Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ بن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في بابه الصلاة التطوع - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله يستحب صلاة الاستخارة واطلقه الامام والاصحاب ولو في حج وغيره من العبادات. كما يأتي والمراد في ذلك الوقت ويكون قول احمد كل شيء من الخير يبادر به اي بعد فعل ما ينبغي فعله وقد يتوجه احتمال بظاهره وفيه نظر - 00:00:19ضَ
وتستحب صلاة الحاجة الى الله او الى ادمي وهي ركعتان لخبر ابن ابي اوفى وفيه ضعف الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:41ضَ
قال رحمه الله تعالى وتستحب صلاة الاستخارة والاستخارة هي طلب خير الامرين مما يجهل الانسان عاقبته ومآله والاستخارة مشروعة فيما يتردد الانسان فيه بحيث لا يدري فيكون في الاقدام خير ام في الاحجام - 00:00:57ضَ
واعلم انه لا استخارة في موضعين الموضع الاول بالواجبات الشرعية الواجبات الشرعية لا استخارة فيها لانها واجبة فليس الانسان في الخيار بين فعلها وبين عدم فعلها فلتجب المبادرة بفعلها وان كان هناك استخارة فهي - 00:01:29ضَ
في وسائل فعل هذه العبادة فهمتم ان كان هناك استخارة في العبادة فهي في وسائل فعلها كما سيأتي والامر الثاني ما ظهرت مصلحته ومنفعته ولا استخارة فيه اذا جميع الواجبات الشرعية - 00:01:57ضَ
لا استخارة فيها فلا يصح مثلا ان يستخير هل يصلي مع الجماعة او لا هل يصوم رمظان او لا؟ هل يحج او لا ان يبر والديه او لا؟ هل يصل ارحامه او لا؟ لان هذه واجبات شرعية - 00:02:18ضَ
وثانيا فيما ظهرت مصلحته ومنفعته بان رغب الشارع فيه كالنكاح مثلا اذا قلنا انه سنة ليست ليس فيه استخارة وانما الاستخارة في النكاح تكون في من ينكح. هل هل ينكح هذه المرأة او هذه المرأة - 00:02:36ضَ
يقول المؤلف رحمه الله ويستحب ويستحب صلاة الاستخارة واطلقه الامام احمد والاصحاب. ولو في حج وغيره من العبادات كما يأتي والمراد في ذلك الوقت وهذا مبني على ان الحج لا يجب على الفور وانما يكون على - 00:02:57ضَ
التراخي والصواب ان ان الحج واجب على الفور كسائر الواجبات وحينئذ يكون تكون الاستخارة في الحج فيما يتعلق بوسائله مثلا هل يحج مع هذه الحملة او هذه الحملة هل يحج بالطائرة او بالسيارة - 00:03:17ضَ
هل يسلك هذا الطريق او هذا الطريق واما اصل الحج فلا استخارة فيه لانه امر واجب قال فيكون قول احمد كل شيء من الخير يبادر به اي بعد فعل ما ينبغي فعله وقد يتوجه احتمال بظاهره يعني على انه - 00:03:41ضَ
ان الحج لا يجب على الفور. يعني يبادر كل شيء من الخير يبادر به. اي بعد فعل ما ينبغي فعله. وقد يتوجه ائتمان بظاهره وفيه نظر اه طيب فان صلى صلاة الاستخارة - 00:04:03ضَ
ولم يتبين له شيء فانه يعيدها مرة ثانية نكررها مرة ومرتين وثلاثا فان لم يتضح له شيء فيستشير يستشير وما يشار به عليه هو ما اختاره الله تعالى له وينبغي ان يستشير من يكون قويا امينا محبا له - 00:04:22ضَ
قويا اي عنده خبرة فيما يريد ان يستشار فيه امينا يعني ناصحا محبا يعني لهذا الشخص الذي استشاره قال رحيمنا وتستحب صلاة الحاجة الى الله او الى ادمي وهي ركعتان - 00:04:48ضَ
يستحب صلاة الحاجة الى الله اذ احتاج ان يسأل الله تعالى شيئا او ان يدفع عنه شيئا او الى ادمي يعني ان يصلي صلاة الحاجة ويسأل الله تعالى ان يسخر له هذا الادمي بفعل امر من الامور. قال وهي ركعتان لخبر ابن ابي عوفى وفيه ظعف - 00:05:07ضَ
والصواب ان هذه الصلاة ليست مشروعة. ان صلاة الاستخارة ان صلاة الحاجة ليست مشروعة الخبر الوارد فيها ضعيف والعبادات مبناها على التوقيف. نعم وذكر الحديث في الحاشية يقول من كان من كانت له الى الله حاجة - 00:05:29ضَ
او الى احد من بني ادم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين التأنيث مو بواجب يعني ايش بن مالك رحمه الله يقول وانما تلزم فعل مظمر متصل او مفهم ذات حريم - 00:05:49ضَ
المؤنث غير الحقيقي يجوز التذكير فيه والتأنيث وقد يكون هذا من النسخ ايضا. نعم نعم لا ما يجوز فعلي بدء بدعة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وصلاة التوبة لخبر علي رضي الله عنه المشهور وهو حسن - 00:06:15ضَ
