بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة وعشرون - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:16
على اله وصحبه وبعد قال رحمه الله لا ورقية اما فرغ في مصلي رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة في النكاح واحكامه ذكر في هذا الباب وما بعده عقد النكاح - 00:00:41
حل عقد النكاح وانه تارة يكون بالخلع وتارة يقوم بالطلاق ديال والخلف بضم الخاء والخلع في الفتح معناهما نسخ النكاح على عوضه نصف النكاح على عوض او تقول هو الفرق بين الزوجين على عواضه - 00:01:13
ولا يكون بلفظ الطلاق وانما يكون بلفظ الخلف وهو مأخوذ من خلع الثوب اذا فسخه وذلك لان المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة كما قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن - 00:01:51
فاذا خلعها فاذا فاذا فارقها على فقد خلع لباس الزوجية خلع لباس الزوجية فلذلك سمي فلان وهو جالس في الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفسدته - 00:02:21
هذا هو الخير من لا يكفينا حدود الله يراجع بحدود الله هنا احكام الزوجية من العشرة الطيبة والوئام بين الزوجين وبلو كل واحد منهما ما يجب للاخر عليه هذه حدود الله - 00:03:03
اذكاؤه ان خزتم ان لا يقيم حدود الله اي لا يقوم باحكام الزوجية بينهما ولا ولا يحصل ببقاء الزوجية المصالح فانه يباح الخلف. فلا جناح عليهما اي لا اثم عليهما على الزوجين. فيما افتدت به الزوجة - 00:03:29
من عوض تدفعه ومن الزوج لن يفارقها من اجله واما السنة فالاحاديث الواردة في الباب واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الخلع عند الحاجة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا - 00:03:59
رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:33
اقبال الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له. وامره بطلاقها نعم الحديث ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجة - 00:04:53
ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لفصقت في وجهه ولاحمد من حديث سهل ابن ابن ابي حكمة وكان ذلك اول قلع في الاسلام. نعم هذا الحديث - 00:05:24
في رواياته في قصة مخالعة ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه بامرأته جليلة بنت عبد الله ابن ابي ابن سلوم وذلك المساجد بن قيس ابن شماس الانصاري رضي الله عنه كان من افاضل الصحابة - 00:05:44
وكان فصيح اللسان كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا وفد عليه احد فان شاعره كان حسانا وكان خطيبه رضي الله عنه حضروا المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:06:14
وقتل شهيدا يوم اليمامة يحرمه سيبه الكذاب رضي الله عنه وارضاه وقد سعد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلل فهو مشهود له بالجنة. رضي الله عنه. وكان قد تزوج جميلة في الشيخ عبد الله - 00:06:41
وكانت امرأة جميلة جميلة هي في جسمها ولونها وكان عمر رضي الله عنه رجلا ذميما ذميم الخلطة اسود كان دميم الخلطة فكانت تكرهه من اجل ذلك اكرهوا من اجل خلقته لا من اجل الخلق - 00:07:07
فكان من احسن الناس خلقا رضي الله عنه ولا من اجل دين كان رضي الله عنه من افاضل الصحابة ولذلك انصحت وقالت اني لا اعيب عليه يجيبه ولا في خلقه الانصاف منها رضي الله عنها - 00:07:39
ولكني اكره الكفر بالاسلام وتريد بالكفر ولا عدم القيام بحقه يريد الكفر هنا عدم القيام بحقه لانها تكرهه كراهة نفسية لا كراهة دينية انما كره نفسية فتخشى ان اقامت معه والا تؤدي حقه - 00:07:58
فيقول ويقول ذلك كفرا في حق الزوج كل ذلك في حق الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المراد بالقهوة هنا الخروج من من الملة. انما المراد بالقوة هنا - 00:08:27
الكفر في العشرة وعدم القيام بحق زوجها. هذا من ورعها رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطينه حديقته وكان هذا اصدقها حديثا المستهلك؟ قالت نعم قالت نعم - 00:08:46
فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطبيق برواية خلعت منه فهذا اصل في من السنة الاصل من السنة في جواز الخلع انه لا حرج عن الزوج اذا كانت الكراهية - 00:09:09
من قبل الزوجة فلا حرج على الزوج ان يأخذ منه الفجل اذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه فلا حرج عليه في ان يقبل الفدية وان يطالعه ويفارقه وهذا من محاسن الاسلام - 00:09:34
وازالة الضرر ازالة الضرر عن الزوجين وذي الحديثة وطلقها تطيح المراد تطليب هنا الخلع والخلع اختلف العلماء فيها هل هو فسخ او هو صلاته وفائدة الخلاف او ثمرة الخلاف انه لو قيل انه طلاق فانه يحتسب - 00:09:57
من عدد الصلاة وان قيل انه هشر فانه لا يحتسب من عدد الطلاق وهذا هو الصحيح. صحيح انه كسب وليس بطلاقة فلا ينقص به عدد الطلاق فلو عاد اليها بعقد جديد - 00:10:32
فانها ترجع اليه طلاق الهلاك. والخلع لا يعتبر قال وهذا رأي ابن عباس في جماعة تدلى ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى الطلاق مرتان فانساح بمعروف او تشريح باحسان - 00:10:57
ثم ذكر الخلع قال وان خاف الا يصيب حدود الله فلا جناح عليهما في مثله تلك حدود الله فلا تعتدوهم ويتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. ثم قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة - 00:11:19
فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين الاول ولا قدرتان ثم ذكر اقول ثم ذكر فلو كان الخلع طلاقا لصار الطلاق اربعة وصار الطلاق اربعة - 00:11:43
فدل على انه ليس بطلاق وانما هو خسر اسكن داعي لا تحل لهم الا بعقد جديد بينونة صغرى باء البينة صغرى تحل له بعقد جديد وترجع اليه على عدم الطلاق - 00:12:10
هذا هو الصحيح من قولي العلماء وفي الحديث جاء دليل على ان الخلع يكون بقدره بقدر المهر قوله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم. قال خذ الحديقة - 00:12:32
طيبها تطير. دل الحديث هذا على ان الخلع يكون بقدر المهر ولا يزاد عليه وهذا رأي بعض العلماء والقول الثاني انه لا بأس بزيادة اذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان اكثر من الصداق فلا بأس بذلك - 00:13:00
وذلك لقوله تعالى اي خس من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افسدت به. ولم يحدد سبحانه وتعالى واطلق فيكون فيدل على انه يجوز ان يكون العوض عوض الخلع - 00:13:24
اكثر من ارحامنا الصداقة وهذا هو الراجح. الراجح انه يجوز الخلع باكثر من الصلاة اذا طلب الزوج ذلك فلا حرج عليه في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ارسلت به وهذا من صيغ العموم - 00:13:49
يعم القليل والكثير وانما اسر النبي صلى الله عليه وسلم على الحديقة هذا من باب الاستحباب فيستحب للزوج الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها مش مستحق ولو طلب زيادة فلا بأس بذلك. لان هذا حق حق انه - 00:14:16
يعني ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها ايظا هذا يدل على ان عدة حيوة واحدة لان الحيضة تدل على براءة - 00:14:45
الرحم الى الكبد ولانه لا رجعة للزوج عليها انما مددت للعدة ثلاثة قرون في الطلاق خذ بذات لاجل اعطاء المهلة للزوج ان يراجعها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ثلاثة قيظ - 00:15:12
ثلاثة قرون اي ثلاثة ايام ولا يحل له الا ان يكتبن ما خلق الله بارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ما خلق الله بارحامهن من خير او ولد. حمل - 00:15:36
فعل المرأة ان تكفر وبعولتهن اي ازواجهن المطلقون احق بردهن. يعني بالرجعة في ذلك في مدة العدة مدد الله العزة ثلاثة حروف من اجل اعطاء الزوج مهلة يتروى فيها لعله يرجع الى زوجته - 00:15:52
لعله يرجع الى زوجته اما اذا كان الطلاق ليس فيه رجعة يكفي فيه حيضة واحدة لان المقصود معرفة براءة الرحم وهذا يحصل بحيرة واحدة وهذا هو عنده بعض العلماء ان الطلاق اذا لم يكن رجعيا يكون عدته حالا - 00:16:21
واذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث حيض والقول الاخر ان ان العدة فلا يكفر مطلقة المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمختلعة العدة ثلاثة فروع اي ثلاثة خيوط. نعم وفي رواية عن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما - 00:16:46
عند ابن ماجة ان الثابت ابن قيس كان دميما كان دميما يعني دليل ليس جميل الصورة وكان اسود كانت تكرهه لذلك تقول لولا مخافة الله لقصدت بوجهه. يعني من شدة كراهته - 00:17:16
من شدة كراهتها له فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها الاذن في ان تختلع منه اعطاها الاذن هي ان تختلع منه لان بقائها على هذه الحالة لا مصلحة فيه - 00:17:36
لا مصلحة فيه وهي تكره هذه الكراهة الشديدة نعم ولاحمد من حديث سهل ودل على ان ان العبرة ليست بالصور فهذا ثابت ابن قيس ابن شماس من الافاضل الصحابة ومن اكابر الصحابة شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولم - 00:17:54
تمامة دمامة رضي الله عنه اليس العبرة بالاجسام؟ انما العبرة بالقلوب واما واما الاجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم عندهم فصاحة - 00:18:21
ايش المنطق لكن ليس في قلوب وجيبا ليس في قلوبهم ايمانا فلم ينفعهم جمال ولم يضر ثابتا رضي الله عنه دمامة منظره نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة كان رضي الله عنه ذا خلق ولا دين وكان شجاعا - 00:18:45
هذا شجاع لا لا يضاغى في الشجاعة رضي الله عنه. نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام بالفعل الذي حصل من قصة من فصل كتاب ابن فيصل - 00:19:13
ابن شماس مع زوجته مخالعاته لها او الخلع وقع وقع في الاسلام باب الطلاق هذا من باب التاريخ من باب التاريخ وما يترتب عليه فائدة فقهية لكنه من باب التأليف. نعم - 00:19:34
باب الطلاق الطلاق هذه الفرقة الثانية الفرقة الاولى الخلع قطع شأنه والطلاق لان الفرقة في النكاح على انواع فرقة بدخولها فرقة بالموت وفرقة بالردة عن دين الاسلام فانواع الفرق في في النكاح كثيرة - 00:19:55
قد الف فيها مؤلفات وبينت فيها احكام كل نوع من انواع الطلاق طلاق اسمه مصدر اسمه مصدر من طلقة من صلح تطبيقا وصلاحا والطلاق في اللغة حل الطلاق باللغة حل مقيد - 00:20:29
يقال اطلقه وطلقه اذا حل قيده حل قيده وارسله اطلقت الناقة يعني حللت عقالها وارسلتها والصلاة في اللغة هو الحل والارسال حلو والارسال وطلقوا الناقة واطلقتها اي حللت قيدها هذا كله - 00:21:02
اما الطلاق في الشرع هل مراد به حل عقدة النكاح؟ او بعضه عن عقدة النكاح كله او بعضها هذا هو الطلاق في الشريحة والطلاق من محاسن الدين ولكن من محاسن الدين الاسلامي - 00:21:37
لانه اذا لم يحصل المقصود للزواج اجتماع الزوجين اذا لم يحصل المقصود الذي من اجله شرع النكاح آآ في الصلاة حل لهذا المشكل قال جل وعلا وان يتفرقا يغني الله كلا - 00:22:07
