فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1278- 4717] ما الواجب على من جامع زوجته قبل كفارة الظهار؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا ظهر رجل من امرأته ولم يكفر ثم جامع زوجته فماذا عليه ان يفعل عليه كفارة مئة على قلبنا. لا تسقط عنه الكفارة عليه كفارة ويتجندها حتى يكفر - 00:00:00ضَ
ويأثم على ما حصل منه الا ان كان جاهلا. نعم - 00:00:18ضَ