شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (196 حلقة) - شرح كامل للشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

127 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ

ادت مئة وسبعة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:23ضَ

واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:35ضَ

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن اعياد اهل الكتاب فاما ما ذبحه اهل الكتاب لاعيادهم - 00:00:52ضَ

وما يتقربون بذبحه الى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها الى الله تعالى وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة فعن احمد روايتان اشهرهما في نصوصه انه لا يباح اكله وان لم يسمى عليه غير الله - 00:01:11ضَ

قول الله تعالى ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبدالله بن عمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:31ضَ

ما ذبحه اهل الكتاب لاعيادهم التي نهينا عن التشبه بهم فيها فما ذبحوه لها وذكروا عليه اسم غير الله كاسم المسيح او اسم الزهرة كوكب المعروف فهذا هذه الذبيحة ذبيحة شركية - 00:01:49ضَ

فهي مما اهل به لغير الله الله جل وعلا ذكر من جملة المحرمات ما اهل به لغير الله اتكون محرمة لان هذا من اعلام الشرك وانواع الشرك والاكل منها موافقة لهم او تشجيع - 00:02:22ضَ

لهم على ذلك زيادة على انها غير مزكاة انها مثل الميتة هذا هو المشهور من عن المذهب الامام احمد وهناك من يرى جواز اكل ما ذبحه اهل الكتاب على اي وجه كان - 00:02:52ضَ

لعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. حل لكم وطعامكم حل لهم ولكن هذا القول مرجوه لان ذبيحة المشرك لا تحل لانه مشرك وقال الله جل وعلا انما المشركون نجس - 00:03:20ضَ

ولو ان مسلما ذبح لغير الله لم تحل ذبيحته فكيف اذا ذبحها كتابي كتابي مشرك بالله عز وجل نعم قال الميموني سألت ابا عبد الله عن ذبائح اهل الكتاب فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد انما يذبحون للمسيح - 00:03:51ضَ

نعم هذا وجه تحريم ما ذبح من هذا النوع لانهم يذبحونه لغير الله ويذكرون عليه اسم غير الله نعم وذكر ايضا انه سأل ابا عبدالله عمن ذبح من اهل الكتاب ولم يسم - 00:04:23ضَ

فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمد انما يذبح للمسيح وقد كرهه ابن عمر نعم سئل الامام احمد رحمه الله عما ذبحوه ولم يذكروا - 00:04:42ضَ

اسم الله فقال لا يؤكل لانه مذبوح باسم المسيح فهو ذبح لغير الله والذبح لغير الله لا يحل لا من اهل الكتاب ولا من غيرهم. نعم الا ان ابا الدرداء يتأول ان طعامهم حل - 00:04:58ضَ

هذا الوجه الثاني الذين يقولون نأكل ذبائح اهل الكتاب لعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم ذبائحهم فنحن نقول ونحن عندنا عموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر. اسم الله عليه - 00:05:18ضَ

وعموم قوله تعالى وما اهل به لغير الله معه الا به لغير الله لا يحل سواء من كتاب يوم غيره نعم قال الا ان ابا الدرداء يتأول ان طعامهم حل واكثر ما رأيت منه الكراهية لاكل ما ذبحوا لكنائسهم. كراهية التنزيه يعني. نعم - 00:05:41ضَ

وقال ايضا سألت ابا عبد الله عن ذبيحة المرأة من اهل الكتاب ولم تسم قال ان كانت ناسية فلا بأس وان كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية به على عمد - 00:06:04ضَ

نعم من ترك التسمية على الذبيحة ناسيا فذبيحته حلال سواء كان من المسلمين او من اهل الكتاب اما من تركها اما من تركها متعمدا ويقصد بذلك انها لغير الله عز وجل - 00:06:17ضَ

بنيته وقصده فانها حرام كما لو صرح باسم المذبوح له من غير الله سبحانه وتعالى. نعم وقال المروزي قرأ على ابي عبدالله وما ذبح على النصب قال على الاصنام وقال كل شيء ذبح على الاصنام لا يؤكل - 00:06:44ضَ

