شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

128 - شرح كتاب دليل الطالب / باب موانع الشهادة - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله مسائكم بكل خير وحياكم وبياكم واجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم امين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين - 00:00:00ضَ

سيدنا وامامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد. فنحن في ليلة الاربعاء ليلة الرابع من شهر ربيع الاول اثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف - 00:00:18ضَ

من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثاني والعشرين الحادي والعشرين من الشهر العاشر لسنة عشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام وما زلنا مع كتاب دليل الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى - 00:00:34ضَ

والمتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وما زلنا مع كتاب الشهادات ووصلنا الى موانع الشهادة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين امين قال المؤلف - 00:00:53ضَ

رحمه الله باب موانع الشهادة وهي ستة احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي او كان من فروعه وان سفلوا من ولد البنين والبنى. احسن الله اليكم - 00:01:15ضَ

وان سفلوا من من ولد البنين والبنات او من اصوله وان علوا وتقبل لباقي اقاربه كاخيه وكل من لا تقبل له فانها تقبل عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم اه يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب موانع الشهادة بعد ان ذكر - 00:01:34ضَ

آآ شروط من تقبل شهادته وهي الاسلام والعقل والبلوغ والنطق والعدالة اه الان والحفظ والان يتكلم عن موانع الشهادة. من من لا تقبل شهادته؟ وان اجتمعت فيه الامور الستة يعني مسلم عاقل بالغ حافظ ناطق - 00:01:53ضَ

اه عدل لكن لا تقبل شهادته لماذا قال ستة احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن يشهد له يعني العبد لا يشهد لسيده والمبعض كذلك او المكاتب ايضا لا يشهد - 00:02:14ضَ

لسيده لماذا؟ تهمة لهم يعني يبقى العلاقة التي بينهما آآ قد تدفعه الى الشهادة بغير الحق كذلك لو كان زوجا له الزوج يقال عن رجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل - 00:02:36ضَ

وجعل منها زوجها او هي انثى فالزوج بعد ان كان مفردا صار زوجا فالزوج المقصود به الزوج الذكر او الزوج الانثى ولو كان زوجا له ولو في الماضي لان تبقى العاطفة - 00:02:54ضَ

وكذلك او كانوا من فروعه وان سفلوا يعني اللي هو الابناء ابناء الابناء البنات ابناء البنات فروع يسمونها. هذه الفروع من ولد البنين والبنات او من اصوله وان علوا. ابوه جده - 00:03:10ضَ

آآ امه آآ جدته وجدها جده منامه وهكذا وان علوا يعني اباؤه من ابيه وامه وامهاته من ابيه وامه وابناؤه وبناته وابناء واولادهم كل هؤلاء اصوله وفروعه لا تقبل شهادتهم - 00:03:26ضَ

اه لماذا قالوا في تهمة في تهمة ان الاب يعطف يعني على اولاده فيشهد لهم ولو زورا قالوا والابن كذلك يشهد لوالده ويشهد لجده فوجود هذه التهمة تجعلنا يعني آآ - 00:03:45ضَ

في مكاننا نمنع قبول شهادته له. اذا المانع هو التهمة. لكن لا يوجد دليل من الشرع لا يوجد دليل من الشرع يمنع قبول شهادة الولد لابيه او الاب لابنه او المرأة لزوجها او الزوج لزوجته لا يوجد اي دليل يمنع - 00:04:07ضَ

من ذلك الا خوف التهمة وهو من باب الاحتياط وهو من باب الاحتياط وخاصة يعني اذا نظرنا في زمننا هذا كما يقول بعض اهل العلم حيث يعني ضعفت آآ مراقبة الله تبارك وتعالى في قلوب كثير من الناس - 00:04:28ضَ

فوجود التعصب ووجود قلة الدين وكذا ممكن يشهد بالزور لوالده او لوالده وهذا شيء مشاهد فعلا فيقول لاجل التهمة لذلك لا نقبل الشهادة بعض اهل العلم قال لا اذا انتفت التهمة - 00:04:46ضَ

صحيح نحن نقبل الاحتياط في الدين لكن اذا انتفت التهمة كيف تنتفي التهمة كم يكون رجل معروفا بقول الصدق له ولغيره يقول الحق ولو على نفسه هذا غير متهم لانه دائما يقول كلمة الحق معروف انه يقول كلمة الحق له عليه - 00:05:08ضَ

اللي قريب لبعيد لمحب لمبغظ دائما يقول كلمة الحق فهذا التهمة في آآ جانبه غير موجودة ابدا. لا يتهم لانه عرف بكلمة الحق فمثل هذا هل تقبل شهادته او لا تقبل - 00:05:27ضَ

شهادته. كذلك لو عكسناها يعني لو شهد على عدوه هل تقبل شهادته على عدوه؟ لانه يبغضه فيمكن يشهد عليه زورا بهتان لوجود البغضاء التي في قلبه. قالوا كذلك اذا عرف هذا الرجل - 00:05:46ضَ

بتقواه ودينه وخوفه من الله تبارك وتعالى. وانه يقول الحق سواء لعدوه او قريبه او لمن لا يعرفه. قالوا فهذا تقبل شهدت فالمسألة اذا الذين منعوا انما منعوا من باب التهمة - 00:06:02ضَ

والاحتياط للدين ولمصالح الناس والذين سمحوا بذلك استثنوا من عرف بالعدالة من عرف بالتقوى وانه لا يشهد الا بالحق بغض النظر عمن شهد له او عليه فقالوا تقبل شهادته واخذوا بعموم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين - 00:06:18ضَ

والاقربين اذا قبل الشهادة هنا او عفوا حث الله جل وعلا الانسان يقول الحق سواء على نفسه او على والديه او على اقاربه الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم - 00:06:46ضَ

شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى حتى لو تبغضه اشهد بالحق قل الحق في حقه وان كنت تبغضه. يعني لا تتدخل العاطفة بكلمة الحق قل كلمة الحق بغض النظر عن العاطفة - 00:07:03ضَ

وهذا يذكرنا كلمة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ان صحت لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص نخل اليهود في خيبر فارادوا ان يرشوه على ان يذكر ان عندهم اقل مما وجد - 00:07:23ضَ

