تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين
13 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه تعليق الاول في قوله سبحانه وتعالى - 00:00:00
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك هو هدى للعالمين قوله ان اول بيت وضع اه وصف الله سبحانه وتعالى آآ البيت الحرام واخبر انه اول بيت وضع للناس. وهذا في مقام - 00:00:13
آآ الثناء على البيت ومدحه ومن هنا اخذ الفقهاء ميزة البيت الاقدم او البيت العتيق ولذلك اذا استوى مسجدا آآ في في عدد الجماعة ونحو هذا وكان احدهما اقدم من الاخر - 00:00:31
فالفقهاء يقولون ان البيت العتيق الاقدم اه افضل في الصلاة من البيت آآ الذي بني بعده ومما يستدلون به على هذه على هذه المسألة الاية التي معنا. ان الله جل وعلا مما مدح به آآ بيته آآ الحرام انه اول بيت وضع للناس - 00:00:48
دل على ان الاولية لها ميزة في التفضيل وقوله ان اول بيت وضع للناس قال وضع للناس في الارض وهنا مسألة وهي ما نوع الف قوله للناس آآ الفي هذا الموضع هي ان الاستغراق التي تفيد العموم - 00:01:08
ولذلك قال ابن كثير وضع للناس لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون اليه ويعتكفون عنده. سألوا هنا للاستغراق. هذا البيت وضع للناس جميعا وقال بان العمو يؤكد انه قال وهدى للعالمين - 00:01:26
ان اول بيت وضع للناس للذي لبكة مباركة وهدى للعالمين ثم قال بعد ذلك ولله على الناس حج البيت اه قوله ولله على الناس اه عذرا. في الموضع الاول ان اول بيت وضع للناس قلنا الهناء للاستغراق - 00:01:44
اه فيما يظهر وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله وبنى عليه تفسيره واشار الى هذا ايضا طاهر بن عاشور في تفسيره. ثم قال وعندي انه يجوز ان يكون المراد من الناس المعهودين. وهم اهل - 00:02:00
اهل الكتب اعني اليهود والنصارى والمسلمين اه فجوز بالعاشور ان يكون هذا ايضا هو المراد وهذا اه على القول بهذا تكون الهنا للعهد لكن الذي يظهر والله اعلم ان القول الاول وهو ان الاستراق هو الاقرب في هذا - 00:02:15
ثم بعد ذلك في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت هل هنا في قوله ولله على الناس؟ هل هذه للعهد الذكري يعني الناس الذين ذكروا في اول الاية في قوله ان اول بيت وضع للناس - 00:02:34
وقوله حج البيت ايضا البيت هنا للعهد الذكري يعني البيت المذكور في اول الاية في قوله في قوله ان اول بيتا وهذا مثال جيد لمسألة اصولية وهي التي للعهد آآ الذكر. هل تفيد العموم او لا - 00:02:50
يقول الاصوليون انها بحسب معهودها فان كان المعهود الذي تعود عليه اه لفظا عاما فان الهنا تفيد العموم وان كان المعهود خاصا فان لا تفيد العموم فقوله جل وعلا ولله على الناس - 00:03:10
معهودها عام. وهو قوله ان اول بيت وضع للناس وذلك معهودها عام. فهنا ايضا في قوله ولله على الناس الناس هنا لفظ عام لان التي للعهد اه تفيد العموم اذا كان معهودها عاما - 00:03:29
وقوله حج البيت هنا اه قلنا للعهد والمعهود خاص في قوله ان اول بيت هذا المعهود خاص فكذلك يقوله حج البيت لا يفيد العموم لان للعهد الذكري والمعهود خاص فكذلك هنا المراد حج البيت المراد بيت خاص - 00:03:46
لا عموم البيوت نعم. وفي قوله سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وصف الله جل وعلا بيته هنا بانه مبارك والبركة كثرة الخير. ومن ذلك كثرة ما فيه من الثواب والاجر. وما يحصل فيه من العبادات وما يحصل - 00:04:08
آآ منه من اثر على الناس آآ في هدايتهم ونحو هذا كل هذا من اوجه البركة في هذا البيت. ان اول بيت وضع للناس بمكة المبارك وهدى للعالمين. قال فيه ايات بينات مقام ابراهيم - 00:04:32
قال المفسر مقام ابراهيم اي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فاثر قدماه فيه. ففسر مقام ابراهيم بانه او الحجر المعروف الموجود الى الان وهذا يحل التفسيرين ويحتمل ايضا ان المراد بمقام ابراهيم - 00:04:48
قد نقول الثاني في التفسير انه جميع مقامات ابراهيم التي قام فيها في مواضع النسك ويشمل ذلك اه الصفا والمروة وعند الركن والمقام فهذه كلها من مقامات ابراهيم وهذا تفسير مجاهد - 00:05:07
وهذا التفسير وجهه ان مقام ابراهيم اه لفظ عام لانه مفرد مضاف الى معرفة. مقام ابراهيم فهو عام في كل مقامات ابراهيم فيدخل في ذلك كما ذكرنا الصفا والمروة ونحوها من المواضع التي قام فيها ابراهيم عليه السلام - 00:05:26
لكن السوق رحمه الله فسر الاية بالتفسير الاول ان مقام ابراهيم المراد به الحجر المعلوم فيه ايات بينات مقام ابراهيم ثم قال الله جل وعلا ومن دخله كان امنا قال لا يتعرض اليه بقتل او ظلم او غير ذلك - 00:05:47
قوله ومن دخله كان امنا من دخله كان امنا ترعى من دخله كان امنا شرعا وقال اهل التفسير ان هذا من الخبر الذي يراد به الامر خبر يراد به الامر والمعنى ومن دخله فامنوه - 00:06:07
فهو امر اه بان نعطي الامانة والا يخاف احد ممن دخل بيت الله الحرام وقوله ومن دخله كان امنا. هذا اللفظ هذه الاية فيها الفاظ عامة. من دخله من هنا لفظ عام - 00:06:26
لانه اسم شرط واسماء الشرط تدل على العموم وقوله دخله ايضا لفظ عام لانه فعل في سياق الشرط ومن دخله نعم ومن دخله كان امنا اه فالمعنى ومن دخله اه كل من دخل البيت على اي وجه دخل - 00:06:42
