Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الاجارة قال رحمه الله فصل وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف اطلاق العقد يقتضي المتعارف المشروط - 00:00:00ضَ
اذا استأجر دارا للسكنة فله وضعه فله وضع متاعه فيها لانه متعارف في السكنة ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به لذلك بسم الله الرحمن الرحيم يقول فصل غير مكتري اي مستأجر استيفاء المنفعة بالمعروف اي بما جرى به العرف - 00:00:15ضَ
فاذا استأجر دارا للسكنى ليس له ان ينتفع بها في غير السكنة حتى لو لم يشترط عليه لان المعروف عرفا كالمشروط لفظا فاستأجر مثلا دارا للسكنى ليس له ان يجعلها مثلا مصنعا او محلا للدباغة - 00:00:35ضَ
او مستودعا او نحو ذلك لان لان استيفاء المنفعة انما يكون بما جرى به العرف. ولم يجري العرف ان الدار التي تكون للسكنة او تؤجل السكنى تستعمل لغير السكنى ولهذا قال فاذا استأجر دارا للسكنى فله وضع متاعه فيها لانه متعارف في السكنة - 00:00:57ضَ
هذا ما جرت به العادة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وليس له جعلها مخزنا للطعام. لانه غير لانه غير متعارف وفيه ظرر نعم استأجر بيتا للسكنة فجعله مستودع - 00:01:21ضَ
ها نقول ليس له ذلك لان هذا لم يجري به العرف ولما فيه من الضرر كما سيأتي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لان الفارة تنقب الحيطان للوصول اليه. ولا يجوز ان يربط فيها الدواب. طيب هذا ايضا قل ليس ليس له جعلها مخزنا للطعام لانه - 00:01:40ضَ
غير متعارف وفيه ظرر ما هو الضرر؟ قال لان الفأر الحيطان للوصول الى ماذا؟ الى الطعام وهي تحفر الحيطان ليتصل طيب فاذا قال قائل الحيطان الان مسلح تستطيع ان تنقذ - 00:02:00ضَ
ها ايه وش مثل الهوام تأتي الهوام تأتي تأتي تجدها في في الكراتين فالمهم ان مخالف لعرف ولانه قد يكون فيه ضرر بحسب الحال. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:02:21ضَ
ولا يجوز ان يربط فيها الدواب ولا يطرح فيها الرماد والتراب لانه غير متعارف به. نعم. وللضرر ايضا بانه وجود الدواب يستلزم ايضا حصول الحشرات في الروث روث البهائم هذا يجلب الحشرات من الفئران والجراد وغيرها. وهذا امر ها معروف - 00:02:50ضَ
تجد مثلا ان الجراد والهلمن وهو الفأر الكبير يكثر في الاماكن التي تكون مرابض الغنم او مكان للدواب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اكترى قميصا ليلبسه لم يكن له ان ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا - 00:03:16ضَ
ان العادة الخلع لنوم الليل دون النهار ترى قميصا استأجر قميصا يعني وهو الثوب ذو الاثمان ليلبسه لم يكن له ان ينام فيه ليلا لان النوم يؤثر فيه اكثر من - 00:03:37ضَ
اللبس لانه ربما تقلب وتمزق. او زالت ازرار او نحو ذلك. وهو لا يشعر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وليس له ان يتزر به لانه يعتمد عليه اكثر من اللبس - 00:03:54ضَ
وله ان يرتدي به في احد الوجهين لانه اخف والاخر طيب هذا القميص الذي استأجره ليلبسه ليس له ان يتزر يعني يجعله ازارا وهو ما يلبس اسفل البدن سيكون الاعتماد عليه اكثر - 00:04:11ضَ
