شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
126 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الدعاوى والبيّنات - عثمان الخميس
Transcription
قال المؤلف رحمه الله باب الدعاوى الدعاوى والبينات نعم الدعوة هي اظافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته هذه دعوة يدعي دعوة ان الذي في يد فلان لي - 00:00:00ضَ
او لي في ذمة فلان كذا مبلغ من المال فهذه دعوة. البينة هي الدليل سواء كان من شهود او ورقة مكتوبة او ما شابه ذلك من الامور. نعم لا تصح الدعوة الا من جائز التصرف. نعم هذا الاصل - 00:00:18ضَ
ان الدعوة لا تجز لا تصح الا من جائز التصرف يعني عاقل بالغ راشد هذا جائز التصرف الصغير لا تصح منه الدعوة المجنون لا تصح منه الدعوة السفيه لا تصح منه الدعوة - 00:00:38ضَ
لابد يكون جائز التصرف حتى تصح وتقبل منه الدعوة. الا اذا قام ولي الصغير بالدعوة ولي المجنون بالدعوة ولي السفيه بالدعوة فهذا جائز. فالقصد انه ابتداء لا تصح الا من انسان - 00:00:53ضَ
مكلف نعم واذا تداعيا عينا لم تخلو من اربعة احوال احدا يعني شيئا معينا يعني هذا يقول هذه الارض لي والثاني يقول هذه الارض لي قد يقول هذا الثوب لي وهذا يقول هذا الثوب لي. هذي عين. ثوب الارض السيارة الطير السكين اي اي عين - 00:01:13ضَ
طيب كل واحد يدعيها له يقول لا تخلو من اربعة احوال نعم احدها الا تكون بيد احد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها وان وجد ظاهر لاحدهما عمل به - 00:01:35ضَ
طيب عندنا هنا قول المؤلف اه احد ان تكم ان لا تكون بيد احد ولا ثم ظاهر ولا بينة ثلاثة امور هي التي تحسم موظوع الدعاوى والبينات ثلاثة امور ذكرها المؤلف هنا - 00:01:52ضَ
البينة الظاهر اليد الظاهر البينة والظاهر واليد البينة آآ الشهود هذه بينة او اه كتاب مكتوب اعتراف او توقيع او شي تشذي يعني دين عليه مثلا او كذا هذي بينة - 00:02:09ضَ
اذا هذه البينة او اليد اليد يعني يده عليها مفتاح السيارة عندي الطير في بيتي الثوب علي الكتاب بيدي الساعة البسها. هذي وضع اليد عليها. انها بيده النوع الثالث او الامر الثالث الظاهر - 00:02:31ضَ
وسيلة تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. الظاهر اللي هي القرينة الظاهر قرينة تدل على ان هذا هو صاحب هذا الامر هذا صاحب الامر يسموه القرينة. الظاهر وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. فالمهم - 00:02:59ضَ
يقول هناك ثلاثة اشياء هي الحاسمة في هذه الامور في قضية الدعوة والبينات البينة الظاهر اليد فاذا وجدت واحدة من هذه الثلاث حسمت الموضوع كما سيأتي ان شاء الله تعالى - 00:03:12ضَ
ان لم تكن يبين الحكم المؤلف الان ان شاء الله تعالى الثاني ان تكون بيد احد طيب قال الا تكون بيد احد ولا ثم ظهر ولا بينة اذا اه ها ارض - 00:03:28ضَ
موجودة هذا يقول هذه ارضي ليس احد منهما ساكن في هذه الارض ليست يده عليها ولا احد منهم عنده بينة دليل من شهود او ورقة مكتوبة او صك او شيء - 00:03:50ضَ
طيب ولا ايظا ظاهر يظهر ان هذه الارض لفلان او هذه الارض لفلان. ما في اي قرينة تدل على ذلك طيب هذي الحالة الاولى الا تكون بيد احد ولا ظاهر ولا ثم ظاهر ولا بينة قال يتحالفان - 00:04:03ضَ
طيب احلف ان ارض لك يقول والله العظيم الارض لي احلف يا فلان احلف يا زيد ان ارضك قال والله العظيم ارض لي احلف يا بكر ان الارض قال والله العظيم الارض لي. بس ما عندنا شي - 00:04:19ضَ