فامنوه هذا هو معنى الاية والفقهاء رحمهم الله اختلفوا هنا في مسألة فقهية وهي هل يؤخذ الجاني بجنايته بالحرم او لا يؤخذ فيه اولا اتفق الفقهاء حتى نحرر محل النزاع. اتفق الفقهاء على ان من جنى في الحرم - 00:07:02
من جنى داخل الحرم فانه يؤخذ بجنايته لانه هتك حرمة البيت ورد الامان هذا مذهب هذا محل اتفاق بين الفقهاء واختلف الفقهاء فيمن اصاب جناية خارج حدود الحرم اصاب حدا - 00:07:21
او اصاب جناية توجب قصاصا خارج حدود الحرم ثم لجأ اليه ودخله فهل يقام عليه الحد فيه ام انه يترك فلا يعني ام انه يترك ولا يقام عليه الحج فيه ما دام داخل الحرم هذا محل خلاف بين الفقه - 00:07:41
فمذهب مالك والشافعي رحمه الله في هذه المسألة ان من اصاب جناية خارج الحرم ثم عاد بالحرم فانه يقام عليه الحد واذا جنى جناية هذا هذا في من يعني اتى حدا. ومن جنى جناية توجب قصاصا خارج الحرم - 00:08:01
ثم عاد بالحرم فانه يقاد منه فلا يكون الحرم له امانا والقول الثاني في هذه المسألة مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه لا يقتص منه في الحرم ما دام فيه - 00:08:19
فمن جنى خارج الحرم ولجأ اليه لا يقص منه ما دام فيه لكنه لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس حتى يضطر الى الخروج من الحرم فاذا خرج من الحرم فاننا اه نؤاخذه بعد ذلك - 00:08:34
وهذا ايضا هو مذهب الحنابلة تذهب الحنابلة ان من اتى ان من قتل او قطع طرفا او اتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ الى حرم مكة فلا يستوفى منه في الحرم - 00:08:51
لكنه يهجر ولا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلمه احد حتى يخرج من الحرم فاذا خرج اخذ بجنايته نعم يقول القاضي ابو يعلى في هذه الاية يقول وهذه الاية عامة فيمن جنى جناية قبل دخوله وفي من جنى فيه بعد دخوله - 00:09:05
الا ان الاجماع انعقد على ان من جنى فيه لا يؤمن بانه هتك حرمة الحرم ورد الامان فبقي حكم الاية فيمن جنى خارجا منه ثم لجأ الى الحرم انتهى كلامه رحمه الله وفيه اشارة الى مذهب الحنابلة في هذه المسألة - 00:09:26
وهو ما ذكرناه قبل قليل ان من جنى خارج الحرم ثم دخل اليه فانه لا يقام عليه لا يعاقب في الحرم ولكن اه يعتبر حتى يخرج على ما ذكرناه في التفسير - 00:09:46
هذا مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية طيب هذا في قوله جل وعلا ومن دخله كان امنا ثم قال آآ قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. آآ افادنا آآ شيخنا الشيخ ياسر جزاه الله خيرا ان على هذه - 00:10:02
لتفيد الوجوب وافاض في ذكر دلالتها وافاد جزاه الله جزاه الله خيرا وهنا آآ يعني زيادة يسيرة هي ان هذه الاية ولله على الناس حج البيت هي الاية التي وجب بها الحج عند جمهور اهل العلم - 00:10:21
هذه الاية هي التي اوجبت الحج وقيل بل قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله لكن الاول قول الجمهور وهو الابر والاقرب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه - 00:10:36
تبيلا. قول من استطاع اليه سبيلا. بدل اه كما ذكر اه شيخنا الشيخ ياسر وقوله من استطاع اليه آآ سبيلا قال فسره صلى الله عليه وسلم الزادي والراحلة وهذا بحكي له عن جماعة من الصحابة - 00:10:52
وحكاه الترمذي رحمه الله عن اكثر اهل العلم واليه ذهب اكثر الفقهاء فقالوا ان ضابط الاستطاعة هو الزاد والراحلة في الجملة ثم هناك تفاصيل في كل مذهب والمذهب عندنا عند الحنابلة ان ضابط الاستطاعة - 00:11:08
ان يجد راحلة ان كان بينه وبين الحرم مسافة قصر او دونها وهو يعجز عن المشي او دونها وهو يعجز عن المشي فحينئذ يشترط ان يجد راحلة وان يجد ايضا زادا - 00:11:26
وان تكون الراحلة والزاد صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية هذا آآ تحرير مذهب الحنابلة هنا في ضابط الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقوله من استطاع اليه سبيلا. هو بذل كما ذكر - 00:11:41
او كما ذكر المفسر هنا وهو عند الاصوليين يسمونه او هو داخل عند الاصوليين في الصفة الاصوليون آآ يذكرون من المخصصات المتصلة الصفة ويذكرون الصفة ايضا في المنطوق والمفهوم في انواع المفهوم المخالفة - 00:12:02
والصفة عند الاصوليين ليست هي الصفة عند النحاة الصفة عند الاصوليين اعم من الصفة عند اللحى فالاصوليين يقولون الصفة ما اشعر بمعنى يختص به بعض الافراد او ما دل على معنى يختص به بعض الافراد - 00:12:21
فيدخل في الصفة عندهم النعت والبدل والحال بل يدخل اوسع من ذلك فهنا في قوله تعالى ولله على الناس حج بيته من استطاع اليه سبيلا هذه عند الاصولية يقول هذه صفة - 00:12:40
لانه لفظ يشعر بمعنى يختص به بعض الافراد. فبعض الناس يستطيع وبعضهم لا يستطيع طيب اذا عرفنا ان هذه الصفة نأخذ هنا نأخذ من هذا الموضع مسألتين. المسألة الاولى ان الصفة من المخصصات المتصلة - 00:12:57
فقوله ولله على الناس عام لكن خصصه مخصص متصل وهو من استطاع اليه سبيلا. فالتخصيص هنا بالصفة المسألة الثانية ان الصفة هذه يؤخذ منها مفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة فقوله من استطاع اليه سبيلا منطوق الاية - 00:13:11
