الخلاصة في القواعد الفقهية (مكتمل)
13- الخلاصة في القواعد الفقهية تأليف وتعليق الشيخ أ.د. خالد المشيقح #دروس #القواعد_الفقهية #القواعد
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قلتم غفر الله لكم. القاعدة السادسة والاربعون حديث النفس معفو عنه. مراتب القصد - 00:00:00ضَ
على قسمين القسم الاول ما لا يؤاخذ عليه العبد وهي اربع الهاجس وهو ما يلقى في النفس. والخاطر وهو فيها وحديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل او لا والهم وهو قصد ترجيح الفعل. فلا يؤاخذ عليه - 00:00:20ضَ
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها مالا تعمل او تتكلم ويستثنى من ذلك الهم في الحرم. فانه يؤاخذ عليه لقوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد - 00:00:40ضَ
في ظلم نذقه من عذاب اليم. قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لو ان رجلا هم فيه بالحاد وهو بعدم ابين لاذاقه الله عز وجل عذابا اليما. القسم الثاني ما يؤاخذ عليه العبد وهو العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به - 00:01:00ضَ
والدليل على ذلك قصة اصحاب الجنة حيث عزموا على المعصية فعوقبوا قبل فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من رحمة الله عز وجل بعباده - 00:01:20ضَ
ان حديث النفس لا يؤاخذ عليه العبد ويدخل في ذلك ما ذكر ما لا يؤخذ عليه العبد الهاجس الهاجس الذي يقع في النفس هذا لا يؤخذ عليه العبد ايضا الخاطر جريان الشيء في النفس لا يقع عليه لا يؤاخذ عليه حديث النفس يعني اذا حدثته نفسه هل يفعل - 00:01:40ضَ
او لا يفعل لا يؤاخذ عليه الهم ترجيح الفعل لا يؤاخذ عنه لكن يؤاخذ في حالتين يؤاخذ في ما يتعلق بالنية والقصد في حالتي. الحالة الاولى اذا هم بالمعصية في الحرم. اذا هم بالمعصية - 00:02:06ضَ
في الحرم وهذا من باب شدة امن الحرم. شدة امن الحرم. لان الحرم حرم مكة من دخله كان امنا يأمن فيه الناس ويأمن فيه الطير ويأمن فيه النبات. فلشدة الامن في الحرم ان من - 00:02:26ضَ
فيه بالمعصية يؤاخذ على ذلك. كما قال الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. هذه واحدة الثاني العزم الجازم على الفعل. فهذا يؤاخذ على النية - 00:02:46ضَ
العزم الجازم اذا عزم عزما جازما على فعل المعصية ليس حديث نفس متردد لا وانما عزم عزما جازما هذا يؤاخذ عليه. نعم. احسن الله اليكم فعل الطاعة على ثلاث مراتب - 00:03:03ضَ
الاولى ان يحدث نفسه بالطاعة مع فعل الاسباب فيكتب له اجر العمل ولو عجز عن فعلها. ثانيا ان يحدث نفسه وبالطاعة بدون فعل الاسباب فيكتب له اجر النية لا اجر العمل. ثالثا الا تطرأ نية الطاعة على قلبه فهذه - 00:03:19ضَ
فهذا لا له ولا عليه. فعل الطاعة على ثلاث مرات. ينوي الطاعة ويفعل السبب يكتب له ماذا؟ ها؟ اجر ماذا؟ العمل كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تواجه الرجل ان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار - 00:03:39ضَ
فاذا نوى وفعل الاسباب يكتب له اجر العمل وليس اجر النية. نويت تحظر الدرس وفعلت السبب لكن حصل لك عائق جاك ظيف ومنعك من الحضور يكتب لك اجر العمل. الثاني حدثته نفسه ليس ليس مجرد خاطر - 00:03:55ضَ
انما حدثته نفسه بالطاعة وعزم على الطاعة. لكنه لم يفعل الاسباب. ها فهذا يكتب له ماذا اجر النية. القسم الثالث لا لم تطرأ النية على قلبه نية الطاعة لا له ولا عليه. نعم. فعل المعصية على اربع مراتب - 00:04:15ضَ