ماذا يفعل القاضي هنا يقول الارظ لكما خلاص يقسمها نصفين بينهما كون احدهما كاد هذا عند الله سبحانه وتعالى لكن نحن نتكلم عن القاضي القاضي اذا لم تكن بينة ولم تكن هناك يد - 00:04:33ضَ
ولم يكن هناك ظاهر فيحلفهما احلف كل واحد يحلف ان الارض له فهذا يحلف وهذا فاذا حلف احدهما اخذها الثاني ما حلف خلاص يأخذها الذي حلف اذا حلفا جميعا يقسمها نصفين بينهما - 00:04:50ضَ
اه يتناصفانها يتناصفان هذه الارض قال وان وجد ظاهر لاحدهما عمل به ان كانت هناك قرينة لاحدهما عمل به يعني اخذ بهذا الظهر كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى - 00:05:06ضَ
لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا اه وائل بن حجر يقول لما تنازع الحظرمي والكندي على ارض عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحظرمي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الارض لي - 00:05:24ضَ
يعني اه اخذها مني فالتفت النبي الى الكندي قال ماذا تقول؟ قال الارض بيدي انا ساكن فيها وانا اللي احرثها وانا اللي قاعد ازرعها بيدي الارض بيدي فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الحاضرين قال اعلك بينة - 00:05:41ضَ
عندك بينة ان الارض لك شهود ورقة تثبت صك قال لا قال اذا يحلف يحلف انه ليست ان الارض له لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. قال اذا يحلف. قال يا رسول الله هذا رجل فاجر - 00:05:58ضَ
يحلف لا يبالي يعني قال ليس لك الا ذلك فاجر عند الله سبحانه وتعالى الله يحكم بينك وبينكما. انا كقاضي انا علي الظاهر ما عندك بينة وهو عنده يده عليها - 00:06:16ضَ
الظاهر انها له عرظه فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الثاني ان تكون بيد احدهما فهي له بيمينه فان لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو اقام بينة. نعم - 00:06:30ضَ
الثاني الحالة الثانية ان تكون بيد احدهما فهي له بيمينه يعني آآ المدعي والمدع عليه المدعي يقول هذه الارض لي او هذا البيت لي او هذه السيارة لي او هذا البعير لي. المهم يدعي شيئا ليس في يده. يدعي شيئا - 00:06:48ضَ
بيد اخيه كما قلنا قبل قليل في تعريف الدعوة هي ادعاء ملك شيء في يد غيره ادعاء ملك شيء في يد غيره. طيب قال ان تكون بيد احدهما فهي له بيمينه - 00:07:10ضَ
كما قصة الحضرمي والكندي له بيمينه. لانه بيده الارض فان لم يحلف اوضي عليه بالنكول رفض ان يحلف يعني هذا المدعي قال هذه الارض لي التفتنا الى المدعى عليه؟ قال لا الارظ لي وهي بيدي - 00:07:29ضَ
رجعنا الى المدعي فقلنا له الك بينة عندك بينة؟ ان الارض لك قال ما عندي بينة رجعنا الى لانه اذا عنده بينة اخذها خلاص فرجعنا الى المدعى عليه قلنا احلف - 00:07:55ضَ
ان الارض لك قال ما احلف فرفض ان يحرص يسمونه النكول ان نكون فاذا نكل عن الحلف يأخذها المدعي يأخذها المدعي إذا حلف يأخذها المدعي اذا حلف فهنا اذا اذا نكل - 00:08:15ضَ
رجعت الى قوله ولو اقام بينة هذه مسألة خلاف بها والصحيح انه اذا قام بينة قبلت منه لانهم يقولون لا تقبل منه البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعية ليست على المدعى عليه - 00:08:36ضَ
المدعى عليه على اليمين لكن اذا كانت عنده بينة البينة اقوى شيء اقوى من الحلف نعم الثالث ان تكونا بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه فان قويت يد احدهما كحيوان كحيوان واحد واحد سائقه واخر راكبه او قميص واحد اخذ بكمه والاخر - 00:08:49ضَ