آآ وجوب الحج على على المستطيع ومفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الصفة ان من لم يستطع اليه سبيلا فانه ان من لم يستطع اليه سبيلا فانه فلا يجب عليه الحج. فهذه دلالة مفهوم المخالفة - 00:13:30
نعم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال الله جل وعلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين اه المفسرون هنا اه ذكروا اه اقواله في معنى الكفر. فمنهم من قالوا ومن كفر المراد بالكفر هنا ترك الحج - 00:13:50
قال وعبر بلفظ الكفر عن ترك الحج تأكيدا لوجوبه وتغليظا وتشديدا على تاركه وقيل ومن كفر يعني ومن كفر الكفر الحقيقي الكفر الاكبر ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبا - 00:14:09
وهذا يكون كفره بانه انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة مجمع عليه ظاهر الاجماع والوجه الثالث ان معنى قوله ومن كفر ان آآ حمل الاية على ظاهرها وهو ان من لم يحج مع استطاعته فقد كفر - 00:14:25
لكن هذا قول ضعيف. والصحيح ان من ترك الحج وهو مستطيع له تركوا تفريطا وتهاونا فانه لا يكفر بذلك لكنه اتى ذنبا عظيما فقول المفسر هنا ومن كفر بالله او بما فرضه من الحج لعله يشير الى الى ما ذكرناه انه ليس ترك ان ان ترك الحج لا يعد كفرا - 00:14:42
لكن من كفر يعني كفر بالله او كفر بما فرضه سبحانه وتعالى وهو الحج ومن كفر فان الله غني عن العالمين هنا فائدة في هذه الاية وهي آآ ان الله سبحانه وتعالى - 00:15:07
افتتح هذا الايجاب ايجاب الحج بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس الى قصده وحجه حتى لو لم يطلب منها ذلك فقال سبحانه وتعالى ان اول بيت اه نعم وصف البيت بخمسة اوصاف. اولا انها انه اسبق بيت وضع في الارض - 00:15:22
والثانية انه بيت مبارك والثالث انه هدى للعالمين. ووصفه بالمصدر مبالغة حتى كأن هذا البيت هو نفس الهدى والرابع ما تضمن انه ذكر ما تضمنه البيت من الايات في البينات - 00:15:43
والخامس انه ذكر الامن الذي يحصل لداخل البيت هذه الاوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهذه الفضائل وهذه المحاسن كافية لبعث النفوس الى حج البيت الحرام وهذه فائدة تتعلق ايضا بتعليم الفقه - 00:15:58
وهو ان ذكر الاحكام الفقهية للناس لا ينبغي ان يجرد عن الفضائل التي تحث الى العمل وتدعو اليه من ذكر ما ورد في هذه الاحكام من الثواب ومن الاجور. فهذه طريقة القرآن في تقرير الاحكام الفقهية - 00:16:15
انه يشير الى الفضائل والى الاجور والى اه محاسن مثلا لما ذكر رمضان ذكر اه محاسنه وفضله فقبل ان يأمر بصيامه ذكر الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان - 00:16:32
فتذكر الفضائل مع ذكر الاحكام الفقهية والتكاليف طيب هذا اخر تعليق في هذه الاية ننتقل بعد ذلك الى الاية التي آآ تليها الاية التي تليها في قوله سبحانه وتعالى نعم. اه في قوله سبحانه وتعالى ان تمسسكم حسنة تسؤهم - 00:16:50
وان تصبكم سيئة يفرح بها الاية رقم مئة وعشرين قوله ان تمسستكم حسنة قال نعمة كنصر وغنيمة وان تصبكم سيئة قال كهزيمة وجد والالفاظ هنا الفاظ عامة حسنة لفظ عام لانها نكرة جاءت في سياق الشرط فهي عامة في كل حسنة - 00:17:11
ولذلك مؤلف ذكر بعض النعم على سبيل المثال. قال نعمة كنصر وغنيمة. فجاء بكافي التمثيل وقوله سيئة لفظ عام لانها نكرة في سياق الشرب فهي عامة في كل سيئة وذكر لها المؤلف مثالين قالت لهزيمة وجدوا - 00:17:34
وايضا في قوله تعالى لا يضركم كيدهم شيئا هذه كلها عمومات لا يضرك لا يضركم او لا يضركم هذا فعل جاء في سياق النفي يدل على العموم فهو عام في كل صور الاضرار وانواعه - 00:17:53
وعي وقوله كيدهم هذا لفظ عام لانه لانه مفرد مضاف الى معرفة. فافاد العموم في كل كيد من كيدهم مهما كان هذا الكي وكذلك الشيء شيء لهو العام لانها نكرة جاءت في سياق النفي فهو عام في كل شيء. اذا لا يضرنا اي شيء. لا قليلا ولا كثيرا - 00:18:08
طيب اختموا بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة الاية رقم مئة وثلاثين قال المفسر لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة بان تزيدوا في المال عند حلول الاجل. وتؤخروا الطلب - 00:18:34
فهو يشير الى ان الربا الوارد في هذه الاية اه الاربا يتضمن الزيادة مع التأخير في الاجل ومعنى قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ضعف الشيء هو مثله - 00:18:52
مثلا ضعف الدرهم اه درهما وقوله مضاعفة يعني زائدة على الضعف الاول فمثلا يبيع درهما بدرهمين ومؤجلة وبعد السنة يكون بثلاثة دراهم وبعد السنة اذا عجز عن السداد تصبح اربعة دراهم - 00:19:09
فهكذا يصبح الربا اضعافا مضاعفة ولذلك قال القرطبي رحمه الله هنا في قوله مضاعفة قال هذه اشارة الى تكرار التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون وهذا هو آآ هذه صورة من صور ربا الجاهلية - 00:19:26
انه كان اه الرجل يقترب او يشتري بالاجل فاذا حل الاجل يقال له اما ان تقضي واما ان تربي يعني تزيد فاذا اختار آآ التأجيل فانه يؤجل مع الزيادة واذا حل الاجل الاخر يقال له اما ان تقضي واما ان ترضي يعني تزيد فقد يؤجل مع مع الزيادة. فيؤدي ذلك الى ان يكون الربا اضعافا مضاعفة - 00:19:44