نعم من جملة ما حرم الله في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة الى قوله تعالى وما ذبح على والنصب هي حجارة ينصبونها يعبدونها من دون الله ويذبحون عليها او هي الاصنام - 00:07:05ضَ

يذبحون عليها فهي ذبايح شركية حرمها الله سبحانه وتعالى وايضا قوله تعالى وما اهل به لغير الله والذبح على النصب سيأتي ان الشيخ رحمه الله ذكر فيه آآ وجهين نعم المراد به نعم - 00:07:25ضَ

وقال حنبل قال عمي اكره كلما ذبح لغير الله والكنائس اذا ذبح لها وما ذبح اهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به. نعم اه روى حنبل ابن اسحاق ابن اخي الامام احمد وتلميذه - 00:07:54ضَ

انه قال عمي يعني الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه يكره ما ذبح للكنائس والمراد بالكراهة هنا عنده كراهة تحريم كراهة التحريم واما ما ذبحوه لاجل اللحم والطعام فهذا هو الذي اباحه الله للمسلمين - 00:08:13ضَ

من ذبائح اهل الكتاب لانه لم يتقرب فيه الى غير الله عز وجل. نعم. قال وما ذبح يريد وما ذبح او ذبح يريد به غير الله فلا اكله وما ذبحوا في اعيادهم اكرهه - 00:08:42ضَ

وما ذبحوا في اعيادهم كما سبق انه ترددت الاقوال فيه واقرب الاقوال انه يحرم ايضا نعم. وروى احمد عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لاعيادهم وكنائسهم فكره اكله - 00:08:56ضَ

نعم قال حنبل حتى ولو لم حتى ولو لم يذكروا عليه اسم المسيح وانما ذبحوه لاعيادهم وكنائسهم ولو ذكروا اسم الله عليه لانهم ذبحوه لمناسبة بدعية وهي العيد فنحن لا نشجعهم - 00:09:14ضَ

ولا نأكل الاطعمة التي يصنعونها في مناسبة اعيادهم كما سبق نعم قال حنبل سمعت ابا عبدالله قال لا يؤكل لانه اهل لغير الله به نعم لانه لم يقصد به لم يقصد به التقرب الى الله - 00:09:36ضَ

ولم يقصد به اللحم والاستطعام وانما قصد به غير الله جل وعلا تعظيم ما يعظمونه من هذه المناسبات او او يذبحونه على نية انه للمسيح او لغيره او للزهرة كما سبق - 00:09:56ضَ

فهو على كل حال بهذا القصد وهذه آآ النية لا يحل للمسلم اكله ويكون آآ الدليل على ذلك قوله تعالى وما اهل به لغير الله لغير الله ويكون مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حلا. حل لكم. نعم. قال ويؤكل كل ما سوى ذلك - 00:10:19ضَ

يؤكل كل ما سوى ذلك ما لم يذبحوه على اسم غير الله او ما ذبحوه لغير كنائسهم. واعيادهم فانه يوكل لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم لكن الان - 00:10:47ضَ

حصلت مشكلة في هذا العصر. نعم ان كانوا في الاول يذبحون على الطريقان الشرعية واليهود لا يزالون يذبحون على الطريقة الشرعية الشرعية لكن النصارى صاروا يصدرون اللحوم ويذبحونها بطريقة جماعية - 00:11:10ضَ

بالات حادة ولا تكونوا في محل الذبح او على صفة الذكاة او انهم يضربونها بالمسدسات وبالصعق الكهربائي او الطيور بالماء الحار حتى تموت فيه فبها فهذا ما كان على هذه الصفة - 00:11:34ضَ

فانه لا يحل لانهم لم يذبحوه على الطريقة الشرعية نعم فان كان المسلم الاكل يدري او لا يدري عليه ان يتأكد يدري فانه لا يحل واما اذا كان لا يدري فالاحتياط - 00:12:02ضَ