من سعته بل وكان الله واسع حكيما الصلاة في الاسلام اذا استعمل في اذا استعمل الطلاق في في حاجته عند حاجته كان حلا سليما مثل الدواء الصلاة مثل الدواء الدواء اذا استعمل - 00:22:34
استعمالا سليما نفع باذن الله واذا استعمل استعماله سيئا ظهر فكذلك الطلاق الطلاق مثل الدواء وبه ازالة للضرر عن الزوجين اه تشريعه في الاسلام فيه حكم عظيمة وهو من محاسن هذا الدين - 00:23:04
ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الصلاة النصارى يحررون الطلاق الا في حالة ما اذا زنت اذا زنت المرأة فانهم يبيحون الطلاق اذا زلت اما اذا لم يحصل الى زنا فالطلاق عندهم حرام - 00:23:31
لهذا يقول العوام يوجد خسارة يعني ما منها حل فاضطروا الى ان ينتقدوا الاقدام. الزوج اذا اسر على زوجه وهو ما يبيها. وهم يحرمون عليه طلاقها ويمنعونه ماذا يعمل يخشى ان يذهب الى الحرام - 00:23:57
ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله ويسمونها الناس الصواحب والاقدام فلا حرج عندهم في ان بان زوجي صاحب من يشاء من النساء ويزني بمن يشاء لا ولا يصلي فهم يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله من الزنا والسباع والعياذ بالله - 00:24:21
لما انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيه. انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا والسفاح لما حرروا ما احل الله وقعوا لما حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا صفات - 00:24:50
او يضطر للزوج الى انه يقتل زوجته ليتخلص منها آآ تحريم الطلاق يؤول الى جريمتين عظيمتين اما الزنا من الزوج لينفس عن نفسه واما ان يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها - 00:25:25
ولو انهم اجازوا الطلاق كما احله الله فتخلصوا من هذه المشكلة الله جل وعلا يقول وليتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الا ان الطلاق في الاسلام - 00:25:50
فحولوا الالفاظ الخمسة مباحا ويقول مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا. اعتبروا الاحكام الخمسة تكليفية يكون الطلاق مباحا عند الحاجة عند الحاجة اذا كان ما عند الزوجين رغبة في الاستمرار - 00:26:13
ولا يترتب على البقاء مصلحة مباعد الطلاق يباح الطلاق لانه حل للمشكلة قباء للحاجة ويكره لعدمها اذا كانت الحال مستقيم مستقيمة والوئام حاصل فانه يكره الطلاق. لانه هاد مول بيت الزوجية وتفريق للاسرة والاولاد - 00:26:46
من غير حاجة فيكون مكروها. قولوا مكروها وهذا يأتي فيه الحديث الذي في اول ذاك ابغى ابو الحلال الى الله ويقول محرما اذا كان طلاقا بدعيا اذا كان طلاقا بدعيا - 00:27:17
بدعي في العدد او بدعيا في الزمن كما يأتي بيانا ان شاء الله طلاق البدع محرم ويقول واجبا عند الايذاء اذا اذى الزوج يعني حلف حلف انه ما يقع زوجته حلف بالله زوجته - 00:27:41
هذا معنى الايلاء الايلاء اليمين والالية اليمين والى بمعنى حلب الا يطأ زوجته فانه يمهل الى اربعة اشهر. فان كفر عن يمينه ووطئ زوجته فالحمد لله لاجلاء الاربعة واذا تمت الاربعة ولم يطأ زوجته ولم يكفر عن يمينه فان القاضي يوقفه - 00:28:03
اذا طالبت الزوجة يوقفه القاضي فيقول له اما ان تطلق واما انت في فان ابى فطلق عليه الحاكم في هذه الحالة يجب عليه الطلاق ازالة للضرر فان ابى فان الحاكم يتدخل ويطلق عليه - 00:28:29
ازالة للضرر. قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان هاؤوا يعني رجعوا فان الله غفور رحيم وان عزم الطلاق ان الله سميع عليم هذا معنى الايذاء. يجب للايلاء يعني عند تمام الاربعة. اذا لم يفد فانه يجب عليه الطلاق - 00:28:50
ولا يستمر الامتناع عن مرء زوجته. ظرر عليها. يجب للايلاء ويستحب عند الحاجة يستحب عندما يكون على الزوجة مرأة اذا كانت على الزوجة ظرر من البقاء عند الزوج تبررت من بقائها عندهم - 00:29:15
فانه يستحب له ان يطلقها ازالة للظرر عنها فالطلاق اذا يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا فبحسب الاحوال وانظروا هذا حكم الصلاة في الاسلام. واما حكمته فقد عرفناها. وهي ازالة الظرر عن الزوجين. اذا لم يكن في البقاء - 00:29:44
على الهودية مصلحة ولم تترتب عليه فوائد النكاح فكل منهما يغنيه الله من سعته وان يتفرقا يغني الله كلا من شاءه فعلا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وابن ماجة. وصححه الحاكم - 00:30:19
ورجح ابو حاتم ارساله ابو حاتم رسالة هذا الحديث اختلف في صحته في وصله وارساله فيه كلام كثير ولكن هو يدل على كراهة الطلاق عند الله سبحانه ان الله يكرهه - 00:30:50
وان كان حلالا فمن الحلال ما يكرهه الله اذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر. ان الله يكرهه اما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر ان الله يحبه هذا الحديث فيه ان الطلاق مباح وانه حلال - 00:31:14
قولها في الحلال ابغض الحلال سماه حلالا فدل على انه مباح ولكن الله يبغضه اذا لم تدعو اليه حاجة اذا لم تدعو اليه حاجة فان الله يقول الله يحب بقاء زوجه - 00:31:36
يحب براء الزوجية فاذا لم تدعو حاجتي الى الطلاق فان الله يبغضك ويحب بقاء الزوجية فيكون هذا دليلا على كراهة الطلاق الا كراهة الطلاق اذا كان لغير حاجة كما سبق - 00:31:57
وفيه اثبات من صفات الله وهي البغض وان الله يبغض ان الله سبحانه وتعالى يغضب بعض الاشخاص وبعض الاعمال وبعض الاشياء يذكرها الله سبحانه وتعالى كما انه يحب بعض الاشياء. نعم. بعض الاشخاص - 00:32:19
فيه اثبات البوم في حق الله سبحانه وتعالى وهو ليس مثل بغض المخلوق وانما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم وعن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض - 00:32:40
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد - 00:32:58
وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وفي رواية اخرى للبخاري وحسبت تطليقه - 00:33:16
انا حديث حديث ابن عمر في روايات انه طلق امرأته وهي حائض طلقها بحالة الحيضين فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فيراجعك ما هو فيراجعها هو هل يمسكها حتى تخرج - 00:33:39
ثم تحيد ثم تقرأ فان شاء امسكها وان شاء طلقها في الرواية التي بعدها انه يطلقها طاهرا من غير مسيس من غير جماع قال فتلك فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء - 00:34:06
يعني قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحديث ان يطلقها وهي طاهر من غير مسيس او وهي حامل - 00:34:29
كما في الرواية الاخيرة هذا طلاق السنة هذا هو طلاق السنة صلاة السنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها به او وهي حال هذا هو طلاق السنة يطلقها واحدة فقط. في طهر لم يجامعها فيه - 00:34:49
من غير ان يمسها او ان تكون حاملا هذا هو الطلاق السنة وما خالفه فهو طلاق بدعة اما بدعة في العدد واما بدعة في الوقت اجعلكم في العدد مثل ان يطلقها ثلاثا بلفظ - 00:35:17
واحد على طلاق بدعي لانه سمي ان يطلقها واحدة فقط ويتركها حتى تحيد ثلاثة ايام فان بدا له انه يراجعها يراجعها وان الرجال يراجعها هي تبين تلقائيا اذا حملت ثلاث قيل بانت تلقائيا - 00:35:39
بينونة صغرى اما انه يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا غير غير سني هذا هذا ذكري. لان البدعة ما قالت السنة هذا ذكري في ايش العدد واختلف العلماء من وقوعه او عدم وقوعه كما يأتي - 00:36:01
واما البدعي في الوقت فهو ان يطلقها وهي حائض. لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض لانه في هذه الحالة يكرهها قد يحمله كراهتها من اجل الحيض على طلاقها - 00:36:24
ثم يندم اذا طهرت يندم نهي عن طلاقها وهي حائض هذا البدعي للوقت وهو على نوعين طلاق الطلاق في الحيض هذا واحد النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها هو الذي جامعها في البدعي بالوقت على نوعين - 00:36:42
النوع الاول طلاقها في الحياة كما في حديث ابن عمران. والنوع الثاني طلاقها في طهر جامعها فيه. هذا بدعي في الوقت طيب كيف يعمل اذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت؟ قال يراجعها - 00:37:08
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع امرأته لما خلقها وهي حائض عمره ان يراجعها وهذا يدل على مشروعية المراجعة ان استحبابا واما وجوبا ان من طلق امرأته وهي حال فانه يراجعها بامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:27
ودل على وقوع الطلاق في الخير وهو مذهب الجمهور لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع الرجعة لا تكون الا من صلاة قد وقعت فلو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها - 00:37:54
بل قال اني ليس في طلاق لو كان لم يقع لقال الرسول ان هذا ليس بطلاق وليس بشيء وقوله امره بالمراجعة دل على ركوعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان الطلاق بالفيض يقع ولكن يشرع للمطلق ان يراجع زوجته - 00:38:13
اذا طلقها فيه وان يمسكها الى ان تقرأ من هذه الحيضة يطلقها فيها ثم تحيض مرة ثانية ثم تظهر ثمان شاء طلقها بالقول الثاني بشرط ان لا يكون قد او او تكون حامية اذا كانت حاملا خلاص استرحنا - 00:38:36
اذا كان التعامل بين استبان حملها فليس لها بدعة ولا شيء. يطلقها لان المحظور منتفل في هذا الطرف البدعي في الوقت وهذا منهج جمهور اهل العلم انه يقع بدليل قوله ويراجعها وانه يشرع له مراجعتها وانسابه - 00:39:01
كما روى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب جماعة الى ان الطلاق الحيض لا يقع لانه طلاق بدعي غير مشروع الا يقع وقوله فليراجعها يعني يرد اليه فهو معناه يراجعها من طلاق وانما يردها اليه - 00:39:25
وهذا خلاف ظاهر الرجعة. الرجعة اذا بشرى معناها على ان ركع من من الطلاق صلاح الله فلذلك الراجح ما ذهب اليه الجمهور ان الصلاة في الحيض يقع ولكنه يأثم طلاق محرم - 00:39:48
يطعى ويأثم عليه الزوج وتلافيا لهذا الاسم فانه يراجعها ويمسكها الى ان يحل طلاقها ثم يطلقها حين ذلك هذا هو الجمهور عن الصلاة في الوقت سواء كان في الحيض او في كهربا - 00:40:08
وطئها فيه ولم يتبين حملها نعم وفي رواية لمسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تفيض حيضة اخرى - 00:40:33
ثم امهلت ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وفي رواية اخرى قال عبد الله ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. وقال اذا طهرت فليطلق - 00:40:57
او اليوم سيك هذا ابن عمر يقول لرجل سأله هذا رجل سأله عن ما حصل منه فقال فشرح له ما وقع من من ابن عمر يعني شرح له قضيته التي - 00:41:21
امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يراجعه فيه وهي انه طلقها دون السلام طلقها دون الثلاثة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها من غير ان يمسها هذا - 00:41:40