فقال يا معشر اليهود والله لانتم ابغض خلق الله الي ولكن هذا لن يمنعني من من ان اعدل بينهم يعني اقول الحق كلمة الحق قالوا بهذا قامت السماوات والارض اي بكلمة الحق - 00:07:43ضَ

فالشاهد من هذا ان من منع قبول شهادة الاصول والفروع والزوج لبعضهم وقبلوا ومنعوا شهادة العدو على عدوه انما قالوا بذلك من باب الاحتياط ومن باب آآ خوف التهمة او آآ اتقاء يعني للتهمة للتهمة لاجل التهمة انه متهم - 00:07:56ضَ

وايضا الاحتياط والذين سمحوا وهذا قول الجمهور والذين سمحوا واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبعض المتقدمين انهم قالوا اذا عرف هذا الانسان بعدالته وامانته وثقته وانه يقول كلمة الحق - 00:08:22ضَ

لحبيبه ولعدوه ولاصوله ولفروعه بل وعلى نفسه فانه آآ تقبل كلمته والعلم عند الله جل وعلى قال وتقبل لباقي اقاربه كاخيه يعني يقول نحن وان منعنا ان يشهد لي اصوله - 00:08:40ضَ

او لفروعه او لزوجه لكن لا معنى ان يشهد لاخيه لان التهمة اضعف اظعف فشهادته لاخيه مقبولة ولابن عمه من باب اولى انها مقبولة شهادته لباقي الاقارب وانما احتاطوا في الاصول - 00:09:00ضَ

الفروع قال وكل ما من لا تقبل شهادته له فانه تقبل عليه يعني لو شهد على والده مقبولة اكيد لانها في الاصل انه لا لا يمكن ان يشهد على والده زورا - 00:09:19ضَ

اذا شهد على والده يقينا انه وقع هذا الامر الا هذي حالات شاذة والشاذ لا حكم له بل الشاب يؤكد القاعدة فله فاذا شهد على والده يعني آآ يدينه او على والدته او على ابنه او على ابنته او على زوجه فتقبل شهادته. الا اذا كان الزوجين بالذات - 00:09:34ضَ

بينهما اذا كان الزوجان بالذات بينهما يعني خصومات وكذا هنا لا تقبل لا تقبل شهادة والله المستعان. نعم. احسن الله اليكم. الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه - 00:09:57ضَ

ولا لمورثه بجرح قبل اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما استأجره فيه طيب كذلك قال كونه يجر بها نفعا لنفسه يعني الان منعنا او منع اهل العلم - 00:10:13ضَ

شهادة لاصوله وفروعه ينفعهم حتى شهادته لنفسه ينفع نفسه ايضا لا تقبل شهادته لنفسه من باب اولى قال كان كونه يجر بها نفعا فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه لان اذا شهد - 00:10:33ضَ

للرقي يشهد لنفسه لان الرقيق اذا غرموه ولا العبد اللي هو اذا غرموه ولا المكاثر هو اللي بيدفعه فكأنه يشهد لنفسه هنا ولا لمورثه بجرح قبل عند ماله لان لما يشهد لمورثه - 00:10:49ضَ

يعني اه يشهد الاب لابنه او الاخ لاخيه اذا كان مورثا له وقبل اندماج يعني يتوقع يقول يمكن يموت وانا ارث لأن سيكون يدفع الدية كاملة الذي آآ اصابه او جرحه او كذا فهنا له مصلحة اذا - 00:11:09ضَ

كذلك لا تقبل المهم ان القاعدة اي مصلحة له فانه لا تقبل شهادته به. قال ولا لشريكه فيما هو شريك فيه كذلك ولا لمستأجره فيما استأجروا فيه لانه منتفع من الاجرة ايضا. فالقصد ان اي قضية هو يستفيد منها - 00:11:30ضَ

هو متهم فلا تقبل شهادته من هذا الباب من باب الاحتياط. نعم نصل اليكم الثالث ان يدفع به ان يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. ولا شهادة الغرماء بجرح - 00:11:47ضَ

جهود دين على مفلس احسن الله اليكم بجرح دين على مفلس. لا لا عيدها ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق. او الابراء او الابراء منه - 00:12:04ضَ

وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. نعم الثالث ان يدفع ان يدفع بها ضرر لنفسه. والحقيقة يعني دفع الضرر هو نفس جلب المصلحة كما انه لا تقبل شهادته لجلب مصلحة لنفسه - 00:12:23ضَ

او لاصوله وفروعه كذلك اذا كان يدفع ظرره عن نفسه او عن اصوله وفروعه كذلك لا تقبل شهادته بذلك. قال افلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ شهود قتل الخطأ - 00:12:40ضَ

العاقلة مستفيدون القتل القتل الخطأ اذا جاء الشهود وشهدوا انه وقع قتل خطأ هم يريدون قتل العمد عشان يقتلونه مثلا طيب فقالوا لا نقبل الشهود هؤلاء يجرحون الشهود فيقول لا لا تقول ان كنتم تدفعون ضررا عن انفسكم. تدفعون ضررا - 00:12:59ضَ

عن انفسكم. نعم اصبر لا اصبر نعم طيب قال آآ ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس الان يوجد مفلس المفلس هذا عليه ديون فجاء اناس هذه طالبة خمسة الاف وهذه طالبة عشرة الاف وهذه طالبة عشرين الف هؤلاء غرماء بالنسبة للمفلس - 00:13:22ضَ

فجاء شهود يقولون ايضا هذا يطالبه مثلا يقول لا هالشهود فيهم كذا وكذا وكذا. لماذا يقولون هذا الكلام؟ حتى ما يدخل غارم جديد وينقص من حقهم لان عادة الغارم المدين او المدين مفلس هذا يحجر عليه - 00:13:49ضَ

فاذا حجر عليه ناخذ فلوسه ونقسمها على الديانة اللي هو الغرماء مثلا زيد يطلبه عشرة الاف. وعمرو يطلبه عشرين الفا. وباكر يطلبه عشرين الفا مثلا وخالد يطلبه ثلاثين الفا وهكذا - 00:14:07ضَ

هو كل الذي يملكه مثلا عشرون الفا كيف يسدد لهؤلاء فقالوا يسدد لهم مقاصة يعني يعطيك كل واحد نسبة فيعطي كل واحد مثلا عشرين بالمئة من دينه فصاحب العشرة الاف سيأخذ كم؟ عشرين بالمئة اربعة الاف ها - 00:14:26ضَ

