بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى خمسمائة وثلاثون - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد رحمه الله تعالى باب الحجة والحجاج والاستقرار وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:16
قال رحمه الله باب العدة والاستاذ والاستبراء هذه احكام تترتب على الفرقة بين الزوجين فاذا اشترطا الزوجان فانه ترتب على فرقتهما هذه الامور العدة وهي التربص والانتظار ذهب بعد الفراغ - 00:00:41
مدة محددة شرعا حرمة للنساء الذي انتهى واستبراء لرحمه المرأة المفارقة بان لا يكون فيها حمل واعطاء المهلة للزوج ليراجع اذا كان الطلاق رجعيا واظهار الحزن على المتوفى اذا كانت الفرقة بالوفاة - 00:01:21
هذه من من الحكم التي شرعت من اجلها العدة والاحداد هو تابع للعدة ايضا هو تجنب المعتدى للزينة وما يرغب بنكاحها فتجتنب كل ما ترغب بالنظر اليها ويرغب بالزواج منها - 00:02:00
وذلك حماية للعدة او من تحريم الوسائل التي تفضي الى المحرم في الثاني بيقول له المعتدة مدة العدة ما يرغب ما فيها ما يرغب الرجال والخطاب فيها مدة العدة حماية للعدة - 00:02:31
واما الاستبراء فهو استبراء الرحم من الحمل وذلك يكون للامام المملوكات فاذا ملك امة بشراء او بهبة او بقسمة من من الغنيمة في الجهاد فاذا ملكها باي نوع من التملك او بارث - 00:03:06
فانه لا يحل له ان يقعها حتى يستبرئ رحمها بان لا تكون حاملا قبل ان تصل اليه هذا هو الاستبراء وهو نوع من العدة الا انه خاص بالايمان نعم رضي الله عنها - 00:03:43
فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيحين وفي نقل انها وضعت بعد وفاة وفي مسلم قال جبريل ولا ان تزوج وهي في جنبها هذا حديث سبيعة الاسلامية - 00:04:17
انها نكست يعني ولدت بعد وفاة زوجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج فاذن لها صلى الله عليه وسلم وذلك ان المفارقة اما ان تكون مطلقة واما ان تكون متوفا عنها - 00:04:52
والمطلقة اما ان تكون آآ اما ان تكون حاملا او تكون غير حامل واما ان تكون ذات فيض او ممن لا يحضن والمتوفى عنها كذلك اما ان تكون حاملا او تكون غير حامل - 00:05:27
هذه احوال للنساء المفارقات وكل نوع له حكم فاما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاثة ايام. قوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قروء. يعني ثلاث حيض او ثلاثة اطهار على الخلاف - 00:05:48
واما المطلقة التي لا تحيا لصغر او للقياس بلغت سن الاياس فكما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واما المتوفى عنها فان كانت غير حامل عدتها - 00:06:18
اربعة اشهر وعشرة ايام قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر هذا اذا كانت غير حاله اما اذا كانت حاملا كما في حديث سبيعة سبيعة هذا كانت حاملا - 00:06:41
توفي زوجها وهي حامل فان عدة بوظع الحمل عند جمهور اهل العلم فاذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها ولو بلحظة ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة انتهت عدتها قوله تعالى وولاة الاحمال - 00:07:08
اجلهن ان يضعن حملهن هذا عام في المطلقة وفي المتوفى. المطلقة وهي حامل عدتها وضع الحمل والمتوفى عنها وهي حامل وعدتها وضع الحمل. لعموم الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن اي من طلاق او وفاة - 00:07:28
ان يضعن حملهن. وحديث سبيعة يدل على هذا فان ولدت بعد وفاة زوجها تعجب الخولة رضي الله عنه وان ولدت بعد وفاة زوجها في رواية بعد اربعين يوم وفي رواية مطلقة لم تبين المدة. اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج - 00:07:53
هذا دليل على ان عدة المتوفى عنها وضعه وهي حامل وضع حملها. فيكون مخصصا يكون ذلك مخصصا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا انها اذا كانت حاملا فان عزتها وضع الحمل - 00:08:22