وبراءة الذمة ان لا يأكل منه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وانما احل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر - 00:12:19ضَ

كان اسم الله عليه وقال وما اهل به لغير الله فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. هذا هذان الدليل ان قاطعان في هذه المسألة. نعم. من في احق اهل الكتاب وغيرهم - 00:12:32ضَ

ان ما ذبح لغير الله فانه لا يوكل منه ولقوله تعالى وما اهل به لغير الله وكذلك ما لم يذكر وكذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:12:46ضَ

وهذا لم يذكر اسم الله عليه والله نهى عن اكله. نعم. وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصارى يقول اسم المسيح قال كل قال حنبل سمعت ابا عبد الله يسأل عن ذلك يسأل عن ذلك قال لا تأكل - 00:13:06ضَ

قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلا ارى هذا ذكاة. نعم هذا على القولين السابقين انه ممنوع الاكل لانه ذكر ذكر عليه اسم غير الله واسم المسيح - 00:13:23ضَ

والقول الثاني الذي نسب الى ابي الدرداء ومن وافقه انه يوكل اخذا بعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. نعم قال فلا ارى هذا ذكاة وما اهل لغير الله به - 00:13:38ضَ

نعم هذا عند الامام احمد حرام لانه يدخل لقوله تعالى وما اهل به لغير الله او اهل لغير الله به فالامام احمد قدم هذا على قوله تعالى وطعام الذين حل لكم - 00:14:00ضَ

والمخالف قدم الاية الاولى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نعم. فاحتجاج ابي عبد الله بالاية دليل على ان الكراهة عنده كراهة تحريم وهذا قول عامة قدماء الاصحاب. نعم هذا معروف ان القدماء كالامام احمد - 00:14:19ضَ

ومن في طبقته ومن قبلهم انهم اذا قالوا بالكراهة فمعناه تحريم خلاف ما عليه المتأخرون من الفقهاء فانهم صاروا يستعملون الكراهة كراهة التنزيه وجهة القدامى انها للتحريم قوله تعالى اه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى ان ذكر - 00:14:38ضَ

الى ان ذكر قتل الاولاد وكل مال اليتيم والزنا والربا غير ذلك ثم قال في الختام كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرما دل على ان الكراهة تطلق ويراد بها التحريم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت - 00:15:09ضَ

النصارى واهل الكتاب لاعيادهم وذبائح اهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن ابي عبدالله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الابواب نعم الخلال جامع جامع فتاوى الامام احمد ورسائله - 00:15:36ضَ

فهو ادرى باقوال الامام احمد فهو اختصر هذه العبارة فهو يذكر عن الامام احمد كما سبق انه ما ذبح للكنائس او ذبح باسم المسيح فانه مما لا يحل. نعم ومن قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن ابي عبدالله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما اهل لغير الله به فانما الجواب من ابي عبدالله في - 00:15:55ضَ

فيما اهل لغير الله به واما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع اصحابه انه لا بأس باكل ما لم يسموا عليه الا في وقت ما يذبحون لاعيادهم وكنائسهم هذا سبق انه اذا تركت التسمية سهوا - 00:16:27ضَ

او نسيانا انه يحل المذبوح لان التسمية عند الجمهور انما هي للاستحباب وليست شرطية والمذهب ان انها شرط من شروط الذكاة من شروط الذكاة ولكن الجمهور وهو رواية عن احمد - 00:16:44ضَ

انها ليست شرطا وانما هي مستحبة فاذا تركت فانما ترك مستحبا ولا يؤثر هذا في حمد بهذا في حل الذبيحة واما اذا انهم لم يذكروا اسم الله عليه لانهم يذكرون اسم غير الله كالمسيح والزهرة - 00:17:05ضَ

او يذبحونه لكنائسهم فهذا عند الامام احمد لا يحل ليس لانه لم لانه تركت عليه التسمية. بل لانه مما اهل به لغير الله. نعم. قال فانهما من قوله وما اهل لغير الله به. نعم. وعند ابي عبدالله ان تفسير ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. انما عنا به الميتة - 00:17:24ضَ