لابسه فللثاني بيمينه وان تنازع صانعان في الة دكانهما فالة كل كل صنعة لصانعها. ومتى كان لاحدهما بينة فالعين له فان كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بايديهما ويقترعان فيما عداه فمن - 00:09:17ضَ
له القرعة فهو له بيمينه. نعم الحالة الثالثة ان تكون بيديهما الى الحالة الاولى ليست بيديهما الحالة الثانية بيد احدهما الحالة الثالثة بيديهما كلاهما ممسك فيها يعني هذا ماسك آآ طرف العمامة وهذا ما في طرفها الثاني - 00:09:44ضَ
بيديهما هذا ماسك الفرس من لجامه وهذا ماسك الفرس من ذيله. يعني يعني بيدهما كل واحد ماسك العين من جهة يقول ان تكون بيديهما طبعا بشرط هنا لا بينة ان لا تكون هناك اذا كانت هناك بينة انتهى الامر. الكلام كله فيما لم لو لم تكن بينة - 00:10:07ضَ
كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان احلف ان هذه الفرس لك قال والله العظيم فرس لي الثاني احلف ان الفرس لك قل ما احلف. يأخذها الذي حلف لك بينة؟ نعم لي بينة عندي شهود ان هذي الفرس لي - 00:10:34ضَ
عندك بينة ليس اخذها الذي له بينة طيب عندك بينة؟ ليس عندي بينة. احلف قال والله لي احلف قال والله لي او كلاهما اتى ببينة هذا اتى ببينة وهذا اتى - 00:10:53ضَ
بينة وكلاهما ممسك بها او كلاهما حلف وكلاهما ممسك بها قال يتناصفان. خلاص النصف النصف هنا النص بالنصف لماذا؟ لانه كلاهما حلف وكلاهما لا توجد عنده بينة وكلاهما ممسك بها يعني ما في لا عندنا ظاهر ولا عندنا يد ولا عندنا بينة - 00:11:08ضَ
يتناصفانها. طيب فان قويت يد احدهما يعني واحد يده اقوى من الثاني قال كحيوان واحد سائقه والاخر راكبه او قميص واحد اخذ بكم والاخر لابسه فلساني بيمينه يعني انا الان البس هذا الثوب - 00:11:34ضَ
فجاء احد ومسك بكم الثوب هكذا وذهب الى القاضي وهو يقول ثوبي وانا اقول ثوبي طيب القاضي يأخذ قوله او قوله يقول له عندك بينة ان هذا الثوب لك يقول له ما عندي بينة. يقول لي عندك بينة ان الثوب لك يقول ما عندي بينة - 00:11:55ضَ
قال له احلف ان الثوب لك قال والله الثوب لي. قال لي احلف ان الثوب لك. قلت والله الثوب لي طيب بماذا يقضي الاصل اللي لابسه له فالذي يلبس الثوب اقوى يده اقوى على الثوب من الذي - 00:12:13ضَ
يمسك به مثلا هذا العقاب مثلا الان انا هذا العقال بيدي مثلا ومن عنده عقال عطني عقالك طيب الان هذا العقال بيدي والبس عقالا وامسك هذا بيده وهو ممسكه هو يقول لي وانا اقول لي - 00:12:29ضَ
فهنا غالبا العقال لمن له لانه الغير لابس عقال وهنا عقال على رأسي فهنا بينته او القرين ان العقال له اقوى من القرين العقال ليه فهنا اذا آآ يحكم للاقوى يحكم للاقوى. انا راكب على الدابة وهو ممسك بلجامها. انا اقول لي - 00:12:57ضَ
وهو يقول لي اللي راكب اقوى ان ملكه هذه الدابة وهكذا. فينظر الى من كانت يعني القرينة اقوى في حقه. يعني الظاهر اقوى في اختلفنا في الة انا كهربائي وهو نجار مثلا - 00:13:22ضَ
واختلفنا في منشار خشب الكهربائي يقول منشار لي والنجار يقول المنشار لي نعطيه من الغالب انه للنجار هذي يسمونها قرائن هذي يسمونها قرائن او الظاهر فيعطى بناء على هذا الظاهر. لذلك قال وان تنازع صانعان في الة دكانهما فالة كل صنعة - 00:13:43ضَ
لصانعها قال ومتى كان لاحدهما بينة فالعين له يعني اللي عنده بينة خلاص بلا يمين عندك بينة؟ قال نعم عندي ما هي البينة؟ صك ما هي البينة؟ شهود انا عندك بينة؟ لا ما عندي بينة يحكم له خلاص - 00:14:06ضَ
