Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الشرط في الاستثناء الاتصال نعم ما الدليل على اشتراطه قوله تعالى احسنت احسنت ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من عدم اشتراطه ما محمله - 00:00:00ضَ
يحمل على ذكر الله تبركا. احسنت. احسنت. نعم ان صح عنه احمل علاء ذكر الله تبركا. احسنت. السند سند الاثر معلول هذا اولا. ثانيا ان صح فمراده الله تبركا وليس مقصوده انه يرفع الحنف ويسقط الكفارة؟ هل الشراط في المستثنى ان يكون من جنس مستثنى منه - 00:00:40ضَ
ما فائدة الخلاف نعم احسنت احسنت احسنت اذا تعقب جملاء فهل يعود الى جميعها او يعود الى الجملة الاخيرة فقط؟ لانه يعود الى جميع الحنفية يعود الى احسنت طيب نسمع الدرس من جديد الحمد لله والصلاة والسلام على اله وصحبه - 00:01:10ضَ
اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللمسلمين اجمعين. رحمه الله اختلف السبب كفارة اليمين واختار فقال ابو الخطاب اتحد السبب او اختلف. نعم احسنت سبقت الحالة الاولى من احوال المطلق والمقيد وهي ان يتحد السبب والحكم - 00:02:20ضَ
وذكر هنا الحالة الثانية وهي ان يختلف السبب ويتحد الحكم. قال رحمه الله تعالى وان اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين العتق مذكور في كفارة الظهار والقتل واليمين. قال تعالى في كفارة الظهار - 00:03:10ضَ
فتحي رقبة من قبل ان يتماسى. لم تقيد بالايمان. وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفالة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهاليكم او كسوتهم او - 00:03:30ضَ
الرقبة ايضا هنا لم تقيد بالايمان. فاين قيدت الرقبة بالايمان؟ في اي كفارة في القرن فقط نعم فقد يكون هذا سبق قلم من الشيخ المؤلف او من الناسخ من اختلف السبب كالعتق في كفارة بيميني قيد بالايمان هو القتل. قيد بالايمان - 00:03:50ضَ
كفارة القتل واطلق في الظهار. فالمنصوص لا يحمل. واختاره ابن ساق لا وهو قول اكثر الحنفية هذا القول الاول انه لا يحمل المطلق على المقيد اذا اختلف السبب واتحد الحكم. وهذا - 00:04:20ضَ
قول قال هذا المنصوص المنصوص لا يحمل وهو قول اكثر الحنفية وهو كذلك قول اكثر المالكية واكثر الشافعية لان الاصل ان يبقى المطلق على اطلاقه ثم بعد ذلك اذا قال قائل مثلا يشترط الايمان في كفارة الظهار واليمين - 00:04:40ضَ
بالقياس فهذه مسألة اخرى هذا حمل بالقياس وكلامنا هنا على حمل المطلق المقيد يعني ورد مطلقا في موضع سنقيده لانه ورد مقيدا في موضع اخر. فاذا قال قائل هنا يشترط الايمان مثلا بالقياس فهذه مسألة اخرى. او قال يشترط الايمان بحديث اعتقها فانها مؤمنة. فهذه ايضا - 00:05:10ضَ
مسألة اخرى مسألتنا هنا هل يشترط الايمان لانه ورد مقيدا في دين الاخر؟ هل يشترط الايمان في قوله في تعالى فتحيه رقبة. لان الله تعالى قال في كفارة اخرى في تحرير رقبة مؤمنة هذه مسألتنا. الحكم هنا - 00:05:40ضَ
واحد وهو تحليل الرقبة لكن السبب مختلف. ففي اه ففي اه المطلقة رقبتي من قبل يتماسى اسباب الظهار. وفي المقيدة فتحليل رقبة مؤمنة اسباب القتل. الحكم واحد والسبب مختلف. والجمهور على عدم - 00:06:00ضَ
قال خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية سبق ان اكثر المالكية في هذه المسألة على انه لا يحمل المطلق على المقيد. قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيه ما اتحد حكمه والسبب. ثم قال - 00:06:20ضَ
وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. والف العقلاء المالكية لان المذهب لان الكتاب ابى في اصولهم فاكثر المالكية لا يقوم بالحمل في هذه المسألة قال وقال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا - 00:06:40ضَ