عشرين بالمئة الفين ايه يأخذ الفين صاحب العشرة الاف يأخذ الفين صاحب العشرين الف ياخذ اربعة الاف صاحب الثلاثين الف ياخذ ستة وهكذا بالمقاس كل واحد ياخذ نسبة اذا دخل معهم - 00:14:49ضَ

شريك اخر داء اخر راح تنقص النسبة تتنقص النسبة كل ما زاد الغرماء كلما قلت النسب فلذلك اذا جرح شهود قال لا لا هذا لا ليس بغارم له ليس مدين لفلان نجرح الشهود - 00:15:08ضَ

تجرحون الشهود عشان انتوا تستفيدون فلذلك لا تقبل شهادتهم بجرح هؤلاء الشهود لانهم يستفيدون قال ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق او الابراء منه لانه ايظا هو مستفيد انا الان ظمنت زيدا - 00:15:28ضَ

قلت زيد هذا انا اضمن اذا ما دفع مطلوب زيد عشرة الاف قلت اذا ما دفع زيد انا ادفع عنه انا يسماه ضامن لزيد انا اكون ضامنا لزيد ثم اتي واشهد يقول لا زيد سدد انا اقول سدد عشان انا - 00:15:45ضَ

انجو لانه اذا ما سدد انا الذي سادفع فهنا اذا الشهادة للظالم بانه اه سدد او اه ابرئ هذه لا تقبل لانه يرجع الفائدة لنفسه او يرفع الدين عن نفسه - 00:16:00ضَ

قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد على هذه القاعدة طالما انت لا تقبل شهادتك له كابيك وامك وابنك وابنتك ايضا لا لا تقبل بتجريح شهود - 00:16:15ضَ

عليه حتى لا تتحمل انت شيئا. نعم احسن الله اليكم. الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته او غمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه الا في عقد النكاح - 00:16:27ضَ

اي نعم يعني الاصل آآ يقول الزهري رحمه الله تعالى مضت السنة في الاسلام الا تجوز شهادة خصم ولا متهم لا تجوز شهادة خصم ولا متهم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن - 00:16:45ضَ

ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على اخيه غمر يعني عداوة ولا بغمر على اخيه ولا ضنين في ولاء يعني آآ لوجود الولاء يشهد لهم بالباطل قال ولا قرابة - 00:17:04ضَ

ولا قانع في اهل البيت قرابة ايضا لا تقبل الشهادة ولا القانع في اهل البيت اللي هو يصرفون عليه اهل البيت تقريبا مثل العبد وهذا وكذا قال هذا الحديث مختلف في صحته - 00:17:23ضَ

هناك من حسنه من اهل العلم هناك من ضعفه لكن على كل حال آآ هذا فيه ان هؤلاء لا تقبل شهادتهم لماذا؟ لان في تهمة لوجود هذه التهمة لذلك لا تقبل شهادتهم ولذلك قال العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته او غمه لفرحه وطلبه له الشر - 00:17:36ضَ

كل هؤلاء يقول لان انت تفرح اذا اصيب تفرح اذا لا تقبل شهادتك عليه لماذا؟ في تهمة في تهمة الا اذا كانت العداوة لله كان يكون معروفا بالفسق او الفجور او ما شابه انا اعاديه لله - 00:17:57ضَ

سبحانه وتعالى هذي عداوة لله موضوع ثاني بل عداوة الله لا تقتضي ظلمه ولا الاساءة اليه ولا كذا. وانما ابغضه في الله هذا موضوع ثاني هذا دين اما ابغضه لدنيا فهذه لا تقبل شهادتك - 00:18:12ضَ

عليه نعم قال فلا تقبل شهادته على عدوه الا في عقد النكاح لانه ما يترتب عليه شيء. عقد النكاح عقد النكاح مجرد هو شاهد مجرد شاهد هنا لا يترتب عليه ظياع حق ولا اخذ حق - 00:18:26ضَ

فلذلك لا مانع ان يشهد على عقد النكاح ولو لعدوه. نعم. احسن الله اليكم. الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة. نعم - 00:18:42ضَ

كذلك العصبية الذي يتعصب لبلده او قبيلته او لقوميته او لاهله هذا لا تقبل شهادته لانه متهم وهل للاسف موجود الان يعني يعني المصري دائما يفزع مع المصريين. الكويتي دائما يفزع مع الكويتيين. السعودي مع السعوديين. القطري مع القطريين. الجزائري مع الجزائريين - 00:18:57ضَ

التونسي مع التونسيين لبنان وهذا لا يجوز اين كلمة الحق فالذي عرف بهذا التعصب لا تقبل شهادته. يتعصب لقبيلته يتعصب آآ اهل بلدته يتعصب لاهل حيه يتعصب لقرابته. المؤمن عرف - 00:19:22ضَ

بهذه العصبية فانه لا تقبل شهادته لانه متهم في هذا الامر. نعم. احسن الله اليكم. السادس ان تردوا شهادته لفسق. احسن الله اليكم. ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ثم يتوب ويعيدها او ان ترد شهادة لفسق - 00:19:43ضَ

به ثم يتوب ويعيدها واحد ردت شهادته لانه فاسق ما يصلي آآ يشرب الخمر يجاهر بالزنا اي اي فسق آآ عقوق الوالدين اي فسق ان الذي عرف طيب يجاهر بفسقه فهذا آآ يتوب ثم يعيدها لا تقبل شهادته. لانه يبي يبين حق ناصر الدين - 00:20:02ضَ

لا تقبل شهادته. نعم او يشهد لمورثه بجرح قبل برؤه ثم يبرأ ويعيدها او ترد او ترد لدفع ضرر او جلب نفع او عداوة او او ملك او زوجيه زوجية عسى الله يكون او زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في في الجميع. لان في كل هذه الحالات - 00:20:28ضَ

هو يريد ان يدفع المعرة عن نفسه يعني يقول انا صرت زين فاذا اذا كان ردت شهادة لانه فاسق قال انا صرت زين الان. الفاسق الاصل في الفاسق انه لا ترد شهادته لكن لا تقبل - 00:20:55ضَ

يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما قال ردوها ولا قال اقبلوا قال تبينوا فشهادة الفاسق صحيح انها لا تقبل لكنها لا ترد - 00:21:14ضَ

