شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آآ نحن في ليلة الاربعاء اه ليلة الخامس من شهر صفر لسنة اثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
الموافق ليلة الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لسنة عشرين والفين من الميلاد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا - 00:00:20ضَ
اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اه ما زلنا مع كتاب دليل ابطال الشيخ مرعي الحنبلي - 00:00:39ضَ
المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاثة وثلاثين والف بعد المئة بعد الهجرة من الهجرة آآ وكتاب دليل الطالب وصلنا الى كتاب القضاء نعم باب القسمة كبر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب القسمة وهي نوعان. قسمة تراض وقسمة - 00:00:54ضَ
اجبار. طيب القسمة آآ هما الشريكان يريدان ان ينفصلا او يريد احدهما ان ينفصل عن الاخر. هذه هي القسم باختصار يعني تمييز الانصبة هذا يريد نصيبه وهذا يريد نصيبه ومنها قول الله تبارك وتعالى ونبئهم ان الماء قسمة - 00:01:25ضَ
بينهم كل شرب محتظر قسمة يعني هذا يوم وهذا يوم ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم يوم حنين وفي غيرها من الايام والشراكة عادة بان يبدأها الناس - 00:01:53ضَ
آآ يعني باتفاق ثم بعد ذلك تحدث بعض الاختلافات والخصومات فبعد ان كانا شريكين يريدان الانفصال وهذا امر طبيعي فلابد ان تكون هناك احكام تتعلق اه بهذا الانفصال بهذه القسمة - 00:02:12ضَ
التي تحدث بين الناس كيف يحكم القاضي في مثل هذه الامور والمال الذي يدخل او او الشركة التي يدخل فيها الانسان احيانا يدخلها باختياره كالبيع والشراء والاستئجار والهدية وغير ذلك واحيانا بغير اختياره كالميراث مثلا - 00:02:33ضَ
اخوة يرثون دارا يرثون فرسا يرثون آآ بستانا وهكذا فيكون آآ لكل واحد نصيب من هذه الدار او من هذا البستان وغير ذلك فطبيعي جدا عندما يقع الخلاف بينهم انهم يريدون الانفصال - 00:02:53ضَ
فهي القسمة هذه هي القسمة كيف نحكم بينهم كيف نوزع آآ هذا المال الذي كان مشتركين فيه قال وهي نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار احيانا القسمة تكون بالتراضي واحيانا القسمة تكون بالاجبار سيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى - 00:03:16ضَ
ان يتراويان على القسمة واحيانا يجبران او يجبر احدهما على القسمة. نعم قال المؤلف رحمه الله فلا قسمة في مشترك الا برضى الشركاء كلهم. حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة - 00:03:38ضَ
ينقص. ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام. نعم. قال فلا قسمة في مشترك الا برظا الشركاء كلهم - 00:03:58ضَ
يعني اذا كان هناك مال مشترك فما تكون القسمة الا بالتراضي لا بد ان يكون الجميع راضيا هذا النوع الاول وهي قسمة التراضي اذا عندنا قسمان قسمة تراضي وقسمة اجبار الان يتكلم عن قسمة التراضي - 00:04:15ضَ
يقول فلا قسمة في مشترك الا برظى الشركاء كلهم. حيث كان في القسمة ضرر. اذا متى يكون تراضي؟ اذا كان هناك ظرر ينقص القيمة او آآ يعني ينقص القيمة يعني اذا كانت هذه الارض مثلا تباع بمئة الف - 00:04:32ضَ