هذا شرح لابن عمر للحالة التي وقعت منه وافتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهي الطلاق دون الثلاث كيف ولا قبول ثلاث وفي الحيض قال واما انت ايها السائل فقد طلقتها ثلاثا - 00:42:04
هل عصيت الله؟ على الطلاق البدعي في العهد فالصلاة البدعي في العادات وهو ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا لا يجوز لانه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها يعني المرة الثانية - 00:42:24
والله شرع الطلاق متفرقا شرع الصلاة متفرقا. وهذا المتلاعب ما امر الله به. هذا معصية لله ولا لا ده معصية ولهذا قال عصيت ربك ودل على ان جمع الصلاة بكلمة واحدة معصية. وانه حرام وانه بده. خلاف ما شرعه - 00:42:47
وعندنا خلاف السنة خلاف المشروع هذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه الطلاق البدعي والطلاق في السنيني. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه واما رواية فلم يحتسبها شيئا يعني طلقة ابن عمر لم يحتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا - 00:43:16
هذه اخذ بها من يرون ان الطلاق لا يقع في الحيض قالوا لم يحتسبها شيئا يعني لم يعتبرها طلقا على ظهر اللفظ لكن يقولون هذه الرواية منكرا يخالف رواية المشاهير من الكفار الرواية منكرة - 00:43:40
رواية من طرف ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا اي لم يعتبرها مانعة من الرجعة ان يحتسبها شيئا اي لم يعتبرها مانعة من الرجعة. هذا معناه اذا صح ولكن مشهورة من هذه الرواية لم تصل. نعم - 00:44:02
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة البدعية طلاق الجذع في الوقت وانتقل الى الطلاق البدعي في العدد. انتبهوا صلاة البدع في العلن. عرفتم السنة في العبث - 00:44:27
ولا لا؟ سنة في العدد انه يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عندك فان شاء راجعها في العدة وان شاء تركها فبالت عند انتهاء العدة تلقائيا دينونة صغرى وتحل له بعقد - 00:44:49
جديد. هذا الطلاق الجذري آآ الطلاق السني في العدل. اما الطلاق البدعي في العدد فهو ان يجمع الثلاث بلفظ واحد. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث - 00:45:08
الواحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. رواه مسلم نعم وان كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:36
وخلافة ابي وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة اي انه لو طلق ثلاثا فانها لا تقع الا واحد لا تقع الا وحدك لان الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق لم يسمعه الله سبحانه وتعالى - 00:45:57
فيكون طلاقا غير صحيح لانه اختلاف ما شرعه الله فلما كان في خلافة عمر ومضى سنتان منها رأى رضي الله عنه تلاعب الناس الطلاق وانه كانوا يطلقون ثلاث ولا يعتبرونها شيء. حصل تلاعب - 00:46:17
وتساهل بامر الطلاق فرأى رضي الله عنه ان يمضي الصلاة عليهم وان يعتذر الثلاث بلفظ واحد طلاء بائنا بينونة كبرى حسما بهذا الباب وهذا وهذا من اه رضي الله عنه - 00:46:38
وسياسته الشرعية العظيمة وهو سد الطرق التي تفضي الى الحرام واذا ابتلاعب باحكام الله فامر الطلاق الثلاث بلفظ واحد امضاها ثلاثا وحكم بها عليه ووافقه الصحابة على ذلك ولم يعتمروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي - 00:47:01
سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واستدل بهذا في اخر الحديث استدل باخر الحديث وفعل عمر الجمهور على ان الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثة في قضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة - 00:47:26
وهذا مذهب الائمة العبعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وعليه جمهور اهل العلم اخذا بقضاء عمر رضي الله عنه ولاجل منع التلاعب ملء التلاعب في الطلب وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء الى اخذ الحديث الاخذ بصدر الحديث وهو - 00:47:48
مأكول الطلاق في عهد الرسول وعهد ابي بكر واول خلافة عمر الثلاثة فقالوا طلبوا ثلاث بلفظ واحد لا يقع به الا واختارها لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم جمع من المحققين - 00:48:24
فقالوا الصلاة الثلاث لا بلفظ واحد لا يكون الا طلقة واحدة بدليل اول قضية والمسألة خطيرة جدا ومشكلة شائكة جدا ولهذا كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول اخفيت به مرة واحدة - 00:48:42
نتوفى رحمه الله افتى بان الصلاة واحدة مرة واحدة ثم توقف. في خطر المسألة هذي يعني خطر رآه عمر رظي الله عنه رآه الصحابة وتداركوه بامظاء الطلاق خصما للذريعة ونحن لا نأتي بالخالد عمر - 00:49:05
ونقول له طلاق ثلاث ما ينفع الا واحد هذا صعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر ثاني الخلفاء الراشدين ورأى ان هذا فيه حسم التلاعب والناس - 00:49:28
ما هو مثل ما كانوا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تأخر الوقت قل الورع وقل الدين. تساهلوا بالطلاق وصار اسهل شيء عليهم الطلاق وما زال الخبر انه يترجى عليه زوجته يطلق الالف والمليون يقول انا اروح لفلان ويرجعه علي - 00:49:49
خشوا تلاعبوا والامر خطير جدا الخطير لا شك ان ان سد الذرايا التي تفضي الى الحرام انه واجب فلذلك الائمة الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة في هذه البلاد - 00:50:07
كانوا يرون رأي الجمهور وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالاغلبية على هذا المذهب. المنع على على ايقاع الطلاق كما اوقعه عمر صلى الله عليه ايقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يودعه ثلاثا - 00:50:26
كما في عهد خلافة عمر رضي الله عنه والمسألة كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا. ولا يتجرأ عليها الانسان والناس ايضا يصل واعظم في اخر الزمان يقل ايمانه يدينه ويتساهلون ويتلاعبون ومنهم - 00:50:45
الذين لا يبالون معناه يعني يكتبون لهم طلب ما شئتم ان نرجع عليكم فصعب نعم فما لاحظه عمر ما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا اكثر واشد نعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته - 00:51:10
ثلاثة تطبيقات جميعا. فقام ربان وثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه مسلم تعي ورواته موثوقون. هذا حديث محمود بن نبيه صلى الله عليه - 00:51:40
ان رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب. وقال ايلعب بكتاب الله؟ وانا بين انظركم ثم قام صلى الله عليه وسلم او بعد - 00:52:02
حتى قال احد الحاضرين الا اقتله يا رسول الله؟ لما رأى من غضب الرسول؟ صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يدل على تحريم على تحريم ايقاع الطلاق الثلاث بلفظ وهذا مجمع عليه انه حرام. وبدعة هذا مو باجماع انه حرام وبدع - 00:52:22
وانه تلاعب بكتاب الله. لكن هل يقع ولا يقع هذا محل خلاف وفيها ليس في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة ليس في انه اعتبرها واحدة بل غضب صلى الله عليه وسلم - 00:52:44
ولم يقول له اعتبرها واحدة. فهذا دليل للجوع على ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرم. ومعصية لله عز وجل ويأثم عليه. لكنه يقع. لكنه يقع عليه هو تدين منه زوجته بينونة كبرى - 00:53:03
نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق ابو ركانة ثم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها. رواه ابو داوود وفي لفظ لاحمد طلق - 00:53:24
او ركادة ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال وقد روى ابو داوود هذا هذا يؤيد ما ذهب اليه القائلون بان الثلاث بارض واحد تقعوا طلقة واحدة - 00:53:50
امامي الواقعة من ابي روتانا انه طلق امرأته ثلاثا فارجعها اليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها هذا صريح وهذا موافق صدر حديث ابن عباس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:19
واحدة صدر الحديث حديث ابن عباس يوافقه ولكن هذا كما سمعته لما جاء عمر في خلافته ورأى الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي استعملوه وسيلة الى التلاعب للطلاق عمر رضي الله عنه حسم الباب - 00:54:35
وسد الباب عليهم ورفع الطلاق عليهم. لانهم ما كانوا يتمشون على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس اذا احدثوا شيئا يحدث لهم كما يقول عمر بن عبد العزيز - 00:55:04
يفرز لهم امور ترضعهم عن الشريعة الفتنة ما ذهب اليه عمر بمبرر بمبرر وهو تلاعب الناس. اما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب - 00:55:20
وكذلك في خلال ابي بكر واول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب القضية تعود كما ذكرنا لكم يعني محل تحرز ومحل توقف ولا شك ان كونك مع الجمهور احسن من قوله - 00:55:39
مع القلة من من العلماء والانسان يخاف على ذمته يخاف على على دينه تلاعب الناس. نعم. تساؤله بامن الطلاق والواجب على طلبة العلم لان نشوف بعض طلبة العلم يتسرعون في هذا الامر - 00:56:00
ولذلك الناس وقعوا التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول. لان ما عندهم توقف ان الطلاق الثلاث واحدة ما عندهم توقف ولا يسار الناس يتساهلون فيه والواجب على هؤلاء انهم ما يتدخلون في هذه المسألة. انهم يدخلونها الى من هم اكثر - 00:56:26
ومن هم على مستوى المسؤولين او في القضاء وما هما الذنوب في هذا الامر؟ يشيلونهم على الناس اللي هم اكبر منهم والناس اللي هم موكول اليهم الافتى في المهمات مثل هذه. الا يتسرع طلبة العلم ووالله معافيهم - 00:56:49
فيوقعون انفسهم شيء لهم عنه ممدوح. المسألة حرجة جدا تورأ عنها كبار العلماء صغار طلبة العلم اسهل شيء عليه الفتوى في هذه المسألة العظيمة الخطيرة وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه. وفيه حديث هذا حديث محمد ابن اسحاق صاحب السيرة - 00:57:13
الموارد في المعروف هذا فيه كلام من باب العلم في اه رواية له بين اه طاعن في ولذلك يقول في اسناده ابن اسحاق وفيه كلام نعم فهذا مما يضعف هذه الرواية. نعم - 00:57:43
وقد روى ابو داوود بوجه اخر احسن منه ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الرواية الاولى سواء - 00:58:07
يعتبرها وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد هذا ماشي على ما ذكره لكن هل بقي الامر على هذا؟ لا لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون اراد ان يسجد هذا الباب عنهم - 00:58:27
حماية للاعراض وحماية للزواج من التلاعب نعم قبل ان نبدأ الاجابة نعطيكم اجازة في الليلة الاتية كان عندي سفر ان شاء الله نجتمع ليلة الاحد يوم السبت باذن الله فضيلة الشيخ - 00:58:48
هل يفتقر الخلع الى حكم حاكم؟ ام انه يجوز الى طلبة المرأة الخلع؟ ان يقتنع الى حكم حاتم ما يحتاج الى حكمها اذا خالعت المرأة زوجها ورضي بذلك فانه يرفع القدس. يطعن الخالق. لان هذا حق للزوج اذا سمح وقبل الفتية - 00:59:13
