فتاوى الدروس - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1278 -3022] من لم يجد ملابسا لإحرامه فهل له أن يلبس اللباس المعتاد، أم عليه أن يكشف شيئا من بدنه؟
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يجد ملابس لاحرامه لفقره او لعجزه عن لبسها فهل له ان يلبس اللباس المعتاد ام عليه ان يكشف ما استطاع من بدنه؟ عليه انه يحرم بالسراويل. واما بقية بدنه - 00:00:00ضَ
فلا حرج يبقى مكشوفا لانه اذا ستر عورته يكفي هذا. واذا وظع عليه آآ مثلا ثوبه عرظه عليه ولفه به ما يخالف بس ما يلبسه لبس فلو طرحه عليه او غترته جعلها عليه ما يخالف - 00:00:23ضَ
نعم يغطي بما تيسر اعلى بدنه يغطيه بما تيسر انما الكلام على العورة يسترها يجب سترها ولا يكشفها. نعم ولو بالمخيط اذا لم يجد غيره يلبسها ويسترها ولو بالمخيط لكن بالسروال ما هو بالثوب نعم - 00:00:43ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول ان لفظة المخيط. مثلا فرضنا انه اراد ان يحرمه في الطائرة. وقال ها نسيت احراماتي وش نبي نسوي ؟ قلنا له اخلع الثياب اللي عليك وخل السروال بس. وان بغيت تغطي علو بدنك بشماغك ولا ما يخالف - 00:01:06ضَ
بما تشاء او بكمبل او ببطانية ما يخالف بس ما تلبس مخيط فاذا نزل يروح وياخذ حرام ولا عليه شيء الحمد لله. نعم - 00:01:29ضَ