شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (196 حلقة) - شرح كامل للشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

126 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|أصل أحمد في هذه المسائل|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ

ادرس مائة وستة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات - 00:00:23ضَ

ابو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:46ضَ

قال المؤلف رحمه الله فاذا عرف اصل احمد في هذه المسائل فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى اشد بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار - 00:00:59ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق ان الشيخ رحمه الله قال انه لا يجوز التعاون مع المشركين والكفار - 00:01:19ضَ

واليهود والنصارى في اقامة اعيادهم والمشاركة فيها باي نوع من التعاون ثم ذكر نظائر لهذا. نعم في البيع والتأجير لهم بهذه المناسبات او البيع والتأجير لهم مطلقا فيما يعلم او يغلب على الظن - 00:01:39ضَ

انهم يستعملونه في المحرم هل يجوز هذا او لا يجوز ذكر الخلاف في ذلك ثم عاد الى الاصل وهو التعاون معهم على اقامة اعيادهم. نعم نعم اعد العبارة قال فاذا - 00:02:05ضَ

عرف اصل احمد في هذه المسائل كيف اصل احمد؟ اي الاصل الذي يبني عليه احمد مذهبه او فتواه في هذه المسائل السابقة وهي تمكين تمكين الذمي من الشراء من عرظ المسلمين او احيائها هل يجوز - 00:02:27ضَ

او لا يجوز فاحمد يبني على وصول في هذه المسائل فاذا عرفت هذه الاصول التي يبني عليها الامام احمد كلامه وفتواه عرف المقصود نعم قال فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة - 00:02:50ضَ

مثل بيعهم العقار للسكنى اشد. نعم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم يعني ان يباعوا دارا يقيمون فيها اعيادهم او ارضا يبنونها لاجل اقامة اعيادهم ومناسباتهم فيها ان هذا اشد - 00:03:10ضَ

من بيعهم العنب ليعصروه خمرا نعم بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار لان ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد نعم لان بيعهم - 00:03:31ضَ

الطعام واللباس يستعينون به وما يستعينون به على باطل لا يجوز للمسلم ان يبيعهم اياه نظرا لانهم يقصدون به عمل المنكر. فالمسلم لا يتعاون معهم في ذلك نعم. اذ نعيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات - 00:03:49ضَ

العيد اشد من كونهم مثلا يعصون الله في شهواتهم آآ من شرب الخمر وغير ذلك العيد اشد لانه اسم لما يعود ويتكرر من عباداتهم آآ مظاهر مظاهر كفرهم فاعانتهم على عيدهم اشد - 00:04:15ضَ

من بيعهم ما يعصون الله به المعاصي التي ليست ملابسة للعيد نعم قال وهذا اعانة على ما يقام من العادات. نعم. لكن لما كان جنس الاكل يعني بيعهم ما ياكلون ويشربون من المحرمات - 00:04:42ضَ

هذا باعانة على العادات فاذا كان هذا محرما فان بيعهم ما ما يستعملونه في اعيادهم اشد لان هذا اعانة لهم على اقامة عباداتهم الباطلة. نعم. لكن لما كان جنس الاكل والشرب واللباس ليس محرمة بنفسه - 00:05:00ضَ

بخلافه شرب الخمر فانه محرم في نفسه نعم. فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم. يعني فرق بين ان يباعوا طعاما او شرابا او لباسا يلبسونه على العادة نعم - 00:05:23ضَ

فرق بينه وبين ما يشترونه للمعصية اصلا كالخمر فانه لا ليس هو من الامور المعتادة بل هو من الامور المحرمة. المحرمة قطعيا. نعم. فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم - 00:05:38ضَ

مثل الصليب او شعانين او معمودية او تبخير او ذبح لغير الله او صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه. نعم اذا اذا كان لا اذا كانوا لا يشترون هذا الشيء - 00:05:56ضَ

الا لاستعماله في المحرم وعباداتهم الباطلة فهذا بيعهم هذا محرم لا يباع عليهم ما ما يستهلكونه في هذه الاشياء كالمعمودية التصليب والشعانين وغير ذلك من امور اعيادهم هذا اشد مما يتخذونه للعادة التي اعتادوها وان كانت معصية - 00:06:10ضَ