فاذا قسمت نزل سعرها وصارت بثمانين الف كلها لكنها مقسمة لكن آآ بكمالها تساوي هذا المبلغ. لو قسمت ينقص هذا وينقص هذا وينقصها حتى تصير كلها بثمانين الفا. فهنا يقع ظرر. يقع ايش؟ ظرر. ينقص القيمة. واحيانا يكون الظرر - 00:04:51ضَ
آآ ليس بنقص القيمة وانها بصورة اخرى كأن تكون ارض مثلا مشتركة لشخصين احدهما يأخذ مثلا الجزء الامامي والاخر يقصد الجزء الخلفي والجزء الخلفي سد خلفه بيت عن يمينه بيت عن ظهر عن شمال لا يستطيع ان يخرج الا عن طريق صاحبه هذا الذي قاسمه ففي ازعاج للذي يريد ان يخرج اذا دخل - 00:05:18ضَ
وخرج الى مكانه الى بيته الى ارضه وفيه ازعاج ايضا للثاني فهنا ظرر ايضا من نوع اخر. قال كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان لان هذه اشياء صغيرة قسمتها متعبة جدا - 00:05:44ضَ
حمام مقصود بالحمام الحمامات العامة اه التنظيف وغيرها هذي تسمى الحمامات اما دار الخلاء فتسمى دار الخلاء او تسمى الحش آآ هذي الاماكن لكن الحمام اذا اطلق في كتب اهل العلم المقصود بها الحمامات العامة اللي يدخلها المعاريس مثلا او الانسان يبي يتنظف - 00:06:01ضَ
هذه تسمى الحمام قال ودور صغار يعني بيوت صغيرة احيانا بعض البيوت خاصة القديمة تكون صغيرة يعني البيت كله يمكن عشرة فيه خمسة او عشرة في عشرة او اربعة في خمسة بيت كامل مقسم دور صغار وكذا طيب فهذا فيه ظرر لما يتقسم يعني - 00:06:25ضَ
شيطلع لي انا يعني هو كله اربعة في خمسة يعني حجرة يعني. البيت كله عبارة عن حجرة. ويقسم ايضا فماذا يبقى له؟ فيتضرر بالتقسيم. طيب؟ قال وشجر مفرد شجرة كيف تقسمها؟ حيوان بعير كيف تقسمه - 00:06:47ضَ
فهذا يكون فيه ظرر فاذا كان فيه الظرر اذا لا بد يكون عن تراض يتراضى الشركاء في القسمة ولذلك يقول اهل العلم كل شيء يحتاج الى زيادة عوض فقسمته قسمة تراضم. يعني بحيث انه يعوضه - 00:07:06ضَ
يعني ارضيه اعوظه فهذه قسمة كرامة. وكل شيء ليس فيه ضرر ولا عوظ فهو قسمة اجبار كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى نعم وان لم يتراضيا عفوا قال وحيث تراضيا صحت - 00:07:24ضَ
خلاص رافض واحد قال انا اريد الجزء الشمالي وهل قال انا اريد الجزء الجنوبي؟ صحت واحد قال انا اريد للامام وانت خذ الخلف قال راظي طالما في تراضي هذا يريد مثلا الارض السد. قال راضي اريد السد هذا. المهم اذا كان هناك تراضي وكلاهما عاقل بالغ راشد - 00:07:44ضَ
الامر فيه سعة. قال وكانت بيعا. ليش كانت بيعا؟ تشبه البيع تشبه البيع في انها ترد بالعيب. وانه له خيار المجلس وخيار الشرط. يعني لما كان هذا التراضي البيع سميت بيعا ولله في الحقيقة ليست بيعا هي فرز - 00:08:03ضَ
ففرز حقه عن حقه فهي ليست بيعا وانما سميت بيعا لشبهها بالبيع. نعم وان لم يتراضيا فدعا احدهما شريكه الى البيع في ذلك او الى بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركه بينهما. شركة - 00:08:25ضَ
تهلاو مما هو شركة بينهما اجبر ان امتنع فان ابى اه فان ابى بيعا عليهما وقسم الثمن. نعم يعني ان لم يتراضيا عند هذا له رأي وهذا ما ما ابيع. امين - 00:08:44ضَ
فدعا احدهما شريكه للبيع يعني قال نقتسم؟ قال لا. قال انا اخذ الشمال وتاخذ لا. انا اخذ اليمين وتاخذ خلف؟ لا تعانده عناد او المهم غير قناعة المهم لم يتراضى فقال احدهما لصاحبه - 00:09:00ضَ