طيب هنا مسألة هذه الاية تنهى بمنطوقها عن اكل الربا اذا كان اضعافا مضاعفة ومفهوم المخالفة منها ونوعه مفهوم صفة ان الربا اذا لم يكن اضعافا مضاعفة فانه لا ينهى عنه - 00:20:12
هذا مفهوم المخالفة من الاية لان الله جل وعلا حرم الربا حال كونه اضعافا مضاعفة فمفهوم الصفة ان الربا اذا لم يكن اضعافا مضاعفة بل كان شيئا يسيرا او كان حتى ضعفا واحدا - 00:20:31
فانه لا يدخل في التحريم هذه دلالة مفهوم المخالفة فهل هذا المفهوم معتبر؟ الجواب لا هذا المفهوم ليس معتبرا ولم يقل به عامة الفقهاء فان الربا سواء كان قليلا او كثيرا فهو حرام - 00:20:48
فان قيل لماذا لم نعتبر مفهوم المخالفة هنا اجيب عن ذلك باجوبة. بعضها صحيح وبعضها فيه نظر مما اجيب به هنا من اهل العلم من قال هذا المفهوم لا يعتبر في هذه الاية مفهوم المخالفة لا يعتبر لانه خرج مخرج الغالب - 00:21:07
وهذا الجواب فيه نظر لان كون الربا خرج مخرج الغالب لا يصح ومعنى قول الاصولية خرج مخرج الغالب ان هذا المنطوق هو الذي يوجد في غالب الاحوال في وقت الكلام - 00:21:27
فهل كان ربا الناس لما نزلت هذه الاية غالبه واكثره يصل الى هذه الصورة ان يكون اضعافا مضاعفة لا يظهر ذلك لا يظهر ذلك لو كان اكثر الربا الواقع عند الناس انه يصل الى اضعاف مضاعفة لترك اكثر المرابين الربا - 00:21:44
لكن الربا في الغالب يكون يسيرا او بضعف واحد ولا يصل الى اضعاف مضاعفة فالجواب بان المنطوق هنا بان المفهوم هنا لا يعتبر لانه خرج لمخرج الغالي فيه نظر والله اعلم - 00:22:02
الجواب الثاني عن الاستدلال بمفهوم المخالفة هنا ان قوله اضعافا مضاعفة لا يصح الاستدلال به لان المنطوق خرج مخرج التشنيع والتقبيح للحكم وهذا جواب سديد مستقيم لان القاعدة عندنا في مفهوم المخالفة - 00:22:18
ان من شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة الا يكون منطوق قد خرج مخرج التشنيع او التقبيح او التعظيم او التفخيم او التهويل والمبالغة فاذا كان المنطوق قد خرج لغرض من هذه الاغراض - 00:22:39
فانه لا يعتبر فيه بمفهوم المخالفة والاية هنا آآ خرجت مخرج التشنيع والتقبيح كما ذكر ذلك الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى قال ان قوله اضعاف مضاعفة خرج مخرج التشنيع والتقبيح بذكر سورة من اقبح السور التي يصل اليها الربا - 00:22:56
فليس المراد بهذا قصر الحكم على هذه الصورة لكنها خرجت مخرج التقبيح والتشنيع ومما اجيب به ايضا هنا بعضهم قال ان هذا المنطوق بعضهم قال ان هذا آآ المفهوم اه معارض بمنطوق ادلة اخرى بمنطوق ادلة اخرى - 00:23:19
تحرم الربا قليلا كان او كثيرا وهذا جواب حسن لكن يحتاج الى ان ننظر ما هو الدليل الذي يعارض هذه الاية فان قيل الذي يعارض هذه الاية لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة - 00:23:41
هو العموم في قوله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا كر من الربا لفظ عام يشمل القليل والكثير وكذلك الذين يأكلون الربا هذا يشمل القليل الكثير فهذه الفاظ العامة تشمل قليل الربا وكثيره - 00:23:58
فهي تعارض لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فنقول ان هذه المعارضة لا تستقيم يعني لا يصح ان نقول ان هذا المفهوم معارض بمنطوق ادلة اخرى هي قوله تعالى وحرم الربا وقول الذين ياكلون الربا. لماذا - 00:24:15
لانه اذا تعارض المنطوق العام مع المفهوم الخاص فان المفهوم الخاص يقدم ويخصص عموم المنطوق العام فلقائل ان يقول قوله لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة دل بمفهومه على اباحة الربا - 00:24:32
القليل. الكثير نعم على اباحة الربا القليل فهو يخصص العموم في قوله وحرم الربا اذا ما يحرم من الربا الا الكثير في جمع بين النصين بان يكون مفهوم قوله تعالى اضعافا مضاعفة - 00:24:54
هذا المفهوم مخصصا لعمومه وحرم الربا ولذلك اذا اردنا ان نقول ان هذا المفهوم في قوله اضعاف مضاعفة معارف بمنطوق ادلة اخرى فيجب ان نأتي بادلة تدل بمنطوقها على تحريم الربا القليل - 00:25:12
كما في قوله صلى الله عليه وسلم درهم ربا اشد عند الله من كذا وكذا. قال من ست وثلاثين زنية هذا يدل على تحريم الربا ولو كان قليلا فيصح حينئذ ان نقول - 00:25:31
ان هذا ان دلالة الاية على اباحة الربا الكثير انها من دلالة المفهوم والحديث الذي ذكرناه درهم ربا يدل على تحريم الربا القليل بالمنطوق وتعارض المنطوق والمفهوم فيقدم المنطوق وهنا اشير الى اشارة الى انه حينما نقول - 00:25:45
اه ان المنطوق والمفهوم اذا تعارض فانه يقدم المنطوق عن المفهوم نراعي هنا انه اذا كان المفهوم مفهوما خاصا فالذي يعارضه هو المنطوق الخاص. هذا الذي يعارضه ويقدم عليه. هذا الذي يقدم عليه. فيقدم المنطوق الخاص على المفهوم - 00:26:07
قص هذا حينما نقول يقدم المنطوق على المفهوم يعني يقدم المنطوق والخاص على المفهوم الخاص بهدف نكون قد انتهينا منه تعليقاتي درس اليوم وبه نختم آآ مجلسنا اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:26:28
الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:49