ولا تنتظر اربعة اشهر وعشرة ايام. هذا من باب التخصيص تخصيص اية باية وحديثة وهذا قول جمهور اهل العلم حتى ان احد الرواة كما سمعتم قال لو تزوجت في دمها يعني وهي ينزل منها دم عند الولادة صح - 00:08:51
زواجها لكن لا يطأها زوجها حتى ينتهي نفاسها حتى ينقطع الذنب اما العقد فانه يصح ولو عقد عليها في حالة في اللحظة التي اعقبته الولادة وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره الى ان عدتها اطول الاجلين - 00:09:17
لانها تنازعتها ايتان المتوفى عنها وهي حامل تنازعها ايتان اية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذه عامة في العامل وفي غيرها واية تقول وولاة الاعمال اجلهن - 00:09:52
ان يضعن حولهن وهذه عامة في الحامل وفي غيابها فتعارض عموما تعارض عموما فقالوا اذا تكون عدتها اطول الاجلين. ان كان عدتها بالاربعة اشهر وعشر اطول فهي تعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام - 00:10:15
وان كان عدتها بوضع الحمل اطول فانها تعتد بوضع الحمل اطول الاجلين هذا قول ابن عباس خروجا من عموم الايتين فتبعه جماعة على ذلك ولكن الجمهور على القول الاول ان عدة المتوفى عنها وضع الحمل - 00:10:37
يطاوعه قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولحديث سبيعة الاسلامية فيكون ذلك مخصصا لاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان ذلك خاص بغير الحامل - 00:11:00
وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور اهل العلم نعم وكذلك نعم هذا الحديث عن انس رضي الله عنها ان بريرة امرت ان تعتد بدلالة حيض وقصتها انها كانت مملوكة - 00:11:23
كانت مملوكة وتحت مملوك هي مملوكة وزوجها مملوك فكاتبها اهلها يعني باعوا عليها نفسها بمال تدفعه اليهم وتعتمد فتعهدت عائشة رضي الله عنها ان تدفع لهم هذا المال وان يكون ولاؤها لها في عائشة فدفعت لهم المال فعتقت بريرة - 00:12:04
وصار ولاؤها لعائشة. فهي اذا مولاة في عائشة فلما عتوا قد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى تحت زوجها المملوك وبين ان تفارقه لانها اصبحت حرة تحت عبد مملوك - 00:12:37
تخيره الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاع تحته او في المفارقة صارت المفارقة تارة المفارقة وقول عائشة امرت بمبني للمجهول. الامر هو الرسول صلى الله عليه وسلم لان الصحابي اذا قال امر بكذا او نهي عن كذا - 00:12:59
فهذا له حكم الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يأمر وينهى الا الرسول عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث على ان على ان المعتقة لها حكم الحرة - 00:13:20
تعتدي بثلاث ايام اخذا من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وهذه مفشوخة مسخت نفسها فتأخذ حكم المطلقة تعتد بثلاث حيض لانها اصبحت حرة والعبرة بها هي لا بجودها - 00:13:37
العبرة بالعدة بالمرأة لا لا بالرجل. نعم. وهل الشافعي ان خاطبة بنت قيس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم للمفرقة الثلاثة ليس لها فتنة ولا رواه مسلم هذه قضية - 00:13:59
بمطلقة الباين البائن بطلاق ثلاث او بطلاق على عوظ والبائن هي التي ليس لزوجها عليها رجعة هذه البهائم تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى البائن ليس لها نفقة على زوجها - 00:14:21
وليس لها سكنى بدليل حديث فاطمة بنت قيس لان زوجها طلقها طلاقا باتا فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة ان يحكم لها بالنفقة على زوجها على مطلقها بين لها صلى الله عليه وسلم انه ليس لها عليه سكنى وليس لها عليه نفقة - 00:14:47
انما هذا خاص بالمطلقة الرجعية مطلقة الرجعية لها النفقة ولها السكنة قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة الى قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنت من ودكم - 00:15:10
المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لانها زوجة ما دامت في العدة ولزوجها ان يراجعها ما دامت في العدة اما المطلقة الباين فليس لزوجها رجعة عليها وليس لها نفقة عليه وليس لها سكنا عليه - 00:15:31
وهذا احد اقوال ثلاثة لاهل العلم انه ليس لها سكنة ولا نفقة والقول الثاني ان ان لها السكنة والنفقة. وهو قول ابي حنيفة ان لها السكنى والنفقة اخذا من قوله تعالى اسكنوهن - 00:15:50
من حيث سكنته الان النفقة ولها الشكر والقول الثالث انه ليس لها نفقة ولكن لها السكنة ليس لها نفقة ولها السكنى اصح هذه الاقوال هو القول الاول انه ليس لها سكنة ولا نفقة - 00:16:13
لانه ليس لزوجها عليها رجعة فليس لها عليه جيل النفقة ولا سكنى. وحديث فاطمة بنت قيس هذا صريح في المسألة ونص في المسألة وهي صاحبة قضية وجاءت تطلب النفقة فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لها نفقة ولا سكنى - 00:16:36
فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا على ولا متفق عليه وهذا المسلم ولا تحتضر ولا تنتشر - 00:16:58
هذا الحديث برواياته في موضوع الاحداث والاحداد من احكام العدة والحداد معناه اقول من الحد وهو المنع واعوذ من الحد وهو المنع اي ان المعتدة تمتنع من الزينة من التزين - 00:17:41
ومن التطيب ومن الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه فالمعتدة من الوفاة يجب عليها الاحداث المعتدة من الوفاة يجب عليها الاحداث ويتلخص في اربعة اشياء او خمسة اشياء - 00:18:04
الاول انها تتجنب الزينة في بدنها من الاصباغ والكحل مم والالوان التي تتزين بها النساء بالمساحيف الخضاب وغير ذلك. فلا تجمل بدلها بشيء من ذلك وكذلك لا تتزين بالحلي فلا تلبس الحلي في يديها - 00:18:29
او في عنقها او او في الخواتم والاساور تتجنب لبس الحلي ما دامت في العت وكذلك تتجنب الزينة في الثياب فلا تلبس ثياب الزينة المصبوغة بالزينة وانما تلبس ثيابا ليس فيها زينة - 00:18:57
ثيابا عادية ليس فيها زينة سواء كانت زينتها بالصبر او كانت زينتها بالنقوش فلا تلبس المحدة لا تلبس ثياب الزينة قيل كما هي معتدة الا ثوب عصب وثوب العصر نوع من الثياب اليمنية يقولون - 00:19:21
نوع من الثياب اليمنية يكون فيه خط ابيض معصوب يعني بخط ابيض كالعصابة عليه فهذا تلبسه لانه ليس من ثياب الزينة وما عداه فلا تلبس اي ثوب فيه زينة سواء زينة صبغ او زينة - 00:19:48
تسجيل وتطريز ونقص وغير ذلك وكذلك تتجنب الطيب بجميع انواعه لا تتطيب في ثيابها ولا تتطيب في بدنها في جميع انواع الطيب ولا تغتسل بالطيب وتتجنب الاشياء المطيبة التي يبقى لها رائحة من - 00:20:10
من الصابون المطيب او المحاليل المطيبة يتجنبها تتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسدر والصابون الذي ليس فيه طيب والشامبو الذي ليس فيه طيب استعمله في الغسيل لا بأس بذلك اما ما كان طيبا او كان مطيبا فانها تتجنبه - 00:20:39
مدة العدة الا انها اذا اغتسلت من الحيض لو حسنت من الحيض فانها تأخذ قطعة من عود القسط وهو نوع من البخور الهندي ويستعمل للدواء عود القسط مشهور عند الناس وعند - 00:21:08
العطارين وهو نوع من البخور يتطيب به ويتداوى يتداوى به مثل الكافور وهناك عود الالوة وهو البخور الذي المعروف عند الناس هذا عود بخور وهذا عود قسط. كلاهما ممنوعة منه - 00:21:31
لانه من الطيب الا انها اذا اغتسلت من الحيض تاخذ من عود القسط نبذة مسحوقة وتضعها في مخرج الحيض لاجل ازالة الرائحة الخبيثة من فرجها او انصار ايضا نوع من الطيب - 00:21:55
ابصار نوع من الطيب يسحق تبخر به فانها تأخذ نبذة من من عود القسط او من الابصار فتطيب بها مخرج الحيض لاجل ازالة الرائحة الكريهة هذا يباح المعتدة من الوفاة ان تستعمله عند الاغتسال من الحيض فقط - 00:22:16
عند الاغتسال من الحيض فقط وكذلك من احكام الاحداث انها تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة قوله صلى الله عليه وسلم انفثي في المنزل حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:22:47