وقال البخاري لا يتابع اسماء اسماء ابن الحكم عليه وقد حدث اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض ولم يحلف بعضهم بعضا طيب وكذلك ايضا صلاة التوبة - 00:06:48ضَ
الحديث الوارد فيها ضعيف ولهذا المولد قال لخبر علي مشهور وهو حسن وقال البخاري لا يتابع اسماء ابن الحكم عليه الى اخره. فالحديث الوارد في صلاة التوبة ضعيف. فعلى من اذنب ذنبا ان يتوب الى الله عز وجل من غير - 00:07:02ضَ
من غير صلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعقب الوضوء ولهذا قال الله عز وجل والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله - 00:07:20ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وعقب الوضوء للخبر الصحيح قال ابن قال ابن هبيرة وان كان بعد عصر احتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة في كتب له ثواب مصل نعم ايضا عقب الوضوء يعني سنة الوضوء فاذا توضأ - 00:07:36ضَ
فانه يسن ان يصلي ركعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه اني سمعت دف نعليك في الجنة فقال اني ما عملت ما عملت عملا ارجى عندي من اني لم اتطهر في ساعة من ليل او نهار الا صليت الا صليت - 00:07:59ضَ
بذلك الطهور ركعتين او ما كتب ما كتب لي وهي من ذوات الاسباب سنة الوضوء من ذوات الاسباب فتفعل ولو في اوقات النهي ولو في اوقات النهي لان لها سببا - 00:08:21ضَ
وقوله وعقب الوضوء ظاهره ولو تجديدا. يعني ولو كان الوضوء تجديدا فلا يشترط في مشروعيتها ان يكون الوضوء عن حدث بل لو توضأ تجديدا فيسن مثال ذلك انسان توضأ لصلاة الظهر وصلى - 00:08:40ضَ
وبقي على طهارته الى قبيل صلاة العصر او الى صلاة العصر الى الى دخول وقت العصر فتوضأ تجديدا فيسن ان يصلي ركعتين لعموم الحديث قال وان كان بعد عصر احتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة - 00:09:03ضَ
فيكتب له ثواب المصلي بان منتظر الصلاة في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. نعم ها لأ وش التجديد صلى بهذا صلى هذا يسمى تجديدا احنا قلنا الصلاة توظأ وصلى الظهر - 00:09:23ضَ
اما من توضأ وبقي على طهارته يتوضأ مثلا قبل العصر بساعة وبقي على طهارته ولم يصلي ثم جاء العصر فلا يسن ان يتوضأ مرة ثانية ضربنا المثال قلنا توظأ في صلاة الظهر ثم بقي على طهارته الى قبيل العصر ثم - 00:09:55ضَ
توضأ تجديدا. نعم هذا ما ما يخرج من عمر الحديث من توضأ فاعص ثم خرج الى المسجد هذا توظأ واحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد ما يشترط ما تشترط الموالاة - 00:10:15ضَ
يعني لو توضأ الانسان في بيته وجلس عشر دقائق ثم خرج لا ما تبطل لا تبطل الحديث هذا يصدق عليه انه توضأ وخرج من بيته بعد الوضوء لا يخرجه الا - 00:10:40ضَ
الصلاة بل ظاهر السنة ان هذا هو الافضل. يعني يتوضأ ويصلي السنن الراتبة في بيته ثم يخرج وعند جماعة احسن الله اليك قال رحمه الله وعند جماعة وصلاة التسبيح ونصه لا لخبر ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها لعمه العباس اربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة - 00:10:57ضَ
سورة ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمس عشرة مرة ثم يقولها في ركوعه ثم في رفعه منه ثم في سجوده ثم في رفعه ثم في سجوده ثم في رفعه عشرا عشرا - 00:11:29ضَ
ثم كذلك في كل ركعة في كل ركعة مرت في كل ركعة مرة في كل يوم ثم في الجمعة ثم في الشهر ثم في العمر. رواه احمد وقال لا يصح - 00:11:43ضَ
وابو داوود وابن خزيمة والاجري وصححوه والترمذي وغيرهم وادعى شيخنا انه كذب. كذا قال قال ونص احمد ائمة اصحابه على كراهتها. ولم يستحبها امام واستحبها قوية رحمه الله وادعى ها - 00:11:55ضَ
ودعى شيخنا انه كذب وقال وقال شيخنا انه كذب قد ودع ثم قال كذا قال فنظر في كلامه في اوله واخره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يستحبها امام واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر - 00:12:15ضَ