الا اذا ثبت انه في هذه الشهادة هو كذب فهنا موظوع اخر هنا خلاص ترد شهادته مطلقا اي في هذه القضية حتى لو تاب ورد شاهد في نفس القضية لا تقبل - 00:21:26ضَ

شهادة قال او يشهد لمورثه بجرح قبل برؤه ثم يبرأ ويعيدها كذلك لا تقبل اجتهدت لان ما زال متهما في هذا الامر انه انما شهد لكي يحصل شيئا او ترد لدفع ظرر او جلب منفعة او عداوة او ملك او زوجية اي علاقة من هذه العلاقات - 00:21:39ضَ

ثم يزول وتعاد لا تقبل شهادته. لانه طالما انه ردت في البداية اذا لا تقبل في النهاية لانه قد يكون يريد ان يقول آآ انتوا رديتوا شهادتي هذا اثر فيني نفسيا تعبني كذا انا ساصلح الامور الان الان بشهد مرة ثانية لا خلاص - 00:21:59ضَ

ما تقبل شهادة في هذا الامر. صلحت بعد ذلك موضوع ثاني. لكن في هذه القضية لا تقبل شهادته نعم السلام عليكم بخلاف ما لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك واعادوها - 00:22:15ضَ

واعادها لان لان في الاولى كلها حظوظ نفس هذه الان ليست فيها حظوظ نفس خاصة الكافر اذا اسلم اه هنا يقول اهل العلم لتشوف الشريعة الى اسلام الكافر شوف الشريعة لاسلام الكافر لذلك شجعته على هذا الامر انها تقبل شهادة الله ان تقبل روايته - 00:22:32ضَ

الكافر اذا اسلم تقبل روايته قال كذلك تقبل كهدته غير المكلف الصغير اذا تحمل يعني الكلام يعني سمع الكلام وهو صغير لا بأس ان يبلغه وهو كبير قال كذلك الشهادة. نعم - 00:22:51ضَ

احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب اقسام المشهود به وهو ستة. وهو اي المشهود به وهو ستة اي المشهود به وليست الاقسام الستة هو المشود به يعني وهي ستة. نعم. احسن الله اليكم. احدها الزنا فلا بد من اربعة رجال يشهدون - 00:23:07ضَ

به وانه رأوا ذكره في فرجها او يشهدون انه اقر اربعا نعم يعني الاول من هذه الستة حد الزنا حد الزنا وكذلك من يعمل عمل اون لوط هذا يشترط فيه اربعة شهود يشترط فيه اربعة - 00:23:32ضَ

شهود كما قال الله تبارك وتعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء آآ فيأتي باربعة شهداء لهذا الامر حتى يقام الحج. اذا لم يكن اربعة شهداء انه يقر هو اربع مرات كما فعل معز بن مالك رضي الله عنه - 00:23:53ضَ

لما اقر عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات. سيأتينا ان شاء الله من خلال هذا المبحث ان شاء الله تعالى الاقصى المشهود به انه اما ان يكون في يعني بعض المسائل - 00:24:10ضَ

يعطى اربعة شهود ببعضها ثلاثة جهود في بعضها شاهدان ببعضها شاهد ويمين في بعضها رجل وامرأتان في بعضها النساء فقط يعني شهادة النساء او او امرأتان ويمين على خلاف في هذه المسألة. فعلى كل حال يعني آآ هذه يعني - 00:24:23ضَ

اقسام متى متى نشترط اربعة متى نشر الثلاثة؟ متى نشترط اثنين؟ متى نقبل رجل ويمين؟ متى نقبل رجلا وامرأتين؟ متى نقبل امرأتين فقط متى نقبل امرأة وهي امرأتين ويمين وهكذا. فبدأ باشدها وهو الزنا الذي يشترط فيه اربعة - 00:24:45ضَ

شهود وذلك لانه يعني اكثر مسألة يعني يعني يشترط فيها عدد شهود هي مسألة الزنا مسألة الزنا وذلك الاحتياط لاعراض الناس. احتياط لاعراض الناس لذلك يشترط اربعة شهود في الزنا - 00:25:07ضَ

وهؤلاء الشهود لابد ان تتحد شهادتهم في الوقت والشخص لابد ان تتحد كلمتهم يعني لو جاء اربعة او لو جاء او عفوا اقل من اربعة جاء ثلاثة لا تقبل الشهادة - 00:25:28ضَ

بل يجلدون حد القذف لو جاء اربعة وشهدوا فلابد ان يتفقوا في الوقت يعني ما يصير واحد يقول زنا العصر واحد يقول زنا بالليل واحد يقول زنا يوم السبت واحد يقول زنا يوم الجمعة - 00:25:43ضَ

آآ اختلف واحد يقول زنا بالمكان الفلاني واحد يقول مكان اخر. اذا لابد ان تتحد كلمة الشهود في الوقت في المكان في اليوم تتحد كلمتهم في قضية الزنا وتتحد كلمتهم في الشخص كذلك - 00:25:56ضَ

يعني زنا فلان بفلانة اما اذا واحد قال فلانة والثاني ذكر اسما اخر غيرها هنا اختلف الشخص الا اذا قالوا كلهم زنا بامرأة يعني ما ما قيدوا بشخص معين امرأة هذا تقبل شهادتهم. اما اذا اختلفوا في المرأة - 00:26:19ضَ

هذا ذكر اسما وذاك ذكر اسما اخر فهنا آآ لا تقبل شهادتهم لا تقبل شهادتهم طيب قال احدها الزنا فلابد من اربعة رجال يشهدون به اي يشهدون بالزنا وهنا مسألة قوله اربعة رجال - 00:26:39ضَ

يعني هل يشترط في الزنا او يعني الزنا ومثله بقية الحدود هل يشترط انه رجال ولا يمكن تقبل شهادة النساء؟ هذه المسألة يعني جماهير اهل العلم انها لا تقبل فيها شهادة النساء - 00:27:00ضَ

كما سيأتي كلام المؤلف وقد ذكره قال لابد رجال يقول اه اشهدوا اه ان الزنا في باب من اربعة رجال يقول اربعة رجال وقاسوا عليها بقية الحدود كل الحدود ونقل ابن المنذر قول جماهير اهل العلم وكذلك ابن رشد وكذلك الوزير - 00:27:17ضَ