وفسخ زوجته هذا حق له ما يحتاج الى حكم تافه نعم فضيلة الشيخ هل هناك ضوابط للخلع؟ حتى لا يتلاعب النساء به ضوابطه مثل ما سمعتم في حديث في قصة جميلة انها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله - 00:59:38
الو؟ لانها لا تقبله نفسها فاذا كانت المرأة لا تقبل زوجها تنفر منه هذه النفور فضيلة الشيخ اذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض. اذا اذا تناولت المرأة دواء دواء لرفع الحيض. ايه - 01:00:03
لاطالة العدة رغبة في زوجها فهل يجوز لا اعرف ان يعني يطول النزول الحين اذا تجاوز اه الحيض اذا تجاوز اه خمسة عشر يوم خلاص اكثرهم خمسة عشر يوما فهي محدودة ما يحصل له نعم - 01:00:27
نعم فضيلة الشيخ كيف تحسب العدة سلف غير غير الحيضة التي طلقها به ثلاث ايام غير الحيضة التي طلقها فيها اذا طلقها اما ان طلقها وهي طاهر اذا طلقها وهي طاهر من الحيض فلا خيال تمر عليها بعد الطلاق. نعم - 01:00:54
فضيلة الشيخ وان كانت هنا ليس لها عيب يائسة او صغيرة كما قال الله تعالى واللائي اسم من المحيض بالنساء ثم اغتبتم فعدتهم وثلاثة اشخاص. الاشهر بل نعم فضيلة الشيخ - 01:01:24
ما القول الراجح في عدة مطلقة الرجعية والفائن والمبتلعة نعم القول الراجح ان انها ثلاثة شروط لقوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اي ثلاثة ايام وقيل ثلاثة اطهار اختلف العلماء في القرى هل هي الاطهار ولا الحيض؟ الراس انها الحيض. نعم - 01:01:42
فضيلة الشيخ هل ما صدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثا من الممكن ان يقال عنه انه نسق لما ففي اول الاسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مسجد - 01:02:09
ولكن هذا يعتبر هي العلة التي رآها عمر علة التي رآها عمر وهي المفسدة اذا حصل مفسدة فان ولي الامر يتدخل لمنع المفسدة وعمر رضي الله عنه لاحظ المفسدة فمنع منها - 01:02:27
فضيلة الشيخ القائلون بان عدة المخترعة ثلاثة قرون كيف يوجهون ابيث ثابت؟ وجعل عدتها ايضا يردونه الى المحكم يردونه الى المحكم وهو ثلاثة امور. هذا في القرآن نعم فضيلة الشيخ - 01:02:46
بعض الزوجات تترك الطلاق من زوجها لاقل مشكلة. فما حكم ذلك لا ينبغي لها لا يجوز لها هذا ايراد الطلبة الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة الا وعيد شديد - 01:03:14
هذه المرأة انها تطلب الطلاق من غير بأس من الزوج نعم. اما اذا كان لطلبها سبب سبب صحيح فله مانع. نعم. فضيلة الشيخ هل من حق الزوجة الزام الزوج بالانجاب اذا رقم والى اخره هل لها ان تفارقه على عوض - 01:03:33
الانجاز له ما هو باختياره عليه هذا بيد الله سبحانه وتعالى على بيد الله واذا ارادت المخالعة ورضوا اذا رضيوا بالمطالعة فلا بأس الذي يهجر على طلاقها لانه لا يوجد هذا لا. هذا ليس من العيوب - 01:03:57
تبيح الفصل او تبيح اه الخيار للمرأة نعم لان هذا ليس بيد الزوج. نعم. طيب اقرأ. نعم فضيلة الشيخ وهذا عندي اشكال في قولكم. نعم؟ ورد عندي اشكال في قولكم ان الحلال الذي يترتب عليه ضرر - 01:04:18
فان الله يبغضه. اليس الحنان اذا ترتب عليه ضرر؟ تحول من كونه حلال الى كونه مكروه. او محرم ان ارجو ازالة اللبس لكن لا يصل الى حد الحرام ويصل الى حد الحرام الا اذا كان الورع عظيما لا يتحمل - 01:04:40
انما هذا شيء يطلب الله لكن اذا كان الورع لا يتحمل هذا يصل الى حده الحرام اما اذا كان الضرر جزئية او يسير فهذا يتحمل ولكن يكره الطلاق من اجله يكره الطلاق من اجله. نعم - 01:05:04
فضيلة الشيخ اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها؟ اذا ايش؟ اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبة الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها مرة اخرى؟ قبل ان تتزوج بزوج اخر - 01:05:24
نعم سلمان العلي تزوجها بعقل جديد تزوجها بعقد جديد اذا طلقها قبل الدخول فانت ليلة صغرى. لا يتزوجها بعقد عقد جديد. الا اذا كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد فانها اما اذا كان الطلاق دون الثلاث فانها تبين منه بينونة صغرى وله - 01:05:49
يعقد عليها عقد جديد. نعم فضيلة الشيخ بعض الاطباء يقول ان بعض النساء وهذا قليل ممكن ان تحيض ثلاث حيض في شهر واحد فهل هذا ممكن؟ وهل اذا حاضت في الشهر الواحد - 01:06:12
ثلاث قيم انتهت عدتها؟ هذا يا اخي ذكره الفقهاء ما هو من الاطباء ذكره الفصحى انه يمكن ان المرأة تحمل ثلاثة ايام في شهر واحد ولذلك قالوا اقل من خير يوم وليلة اقل من حيضة يوم وليلة - 01:06:31
هذا اقل حاجة واذا كان حفظتها يوم وليلة في الشهر ثلاثة ايام. نعم ومن وقع في زمن علي رضي الله عنه وقع هذا في خلافه علي رضي الله عنه امرأة زعمت انها خاضت في شهر ثلاثة ايام وانها - 01:06:48
خرجت من العدة فاستشار شريحا في القاضي وكان حاضرا فقالوا جاءت البينة فنعم جاءت من اهلها تشهد بانها خالق ثلاث حيض فانها تصلي. نعم. فضيلتك كيف رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا اي طلقة واحدة وبعد ايام تلفظ بالطلاق مرة اخرى دون مراجعة - 01:07:07
وبعدها بايام تلفظ بالثالثة فما حكم طلاقه؟ وما هو رأي شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة حكمها انها بانت منه بينونة كبرى اذا اوقع الطلاق متفرقا الخلق انما هو اذا وقع الثلاث بلفظ واحد اما اذا وقع - 01:07:35
طريقة انها تكون دائما نعم فضيلة الشيخ هل اذا اقتنع طالب العلم بحجة من قال عدم وقوع الطلاق البدعي لقوة حجة لقوة حجة القائلين به فهل يأثم في ذلك؟ نعم. يأثم في ذلك - 01:07:55
لان الواجب عليه اذا كان في البلد محكمة شرعية وفيها دار فتوى معتمدة انه يشيل عليها لانها تتضارب الاحكام اخشين المحكمة تحكم بحكم ثم هو يجي يفتي بفتوى تخالف حكم المحكمة او دار الفتوى تصدر فتوى ثم يأتي هذا ويصدر - 01:08:17
اجواء مخالفة فيحصل الانفراد. والامور لا بد من غطسها لا تصلح الروضة لهذا الامر. نعم فضيلة الشيخ اذا كان المهر بيتا. نعم. اذا كان المهر بيتا امرأة ثم قالعها وكان البيت يساوي عند العقد مئة الف وعند الخلع يساوي ثلاثين الف - 01:08:37
فهل يقدر في حال العقد او في حال الخلع؟ في حال الخلع في سعره هو الخلع. نعم فضيلة الشيخ كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا انه واحدة. المعنى ذلك ايش؟ قولك مع الجمهور. في الطلاق ثلاث - 01:09:03
انه واحدة؟ لا يا لا ما يصلح الكلام انا ما اقول كلمة ثلاثة انا اقول الصلاة فلا تقع ثلاثة فما عمر وقضى به عمر نعم. هل معنى ذلك ان قول الجمهور دائما هو الصحيح؟ وان من خالفهم على غير الصواب - 01:09:23
قول الجمهور اخوة ولا سيما اذا كان آآ معهم من اكابر الصحابة ابن عباس وعمر ابن الخطاب آآ كثير من السلف يترجح رأي الجمهور في ذلك نعم فضيلة الشيخ اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة - 01:09:46
ليس ولكن الرجل ليس لديه مال. نعم. اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لديها مال. فطلب له حتى لا حتى يتوفر المال. ووافق الزوج على ذلك. فهل يقع الخلع من حين موافقة الزوج؟ او - 01:10:08
وفي دفع المال من اي موافقة الزوج ويكون النظر الخلع مؤذنا يصح تأجيل الخلع يصح تأجيل الخلع الى اجل معلوم ويلزم الزوجة دفعه القلع يقع هو يلزم الجودة دفعه عند حلول الاجيال. نعم. فضيلة الشيخ اذا طلق زوجته طلاقا بدعيا - 01:10:28
الرجعة واجبة او مستحبة رجع مستحبة فليست واجب. نعم فضيلة الشيخ اذا اتصم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع. اذا ايش؟ اختصم البائع والمشتري. نعم. حول ثمن سلعة من السلع او لا؟ ثمن سلعة من السلع ثم قال المشتري برمي الثمن الذي اختاره للسلعة - 01:10:53
وقال المحسنين لرمي الثمن. الذي اختاره للسلعة واخذها وانصرف دون رضا البائع فما حكم البيع الا يرجع فيه الى المسجد؟ هذا نزاع واختلاف بين البائعين الى المحكمة يا ربي فضيلة الشيخ ورد حديث ان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله وحديث لا يذكر بذلك - 01:11:24
وجه الله اكمل الحديث حرمها الله من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهو مجرد قول فقط نعم وحديث لا يدخل الجنة ديوث. فكيف جمع بين هذين الحديثين - 01:11:55
حديث لا يدخل الجنة ميت هذا من باب الوعي قد يكون من الفسقة المتوعدين بالنار ان شاء الله غفر لهم وان شاء المقاديس الوعي ليس كافرا ولا مرتدة انما هو من المسلمين الدياثة معصية وكبيرة من كبائر - 01:12:13
اليوم ولكنه تحت المشيئة هذا الحديث من حديث الوعيد. نعم فضيلة الشيخ يحصل ان الانسان اذا اجتمع باحد اخوانه لا يرتاح له ويجد نورا وكراهية في والجلوس معه لا لسبب ولكن شيء من الله. بل هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم الا - 01:12:32
ساخنين اي نعم. ينبغي انهم يتغلب على نفسه. ينبغي ان يتغلب على نفسه ويجلس مع اخيه يتكلم معه ويسلم عليه يتغلب على نفسه يكون مقبلا هو فيما حصل منه لانه يكره اخاه بغير حق عليه ان يتغلب على نفسه. يتعود يستعيذ من الشيطان - 01:12:59
نعم. فضيلة الشيخ هل ازدهار يقع طلاق ام يعتبر يمين؟ وماذا يترتب عليه ولا كان ظهارا الظهار كان طلاقا في جاهلية. وفي اول الاسلام حتى حدثت واقعة المجازلة فصار يمين المكفرة - 01:13:29
حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت لكسرتها سورة المجادلة قد سمع الله وصار يمينا مكفرة. نعم وليس طلاقا. نعم. فضيلة الشيخ اني متزوج بزوجتين احداهما معلمة وقد اشترطت عليه انه اذا كانت هناك حاجة ملحة ان استقدم خادمه من ما لها وقد وجدت الحاجة فهل يثبت هذا - 01:13:50
لها ام امنعها لها ما صرفته تستقبل الخاتمة في الضوابط الشرعية تكون معها محرمها تكون مسلمة تكون معها مقامها يأتي بها ويذهب بها اذا انتهى عقدها وتكون مسلمة تكون متحجبة هذه الشروط. نعم - 01:14:23
فضيلة الشيخ امرأة كان عندها اضطراب في الثورة. وكانت متزوجة وكانت تستعمل العلاج في انزال الدورة ثم طلقت هذه المرأة فهل يجوز لها ان ان تأكل علاج ينزل الدورة علما بان دورتها تتأخر وتجلس مع وتجلس بعض الاحيان اكثر من اربعة اشهر - 01:14:47
لا ينبغي للنساء التلاعب الثورات ان صحته ونفعته اي مضرة على الجسم ومضرة على على المرأة فينبغي لها ان تترك الامر لما اجراه الله سبحانه وتعالى كثرة الحيض على ما هو عليه الان - 01:15:14
انفع لها واصعب لها من التلاوة بهذه الامور هذه الامور احدثت عند النساء انفرادا كبيرا واشكالات كثيرة في امور وهي امور العدة وفي امور آآ يجب على النساء ترك هذه الامور - 01:15:37
نعم فضيلة الشيخ الا تروا حفظكم الله تخصيص لجنة في الهكتاف للنظر في احكام الطلاق الافتاء فيه لمنع التلاعب بالافتاء لمن هم ليسوا اهلا لذلك هذا موجود هذا موجود اللجنة تقبل الفتاوى في التناقض في غيرها. لا تمتنع من شيء - 01:15:53
يلا فضيلة الشيخ يتقبلون القضايا قضايا الطلاق وقضايا غيرها اهل الابواب مفتوحة ولله الحمد في المحاكم - 01:16:19