ابقى في البيت ولا تخرج الا لحاجتها في النهار فقط فترجع في الليل وتبيت في المنزل هذا هو الاحداد وهذا ما يلزم المحبة اما انها تكلم الناس تكلم بالتلفون او ترد السلام - 00:23:13
او يدخل عليها الرجال وهي متحجبة اذا كانوا غير محارم. هذا لا مانع منها لا معنى انها تكلم ويكلمها الرجال سواء مشافه او بالتلفون ولا مانع انك تخرج الى ساحة المنزل تصعد الى السطح - 00:23:32
لا كما يقوله العوام انه ما تخرج الى ساحة المنزل ولا تخرج الى السطح ولا ولا تكلم الناس ولا هذا كله لا اصل له اكلم الناس وتمشي في المنزل وتخرج الى الساحة الخارجية للبيت داخل السوق سور البيت تصعد الى - 00:23:54
وتستقبل الناس اذا جاؤوا ما في مانع نعم اعد الحديث. رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الاحداد عرفناه ومن يشرع له يشرع للزوجة يجب عليها اما غير الزوجة - 00:24:16
من اقارب الميت من قريبات الميت اما غير الزوجة من قريبات الميت فلا تحد عليه الا ثلاثة ايام فقط يباح لها ثلاثة ثلاثة ايام فقط لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد - 00:24:47
على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر واسرى الاحداد على الميت بالنسبة الى قريباته يباح ثلاث ايام فقط انهم يتجنبوا للزينة ويتجنب من الطين ويتجنب آآ ما تتجنبه المحبة - 00:25:05
ثلاثة ايام من باب الاباحة والا تركه لهن احسن لكن لما كان يغلب على الطباع التأثر والحزن وابيح لهن ان يحدنا على اقاربهن ثلاثة ايام فقط من اجل يذهب ما في نفوسهم من الحزن - 00:25:27
والفراق واما الزوجة فيجب عليها الاحداث ثلاثة اربعة اشهر وعشرة ايام الا اذا كانت حاملا فانها تحد مدة الحمل فاذا وضعت انتهت انتهى الاحداد في حقها المطلقة الباين هل تحب - 00:25:46
المطلقة ان كانت رجعية فلا بل تتزين لزوجها فتتعرض له لعله لعله يرغب فيها ويراجعها. هذه المطلقة الرجعية. لا تشد ولا يجوز لها ان تحب بل تتزين لزوجها تتطيب وتتجمل تتعرض له لعله يراجعها - 00:26:11
اما المطلقة البين فيباح لها يباح لها ان تحد مدة العدة يباح لها ان تحج مدة العدة اباحة وليس واجبا عليها اذا الاحداد يباح لقريبة المتوفى ويباع للمطلقة البين مدة العدة يباح لقريبة المتوفى ها هي الفقر - 00:26:33
ويباح للبائن من الحي مدة العدة. ويجب على المتوفى عنها مدة العزة واذا موت العدة ولم تحج ثم الا انه جاهلة ما دريت واما او انها ما دريت بوفاة زوجها الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام - 00:27:00
ما بلغ الخبر لتكون خرجت من العدة وفاتها الاحتياج. الاحداد فاس فاذا تركته لعذر فان ما علمت فليس عليها شيء ليس عليه اثم وان تركته وهي عالمة بوجوبه عليها فانها تأثم عليها الاستغفار الى الله الاستغفار التوبة الى الله - 00:27:25
وانتهى وقته ما تشد بعد العدة هو تابع للعدة فقط فاذا انتهى وقتك فانه لا فانه مطلوب منها ان تتزين وان تتعرض للخطاب وان تتجمل لعلها ترغب قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:27:49
فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يعني من الزينة فيما فعلنا في انفسهن يعني من الزينة بعد انتهاء العدة ويكون بالمعروف لا تتزين بالحرام وانما تتزين بالشيء الذي اباح الله لها التزين به. نعم - 00:28:12
ولكن ولا تستحل عرفنا ان ما في بدنها بالكحل او بالخضار او غير ذلك او بالاسباط والمساحيق تتجنب كل هذا. نعم ولا تمسوا الا كذلك لا تتقيدوا باي انواع الطيب - 00:28:35
الا انها اذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة او فرصة من المسك او من الاظفار او من او من عود القسط لتضعه في مكان الخارج فقط. نعم او تتبخر به في مكان الخارج. نعم. يعني من الحيض - 00:29:02
عدتها اجر المتوفى عنها. نعم. ولا تقترب لا تقتضب بالحنة او غيره من انواع الخضار لا في يديا ولا في غيرها ولا في سائر جسمها لان هذا زينة تزين الا في رجليها نعم وبالنسبة - 00:29:29