ما مثله؟ يقول ان تقييد المطلق له احكام تخصيص العموم. فما يصح التخصيص به يصح التقييد به. وقد سبق ان عد المؤلف قياس النص الخاص من المخصصات. فكذلك تقييد المطلق - 00:07:10ضَ
بالقياس. يقال فيه هنا ما قيل هناك. هذا معنى قول ابي الخطاب. فان كان ثم مقيدا حمل على اقربهما شبها به. كفارة اليمين مطلقة عن القيد التي في المائدة فصيام ثلاثة ايام. كفارة الظهار قيدت بالتتابع - 00:07:30ضَ
فمن لم يجد فصيام شهرين والتابعين. وصوم التمتع قيد بالتفريق. فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع هنا قال المؤلف فان كان ثمة مقيدان وهما هنا ظهار كفارة وصوم التمتع حمل على اقربهما شبها به. واقربهما شبها به هو الظهار - 00:08:00ضَ
ماذا؟ لان كليهما كفارة. اليمين كفارة والظهار كفارة بخلاف صوم التمتع فان لم يكن احدهما اقرب هذا مفهوم قوله هذا الذي يفهم من قوله حمل على اقربهما. طيب لو لم يكن احدهما اقرب - 00:08:30ضَ
فانه لا يحمل المطلق على واحد منهما. مثلا صوم قضاء رمضان. قال الله تعالى فيه فعدة من ايام اخر هذا مطلق ورد كما سبق تقييد صوم الظهار بالتتابع. فان لم يجد فصيام الشهرين والتابعين. وصوم التمتع بالتفريق - 00:08:50ضَ
فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم؟ وقضاء رمضان ليس اقرب لواحد منهما فلا يقيد ولا بتفريط. قال وان اختلف الحكم فلا حمل اتحد السابع هذه الحاجة الثالثة والرابعة اختلاف الحكم مع اتحاد الساب او اختلاف الحكم - 00:09:10ضَ
في الحالة الثالثة ان يختلف الحكم ويتحد السبب. مثال ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هنا الحكم المسح وقال تعالى في الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الحكم هنا الغسل - 00:09:40ضَ
والسبب فيهما واحد وهم القيام الى الصلاة. اذا اتحد الساب وهو القيام الى الصلاة. واختلف الحكم فهو في التيمم مسح وفي الوضوء غسل. فهنا لا يحمل المطلق عن مقيد. والصورة الرابعة ان يختلف الحكم - 00:10:10ضَ
فهنا حكي الاجماع على عدم الحمل. مثاله والسارق والسارقة فاقطعوا الحكم هنا هو القطع. وساب السرقة. الحكم القطع. والسبب السريع وقوله تعالى في اية الوضوء وايديكم الى المرافق. ما الحكم هنا - 00:10:30ضَ
الغسل احسنت. الغسل والسبب القيام الى الصلاة. فلا حمل لا يحمل المطلق على المقيد هنا. نعم نعم تفضل الشيخ قوله عز وجل ومن تخير الكلام انكر الصيغة وهو للوجوب عند الفقهاء وبعض المتكلمين وقال بعض - 00:11:00ضَ
فان ورد بعد الحظر فليس احد. وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين لما قبل المحافظة. احسنت بارك الله فيكم. هذا الامر. هذا الباب باب الامر. والباب الذي بعده وهو باب النهي. بعض الاصوليين - 00:12:00ضَ
يقدمهما على جميع دلالات الالفاظ. لان مدار تكليف على الاوامر والنواهي. وبمعرفة مسائل هذين من بابين تعرف الاحكام. ويتميز الحلال من الحرام. فهما من اهم ابواب اصول الفقه الامر طال الامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. الامر استدعاء اي طلب استدعاء الطلب - 00:12:20ضَ
وهذا جنس يشمل الامر والنهي. قال استدعاء الفعل هذا يخرج النهي لان النهي استدعاء ترك. بس ليس استدعاء فعل بل هو استدعاء ترك. والفعل يشمل قوله نأمر به وقد قال الله تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه اي ما قالوه - 00:12:50ضَ
ويعمل ويشمل ايضا عمل الجوارح. الذي امر به واتوا الزكاة قال استدعاء الفعل بالقول بالقول اذا خرجت الاشارة. فالاشارة تفيد طلب الفعل لكنها لا تسمى امرا في اصطلاح. وكذلك استدعاء الفعل بالكتابة. او بالقراءة المفهمة هذا كله يفيد - 00:13:20ضَ
كيلو طلب بالفعل لكنه لا يسمى امرا في اصطلاح في اصطلاح عند الاصوليين. لا بد من لفظ يدل على استدعاء الفعل. ولذلك سيذكر انه صيغ. قال على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء اي على وجه الغلظة. والترفع والقهر. فالاستعلاء والعلو - 00:13:50ضَ
ما الفرق بينهما؟ لا احسنت استعلاء صفة للامر فالاستعلاء هيئة فجاءة الى الامر بخلاف العلو. العلو هيئة راجعة هي الامر. وقد اختلف العلماء هل يشترط في الامر باستعداء وكذا العلو اوليس ذلك بشرط الاحتمالات العقلية اربعة. وقد قيل - 00:14:20ضَ
بها كلها. قيل يشترط العلو والاستعداد. وقيل لا يشترط واحد منهما. وقيل يشترط العلو دون الاستعداد. وقيل يشاط قال في المراقي وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعداد وليس عند جبل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف البادي بشرط التالي - 00:15:00ضَ
ما التالي؟ احسنت. وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي. وشرط ذاك اي باعتزال المعتزلة يشترطون ماذا؟ يعني العلو واعتبرا معا على توهين لدى القشيري وذي التلقيني اعتبر معا العلو والسعلاء الا توهيني على ضعف في هذا القول يضعفه لدى القشيري من الشافعية وذي التلقين - 00:15:30ضَ
من صاحب من صاحب كتاب التلقين في الفقه؟ نعم. احسنت القاضي عبد الوهاب المالكي. اذا الذي رجحه صاحب البراقي انه ليس العلو شرط ليس العلو ولا الاستعلاء شرطا. واهل العربية تكلموا في الامر - 00:16:00ضَ
ولم ينظروا الى المتكلم. فهذا القيد انه يشترط ان يكون المتكلم اعلى ان يكون الامر اعلى او ان يكون الامر فيه ترفع. هذا القيد لم لم ينطق به احد من اهل العربية - 00:16:20ضَ
بل ينظر في الصيغة. فان كانت صيغة امر فهذا امر ولو لم يوجد علوا ولا استعلاء وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. قال آآ اين الله اعلم لا ادري قد تكون للعهد لان الكتاب - 00:16:40ضَ
فمؤلف في اصولهم وقد تكون ليست للعهد الله اعلم لا ادري قال وله صيغة وله صيغة تدل بمجردها عليه. يقول الامر له صيغة تدل عليه تدل على طلب الفعل. يعني يوجد لفظ يدل على طلب الفعل. بمجردها - 00:17:10ضَ
اذا تجردت على القرائن قال وهي افعل للحاضر وهي افعل مثل قوله تعالى اقم الصلاة. قال فاعتق رقبة. قال صلى الله عليه وسلم فاعتق رقبة. قال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سلف ولا مخيلة - 00:17:40ضَ
افعل من الصيغ الدالة على الأمر قال وليفعل للغائب المضارع المبدوء مبدوء المضارع المقرون بلام الامر. وليطوفوا بالبيت العتيق. فليحذروا الذين يخالفون عن امره وليكتب بينكم كاتب بالعدل والغالب ان يكون بالياء - 00:18:10ضَ
وليفعل وقد يكون بت ولتفعل. ومن الصيغ ايضا اسم فعل الامر. مثل ما ومنه عليكم انفسكم. ومن الصيغ ايضا المصدر النائب عن فعل الامر مثل فضرب الرقاب. بالوالدين احسانا قد قال الناظم اربع الفاظ بها الامر دري. افعل تفعل اسم فعل مصدري. اربع - 00:18:40ضَ
والفاظ بها الامر ذري افعل لتفعل اسم فعل مصدري. وله ايضا صيغ اخرى تدل عليه كالتصريح بلفظ الامر ان الله يأمركم بالعدل والاحسان. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. او بلفظ كتب - 00:19:20ضَ
كتب عليكم الصيام او فرض. قال ابن عمر رضي الله عنهما فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان قال وله صيغة تدل بمجردها عليه وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور اي له صيغة - 00:19:40ضَ
عند الجمهور هم اهل السنة الذين يقولون الامر له صيغة نقدية. قال ومن تخيل الكلام عنا قائما بالنفس انكر الصيغة. وهؤلاء هم الاشاعرة. انكروا السيرة فقالوا الامر ليس له سيرة لفظية. لماذا - 00:20:00ضَ
بان الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس. دون اللفظ. قال وليس بشيء. مذهبهم باطل ليس بشيء. لمخالفته الكتاب والسنة واللغة والعرف. اما الكتاب فقد قال الله تعالى بزكريا قال رب اجعلني اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثا ليالي - 00:20:20ضَ
فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا. وقال تعالى ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا مواد الدلالة على ان المعنى القائم بالنفس ليس بامر - 00:20:50ضَ
وانه لا بد من الصيغة. ولا يكون كلامه اياه طيب ما الدليل على ان الان الاية تدل على ان الاشارة ليست كلام لو قال قائل ليس فيها ان المعنى القائم بالنفس ليس بكلام - 00:21:10ضَ
قال بكرة وعشية انا احسنت احسنت المعنى الذي عبر عنه بالاشارة يعني المعنى المعنى القائم بنفسه الذي عبر عنه بالاشارة ليس بكلام. يعني اذا كانت الاية اذا كانت الاشارة ليست كلاما فمن باب اولى ان يكون المعنى القائم بنفسه ان يكون المعنى القائم بنفسه الذي - 00:21:40ضَ
تعبر عنه بالاشارة ليس كلاما. فهو لما قال سبحوا لما اوحى اليهم اشار اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا هذه الاشارة قام معناها في نفسه. فاذا كانت الاشارة ليست كلاما فمن باب اولى ان يكون المعنى القائم بالنفس ليس بكلام - 00:22:20ضَ
وكذلك قوله تعالى فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسية. ثم بعدها بايتين فاشارت اليه. فاشارت اليه اذا اشارة ليست كلامه فلن اقدم مليون انسية ثم اشارت لو كانت الاشارة كلاما لما اشارت لانها قالت لن اكلمك - 00:22:40ضَ
فما في النفس ان لم يتكلم به فلا يسمى كلامه. ومن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها او انفسها وجهان ما لم ما لم تعمل او تكلم - 00:23:10ضَ
ففرق بين المعنى القائم بالنفس حديث النفس وبين الكلام. فالاول وهو المعنى القائم بالنفس لا مؤاخذة فيه والثاني فيه المؤاخذة واهل اللسان متفقون على ان الكلام مسموم وفعل وحظ والفقهاء اي نعم شيخنا. الوجه الاول ما تتضح لي من الايات. نعم. اه - 00:23:30ضَ
الوجه نعم الاية التي هي ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا. وجد انه اذا كانت الاشارة ليست كلاما. قال الا تكلم الناس. اذا كانت الاشارات ليست كلامه فمن باب اولى ان - 00:24:00ضَ
المعنى الذي قام بالنفس الذي عبر عنه بالاشارة ليس كلامه. اني نذرت اقدم اليوم انسية ثم بعد ذلك اشارت اليه فالذي في النفس ان لم يتكلم به لا والفقهاء مجمعون على ان من حلف لا يتكلم - 00:24:20ضَ
لا يحنث بحديث نفسه. وانما يحنث بالكلام. المعروف اذا اطلق الكلام على في النفس فلابد ان يقيد بما يدل عليه. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول واهل العرف كلهم يسمون الناطقة متكلما. ومن عاداه ساكتا او اخرس - 00:24:50ضَ
قالوا الارادة ليست شرطا عند الاكثرين. الارادة يعني ارادة الامر امتثال المأمور به. والارادة ليست شرطا يعني لا يشترط لا شرطوا ارادة الامر امتثال المأمور به. فارادة الامر لا تشترط. لماذا؟ لاجماع اهل اللغة - 00:25:20ضَ
على ذلك لانهم رتبوا ذم المأمور او مدحه او اثابته او عقوبته على مخالفة مجرد الصيغة او موافقتها والوقوع ادل دليل على الجواز. الله تعالى امر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه ابتلاء. ولم - 00:25:50ضَ
وقوع ذبحه بالفعل كونا مقدرا. فهذا يدل على انه لا تشتراط الارادة اي لا تشتراط ارادة الامر امتثال المأمور به خلافا للمعتزلة يعني الذين قالوا يشترط في الامر ارادة وقوع المأمور. وهم محجوجون ان يتقدم - 00:26:10ضَ
وكل ما كان مقعدا في اللغة العربية فالاصل ان يكون في القرآن اهل لغة يسمون الامر امرة ولو لم يرد المتكلم وقوع الفعل. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. اذا لا اعتبار - 00:26:40ضَ
بارادة المتكلم اذا اذا نزل بلسان عربي مبين فمعنى ذلك انه مهما اجاز في اللغة جاز في القرآن. وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين صيغة الامر ما الذي تفيده؟ الجماهير من المذاهب الاربعة - 00:27:00ضَ
على انها تفيد الوجوب. ويدل لذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ما وجدات من الاية ما الذي نعم؟ طيب اذا كان - 00:27:30ضَ
نعم. ما الذي لا خيرة فيه؟ الواجب او المستحب امرا وجوب وجوب الامتثال. نعم. احسنت. احسنتم. لو كان الامر للاستحباب لكانت فيه الخيرة المستحب تثبت فيه الخيارات. فدل على ان الامرين وجوب. ما قضاه الله ما امر الله به - 00:28:00ضَ
فلا خيرة فيه. معنى هذا ان ما امره الله به ان ما امر الله به فهو بالوجوب. لان الواجب هو الذي لا تكون فيه الخيارة اما المستحب فانت فيه مخير. مخير ان تفعله او تترك. طيب تتمت الاية. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا - 00:28:30ضَ
ايضا فيها دليل على ان الامر للوجوب. لانه اطلق اسم المعصية على من بقيت له الخيرة. اطلق اسم معصيتي؟ الم بقيت له الخيرة. وتارك المستحب لا يقال انه عاصي. تارك المستحب ليس بعاصي - 00:28:50ضَ
وكذلك قوله تعالى افعصيت امري؟ ما وجود دلالة احسنت مخالفة الامر معصية وهذا دليل وجوب كذلك ما منعك الا تسجد اذ امرتك. قرعه على مخالفة الامر. وهذا دليل وجوب وكذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. توعد المخالفين لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة - 00:29:10ضَ
او بالعذاب الاليم ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ولا يتوعد بذلك الا ترك واجب. لا يتوعد منه في هذا الترك مستحب وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي - 00:29:50ضَ
لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. ما وجه الدلالة من الحديث احسنت. احسنت. انسحب لا مشقة فيه. المشقة انما تكون في الواجب. لولا حرف اجتماع لوجود امتنع الامر لوجود مشقة. مشقة تكون في الواجب. المستحب لا مشقة فيه لانه - 00:30:10ضَ
وجائز الترك فدل على ان الامرين وجوب. وهذا معقول فانه لو امر السيد عبده فخالفه العبد. فقال لما خالفت امري؟ قال لان المقرر ان الامر ليس للوجوب. هل هذا العذر مقبول؟ ليس بمقبول. ولو لامه - 00:30:40ضَ
سيد وقرأه لحسن نومه. وقال بعضهم للاباحة لماذا؟ لان الامر يحتمل الوجوب والندب. والاباحة هي اليقين. فيجب حمل الصيغة على اليقين هكذا قالوا لكن الادلة السابقة تدل على خلافه فهو تعديل في مقابلة ما سبق من الادلة - 00:31:10ضَ
والامر ليس اذنا. الامر كما سبق استدعاء الفعل. واستدعاء الفعل يكون اما على وجه الوجوب او على الندب. فلا يقال انه يحمل على الاباحة لانه ليس اذنا بل هو طلب - 00:31:38ضَ
معتز يدين قال بعض المعتزلة انه محمول على الندب. لماذا؟ لان صيغة افعل طلب الفعل. وادنى درجات الطلب ان سنحمله على الندب. لكن لما سبق الادلة السابقة تدل على ان - 00:31:58ضَ
انه الوجوب الا اذا وردت الا اذا ورد صارف يصرفه عن الوجوب. المسألة مفترضة في امر تجرد عن القرائن. فاذا ورد ما يصرف الامر عن الوجوب فالعمل عليه. مثال ذلك قوله صلى - 00:32:18ضَ
صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال في الثالثة لمن شاء. هذا التخيير دليل عدم الوجوب قال فان ورد بعد الحظر فللاباحة الامر بعد الحظر على ما يحمل - 00:32:38ضَ
قال للاباحة وذلك لان اكثر اوامر الشرع بعد الحظر تدل على الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا الأمر هنا للإباحة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الامر هنا للاباحة. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فالان باشروهن. الامر للاباحة - 00:32:58ضَ
وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين بما يفيده قبل الحظر. يعني صيغة صيغة فعل بعد الحظر ترفع الحظر فقط ويرجع الامر الى ما كان عليه قبل الحظر. صيغة تفعل بعد الحظر ترفع الحظر. وننظر ما الذي كان عليه - 00:33:27ضَ
الحظر فهو الذي نثبته بعد. وهذا الذي قال فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والامر بعد النهي للحل بوفي قول لرفع النهي خذ به تفيه هذا ترجيح بهذا القول. انه بما يفيده قبل الحظر. فهو يرفع - 00:33:48ضَ
الحذر وهذا الذي رجحه ابن كثير في تفسيره. والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. واخرون ومثال ما ليس للاباحة قوله صلى الله عليه وسلم اذا عقبة حيضتك في داء الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدوا ثم صلي. الامر بالصلاة يعني الصلاة واجبة. نهيت عنها المرأة - 00:34:08ضَ
في حيضتها الصلاة واجبة. اذا حاضت المرأة فهي منهية عنها. نهيت عنها في حيضتها. ثم فامرت بها بعد ان زال الحيض. فترجع الصلاة الى ما كانت عليه قبل الحيض. وكانت للوجوب فترجع الى الوجوب - 00:34:38ضَ
نعم. احسن الله اليكم. عليكم احسن الله. هذا رحمه الله. ولا تكرار الامر افقيا ذلك عن ابي حنيفة واصحابه وهو على الفور في ظاهر مذهب الحنفية وقالت له الشافعية على الفراة - 00:34:58ضَ
تراخي وقال قوم وقوم ذل والمؤقت لا يسقط في فواتك بصوت وقته فيجب قضاؤه احسنت بارك الله فيك. احسنتم بارك الله فيكم. قال ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين عن ابي خطاب. الامر - 00:35:28ضَ
اذا قيد بما يفيد الوحدة كقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فانه لوحده. واذا قيد بما يفيد التكرار كي يقيد بالصفة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. او يقيد بالشرط وان كنتم جنبا فاطهروا. فهنا - 00:35:48ضَ
التكرار لماذا؟ لان الوصف والشرط هناك العلة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فكلما حصلت منه الجنابة فهو مأمور بتطهر. اذا اه مما يفيد الوحدة او التكرار اذا خلا من القيد. فعلام يحمل؟ هذا محل الخلاف في المسألة. قال - 00:36:08ضَ
المؤلف ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين عن ابي الخطاب. الاكثرون على ان الامر لا يقضي التكرار. لماذا لا يقتضي التكرار؟ لان الاصل براءة الذمة فما زاد على المرة الاصل براءة ذمتك منه. انت المطلوب منك بصيغة الامر ان توقع المأمور به - 00:36:38ضَ
فما زاد على قد امتثلت لما اوقات مأمور به فما زاد على ذلك فالاصل براءة ذمتك منه قال خلاف القاضي وبعض الشافعية هذا قول الثاني. انها تقصد التكرار حجة في ذلك القياس على النهي. لان النهي للتكرار النهي للتكرار وهذا معنى قولهم ان النهي يفيد الدوام. فاذا نهي - 00:37:00ضَ
عن الكذب فهو منهي عن هذا الدواب قالوا فكذلك الامر. يفيد التكرار حسب الطاقة والامكان. واجيب عنه بانه قياس مع الفارق قال وقيل يتكرر ان علق على شرط. هذي السورة حكي اتفاق - 00:37:30ضَ
فيها على انه على ان الامر فيها يفيد التكرار. وهذا اصلا ليس داخلا في محل النزاع وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر. يعني اذا قال مثلا صلي ركعتين صلي ركعتين افاد التكرار - 00:37:57ضَ
والا بان لم يتكرر لفظ الامر فلا يفيد التكرار ثمة قول لم يذكره المؤلف وهو انه للماهية. يعني لا ليس للمرة ولا للتكرار. بل هو للماهية. فصيغة تفعل موضوعة الماهية فقط دون نظر الى مرة او تكرار. والمرة تعتبر من لوازم - 00:38:17ضَ
امتثال الامر بمعنى ان المراد من صيغة افعل ايقاع الفعل مثلا صيغة صلي قالوا منها ايقاع الصلاة. ثم ايجاد الصلاة وايقاعها لا يتصور الا بمرة واحدة. فالواحدة من لوازم انفتاء الامر. يعني لو قلت انه موضوع للذات على المرة الواحدة صارت المرة - 00:38:52ضَ
تحية داخلة في مسماه اللغوي. وليس الامر كذلك لانه جاء في الشريعة التكرار. كما جاء مرادا به المرة فهو لمطلق المائية ما هي التكرار ولا اي مرة اما التكرار والمرة - 00:39:22ضَ
الادلة ويدل لهذا سؤال الاقرع ابن حابس وهو عربي قح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجوا؟ قال افي كل عام يا رسول الله؟ لو كان للمرة بوضع اللغة - 00:39:42ضَ
لما سأل ولو كان التكرار لما سأل وهذا القول من الاقوال التي قيت في هذه هو قول قوي وقد قال السيوطي لطلب المهية الامر فلا يفيد تكرارا ولا فورا جلاء. بطلب ماهية الامر - 00:40:02ضَ
فلا يفيد تكرارا. ولا فورا جلى هذه مسألة اخرى ستأتي ان شاء الله الان ورجح هذا الولاتي في شرحه عن المراقي قال وهو ال فوري في ظاهر المذهب كالحنفية الامر هل هو على الفور - 00:40:22ضَ
اوليس على الفور. بعضهم يعبر هل الامر للفور او للتراخي وهل صيغة الامر على الفور او على التراخي؟ وهذا تعبير قد يكون فيه اشكال لانه اذا قيل الامر يفيد تراخي معناه ان مدلول صيغة افعل الا تفعل الان - 00:40:49ضَ
اذا قلت الامر للتراخي. معناه انك مأمور بالتأخر. وانك لا تفعل الان. لذلك بعضهم فرع على هذا قال انه اذا فعل الان بعد الصيغة لا يعد ممتثلة. يعني لو بادر وشرع في الانقتال عقب الامر مباشرة. لا يعد ممتثلا. بناء على ان الامر للتراخي - 00:41:17ضَ
وهذا غلط ليس هذا مرادهم. وان المراد هني على الفور او لا. هل تقتضي الفور او لا فاذا فعلت مباشرة يعني اذا فعلت عقب الامر بلا فصل فانت ممتثل. لكن لو اخرته هل تكون ممتثلا او لا؟ هذا محله النزاع - 00:41:42ضَ
وطبعا الخلاف في هذه المسألة في الامر المطلق المجرد عن القرائن فاذا وجد قرينة تدل على الفور عليها واذا وجدت قرية تدل على التراخي فالعمل عليها. اذا وجدت قرية تدل على الفور افعل هذا الان - 00:42:04ضَ
فالامر فالعمل عليها. واذا وجدت قرينة تدل على التراخي افعل هذا بعد شهر. فالعمل عليها. المسألة مفترضة في الامر المطلق المجرد هل يفيد الفور او لا يفيده اختلف العلماء في هذه المسألة قال المؤلف وهو على الفور في ظاهر المذهب - 00:42:24ضَ
وهذا مأخوذ من قول الامام احمد ان الحج يجب على الفور وهو كذلك اصل المذهب عند المالكية وهو ايضا مأمور من قول الامام مالك ان الحج يجب على الفور. يعني هنا هنا هذا تخريج هذا تخريج - 00:42:47ضَ
في الاصول على الفروع. يعني اخذ من الفرع اصل. قول الامام احمد ان الحج يجب على الفور. وقول الامام مالك ان الحج يجب على الفور اخذ منه ان الامر بالفور. قال في المراقي وكونه للفور اصل مذهبي - 00:43:06ضَ
والدليل على هذا ظواهر النصوص التي تحث على المسارعة فيها خيرات. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سابقوا الى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات ويدل لها ايضا ويدل لهذا القول ايضا ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت - 00:43:26ضَ
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربع مضين من ذي الحجة او خمس. فدخل علي وهو غضبان. فقلت من اغضب الله ادخله الله النار. قال اوما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون - 00:43:55ضَ
لو لم يكن الامر الفور ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هذا معقول من جهة اللغة. لو ان السيد امر عبده بامر. اعتذر العبد بان مقررة مقررة عند الاصوليين ان الامر ليس للفور. اعتذر العبد بان الامر ليس للفور. ما ما قبل عذره ما قبل عذره - 00:44:15ضَ
قال وقال اكثر الشافعية ومعهم اكثر الحنفية فاكثر الحنفية على ان الامر ليس في الفور عن التراخي ما الدليل على ان الامر التراخي؟ على ان الامر على التراخي كما عبر المؤلف والمقصود كما سبق انه لا يفيد الفور - 00:44:47ضَ
من حجتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح تأخر حتى فخرج من الوادي ثم بعد ذلك صلى. واجاب الاولون بانه اخر لعذر كما قال صلى الله عليه وسلم هذا منزل حضارنا فيه شيطان. ومن حجتهم كذلك - 00:45:07ضَ
ان الحج فرض في التاسعة. هذا على قول. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في العاشرة واجاب الاولون عنه بانه تأخر بعذر لكثرة ما وفد عليه في العام التاسع حتى سمي عام الوفود - 00:45:37ضَ
اجابوا ايضا بجواب اخر وهو انه لم يحج في التاسع حتى لا يشارك المسلمين كاينة الكفار في حجتهم. ولهذا بعث ابا بكر وعلي رضي الله عنهما وامر بان بان ينادى - 00:45:57ضَ
الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف ببيت عريان. فكان مقصوده ان تتمحض الحجة للمسلمين حتى يأخذ فالناس ماسكهم قال وقوم بالتوقف لتعارض الادلة في نظرهم. قال والمؤقت لا يسقط بفوات - 00:46:17ضَ
كيف يجب قضاؤه؟ بمعنى انه يجب قضاؤه بالامر الاول. ولا يقال انه لا يجب الا جديد وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم ان العبادة في المؤقتة اذا فات وقتها فلا تقضى الا بامن جديد. وقال بعضهم بالامن الاول - 00:46:41ضَ
قالوا المؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. ووجه ذلك ان الامر فقد شمل امرين احدهما فعل العبادة. والثاني اقترانها بالوقت المعين لها. فاذا فات الوقت تعذر احدهما وبقي الاخر في الامكان. فيجب اتيان بالممكن - 00:47:11ضَ
هذا وجه القول الذي ذكره المؤلف. والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. لماذا؟ لان المطلوب منك امران الاول فعل العبادة والثاني اقترانها بالوقت المعين لها فاذا فات الوقت بقي الاخر الذي هو فعل العبادة فتفعله فتفعل العبادة - 00:47:41ضَ
قال وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد. يعني ان الامر لا يستلزم القضاء بل القضاء يكون بامر جديد. لماذا؟ لان العبادة لما علقت بوقت معين علم ان مصلحتها مختصة به - 00:48:07ضَ
وان الشارع قد قصد وقوعها في الوقت الذي حدده لها. لو كانت المصلحة في غيره من الاوقات لما كان لتخصيصه فائدة وقد قال في المراقي والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجليل جاء على قول الاكثرين - 00:48:26ضَ
الذي اشار اليه هنا قال لانه في زمن معين يجري لما عليه من نفع بني لانه في زمن معين يجي بما عليه من نفع بني. العبادة لما علقت بهذا الوقت المعين علقت بهذا الوقت بان مصلحتها فيه. فاذا فات الوقت فات قضاه - 00:48:46ضَ
الا بامر جديد. ويدل لهذا القول الذي هو قول الاكثرين حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان يصيبنا ذلك اي الحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم - 00:49:06ضَ
ونأمر بقضاء الصلاة. ما وجه الدلالة من الحديث على ترجيح ان الامر لابد في ان الامر لا يستلزم قضاء بل قضاء بامن جديد انهم امروا بقضاء قضاء الصوت فلو كان الامر الاول لما امر بقضاء ليدفع عن الامر الاول - 00:49:26ضَ
احسنت صحيح صحيح احسنت احسنت كذلك الصلاة. احسنت. فلما يعني هي استدلت بعدم الامر على عدم القضاء. فهي لم تعتبر الاية مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا يدل على وجوب الصوم. هي لن تستدل بالاية على القضاء. هي استدلت بالامر الجديد - 00:49:49ضَ
لم تجعل الاية دليلا على القضاء. بل استدلت الامر من جديد. قال فنؤمر بقضاء الصوم. ثم ايضا كما قلتم في الصلاة قالت ولا نأمر بقضاء الصلاة؟ اذا عدم الامر بالقضاء كاف في عدم القضاء ولا والامر الاول واقيموا الصلاة مثلا لا يستدلوا به على القضاء - 00:50:19ضَ
نعم هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سافرت اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله - 00:50:39ضَ