فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1270- 4717] حكم قول الرجل لزوجته (علي الطلاق أو علي الحرام) - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو قال شخص علي الطلاق لو قال شخص علي الطلاق او قال علي الحرام فهل يكون عليه كفارة؟ وهل تحرم عليه امرأته يختلف الحكم اذا قال علي الطلاق - 00:00:00ضَ
تطلق امرأته اما اذا قال علي الحرام فينظر الى نيته هل هو يريد طلاق او يريد الظيار؟ فله ما مضى من الاثنين - 00:00:17ضَ