ولا تمتشط يعني بالطيب يعني لا تمسخ شعرها بشيء فيه طيب وانما تمشط شعرها بالسدر او شي ما في طيب من المنظفات. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على ايدي شرا فعجبته فيها. صل يا ولد. صبرا. صبرا - 00:29:57
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب يشب يشب فلا تجعليه الا بالليل. ولا تلتفتي في الدين ولا فانه كفار قال نعم ايضا يبين ما تتجنبه المحبة انها تتجنب الكحل في العينين - 00:30:20
وما يجمل العينين لان ام سلمة رضي الله عنها وضعت في عينيها صبرا والصبر نوع من الصمد مر المذاق نوع من الصمغ مر المذاق يتداوى به ووضعته في عينيها فلما كان يجمل العينين ويشب الوجه - 00:31:03
يعني يجعله فلون الشابة ان يزين لون الوجه امرها ان تنزعه في النهار وان تستعمله الليلة دل على ان المرأة اذا احتاجت الى التداوي في عينيها بالصبر او بالتوتيا او غير ذلك من ادوية العين انها تفعل هذا بالليل - 00:31:25
او من الكحل غير الاثمد انها تفعله بالليل. فاذا جاء النهار فانها تغسله واذا ارادت انها تغتسل وتنظف رأسها فانها تنظفه بالسدر. ولا تنظفه بالطيبة وشي مطيب من انواع الصابونة وانواع - 00:31:50
آآ المنظفات فا السوائل التي ينظف بها الشعر فانها ماتت ما كان فيه طيب يظهر ويبقى ريحه فتجنبوا وما ليس فيه ريح وهو ينظف الشعر فلا بأس ان تستعمله من سائر الشام والمعروف نعم. امرأة قالت يا رسول الله - 00:32:15
التي يا رسول الله ان ابنتي مات عندها زوجها وقد اشتكت عينها عينها وقد اشتكت عينها افتقتلها افتقتلها بالتاء؟ نعم. قال لا متفق عليه. وهذا ايضا وفي الحديث فيه ان امرأة توفي زوجها - 00:32:47
اصابتها عينها بالوجع فجاءت امها الى الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذنه هل تكتحل بما يزيل عنها الالم فقال لا ان الكحل نوع جمل تجمل فقال لا فدل على ان المرأة لا المرأة المحدة لا تستعمل الكحل لان فيه - 00:33:22
تجملا ولا مانع انها تداوي عينيها بالشيء الذي ليس فيه تجمل ويكون بالليل وتنزعه في النهار. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال امي قد قالت لي فارادت ان تذل اهلها. فلم يرى الرجل - 00:33:48
النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى عسى ان تصدقي او المعروفة رواه مسلم هذا في المطلقة امرأة فلقت وكان لها نخل فارادت ان تجده يعني ان تجد الثمرة الذي فيه لانه وقت - 00:34:10
الجداد فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه ان هذا لا يجوز لها لانها معتدة والمعتدة لا تخرج من البيت النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها وليست هي كالمتوفى عنها المطلقة ليست كالمتوفى عنها سبق لنا ان المطلقة يباح - 00:34:39
لها الاحداث ولا يجب عليها بل لا يستحب لها لا يستحب له لكن يباح لها اباحة المطلقة ليست كالمتوفى عنها لا تخرج من البيت. بل تخرج لكن مع التزام الحجاب والتزام - 00:35:02
تجنب وسائل الفتنة كغير المطلقة فاخرج لحاجتها تجد تشتغل بامورها التي تحتاج اليها خارج البيت ولا مانع من ذلك لانها ما هي مثل المطلقة يجب عليها البقاء في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:35:18
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة وفعل الخير هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى ان من جد النخل او حصد الزرع فانه ينبغي له ان يتصدق منه. كما قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده - 00:35:40
فمن حصل على من حصل على رزق بل حصل على على رزق من ثمرة يجدها او زرع يحصده او دراهم حصلت له من من ميراث او غير ذلك فانه يستحب له ان يتصدق عند قبره - 00:35:59
قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه تكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا واتوا حقه يوم حصاده لعلك ان تتصدقي. يعني اذا جذبتي النخل هذا دل على ان من حصل على - 00:36:21
على رزق له فانه ينبغي له ان يتصدق عند حصوله عليه صدقة مستحبة. نعم ان زوجها خرج في طلبه فاعبد الله فقتلوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن - 00:36:42
فلما قال وامهات نعم خيرة بنت مالك ابن سنان اخت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان زوجها قتل قتله عبيده فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة افتتحول - 00:37:12
الى اهلها فرخص لها ثم لما ذهبت وقريبا منه ناداها قبل ان تغادر المكان ناداها وقال لها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله فدل على ان من احكام الاحداث ملازمة المعتدة المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجها وهي فيه - 00:37:56
ان تبقى فيه اربعة اشهر وعشرة ايام هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بنت قيس قالت قلت يا رسول الله ان زوجي ثلاثا واخاف ان يفتح عليك رواه مسلم. سبق لنا ان المطلقة الباين ليس لها سكنى - 00:38:22
ولكن اذا كانت في مسكن لها اذا كانت في مسكن لها او المطلقة المتوفى عنها اذا كانت في مسكن زوجها وخشية على نفسه اشيك على نفسها ان يقتحم عليها ان يقتحم عليها الفساق - 00:38:50
فانها يجوز لها ان تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها الى مكان تأمن فيه على نفسها فهذا يدل على ان تحول المعتدة من وفاة او من غير وفاة - 00:39:11
من البيت الذي تخاف على نفسها فيه انه لا بأس به الى مكان تأمن فيه على نفسها وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فانها تتحول منه وكذلك لو ان الورثة - 00:39:26
منعوها من المقابر قالوا حنا نبي البيت ان ورثة نبي نبيعه عن ابي احد يمسكه علينا فلو انهم ارادوا اخراجها من البيت فاخرج تخرج من البيت ولا يلزمهم انهم يبقونها فيه لكن من المستحب ومن الافضل ومن - 00:39:46
الوفاء لميتهم ان يتركوا هذه لكن لو انهم ما ارادوا ذلك اودعتهم حاجة الى تفريغه فانها تفرغه وتذهب الى بيت بديل عنه فلا حرج في ذلك. فدل على ان بقائها في بيت الزوجية مدة العدة من الوفاة - 00:40:07
مشروط بما اذا لم يترتب عليه ضرر لم يترتب عليه ضرر لا عليها ولا على غيرها. اما اذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليه عليها او على غيرها فانها تتحول منه - 00:40:28
نعم وهذا النبي العاص رضي الله عنه لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدتهم رواه احمد وصحح نعم هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا يعني لا تخلطوا اللبس - 00:40:44
هو خلط الحق بالباطل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اذا توفي على زوجها اذا عدت ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرة ايام ام الولد هي المملوكة التي وطأها سيدها فحملت منه - 00:41:20
حملت منه ووضعت منه ولدا فاذا ولدت منه يقال لها ام ولد اذا مات فانها تعفك تكون مملوكة له مدة الحياة تكون مملوكة له ومدة الحياة فاذا توفي فانها تعتق - 00:41:46
ولا تورث عنه هذه ام الولد وبعض العلماء يرى انها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها وبعض العلماء هو الصحيح يجيز له بيعها لان هذا ما زالت مملوكة. يجيز له بيعها وهذا هو الصحيح. لكن اذا مات وهي في ملكه - 00:42:06
اذا مات وهي في ملكه فانها تعقب وماذا تكون عدتها؟ هل تعتد عدة امة نصف عدة الحرة شهرين وخمسة ايام او انها تعتد عدة الحرات حديث عمرو هذا يدل على انها تعتد عدة الحرم - 00:42:25
لانها بموت سيدها اصبحت حرة فتعتد عدة الحرف ومن العلماء من يقول لا تعتد عدة الامل لانها توفي زوجها وهي لا تزال مملوكة فتعتد عدة الامة وهذا هو الراجح. الراجح انها تعتمد عدة اعمال - 00:42:48