بعني نصيبك قال ما اريد؟ قال اشتر نصيبي قال لا اريد فهنا يجبر القاضي هنا يتدخل ويجبره على البيع او على الشراء او يبيع الدار هذه ويعطي هذا يعني نصيبه وهذا قد يكون احدهما له النصف والاخر له النصف احدهما له الثلثان والاخر له الثلث حسب كل واحد - 00:09:18ضَ
قد كم له؟ من ملك من هذه الارض مثلا اخت واخ مثلا ورثة بيتا هذا له الثلثان وهي لها الثلث مثلا طيب فالقصد اذا انه ان لم يتراضيا فدعا احدهما شركه الى البيع - 00:09:45ضَ
يعني تبيعني او ابيعك او الى بيع البهيمة مثلا نبيعها وتأخذ نصيبك واخذ نصيبي وغير المهم رفظ طيب اجبر ان امتنع اجبر خلاص لازم تبيع يا تبيع يا تشتري ما يصير تعلقها هكذا. طالما انهم لم يتصافيا او احدهما يريد نصيبه يريد المال. مثلا يتصرف بها وكذا. نعم - 00:10:02ضَ
ولا اجبار في قسمة المنافع قسمة المنافع المنافع يعني تكون لنا مثلا ارض مثل الان الشاليهات مثلا لو اشتركنا انا وسعدون مثلا في شراء شاليه مثلا قلت له مثلا انا اخذه شهر وانت تأخذه شهرا - 00:10:28ضَ
لي شهر ولك شهر هاي يسموها قسمة منافع. قسمة انت تنتفع به شهرا وانا انتفع به شهرا او لك سنة ولي سنة زاد قل ما في اي مشكلة في هذا. هذي يسمونها قسمة المنافع ويسمونها ايضا المهايئة. عند اهل العلم مهايئة يعني كل واحد ينتفع بها - 00:10:50ضَ
فترة اه زمنية او ينتفع بمكان معين وهذا ينتفع بمكان معين. هذا له الجهة الشرقية وهذا له الجهة الغربية. المهم انها يسمونها ايش؟ قسمة منافع الواحد ينتفع آآ فترة او آآ مكان معين نعم - 00:11:11ضَ
فان اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله او بالمكان كهذا في بيت والاخر في بيت صح جائزا ولكل من رجوع. صح اذا يعني غير لازم ولذا قال ولكل رجوع يعني صحة طالما في اتفاق - 00:11:26ضَ
اتفقت معه مثلا سنة لك وسنة لي قال طيب يصح لكن جائز ما معنى جائز؟ جائز يعني لو بعد شهرين انا قلت له لك سنة بعد شهرين قلت له لا هونت - 00:11:45ضَ
خلص انا بصراحة لاهل يبون يطلعون الشاليه وكذا وكثير سنة حي ميت؟ بالله متنا حنا ما استفدت انا من الشاليه خلاص لك شهر ولي شهر قال لا احنا اتفقنا على سنة - 00:11:57ضَ
هذا الاتفاق لاي واحد ان يلغيه واذا قال صح جائزا وليس لازما. البيع يصح لازم خلاص تم البيع. ليس لاحد ان يتراجع هذا لا. طالما انه اه قسمة منافع لاي منا الرجوع متى شاء. ويصير التعويضات - 00:12:11ضَ
يصير التعويض مثلا هو استفاد منه ثلاثة اشهر لابد ان استفيد منه ثلاثة اشهر ثم بعد ذلك نقتسم بما نراه المهم ان قسمة المنافع اللي تسمى المهيئة آآ تصح ولكن لاي واحد منا - 00:12:28ضَ
ان يفسخها في اي وقت مع تعويض الجانب الاخر. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل النوع الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوظ وتتأتى في كل مكيل - 00:12:45ضَ
ازون وفي دار كبيرة وارض واسعة ويدخل الشجر تبعا. وهذا النوع ليس بيعا فيجبر فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع ويصح ان يتقاسم بانفسهما وان ينصبا قاسما بينهما. نعم قلنا النوع الاول قسمة تراضي - 00:13:02ضَ
