عمدة الأحكام رواية وتعليقاً

13 | عمدة الأحكام رواية وتعليقاً - فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

مؤسسة القرآن الوقفية تقدم قال رحمه الله كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى - 00:00:00ضَ

الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عن سعد ابن ابي حثمة قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر. وهو يومئذ صلح - 00:00:31ضَ

فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيي قصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو احدث القوم فسكت - 00:00:51ضَ

تكلم يعني من ضمن احاديث كثيرة ينبغي ان يقدم الاكبر. حتى في الشرب حتى في السواك في اشياء كثيرة. نص فيها صلى الله عليه وسلم قال الكبرى الكبرى. وفي رواية كبر كبر. نعم. يعني يعني من اكبر الاشياء التي تعاب انه اذا صار في ديوانيات - 00:01:11ضَ

ولا في مجالس يصير واحد جايب ما شاء الله معه ربع درزن ثلاثة عيال صغيرين وحاطهم في صدر مجلس والشيوخ والكبار يعني يجلسون في اخر مجلس قال لا يا اخي في الغرب يحترمون الصغير - 00:01:31ضَ

احنا الغرب واقعد عندهم عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبر كبر هذا هو الادب ولهذا السلف المروي عنهم في هذا الباب شيء يخطئه العبد. حتى في القبور حتى في القبور كانوا يقدمون الاكبر - 00:01:46ضَ

علما وسنا في اشياء كثيرة مروية عنهم ذكر الخطيب البغدادي يعني اثار كثيرة عن السلف في تقديم الاكبر الاكبر الاكبر واما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الايمن في الايمن حديث الشرب فهذا حديث فيه دلالة على الكبر بعد. لان اول من شرب من هو - 00:02:02ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم هو الاكبر. شرب ثم اعطى الذي عن يمينه. هو الاكبر استشاري المقصود هنا ان مسألة الكبير ينبغي احترامه. الان يجي شايب كبير ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلين منكم اولو الاحلام والنهار. قال لا هذا الصغار خلهم يقعدون - 00:02:21ضَ

الصغير قد يفسو يا شيخ وهو في الصف ما ماني بالي الامام اخطأ ولا لا ما احد يرد عليه. الاحلام والنهى. ابو ابي بن كعب رضي الله عنه لما صلى دخل - 00:02:38ضَ

المدينة دخل المسجد النبوي فرأى ماء ما له مكان. قال زر ابن حبيش وكان شباب يعني في عمره في اثنين وعشرين او واحد وعشرين. قال فرآني اصغر الناس قال فدفعني وجلس مكاني. يعني استشهد علي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى - 00:02:53ضَ

يعني كانوا يعظمون مسألة الكبير. هذي في الاسلام لها شأن. نعم. احسن الله اليكم. فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف سنحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ وتستحقون ايش - 00:03:13ضَ

لكم هذي من الاشياء هذه القسامة تخالف ابواب او قياسات الحدود سبحان الله في اكثر من عشرة اوصاف شوفوا هذي وحدة من اتحلفون الذي يبدأ به ايمان المدعي ولا المدعى عليهم - 00:03:32ضَ

هو الذي يكون له اليمين هذا لا هذا خلاف القياس في في الدعاوى ها بينة؟ قال لا. خلاص انت يا المدعي المدعى عليه احلف وخلاص وتوكل على الله قياس نقل تستحقون الدم - 00:03:50ضَ

ها او تستحقون قاتلكم موجب القسامة هل هو الدية ولا الدم هنا قال الدم فهنا هذي مخالفة ما في مخالفة الامام احمد رحمه الله يرى انها القتل انه الدم الشافعي يرى انه - 00:04:13ضَ

القسامة متفق عليها بين العلماء. لكن مختلف في توصيفها طريقة توصيفها في خلاف بين الائمة الاربعة. نعم اليكم قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في - 00:04:33ضَ

برمته قالوا امر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد ابن فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين اليلة - 00:04:53ضَ

هنا يعني هذا الحديث الحقيقة فيه فائدة جيدة وهي ان ما يعني ثبتت فيه الدية مثلا او الظمان ولم يوجد من نظمنه فبيت المال يظمن هو الذي يظمن هذا ان يكون من بيت المال - 00:05:13ضَ

ولها صور كثيرة عند الفقهاء نذكر صورة واحدة مثلا لو انه في زحام ازدحم اناس مثلا خمسة عشرة الاف في مكان انكشف الامر عن واحد داعسينه ما دروا ما نستطيع ما ندري ظمنا. مثل ما يحصل في التدافع في الحج والتدافع في - 00:05:32ضَ