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه تعليق الاول في قوله سبحانه وتعالى - 00:00:00
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك هو هدى للعالمين قوله ان اول بيت وضع اه وصف الله سبحانه وتعالى آآ البيت الحرام واخبر انه اول بيت وضع للناس. وهذا في مقام - 00:00:13
آآ الثناء على البيت ومدحه ومن هنا اخذ الفقهاء ميزة البيت الاقدم او البيت العتيق ولذلك اذا استوى مسجدا آآ في في عدد الجماعة ونحو هذا وكان احدهما اقدم من الاخر - 00:00:31
فالفقهاء يقولون ان البيت العتيق الاقدم اه افضل في الصلاة من البيت آآ الذي بني بعده ومما يستدلون به على هذه على هذه المسألة الاية التي معنا. ان الله جل وعلا مما مدح به آآ بيته آآ الحرام انه اول بيت وضع للناس - 00:00:48
دل على ان الاولية لها ميزة في التفضيل وقوله ان اول بيت وضع للناس قال وضع للناس في الارض وهنا مسألة وهي ما نوع الف قوله للناس آآ الفي هذا الموضع هي ان الاستغراق التي تفيد العموم - 00:01:08
ولذلك قال ابن كثير وضع للناس لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون اليه ويعتكفون عنده. سألوا هنا للاستغراق. هذا البيت وضع للناس جميعا وقال بان العمو يؤكد انه قال وهدى للعالمين - 00:01:26
ان اول بيت وضع للناس للذي لبكة مباركة وهدى للعالمين ثم قال بعد ذلك ولله على الناس حج البيت اه قوله ولله على الناس اه عذرا. في الموضع الاول ان اول بيت وضع للناس قلنا الهناء للاستغراق - 00:01:44
اه فيما يظهر وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله وبنى عليه تفسيره واشار الى هذا ايضا طاهر بن عاشور في تفسيره. ثم قال وعندي انه يجوز ان يكون المراد من الناس المعهودين. وهم اهل - 00:02:00
اهل الكتب اعني اليهود والنصارى والمسلمين اه فجوز بالعاشور ان يكون هذا ايضا هو المراد وهذا اه على القول بهذا تكون الهنا للعهد لكن الذي يظهر والله اعلم ان القول الاول وهو ان الاستراق هو الاقرب في هذا - 00:02:15
ثم بعد ذلك في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت هل هنا في قوله ولله على الناس؟ هل هذه للعهد الذكري يعني الناس الذين ذكروا في اول الاية في قوله ان اول بيت وضع للناس - 00:02:34
وقوله حج البيت ايضا البيت هنا للعهد الذكري يعني البيت المذكور في اول الاية في قوله في قوله ان اول بيتا وهذا مثال جيد لمسألة اصولية وهي التي للعهد آآ الذكر. هل تفيد العموم او لا - 00:02:50
يقول الاصوليون انها بحسب معهودها فان كان المعهود الذي تعود عليه اه لفظا عاما فان الهنا تفيد العموم وان كان المعهود خاصا فان لا تفيد العموم فقوله جل وعلا ولله على الناس - 00:03:10
معهودها عام. وهو قوله ان اول بيت وضع للناس وذلك معهودها عام. فهنا ايضا في قوله ولله على الناس الناس هنا لفظ عام لان التي للعهد اه تفيد العموم اذا كان معهودها عاما - 00:03:29
وقوله حج البيت هنا اه قلنا للعهد والمعهود خاص في قوله ان اول بيت هذا المعهود خاص فكذلك يقوله حج البيت لا يفيد العموم لان للعهد الذكري والمعهود خاص فكذلك هنا المراد حج البيت المراد بيت خاص - 00:03:46
لا عموم البيوت نعم. وفي قوله سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وصف الله جل وعلا بيته هنا بانه مبارك والبركة كثرة الخير. ومن ذلك كثرة ما فيه من الثواب والاجر. وما يحصل فيه من العبادات وما يحصل - 00:04:08
آآ منه من اثر على الناس آآ في هدايتهم ونحو هذا كل هذا من اوجه البركة في هذا البيت. ان اول بيت وضع للناس بمكة المبارك وهدى للعالمين. قال فيه ايات بينات مقام ابراهيم - 00:04:32
قال المفسر مقام ابراهيم اي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فاثر قدماه فيه. ففسر مقام ابراهيم بانه او الحجر المعروف الموجود الى الان وهذا يحل التفسيرين ويحتمل ايضا ان المراد بمقام ابراهيم - 00:04:48
قد نقول الثاني في التفسير انه جميع مقامات ابراهيم التي قام فيها في مواضع النسك ويشمل ذلك اه الصفا والمروة وعند الركن والمقام فهذه كلها من مقامات ابراهيم وهذا تفسير مجاهد - 00:05:07
وهذا التفسير وجهه ان مقام ابراهيم اه لفظ عام لانه مفرد مضاف الى معرفة. مقام ابراهيم فهو عام في كل مقامات ابراهيم فيدخل في ذلك كما ذكرنا الصفا والمروة ونحوها من المواضع التي قام فيها ابراهيم عليه السلام - 00:05:26
لكن السوق رحمه الله فسر الاية بالتفسير الاول ان مقام ابراهيم المراد به الحجر المعلوم فيه ايات بينات مقام ابراهيم ثم قال الله جل وعلا ومن دخله كان امنا قال لا يتعرض اليه بقتل او ظلم او غير ذلك - 00:05:47
قوله ومن دخله كان امنا من دخله كان امنا ترعى من دخله كان امنا شرعا وقال اهل التفسير ان هذا من الخبر الذي يراد به الامر خبر يراد به الامر والمعنى ومن دخله فامنوه - 00:06:07
فهو امر اه بان نعطي الامانة والا يخاف احد ممن دخل بيت الله الحرام وقوله ومن دخله كان امنا. هذا اللفظ هذه الاية فيها الفاظ عامة. من دخله من هنا لفظ عام - 00:06:26
لانه اسم شرط واسماء الشرط تدل على العموم وقوله دخله ايضا لفظ عام لانه فعل في سياق الشرط ومن دخله نعم ومن دخله كان امنا اه فالمعنى ومن دخله اه كل من دخل البيت على اي وجه دخل - 00:06:42