اما الردا لو جعله رداء جاز بان الاعتماد عليه دون ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لو ان يرتدي به في احد الوجهين لانه اخف والاخر ليس له ذلك - 00:04:28ضَ
لانه غير المتعارف فيه انه غير المتعارف في لبس القميص وان اكترى ظهرا في طريق هل عادت السير من اقترى ظهرا في طريق العادة السير فيه زمنا دون زمن. لم يسر الا فيه لانه المتعارف - 00:04:44ضَ
وان كانت العادة النزول للرواح وكان رجلا قويا ظهرا يعني دابة في طريق العادة في هذا الطريق السير فيه زمنا دون يعني يسيرون مثل فيه نهارا لا ليلا او ليلا لا نهارا. او صيفا لا شتاء او شتاء لا صيفا ليس له ان يخالف ما جرى به العرف - 00:05:01ضَ
والعادة كذلك ايضا اذا افترى ظهرا في اه للسفر وهو جرت العادة انه يريحه مثلا كل ساعة يتوقف ليس له ان يواصل ها السيد كذلك ايضا السيارات يحتاج تتوقف يمكن السيارات الكبيرة - 00:05:22ضَ
اما السيارات الان الحديثة ما تحتاج السيارات السابقة ترتفع الحرارة يوقف ويفتح كبوت ويرجع الان لا الان السيارة الجديدة تشغلوا مكيف وتنام وهي واقفة ما شاء الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:05:49ضَ
وان كانت العادة النزول للرواح وكان رجلا قويا ففيه وجهان احدهما يلزمه ذلك لانه متعارف والثاني لا يلزمه لانه اكترى في جميع الطريق وان افتراه الى مكة لم يحجز ان يحج عليه - 00:06:14ضَ
انه زيادة وان اقتراه ليحج عليه فله الركوب الى منى ثم الى عرفة ثم الى الملك تراه الى مكة لم يجز ان يحج عليه لان المشاعر عرفة ومنى ومزدلفة خارج - 00:06:33ضَ
مكة فهو زاد الان واما اذا افتراه ليحج عليه فله الركوب الى منى لان من لازم الحج ان يذهب الى الى مكة ومنى وعرفة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهل له ان يركبه عائدا الى منى؟ فيه وجهان - 00:06:48ضَ
احدهما لا يجوز لانه قد حل من الحج والثاني له ذلك لانه من تمام الحج. نعم. والثاني اصح من تمام الحج. نعم. احسن الله اليك الله فصل وله ضرب الظهر وكبحه باللجام وركضه برجله للمصلحة - 00:07:07ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمل جابر حين ساقه ولانه لا يتوصل لاستيفاء المنفعة الا به فملكه كركوبه وانشرط حمل ارطال وهذا ايضا يرجع فيه العرف ظرب البهيمة او كبحة باللجام ونحو ذلك. يرجع فيه الى ما جرى به العرف. فان تجاوز العرف - 00:07:27ضَ
فيكون قد تعدى وحينئذ يكون ظامنا اذا حصل تلف احسن الله اليك قال رحمه الله وان شرط حمل ارطال من الزاد وله ابدال ما يأكل لان لان له غرضا في ان يشتري الزاد من الطريق - 00:07:47ضَ
يخف عليه حمله فملك بدنه كالذي يشرب من الماء هذا رحمه الله فصل وله ان يستوي في النفع المعقود عليه ومثله ودونه في الضرر. ولا يملك فوقه ولا ما يخالف ضرره ضرره. لانه يأخذ فوق حقه او غير حقه - 00:08:05ضَ
ترى ظهرا في طريق فله رب. طيب يقول فصل وله ان يستوفي للمستأجر. النفع المعقود عليه بنفسه وبغيره فلا فللمستأجر ان يؤجر وان نعيد لانه مالك للمنفعة فهمتم المستأجر له ان يستوفي المنفعة بنفسه - 00:08:25ضَ
وبغيره عوض كايجارة ام بغير عوض كالاعارة لكن بشرط ان يكون الثاني الذي يستوفي المنفعة مثله او دونه في الضرر مثله او دونه بالضرر ولا يشترط ان تكون الاجرة مثل الاولى - 00:08:53ضَ