هذا في الميادين هذي بالكورة نستطيع ان نظمن احد ما ندري من هو هنا يضمنه بيت المال الا ان كانوا محصورين اذا كان في درب مسألة الدرب عند الفقهاء لو كان في درب محصورين - 00:05:51ضَ

ناس جلبوا وكذا وتروعوا وهم يجي لهم عشرة او عشرين او ثلاثين تدافعوا على بوابة خلاص نضمن هؤلاء المقصودين لكن اذا كانوا غير محسودين ما نستطيع نظمن احد يا شيخ الا ان يقول احد انا رأيت فلان يدعسه فلان يقتله - 00:06:07ضَ

امر اخر احسن الله اليكم. قال عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان جارية يمد رأسها مرضوخا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان وفلان. حتى ذكر يهودي فامنت برأسها - 00:06:22ضَ

اليهودي فاعترف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرض رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس ابن مالك ان يهوديا قتل جارية على اوضاح فاقاده رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. اوضاع احيانا حلي من فضة. وهذا دليل اللي يعني جمهور العلماء ان القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد - 00:06:34ضَ

يعني يكون عمد. نعم. احسن الله اليكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من بني في ليث بقتيل كان له في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم تحل - 00:06:54ضَ

في احد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا منطقة ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو - 00:07:14ضَ

فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابيه شاة. ثم قام العباس فقال يا رسول الله الا الادخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاثخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة شهدت النبي - 00:07:34ضَ

صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. الغرة يعني هي الان تساوي عند العلماء خمس من الابل وهذا محل اجماع عند العلماء ان الغرة تقوم بخمس من الابل يعني ثمن خمس من الابل - 00:07:54ضَ

ان لم يوجد طبعا يعني عداوة نعم وقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما - 00:08:12ضَ

زوجتين لحمل ابن نابغة صاحب الحديث هذا نعم قال فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها بحجر هل هو همد ولا شبه عمد احسنت شبه انت؟ وين الدليل على انه هو قتل الحجر قتلها لكن هل هو عمد ولا شبه عمد؟ هو شبه عمد كيف عرفنا انه - 00:08:27ضَ

ها ما قتلها النبي صلى الله عليه وسلم بها انما جعل الدين على عقيلتي هذه صحيح هذا يدل على انها شبعان السلام عليكم قال فاقتسموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة - 00:08:51ضَ

على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. شلون ورثها ولدها؟ هذا المراد به انها المرأة بعد ذلك اي بايام ماتت هل قاتلة ذي الظاهر هذا هالكلمة ذي يعني بعض الناس يمكن ما يفهم يقول لا هو ورثها النبي صلى الله عليه وسلم ورثها الزوجة هذا اللي هو حمل ابن النامية - 00:09:12ضَ

لانها ماتت بعد ايام بعد ما قتلت المرأة ذي سبحان الله ماتت بعد ايام فقام حمل بن النابغة الهزلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل. ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك يطل - 00:09:35ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخواني الكهان من اجل سجعه الذي سجع. يعني قام يقول كذا كلام من بلاغي. هالكلام ما يقدم ولا يؤخر في شريعة الله - 00:09:51ضَ

صلى الله عليه وسلم بسجع الكهان يعني انه باطل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال انهم ليسوا بشيء. قيل يا رسول الله انه فهذا انهم ليسوا بشيء - 00:10:04ضَ

عن عمران ابن عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احد - 00:10:15ضَ

احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك. الحقيقة ان مسألة تلف هذه عند العلماء لن نشرحها لكن سنمر بها مرور. ولهي شرحها في كتب الفقه لكن يجب ان تعرف انها ثلاث - 00:10:27ضَ

هذا واحد تلف بنفسه بجناية نفسه نفسي هذا ما له هدية مثل هذي الصورة والاخر تلف بجناية نفسه وبغيره هذا له نصف الدية. وهذا الثالث تلف بجناية غيره. جاء واحد ذبحه - 00:10:43ضَ

هذا له الدية كاملة. ظاهر الصور الثلاث نحيلكم على المنتهى. عندنا في يعني في في المذهب فيها صور يعني عظيمة في تفاصيل هذه نعم. احسن الله اليكم. قال عن الحسن ابن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد - 00:11:00ضَ

وما نسينا منه حديث وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح - 00:11:16ضَ