فامنوه هذا هو معنى الاية والفقهاء رحمهم الله اختلفوا هنا في مسألة فقهية وهي هل يؤخذ الجاني بجنايته بالحرم او لا يؤخذ فيه اولا اتفق الفقهاء حتى نحرر محل النزاع. اتفق الفقهاء على ان من جنى في الحرم - 00:07:02
من جنى داخل الحرم فانه يؤخذ بجنايته لانه هتك حرمة البيت ورد الامان هذا مذهب هذا محل اتفاق بين الفقهاء واختلف الفقهاء فيمن اصاب جناية خارج حدود الحرم اصاب حدا - 00:07:21
او اصاب جناية توجب قصاصا خارج حدود الحرم ثم لجأ اليه ودخله فهل يقام عليه الحد فيه ام انه يترك فلا يعني ام انه يترك ولا يقام عليه الحج فيه ما دام داخل الحرم هذا محل خلاف بين الفقه - 00:07:41
فمذهب مالك والشافعي رحمه الله في هذه المسألة ان من اصاب جناية خارج الحرم ثم عاد بالحرم فانه يقام عليه الحد واذا جنى جناية هذا هذا في من يعني اتى حدا. ومن جنى جناية توجب قصاصا خارج الحرم - 00:08:01
ثم عاد بالحرم فانه يقاد منه فلا يكون الحرم له امانا والقول الثاني في هذه المسألة مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه لا يقتص منه في الحرم ما دام فيه - 00:08:19
فمن جنى خارج الحرم ولجأ اليه لا يقص منه ما دام فيه لكنه لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس حتى يضطر الى الخروج من الحرم فاذا خرج من الحرم فاننا اه نؤاخذه بعد ذلك - 00:08:34
وهذا ايضا هو مذهب الحنابلة تذهب الحنابلة ان من اتى ان من قتل او قطع طرفا او اتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ الى حرم مكة فلا يستوفى منه في الحرم - 00:08:51
لكنه يهجر ولا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلمه احد حتى يخرج من الحرم فاذا خرج اخذ بجنايته نعم يقول القاضي ابو يعلى في هذه الاية يقول وهذه الاية عامة فيمن جنى جناية قبل دخوله وفي من جنى فيه بعد دخوله - 00:09:05
الا ان الاجماع انعقد على ان من جنى فيه لا يؤمن بانه هتك حرمة الحرم ورد الامان فبقي حكم الاية فيمن جنى خارجا منه ثم لجأ الى الحرم انتهى كلامه رحمه الله وفيه اشارة الى مذهب الحنابلة في هذه المسألة - 00:09:26
وهو ما ذكرناه قبل قليل ان من جنى خارج الحرم ثم دخل اليه فانه لا يقام عليه لا يعاقب في الحرم ولكن اه يعتبر حتى يخرج على ما ذكرناه في التفسير - 00:09:46
هذا مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية طيب هذا في قوله جل وعلا ومن دخله كان امنا ثم قال آآ قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. آآ افادنا آآ شيخنا الشيخ ياسر جزاه الله خيرا ان على هذه - 00:10:02
لتفيد الوجوب وافاض في ذكر دلالتها وافاد جزاه الله جزاه الله خيرا وهنا آآ يعني زيادة يسيرة هي ان هذه الاية ولله على الناس حج البيت هي الاية التي وجب بها الحج عند جمهور اهل العلم - 00:10:21
هذه الاية هي التي اوجبت الحج وقيل بل قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله لكن الاول قول الجمهور وهو الابر والاقرب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه - 00:10:36
تبيلا. قول من استطاع اليه سبيلا. بدل اه كما ذكر اه شيخنا الشيخ ياسر وقوله من استطاع اليه آآ سبيلا قال فسره صلى الله عليه وسلم الزادي والراحلة وهذا بحكي له عن جماعة من الصحابة - 00:10:52
وحكاه الترمذي رحمه الله عن اكثر اهل العلم واليه ذهب اكثر الفقهاء فقالوا ان ضابط الاستطاعة هو الزاد والراحلة في الجملة ثم هناك تفاصيل في كل مذهب والمذهب عندنا عند الحنابلة ان ضابط الاستطاعة - 00:11:08
ان يجد راحلة ان كان بينه وبين الحرم مسافة قصر او دونها وهو يعجز عن المشي او دونها وهو يعجز عن المشي فحينئذ يشترط ان يجد راحلة وان يجد ايضا زادا - 00:11:26
وان تكون الراحلة والزاد صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية هذا آآ تحرير مذهب الحنابلة هنا في ضابط الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقوله من استطاع اليه سبيلا. هو بذل كما ذكر - 00:11:41
او كما ذكر المفسر هنا وهو عند الاصوليين يسمونه او هو داخل عند الاصوليين في الصفة الاصوليون آآ يذكرون من المخصصات المتصلة الصفة ويذكرون الصفة ايضا في المنطوق والمفهوم في انواع المفهوم المخالفة - 00:12:02
والصفة عند الاصوليين ليست هي الصفة عند النحاة الصفة عند الاصوليين اعم من الصفة عند اللحى فالاصوليين يقولون الصفة ما اشعر بمعنى يختص به بعض الافراد او ما دل على معنى يختص به بعض الافراد - 00:12:21
فيدخل في الصفة عندهم النعت والبدل والحال بل يدخل اوسع من ذلك فهنا في قوله تعالى ولله على الناس حج بيته من استطاع اليه سبيلا هذه عند الاصولية يقول هذه صفة - 00:12:40
لانه لفظ يشعر بمعنى يختص به بعض الافراد. فبعض الناس يستطيع وبعضهم لا يستطيع طيب اذا عرفنا ان هذه الصفة نأخذ هنا نأخذ من هذا الموضع مسألتين. المسألة الاولى ان الصفة من المخصصات المتصلة - 00:12:57
فقوله ولله على الناس عام لكن خصصه مخصص متصل وهو من استطاع اليه سبيلا. فالتخصيص هنا بالصفة المسألة الثانية ان الصفة هذه يؤخذ منها مفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة فقوله من استطاع اليه سبيلا منطوق الاية - 00:13:11