بان لا تثبت سنة بخبر لا اصل له قال واما ابو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية طيب هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله. نعم وقال الشيخ لا بأس بها من الموفق - 00:12:38ضَ
قال الشيخ اي الموفق لان مصطلحه رحمه الله عنه اذا قال قال الشيخ هو وغيره يقول قال الشيخ يعني الموفق ابن قدامة واذا قالوا قال شيخنا يعني شيخ الاسلام احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الشيخ لا بأس بها فان الفضائل لا - 00:12:56ضَ
لا يشترط لها صحة الخبر قال وعدم قول احمد بها يدل على انه لا يرى العمل بالخبر الضعيف في الفضائل استحباب الاجتماع ليلة العيد في رواية يدل على العمل بالخبر الضعيف في الفضائل - 00:13:17ضَ
ولو كان شعارا واختار القاضي هذه الرواية واحتج لها بمشروعية الجماعة في غير موضع واقتصر هو وجماعة على تضعيف احمد لصلاة التسبيح وعكس جماعة وعكس جماعة. احصانك وعكس جماعة فاستحبوا صلاة التسبيح دون الاجتماع ليلة العيد. وهو يدل على التفرقة بين الشعار وغيره - 00:13:32ضَ
وقال شيخنا العمل بالخبر الضعيف بمعنى ان النفس ترجو ذلك الثواب او تخاف ذلك العقاب. ومثله الترغيب والترهيب بالاسرائيليات منامات ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده اثبات حكم شرعي. لا استحباب ولا غيره. لكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب - 00:13:55ضَ
فيما علم حسنه او قبحه بادلة الشرع فانه ينفع ولا يضر واعتقاد موجبه من قدر من قدر ثواب وعقاب يتوقف على الدليل الشرعي وقال في التيمم بضربتين وقال في التيمم بضربتين العمل بالضعيف انما يشرع في عمل قد علم انه مشروع في الجملة. فاذا رغب في بعض انواعه بخبر ضعيف عمل به - 00:14:15ضَ
اما اثبات سنة فلا طيب هذي صلاة التسابيح او صلاة التسبيح كما سمعتم وقرأتم اختلف العلماء رحمهم الله فيها ولكن القول الراجح عن الحديث الذي ورد فيها لا يثبت ولا يصح - 00:14:42ضَ
ولانها صلاة ليس لها نظير من الصلوات ولانها لو كانت مشروعة لكانت منقولة بالتواتر العبادات وتعمل بها الامة وقول الموفق رحمه الله فان الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر فيه نظر - 00:14:59ضَ
لان العبادات مبناها على التوقيف واذا لم يثبت خبر في عبادة فانها تكون غير مشروعة يكون غير مشروعة لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله - 00:15:20ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقد سبق لنا ان ذكرنا ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال عند جمع من العلماء - 00:15:39ضَ
بشروط بشروط اربعة الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا ان لا يكون الضعف شديدا بحيث ينجبر هذا الضعف في كثرة الشواهد والمتابعات ونحو ذلك والشرط الثاني ان يكون لي هذا العمل الذي ورد فيه الحديث الظعيف ان يكون له اصل من الشرع - 00:15:54ضَ
واشار الى هذا شيخ الاسلام في اخر كلامه وقال العمل بالظعيف انما يشرع في عمل قد علم انه مشروع في الجملة فهمتم يعني لو ورد مثلا حديث ضعيف في فضل بر الوالدين - 00:16:21ضَ
في فضل صلاة الجماعة قد قد صحت الاحاديث في فضل ذلك هذا الحديث الظعيف يعمل به يعمل به في ذلك ومعنى العمل به ان النفس ترجو ذلك الثواب او تخاف ذلك العقاب - 00:16:35ضَ
الشرط الثالث الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان لا ينسب اليه ما لم يقله والشرط الرابع ان يقرن عند ذكره او عند سياقه ما يدل على ضعفه - 00:16:51ضَ
بان يقول روي يروى يذكر ونحو ذلك احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل ويستحب ليلة ليلة عاشوراء اي كأنه كأنه رحمه الله يرى ان الحديث ثابت يعني ثابت ليس كذب ولهذا يقول - 00:17:10ضَ
وقال لا يصح وابو داوود وابن خزيمة والاجري وصححه والترمذي وغيرهم انه صححه جمع من ائمة الحديث فكيف يقال انه كذب فهمت يمكن من رواية احمد لكن ابو داوود ابو داوود وابن خزيمة والجري وصححه - 00:17:40ضَ