وقلنا التراضي هي ان يتراضيان على البيع او على اه المنافع او على اي شيء المهم تراضي لو ما صار تراظي صار النوع الثاني قسمة اجبار التراضي يكون في الدور الصغيرة - 00:13:22ضَ
في الاشياء المفردة آآ شجرة حيوان كاشياء مفردة ما يمكن تقسيمها فلذلك تسمى قسم التراضي. النوع الثاني قسمة اجبار هنا ليس تراضي. قال وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. قلنا اذا الاجبار هو الذي ليس فيه ضرر ولا رد عواض. التراضي اللي في - 00:13:38ضَ
فيها ظرر وفيها عوض طيب قال وتتأتى في كل مكين الان قسمة الاجبار هذي وهي فرز حق كل شخص من الشركاء. طيب ليس بالضرورة من الشركاء آآ اثنان ممكن يكون اكثر - 00:14:02ضَ
من شريكين لكن كمثال ان يكونا شريكين. فالمهم قال وتتأتى في كل مكيل وموز في كل مكيل وموزون المكيل هي الاشياء تباع بالكيل. الاشياء التي تباع بالكيل يعني الان تقريبا نادرة. الاشياء تباع بالكيل اكثر الشيء الان تباع - 00:14:20ضَ
الوزن الان لكن في السابق كان كثير من الاشياء تباع بالكيل يعني بالصاع ملء الصاع مثلا صاع صاعين ثلاثة اصع وهكذا بالصاع يغرف له آآ يمكن عندنا الحين بس البنك الحين بالكيل - 00:14:44ضَ
لذلك ما يعرفونه هو مثل النقل النقل فسر له البنك في النقل. المهم نوع من المكسرات طيب آآ تباع بيالة استكانة اللي هي اه ان بعض الانية ملئها ويأخذ. فالقصد انه اه ما كان مكيلا او موزونا او حتى معدودا - 00:15:01ضَ
على الصحيح انه يجوز ان يباع بالكيل او يباع بالوزن لا يظر ان شاء الله تعالى تتأتى في كل مكان وفي دار كبيرة دار كبيرة ان يجبر القاضي الشريكين او احدهما على القسمة - 00:15:33ضَ
دار كبيرة او ارض كبيرة بيت مساحته آآ خمسة الاف متر الف متر بيت قصر مساحته خمسة الاف متر ورث او اشترياه او كذا تقاسم خلاص سهل تقسيمه. سهل تقسيمه - 00:15:48ضَ
خاصة اذا كان مثلا خلنا نقول بيتين نفس الشي وكذا هذا له جهاد هذا ياخذ هذا البيت وهذا ياخذ هذا انتهى. قسمة سهلة ارض كبيرة مزرعة الف مئة الف متر مثلا - 00:16:06ضَ
خلاص انت لك خمسين الف وانت لك خمسين الف. يعني تقسيمها لا يوقع ظررا على احد وهذا له مداخله ومخارجه وهذا له مداخله ومخارجه. المهم انها ما فيها اي ظرر - 00:16:20ضَ
فهذي يسمونها قسمة اجبار لان ما فيها اي ضرر ولا فيها رد عوظ لان الكل يستطيع ان يأخذ نصيبه دون ان يؤذي الاخر قال وفي دار كبيرة وارض واسعة ويدخل الشجر تبعا. يعني الارض اذا قسمت الشجر اللي في هذه الارض معها والشجر الذي في هذه الارض - 00:16:30ضَ
معها يقول وهذا النوع ليس بيعا ما يسمى بيعا هنا هذا فرز هنا فرز وليس بيعا ولذلك لا تأتيه شروط البيع وهي خيار المجلس والخيار الشرط ما ما تدخل هنا - 00:16:49ضَ
والرد بالعيب ما تدخل هنا ابدا. لان هذا آآ فرز آآ اشياء كبيرة ويسمونها قسمة اجبار. وليست بيعا ولذلك هذه تجوز في مسجد بينما تلك لا تجوز في المسجد لان تلك شبيهة بالبيع اللي هي التراضي - 00:17:04ضَ
فلا تصح بالمسجد اما هذه اللي هي قسمة الاجبار تصح في المسجد لانها ليست بيعا ولا تشبه البيع قال هنا فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع الحاكم دائما في كتب الفقه هو القاضي - 00:17:19ضَ