يحكم للذي عنده بينة قالوا متى كان لاحدهما بينة؟ فالعين له بلا يمين ما يحتاج يحلف لماذا؟ عنده بينة فان كان لكل منهما بينة عنده شهود وعندي شهود بغض النظر لو شهود عشرة وشهود اثنين هو اثنين يكفي - 00:14:25ضَ
فاثنان يكفون فالمهم له بينة شهود يشهدون انه له وشهود يشهدون انه لي. فيقول هنا وتساوتا من كل وجه يعني عدول عدول رجال رجال آآ يشهدون بانه ليشهدون بانه لا تساوت من كل وجه - 00:14:44ضَ
تعارضتا وتساقطتا وتبين مع البينة خلاص اعتبر ما في بينة خلاص لان البينة واحدة ننظر الى اشياء اخرى غير البينة وهي اليمين. بعدين نقول له احلف فحلف قال له احلف حلفت. طيب الحل - 00:15:04ضَ
وما في شيء ظاهر انها له او انها لي. قال فيتحالفان ويتناصفان ما بايديهما ويقترعان فيما عداه والصحيح انهما يتناصفان كذلك في كل شيء. يتناصفان في كل شيء. قال فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه الصحيح انه يتناصفان. نعم - 00:15:20ضَ
وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل لكن لو اقام الخارج بينة انها ملكه والداخل بينة انه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة - 00:15:40ضَ
من زيادة العلم او اقام احدهما بينة انه اشتراها من فلان واقام الاخر بينة كذلك عمل باسبقهما تاريخا. نعم هذه المسألة يسمونها يعني مفردات المذهب هذه المفردات المذهب عندنا الان هنا يقول وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج. يعني عندنا مدعي ومدعي عليه - 00:15:59ضَ
مدعي ومدعى عليه. الان هذه النظارة هذه النظارة انا البسها وهي في يدي اذا الاصل انا داخل هنا داخل لانها في يدي جاءني عمر وقال لي هذه او قال للقاضي هذه النظارة لي - 00:16:23ضَ
هو خارج انا داخل لاني بيدي ادعى البيت اللي انا ساكن فيه انا داخل دائما المدعي خارج والمدى عليه داخل المدعي هو الذي يدعي شيئا يستحقه في يد غيره فهذا هو الخارج. جاي يطالب بشيء ليس عنده - 00:16:45ضَ
هو الذي بيده الشيب هو الذي بيده الشيء. هنا المدعى ان اذا عندنا داخل وعندنا خارج. ماذا يقول المؤلف هنا يقول ان كانت العين بيد احدهما فهو داخل لان الاصل - 00:17:08ضَ
هذا المدعى عليه والاخر خارج وهو المدعي ياي من برا يطالب بما في يدك فهو مدعي ماذا قال هنا؟ قال بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل حنا قلنا قبل قليل - 00:17:22ضَ
ان يا بينة يا الظاهر اللي هي القرينة يا اليد طيب هذا بيده هذي قرينة قوية جدا والاصل انه يؤخذ بها هنا قال لا الخارج يعني بينته اقوى من بينات الداخل - 00:17:44ضَ
لماذا؟ قالوا يعني لي امور منها. اولا آآ ان بينة الخارج بينت الخارج دعوة جديدة وهذا باني على الاصل. فدائما المدعي وعنده بينة يكون اقوى يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. قال واليمين على الانكر. ما ذكر بينة المنكر - 00:18:02ضَ
وانما ذكر بينة المدعي هذا واحد الثاني قالوا الاصل هذا ناقل عن الاصل هذا المدعي الخارج ناقل عن الاصل والجرح مقدم على التعديل قالوا اذا تقدم بينته على بينة الداخل اللي هو التي في يده. ثم قالوا كذلك الذي في يده حتى لو اتى ببينة شهود مثلا - 00:18:29ضَ
ها النظارة هذي لمن؟ قال نظار لعثمان قال عمر لا هذه النظارة لي هو خارج. انا داخل لانها بيدي طيب يقال للشهود كيف عرفتم انها له قال كل يوم نشوفها عليه وكذا كذا فعادت الشهود هؤلاء الشي المتكرر بينما الذين يأتون شهود من الخارج قالوا له - 00:18:56ضَ