يعني خلفه وغيره المهم ان هذه الصلاة ليست مشروعة. اولا ان الحديث الوارد فيها ضعيف وثانيا انها على انه لا نظير لها من الصلوات المشروعة وثالثا انها لو كانت ثابتة لكانت تنقل بالنقل المتواتر - 00:18:14ضَ
وتعمل بها الامة فلما لم يكن كذلك دل على عدم مشروعيتها. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل ويستحب ليلة عاشوراء ونصف شعبان واول واول رجب وقيل ونصفه وقيل اول رجب. احسنت. واول رجب - 00:18:36ضَ
وقيل ونصفه وقيل والرغائب واختلف واختلف الخبر في صفتها قال ابن الجوزي هي موظوعة وكذا قال ابو بكر الطرطوشي وجماعة. واستحبها بعظ الحنفية وبعظ الشافعية وكرهها اكثر العلماء منهم المالكية وذكر ابو الطاهر المالكي كراهتها من وجوه كثيرة. طيب يقول رحمه الله وقيل ويستحب - 00:18:58ضَ
وكونه يقول وقيل يدل على ضعف ذلك. قال ويستحب ليلة عاشوراء يعني ان يحييها ليلة عاشوراء ان يحيي ليلها بالقيام ونصف شعبان يعني وقيام ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان - 00:19:25ضَ
ورد فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء في هذه الاحاديث فمنهم من ضعفها ابن رجب وغيره ومنهم من حسنها وقال ان فيها فضلا ومن هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:19:47ضَ
وقد ذكر ان ليلة النصف من شعبان ورد فيها فضل ورد فيها فضل ولكن المحققون من علماء الحديث على ان الاحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان انها ضعيفة لا يعتمد عليها - 00:20:13ضَ
ضعيفة لا يعتمد عليها وعلى هذا فلا يشرع صيام يوم النصف من شعبان والحديث الوارد في ذلك ضعيف ولا يشرع قيام ليلة النصف من شعبان الاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة - 00:20:35ضَ
وقيام ليلة النصف من شعبان له ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يصلي في تلك الليلة ما يصلي في سائر الليالي فهذا لا بأس به لانه لم يخصها بمزيد قيام والمرتبة الثانية - 00:20:57ضَ
ان يخصها بالقيام من بين سائر الليالي بان لا تكون من عادته ان يقوم فيقوم تلك الليلة او كان من عادته ان يقوم ولكنه يزيد في تلك الليلة هذا من البدع - 00:21:23ضَ
والمرتبة الثالثة ان يصلي في تلك الليلة صلوات على صفات على صفة معينة على صفة معينة فهذه اشد بدعة من التي قبلها اذا قيام ليلة النصف من شعبان له ثلاث مراتب - 00:21:41ضَ
المرتبة الاولى ان يصلي في تلك الليلة ما يصلي في غيرها فلا بأس والثانية ان يخصها بالقيام. من بين سائر الليالي او ان يقوم فيها اكثر من غيرها تخصيصا لها - 00:22:05ضَ
هذا من البدع والمرتبة الثالثة ان يصلي فيها صلوات باعداد معينة وركعات معينة فهذا اشد بدعة من الذي قبله كذلك ايضا اول رجب ونصفه وكل هذه الازمنة لم يرد لم ترد فيها نصوص - 00:22:21ضَ
صحيحة في مشروعية الصلاة فيها او ان تخص في اه قيام او ان يخص يومها بصيام وتخصيص ذلك من البدع كذلك ايضا اعتقاد بعض العامة ان ليلة النصف من شعبان - 00:22:44ضَ
هي هي الليلة التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة يعتقدون انها ان هذه الليلة يقدر فيها ما يكون تلك السنة. والعامة عندنا يقول ليلة المحو والكتم يعني يمحى ويكتب فيها - 00:23:02ضَ
وهذا باطل لا اصل له يرده القرآن بل صريح القرآن قال الله عز وجل حم والكتاب المبين. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مصرين. فيها يفرق - 00:23:20ضَ
وقد قال عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وهذا يدل على ان الكتابة او بالاصح تقدير ما يكون في العام او في السنة انما يكون في ليلة القدر - 00:23:41ضَ
فمن ادعى ان ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام فهذا القول باطل ترده النصوص من القرآن والسنة كذلك ايضا تخصيص هذا اليوم اعني اعني يوم النصف من شعبان - 00:24:02ضَ
في اطعام الطعام على الفقراء والجيران بما يسمى عشاء الوالدين. هذا ايضا لا اصل له الصدقة بابها واسع وزمنها واسع لكن ان تخص يوما من الايام يتقرب الى الله عز وجل فيه بذلك هذا كله مما لا اصل له - 00:24:23ضَ