الاولى ان يحدث نفسه بالمعصية مع فعل الاسباب في كتب عليه وزر العمل ولو عجز عن فعلها. يعني حدثته نفسه ان يشرب الدخان. وذهب لكي يشتري الدخان. فعلى السبب الان. ثم حصل عائض ما اشترى يكتب له وزر العمل - 00:04:35ضَ
كأنه عمل. نعم. ثانيا ان يحدث نفسه بالمعصية ويعجز عن فعل الاسباب يعزم على المعصية لكن ما يتمكن الله يعزم على شرب الخمر لكن هذا البلد ما فيه خمر. يكتب له وزر النية. في كتب عليه وزر النية - 00:04:55ضَ
ثالثا الا تطرأ نية المعصية على قلبه فهذا لا له ولا عليه. رابعا ان يترك المعصية خوفا من الله عز وجل يعني حدثته نفسه بالمعصية ثم تركها خوفا من الله فهذا يكتب له اجر الخوف في الحديث القدسي انما - 00:05:15ضَ
تركها من جرائي يعني من اجلي. نعم. فهذا يكتب له اجر الترك. القاعدة السابعة والاربعون يعتبر التراضي في العقود والفسوق دليلها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة - 00:05:35ضَ
انت راض منكم. ومن امثلتها من اكره على بيع او هبة او طلاق ونحو ذلك لم يصح. ويستثنى من ذلك اذا كان الاكراه بحق بان يمتنع مما وجب عليه. فانه لا يشترط رضاه. ومن امثلة ذلك لو اكره المدين على بيع ما له - 00:05:55ضَ
لتوفية دينه صح البيع. لو ابى المولي الفئة الفئة بعد مدة التربص امر بالطلاق فان ابى ان يفي او يطلق طلق عليه الحاكم او فسخ حسب المصلحة. تراضي هذي قاعدة قاعدة تراضي. في كل العقود كل الفسوق كل الاقرارات لا بد - 00:06:15ضَ
انتهى من التراضي. عقد البيع عقد النكاح. عقد الهبة عقد الوقف الى اخره. لا بد من الرضا. وايضا لابد من الرضا ظاهرا وباطنا لان الله سبحانه وتعالى قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا. وعلى هذا لو ان شخصا وهب وهبك هبة - 00:06:35ضَ
حياء انت رأيت معه كتاب؟ قلت هذا الكتاب مفيد استحى منك واعطاك اياه لا يجوز لك ان تقبل. لانه انما ما وهبك ماذا؟ حياء. لم تطب نفسه به. فان طبن لكم عن شيء منه نفسه. لا بد من الرضا في الظاهر - 00:06:55ضَ
وفي الباطن استثنى من ذلك ما اذا كان الاكراه بحق لو اكره على ان يبيع ماله لكي يوفي دينه او ينفق على اهله واولاده هذا بحق مثله ايضا الايلة. الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نساء تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان - 00:07:15ضَ
الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. ما هو الايلا؟ الايلا ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر هذا يضرب له القاضي اربعة اشهر. اذا حلف انه لا يجامع زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر - 00:07:35ضَ
يضرب له القاضي المدة اربعة اشهر. فاذا انتهت المدة اما ان يفي ويرجع الى العشرة بالمعروف او ان القاضي يكرهه على الطلاق اذا لم يطلق يطلق عليه القاضي او يحصى. نعم. احسن الله اليكم القاعدة الثامنة والاربعون. من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه - 00:07:59ضَ
به ومن امثلتها يصح ابراء المدين غريمه من الدين سواء سواء علم الغريم او لم يعلم. رضي او لم يرضى. يصح فسخ المشتري البيع بالعيب او للغبن سواء علم البائع او لم يعلم رضي او لم يرضى - 00:08:24ضَ