وقد اخرجته في موضعه نعم اه ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه ليس المراد به متروك التسمية مطلقة وانما المراد به الميتة. فان الميتة تموت بدون زكاة - 00:17:49ضَ

ولا يذكر اسم الله عليها نعم ومقصود الخلال ان نهي احمد لم يكن لاجل ترك التسمية فقط فان ذلك عنده لا يحرم وانما كان لانهم ذبحوا لغير الله. نعم. سواء كانوا يسمون غير الله او لا يسمون الله ولا غيره. لكن قصدهم الذبح - 00:18:08ضَ

الاعتبار بالقصد فاذا صرحوا باسم غير الله اتضح المقصود. واذا لم يصرحوا وهم ينوون بذلك التقرب الى غير الله الحكم واحد سواء صرحوا او لم يصرحوا يصرحوا. فهو مما اهل به لغير الله. نعم - 00:18:26ضَ

وقال ابن ابي موسى ويجتنب اكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم واعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهرة نعم ما ذبحوه لكنائسهم واعيادهم والزهرة وهي الكوكب المعروف يتقربون اليها بالذبايح فما ذبح بهذا القصد - 00:18:47ضَ

سواء صرح بذلك او لم يصرح فانه حرام على نص احمد رحمه الله لعموم قوله تعالى وما اهل به لغيره سياق المحرمات وما اهل به لغير الله نعم والرواية الثانية ان ذلك مكروه غير محرم - 00:19:12ضَ

وهذه التي ذكرها القاضي وغيره نعم هذه المراد كراهة التنزيه على هذا لانه سبق ان الكراهة الغالب عند المتقدمين انها تكون للتحريم لكن قد دون كراهة التنزيه. تنزيه. نعم. قال واخذوا ذلك فيما اظنه مما نقله عبدالله بن احمد. قال سألت ابي عمن ذبح لي الزهرة - 00:19:34ضَ

قال لا يعجبني. قلت احرام اكله؟ قال لا اقول حراما. لا ولكن لا يعجبني. وذلك انه اثبت الكراهة دون التحريم نعم اثبت كراهة التنزيل دون التحريم لانه لو لم لو لم يذكر التحريم هنا لحملناه على التحريم لكن هو - 00:19:59ضَ

سئل هل هو حرام فقال لا يعجبني دل على انه لا يرى التحريم وانما يرى كراهة التنزيه المنصوص عنه وما عليه الاكثر القول الاول انه للتحريم. نعم. ويمكن ان يقال ان ما توقف عن تسميته محرما - 00:20:20ضَ

لان ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الادلة كالجمع بين الاختين المملوكتين ونحوه هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنه في انما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا؟ على روايتين - 00:20:44ضَ

الامام احمد رحمه الله عنده تورع رحمه الله عن اه اطلاق اللفظ آآ على سبيل الجزم في شيء يحتمل. الله اكبر. ولهذا اذا كان الشيء فيه خلاف او تعارظت فيه الادلة عنده - 00:20:59ضَ

فانه لا يصرح بالتحريم وانما يقول اكرهه لا يعجبني او ما اشبه ذلك فهذا من ورعه رحمه الله التحريم انما يطلق على ما اتضح تحريمه بالادلة الصريحة اما ما كان تحريمه محتملا - 00:21:21ضَ

فانه آآ رحمه الله يلجأ الى عبارة فلا يعجبني اكره ذلك نعم رحمه الله قال ومن اصحابنا من اطلق الكراهة ولم يفسر هل اراد التحريم او التنزيه نعم. قال ابو الحسن الامدي ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر - 00:21:42ضَ

فقال احمد مما اهل لغير الله به اكرهه كل ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في اعيادهم اكرهه فاما ما ذبح اهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به هذا هو ما سبق انه ما ذبح على وجه التقرب - 00:22:06ضَ