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة وعشرون - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:16
على اله وصحبه وبعد قال رحمه الله لا ورقية اما فرغ في مصلي رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة في النكاح واحكامه ذكر في هذا الباب وما بعده عقد النكاح - 00:00:41
حل عقد النكاح وانه تارة يكون بالخلع وتارة يقوم بالطلاق ديال والخلف بضم الخاء والخلع في الفتح معناهما نسخ النكاح على عوضه نصف النكاح على عوض او تقول هو الفرق بين الزوجين على عواضه - 00:01:13
ولا يكون بلفظ الطلاق وانما يكون بلفظ الخلف وهو مأخوذ من خلع الثوب اذا فسخه وذلك لان المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة كما قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن - 00:01:51
فاذا خلعها فاذا فاذا فارقها على فقد خلع لباس الزوجية خلع لباس الزوجية فلذلك سمي فلان وهو جالس في الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفسدته - 00:02:21
هذا هو الخير من لا يكفينا حدود الله يراجع بحدود الله هنا احكام الزوجية من العشرة الطيبة والوئام بين الزوجين وبلو كل واحد منهما ما يجب للاخر عليه هذه حدود الله - 00:03:03
اذكاؤه ان خزتم ان لا يقيم حدود الله اي لا يقوم باحكام الزوجية بينهما ولا ولا يحصل ببقاء الزوجية المصالح فانه يباح الخلف. فلا جناح عليهما اي لا اثم عليهما على الزوجين. فيما افتدت به الزوجة - 00:03:29
من عوض تدفعه ومن الزوج لن يفارقها من اجله واما السنة فالاحاديث الواردة في الباب واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الخلع عند الحاجة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا - 00:03:59
رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:33
اقبال الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له. وامره بطلاقها نعم الحديث ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجة - 00:04:53
ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لفصقت في وجهه ولاحمد من حديث سهل ابن ابن ابي حكمة وكان ذلك اول قلع في الاسلام. نعم هذا الحديث - 00:05:24
في رواياته في قصة مخالعة ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه بامرأته جليلة بنت عبد الله ابن ابي ابن سلوم وذلك المساجد بن قيس ابن شماس الانصاري رضي الله عنه كان من افاضل الصحابة - 00:05:44
وكان فصيح اللسان كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا وفد عليه احد فان شاعره كان حسانا وكان خطيبه رضي الله عنه حضروا المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:06:14
وقتل شهيدا يوم اليمامة يحرمه سيبه الكذاب رضي الله عنه وارضاه وقد سعد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلل فهو مشهود له بالجنة. رضي الله عنه. وكان قد تزوج جميلة في الشيخ عبد الله - 00:06:41
وكانت امرأة جميلة جميلة هي في جسمها ولونها وكان عمر رضي الله عنه رجلا ذميما ذميم الخلطة اسود كان دميم الخلطة فكانت تكرهه من اجل ذلك اكرهوا من اجل خلقته لا من اجل الخلق - 00:07:07
فكان من احسن الناس خلقا رضي الله عنه ولا من اجل دين كان رضي الله عنه من افاضل الصحابة ولذلك انصحت وقالت اني لا اعيب عليه يجيبه ولا في خلقه الانصاف منها رضي الله عنها - 00:07:39
ولكني اكره الكفر بالاسلام وتريد بالكفر ولا عدم القيام بحقه يريد الكفر هنا عدم القيام بحقه لانها تكرهه كراهة نفسية لا كراهة دينية انما كره نفسية فتخشى ان اقامت معه والا تؤدي حقه - 00:07:58
فيقول ويقول ذلك كفرا في حق الزوج كل ذلك في حق الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المراد بالقهوة هنا الخروج من من الملة. انما المراد بالقوة هنا - 00:08:27
الكفر في العشرة وعدم القيام بحق زوجها. هذا من ورعها رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطينه حديقته وكان هذا اصدقها حديثا المستهلك؟ قالت نعم قالت نعم - 00:08:46
فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطبيق برواية خلعت منه فهذا اصل في من السنة الاصل من السنة في جواز الخلع انه لا حرج عن الزوج اذا كانت الكراهية - 00:09:09
من قبل الزوجة فلا حرج على الزوج ان يأخذ منه الفجل اذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه فلا حرج عليه في ان يقبل الفدية وان يطالعه ويفارقه وهذا من محاسن الاسلام - 00:09:34
وازالة الضرر ازالة الضرر عن الزوجين وذي الحديثة وطلقها تطيح المراد تطليب هنا الخلع والخلع اختلف العلماء فيها هل هو فسخ او هو صلاته وفائدة الخلاف او ثمرة الخلاف انه لو قيل انه طلاق فانه يحتسب - 00:09:57
من عدد الصلاة وان قيل انه هشر فانه لا يحتسب من عدد الطلاق وهذا هو الصحيح. صحيح انه كسب وليس بطلاقة فلا ينقص به عدد الطلاق فلو عاد اليها بعقد جديد - 00:10:32
فانها ترجع اليه طلاق الهلاك. والخلع لا يعتبر قال وهذا رأي ابن عباس في جماعة تدلى ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى الطلاق مرتان فانساح بمعروف او تشريح باحسان - 00:10:57
ثم ذكر الخلع قال وان خاف الا يصيب حدود الله فلا جناح عليهما في مثله تلك حدود الله فلا تعتدوهم ويتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. ثم قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة - 00:11:19
فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين الاول ولا قدرتان ثم ذكر اقول ثم ذكر فلو كان الخلع طلاقا لصار الطلاق اربعة وصار الطلاق اربعة - 00:11:43
فدل على انه ليس بطلاق وانما هو خسر اسكن داعي لا تحل لهم الا بعقد جديد بينونة صغرى باء البينة صغرى تحل له بعقد جديد وترجع اليه على عدم الطلاق - 00:12:10
هذا هو الصحيح من قولي العلماء وفي الحديث جاء دليل على ان الخلع يكون بقدره بقدر المهر قوله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم. قال خذ الحديقة - 00:12:32
طيبها تطير. دل الحديث هذا على ان الخلع يكون بقدر المهر ولا يزاد عليه وهذا رأي بعض العلماء والقول الثاني انه لا بأس بزيادة اذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان اكثر من الصداق فلا بأس بذلك - 00:13:00
وذلك لقوله تعالى اي خس من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افسدت به. ولم يحدد سبحانه وتعالى واطلق فيكون فيدل على انه يجوز ان يكون العوض عوض الخلع - 00:13:24
اكثر من ارحامنا الصداقة وهذا هو الراجح. الراجح انه يجوز الخلع باكثر من الصلاة اذا طلب الزوج ذلك فلا حرج عليه في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ارسلت به وهذا من صيغ العموم - 00:13:49
يعم القليل والكثير وانما اسر النبي صلى الله عليه وسلم على الحديقة هذا من باب الاستحباب فيستحب للزوج الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها مش مستحق ولو طلب زيادة فلا بأس بذلك. لان هذا حق حق انه - 00:14:16
يعني ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها ايظا هذا يدل على ان عدة حيوة واحدة لان الحيضة تدل على براءة - 00:14:45
الرحم الى الكبد ولانه لا رجعة للزوج عليها انما مددت للعدة ثلاثة قرون في الطلاق خذ بذات لاجل اعطاء المهلة للزوج ان يراجعها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ثلاثة قيظ - 00:15:12
ثلاثة قرون اي ثلاثة ايام ولا يحل له الا ان يكتبن ما خلق الله بارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ما خلق الله بارحامهن من خير او ولد. حمل - 00:15:36
فعل المرأة ان تكفر وبعولتهن اي ازواجهن المطلقون احق بردهن. يعني بالرجعة في ذلك في مدة العدة مدد الله العزة ثلاثة حروف من اجل اعطاء الزوج مهلة يتروى فيها لعله يرجع الى زوجته - 00:15:52
لعله يرجع الى زوجته اما اذا كان الطلاق ليس فيه رجعة يكفي فيه حيضة واحدة لان المقصود معرفة براءة الرحم وهذا يحصل بحيرة واحدة وهذا هو عنده بعض العلماء ان الطلاق اذا لم يكن رجعيا يكون عدته حالا - 00:16:21
واذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث حيض والقول الاخر ان ان العدة فلا يكفر مطلقة المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمختلعة العدة ثلاثة فروع اي ثلاثة خيوط. نعم وفي رواية عن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما - 00:16:46
عند ابن ماجة ان الثابت ابن قيس كان دميما كان دميما يعني دليل ليس جميل الصورة وكان اسود كانت تكرهه لذلك تقول لولا مخافة الله لقصدت بوجهه. يعني من شدة كراهته - 00:17:16
من شدة كراهتها له فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها الاذن في ان تختلع منه اعطاها الاذن هي ان تختلع منه لان بقائها على هذه الحالة لا مصلحة فيه - 00:17:36
لا مصلحة فيه وهي تكره هذه الكراهة الشديدة نعم ولاحمد من حديث سهل ودل على ان ان العبرة ليست بالصور فهذا ثابت ابن قيس ابن شماس من الافاضل الصحابة ومن اكابر الصحابة شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولم - 00:17:54
تمامة دمامة رضي الله عنه اليس العبرة بالاجسام؟ انما العبرة بالقلوب واما واما الاجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم عندهم فصاحة - 00:18:21
ايش المنطق لكن ليس في قلوب وجيبا ليس في قلوبهم ايمانا فلم ينفعهم جمال ولم يضر ثابتا رضي الله عنه دمامة منظره نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة كان رضي الله عنه ذا خلق ولا دين وكان شجاعا - 00:18:45
هذا شجاع لا لا يضاغى في الشجاعة رضي الله عنه. نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام بالفعل الذي حصل من قصة من فصل كتاب ابن فيصل - 00:19:13
ابن شماس مع زوجته مخالعاته لها او الخلع وقع وقع في الاسلام باب الطلاق هذا من باب التاريخ من باب التاريخ وما يترتب عليه فائدة فقهية لكنه من باب التأليف. نعم - 00:19:34
باب الطلاق الطلاق هذه الفرقة الثانية الفرقة الاولى الخلع قطع شأنه والطلاق لان الفرقة في النكاح على انواع فرقة بدخولها فرقة بالموت وفرقة بالردة عن دين الاسلام فانواع الفرق في في النكاح كثيرة - 00:19:55
قد الف فيها مؤلفات وبينت فيها احكام كل نوع من انواع الطلاق طلاق اسمه مصدر اسمه مصدر من طلقة من صلح تطبيقا وصلاحا والطلاق في اللغة حل الطلاق باللغة حل مقيد - 00:20:29
يقال اطلقه وطلقه اذا حل قيده حل قيده وارسله اطلقت الناقة يعني حللت عقالها وارسلتها والصلاة في اللغة هو الحل والارسال حلو والارسال وطلقوا الناقة واطلقتها اي حللت قيدها هذا كله - 00:21:02
اما الطلاق في الشرع هل مراد به حل عقدة النكاح؟ او بعضه عن عقدة النكاح كله او بعضها هذا هو الطلاق في الشريحة والطلاق من محاسن الدين ولكن من محاسن الدين الاسلامي - 00:21:37
لانه اذا لم يحصل المقصود للزواج اجتماع الزوجين اذا لم يحصل المقصود الذي من اجله شرع النكاح آآ في الصلاة حل لهذا المشكل قال جل وعلا وان يتفرقا يغني الله كلا - 00:22:07
من سعته بل وكان الله واسع حكيما الصلاة في الاسلام اذا استعمل في اذا استعمل الطلاق في في حاجته عند حاجته كان حلا سليما مثل الدواء الصلاة مثل الدواء الدواء اذا استعمل - 00:22:34
استعمالا سليما نفع باذن الله واذا استعمل استعماله سيئا ظهر فكذلك الطلاق الطلاق مثل الدواء وبه ازالة للضرر عن الزوجين اه تشريعه في الاسلام فيه حكم عظيمة وهو من محاسن هذا الدين - 00:23:04
ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الصلاة النصارى يحررون الطلاق الا في حالة ما اذا زنت اذا زنت المرأة فانهم يبيحون الطلاق اذا زلت اما اذا لم يحصل الى زنا فالطلاق عندهم حرام - 00:23:31
لهذا يقول العوام يوجد خسارة يعني ما منها حل فاضطروا الى ان ينتقدوا الاقدام. الزوج اذا اسر على زوجه وهو ما يبيها. وهم يحرمون عليه طلاقها ويمنعونه ماذا يعمل يخشى ان يذهب الى الحرام - 00:23:57
ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله ويسمونها الناس الصواحب والاقدام فلا حرج عندهم في ان بان زوجي صاحب من يشاء من النساء ويزني بمن يشاء لا ولا يصلي فهم يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله من الزنا والسباع والعياذ بالله - 00:24:21
لما انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيه. انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا والسفاح لما حرروا ما احل الله وقعوا لما حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا صفات - 00:24:50
او يضطر للزوج الى انه يقتل زوجته ليتخلص منها آآ تحريم الطلاق يؤول الى جريمتين عظيمتين اما الزنا من الزوج لينفس عن نفسه واما ان يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها - 00:25:25
ولو انهم اجازوا الطلاق كما احله الله فتخلصوا من هذه المشكلة الله جل وعلا يقول وليتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الا ان الطلاق في الاسلام - 00:25:50
فحولوا الالفاظ الخمسة مباحا ويقول مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا. اعتبروا الاحكام الخمسة تكليفية يكون الطلاق مباحا عند الحاجة عند الحاجة اذا كان ما عند الزوجين رغبة في الاستمرار - 00:26:13
ولا يترتب على البقاء مصلحة مباعد الطلاق يباح الطلاق لانه حل للمشكلة قباء للحاجة ويكره لعدمها اذا كانت الحال مستقيم مستقيمة والوئام حاصل فانه يكره الطلاق. لانه هاد مول بيت الزوجية وتفريق للاسرة والاولاد - 00:26:46
من غير حاجة فيكون مكروها. قولوا مكروها وهذا يأتي فيه الحديث الذي في اول ذاك ابغى ابو الحلال الى الله ويقول محرما اذا كان طلاقا بدعيا اذا كان طلاقا بدعيا - 00:27:17
بدعي في العدد او بدعيا في الزمن كما يأتي بيانا ان شاء الله طلاق البدع محرم ويقول واجبا عند الايذاء اذا اذى الزوج يعني حلف حلف انه ما يقع زوجته حلف بالله زوجته - 00:27:41
هذا معنى الايلاء الايلاء اليمين والالية اليمين والى بمعنى حلب الا يطأ زوجته فانه يمهل الى اربعة اشهر. فان كفر عن يمينه ووطئ زوجته فالحمد لله لاجلاء الاربعة واذا تمت الاربعة ولم يطأ زوجته ولم يكفر عن يمينه فان القاضي يوقفه - 00:28:03
اذا طالبت الزوجة يوقفه القاضي فيقول له اما ان تطلق واما انت في فان ابى فطلق عليه الحاكم في هذه الحالة يجب عليه الطلاق ازالة للضرر فان ابى فان الحاكم يتدخل ويطلق عليه - 00:28:29
ازالة للضرر. قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان هاؤوا يعني رجعوا فان الله غفور رحيم وان عزم الطلاق ان الله سميع عليم هذا معنى الايذاء. يجب للايلاء يعني عند تمام الاربعة. اذا لم يفد فانه يجب عليه الطلاق - 00:28:50
ولا يستمر الامتناع عن مرء زوجته. ظرر عليها. يجب للايلاء ويستحب عند الحاجة يستحب عندما يكون على الزوجة مرأة اذا كانت على الزوجة ظرر من البقاء عند الزوج تبررت من بقائها عندهم - 00:29:15
فانه يستحب له ان يطلقها ازالة للظرر عنها فالطلاق اذا يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا فبحسب الاحوال وانظروا هذا حكم الصلاة في الاسلام. واما حكمته فقد عرفناها. وهي ازالة الظرر عن الزوجين. اذا لم يكن في البقاء - 00:29:44
على الهودية مصلحة ولم تترتب عليه فوائد النكاح فكل منهما يغنيه الله من سعته وان يتفرقا يغني الله كلا من شاءه فعلا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وابن ماجة. وصححه الحاكم - 00:30:19
ورجح ابو حاتم ارساله ابو حاتم رسالة هذا الحديث اختلف في صحته في وصله وارساله فيه كلام كثير ولكن هو يدل على كراهة الطلاق عند الله سبحانه ان الله يكرهه - 00:30:50
وان كان حلالا فمن الحلال ما يكرهه الله اذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر. ان الله يكرهه اما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر ان الله يحبه هذا الحديث فيه ان الطلاق مباح وانه حلال - 00:31:14
قولها في الحلال ابغض الحلال سماه حلالا فدل على انه مباح ولكن الله يبغضه اذا لم تدعو اليه حاجة اذا لم تدعو اليه حاجة فان الله يقول الله يحب بقاء زوجه - 00:31:36
يحب براء الزوجية فاذا لم تدعو حاجتي الى الطلاق فان الله يبغضك ويحب بقاء الزوجية فيكون هذا دليلا على كراهة الطلاق الا كراهة الطلاق اذا كان لغير حاجة كما سبق - 00:31:57
وفيه اثبات من صفات الله وهي البغض وان الله يبغض ان الله سبحانه وتعالى يغضب بعض الاشخاص وبعض الاعمال وبعض الاشياء يذكرها الله سبحانه وتعالى كما انه يحب بعض الاشياء. نعم. بعض الاشخاص - 00:32:19
فيه اثبات البوم في حق الله سبحانه وتعالى وهو ليس مثل بغض المخلوق وانما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم وعن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض - 00:32:40
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد - 00:32:58
وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وفي رواية اخرى للبخاري وحسبت تطليقه - 00:33:16
انا حديث حديث ابن عمر في روايات انه طلق امرأته وهي حائض طلقها بحالة الحيضين فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فيراجعك ما هو فيراجعها هو هل يمسكها حتى تخرج - 00:33:39
ثم تحيد ثم تقرأ فان شاء امسكها وان شاء طلقها في الرواية التي بعدها انه يطلقها طاهرا من غير مسيس من غير جماع قال فتلك فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء - 00:34:06
يعني قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحديث ان يطلقها وهي طاهر من غير مسيس او وهي حامل - 00:34:29
كما في الرواية الاخيرة هذا طلاق السنة هذا هو طلاق السنة صلاة السنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها به او وهي حال هذا هو طلاق السنة يطلقها واحدة فقط. في طهر لم يجامعها فيه - 00:34:49
من غير ان يمسها او ان تكون حاملا هذا هو الطلاق السنة وما خالفه فهو طلاق بدعة اما بدعة في العدد واما بدعة في الوقت اجعلكم في العدد مثل ان يطلقها ثلاثا بلفظ - 00:35:17
واحد على طلاق بدعي لانه سمي ان يطلقها واحدة فقط ويتركها حتى تحيد ثلاثة ايام فان بدا له انه يراجعها يراجعها وان الرجال يراجعها هي تبين تلقائيا اذا حملت ثلاث قيل بانت تلقائيا - 00:35:39
بينونة صغرى اما انه يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا غير غير سني هذا هذا ذكري. لان البدعة ما قالت السنة هذا ذكري في ايش العدد واختلف العلماء من وقوعه او عدم وقوعه كما يأتي - 00:36:01
واما البدعي في الوقت فهو ان يطلقها وهي حائض. لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض لانه في هذه الحالة يكرهها قد يحمله كراهتها من اجل الحيض على طلاقها - 00:36:24
ثم يندم اذا طهرت يندم نهي عن طلاقها وهي حائض هذا البدعي للوقت وهو على نوعين طلاق الطلاق في الحيض هذا واحد النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها هو الذي جامعها في البدعي بالوقت على نوعين - 00:36:42
النوع الاول طلاقها في الحياة كما في حديث ابن عمران. والنوع الثاني طلاقها في طهر جامعها فيه. هذا بدعي في الوقت طيب كيف يعمل اذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت؟ قال يراجعها - 00:37:08
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع امرأته لما خلقها وهي حائض عمره ان يراجعها وهذا يدل على مشروعية المراجعة ان استحبابا واما وجوبا ان من طلق امرأته وهي حال فانه يراجعها بامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:27
ودل على وقوع الطلاق في الخير وهو مذهب الجمهور لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع الرجعة لا تكون الا من صلاة قد وقعت فلو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها - 00:37:54
بل قال اني ليس في طلاق لو كان لم يقع لقال الرسول ان هذا ليس بطلاق وليس بشيء وقوله امره بالمراجعة دل على ركوعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان الطلاق بالفيض يقع ولكن يشرع للمطلق ان يراجع زوجته - 00:38:13
اذا طلقها فيه وان يمسكها الى ان تقرأ من هذه الحيضة يطلقها فيها ثم تحيض مرة ثانية ثم تظهر ثمان شاء طلقها بالقول الثاني بشرط ان لا يكون قد او او تكون حامية اذا كانت حاملا خلاص استرحنا - 00:38:36
اذا كان التعامل بين استبان حملها فليس لها بدعة ولا شيء. يطلقها لان المحظور منتفل في هذا الطرف البدعي في الوقت وهذا منهج جمهور اهل العلم انه يقع بدليل قوله ويراجعها وانه يشرع له مراجعتها وانسابه - 00:39:01
كما روى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب جماعة الى ان الطلاق الحيض لا يقع لانه طلاق بدعي غير مشروع الا يقع وقوله فليراجعها يعني يرد اليه فهو معناه يراجعها من طلاق وانما يردها اليه - 00:39:25
وهذا خلاف ظاهر الرجعة. الرجعة اذا بشرى معناها على ان ركع من من الطلاق صلاح الله فلذلك الراجح ما ذهب اليه الجمهور ان الصلاة في الحيض يقع ولكنه يأثم طلاق محرم - 00:39:48
يطعى ويأثم عليه الزوج وتلافيا لهذا الاسم فانه يراجعها ويمسكها الى ان يحل طلاقها ثم يطلقها حين ذلك هذا هو الجمهور عن الصلاة في الوقت سواء كان في الحيض او في كهربا - 00:40:08
وطئها فيه ولم يتبين حملها نعم وفي رواية لمسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تفيض حيضة اخرى - 00:40:33
ثم امهلت ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وفي رواية اخرى قال عبد الله ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. وقال اذا طهرت فليطلق - 00:40:57
او اليوم سيك هذا ابن عمر يقول لرجل سأله هذا رجل سأله عن ما حصل منه فقال فشرح له ما وقع من من ابن عمر يعني شرح له قضيته التي - 00:41:21
امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يراجعه فيه وهي انه طلقها دون السلام طلقها دون الثلاثة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها من غير ان يمسها هذا - 00:41:40