ابن ابي هريرة ذكروا شبه الاتفاق انه لا تقبل شهادة النساء في الزنا ولا في القصاص ولا في القود في الامور المالية يعني اه لماذا قالوا آآ لقول الله تبارك وتعالى - 00:27:36ضَ

فاستشهدوا عليهن اربعة منكم وهم الرجال قالوا فالنصوص كلها جاءت بالرجال اه فلولا جاؤوا باربعة شهداء اي من الرجال فان شهدوا ولم يقل شهدنا قالوا فاذا لا تقبل الا شهادة الرجال - 00:27:54ضَ

في الزنا وجميع الحدود السرقة شرب الخمر والقصاص كذلك اللي فيها قطع يد فيها آآ يعني اليد باليد مثلا النفس بالنفس كذا قالوا كذلك آآ لا تقبل شهادة النساء وانما تقبل شهادة النساء في الامور المالية كما سيأتي - 00:28:12ضَ

اذا هذا قول جماهير اهل العلم انه لا تقبل شهادة النساء في هذا القول الثاني هو اختيار او المشهور عن عطاء بن ابي رباح وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية انها تقبل شهادة النساء - 00:28:31ضَ

في الحدود اه ولكن على النصف من شارية الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب الرجل العاقل منكن قال بم يا رسول الله فما نقصان العقل والدين؟ قال ليس شهادة المرأة بنصف شهادة - 00:28:51ضَ

الرجل هو بالتالي قالوا اذا تقبل شهادة المرأة لكن على النصف تقبل شهادة المرأة لكن على ان الصلاة اختيار ابن حزم وابن تيمية ومال اليه كثيرا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى - 00:29:10ضَ

انه تقبل شهادة النساء حتى في الحدود. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول في الحدود الاحتياط الا تقبل بس في الحدود لكن تقبل في سائر الامور الا في الحدود ولكن على النص ايضا من الرجل على النصف - 00:29:26ضَ

من الرجل كما قال الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليست شهادة المرأة على بالنصف من شهادة او شهادة الرجل بشهادة امرأتين فاذا قولان لاهل العلم القول الاول هو قول الجماهير وهناك من نقل الاتفاق - 00:29:39ضَ

انها لا تقبل شهادة المرأة مطلقا بالحدود القول الثاني اه انه تقبل صلاة المرأة ولكن تكون على النصف من شهادة الرجل والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال الا في الحدود الاحوط ان لا تقبل. من باب الاحتياط لكن يقول النصوص تقبل - 00:29:55ضَ

رواه الرسول انها تقبل لكن باب الاحتياط فانها لا تقبل آآ اه احتياطا والعلم عند الله جل وعلى طيب قوله هنا الزنا فلابد من اربعة رجال يشهدون به وانهم رأوا ذكره في فرجه او يشهدون انه اقر بها اربعا او اقر اربعا - 00:30:12ضَ

الاقرار هو الاعتراف اذا اقر انه زنا. قال زنيت؟ يعني مثل ما جاء ما عزمك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اني زنيت فطهرني فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع اليه ثم رده ثم رجع اليه ثم رده ثم رجع اليه. قالوا اربع مرات يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الامر بالنسبة - 00:30:37ضَ

للغامدية لما جاءت واعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذا لابد من ان يقر اربع مرات بدل اربعة شهود يقر اربع مرات بدل اربعة جهود هذا القول. هنا مسألة وهي - 00:30:55ضَ

اه لو اقر شهد هؤلاء ثلاثة منهم قالوا شهد اقر اربع مرات واحد يقول لا اقر مرتين لا تقبل شهادته ما يقام عليه الحد لماذا لانه لابد اربعة يشهدون انه اقر اربع - 00:31:17ضَ

مرات ما يصير ثلاثة. اربعة اربع مرات كذلك لو اقر ثم تراجع قال لا ما ما زنيت ما وقع مني الزنا اتراجع يقبل تراجعه لان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا وردد الغامدية صلى الله عليه وسلم. بل قال اهل العلم حتى - 00:31:35ضَ

لو اقر اثناء اقامة الحد سواء كان الحد رجما او جلدا لانه اذا كان ثيبا يرجم واذا كان بكرا يجلد اثناء الجلد او اثناء الرجم قال ما زنيت انا متراجع ما زنيت يتوقف اقامة الحد - 00:31:59ضَ

ولذلك جاء في حديث ماعز بن مالك انه لما ارهقوه بالحجارة هرب يا ركض فرموه حتى مات فقال هلا تركتموه خلاص ما في شهود عليه هو اعترف اقر فقال هلا تركتموه - 00:32:16ضَ

فهنا اذا تراجع حتى لو اثناء جلد خمسين مثلا لان مئة جلدة هي جلد خمسين مثلا ستين سبعين بعدين قال لا بس ما ما زنيت بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لكن القصد هنا انهم يتوقفون عن جلده - 00:32:32ضَ

بدأوا يرجمونه قال ما زنيت. يتوقف الرجل مو هكذا. اذا لا بد ان يقر اربع مرات يشهد اربعة عليه ويستمر الى انتهاء الحد نعم ايه طبعا قلنا حنا الا ان ما تشهد النساء - 00:32:48ضَ

لان النساء اه لماذا قال لا تشهد؟ قال لا تشهد النساء لان النساء عاطفيات وآآ الله سبحانه وتعالى يقول ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فقول لذلك والاصل في حدود انها تدرى - 00:33:07ضَ

بالشبهات قال لذلك لا تقبل شهادة النساء في هذا الامر لكن المسألة كما قلنا يعني آآ ما فيها دليل اه وانما نصوص عامة قد تدخل فيها النساء وقد لا تدخل فيها النساء والعلم عند الله جل وعلا. سم - 00:33:24ضَ

احسن الله اليكم الثاني اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال اي نعم آآ رجل اقر انه جاء وقال انا فقير ابي زكاة. اريد زكاة - 00:33:40ضَ

فهل يعطى من الزكاة او لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة الا لثلاثة رجل تحمل حمالة ورجل اصابته جائحة ورجل اصابته فاقة حتى يقومه ثلاثة من ذوي الحجى - 00:33:59ضَ