لا يشترط في عقد الضمان والكفالة رضا المضمون والمضمون له. ولا المكفول والمكفول له. اذا طلق الزوج زوجته بدون وقع عليها الطلاق. يعني من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. الزوجة لا يشترط رضاها بالطلاق لا يشترط ان تعلم - 00:08:43ضَ
لو طلقها في بلد لو طلقها وهو في بلد وهي في بلد اخر الطلاق واقع من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. الرقيق لا يشترط رضاه بالعتق. فلو ان السيد اعتق رقيقه - 00:09:03ضَ
ينفذ العتق وان لم يعلم الرقيب. ومثل ذلك ايضا نعم لو ابرأ صاحب الدين ابرأ المدين يبرأ وان لم يعلم لانه لا يشترط رضاه البراءة او انت تريد من زيد الف ريال - 00:09:21ضَ
قلت له برأتك الدين انا لا اريده قال لا انا سارد عليك مالك. لا اقبل ذلك هل يصح رده ولا يصح؟ ما يصح. تبرأ ذمته. حتى وان لم يرضى. انت تريد منه الف قلت ترى الالف اللي يريده منك - 00:09:41ضَ
ابرأتك منها تبرأ ذمته حتى وان لم يرضى وهو لا يعتبر رضاه ايضا لا يعتبر علمه. لو ابرأته انت في هذا البلد وهو في بلد اخر برئت ذمته وان لم يعلم - 00:10:00ضَ
نعم القاعدة التاسعة والاربعون البينة على المدعي واليمين على من انكر. البينة كل ما يبين كل ما يبين الحق ويظهره من الشهادات والقرائن والوثائق وغير ذلك. والمدعي من اذا ترك الخصومة لم يجبر عليها. والمدعى - 00:10:15ضَ
اليه من اذا ترك الخصومة اجبر عليها وقيل المدعي من يدعي خلاف الاصل. والمدعى عليه من يثبت الاصل. ودليل القاعدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن البين ولكن اليمين على - 00:10:36ضَ
المدعى عليه. وفي رواية للبيهقي البينة على المدعي واليمين على من انكر. معنى القاعدة ان من ان من ادعى عينا او حقا على غيره لم يخلو المدعى عليه من امرين. الاول ان يقر بالدعوة في حكم عليه. الثاني ان - 00:11:00ضَ
تنكر الدعوة فان كان للمدعي بينة حكم بها. وان لم يكن للمدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه فانك للمدعى عليه عن اليمين فلم يحلف قضي عليه بالنقول. لوروده عن عثمان رضي الله عنه. ولا ترد اليمين على المدعي - 00:11:20ضَ
الا ان كان المدعى به مما يعلمه المدعي طيب هذه قاعدة هذه قاعدة القضاء. البينة على المدعي واليمين على من انكر. تقدم لنا تعريف المدعي تعريف عليه فاذا ادعى زيد على عمرو ادع عليه قرضا او بيعا او آآ عقدا من العقود الى اخره - 00:11:40ضَ
نقول المدع عليه لا يخلو من امرين اما ان يقر او ينكر فان اقر زيد قال لعمرو انا اريد منك الف ريال. عمرو قال نعم تريد مني الف ريال. ها وش الحكم - 00:12:06ضَ
يحكم القاضي بالاقرار خلاص انتهينا المدة عليه عمرو قال لا انت لا تريد مني انا. وش نقول للمدعي؟ ها؟ اعطنا البينة انت المدعي تدعي اعطنا البينة. اتى بالبينة نحكم بالبينة. قال المدعي ما عندي بينة. نقول لك يمينه يحلف - 00:12:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك او يمينك فاولا ان اقر المدعي المدع عليه بالدعوة حكمنا بالاقرار. انكر المدعى عليه الدعوة اقول للمدعي عطنا ماذا؟ البينة. اتى بالبينة نحكم بالبينة. قال ما عندي بينة. نقول لك يمينه - 00:12:40ضَ
احلف انه ما اقرضك. فان حلف برئ. نكل. قال لا لن احلف. يقضى عليه بالنكول ويلزم بالقرض هذي قاعدة القضاء اذا حلف برئت ذمته ما حلف نقضي عليه بالنكول. نعم. وهل ترد اليمين - 00:13:03ضَ