هذا شرح لابن عمر للحالة التي وقعت منه وافتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهي الطلاق دون الثلاث كيف ولا قبول ثلاث وفي الحيض قال واما انت ايها السائل فقد طلقتها ثلاثا - 00:42:04
هل عصيت الله؟ على الطلاق البدعي في العهد فالصلاة البدعي في العادات وهو ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا لا يجوز لانه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها يعني المرة الثانية - 00:42:24
والله شرع الطلاق متفرقا شرع الصلاة متفرقا. وهذا المتلاعب ما امر الله به. هذا معصية لله ولا لا ده معصية ولهذا قال عصيت ربك ودل على ان جمع الصلاة بكلمة واحدة معصية. وانه حرام وانه بده. خلاف ما شرعه - 00:42:47
وعندنا خلاف السنة خلاف المشروع هذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه الطلاق البدعي والطلاق في السنيني. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه واما رواية فلم يحتسبها شيئا يعني طلقة ابن عمر لم يحتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا - 00:43:16
هذه اخذ بها من يرون ان الطلاق لا يقع في الحيض قالوا لم يحتسبها شيئا يعني لم يعتبرها طلقا على ظهر اللفظ لكن يقولون هذه الرواية منكرا يخالف رواية المشاهير من الكفار الرواية منكرة - 00:43:40
رواية من طرف ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا اي لم يعتبرها مانعة من الرجعة ان يحتسبها شيئا اي لم يعتبرها مانعة من الرجعة. هذا معناه اذا صح ولكن مشهورة من هذه الرواية لم تصل. نعم - 00:44:02
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة البدعية طلاق الجذع في الوقت وانتقل الى الطلاق البدعي في العدد. انتبهوا صلاة البدع في العلن. عرفتم السنة في العبث - 00:44:27
ولا لا؟ سنة في العدد انه يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عندك فان شاء راجعها في العدة وان شاء تركها فبالت عند انتهاء العدة تلقائيا دينونة صغرى وتحل له بعقد - 00:44:49
جديد. هذا الطلاق الجذري آآ الطلاق السني في العدل. اما الطلاق البدعي في العدد فهو ان يجمع الثلاث بلفظ واحد. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث - 00:45:08
الواحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. رواه مسلم نعم وان كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:36
وخلافة ابي وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة اي انه لو طلق ثلاثا فانها لا تقع الا واحد لا تقع الا وحدك لان الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق لم يسمعه الله سبحانه وتعالى - 00:45:57
فيكون طلاقا غير صحيح لانه اختلاف ما شرعه الله فلما كان في خلافة عمر ومضى سنتان منها رأى رضي الله عنه تلاعب الناس الطلاق وانه كانوا يطلقون ثلاث ولا يعتبرونها شيء. حصل تلاعب - 00:46:17
وتساهل بامر الطلاق فرأى رضي الله عنه ان يمضي الصلاة عليهم وان يعتذر الثلاث بلفظ واحد طلاء بائنا بينونة كبرى حسما بهذا الباب وهذا وهذا من اه رضي الله عنه - 00:46:38
وسياسته الشرعية العظيمة وهو سد الطرق التي تفضي الى الحرام واذا ابتلاعب باحكام الله فامر الطلاق الثلاث بلفظ واحد امضاها ثلاثا وحكم بها عليه ووافقه الصحابة على ذلك ولم يعتمروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي - 00:47:01
سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واستدل بهذا في اخر الحديث استدل باخر الحديث وفعل عمر الجمهور على ان الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثة في قضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة - 00:47:26
وهذا مذهب الائمة العبعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وعليه جمهور اهل العلم اخذا بقضاء عمر رضي الله عنه ولاجل منع التلاعب ملء التلاعب في الطلب وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء الى اخذ الحديث الاخذ بصدر الحديث وهو - 00:47:48
مأكول الطلاق في عهد الرسول وعهد ابي بكر واول خلافة عمر الثلاثة فقالوا طلبوا ثلاث بلفظ واحد لا يقع به الا واختارها لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم جمع من المحققين - 00:48:24
فقالوا الصلاة الثلاث لا بلفظ واحد لا يكون الا طلقة واحدة بدليل اول قضية والمسألة خطيرة جدا ومشكلة شائكة جدا ولهذا كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول اخفيت به مرة واحدة - 00:48:42
نتوفى رحمه الله افتى بان الصلاة واحدة مرة واحدة ثم توقف. في خطر المسألة هذي يعني خطر رآه عمر رظي الله عنه رآه الصحابة وتداركوه بامظاء الطلاق خصما للذريعة ونحن لا نأتي بالخالد عمر - 00:49:05
ونقول له طلاق ثلاث ما ينفع الا واحد هذا صعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر ثاني الخلفاء الراشدين ورأى ان هذا فيه حسم التلاعب والناس - 00:49:28
ما هو مثل ما كانوا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تأخر الوقت قل الورع وقل الدين. تساهلوا بالطلاق وصار اسهل شيء عليهم الطلاق وما زال الخبر انه يترجى عليه زوجته يطلق الالف والمليون يقول انا اروح لفلان ويرجعه علي - 00:49:49
خشوا تلاعبوا والامر خطير جدا الخطير لا شك ان ان سد الذرايا التي تفضي الى الحرام انه واجب فلذلك الائمة الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة في هذه البلاد - 00:50:07
كانوا يرون رأي الجمهور وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالاغلبية على هذا المذهب. المنع على على ايقاع الطلاق كما اوقعه عمر صلى الله عليه ايقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يودعه ثلاثا - 00:50:26
كما في عهد خلافة عمر رضي الله عنه والمسألة كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا. ولا يتجرأ عليها الانسان والناس ايضا يصل واعظم في اخر الزمان يقل ايمانه يدينه ويتساهلون ويتلاعبون ومنهم - 00:50:45
الذين لا يبالون معناه يعني يكتبون لهم طلب ما شئتم ان نرجع عليكم فصعب نعم فما لاحظه عمر ما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا اكثر واشد نعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته - 00:51:10
ثلاثة تطبيقات جميعا. فقام ربان وثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه مسلم تعي ورواته موثوقون. هذا حديث محمود بن نبيه صلى الله عليه - 00:51:40
ان رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب. وقال ايلعب بكتاب الله؟ وانا بين انظركم ثم قام صلى الله عليه وسلم او بعد - 00:52:02
حتى قال احد الحاضرين الا اقتله يا رسول الله؟ لما رأى من غضب الرسول؟ صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يدل على تحريم على تحريم ايقاع الطلاق الثلاث بلفظ وهذا مجمع عليه انه حرام. وبدعة هذا مو باجماع انه حرام وبدع - 00:52:22
وانه تلاعب بكتاب الله. لكن هل يقع ولا يقع هذا محل خلاف وفيها ليس في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة ليس في انه اعتبرها واحدة بل غضب صلى الله عليه وسلم - 00:52:44
ولم يقول له اعتبرها واحدة. فهذا دليل للجوع على ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرم. ومعصية لله عز وجل ويأثم عليه. لكنه يقع. لكنه يقع عليه هو تدين منه زوجته بينونة كبرى - 00:53:03
نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق ابو ركانة ثم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها. رواه ابو داوود وفي لفظ لاحمد طلق - 00:53:24
او ركادة ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال وقد روى ابو داوود هذا هذا يؤيد ما ذهب اليه القائلون بان الثلاث بارض واحد تقعوا طلقة واحدة - 00:53:50
امامي الواقعة من ابي روتانا انه طلق امرأته ثلاثا فارجعها اليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها هذا صريح وهذا موافق صدر حديث ابن عباس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:19
واحدة صدر الحديث حديث ابن عباس يوافقه ولكن هذا كما سمعته لما جاء عمر في خلافته ورأى الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي استعملوه وسيلة الى التلاعب للطلاق عمر رضي الله عنه حسم الباب - 00:54:35
وسد الباب عليهم ورفع الطلاق عليهم. لانهم ما كانوا يتمشون على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس اذا احدثوا شيئا يحدث لهم كما يقول عمر بن عبد العزيز - 00:55:04
يفرز لهم امور ترضعهم عن الشريعة الفتنة ما ذهب اليه عمر بمبرر بمبرر وهو تلاعب الناس. اما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب - 00:55:20
وكذلك في خلال ابي بكر واول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب القضية تعود كما ذكرنا لكم يعني محل تحرز ومحل توقف ولا شك ان كونك مع الجمهور احسن من قوله - 00:55:39
مع القلة من من العلماء والانسان يخاف على ذمته يخاف على على دينه تلاعب الناس. نعم. تساؤله بامن الطلاق والواجب على طلبة العلم لان نشوف بعض طلبة العلم يتسرعون في هذا الامر - 00:56:00
ولذلك الناس وقعوا التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول. لان ما عندهم توقف ان الطلاق الثلاث واحدة ما عندهم توقف ولا يسار الناس يتساهلون فيه والواجب على هؤلاء انهم ما يتدخلون في هذه المسألة. انهم يدخلونها الى من هم اكثر - 00:56:26
ومن هم على مستوى المسؤولين او في القضاء وما هما الذنوب في هذا الامر؟ يشيلونهم على الناس اللي هم اكبر منهم والناس اللي هم موكول اليهم الافتى في المهمات مثل هذه. الا يتسرع طلبة العلم ووالله معافيهم - 00:56:49
فيوقعون انفسهم شيء لهم عنه ممدوح. المسألة حرجة جدا تورأ عنها كبار العلماء صغار طلبة العلم اسهل شيء عليه الفتوى في هذه المسألة العظيمة الخطيرة وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه. وفيه حديث هذا حديث محمد ابن اسحاق صاحب السيرة - 00:57:13
الموارد في المعروف هذا فيه كلام من باب العلم في اه رواية له بين اه طاعن في ولذلك يقول في اسناده ابن اسحاق وفيه كلام نعم فهذا مما يضعف هذه الرواية. نعم - 00:57:43
وقد روى ابو داوود بوجه اخر احسن منه ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الرواية الاولى سواء - 00:58:07
يعتبرها وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد هذا ماشي على ما ذكره لكن هل بقي الامر على هذا؟ لا لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون اراد ان يسجد هذا الباب عنهم - 00:58:27
حماية للاعراض وحماية للزواج من التلاعب نعم قبل ان نبدأ الاجابة نعطيكم اجازة في الليلة الاتية كان عندي سفر ان شاء الله نجتمع ليلة الاحد يوم السبت باذن الله فضيلة الشيخ - 00:58:48
هل يفتقر الخلع الى حكم حاكم؟ ام انه يجوز الى طلبة المرأة الخلع؟ ان يقتنع الى حكم حاتم ما يحتاج الى حكمها اذا خالعت المرأة زوجها ورضي بذلك فانه يرفع القدس. يطعن الخالق. لان هذا حق للزوج اذا سمح وقبل الفتية - 00:59:13