فلو استأجر بيتا مثلا بعشرة الاف فاجره بخمسة عشر انه جائز لانه مالك للمنفع يتصرف فيها كيف كيف شاء اذا الاصل ان المستأجر من المستأجر له ان يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره - 00:09:13ضَ
سواء استوفاها الغير عن طريق الاجارة ام عن طريق الاعارة؟ لكن يشترط ان يكون الغير الذي يستوفي المنفعة بدلا عنه ان يكون مثله او دونه في الظرر فمثلا استأجر بيتا - 00:09:34ضَ
رجل هو وزوجته عنده ولد واحد فقط صغير. استأجر شقة في عشرة الاف ريال في السنة فأجرها لشخص عنده عشرة اولاد وما شا الله تبارك الله حركة هل يجوز او لا - 00:09:52ضَ
نقول لا يجوز لان هذا ليس مثله في بل اعلى منه في الضرر اعلى منه بالضرر. طيب استأجر بيتا للسكنة فأجره لشخص ليجعله مخزنا ليس احنا هو اشد ظررا فاذا كان هو بنفسه لا يملك ذلك فبغيره مما - 00:10:15ضَ
اذا يجوز للمستأجر ان يؤجر في شرطين الشرط الاول سبق لنا ان يكون ذلك بعد قبض المنفعة والشرط الثاني ان يكون المستأجر الثاني او المنتفع الثاني مثل الاول او دونه في الظرر. وهل يشترط ان تكون الاجرة - 00:10:38ضَ
الاولى او يجوز ان تكون انقص واكثر نقول يجوز ان تكون انقص وان تكون اكثر لان هذه لانه لما ملك المنفعة ملك عنه عاوظا عنها بمثل الثمن لديه الاجرة او باكثر او بدونه. نعم. لكن هذا الكلام - 00:11:02ضَ
الذي نقوله من حيث الاصل ولكن اذا كان هناك عرف عرف يمنع المستأجر من ان يؤجر فانه ايش؟ معتبر وهذا يختلف الواقع فعندنا الان بالغالب الغالب الأهم ان المستأجر لا يؤجر ويمنع من ذلك - 00:11:22ضَ
لكن في بعض الاماكن تجد ان المستأجر يؤجل اذا استأجر الانسان شقة مثلا لمدة عشرين سنة كذا وكذا مليون تجد انه ايش؟ يؤجرها يؤجرها فيرجع في ذلك العرف اذا جرى العرف بان المستأجر لا يؤجر - 00:11:44ضَ
القاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا واما اذا لم يكن هناك عرف فالاصل جواز ذلك لانه مالك للمنفعة ومن ملك المنفعة ملك ان ينتفع بها بنفسه وبغيره نعم الشيخ مصطفى - 00:12:04ضَ
سبق ايش؟ ها؟ لا لا ايش هذا هو الاصل ما في منافاة نقول الان المؤجر الاصل ان المستأجر له ان يؤجر. ومالك للمنفعة. وكلام الفقهاء. لكن اذا كان هناك عرف - 00:12:24ضَ
فلابد ان يستأذن مختلف ما اختلف الكلام نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا ما يخالف ضرره الضررة لانه يأخذ فوق حقه او غير حقه ترى ظهرا في طريق فله ركوبه الى ذلك البلد في مثله ودونه في الخشونة والمسافة والمخافة - 00:12:57ضَ
ولا يركبه في اخشى نام ولا ابعد ولا اخوف وان اقترى ارضا للغرس والبناء فله زرعها لانه اقل ضررا من استأجرها لاحدهما لم يملك الاخر ان ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الاخر - 00:13:22ضَ
من استأجرها للزرع لم يغرس ولم يبني لانهما اضر منه من استأجرها لزرع الحنطة فله زرعها وزرع ما ضرره كضررها او ادنى كالشعير والبقلة ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن لان ضررها اكثر - 00:13:39ضَ
وان اكترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجز ان يحمل عليه حديدا لانه اضر على الظهر اجتماعه وثقله من اكتراه للحديد لم يحمي عليه قطرا لانه اضر لتجافيه وهبوب الرياح وهبوب الريح - 00:13:57ضَ