ترفع فيه الاعمال النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان سئل عن ذلك قال انه شهر ترفع فيه الاعمال ذكر عليه الصلاة والسلام ذكر علتين للصيام. اولا انه شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان - 00:24:46ضَ
وثانيا انه شهر ترفع فيه الاعمال وهناك ايضا امر ثالث وهو للتوطئة لي اعتاد الصيام في رمضان لكن لا تخص اي نعم اي لكن هو يقول الاحاديث الاحاديث الواردة في فضلها - 00:25:09ضَ
كأنه يثبتها لكن يرد على هذا ما دام ان فيها فضلا الشارع لا يشرع الفضل الا لطلب العمل عشرة عشرة من ذي الحجة ورد فيها فضل اذا ورد في فضل اذ تعمل فيها - 00:25:34ضَ
فكل زمن فكل زمان او مكان ورد فيه فضل فالشارع لم يرد الفضل الا لطلب العمل فيه فيلزم من كون الاحاديث التي فيها فظل ثابتة انك انك هذا اليوم آآ تستغله في في اقول الدعاء في الصلاة - 00:25:54ضَ
والا لم يكن لولود الفضل فائدة قال شيخنا. احسن الله اليك. قال رحمه الله قال شيخنا كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي لكن هي من جنس المأمور به مثل هذه الصلوات والصلاة في اوقات النهي وصوم يوم العيد اثيب على ذلك كذا قال - 00:26:12ضَ
نعم رحمه الله شيخ الاسلام رحمه الله يقول كل من عبد يعني تعبد بعبادة منهي قد نهي عنها ولم يعلم بالنهي فانه يثاب لا على العبادة وانما على نية التقرب - 00:26:36ضَ
انتبه العبادة هذي لا يثاب عليها لانها باطلة شرعا فمثلا انسان يصلي صلاة التسابيح يظن انها مشروعة يقول لا يثاب عليها اذا قلنا بعدم مشروعيتها لا يثاب عليها لان غير المشروع لا ثواب - 00:26:51ضَ
ولكنه يثاب على نية التقرب نية التقرب ولهذا قال لكن هي من جنس المأمور به مثل مثل هذه الصلوات. والصلاة في اوقات النهي وصوم يوم عيد اثيب عليه. انسان مثلا - 00:27:09ضَ
صلى وقت النهي جلس بعد العصر يتنفل ولا يعلم ان العصر وقت نهي او ان ما بعد العصر وقت نهي نقول يثاب على نية التقرب لا على الصلاة نفسها لان الصلاة نفسها - 00:27:26ضَ
منهي عنها. نعم لا ينعقد نقول لا يثاب على العبادة حتى اللي صلى في اوقات النهي ما ما تنعقد صلاته يعني لو أستاذ بعد العصر قام والله اكبر وصلى الصلاة ولا تنعقد لانه منهي لا صلاة - 00:27:40ضَ
وكل منهي عنه لا ينعقد على نية التقرب ولماذا صام؟ لماذا صلى؟ ينوي التقرب الى الله. يثاب على هذه النية اي نعم ايه شاحن لا احد يعني لا تظن ان مسلم يعلم بالنهي وانه حرام ويفعل - 00:28:06ضَ
خصوصا فيما يتقرب الى الله قد يعلم ان هذا الشيء حرام ويرتكبه لكن ليس من العبادات يعني يعلم ان الخمر محرم ويشرب الخمر. يعلم ان كذا محرم ويفعل. لكن يعلم ان هذه العبادة - 00:28:30ضَ
انها محرمة وانها بدعة ومع ذلك يتقرب بها الى الله هذا ما لا يصدر من مسلم احسن الله اليك. قال رحمه الله قال يعني كيف يثاب وهي نعم وهي ليست ليست عبادة - 00:28:44ضَ
لكن نحن نقول لا يثاب على العبادة العبادة لا يثاب عليها وانما يثاب على نية التقرب والانسان قد قد يبلغ بنيته مبلغ منفعة العبادة الله عز وجل ومن ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة - 00:29:03ضَ
ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله فكل القاعدة في هذا كل من نوى كل من نوى الخير عموما من عبادة وغيره كل من نوى الخير وسعى فيه ولكن حيل بينه وبينه لعذر شرعي كتب الله له الاجر كاملا - 00:29:23ضَ
كتب الله الاجر كاملا مثال ذلك انسان قرر من رجال الامن بعد العشاء ساذهب اعود فلانا المريظ المستشفى ذهب وفي اثناء ذهابي اخبر انه قد خرج من المستشفى. يكتب له اجر العيادة كاملا - 00:29:47ضَ
لانه ايش نوى وسعى ولكنه لم يتمكن اما لو نوى من غير سعي سيكتب له اجر النية فقط عندنا عمران من نوى العمل وسعى فيه ولكنه لم يدرك فيكتب له الاجر كاملا - 00:30:05ضَ
ومن نواه ولم يسعى فيه كتب له ماذا اجر النية ويدلك على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو ان لي مال فلان عملت به عمل فلان - 00:30:25ضَ
قال فهو بنيته فهما في الاجر سواء وفي الاخر في الوزر سواء هذا اثيب على ماذا على النية طيب العقاب او الثواب على النية بمعنى انه كالفاعل قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:40ضَ
اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على صاحبه فهو نوى وسعى فيكتب عليه الوزر كاملا - 00:31:02ضَ
اذا كل من نوى العمل الصالح وسعى في اسبابه وحيل بينه وبينه كتب له الاجر كاملا واما اذا نوى ولكنه لم يسعى. اذا قل ليتني افعل كذا ليتني كذا وكذا. ففي هذه الحال يكتب له اجر النية - 00:31:19ضَ
ولهذا في الحديث نية المؤمن تبلغ عمله ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر حبسهم العذر - 00:31:42ضَ
فهذا يدل على اهمية النية. النية شأنها عظيم يعني يحصل الانسان بنيته واستحضار النية يحصل على خير عظيم. بل بل النية تقلب العادة عبادة. النية تقلب العادة عبادة احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:32:00ضَ
نعم الاخلاص والإتباع نحن نقول لا يثاب على العبادة والان فعل العبادة في قلبه ماذا نوى التقرب خلاص العبادة باطلة هو يجهل الامر لو كان يعلم صحيح ولهذا شيخ الاسلام قال ولم يعلم بالنهي - 00:32:26ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ويأتي في صحته خلاف. ومع عدمها لا يثاب على صلاة وصوم. ويأتي في صوم التطوع. نعم. يقول ومع عدمها اذا قدر ان هذه العبادة - 00:32:58ضَ
معدومة شرعا لاغية شرعا ومع عدمها لا يثاب هذا وجه تنظير البن مفلح على كلام شيخي رحمه الله احسن الله اليك. قال رحمه الله قال وان كان فيها نهي من وجه لم يعلمه. فكونها بدعة تتخذ شعارا. ويجتمع عليها - 00:33:16ضَ
كل يوم فهو مثل ان يحدث صلاة سادسة ولهذا لو اراد مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك. بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك. فان فان هذا لا ثواب فيه وان كان الله لا يعاقب صاحبه الا بعد بلوغ الرسالة - 00:33:37ضَ
لكن قد يحسب بعض الناس في في بعض انواعه انه مأمور به وهذا لا يكون مجتهدا لان المجتهد لا بد ان يتبع دليلا شرعيا. لكن قد يفعله باجتهاد اجتهاد مثله فيقال فيقلد من فعله من من الشيوخ والعلماء - 00:33:59ضَ
وفعلوه هم لانهم رأوه ينفع او لحديث او لحديث كذب سمعوه. فهؤلاء اذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون وقد يكون ثوابهم ارجح ممن هو ممن هو دونهم من اهل جنسهم - 00:34:18ضَ
واما الثواب بالتقرب الى الله فلا يكون بمثل هذه الاعمال. نعم اصل هذه الاعمال غير مشروعة الاعمال الشركية فهمتم يعني مثلا فرق بين من يصلي وقت النهي من يصلي وقت النهي وبين من يتوسل او يتقرب الى صاحب القبر - 00:34:33ضَ
الصلاة من حيث اصلها من حيث الاصل مشروعة لكن هنا حصل منه مخالفة في وصف من الاوصاف اما الشرك ما ادري يذبح عند صاحب القبر لا نقول انه نعم هو لا يعاقب اذا كان جاهلا هو معذور بالجهل. لكن مع عدم لكن مع عذره بالجهل لا نقول انه يثاب - 00:34:52ضَ
لان مصر لان مثل هذا العمل لا يتقرب به الى الى الله فرق بين هذا وهذا عندنا الان الصلاة مثل وقت النهي يقول الصلاة لا تصح لكن يثاب على نية - 00:35:16ضَ
التقرب لماذا؟ لان اصل العبادة مشروع طيب الذي يذبح لصاحب القبر او يستغيث به يقول هذه باطلة شرك ولا يثاب عليه لان اصل العمل الذي تقرب به الى الله مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. غير مشروع - 00:35:30ضَ
ولهذا قال بخلاف ما لم يشفع جنسه وعلى هذا نقول كل من تعبد لله عز وجل بعبادة اصلها مشروع لكن على وجه منهي عنه كل من تعبد لله عز وجل بعبادة على وجه مشروع. لكن على وجه منهي عنه فانه يثاب - 00:35:49ضَ
على نية التقرب ما في مسلم يعلم ان عبادة منهي عنها والرسول نهى عنها ويقول لا بتقرب الى الله بها. ما يمكن هذا ها ولا ايش من هو هذه مسألة اخرى مسألة عذر بالجهل ما دام جاهل - 00:36:10ضَ
الجاهل معذور حتى تقوم عليه الحجة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله قال ابن دحية واول من احدث ليلة الوقود التي تسميها العامة ليلة الوقيد البرامكة. لان اصلهم مجوس عبدة - 00:36:42ضَ
قال بعض الحنفية هم حنفية سيرتهم جميلة ودينهم صحيح. امروا بذلك اظهارا لشعار الاسلام كذا قال وافتى جماعة من اصحابنا وغيرهم بالنهي عنه وتحريمه من مال الوقف وتضمين فاعله وهو واظح - 00:36:58ضَ