الى المدعي قال لا لن احلف خلاص يقضي عليها القاضي بعض العلماء قال اذا رفظ انه يحلف نرد اليمين على من؟ المدعي لان المدعي ما عنده بينة. يقول احلف انت - 00:13:25ضَ
وبعض العلماء قال لا لا ترد نعم المهم هذي موضع كذا المهم اذا نكل ان حلف برئ ما حنف ونكل عن اليمين يقضى عليه بالنقول نعم احسن الله اليكم. ومن امثلة القاعدة من ادعى عينا او دينا على غيره فعليه البينة. فان لم يأت ببينة بصحة - 00:13:38ضَ
دعوة فعلى الاخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي اذا ثبت الحق في ذمة انسان ثم ادعى انه خرج منه بقضاء او ابراء. فان جاء ببينة تشهد بدعواه الا حلف صاحب الحق ان حقه باق وحكم له به لان الاصل بقاؤه. القاعدة الخمسون مسألة الظفر. دليل - 00:14:04ضَ
القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند رضي الله عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف معنى القاعدة اذا ظفر الانسان بمال لشخص له حق عنده جحده اياه فهل له ان يأخذ منه هذا المال بدلا من حقه - 00:14:29ضَ
اذا امتنع من ادائه او تعذر استئذانه لا تخلو من قسمين. القسم الاول ان يكون سبب الحق ظاهرا. فله الاخذ من ماله بقدر حقه ومثال ذلك نفقة الاولاد والزوجة وحق الضيف. القسم الثاني ان يكون سبب الحق خفيا. فليس - 00:14:49ضَ
له الاخذ من ماله ومثال ذلك القرض وثمن المبيع وقيمة المتلف بل يرفع امره للقاضي. وقيل ان تمكن من اخذه بلا مشقة ظاهرة عن طريق القاضي فلا يجوز. والا جاز. هذه المسألة مسألة الظفر. كيف مسألة الظفر - 00:15:09ضَ
يعني انت لك حق عند شخص. شخص بعت عليه ولا سدد لك. اقرظته ولا سدد لك. سرق ما لك غصب ثم ظفرت بشيء من ماله هل لك ان تأخذ حقك من هذا المال؟ تمكنت من ماله هل لك - 00:15:29ضَ
كان تاخذ حقك او لا؟ نقول هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون سبب الحق ظاهرا. مثل نفقة الزوجة نفقة الاولاد حق الضيف. الزوجة امتنع الزوج ان ينفق عليها. ثم وجدت ما له. تأخذ منه قدر النفقة - 00:15:49ضَ
النبي قال لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. الولد امتنع ابوه ان يشتري الثياب يشتري الطعام الشراب الى اخره وظفر بشيء من ما له ان يأخذ النفقة الضيف يجب حق الضيف يوم ليلة امتنع المضيف ان يطعمه الى اخره ظفر بشيء من ماله له ان يأخذه - 00:16:09ضَ
هذا اذا كان سبب الحق ماذا؟ ها؟ ظاهرا. طيب القسم الثاني ان يكون سبب الحق خفيا. مثل الدين القرض مثل البيع مثل الغصب مثل الالتهاب مثل الاجرة خفي بينك عقد بينهم ليس ظاهرا مثل الزوجة مثل الاولاد الى اخره. فهل له ان يأخذ حقه؟ اقرظه الف ورفض - 00:16:35ضَ
سدد ثم ظفر بشيء من ماله فهل له ان يأخذ او ليس له ان يأخذ؟ هذا ان تمكن ان يأخذ حقه بلا مشقة وتعب عن طريق القاضي فهذا الاصل يرفع امره للقاضي. اما اذا كان لا يتمكن الا بتعب وحرج ونحو ذلك - 00:17:05ضَ
فهذا له ان يأخذ حقه منك. نعم قاعدة الحادية والخمسون من ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه. فمن كمل العمل بشروطه وانتفاء موانعه فانه يستحق الاجر المترتب عليه. فانه يستحق الاجر المرتب عليه. قال تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. ومن - 00:17:25ضَ
امثلة القاعدة من ادى ما شرع الله عز وجل من عبادة برأت ذمته من الواجب. برئت ذمته من الواجب وحسن الظن بالله على ان يأجره على عبادته فرضا ونفلا. الاجير اذا قام بما عليه وجب ما جعل له. فان ترك العمل لغير عذر فلا شيء له - 00:17:49ضَ