وهبوب الريح فيه من اكتراه ليركبه لم يحمل عليه. القطن او الحديد تختفي كل واحد كيلو من الحديد وكيلو من القطن الى واحد حتى الحجم يمكن يكون مكبوس القطن واحد يقول اي ما اثقل الاسفنج ولا الحديد - 00:14:12ضَ
طن من الاسفنج وطن من الحديد كل واحد احسن الله اليك. قال رحمه الله من اكتراه ليركبه لم يحمل عليه ان الراكب يعين الظهر بحركته. وان اكتراه للحمل لم يملك ركوبه - 00:14:39ضَ
ان الراكب يع يقعد في موضع واحد والحمل يتفرق على جنبيه وان شرط ركوبه عريا لم يركب بسرت لانه زيادة. وان شرط ركوبه بسرج لم يركبه عريا لانه يضر بظهر الحيوان - 00:14:59ضَ
ظهر الحيوان والعارية كالاجارة في هذا لانها تمليك للمنفعة فاشبهت الاجارة والعارية كالاجارة في هذا يعني اذا استعار للركوب ليس له الحمد ويراعي ما تقدم لكن يستثنى من ذلك قوله العلي كالايجارة في هذا يستثنى من ذلك ان المؤجر ان المستأجر يعير - 00:15:14ضَ
مالك المنفعة واما المعير فليس له ان يعير لانه يباح له الانتفاع. ففرق بين من ملك المنفعة وبين من ابيح له الانتفاع فملك المنفع الشيء واباحة الانتفاع شيء اخر فمن ملك المنفعة ملك ان يعاوضه ملك ان ينتفع بها بنفسه او بغيرها - 00:15:37ضَ
واما من ابيح له الانتفاع فليس له ايش الا ان يستوفي المنفعة بنفسه فقط ولا يملك شيئا منها ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الطعام في الوليمة في وليمة العرس او غيره - 00:16:04ضَ
تقديم الطعام اباحة اباحة منفعة. يعني اباح لك صاحب الوليمة ان تنتفع بهذا الطعام قالوا فلا يجوز ان يأخذ منه شيئا ميسان قدمت وليمة فيها طعام فصار يعبي اكياس ويعبي في في جيوب - 00:16:22ضَ
برتقال وتفاح ويمين ويسار هل يجوز لا لانه ليس مالكا وانما ابيح له الانتفاع. نعم كيف وان كان ضامنا ما يجوز نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ما يظمن الا بتعد او تفريط نعم - 00:16:44ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وله ان يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله اقترا دارا فله ان ان يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر ولا يسكنها من هو اضر منه - 00:17:11ضَ
من اكترى ظهرا يركبه يركبه فله ان يركبه مثله. ومن هو اخف منه لما ذكرنا في الفصل قبله فان شرط الا يستوفي غير المنفعة بنفسها. ولا يستوفي مثلها ولا دونها ولا يستوفيها بمثله ولا بدونه. صح الشرط. نعم. يعني لو شرط - 00:17:25ضَ
على المستأجر ان لا يستوفي المنفعة الا بنفسه فقط وقد لا اسمح ان يستوفي المنفعة سواك المسلمون على شروطهم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله صح الشرط لانه لانه يملكه المنافع. فلا يملك الا ما ملكه - 00:17:44ضَ
ويحتمل ان لا يصح لانه ينافي موجب الاجارة ولا يبطل العقد لان الشرط لا يؤثر في حق المؤجر بلغ وبقي العقد على مقتضاه صحة الشرط ما دام ان المالك له غرض صحيح - 00:18:08ضَ
فهذا الشرط صحيح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وله ان يؤجر العين لان الاجارة اليوم مم ومثله ودونه في الضرر متقارب المعنى الذي سبق لكن في في السابق بين مثلا ولا حتى اذا اقترى ظهرا يركبه فلا هم يركبه ان يركبه - 00:18:23ضَ
قريب منه. نعم. نقف على ولا هو ان يؤجر العدة - 00:19:07ضَ