يقولون يعني من قومه فقد اصابت فلان فاقة جعل النبي اربعة شروط يقوم ثلاثة ثلاثة هذا الشرط الاول من ذوي الحجة عدول من قومه يعرفونه ان اصابته فاق اذا شهد هؤلاء الاربعة يعطى من الزكاة - 00:34:19ضَ

اذا الذي يأتي كان معروف غني وبعدين افتقر وقال انا الان استحق الزكاة يعطى بشهادة ثلاثة اذا هذا اذا الاول شهادة اربعة وهو الزنا وعمل قوم لوط الان شهادة ثلاثة اللي هو - 00:34:43ضَ

آآ الذي يطلب من الزكاة يقول اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير ليأخذ من الزكاة اذا هذا شهادة ثلاثة. نعم احسن الله اليكم. الثالث القود والاعسار وما يوجب الحد والتعزير فلابد من رجلين ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء - 00:35:00ضَ

والتوكيل في غير المال. نعم. هذا قول اكثر اهل العلم ان المرأة لا تقبل شهادتها الا في الامور المالية فلذلك كل الامور غير المالية لا تقبل كادت ومنها القود القود اما ان يكون اذهاب المنفعة - 00:35:20ضَ

يعني اه ضربه صار ما يشوف او اذهب السمع عنده او ضربه في فمه فصار ما يتذوق المهم انه اذهب منفعة. اذهب منفعة او اه اذهب عضوا قطع يده قطع رجله خلع عينه المهم انه تسبب عليه بزوال عضو - 00:35:36ضَ

من اعضائه او اللي يسمونها اذا وصل الى عظم من عظامه اللي يسوي الموظحة وصلت الى العظم طيب فهنا المضحك فما فوق اللي موضحة اللي توصل له العظم هذي كلها فيها قود - 00:36:03ضَ

يعني يقاد منه ليس مجرد تعذير وانما قوي هذه قال لا تقبل فيها شهادة النساء لابد من شهادة رجلين قال والاعسار قالوا هذا لا تطلع عليه النساء فلابد من شهادة رجلين. قال وما يوجب الحد والتعزير؟ الحد قلنا ذكر الزنا وبقية الحدود - 00:36:20ضَ

كلها يقول لا تقبل شهادة النساء لابد من رجلين والتعزير كذلك التعزير اللي هو اه يرجع الى تقدير القاضي التعزير احيانا يكون ماليا بالسجن بالظرب بحسب ما يقدره القاضي. قال فلابد - 00:36:40ضَ

من رجلين قال ومثله النكاح لابد من رجلين لا تقبل شهادة النساء بالنكاح. قال والرجعة كذلك لا تقبل شهادة النساء في الرجعة اذا اراد ان يرجع زوجته الى ذمته قال لا تقبل شهادة النساء والخلع - 00:36:54ضَ

ايضا بين الزوجين والطلاق والخلع اللي هي المرأة تخالع نفسها من زوجها والطلاق الرجل يطلقها والنسب ادعاء النسب قال يرجع الى الرجال والولاء هذا ولاؤه لفلان يعني عبد اعتق هل ولاؤه عبد العزيز ولا ولاؤه لخالد او ولاؤه لعمر ينظر - 00:37:08ضَ

والتوكيل في غير المال توكيل في الزواج توكيل في الطلاق التوكيل في هذا كذلك قالوا لا لا يصح الا ان يشهد به رجلان ان يشهد به رجلا. وهذه مبنية على ما سبق - 00:37:26ضَ

يعني الذين قالوا طبعا آآ الحدود آآ تقبل فيها شهادة المرأة قالوا كل هذه تقول فيها شهادة المرأة ما عندنا مشكلة فيها والذين قالوا اه لا تقبل شهادة المرأة قاسوا عليها هذه الاشياء. لكن كما قلنا لا يوجد دليل لا عند هذا ولا عند هؤلاء وانما هي نصوص عامة. فهي ترجع الى استنباطات - 00:37:41ضَ

اهل العلم في هذه المسائل. وبعضهم قال هذا يؤخذ من باب الاحتياط بمثل هذه المسائل من باب الاحتياط اننا لا نقبل شهادة المرأة. وقال بعضهم لان المرأة عادة لا تحظر مثل هذه الاشياء - 00:38:03ضَ

يا لا تحضر المعارك اللي هي الخصومات اللي تصير بين الناس المرأة مقرها البيت طيب قال ولا تحضر ما تشوف الزنا ما تشوف كذا ما تشوف كذا ما تشوف كذا لعدم اختلاطها بالرجال لذلك هذه الاشياء لا تطلع عليها النساء عادة - 00:38:19ضَ

ان فلان معسر اه فلان طلق فلان تزوج هذي لا تحظرها النساء. ولذلك قال لا لا تقبل شهادة الرجال مع ان الان في زماننا الان الحريم دخلوا دخلنا في كل شيء الان النساء الا ما رحم الله تبارك وتعالى - 00:38:34ضَ

فقالوا اذا الان الامور مختلفة الان ممكن تقبل شهادة النساء في مثل هذه الامور والله المستعان اه طبعا النكاح ورد فيه نص انه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدين - 00:38:48ضَ

عدل قالوا شاهدا عدل هم الرجال لانه ما قال شاهدتا عدل او قال رجل وامرأتان وشاهدي عدل اذا هما رجلان ولكن النص يحتمل بس الاشكالية ليست ان النص يحتمل او لا يحتمل. الاشكالية الحديث ضعيف - 00:39:04ضَ

يعني زيادة شاهدي عدل الصحيح ان شاء الله لا نكاح الا بولي لكن زيادة شاهدي عدل ظعيفة والله والله العالم. نعم اذا الان عفوا كله واحد الاول اذا اربعة الثاني ثلاثة الثالث اثنان كله رجال. نعم - 00:39:21ضَ

الرابع المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين لامرأتان لامرأتان ويمين ولا وكان لجماعة حق حق بشاهد فاقاموه. فمن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف - 00:39:38ضَ

نعم الرابع الامور المالية الامور المالية قرض رهن وديعة تدبير وقف بيع اه جناية خطأ اه عارية رهن كل هذه اشياء امور بيع امور بيع ايجارة كل هذه امور امور بالبيع وهذا الامور المالية قالوا تقبل شهادة النساء ماكو مشكلة لكن الرجل بامرأتين - 00:40:07ضَ