فما يفعل للعيد اشد. نعم. قال كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم نعم هذا اشد ولا احد يقول بجواز بيعهم العصير ليتخذوه خمرا خمرا او بيعهم الارض يبنوها كنيسة لان هذا - 00:06:40ضَ

محرم لان هذا كفر لان هذا من مظاهر الكفر المعروفة فلا يجوز اعانتهم عليها بوجه من الوجوه. نعم. واما ما ينتفعون به في اعيادهم للاكل والشرب واللباس فاصول احمد وغيره تقتضي كراهته. كراهة تنزيه يعني لان هذا لان هذه امور مباحة - 00:07:00ضَ

وكونهم يستعملونها هم ويحولونها الى معاصي هذا على تصرفهم هم لكن الذي يعلم انه انه ما ما له اصل مباح وانما كله محرم هذا لا شك في تحريمه. نعم. قال لكن كراهة تحريم كمذهب مالك او كراهة تنزيه والاشبه انه كراهة تحريم - 00:07:25ضَ

لكن هل بان يباعوا ما ياكلونه ويشربونه ويلبسونه في اعيادهم هل هي كراهة تنزيه والمكروه كراهة تنزيه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله او هو كراهة تحريم لان الكراهة عند السلف تطلق على التحريم - 00:07:49ضَ

اما انها لا تطلق الا على كراهة التنزيه فهذا عند المتأخرين. نعم والاشبه انه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده. نعم. فانه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون - 00:08:11ضَ

الخمر نعم وان كانوا غير كفار ولو كانوا فساقا من المسلمين اذا كانوا يشترون اللحم ويشترون الطعام ويشترون يشترون المباحات ليستعينوا بها على الحرام فانه لا يجوز ان تباع عليهم - 00:08:29ضَ

لان هذا من التعاون معهم ومن اقرارهم على الباطل فاذا كان هذا مع فساق المسلمين فكيف مع الكفار؟ نعم ولان هذه الاعانة تفضي الى اظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. نعم. اه بيعهم - 00:08:49ضَ

المباحات التي يستعينون بها على اقامة عيدهم اشد لان هذا يوسع آآ شرهم. نعم وايضا يرسخ يرسخ اعيادهم عند المسلمين والمقصود هو تقليل هذه الامور وكتمها وعدم ظهورها نعم قد يدخل في ذلك يا شيخ او بصورة اشد نقل بعض الفظائيات لاعيادهم ومناسباتهم الدينية؟ نعم بلا شك هذا اشد - 00:09:07ضَ

كون الفضائيات التي يملكها مسلمون. نعم. يملكها مسلمون مع الاسف انها تنقل هذه الكفريات وهذه الشركيات وهذه الاباطيل الى بلاد المسلمين وبيوت المسلمين لا شك ان اصحاب هذه الفضائيات انهم اثمون اشد الاثم. نسأل الله العافية. وانهم مشاركون لهؤلاء الكفرة والمبطلين - 00:09:40ضَ

بقسط كبير من الاثم لانهم نقلوا شرهم الى المسلمين فيجب على هؤلاء المسلمين الذين يملكون فظائيات ان ينزهوها من هذه الاباطيل والا فانهم سيتحملون اثم من يغتر بها او يتأثر بها من المسلمين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا اعظم من اعانة شخص معين. نعم - 00:10:07ضَ

المجموعة اشد اثما من اعانة شخص مفرد على معصية على معصية من المعاصي نعم. لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا - 00:10:35ضَ

لان العصير يستعمل في المباح ويستعمل في المحرم بخلاف الخنزير فانه معروف انه لا يستعمل الا محرم. المحرم ففرق بين بيعهم هذا وبيعهم هذا. نعم. لان انما يحرم علينا ان نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير. فاما - 00:10:55ضَ

يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه. فيجوز بيعه لهم يعني ما كان تحريمه في كل الاحوال لا يجوز بيعهم اياه كالخمر والخنزير فانهما لا يباحان في حال من الاحوال - 00:11:15ضَ

بخلاف الحرير فانه يباح في حال من الاحوال التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولان الحريف لا يحرم الا اذا كان خالصا او كان غالبا في الثوب فيباح اليسير منه - 00:11:32ضَ