الحاكم اذا اطلق في كتب الفقه فالمراد به القاضي. قال ويجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع او الشركاء. اذا قلنا اكثر من شريكين. يقول لا انا ما اريد واقسم الارض لا تقسمها لانه ما في عليك اي ضرر - 00:17:37ضَ
هناك في ظرر لما يقول ايانا اخذ العبد انت تاخذه؟ يا انا اخذ الشجرة يا انت تاخذه يا انا اخذ البعير يا انت تاخذه اه اذا قسمنا الدار هي صغيرة اصلا نقسمها في ظرر. فهناك في مجال للظرر. هنا ما في اي مجال. الارض كبيرة جدا - 00:17:51ضَ
ما الذي يمنعك فلا يمنعه الا ان يكون يعني ارادة الظرر باخيه. عندما يمتنع من التقسيم. فهنا يتدخل الحاكم اللي هو القاضي فيقسمها. اجبارا. ولذلك تسمى قسمة اجبار. نعم. قال ويصح ان يتقاسما بانفسهما او ينصبا قاسما بينهما. لان حتى القسمة تبي لها اهل خبرة - 00:18:09ضَ
من الذي يستطيع ان يقسمها بالنصف مثلا ويقدر ان هذا المنافع التي خاصة اذا كان فيها جدول ماء او فيها مثلا بئر ماء او آآ فيها شجر او فيها بناء او كذا فهنا يأتي قاسم خبير - 00:18:31ضَ
يعرف يقول النقسمة بهذه الطريقة او بهذه الطريقة حتى لا يتضرر احد او يقسمان ها هما اذا تراضيا ما في اي مشكلة. هم يقسمان اذا كان يعرفان بحيث انه ما احد فيهم يقع عليه الضرر ما في اي مشكلة سواء كان اثنين او اكثر - 00:18:51ضَ
او يأتيان بقاسم من طرف ثالث نعم ويشترط اسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة واجرته بينهما على قدر املاكهما. نعم قال اه ويصح ان يتقاسم بانفسهما وان ينصبا قاسما بينهما ويشترط اي في هذا القاسم - 00:19:08ضَ
اسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة اسلامه آآ لان هذه قسمة اجبار فيشترطون اسلامه لان لا يقع الظلم على احد منهما. قالوا وعدالته عدالة تابعة الاسلام قال العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة العذالة الظاهر العدالة الباطنة حتى لا يكون فاسقا في ظلم احدا منهم. وتكليفه - 00:19:33ضَ
لابد ان يكون مكلفا والا يعني المجنون والصغير لا يمكن ان يكون قاسما هنا ومعرفته بالقسمة هذا وطلب لانه يعرف كيف يقسم هذه الارض قال واجرته بينهما على قدر املاكهما. يعني الاجرة اجرة القاسم هنا اما ان تكون - 00:20:07ضَ
على قدر املاكهما او يكون احدهما يقول علي اجرة القاسم او الحاكم يعني مثل الدولة عندها ادارة خاصة بهذه الامور وهي اللي تدفع لهم الرواتب فتكون على الدولة يعني اما ان يكون القاسم هذا هي الدولة يعني او الحاكم اللي هو القاضي يعين هذا وهو الذي يعطيه من مال الدولة مثلا او - 00:20:29ضَ
يكون اه اجرة القاسم على احدهما تبرعا يتبرع يقول علي اجرة القاسم او اذا لم يكن هذا ولا هذا يبقى على قدر املاكهما. يعني انت كم لك خمسين بالمئة وانا لي خمسين بالمئة كم اجرة القاسم؟ الف دينار ان تدفع خمس مئة وان ادفع خمس مئة - 00:20:55ضَ
كم تملك انت من الارض؟ انت تملك اه ثلاثة ارباع الارض وانا املك ربع الارض عليك سبع مئة وخمسين وعلي مئتين وخمسين بحسب املاكهما بحسب املاكهما. طيب الحاكم اللي هو القاضي حتى يحكم بقسمة الاجبار - 00:21:17ضَ
لابد من التنبه لامور اولا ان يثبت عند الحاكم ملك الشركاء ان هذا له ملك وهذا له ملك اما بورقة واما بشهود واما باعترافهم فلا بد ان يتثبت من الملاك هذا اول شيء - 00:21:37ضَ