واخذ سكينا فهز بها يده. فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة قال كتاب الحدود عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل او عرينة المدينة. فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا - 00:11:26ضَ

من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع انها وجيء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم. وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. يعني يعني لم يسق - 00:11:46ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لانه سقاهم الماء واللبن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم غدروا نسأل الله العافية. فلهذا كانوا يطلبون الماء ولا يعطون. احنا عطيناكم اياه في حال الرخاء واكرمناكم - 00:12:06ضَ

يشربون من العبوات او الباني منهم مرضى جبنا لكم دوا وغذا لكن ما قدرتوا هذا نسأل الله العافية. نعم. الجزاء من جنس العمل نعم. قال ابو كلاب فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله. اخرجه الجماعة. الصحيح في اه الحرابة اللي تسمى الان باللغة الحديثة - 00:12:20ضَ

الجريمة السياسية هذه الصحيح ان مرجعها الى الامام كما هو قول مالك رحمه الله وهو اصح ما يعني الاقوال في هذا الباب ان مرجعها الى الامام واحد قول ابن عباس - 00:12:40ضَ

وهو احدى الروايتين عن احمد ان مرجو ذلك الا الامام. ما دام هذا الرجل خرج على الناس المحارب خرج على الناس الامام وكيل عن الناس في استيفاء حقوقهم يحال الامر اليه ينظر الانسب فيه - 00:12:53ضَ

على ظاهر القرآن انما جزاء الذين يحرم الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او الى اخر الاية. نعم. الا ان قتلوا لو انهم قتلوا لا يحل لا للامام ولا لغيره - 00:13:08ضَ

ان يتركهم بل يجب قتلهم اذا قتلوا فعلا احسن الله اليكم عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انهما قال ان رجلا من الاعراب - 00:13:23ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم. فاقض بيننا بالله واذن لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم - 00:13:36ضَ

افتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغدوا يا انيس لرجل - 00:13:56ضَ

من اسلم على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت قال العزيز يستنكر على المسلمين الرجل والرجم كان موجود في الامم السابقة. امم كثيرة من في تواريخ الامم موجودة. اخرهم اليهود - 00:14:16ضَ

اليهود عندهم الرجل في كتبهم وازالوه من شروح التوراة من التوراة لكن الموجود في فضحتهم التواريخ اللي يستنكر على المسلمين يقول هذي هذا حكم الله عز وجل. ما هو انا اللي شرعته - 00:14:36ضَ

الله شرعه. ان شاء الله يقول الله حط له سم الله عز وجل هذا ربك يخلق ما يشاء ويختار. الا له الخلق والامر. هو الذي قال سبحانه وتعالى هذا لا يجوز لاحد ان يعترض على ذلك. نعم - 00:14:54ضَ

عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قال فاجردوها ثم بيعوها الثالثة او الرابعة. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه مات رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:09ضَ

يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه. فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه تنحات قال وجهك يا رسول الله اني زنيت اعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات. لما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:15:29ضَ

قال لا قال فهل نقصيت؟ قال نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من شياب فاخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن انه سمع انه سمع رضي الله عنهما يقول كنت في مرة فلما الحجارة - 00:15:49ضَ

رضي الله عنهما الحكمة من حكمة الحاكم انه اذا جيء له في مثل هذه القضايا القبيحة من زنا او فجور او شرب خمر او الى اخره ان يدرأ الحدود بالشبهات - 00:16:14ضَ

الاصل في الشريعة قال لعلك تقبل لعلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل جاء يعترف لان الانسان ينبغي يعني ان يعامل هؤلاء الذين لعلهم ما وجدوا من يربيهم في حر صغرهم - 00:16:34ضَ

او ما وجدوا ابواب للهداية. او قد يكون غلبتهم انفسهم. ان يكون الانسان فيه رحمة للمسلمين هذا انسان يمكن الحكم ما يخليه يمسكه وهي جلده يعطيه كم عصا عصاوين يأدبه. او يسجنه حجز انفرادي او شيء من هذا القبيل - 00:16:50ضَ

لكن هذا اصل في الشريعة انه عدم تلزيم او الزام المتهم التهمة قدر الامكان وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني سرقت قال لعلك يعني ما يخالك سرقت؟ قال ما يخالك سرقت - 00:17:06ضَ

الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا. حتى عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا رسول الله ايش قال امير المؤمنين اني سرقت نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:24ضَ

في الاخير يوم شاف الرجال ملزم قال يا امير المؤمنين سرقت واخذت قال قل ما سرقت ارتاح الرجل خاف قال ما سرقك؟ قال اذهب رد رد المسروق وخلاص انتهى الموضوع - 00:17:36ضَ

اقامة الحدود على امرأة ولا على رجل يعني في سواد الوجه لابويها ولاهلها ولقرابتها ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ان من رأيتموه حديث من رأى الذي في السنن من رأيتموه وقع على بهيمة فاقتلوه - 00:17:49ضَ

واقتلوا البهيمة معهم لانه لا يحل اكلها قال الحكمة في ذلك ان لا تنتشر الفاحشة بسبب البهيمة قال هذي وراها سايبة هالناقة ذي ولا الشاة ولا هالبقرة هذا اللي سواه به فلان - 00:18:04ضَ

ثمن صار شوي شوي صار ايه اللي سوى به فلان ايه هذا اللي في الحارة الفلانية في الرفاع ولا في المنام ولا هذا اللي في صار عار صار على اهل المنامة ذي. كلهم مع ان اللي سواها بهيمة عندهم - 00:18:23ضَ

الظاهر هذا كيف حكمة الشريعة ومن هنا نعرف ان بعض الاخيار الغيورين اذا صار يبي يلزم واحد مثلا اعتذر عن شيء واحد من الناس اعتذر عن شيء نروح نقول الا اذا كان قصدك كذا. الا قصدك كان قصدك كذا - 00:18:39ضَ

الزام المتهم بهذه الطريقة هو ليس من اصول الشريعة ولا هو من اخلاق الداعية الاستصلاح يا شيخ ازين لك وبعض اخواننا لما كنا نقول لهذا يعني هذا مفسد وهذا مجرم. فالمفسد المجرم الكافر يا اخي اشد منه - 00:18:56ضَ

ايش تصلح يا شيخ ما في مانع يدخل عليه في السجون عظه وذكره اهدي الهدية يا شيخ رق قلبه ادع له ادعو له في وتر اخر الليل يا الله يا اخي عمر رضي الله عنه كان من اشخص الناس - 00:19:14ضَ

الجاهلية سبحان الله شوف كيف صار رجل رقم اثنين في الاسلام يا شيخ ما هو سهل يا شيخ اذا كان الانسان عنده رحمة داعية للخلق خلاص بسم الله. ولا تصير انت الا بتلاحق بني ادم من واحد الا هذا قصده كذا ولا قصده كذا. لا ترى مو من اخلاق الداعية - 00:19:29ضَ

الله عز وجل لما اراد ان يختصر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم رسالته قال وما ارسلناك الا رحمة جاب كلمة واحدة الرحيم تلاحق الناس ولا تلزمهم ولا يعني ترتب على ذلك انه لا والله حصل فيه كذا وحصل لا نسأل الله عز وجل له الهداية يا شيخ - 00:19:48ضَ

عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ان اليهود جاءكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا زنيا فقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم لا تجدون في التوراة في شهر الرجل وقالوا من افضحكم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجل فاتوا - 00:20:06ضَ

وقال عبدالله فقال صدق يا محمد فامر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيته رجل يجنب على المرأة يقينا يحني عليها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن - 00:20:27ضَ

عندي فحذفته الصواب فخذفته الخذف هو الحجارة الصغيرة الخذف اما الحذف يكون للكبير شفتوا حديث اللي مر علينا حمد بن ناوي غداه قال فحذفته بعصا شيل الطويل ولا الكبير يصير حذف - 00:21:00ضَ

اما الخذف فهو شيء صغير قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في موضع دينار فصاعدا وعن عائشة رضي الله عنها انه - 00:21:21ضَ

يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يشتري عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام موسى وقال تشفع في حد من حدود الله ثم قال فاختطب فقال لان الناس قاموا. كل الناس شكوا شكوا اناس كثيرين. على هالمرة والدعوة عليها - 00:21:44ضَ

لابد من حل القضية ذي خلاص ما دام اعترفت تجمع الناس خلاص يقام والا ما نفتح باب الفجور للناس. نقول لا معليش نتسامح وننغض ويزيد الفجور يا شيخ يزيد يزيد البلاء لكن اذا كان مثل هذه الصورة - 00:22:04ضَ

يعني هذا خبيث مخبث في كل حال هذا الناس وهذا اعراض المسلمين الى اخره. فهنا لا هذه الصورة لا نمس به شيخ. لاحقه يا شيخ. ما نخليه المجرم ذا خليه يترك لين يفزع الناس والاطفال والعجز النساء هذا ما هو بصحيح - 00:22:22ضَ

وان الله لو ان فاطمة بنت امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها هذا للتعريف بها الامام احمد المفردات يرى قطع القطع في جحد العارية الائمة الثلاثة يرون سرقت هذه المرأة والدليل هو الحديث شوفوه هنا اذا سرق فيهم شيء - 00:22:40ضَ

واذا سرق بي موبايل لو انه سرقت لقطعتهم هذا كله تعليق الحكم على السرقة والجحد نعم هذا باب على سيدي مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجليلة نحو اربعين. قال فعلوا ابو بكر فلما كان عمر - 00:23:12ضَ

ان شاء الله المناسبة قال عبد الرحمن اخف اخف الحدود ثمانين. فامر به عمر. عن ابي بردة هاني ابن ديار البلوي انه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله. هذا حديث هذا عمر - 00:23:32ضَ

قال اخف الحدود من ثماني هذا فيه دلالة على ان شرب الخمر ليس حدا انما هو تعزير الحدود ما يزاد فيها ما سميت حدود الا انها محدودة. نعم وعلى كتاب الايمان والنذور. عن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة - 00:23:52ضَ

فانك ان اعطيت عن مسألة وكلت اليها وكلت. عندي خطأ بعد وكلت له وكلت اليه. نعم. قال فانك ان انتهى عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. قال عن ابي موسى - 00:24:15ضَ

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحلل - 00:24:35ضَ

عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. هذا في البخاري ايضا - 00:24:45ضَ

وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا اثارا. هذا من ورع عمر رضي الله عنه - 00:24:58ضَ

ولا ناقل الكفر ليس بكافر. نعم قال آثرا يعني حاكيا عن غيري انه حلف بها. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام لاطول - 00:25:08ضَ

قفلنا الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فاطاف بهن فلم لم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان درك اللحى - 00:25:21ضَ

قوله فقيل لهم قل ان شاء الله يعني قال له الملك. لابد ان يكون المشيئة يعني اللي هو الاستثناء يعني في في الوقت نفسه ما يكون بعدين لو كان بعدين كان يقول له فيما بعد الملك - 00:25:41ضَ

بعد ما ولدت اول ولد كان يقول قل ان شاء الله عشان تمشي الامور الباقية قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه - 00:25:58ضَ

غضبان ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. الى اخر الاية. عن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك قلت اذا يحلف ولا يبالي - 00:26:14ضَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا يحلف اذا تنصب نعم قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال الرسول هل يجوز يعني يعني عدم جمالها لكن اذا صدرت يعني ما كانت وقعت في الخبر اذا وقعت في الخبر جاز الوجهان كلاهما تصيح لكن اذا - 00:26:34ضَ

صدرت في اول الجملة بعدئذ خلاص النصر هو الافصح فيها. اذا يحلف ولا يبالي. السلام عليكم. قلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يميني صبري - 00:26:54ضَ

بها ما لا من مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. عن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة - 00:27:08ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية من ادعى ليحرف بغير الله هذا ما ينعقد اصلا نذر - 00:27:18ضَ

يحلف بغير الله ولهذا لا ليس بكفارة لان فعل هذا اقبح من ان يكون فيه كفارة. نعم في رواية من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة. قال باب النذر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله - 00:27:38ضَ

اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر - 00:27:56ضَ

وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. عن عبدالله عليها الكفارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم - 00:28:06ضَ

كفارة الندر كفارة يمين نعم. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان - 00:28:26ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي عنها. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يستشكل يعني يقول وشلون هذا يعني يعني اه حلف في شيء محرم مع ذلك لزمناه اليمين. شيء فاسد - 00:28:36ضَ

هذي هذا هذي امرأة كما روينا في الموطأ جاءت الى ابن عباس وقالت له اني نذرت ان انحر ولدي نسأل الله العافية العقل تنحر ولدها في ندم حصل لها قال لا تذبحي ولدك وعليك كفارة. فقال رجل عند ابن عباس قال يا ابا العباس كيف يكون يعني عليه هذا - 00:28:52ضَ

هذا فاسد كيف يكون عليها قال الله تبارك وتعالى والذين يتطهرون من نسائهم تعرفون اول سورة المجادلة والذي قراءته هو قراءتنا والذين يظاهرون منهم من نسائهم الى ان قال تحرير رقبة ولا لا - 00:29:18ضَ

من قبله يتماسى يعني الله عز وجل قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا زور ومع ذلك رتب عليه الكفارة ابن عباس رضي الله عنه - 00:29:40ضَ