آآ هذا يجوز بيعهم اياه لانه ليس محرما مطلقا بل فيه وجوه من الاباحة فخف بيعهم الحرير اخف من بيعهم الخمر والخنزير نعم وايضا فان الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه - 00:11:52ضَ

الطعام واللباس اصله مباح ولان الطعام اصله مباح وكذلك اللباس الذي ليس فيه حرير او شيء محرم اصله مباح لكن اذا استعملوه هم في الحرام فمن هذا الوجه ان علم من يبيعه عليهم - 00:12:16ضَ

انهم يستعملونه لذلك لم يجوز له ذلك وان لم يعلم فالاصل الاباحة. نعم. وانما الاعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره الى بعض فروع الكفر. نعم يعني لان يباع عليهم شيء محرم - 00:12:35ضَ

عليهم وعلى المسلمين. هذا لا يجوز ابدا. نعم. بحال من الاحوال كالخمر الخنزير اما ان يباع عليهم شيء مباح الاصل الاستعمال قد يكون مباحا وقد يكون محرما محرما فهذا الحكم فيه اوسع من - 00:12:57ضَ

الحكم في الاول لكن الاولى ان المسلم لا يتعاون معهم باي وجه من الوجوه. نعم قال لما فيها من مفسدة جراره اي المسلم الى بعض فروع الكفر فاما الكافر فهي لا تزيده من الفساد اكثر مما فيه. نعم الكافر - 00:13:17ضَ

ليس بعد الكفر ذنب ولكن المسلم لا يتدنس لا يتدنس بشيء من الكفر واسبابه بل يتنزه عن ذلك فلا يتعاون مع الكفار بان يبيع عليهم او يؤجر عليهم ما يستعملونه في الحرام - 00:13:36ضَ

او يستعملونه في اعيادهم بل اذا كان المسلم لا كما سبق لا يبيع الفساق او يعير الفساق من المسلمين. نعم. شيئا يستعينون به على المعصية. فالكفار من باب اولى. نعم - 00:13:55ضَ

قال لان نفس حقيقة الكفر قائمة به اي الكافر فدلالة الكفر وعلامته اذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد نعم كاللباس والشراب نعم. كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين. الغيار. كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين - 00:14:12ضَ

نعم. بخلاف شرب الخمر واكل الخنزير فانه زيادة في الكفر كون المسلم يبيع عليهم الملابس التي لا ليس فيها شيء محرم هذا لا بأس به لكن كونهم هم يحولونها الى استعمال محرم - 00:14:34ضَ

هذا اذا لم يعلم به المسلم من الاصل فان المسلم لا لا اثم عليه. اما اذا علم فهنا يأتي الاشكال بخلاف ما هو معروف انه محرم ولا يستعمل في المباح ابدا مثل الخمر والخنزير. نعم - 00:14:53ضَ

قال رحمه الله نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا او شعانين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ويستعينون به على نفس المعصية اذا باعهم المسلم شيئا يعلم انهم لا يستعملونه الا في الحرام. نعم. كما اذا باعهم شيئا يحولونه الى صليب - 00:15:10ضَ

يصنعون منه صليبا. الصليب. نعم. او الشعانين وهي مظاهر اعياد اليهود والنصارى فاذا باعهم شيئا يحولونه الى هذه الاشياء وهو يعلم بذلك لم يجوز له الثمن عليه حرام لانه تعاون معهم على الاثم والعدوان والعدوان. نعم. ومن نصر التحريم - 00:15:30ضَ

يجيب عن هذا بان شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين وجه نؤمر به في دين الاسلام وهو ما فيه اذلال للكفر وصغار فهذا اذا اتبعوه كان ذلك اعانة على ما يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فانا نحن نأمرهم بلباس الغيار - 00:15:54ضَ

ووجه ننهى عنه وهو ما فيه اعناء للكفر واظهار له كرفع اصواتهم بكتابهم واظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والالوية ونحو ذلك اذا كان شروط اهل الذمة تنطبق على هذا الشيء مثل لبس الغيار المسلمون يلزمونهم بلبس الغيار. الغيار فهل المسلم يبيع عليهم القماش الذي - 00:16:12ضَ