وقيل عنه يستحب الاجتماع ليلة العيدين للصلاة جماعة الى الفجر ويستحب احياء بين العشائين للخبر قال جماعة وليلة العيدين وفاقا للحنفية روى ابن ماجة عن ابي احمد المرار ابن عن محمد المصفى عن بقية عن ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامة مرفوعا من قام ليلة العيدين - 00:37:17ضَ
محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواية بقية عن اهل بلده جيدة. وهو حديث حسن ان شاء الله تعالى. ولم يذكر ذلك بعضهم والاول اولى والصواب ان الحديث ان الحديث لا يثبت - 00:37:45ضَ
ولا يستحب ان يحيي ليلة العيدين لان ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال جماعة - 00:38:03ضَ
وليلة عاشوراء وليلة اول اول رجب وليلة نصف شعبان وفي الرعاية وليلة نصف رجب. وفي الغنية وبين الظهر والعصر ولم يذكر ذلك جماعة وهو اظهر لضعف الاخبار وهو قياس نصه في صلاة التسبيح واولى. نعم - 00:38:19ضَ
اذا كل هذه الصلوات ليست مشروعة ليلة عاشوراء ليلة اول رجب ليلة نصف شعبان ليلة نصف رجب بين الظهر والعصر يعني ان يخص هذا الصلاة لو قام يصلي يعني نفلا مطلقا لا بأس بذلك. نعم - 00:38:38ضَ
احسن الله اليه. قال رحمه الله وفي اداب القاضي صلاة القادم ولم يذكر اكثرهم صلاة من اراد سفرا ويأتي في اول الحج نعم قال وفي اداب القاضي صلاة القادم وهذه سنة - 00:38:58ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه اذا قدم ان ان اول ما يبدأ به المسجد فيصلي ركعتين وهي سنة القادم من السفر اما من اراد ان اما من اراد سفرا - 00:39:14ضَ
فاستحب الفقهاء رحمهم الله ان يصلي ركعتين قبل خروجه ولكن اه هاتان الركعتان ليس عليهما ادري احسن الله اليك. قال رحمه الله وعن مطعم ابن مقدام ما خلف عبد على اهله افضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا - 00:39:31ضَ
انقطع وعن علي وابن عمر يستعجلون الفقهاء بهذا انه تستحب صلاة ركعتين لذلك احسن الله اليك. قال رحمه الله وعن علي وابن عمر رضي الله عنهما اذا خرجت فصلي ركعتين. روى ذلك ابن ابي شيبة - 00:39:58ضَ
ويتوجه فضل العبادة في وقت يغفل الناس عنه ويشتغلون لما رواه احمد عن معقل ابن يسار رضي الله عنه مرفوعا العمل في الهرج وفي رواية في الفتنة كالهجرة اليه ولمسلم العبادة في الهرج كهجرة اليه - 00:40:18ضَ
للاشتغال عنها. وذكر ابن هبيرة ان المراد عبادة يظن معها القتل عند اولئك طيب يقول ويتوجه فضل العبادة في وقت يغفل الناس عنه ويشتغلون يعني وهو في عبادته وذلك ان العبادة من حيث هي هي - 00:40:36ضَ
العبادة من حيث هي هي نتفاضل بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب العامل وبحسب تعدي النفع وعدمه اذا العبادة من حيث هي هي تتفاضل اولا بحسب العامل وثانيا بحسب العمل وتعديه - 00:40:59ضَ
وثالثا بحسب الزمان وثالثا ورابعا بحسب المكان اما اما الاول وهو بحسب العامل دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه - 00:41:30ضَ
العبادة قد قد تتفاضل بحسب العامل يعني بحسب ما في قلبه من الايمان وبحسب ما وقر في قلبه من تعظيم الله هذا يجعل العبادة اعظم من غيرها وافضل من غيرها - 00:41:53ضَ
ثانيا بحسب تعدي العمل ونفعه الصدقة مثلا تفضل في زمن دون زمن والصدقات او الصدقة في ايام المساغب والشدة اعظم اجرا من غيرها قال الله عز وجل او اطعام في يوم - 00:42:09ضَ
دي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثالثا بحسب الزمان بحسب الزمان افضل العبادة وركعتان يركعهما الانسان مثل الان ليست كركعتين يصليهما في رمضان او في عشر ذي الحجة - 00:42:32ضَ
في عنا الزمان ذاك افظل بحسب المكان وركعتان في هذا المسجد ليست كركعتين في المسجد الحرام في ورود الفضل فيه صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا - 00:42:53ضَ
الكعبة عويل للمسجد الحرام هناك هذه اربعة اوجه تتفاضل بها العبادة. هناك اسباب اخرى تتفاضل بها العبادة منها ما ذكر المؤلف رحمه الله فعل العبادة في وقت يغفل فيه الناس - 00:43:11ضَ