الى غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك بالله عز وجل ولا تحل الذبيحة قوله تعالى وما اهل به لغير الله فيكون داخلا في الاية ومخصصا لقوله وطعام الذين اوتوا الكتاب. حل لكم. حل لكم - 00:22:22ضَ

وهذا ما يسمونه بتعارض العمومين فعند الوصوليين فبعضهم قدم عموم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وبعضهم على العكس قدم عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و قوله وعموم قوله تعالى وما اهل به لغير الله - 00:22:46ضَ

والمسألة مسألة آآ خلاف ولكن الامام احمد كما سبق وتكرر انه يرى ان هذا محرم ان هذا محرم. نعم. في مثل هذا اذا تعارض العمومان كيف يكون الترجيح بينهما؟ لان ايهما يخص الاخر - 00:23:11ضَ

هذا خلاف بين العلماء بعض كل يقدم العموم الذي يراه مخصصا للعموم الاخر. نعم وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم او ذبحه على اسم المسيح او الصليب او اسماء من مضى من احبارهم ورهبانهم - 00:23:29ضَ

نعم يكره هذا الامام مالك فيكون الامام احمد متفقا مع مع الامام اه مالك في هذا في جميع هذه الامور ما ذبح على الصليب ما ذبح للكنائس ما ذوبح لاعيادهم ومناسباتهم - 00:23:47ضَ

الامام مالك يكرهه نعم وفي المدونة وكره مالك اكل ما ذبحه اهل الكتاب لكنائسهم او لاعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله تعالى او فسقا اهل لغير الله به نعم. قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح - 00:24:07ضَ

وهو بمنزلة ما ذبحه لكنائسهم ولا ارى ان يؤكل هذا كما سبق ان كما سبق ان من اخذ بعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم انه كل ما ذبحوه - 00:24:27ضَ

فانه حل لنا ولكن من قدم عموم وما اهل به لغير الله فانه يرى تحريم ذلك ولكن من من اخذ بالقول الثاني وهو تقديم اه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم - 00:24:46ضَ

فانه يكره ذلك. كراهية تنزيه مع انه لا يرى تحريمه فهو يكرهه كراهية تنزيه ومن باب الاحتياط. نعم. ونقلت الرخصة في ذبائح الاعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وهذا فيما اذا لم يسموا غير الله. كل هذه الاقوال ترجع الى الاصل الذي ذكرناه - 00:25:07ضَ

من تقديم اي العمومين عموم قوله تعالى وما اهل وما اهل به لغير الله يعني يحرم وما وما اهل به لغير الله في حرم او عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اي ذبائحهم - 00:25:32ضَ

نعم. قال فان سموا غير الله في عيدهم او غير عيدهم حرم في اشهر الروايتين. وهذا مذهب الجمهور كما سبق هذا نعم وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد - 00:25:51ضَ

نعم. وهو قول مذهب الجمهور ومذهب الفقهاء الثلاثة الثلاثة الثلاثة من الائمة الاربعة يعني نعم. وهو قول علي ابن ابي طالب وغيره من الصحابة منهم ابو الدرداء وابو امامة والعرباض ابن سارية وعبادة ابن ابن الصامت وهو قول اكثر فقهاء الشام وغيرهم - 00:26:03ضَ

اعد العبارة قال فان سموا غير الله في عيدهم او غير عيدهم حرم في اشهر الروايتين وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد وهو قول علي ابن ابي طالب وغيرهم من الصحابة منهم ابو - 00:26:23ضَ

وابو امامة والعرباض ابن سارية وعبادة ابن الصامت وهو قول اكثر فقهاء الشام وغيرهم. نعم اخذا بقوله تعالى وما اهل به لغير الله وهذا اهل به للمسيح والزهرة ونحو ذلك نعم وقدماء احبارهم نعم - 00:26:39ضَ

احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على ما تقدم تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسن استماعكم - 00:27:00ضَ

وهذه تحية مهندس الصوت اخي عثمان الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:13ضَ