غيارا؟ قال نعم يجوز هذا لانه يبيع يبيع يبيعهم شيئا هم ملزمون به من قبل المسلمين. نعم وفيه اذلال لهم. وفيه اذلال لهم ووجه ننهى عنه وما فيه اعلاء للكفر واظهار له كرفع اصواتهم بكتابهم واظهار الشعانين وبيع النواقيس. نعم - 00:16:38ضَ

اما ان نبيعهم شيئا يستعينون به على الكفر كبيعهم المكبرات الصوت والنواقيس وما يتخذون منه الصليب فهذا امر لا يجوز للمسلم ان يبيعهم اياه لانه يعينهم على الكفر. نعم. قال فهذا من شعائر الكفر. التي نحن مأمورون بازالتها والمنع منها في ديار الاسلام فلا يجوز - 00:16:58ضَ

اعانتهم عليها؟ نعم فيه فيه شعائر كفر فرضها المسلمون عليهم مثل الغيار. نعم. فهذا يجوز بيعهم ما يتخذونه غيارا. لانه تنفيذ للشرط الذي شرط عليهم عليهم اما ما لم يكن من شرط المسلمين عليهم - 00:17:24ضَ

وهو من افعالهم المحرمة فلا يجوز للمسلم ان يبيعهم ما يستعينون به على على باطلهم. نعم. واما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه انه اتي بهدية النيروز فقبلها - 00:17:44ضَ

وروى ابن ابي شيبة في المصنف حدثنا جرير عن قابوس عن ابيه ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت ان لنا اظعارا من المجوس وانه يكون لهم العيد فيهدون لنا - 00:18:01ضَ

قالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا. ولكن كلوا من اشجارهم نعم الهدية التي يهديها الكفار في مناسبة اعيادهم للمسلمين. هذي تنقسم الى قسمين قسم مباح مثل ما ذكر هنا من الاشجار او من الثمار - 00:18:14ضَ

فهذا لم يصنع من اجل عيدهم وانما هو شيء خلقه الله من الاصل للانتفاع القسم الثاني ما هو من عمل عيدهم ما هو من عمل عيدهم كالذي يذبح من الحيوانات - 00:18:36ضَ

بمناسبة عيدهم فهذا لا يؤكل ولا ولا تقبل هدية اللحم منه لانه مما اهل به لغير الله. نعم وقال حدثنا وكيع عن الحسن ابن حكيم. فالنوع الاول وهو قبول الهدية مما - 00:18:53ضَ

مما يباح في الاصل هو وجه كون علي رضي الله عنه قبل الهدية فهي من هذا النوع من الذي ليس خاصا بعيدهم؟ نعم عن ابي برزة انه كان له سكان مجوس. ابو برزة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان. فكان يقول لاهله ما كان من فاكهة - 00:19:13ضَ

كيف كلوه وما كان من غير ذلك فردوه. هذا على الاصل الذي سبق او مر قريبا ان ما كان من المباح اصلا كالثمار والفواكه فهذا يقبل ولو اهدوه في يوم عيدهم - 00:19:34ضَ

بناء على الاصل واما ما كان خاصا بعيدهم كالذبايح التي يذبحونها لعيدهم فهذا لا يجوز قبوله بحال من الاحوال. نعم. هو عن الحسن ابن الحكيم عن امة عن ابي برزة. نعم. فهذا كله يدل على انه لا تأثير - 00:19:50ضَ

عيد في المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد وغيره سواء. هديتهم التي هي من اصل مباح. نعم. نعم. لانه ليس في ذلك اعانة لهم على شعائر كفرهم نعم. لكن قبول هدية الكفار من اهل الحرب واهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها - 00:20:09ضَ

نعم. فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه الحمد لله نعم. وانما يجوز ان يأكل من طعام اهل الكتاب في عيدهم بابتياع او هدية او غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد - 00:20:28ضَ

كل هذا كما سبق انه ما كان اصله مباحا كالطعام والفواكه والثمار فاهدوه للمسلمين فانا يجوز للمسلم ان يقبله وان كان في ايام عيدهم لان هذا جارئ يكون جاريا على الاصل وهو الاباحة - 00:20:42ضَ