اما ان يشهد رجلان او رجل وامرأته واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأة. هذا في ماذا؟ هذا في الدين يا ايها الذين امنوا تداينتم بدين الى اجل فاكتبوه - 00:40:35ضَ

ثم قال واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان قالوا اذا هنا مقبولة شهادة النساء في الامور المالية مطلقا لكن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. فاما رجلان واما رجل وامرأتان - 00:40:49ضَ

قال او رجل ويمين رجل ويمين اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين صلى الله عليه وسلم قال لا امرأتان ويمين لانه لم يرد فيها النص امرأتان ويمين - 00:41:05ضَ

والصحيح اذا قبلنا رجلا ويمين ما المانع ان نقبل امرأتين ويمينه هذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك انها تقبل شهادة يعني آآ امرأتين ويمين وهذا اختيار آآ يعني رواية عن احمد واختيار ابن تيمية - 00:41:19ضَ

رحمه الله تعالى وهو مذهب مالك انها تقبل امرأتين ويمين شهادة امرأتين ويمين تقبل ان المرأتين بشهادة الرجل نعم عفوا اه قال ولو كان لجماعة حق بشاهد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه ومن لم يشاء ولا يشاركه من لم يحلف. نعم يعني لو جاء واحد وقال اه - 00:41:33ضَ

آآ لي حق على فلان كم لك عليه؟ قال لي عليه خمسة الاف قلنا من يشهد لي؟ قال يشهد لي فلان. تشهد له فلان؟ قال نعم اشهد له قلنا اين الشاهد الثاني؟ قال ما عندي - 00:41:57ضَ

ما عندي الا شاهد واحد قلنا اذا ما عندك الا شهادة نحتاج الى يمينك. احلف تحلف يمين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين احلف قال والله العظيم اني اطلب فلانا يعطى - 00:42:11ضَ

اقوى لماذا؟ لانه عنده شاهد ويمين واحد ثاني جاء قال ايضا فلان يشهد لي قلت تشهد لا قال نعم يا شيخ قلنا احلف قال لا ما احلف ما نعطيك اذا من الذي يستحق؟ الذي يجمع الامرين. الشاهد مع - 00:42:26ضَ

اليمين. فاذا تخلف احدهما ليس عنده شاهد بس يمين او عنده شاهد وليس عنده يمين لا يقبل منه. اذا لابد ان يستمع له. شاهد ويمين حتى يأخذ حقه. وبالمناسبة يقولون المرأة - 00:42:40ضَ

على النصف من الرجل في خمسة امور المرأة على النصف من الرجل في خمسة امور منها الشهادة فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان بالشهادة المرأة نصف الرجل وفي الدية المرأة نصف الرجل دية الرجل مئة من الابل دية المرأة خمسون من الابل - 00:42:58ضَ

وفي العقيقة يعق عن الغلام بشاتين ويعق عن الجارية بشاة واحدة وفي الميراث فللذكر مثل حظ الانثيين فيأخذ ضعف الانثى والمرأة على النصف من الرجل وفي العتق اعتاق عبد يعتاق امتين - 00:43:19ضَ

فهذه خمسة امور يعني المرأة فيها على النصف من الرجل والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. الخامس تاء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وان اختلف اثنان قدم قول المثبت - 00:43:39ضَ

مثبت. احسن الله اليكم. المثبت. نعم. يقول داء دابة وداء موضحة يعني دابة يعني اه بقرة دابة بقرة حمار اه شاة اي دابة من الدواب يقول يقبل قول طبيب وبيطار واحد. بيطار اللي هو البيطري اللي هو الطبيب - 00:43:59ضَ

الدواب طيب يقول آآ لعدم غيره في معرفتي اذا هنا تقبل شهادة واحد الان. اذا قال فيها كذا اصابها كذا تقبل شهادة واحد. ان اختلف اثنان طبيب يقول كذا وطبيب اخر يقول كذا. يقول قدم قول - 00:44:22ضَ

المثبت. هذا مذهب لان الاصل ان المثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافل. قاعدة عامة لكن الان ممكن تشوف له طريق ثالث ايش المشكلة يعني قلت له طيب ثالث - 00:44:42ضَ

يفصل في المسألة او رابع نقدر نعرض على اكثر من طريق اه ممكن نقدم الاعلم اذا كان هذا خريج جديد وهذا يعني قديم مثلا هذا طبيب وهذا بروفيسور مثلا طيب طيب كبير ما ادري - 00:44:57ضَ

تسمونه بالعربي طبيب البروفيسور استاذ دكتور طيب دكتور بالجامعة خابرها يلا كيفك المهم فالقصد انه يعني اذا كان طبيب وهذا استشاري اي نعم وهذا استشاري مثلا يقدم قول الاستشاري على قول الطبيب. فعلى كل حال يعني هناك اشياء ممكن نقدم فيها قول احدهما على - 00:45:13ضَ

الاخر اما بزيادة شاهد اخر او غير ذلك. نعم السلام عليكم السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والرضاع والبكارة والثيوبة وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيكفي فيه امرأة عدل والاحوط - 00:45:35ضَ

نعم. نعم يعني في اشياء تقبل فيها شهادة المرأة وهي الامور التي لا يحضرها الرجال يعني خصوصية بالنساء تعيوب النساء تحت الثياب هذا كيف يطلع عليها الرجل؟ لكن المرأة تطلع عليها - 00:46:03ضَ

الربع لانه عادت للمرأة اذا ترضع يعني الحريم هم اللي يطلعون يطلعن على هذا الرظاع الرجل ما يدري هل فلانة ارضعت فلانا او لا والنبي قبل شهادة المرأة لما جاءه رجل وامرأة - 00:46:19ضَ

رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة كبيرة في السن قال هذه تدعي انها ارظعتني وارضعت زوجتي. فقال فارقها. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان لعلها يعني وهمت قال كيف وقد قيل - 00:46:32ضَ

فقبل شهادة واحدة بالرضاعة صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد انه آآ تقبل شهادة المرأة في الرضاع اه والبكارة كذلك هل هي بكر او ثيب؟ شهادة المرأة تقبل الثيوبة ايضا ثيب او غير ثيب الحيض - 00:46:45ضَ