آآ وجوب الحج على على المستطيع ومفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الصفة ان من لم يستطع اليه سبيلا فانه ان من لم يستطع اليه سبيلا فانه فلا يجب عليه الحج. فهذه دلالة مفهوم المخالفة - 00:13:30
نعم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال الله جل وعلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين اه المفسرون هنا اه ذكروا اه اقواله في معنى الكفر. فمنهم من قالوا ومن كفر المراد بالكفر هنا ترك الحج - 00:13:50
قال وعبر بلفظ الكفر عن ترك الحج تأكيدا لوجوبه وتغليظا وتشديدا على تاركه وقيل ومن كفر يعني ومن كفر الكفر الحقيقي الكفر الاكبر ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبا - 00:14:09
وهذا يكون كفره بانه انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة مجمع عليه ظاهر الاجماع والوجه الثالث ان معنى قوله ومن كفر ان آآ حمل الاية على ظاهرها وهو ان من لم يحج مع استطاعته فقد كفر - 00:14:25
لكن هذا قول ضعيف. والصحيح ان من ترك الحج وهو مستطيع له تركوا تفريطا وتهاونا فانه لا يكفر بذلك لكنه اتى ذنبا عظيما فقول المفسر هنا ومن كفر بالله او بما فرضه من الحج لعله يشير الى الى ما ذكرناه انه ليس ترك ان ان ترك الحج لا يعد كفرا - 00:14:42
لكن من كفر يعني كفر بالله او كفر بما فرضه سبحانه وتعالى وهو الحج ومن كفر فان الله غني عن العالمين هنا فائدة في هذه الاية وهي آآ ان الله سبحانه وتعالى - 00:15:07
افتتح هذا الايجاب ايجاب الحج بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس الى قصده وحجه حتى لو لم يطلب منها ذلك فقال سبحانه وتعالى ان اول بيت اه نعم وصف البيت بخمسة اوصاف. اولا انها انه اسبق بيت وضع في الارض - 00:15:22
والثانية انه بيت مبارك والثالث انه هدى للعالمين. ووصفه بالمصدر مبالغة حتى كأن هذا البيت هو نفس الهدى والرابع ما تضمن انه ذكر ما تضمنه البيت من الايات في البينات - 00:15:43
والخامس انه ذكر الامن الذي يحصل لداخل البيت هذه الاوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهذه الفضائل وهذه المحاسن كافية لبعث النفوس الى حج البيت الحرام وهذه فائدة تتعلق ايضا بتعليم الفقه - 00:15:58
وهو ان ذكر الاحكام الفقهية للناس لا ينبغي ان يجرد عن الفضائل التي تحث الى العمل وتدعو اليه من ذكر ما ورد في هذه الاحكام من الثواب ومن الاجور. فهذه طريقة القرآن في تقرير الاحكام الفقهية - 00:16:15
انه يشير الى الفضائل والى الاجور والى اه محاسن مثلا لما ذكر رمضان ذكر اه محاسنه وفضله فقبل ان يأمر بصيامه ذكر الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان - 00:16:32
فتذكر الفضائل مع ذكر الاحكام الفقهية والتكاليف طيب هذا اخر تعليق في هذه الاية ننتقل بعد ذلك الى الاية التي آآ تليها الاية التي تليها في قوله سبحانه وتعالى نعم. اه في قوله سبحانه وتعالى ان تمسسكم حسنة تسؤهم - 00:16:50
وان تصبكم سيئة يفرح بها الاية رقم مئة وعشرين قوله ان تمسستكم حسنة قال نعمة كنصر وغنيمة وان تصبكم سيئة قال كهزيمة وجد والالفاظ هنا الفاظ عامة حسنة لفظ عام لانها نكرة جاءت في سياق الشرط فهي عامة في كل حسنة - 00:17:11
ولذلك مؤلف ذكر بعض النعم على سبيل المثال. قال نعمة كنصر وغنيمة. فجاء بكافي التمثيل وقوله سيئة لفظ عام لانها نكرة في سياق الشرب فهي عامة في كل سيئة وذكر لها المؤلف مثالين قالت لهزيمة وجدوا - 00:17:34
وايضا في قوله تعالى لا يضركم كيدهم شيئا هذه كلها عمومات لا يضرك لا يضركم او لا يضركم هذا فعل جاء في سياق النفي يدل على العموم فهو عام في كل صور الاضرار وانواعه - 00:17:53
وعي وقوله كيدهم هذا لفظ عام لانه لانه مفرد مضاف الى معرفة. فافاد العموم في كل كيد من كيدهم مهما كان هذا الكي وكذلك الشيء شيء لهو العام لانها نكرة جاءت في سياق النفي فهو عام في كل شيء. اذا لا يضرنا اي شيء. لا قليلا ولا كثيرا - 00:18:08
طيب اختموا بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة الاية رقم مئة وثلاثين قال المفسر لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة بان تزيدوا في المال عند حلول الاجل. وتؤخروا الطلب - 00:18:34
فهو يشير الى ان الربا الوارد في هذه الاية اه الاربا يتضمن الزيادة مع التأخير في الاجل ومعنى قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ضعف الشيء هو مثله - 00:18:52
مثلا ضعف الدرهم اه درهما وقوله مضاعفة يعني زائدة على الضعف الاول فمثلا يبيع درهما بدرهمين ومؤجلة وبعد السنة يكون بثلاثة دراهم وبعد السنة اذا عجز عن السداد تصبح اربعة دراهم - 00:19:09
فهكذا يصبح الربا اضعافا مضاعفة ولذلك قال القرطبي رحمه الله هنا في قوله مضاعفة قال هذه اشارة الى تكرار التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون وهذا هو آآ هذه صورة من صور ربا الجاهلية - 00:19:26
انه كان اه الرجل يقترب او يشتري بالاجل فاذا حل الاجل يقال له اما ان تقضي واما ان تربي يعني تزيد فاذا اختار آآ التأجيل فانه يؤجل مع الزيادة واذا حل الاجل الاخر يقال له اما ان تقضي واما ان ترضي يعني تزيد فقد يؤجل مع مع الزيادة. فيؤدي ذلك الى ان يكون الربا اضعافا مضاعفة - 00:19:44