يعني كانت عنده معناها لان هؤلاء يشهدون بشيء يرونه هؤلاء يشهدون بشيء لم يروه الان. فهم بانين على اصل فيقدمون. وهذه من مفردات المذهب. والقول في المذهب وهو قول الجمهور وقول مالك والشافعي وابي حنيفة - 00:19:22ضَ
طيب وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج لانه زادت على البينة كونها في يده كما قلنا في البداية. البينة واليد والظاهر - 00:19:39ضَ
فهذا عنده البينة وعنده الظاهر صحيح البينات اه تساقطتا لانها تساوتا اذا رجعنا الى اليد. هذا في يده. فالاصل انها ملكه. وهذي من مفردات المذهب حقيقة والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى - 00:19:55ضَ
انها لمن كانت في يده اي للداخل وليس الخارج. اذا قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج. قال وبينة الخارج مقدمة على - 00:20:11ضَ
بينة الداخل قلنا الصحيح ان بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج وهذا قول في المذهب ايضا نعم يقول لكن لو اقام قرأت هذه اي نعم لكن لو اقام الخارج يبين انها ملكه والداخل انها ملكه والداخل بين انه اشتراها - 00:20:25ضَ
منه قدمت بينته هنا لانه ناقل عن الاصل لان هذا يقول هي ملكي والداخل قال لا انا اشتريتها منه فهنا هذا شيء جديد جاء بشيء يقول هو انا ما انكر انها كانت ملكه ولكن انا اشتريتها اشتريتها منه هذه البينة هذا الوصل هؤلاء الشهود - 00:20:49ضَ
فتقدم بينة الداخل هنا لانه اشتراها يقول لما معها من زيادة العلم او اقام احدهما بين انه اشتراها من فلان واقام الاخر بينة كذلك عمل باسبقهما تاريخا يعني الان نرجع الى النظارة هذه ولا صار لها قيمة هذه النظارة. طيب هذه النظارة الان - 00:21:08ضَ
انا وسعدون الان انا اقول هذه النظارة لي وسعيدين يقول هذه النظارة لي فيقول ما هي بينتك قلت انا اشتريتها من علي آآ قبل سنة انا اشتريتها من علي قبل سنة - 00:21:31ضَ
ويقال لسعدون وانت هي لك هذه؟ يقول نعم لي. انا اشتريتها قبل ستة اشهر من سعدون ايضا منو من علي طيب؟ اذا كلانا يدعي انه اشتراها من علي انا قبل سنة وهو قبل - 00:21:56ضَ
ستة اشهر قدم الاسبق تاريخا يعني اللي اشتراها قبل سنة لماذا؟ قال لانه باعها علي ثم رجع وباعها مرة ثانية باع ما لا يملك لانها مبيعة اصلا فارجع حاسب عليه - 00:22:14ضَ
حاسب عليا لانه باعك ما لا يملك لانه قد باعها في السابق الى عثمان ان شاء الله تكون وضحت الصورة ان شاء الله تعالى. نعم الرابع ان تكون بيد ثالث فان ادعاها لنفسه حلف حلف لكل واحد يمينا واخذها. فانك لاخذها منه مع بدلها - 00:22:30ضَ
اقترعا عليهما وان اقر بها لهما اقتسماها. وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به وان قال هي لاحدهما واجهله فصدقاه لم يحلف والا حلف يمينا واحدا ويقرع بينهما فمن قرع - 00:22:51ضَ
نفى واخذها. نعم اذا قلنا الحالة الاولى لا تكن بيد احدهما. الحالة الثانية تكون بيد احدهما. الحالة الثالثة ان تكون بيديهما. الحالة الرابعة ان تكون بيد ثالث. طرف ثالث الحالة الرابعة ان تكون بيد طرف ثالث - 00:23:12ضَ
فان ادعاها لنفسه يعني هذا الطرف الثالث انا عندنا زيد وعمرو وبكر زيد قال هذه لي هذه السيارة اللي امر قال هذه السيارة بكر قال هذه السيارة لي وهي عندي - 00:23:28ضَ
اذا زادوا شخصا ثالثا طيب فان ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا واخذها طبعا هنا نتكلم ما في بينة ما في بينة دعاوى زيد ادعاها سيارة عمرو اداعاها بكر ادعاها - 00:23:46ضَ
نقول من منكم عنده بينة؟ اللي عنده بينة ياخذها ولا واحد من الثلاثة عنده بينة فنقول طيب بيد من بيد بكر زيد وعمرو عندكما شيء؟ لا بيد بكر الان طيب ممتاز اذا الذي بيده تكون له - 00:24:05ضَ
الذي بيده تكون له. اذا اه اذا اخذها بيمينه. اخذها بيمينه فانك رفض ان يحلف رفض ان يحلف اخذاها منه مع بدلها يعني رفض ان يحلف وحلفهما انها لهما كل واحد يقول لي - 00:24:29ضَ
وهذا الان قلنا له احلف توقف قال لا ما احلف لانه ضايقها مثلا فارقها قال لا ما احلف قلنا طيب وانت زيد احلف انها لك قال والله لي يا عمرو احلف انها لك. قال والله لي - 00:24:55ضَ
نقول للثالث الذي وجدت عنده قلنا تعطيها لاحدهما قطع لا والثاني تعطيه بدلها قيمتها ايضا لان كلاهما يدعي انها له. وانت ما حلفت وهي بيدك اذا سارقها من هذا وسارقها من هذا - 00:25:11ضَ
فيكون يعني اتلف الثاني يعني يكون اخذ اثنتين لان كلاهما حلف انها له. احتمال كبير جدا انه سرقها من زيد وسرقها من عمرو واتلف احداهما فيعطي احدهما الموجودة عنده ويعوض الثاني - 00:25:32ضَ
التي يمكن ان تكون تلفت عنده لانه رفض ان يحلف قال فانك لاخذها منه مع بدلها. يعني اخذاها منه وتكون لاحدهما وبدلها تكون الاخر واقترعا عليها او عليهما اقترعها عليهما يعني ايهما يأخذ البدل وايهما يأخذ العين - 00:25:51ضَ
الموجودة وان اقر بها لهما اقتسمها قال نعم هذه لهما ما انكر قال هي لهما يقتسمانها وحلف لكل واحد يمينا او يحلف يمينا واحدا ما في مشكلة تعال. فهنا اذا ما ادعاها لنفسه قال نعم هي لهما - 00:26:15ضَ
خلاص يعطيهم اياها بعدين هم عاد نرجع الى القصة الاولى يحلفان يظهران بينة ما فيه يتقاسمانها لكل واحد منهما النصف قال وحلف كل واحد لصاحبه على النص المحكوم له به ان هذا النصف لي وهذا يقول هذا النصف لي فيأخذانها - 00:26:37ضَ
وان قال هي لاحدهما هي لزيد او لعمرو ما ادري لكن هي لاحدهما وليست لهما لاحدهما ولكني اجهلهم ما ادري ايهم منهما له هذه فصدقاه لم يحلف ينقال الصلح صدق - 00:26:53ضَ
لكن كل واحد يقول لي الثاني يقول لي طيب فهنا لم يحلف خلاص سلمها وتوكل على الله والا حلف يمينا واحدا ويقرع بينهما والصحيح انهم يتقاسمانها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:27:11ضَ
يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقول يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وان الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. هل يدخل هذا في من يعيب الناس باشكالهم - 00:27:31ضَ
نعم من يعيب الناس باشكالهم يعيب خالقهم سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لا يجوز ان يعيب الانسان الناس باشكالهم آآ نصيحة بالشراكة بالتجارة وغيرها انا والله لا انصح ابدا ان يدخل انسان شراكة تجارة مع اخيه - 00:27:41ضَ
ولا مع زوج اخته ولا مع خال اولاده القرايب ابتعد ان تكون لك تجارة مع قريب لان غالب ماني الغالب لكن كثير من الذين يشتركون في التجارات يقع بينهم خصومات - 00:28:00ضَ
ثم بدأت تتقطع الارحام وتصير مشاكل وتصير كذا انا لا انصح ابدا ان يشارك الانسان اخاه او صديقه او ناقص صديقه اخاه او آآ اخته او آآ زوج اخته او خال اولاده - 00:28:16ضَ
او كذا بالتجارة لانها قد تسبب مشاكل للناس والله المستعان ما افضل ما يقدم للميت؟ الدعاء افضل ما يقدم للميت الدعاء ثم الصدقة هذا افضل ما يقدم للميت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير - 00:28:32ضَ