وان كان لعذر فله من الاجرة بقدر ما انتفع به المستأجر. ومثله المضارب والشريك. لو استأجر بيتا ليسكنه لمدة شهر وجبل مؤجل ما جعل له بعد المدة. فان لم تتم الاجارة فان كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له. وان - 00:18:09ضَ
كان من قبل المستأجر فعليه كل الاجرة. وان كان المنع لا من جهة المؤجر ولا من جهة المستأجر وجب من الاجرة بقدر ما استوفى من جعل مالا لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا استحق ذلك الجعل بعمله. فان لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا - 00:18:29ضَ
هذه القاعدة من ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه. وهذه كما تكون في تكون في امور دنيا وفي امور الاخرة. الان المسلم صلينا العشاء. الله سبحانه وتعالى رتب على صلاة العشاء فظلا واجرا - 00:18:49ضَ
واحسانا فالمسلم حصن حسن الظن بالله عز وجل. انك تستحق هذا الاجر استحقاق تفضل من الله سبحانه وتعالى تحسن الظن بالله عز وجل ان الله يأجرك. ويثيبك على عملك هذا ويقبله منك. هذا هو حسن الظن بالله. اذا عملت ما - 00:19:09ضَ
امرك الله عز وجل به فانك تستحق الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى استحقاق تفضل منه سبحانه وتعالى. وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل استأجرت اجيرا ان يدهن لك ان ينظف او وقام بالعمل فانه يستحق الاجر. فان ارظعنا - 00:19:32ضَ
لكم فاتوهن اجورهن المظارب اعطيته يعمل بالمال وعمل وكسب يستحق حقه من الربح. الشريك عملت انت واياه وربحت شركة انت تستحق نصيبك من الربح حسب حسب الاتفاق. وهو يستحق نصيبه من الربح الى اخره. المستأجر - 00:19:58ضَ
اذا سكن في في البيت فان المؤجر يستحق ماذا؟ يستحق الاجرة. وهكذا يعني من ادى ما عليه وجب ما جعل له. نعم. ومثل ايضا الجعالة قال من نظف هذا المسجد فله مئة ريال. جاء شهر - 00:20:22ضَ
تنظف يستحق الجعل. نعم. قال لك من جعل مالا لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا. معلوما قال من نظف هذا المسجد. مجهولا قال من رد اوراقي ضاعت اوراقه ضاعت بطاقته الرسمية هذا عمل مجهول ما ندري قد يجلس يوم يعمل يومين ثلاثة ايام - 00:20:42ضَ
قد لا يجد فالجهالة تصح على الاعمال المعلومة والمجهولة. وهذا فرق بين عقد الجعال وعقد الاجارة. عقد الاجارة لابد ان يكون العمل معلوما. اما عقد الجعالة فيصح على العمل المعلوم والمجهول. نعم. القاعدة الثانية والخمسون من - 00:21:02ضَ
ادى عن غيره واجبا هل له الرجوع عليه؟ من ادى عن غيره واجبا فلا يخلو من امرين. الاول ان الا تدخله النيابة فلا يصح اداؤه عنه كالصلاة والصيام. الثاني ما تدخله النيابة سواء كان مما مما يحتاج الى نية - 00:21:22ضَ
كالزكاة والكفارة او كان لا يحتاج الى نية كالقرض والنفقة فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي الرجوع فله ان يرجع الحالة الثانية ان ينوي التبرع فليس له الرجوع. الحالة الثالثة الا ينوي شيئا فالصحيح ان له الرجوع - 00:21:42ضَ
قوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. فامر فامر بايتاء الاجر بمجرد الارضاع ولم يشترط عقدا ولا اذن الاب. يعني من هذه القاعدة من ادى عن غيره واجبا فهل يرجع عليه او لا؟ يعني - 00:22:02ضَ
