بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مائة وتسعة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من ارسله الله رحمة للعالمين فبلغ البلاغ المبين نبينا محمد واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:17
نواصل الحديث معكم في احكام المواريث امتدادا لما سبق فالارث هو انتقال مال الميت الى حي بعده حسب ما شرعه الله وله اسباب ثلاثة اولها الرحم اي القرابة وهم قرابة النسب - 00:00:38
قال الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. سواء قربت القرابة من الميت او بعدت اذا لم يكن دونها اي يحجبها وتشمل القرابة اصولا وفروعا وحواشيا بل اصولهم الاباء والاجداد وان علوا بمحض الذكور. والفروع هم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا - 00:00:56
والحواشي هم الاخوة وبنوهم وان نزلوا والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا وثاني اسباب الميراث النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل به وطأ ولا خلوة لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:01:20
الى قوله ولهن الربع مما تركتم الاية ويتوارث بعقد الزوج ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين. فكل منهما يرث الاخر للاية الكريمة ويتوارث به الزوجان ايضا في عدة الطلاق الرجعي. لان الرجعية زوجة - 00:01:41
وقول الفقهاء رحمهم الله عقد الزوجية الصحيح يخرج به العقد غير الصحيح لان فلا توارث بالنكاح الفاسد لان وجوده كعدمه. والثالث من اسباب الارس ولاء العتاقة. وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق - 00:02:02
ويورث بها من جانب واحد فقط المعتق يرث عتيقه دون العكس ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير او مع الغير. والدليل على التوريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:22
الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الولاء بالنسب والنسب يورث به فكذلك الولاء. وهذا باجماع اهل العلم وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق - 00:02:39
هذه اسباب الارث المجمع عليها بين العلماء. وهناك اسباب مختلف فيها. فالموالاة والمعاقدة والمحالفة واسلامه على يديه والتقاته ونحو ذلك واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يورث بهذه الاسباب عند عدم الاسباب المجمع عليها. والخلاف في ذلك - 00:03:02
بادلته في كتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه. ولا يتسع المقام لعرضه والورثة ينقسمون باعتبار الجنس الى ذكور واناث والوارثون من الذكور عشرة. الابن وابنه وان نزل بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:03:26
وابن الابن يعد ابنا لقوله تعالى يا بني ادم يا بني اسرائيل والاب وابوه وان علا بمحض الذكور كابي الاب وابي الجد. لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس. والجد - 00:03:50
واب وقد اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس والاخ مطلقا سواء كان شقيقا او لاب او لام. لقوله تعالى لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد - 00:04:06
فهذه الاية في الاخوة لغير هذه الاية في الاخوة لغير ام. وهم الاخوة الاشقاء اولاب وقال تعالى في ميراث الاخوة لام وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس - 00:04:28
وابن الاخ لغير ام اما ابن الاخ لام فلا يرث لانه من ذوي الارحام. والعم لغير ام وابنه وان نزل بمحض الذكور لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك - 00:04:46
ازواجكم والعاشر ذو الولاء وهو المعتق او من يحل محله لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب وقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ - 00:05:06
للانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف والام والجدة لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس - 00:05:30
بريدة مرفوعة للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود. والاخت مطلقة شقيقة كانت او لاب او الام لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس. ولقوله تعالى ان - 00:05:48
من هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. الى قوله فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم. الاية والمعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق - 00:06:08
هذه جملة الوارثين من الذكور والاناث وعند التفصيل يبلغ الرجال خمسة عشر وتبلغ الاناث عشرا ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع الى المصادر. والله تعالى اعلم. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد - 00:06:27
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:06:47
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مائة وتسعة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من ارسله الله رحمة للعالمين فبلغ البلاغ المبين نبينا محمد واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:17
نواصل الحديث معكم في احكام المواريث امتدادا لما سبق فالارث هو انتقال مال الميت الى حي بعده حسب ما شرعه الله وله اسباب ثلاثة اولها الرحم اي القرابة وهم قرابة النسب - 00:00:38
قال الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. سواء قربت القرابة من الميت او بعدت اذا لم يكن دونها اي يحجبها وتشمل القرابة اصولا وفروعا وحواشيا بل اصولهم الاباء والاجداد وان علوا بمحض الذكور. والفروع هم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا - 00:00:56
والحواشي هم الاخوة وبنوهم وان نزلوا والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا وثاني اسباب الميراث النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل به وطأ ولا خلوة لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:01:20
الى قوله ولهن الربع مما تركتم الاية ويتوارث بعقد الزوج ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين. فكل منهما يرث الاخر للاية الكريمة ويتوارث به الزوجان ايضا في عدة الطلاق الرجعي. لان الرجعية زوجة - 00:01:41
وقول الفقهاء رحمهم الله عقد الزوجية الصحيح يخرج به العقد غير الصحيح لان فلا توارث بالنكاح الفاسد لان وجوده كعدمه. والثالث من اسباب الارس ولاء العتاقة. وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق - 00:02:02
ويورث بها من جانب واحد فقط المعتق يرث عتيقه دون العكس ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير او مع الغير. والدليل على التوريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:22
الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الولاء بالنسب والنسب يورث به فكذلك الولاء. وهذا باجماع اهل العلم وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق - 00:02:39
هذه اسباب الارث المجمع عليها بين العلماء. وهناك اسباب مختلف فيها. فالموالاة والمعاقدة والمحالفة واسلامه على يديه والتقاته ونحو ذلك واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يورث بهذه الاسباب عند عدم الاسباب المجمع عليها. والخلاف في ذلك - 00:03:02
بادلته في كتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه. ولا يتسع المقام لعرضه والورثة ينقسمون باعتبار الجنس الى ذكور واناث والوارثون من الذكور عشرة. الابن وابنه وان نزل بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:03:26
وابن الابن يعد ابنا لقوله تعالى يا بني ادم يا بني اسرائيل والاب وابوه وان علا بمحض الذكور كابي الاب وابي الجد. لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس. والجد - 00:03:50
واب وقد اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس والاخ مطلقا سواء كان شقيقا او لاب او لام. لقوله تعالى لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد - 00:04:06
فهذه الاية في الاخوة لغير هذه الاية في الاخوة لغير ام. وهم الاخوة الاشقاء اولاب وقال تعالى في ميراث الاخوة لام وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس - 00:04:28
وابن الاخ لغير ام اما ابن الاخ لام فلا يرث لانه من ذوي الارحام. والعم لغير ام وابنه وان نزل بمحض الذكور لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك - 00:04:46
ازواجكم والعاشر ذو الولاء وهو المعتق او من يحل محله لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب وقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ - 00:05:06
للانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف والام والجدة لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس - 00:05:30
بريدة مرفوعة للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود. والاخت مطلقة شقيقة كانت او لاب او الام لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس. ولقوله تعالى ان - 00:05:48
من هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. الى قوله فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم. الاية والمعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق - 00:06:08
هذه جملة الوارثين من الذكور والاناث وعند التفصيل يبلغ الرجال خمسة عشر وتبلغ الاناث عشرا ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع الى المصادر. والله تعالى اعلم. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد - 00:06:27
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:06:47