ان يثبت عنده عدم الظرر لانه اذا كان في ظرر تصير قسمة تراض هنا نقول يثبت عنده عدم الظرر. ثم يثبت عنده امكان التقسيم. امكان التقسيم بحيث ان كل واحد منهما يأخذ - 00:21:54ضَ
حقه نعم وان تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة. ولو فيما فيه رد او ضرر نعم القرعة هنا آآ ليست على اطلاقها يعني ما يجوز مثلا اذا ما عندهما علم بالقسمة - 00:22:11ضَ
وقالوا نعم القرعة اللي يطلع له انت يطلع لك الثلثين انا يطلع لي ثلث انت آآ هذا وهم متشاركان هذا لا هذا قمار لا يجوز اما المقصود بالقرعة هي التساوي لكن انت لك هذه الجهة او لهذه الجهة لكن بالتساوي يعني بملكهما بقدر ما يملك - 00:22:34ضَ
اما القرعة ممكن تملك اكثر مما لك تأخذ اكثر مما لك او اخذ اكثر مما لي هذا قمار ولا يجوز. قال وان تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة - 00:22:54ضَ
وهذي طبعا قضية القرعة هذي مشهورة في مذهب احمد انه يأخذون بالقرعة لانها آآ جاءت فيها نصوص في غير هذا الموضع منها او فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه اذا اراد ان يسافر - 00:23:09ضَ
منها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجد الا ان يستهموا لاستهموا. فالقرعة مشهورة جدا في مذهب احمد ويؤخذ فيها في كثير من الامور ومنها - 00:23:24ضَ
هذه نعم وان خير احدهما الاخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق. نعم. نخير احدهما الاخر بلا قرعة وتراضيا صارت قسمة تراضي الان قسم التراث انتهينا الان من قسمة الاجبار اذا تراضيا وقال احدهما لصاحبه انت اختار - 00:23:35ضَ
تريد هذه الجهة او هذه الجهة قال اريد هذه الجهة تم تم خلاص ليس له ان يتراجع بعد ذلك لانه اخذها برضا. بل هذاك الاول خيره ان ارادها او او آآ اراد غيرها. نعم - 00:23:56ضَ
وان خرج في نصيب احدهما عيب جهله خير بين فسخ او امساك ويأخذ الارش. نعم. ان خرج في نصيب احدهما عيب جهل له يعني آآ اذا كان جهله يصير مثل البيع - 00:24:11ضَ
البيع اذا كان فيه عيب ينظر هذا العيب الفاحش او عيب قليل. اذا كان العيب قليلا يخير اما ان اه الفسخ او الامساك مع الارش يعني مع التعويض يقول خلاص الارض لك هذي فيها عيب نعطيك تعويض - 00:24:26ضَ
او نفل القسمة وتقسم من جديد نعم. وان غبن وان غبن غبنا فاحشا بطلت. نعم اذا كان لا العيب كبير اذا كان العيب كبيرا ويغبن فيه غبلا كبيرا مثلا الارض هذه مثلا سبخ يعني ما ما تنبت ولك الارض الثانية طيبة وكذا - 00:24:44ضَ
هذا غبن كبير جدا. فهنا آآ تبطل القسمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار. نعم وان ادعى كل ان هذا من سهمه تحالف ونقضت. نعم. يعني بعد ان تقاسم اختلفا - 00:25:08ضَ
واحد يقول لا انا اخترت هذي ويقول لا انت اخترت هذي اختلفا نقظت ايظا خلاص تحالفا احلف احلف حلف حلف القاضي لا يعلم الغيب. احدهما كذاب زين؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى يحاسبان لكن الشاهد هنا القاضي ما عنده شيء يثبت ولذلك تنقض كأنها لم تقسم بينهما. نعم. وان حصلت - 00:25:25ضَ
الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت. كذا. كذلك اذا صار احدهما يعني آآ ما عنده ارض سد ولا يستفيد منها ولا كذا تبطل ايضا الا اذا كان راضيا. نعم - 00:25:47ضَ