طيب هنا مسألة هذه الاية تنهى بمنطوقها عن اكل الربا اذا كان اضعافا مضاعفة ومفهوم المخالفة منها ونوعه مفهوم صفة ان الربا اذا لم يكن اضعافا مضاعفة فانه لا ينهى عنه - 00:20:12
هذا مفهوم المخالفة من الاية لان الله جل وعلا حرم الربا حال كونه اضعافا مضاعفة فمفهوم الصفة ان الربا اذا لم يكن اضعافا مضاعفة بل كان شيئا يسيرا او كان حتى ضعفا واحدا - 00:20:31
فانه لا يدخل في التحريم هذه دلالة مفهوم المخالفة فهل هذا المفهوم معتبر؟ الجواب لا هذا المفهوم ليس معتبرا ولم يقل به عامة الفقهاء فان الربا سواء كان قليلا او كثيرا فهو حرام - 00:20:48
فان قيل لماذا لم نعتبر مفهوم المخالفة هنا اجيب عن ذلك باجوبة. بعضها صحيح وبعضها فيه نظر مما اجيب به هنا من اهل العلم من قال هذا المفهوم لا يعتبر في هذه الاية مفهوم المخالفة لا يعتبر لانه خرج مخرج الغالب - 00:21:07
وهذا الجواب فيه نظر لان كون الربا خرج مخرج الغالب لا يصح ومعنى قول الاصولية خرج مخرج الغالب ان هذا المنطوق هو الذي يوجد في غالب الاحوال في وقت الكلام - 00:21:27
فهل كان ربا الناس لما نزلت هذه الاية غالبه واكثره يصل الى هذه الصورة ان يكون اضعافا مضاعفة لا يظهر ذلك لا يظهر ذلك لو كان اكثر الربا الواقع عند الناس انه يصل الى اضعاف مضاعفة لترك اكثر المرابين الربا - 00:21:44
لكن الربا في الغالب يكون يسيرا او بضعف واحد ولا يصل الى اضعاف مضاعفة فالجواب بان المنطوق هنا بان المفهوم هنا لا يعتبر لانه خرج لمخرج الغالي فيه نظر والله اعلم - 00:22:02
الجواب الثاني عن الاستدلال بمفهوم المخالفة هنا ان قوله اضعافا مضاعفة لا يصح الاستدلال به لان المنطوق خرج مخرج التشنيع والتقبيح للحكم وهذا جواب سديد مستقيم لان القاعدة عندنا في مفهوم المخالفة - 00:22:18
ان من شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة الا يكون منطوق قد خرج مخرج التشنيع او التقبيح او التعظيم او التفخيم او التهويل والمبالغة فاذا كان المنطوق قد خرج لغرض من هذه الاغراض - 00:22:39
فانه لا يعتبر فيه بمفهوم المخالفة والاية هنا آآ خرجت مخرج التشنيع والتقبيح كما ذكر ذلك الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى قال ان قوله اضعاف مضاعفة خرج مخرج التشنيع والتقبيح بذكر سورة من اقبح السور التي يصل اليها الربا - 00:22:56
فليس المراد بهذا قصر الحكم على هذه الصورة لكنها خرجت مخرج التقبيح والتشنيع ومما اجيب به ايضا هنا بعضهم قال ان هذا المنطوق بعضهم قال ان هذا آآ المفهوم اه معارض بمنطوق ادلة اخرى بمنطوق ادلة اخرى - 00:23:19
تحرم الربا قليلا كان او كثيرا وهذا جواب حسن لكن يحتاج الى ان ننظر ما هو الدليل الذي يعارض هذه الاية فان قيل الذي يعارض هذه الاية لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة - 00:23:41
هو العموم في قوله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا كر من الربا لفظ عام يشمل القليل والكثير وكذلك الذين يأكلون الربا هذا يشمل القليل الكثير فهذه الفاظ العامة تشمل قليل الربا وكثيره - 00:23:58
فهي تعارض لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فنقول ان هذه المعارضة لا تستقيم يعني لا يصح ان نقول ان هذا المفهوم معارض بمنطوق ادلة اخرى هي قوله تعالى وحرم الربا وقول الذين ياكلون الربا. لماذا - 00:24:15
لانه اذا تعارض المنطوق العام مع المفهوم الخاص فان المفهوم الخاص يقدم ويخصص عموم المنطوق العام فلقائل ان يقول قوله لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة دل بمفهومه على اباحة الربا - 00:24:32
القليل. الكثير نعم على اباحة الربا القليل فهو يخصص العموم في قوله وحرم الربا اذا ما يحرم من الربا الا الكثير في جمع بين النصين بان يكون مفهوم قوله تعالى اضعافا مضاعفة - 00:24:54
هذا المفهوم مخصصا لعمومه وحرم الربا ولذلك اذا اردنا ان نقول ان هذا المفهوم في قوله اضعاف مضاعفة معارف بمنطوق ادلة اخرى فيجب ان نأتي بادلة تدل بمنطوقها على تحريم الربا القليل - 00:25:12
كما في قوله صلى الله عليه وسلم درهم ربا اشد عند الله من كذا وكذا. قال من ست وثلاثين زنية هذا يدل على تحريم الربا ولو كان قليلا فيصح حينئذ ان نقول - 00:25:31
ان هذا ان دلالة الاية على اباحة الربا الكثير انها من دلالة المفهوم والحديث الذي ذكرناه درهم ربا يدل على تحريم الربا القليل بالمنطوق وتعارض المنطوق والمفهوم فيقدم المنطوق وهنا اشير الى اشارة الى انه حينما نقول - 00:25:45
اه ان المنطوق والمفهوم اذا تعارض فانه يقدم المنطوق عن المفهوم نراعي هنا انه اذا كان المفهوم مفهوما خاصا فالذي يعارضه هو المنطوق الخاص. هذا الذي يعارضه ويقدم عليه. هذا الذي يقدم عليه. فيقدم المنطوق الخاص على المفهوم - 00:26:07
قص هذا حينما نقول يقدم المنطوق على المفهوم يعني يقدم المنطوق والخاص على المفهوم الخاص بهدف نكون قد انتهينا منه تعليقاتي درس اليوم وبه نختم آآ مجلسنا اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:26:28
الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:49
تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين
13 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو