فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1278- 4717] ما الواجب على من جامع زوجته قبل كفارة الظهار؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا ظهر رجل من امرأته ولم يكفر ثم جامع زوجته فماذا عليه ان يفعل عليه كفارة مئة على قلبنا. لا تسقط عنه الكفارة عليه كفارة ويتجندها حتى يكفر - 00:00:00ضَ

ويأثم على ما حصل منه الا ان كان جاهلا. نعم - 00:00:18ضَ