مثلا جارك سافر وغاب انفقت على بيت جارك لمدة شهر الف ريال جاء الجار هل ترجع عليه او لا زيد يريد من عمر قرظ الف ريال رحت وسددت عنه اعطيته اعطيت من يطلبه الالف هل ترجع - 00:22:22ضَ
على المدين او لا؟ شخص اخرجت عنه الزكاة او اخرجت عنه الكفارة هل ترجع عليه او لا؟ نقول له ثلاث حالات ان ينوي الرجوع يرجع ينوي التبرع لا يرجع اطلق ما نوى شيئا يرجع - 00:22:42ضَ
فمثلا لو انفقت على بيت جارك لكونه غائبا فان نويت الرجوع ترجع. نويت التبرع ها؟ لا ترجع. اطلقت اخرجت الزكاة عن غيرك. واجازك ان نويت الرجوع ترجع. التبرع لا ترجع. لم تنوي شيئا فانك ترجع - 00:23:02ضَ
وهكذا. نعم القاعدة الثالثة والخمسون الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. اي ان الموجب لترك الشيء عادة حكمه حكم الموجب لتركه شرعا وهو معنى قولهم ما يعاف في العادات يكره في العبادات. وتنقسم العاد وتنقسم القاعدة الى ثلاثة اقسام. الاول - 00:23:30ضَ
فيما يتعلق في تشريع الحكم فموضع خلاف والاقرب انه ليس كالوازع الشرعي. فلا يحرم من الاطعمة ما استخبثته ما العرب ذوو اليسار كالوطواط والقنفذ. لان العرب كانت تأكل الميتة والدم ولم تكن تستخبثها وهي - 00:23:52ضَ
محرمة شرعا. الثاني في تأكيد التحريم وتغليظ العقوبة فالوازع الطبعي كالوازع الشرعي. فمن زنا باحدى محارمه قتل ولو وكان غير محصن الثالث الترجيح بين الاقوال عند الاختلاف فيرجح ما وافقه الطبع على غيره. يعني هذه قاعدة الوازعة - 00:24:12ضَ
الطبع هل هو كالوازع الشرعي؟ يعني كون الطبع يتجانف هذا الشيء ويكره هذا الشيء هل نقول هذه الكراهة كالشرع في التحليل والتحريم؟ او لا؟ ها؟ بعض العلماء يقول هذه الكراهة كالشق - 00:24:34ضَ
لان الله عز وجل قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والرأي الثاني ان الوازع الطبعي ليس كالوازع الشرعي. التحية والتحريم الى الله عز وجل - 00:24:53ضَ
لان من الناس من يستخبث الطيب. ومن الناس من يستطيب الخبيث. هذا مشاهد الان من الناس من يستطيب الخبيث تجد انه خبيث ويستطيبه. مثل شرب الدخان بعض كثير من الناس يعني يستطيبه - 00:25:12ضَ
ابوه طيبات بعض الناس يستخبثها. ولهذا العرب نزل القرآن بلغتهم منهم من يأكل الميتة يأكلون الميتة يشربون الخمور اذا جاء احدهم يعمد الى البعير ويفسد عرقه ويمص دمه. وهما العرب اللي من قال بعض العلماء انه يرجع الى استخباث - 00:25:32ضَ
اهل اهل الغنى من العرب. فالصواب ان ان التحليل والتحريم يرجع فيه الى ماذا؟ الشرع ولا يرجع وفيه الى طبائع النفوس بما ذكرنا لكن صحيح ان الوازع الطبعي لان الوازع الطبعي يصار - 00:25:58ضَ
اليه في تشديد العقوبة في تغليظ او تأكيد المنع تأكيد التحريم. يعني لانه اجتمع وازع شرعي ووازع طبعي هذا نصير اليه. ومن الامثلة ما ذكرنا شيخ الاسلام يقول لك من زنا بذات محرم يقتل بكل حال. لانه - 00:26:22ضَ
الوازعات ما نقول هل هو محصن؟ حتى لو كان غير محصن. اذا زنا بامرأة اجنبية جلد مائة وتغريب عام لكن اذا زنا بامرأة قريبة له قتل بكل حال لانه اجتمع الان هذا يدل على سوء الباطنة. كونه يجتمع عنده الوازعان. وازع طبعي هذا الطبع يتجانب - 00:26:43ضَ
هذا ووازع شرعي اكدنا عليه العقوبة. وغلظنا عليه العقوبة. كذلك ايظا عند الترجيح. اذا الاقوال فمن المرجحات اذا كان بعض هذه الاقوال يؤيدها ماذا؟ الطبع الوازع الطبعي فنقول هذا يرجح هذه المسألة. نعم - 00:27:08ضَ