اما ما كان مخصصا لعيدهم وفيه تقرب الى غير الله كالذبح لغير الله الذبح للصليب او فهذا هو الذي يحرم ولا يجوز قبوله هدية في حق المسلم لامرين اولا انه تشجيع لهم على اقامة ظلالهم - 00:21:02ضَ

والامر الثاني ان هذا مما حرم الله ومما اهل به لغير الله. نعم. فاما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فانها حرام عند العامة ذبائح الكفار مجوسا او غيرهم لا تحل ولا يستثنى منها الا ذبايح اهل الكتاب - 00:21:22ضَ

من اليهود والنصارى. قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. والمراد بطعامهم ذبائحهم بالاجماع لان غير الذبائح يباح منهم ومن غيرهم كالاطعمة والفواكه والقماش وغير ذلك. انما الكلام على الذبايح - 00:21:40ضَ

فذبيحة الكافر لا تحل لانه نجس ورجس واما ذبيحة اليهودي والنصراني فانها تحل لان عندهم اصل الايمان بالله وايضا هم يذبحون على الطريقة الشرعية بخلاف سائر الكفار فانهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية وايضا ليس عندهم عقيدة - 00:21:56ضَ

ليس عندهم ايمان بالرسل يكفرون بالرسل عموما ولا يؤمنون برسول ولا بكتاب نعم فاما ما ذبحه اهل الكتاب لاعيادهم وما يتقربون بذبحه الى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها الى الله تعالى - 00:22:19ضَ

وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة فعن احمد روايتان اشهرهما في نصوصه انه لا يباح اكله وان لم يسمى عليه غير الله تعالى. هذا سبق الكلام فيه وهو ذبائحه لاهل الكتاب - 00:22:38ضَ

ذبائح اهل الكتاب حلال اذا ذبحوها على الطريقة الشرعية وكان ذبحهم اياها لاجل اللحم لاجل اللحم فقط اما اذا ذبحوها لعباداتهم كالذبح للصليب والمسيح يعني الذبح لغير الله اذا ذبحوها لغير الله وذكروا عليها اسم غير الله اسم غير الله فهذه لا تحل وان - 00:22:54ضَ

كانت ذبايح اهل كتاب لان مسلما لو فعل هذا ما حلت ذبيحته فكيف بالكافر؟ نعم قال وان روايتان عن احمد اشهرهما في نصوصه انه لا يباح اكله وان لم يسمى عليه غير الله تعالى. ما داموا ذبحوه بنية التقرب الى غير الله ولو ذكروا عليه - 00:23:19ضَ

اسم الله فانه اهل به لغير الله فلا يجوز اكله. ونقل ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبدالله بن عمر. نعم هذا هو تفريق الصحيح ان ما ذبحوه للحم انما ذبحوه للحم ولم يذكروا عليه اسم غير الله - 00:23:41ضَ

فانه يؤكل اما ما ذبحوه تقربا لاعيادهم تقربا لغير الله او ذكروا عليه غير الله ذكروا عليه اسم غير الله تسمي المسيح ونحو ذلك فانه لا يجوز اكله لانه مما اهل به لغير الله. نعم - 00:24:01ضَ

قال الميموني سألت ابا عبدالله عن ذبائح اهل الكتاب فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد ها فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد انما يذبحون للمسيح - 00:24:21ضَ

وذكر ايضا انه سأل ابا عبد الله عن من ذبح من اهل الكتاب ولم يسمي فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمد انما يذبح للمسيح وقد كرهه ابن عمر - 00:24:41ضَ

الا ان ابا الدرداء يتأول ان طعامهم حل واكثر ما رأيت منه الكراهية لاكل ما ذبحوا لكنائسهم نعم هو كما سبق وتكرر ان وتحرر لنا ان ما ذبحوه ما ذبحوه - 00:24:55ضَ

اه للحم ولم يذكروا عليه اسم غير الله فانه مباح قوله تعالى وطعام الذين هم في الكتاب حل لكم. وما ذبحوه تقربا الى غير الله سبحانه وتعالى بالتقرب الى المسيح - 00:25:15ضَ

او ما يذبحه والقبوريون للاموات وان كانوا يدعون الاسلام فهذا لا يؤكل لانها ذبيحة مشرك ذبيحة المشرك لا تحل نعم احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:25:34ضَ

من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان - 00:25:52ضَ

وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس صوت عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:04ضَ