لان الحيض تتوقف عليه العدد يعني لو جاء جاءنا واحد طلق زوجته قالت انا حظت ثلاث مرات خلاص انتهت عدتي او ثلاث مرات وانقضت العدة من يشهد انه انقضت العدة؟ الرجال لا يطلعون على هذا. الرجل يمكن يعيش عشرين سنة مع خواته وكذا بعدين هم يحيضون. انهم يحضنه. يعني ما يطلع على - 00:47:03ضَ

لكن بين النساء يعرفن هذا فلانة حائض فيدرون يدرين عنها انها لا تصلي او هي تسأل او كذا او حتى احيان من ملامح الوجه وهذا يدرون ان يدرين انها حائض او ما شابه ذلك فهذه الامور لا يطلع عليها الرجال - 00:47:24ضَ

فالحيض او والطهارة من الحيض وهذي كلها اشياء تطلع عليها النساء خاصة قال وكذلك الجراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما. يعني الاماكن التي لا يدخلها الرجال حمام نسائي نادي نسائي - 00:47:39ضَ

عرس مدرسة بنات اه سوق تجاري خاص للنساء اه حفلة للنساء. المهم مكان ليس فيه الا نساء. كيف يشهد الرجل؟ وحصلت مشكلة تعاركت بعض النساء مع بعض. واحدة ضربت واحدة قصد بغير قصد. من من سيشهد غير النساء - 00:47:57ضَ

لا يشهد الا النساء فتقبل شهادة النساء هنا وتقبل شهادة واحدة وان شهدت الثانية فهذا احوط. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وان شهدوا به - 00:48:19ضَ

لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء عدم قتل العمد شاللي يثبت ايش اللي يترتب عليه قتل العمد؟ يا القصاص جدية يعني القصاص لان النفس بالنفس طيب تنازلوا عن القصاص الى الدية - 00:48:36ضَ

طيب من يثبت انه قتله انه قتله. قلنا لابد من شاهدين رجال. قال شهد رجل وامرأتان رجعنا الى المسألة الاولى وهي هل تقبل شهادة المرأة في القصاص ولا لا اذا قلنا على قول ابن حزم تقبل شهادة المرأة في القصاص - 00:48:53ضَ

اذا رجل وامرأتان تقبل فمن حزم ماذا يقول؟ يقول في الزنا مثلا يقول اربعة من الرجال او ثمانية من النساء اربعة من الرجال او ثمانية من النساء او ثلاث رجال وامرأتان - 00:49:12ضَ

او رجلان واربع نساء او رجل ست نسوة او ثمان نسوة يقبل بن حزم. يقول بس اهم شي عندي ان المرأة نصف الرجل بس لكن تقبل شهادته في كل شيء يقول - 00:49:28ضَ

فهنا اذا قلنا على قول ابن حزم وابن تيمية رجل وامرأتان تقبل ويقول الجمهور انها لا تقبل هنا فلا يثبت القصاص لانه لا تقبل طيب الدية امور مالية ليش ما تقبل؟ قال لان الدية بدل عن القصاص - 00:49:39ضَ

الديب بدل القصاص هي ليست لوحدها الدية هي بدل عن القصاص لذلك لا تقبل شهادتهن. نعم السلام عليكم وان شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. اي نعم. لان النساء تقبل شهادتهن في الامور المالية لا تقبل شهادتهن - 00:49:57ضَ

بالحدود القطع حد بينما السرقة المال هذا مالية. فاذا شهدن نساء اعرجوا امرأتان مثلا انه سرق فلان فيقول لا ما كملت الشهادة فما نستطيع ان نقطع يده طيب الفلوس لا الشوت رجل وامرأتان على السرقة تقبل. فيدفع المال لكن لا تقطع - 00:50:14ضَ

يده طبعا هذا قول الجمهور. نعم. احسن الله اليكم. ومن حلف بالطلاق انه ما سرق او ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأته او رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق. نعم - 00:50:37ضَ

من حلف بالطلاق الحلف بالطلاق ليس ليس هو يعني كظاهره. ما يقول والطلاق وبالطلاق لا هذا ما يجوز هذا حلف بغير هذا شرك لم يقل اقسم بالطلاق وبالطلاق والطلاق لا هذا حلف من غيره هذا شرك - 00:50:53ضَ

لا يريدون هذا اهل العلم ولكن يريدون التهديد بالطلاق حلف بالطلاق يريدون التهديد بالطلاق يعني انه ان لم يفعل كذا فسيطلق هكذا انه اذا ان لم يفعل كذا فانه سيطلق فيعلقه على الفعل - 00:51:12ضَ

وغالبا هذا اما كما يقال حث على فعل او حث على اه ترك او انه يكون التصديق او آآ التكذيب العبث اللي يحلفون بالطلاق يعني يقول مثلا آآ علي الطلاق - 00:51:29ضَ

ما تروحين هذا شنو هذا؟ المنع علي الطلاق انك تاكل هذا الحث مثلا علي الطلاق انه وقع هذا الامر للتصديق علي الطلاق ما وقع هذا للتكذيب وهكذا آآ فكل هذه الامور - 00:51:51ضَ

قوله علي الطلاق هنا يقول من حلف بالطلاق انه ما سرق يقول علي الطلاق اني ما سرقت علي الطلاق اني ما غصبت زين؟ قال فثبت فعله طلع انه سرق طلع لنا غصب هذا المال - 00:52:05ضَ

برجل وامرأتين او رجل يمين ثبت المال ولم تطلق له على القاعدة القديمة وهي ان المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق تقبل شهادتها في الاموال فهنا آآ ثبت في المال - 00:52:23ضَ

ولا يثبت الطلاق لعدم قوله ومن قال ان تقبل شهادتها لا فرق عنده. طيب من قال علي الطلاق او اه آآ وامرأتي طالق ان وقع هذا الامر ان قصد الطلاق يقع الطلاق - 00:52:35ضَ

ان نوى الطلاق اذا لم ينوي الطلاق فانها تكون كفارتين مثل قوله علي الحرام كذلك اذا قصد التحريم وقع التحريم اذا قصد الطلاق يقع الطلاق اذا ما قصد مجرد اثبات الامر لا قصد طلاق ولا طلاق فتكون كفارة يمين اذا - 00:52:51ضَ

اليمين مجرد اليمين والعلم عند الله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:53:08ضَ