وفسخ زوجته هذا حق له ما يحتاج الى حكم تافه نعم فضيلة الشيخ هل هناك ضوابط للخلع؟ حتى لا يتلاعب النساء به ضوابطه مثل ما سمعتم في حديث في قصة جميلة انها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله - 00:59:38
الو؟ لانها لا تقبله نفسها فاذا كانت المرأة لا تقبل زوجها تنفر منه هذه النفور فضيلة الشيخ اذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض. اذا اذا تناولت المرأة دواء دواء لرفع الحيض. ايه - 01:00:03
لاطالة العدة رغبة في زوجها فهل يجوز لا اعرف ان يعني يطول النزول الحين اذا تجاوز اه الحيض اذا تجاوز اه خمسة عشر يوم خلاص اكثرهم خمسة عشر يوما فهي محدودة ما يحصل له نعم - 01:00:27
نعم فضيلة الشيخ كيف تحسب العدة سلف غير غير الحيضة التي طلقها به ثلاث ايام غير الحيضة التي طلقها فيها اذا طلقها اما ان طلقها وهي طاهر اذا طلقها وهي طاهر من الحيض فلا خيال تمر عليها بعد الطلاق. نعم - 01:00:54
فضيلة الشيخ وان كانت هنا ليس لها عيب يائسة او صغيرة كما قال الله تعالى واللائي اسم من المحيض بالنساء ثم اغتبتم فعدتهم وثلاثة اشخاص. الاشهر بل نعم فضيلة الشيخ - 01:01:24
ما القول الراجح في عدة مطلقة الرجعية والفائن والمبتلعة نعم القول الراجح ان انها ثلاثة شروط لقوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اي ثلاثة ايام وقيل ثلاثة اطهار اختلف العلماء في القرى هل هي الاطهار ولا الحيض؟ الراس انها الحيض. نعم - 01:01:42
فضيلة الشيخ هل ما صدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثا من الممكن ان يقال عنه انه نسق لما ففي اول الاسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مسجد - 01:02:09
ولكن هذا يعتبر هي العلة التي رآها عمر علة التي رآها عمر وهي المفسدة اذا حصل مفسدة فان ولي الامر يتدخل لمنع المفسدة وعمر رضي الله عنه لاحظ المفسدة فمنع منها - 01:02:27
فضيلة الشيخ القائلون بان عدة المخترعة ثلاثة قرون كيف يوجهون ابيث ثابت؟ وجعل عدتها ايضا يردونه الى المحكم يردونه الى المحكم وهو ثلاثة امور. هذا في القرآن نعم فضيلة الشيخ - 01:02:46
بعض الزوجات تترك الطلاق من زوجها لاقل مشكلة. فما حكم ذلك لا ينبغي لها لا يجوز لها هذا ايراد الطلبة الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة الا وعيد شديد - 01:03:14
هذه المرأة انها تطلب الطلاق من غير بأس من الزوج نعم. اما اذا كان لطلبها سبب سبب صحيح فله مانع. نعم. فضيلة الشيخ هل من حق الزوجة الزام الزوج بالانجاب اذا رقم والى اخره هل لها ان تفارقه على عوض - 01:03:33
الانجاز له ما هو باختياره عليه هذا بيد الله سبحانه وتعالى على بيد الله واذا ارادت المخالعة ورضوا اذا رضيوا بالمطالعة فلا بأس الذي يهجر على طلاقها لانه لا يوجد هذا لا. هذا ليس من العيوب - 01:03:57
تبيح الفصل او تبيح اه الخيار للمرأة نعم لان هذا ليس بيد الزوج. نعم. طيب اقرأ. نعم فضيلة الشيخ وهذا عندي اشكال في قولكم. نعم؟ ورد عندي اشكال في قولكم ان الحلال الذي يترتب عليه ضرر - 01:04:18
فان الله يبغضه. اليس الحنان اذا ترتب عليه ضرر؟ تحول من كونه حلال الى كونه مكروه. او محرم ان ارجو ازالة اللبس لكن لا يصل الى حد الحرام ويصل الى حد الحرام الا اذا كان الورع عظيما لا يتحمل - 01:04:40
انما هذا شيء يطلب الله لكن اذا كان الورع لا يتحمل هذا يصل الى حده الحرام اما اذا كان الضرر جزئية او يسير فهذا يتحمل ولكن يكره الطلاق من اجله يكره الطلاق من اجله. نعم - 01:05:04
فضيلة الشيخ اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها؟ اذا ايش؟ اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبة الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها مرة اخرى؟ قبل ان تتزوج بزوج اخر - 01:05:24
نعم سلمان العلي تزوجها بعقل جديد تزوجها بعقد جديد اذا طلقها قبل الدخول فانت ليلة صغرى. لا يتزوجها بعقد عقد جديد. الا اذا كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد فانها اما اذا كان الطلاق دون الثلاث فانها تبين منه بينونة صغرى وله - 01:05:49
يعقد عليها عقد جديد. نعم فضيلة الشيخ بعض الاطباء يقول ان بعض النساء وهذا قليل ممكن ان تحيض ثلاث حيض في شهر واحد فهل هذا ممكن؟ وهل اذا حاضت في الشهر الواحد - 01:06:12
ثلاث قيم انتهت عدتها؟ هذا يا اخي ذكره الفقهاء ما هو من الاطباء ذكره الفصحى انه يمكن ان المرأة تحمل ثلاثة ايام في شهر واحد ولذلك قالوا اقل من خير يوم وليلة اقل من حيضة يوم وليلة - 01:06:31
هذا اقل حاجة واذا كان حفظتها يوم وليلة في الشهر ثلاثة ايام. نعم ومن وقع في زمن علي رضي الله عنه وقع هذا في خلافه علي رضي الله عنه امرأة زعمت انها خاضت في شهر ثلاثة ايام وانها - 01:06:48
خرجت من العدة فاستشار شريحا في القاضي وكان حاضرا فقالوا جاءت البينة فنعم جاءت من اهلها تشهد بانها خالق ثلاث حيض فانها تصلي. نعم. فضيلتك كيف رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا اي طلقة واحدة وبعد ايام تلفظ بالطلاق مرة اخرى دون مراجعة - 01:07:07
وبعدها بايام تلفظ بالثالثة فما حكم طلاقه؟ وما هو رأي شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة حكمها انها بانت منه بينونة كبرى اذا اوقع الطلاق متفرقا الخلق انما هو اذا وقع الثلاث بلفظ واحد اما اذا وقع - 01:07:35
طريقة انها تكون دائما نعم فضيلة الشيخ هل اذا اقتنع طالب العلم بحجة من قال عدم وقوع الطلاق البدعي لقوة حجة لقوة حجة القائلين به فهل يأثم في ذلك؟ نعم. يأثم في ذلك - 01:07:55
لان الواجب عليه اذا كان في البلد محكمة شرعية وفيها دار فتوى معتمدة انه يشيل عليها لانها تتضارب الاحكام اخشين المحكمة تحكم بحكم ثم هو يجي يفتي بفتوى تخالف حكم المحكمة او دار الفتوى تصدر فتوى ثم يأتي هذا ويصدر - 01:08:17
اجواء مخالفة فيحصل الانفراد. والامور لا بد من غطسها لا تصلح الروضة لهذا الامر. نعم فضيلة الشيخ اذا كان المهر بيتا. نعم. اذا كان المهر بيتا امرأة ثم قالعها وكان البيت يساوي عند العقد مئة الف وعند الخلع يساوي ثلاثين الف - 01:08:37
فهل يقدر في حال العقد او في حال الخلع؟ في حال الخلع في سعره هو الخلع. نعم فضيلة الشيخ كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا انه واحدة. المعنى ذلك ايش؟ قولك مع الجمهور. في الطلاق ثلاث - 01:09:03
انه واحدة؟ لا يا لا ما يصلح الكلام انا ما اقول كلمة ثلاثة انا اقول الصلاة فلا تقع ثلاثة فما عمر وقضى به عمر نعم. هل معنى ذلك ان قول الجمهور دائما هو الصحيح؟ وان من خالفهم على غير الصواب - 01:09:23
قول الجمهور اخوة ولا سيما اذا كان آآ معهم من اكابر الصحابة ابن عباس وعمر ابن الخطاب آآ كثير من السلف يترجح رأي الجمهور في ذلك نعم فضيلة الشيخ اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة - 01:09:46
ليس ولكن الرجل ليس لديه مال. نعم. اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لديها مال. فطلب له حتى لا حتى يتوفر المال. ووافق الزوج على ذلك. فهل يقع الخلع من حين موافقة الزوج؟ او - 01:10:08
وفي دفع المال من اي موافقة الزوج ويكون النظر الخلع مؤذنا يصح تأجيل الخلع يصح تأجيل الخلع الى اجل معلوم ويلزم الزوجة دفعه القلع يقع هو يلزم الجودة دفعه عند حلول الاجيال. نعم. فضيلة الشيخ اذا طلق زوجته طلاقا بدعيا - 01:10:28
الرجعة واجبة او مستحبة رجع مستحبة فليست واجب. نعم فضيلة الشيخ اذا اتصم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع. اذا ايش؟ اختصم البائع والمشتري. نعم. حول ثمن سلعة من السلع او لا؟ ثمن سلعة من السلع ثم قال المشتري برمي الثمن الذي اختاره للسلعة - 01:10:53
وقال المحسنين لرمي الثمن. الذي اختاره للسلعة واخذها وانصرف دون رضا البائع فما حكم البيع الا يرجع فيه الى المسجد؟ هذا نزاع واختلاف بين البائعين الى المحكمة يا ربي فضيلة الشيخ ورد حديث ان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله وحديث لا يذكر بذلك - 01:11:24
وجه الله اكمل الحديث حرمها الله من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهو مجرد قول فقط نعم وحديث لا يدخل الجنة ديوث. فكيف جمع بين هذين الحديثين - 01:11:55
حديث لا يدخل الجنة ميت هذا من باب الوعي قد يكون من الفسقة المتوعدين بالنار ان شاء الله غفر لهم وان شاء المقاديس الوعي ليس كافرا ولا مرتدة انما هو من المسلمين الدياثة معصية وكبيرة من كبائر - 01:12:13
اليوم ولكنه تحت المشيئة هذا الحديث من حديث الوعيد. نعم فضيلة الشيخ يحصل ان الانسان اذا اجتمع باحد اخوانه لا يرتاح له ويجد نورا وكراهية في والجلوس معه لا لسبب ولكن شيء من الله. بل هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم الا - 01:12:32
ساخنين اي نعم. ينبغي انهم يتغلب على نفسه. ينبغي ان يتغلب على نفسه ويجلس مع اخيه يتكلم معه ويسلم عليه يتغلب على نفسه يكون مقبلا هو فيما حصل منه لانه يكره اخاه بغير حق عليه ان يتغلب على نفسه. يتعود يستعيذ من الشيطان - 01:12:59
نعم. فضيلة الشيخ هل ازدهار يقع طلاق ام يعتبر يمين؟ وماذا يترتب عليه ولا كان ظهارا الظهار كان طلاقا في جاهلية. وفي اول الاسلام حتى حدثت واقعة المجازلة فصار يمين المكفرة - 01:13:29
حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت لكسرتها سورة المجادلة قد سمع الله وصار يمينا مكفرة. نعم وليس طلاقا. نعم. فضيلة الشيخ اني متزوج بزوجتين احداهما معلمة وقد اشترطت عليه انه اذا كانت هناك حاجة ملحة ان استقدم خادمه من ما لها وقد وجدت الحاجة فهل يثبت هذا - 01:13:50
لها ام امنعها لها ما صرفته تستقبل الخاتمة في الضوابط الشرعية تكون معها محرمها تكون مسلمة تكون معها مقامها يأتي بها ويذهب بها اذا انتهى عقدها وتكون مسلمة تكون متحجبة هذه الشروط. نعم - 01:14:23
فضيلة الشيخ امرأة كان عندها اضطراب في الثورة. وكانت متزوجة وكانت تستعمل العلاج في انزال الدورة ثم طلقت هذه المرأة فهل يجوز لها ان ان تأكل علاج ينزل الدورة علما بان دورتها تتأخر وتجلس مع وتجلس بعض الاحيان اكثر من اربعة اشهر - 01:14:47
لا ينبغي للنساء التلاعب الثورات ان صحته ونفعته اي مضرة على الجسم ومضرة على على المرأة فينبغي لها ان تترك الامر لما اجراه الله سبحانه وتعالى كثرة الحيض على ما هو عليه الان - 01:15:14
انفع لها واصعب لها من التلاوة بهذه الامور هذه الامور احدثت عند النساء انفرادا كبيرا واشكالات كثيرة في امور وهي امور العدة وفي امور آآ يجب على النساء ترك هذه الامور - 01:15:37
نعم فضيلة الشيخ الا تروا حفظكم الله تخصيص لجنة في الهكتاف للنظر في احكام الطلاق الافتاء فيه لمنع التلاعب بالافتاء لمن هم ليسوا اهلا لذلك هذا موجود هذا موجود اللجنة تقبل الفتاوى في التناقض في غيرها. لا تمتنع من شيء - 01:15:53
يلا فضيلة الشيخ يتقبلون القضايا قضايا الطلاق وقضايا غيرها اهل الابواب مفتوحة ولله الحمد في المحاكم - 01:16:19