ومنها ايضا فعل العبادة مع المجاهدة بحيث انه توجد صوارف تصرف الانسان ولكن مع ذلك يجاهد نفسه وكما ان المعصية كما ان المعصية اذا جاء هذا الانسان نفسه كانت اعظم لاجر اعظم لاجله - 00:43:29ضَ
وكذلك ايضا فعل الطاعة وذلك لان لان فعل الطاعة مع مع اقبال النفس عليها ليست كفعلها مع المجاهدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له ها اجران - 00:43:51ضَ
فالانسان الذي يجد من نفسه ممانعة في العبادة ويجاهد نفسه ويفعل العبادة هذا اعظم كما ان ترك المعصية ترك المعصية مع وجود الاسباب والبواعث اعظم اجرا من عدمه اعظم اجرا من عدمه - 00:44:16ضَ
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم اشي الزنا محرم من الشاب ومن الشيخ - 00:44:38ضَ
لكن من الشيخ اعظم لان الداعي فيه اضعف يدعي فيه اضعف فكلما كانت ترك المعصية مع قوة الداعي كان اعظم للاجر. كذلك ايضا بالنسبة العبادة. ايضا سلامة العقيدة سلامة العقيدة لها اثر عظيم - 00:44:54ضَ
ثوابي واجر عبادة بل ما عنده من صحة معتقد يجبر له ما حصل منه من نقص في العبادة الانسان قد يعني يحصل منه تقصير في العبادة ولكن مع صحة معتقده - 00:45:17ضَ
هذه الصحة للمعتقد يجبر نقص العبادة ولهذا قال بعض السلف اهل السنة نعم اهل البدعة ان قامت بهم اعمالهم قعدت بهم عقائدهم واهل واهل السنة ان ان قامت بهم ان قعدت بهم اعمالهم قامت بهم عقائدهم - 00:45:38ضَ
يقول اهله اهل السنة وعدت بهم اعمالهم قامت بهم عقائدهم واهل البدعة ان قامت بهم اعمالهم قعدت بهم عقائدهم لان لان صحة العقيدة هي الاصل فجميع الاعمال مع مع عدم صحة العقيدة كلها هباء منثور. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا - 00:46:02ضَ
قال عز وجل لان اشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون يثاب على ذكرنا فيما تقدم ذكرنا ان ان تاركا محرم ان تارك المحرم له اربع حالات - 00:46:30ضَ
الحالة الاولى ان يترك المحرم لان نفسه لم تدعو اليه ما يرغب فيه نفسيا اصلا كمن يترك شرب الخمر لماذا يقول لانهم مضر مظر ويسبب كذا ويسبب كذا لا لله. فهذا لا له ولا عليه - 00:47:09ضَ
لا له لانه لم يتركه لله ولا عليه لانه لم يفعل المحرم الحال الثاني ان يترك المحرم لله عز وجل فهذا يثاب على هذا الترك ولهذا جاء في الحديث القدسي انه تركها. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة - 00:47:28ضَ
وجاء التعليم انه تركها من جراء فهمتم تركها لله المعصية الانسان اذا الذي يترك المعصية يعني يترك الغيبة لله يترك الكذب لله يثاب على هذا لا تظن مجرد ترك لا يثاب عليه - 00:47:50ضَ
الحال الثالثة ان يترك المحرم عجزا عنه من غير فعل السبب عجز عجزا عجز عنه من غير فعل السبب فهذا يعاقب على النية فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان قال فهو في فهما بنيتهما فهما - 00:48:06ضَ
في الوزر سواء الحال الرابعة ان يترك المحرم عجزا مع فعل الاسباب يفعل السبب يعني يريد يشرب خمر ثم يذهب يبحث ما وجد هذا يعاقب عقاب الفاعل تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار - 00:48:32ضَ
قالوا يا رسول الله ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا علاقة صاحبه نعم ايه ده لأ بس يعني ايهما افضل ترك المحرم او فعل الواجب الفعل افضل - 00:48:56ضَ
الفعل فيه الزام والترك مجرد كف لكن مع ذلك قد يكون قد يكون بالنسبة لبعض الاشخاص قد يكون ترك المحرم اعظم ثوابا عنده من فعل من فعل الطاعة لان لان هناك دوافع تدفع للمحرم - 00:49:21ضَ
دوافع يعني مثلا يعيش انسان مثلا في مجتمع مثلا في الغرب كله يشرب الخمور وتفسخ ونحو ذلك كون هذا الرجل يدع المحرمات مع تيسرها له استطيع مثل بقالة يشتري كان يشتري بيبسي من البقالة. فيه خمر موجود فيه فواحش فيه متيسرة - 00:49:41ضَ
اسباب المحرم موجودة فتجد عنده يعني يجاهد نفسه مجاهدة. هي اشد عليه من فعل الطاعة. حينئذ يكون ترك المحرم في حقي افضل. لكن من حيث الاصل فعل الطاعة افضل من ترك المحرم لان فعل الطاعة فيه بذل وفعل بخلاف الكف بخلاف ترك المحرم فانه مجرد كف - 00:50:04ضَ
نعم نقف على - 00:50:27ضَ