نصف عدة الحرة تعتد للوفاة نصف عدة الحرم هذا هو الصحيح لان حديث عمرو بن عمرو عمرو بن العاص هذا فيه مقال لانه رجل منقطع والمنقطع هو ما سقط منه راو من وسط السلف - 00:43:09
ما سقط منه راوي من وسط السند هذا يقال له المنقطع وهذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاص. الراوي عن عمرو بن العاص لم لم لم يأخذ عنه وانما رواه بالواسطة عن عمرو - 00:43:31
وهذه الواسطة مجهولة بينه وبين عمرو. هذا هو المنقطع. المنقطع هو ما سقط منه راؤون في وسط السلف وما سقط منه راو في اول السند فانه يقال له المعلق وما سقط منه راو في اخر السند - 00:43:54
وهو ما سقط منه الصحابي فانه يقال له المرسل يقال له المرسل وما سقط منه راويان من وسط السند يقال له المعضل هذه علل في السند والعلة التي عندنا الان هي الانتقطاع - 00:44:15
بين عمرو بن العاص وبين من روى عنه الحديث منقطع ويبقى الامر على الاصل وهي ان غير الحرة تعقد نصف عدة الحرة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كيف يكفي - 00:44:35
فضيلة الشيخ فضل الزوجة في صوت الفضاء. نعم؟ اخوات الزوجة في صوم القضاء. هل يمكن يحرم قطع القضاء يقول الفقهاء من دخل في فرض موسع حرم قطعه المرأة اذا صامت قضاء فانه يحرم عليها ان تقطعه ويحرم على زوجها ان يقطعه - 00:44:54
فهذا الذي فعل هذا الفعل وقطع صوم زوجته قضاء هذا اخطأ واثم في ذلك عليه التوبة والاستغفار لكن ليس عليه كفارة. لان الكفارة انما هي الجماع في في رمضان نعم - 00:45:25
في قوله تعالى اذا ورثها عن ابيه وقد وطأها ابوه لا تحل له. لانها منكوحة الاب ولا تنكح ما نكح اباؤكم النساء. نعم فضيلة الشيخ ما هو اثر قوم عدة - 00:45:53
لا اثر للخلاف الا طول طول المدة طول المدة ثمرة الخلاف طول المدة فاذا قيل انك اعتد بالاطهار هذا اطول واذا قيل سعد ابن العيظ هذا اقصر مدة. هذي ثمرة الخلاف - 00:46:25
نعم. فضيلة الشيخ نعم. الصلوات والمحرمات التي نراها في كل مكان. هذا ما ننصح بنصح كل كل من اراه حسب استطاعتك اتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا من رأى فاذا رأيت منكرا وانت تستطيع انكاره - 00:46:48
انه يجب عليك ذلك واذا لم تستطع فليس عليك حرج لكن تنكر المنكر على الاقل بقلبك. لا بد من انكار المنكر بالقلب واما اليد واللسان فهذا بحسب الاستطاعة وبحسب المقدرة - 00:47:20
نعم فصروا عليها لانها هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر عليه. نعم. فضيلة الشيخ صلاة الجنازة لا اصل لهذا لا اصل للسفر الصلاة على الجنازة ولا في حضور دفنها - 00:47:39
ولا السفر لزيارة القبر كل هذا لا اصل له وهو من البدع الصلاة على الجنازة صلي عليها وانت في مكان صلاة الغايب تدعو لها وانت في مكانك ولا يحتاج انك تسافر فهذا مما احدثه بعض الناس في هذا العصر - 00:48:15
ولا اصل له وينبغي تركه يجب يجب تركه ويجب بيان حكمه انه لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ الصحيح ان الصلاة في مسجد قباء نعم ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح - 00:48:35
وكان يخرج صلى الله عليه وسلم كل سبت ماشيا ويصلي فيه يصلي في مسجد قباء فيستحب لمن كان بالمدينة تحب لمن كان بالمدينة من اهلها او القادمين اليها انه يذهب - 00:48:55
ويصلي في مسجد قباء وهو يعدل عمر. نعم في الفضل والاجر نعم فضيلة الشيخ والصيد يذهبون لمسافات بعيدة في كل صلاة. فهل فعل هذا صحيح؟ نعم لا بأس اذا سئل بعدوا عن البلد ولم يكن حولهم ماء قريب - 00:49:10
وليس معهم ماء يكفي فانهما يتيممون يجعلون الماء لحاجتهم وطبخهم ويتيممون لصلاتهم هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى الم تجدوا مال تتيمموا صعيدا طيبا. فاذا ما كان في الماء توفير يكفي للوضوء وللحاجة - 00:49:45
فانه في حكم عادم الماء يتيمم وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا الذهاب للنزهة والذهاب للصيد امر مباح مباح لهم ذلك؟ نعم فضيلة الشيخ هل الرجل ان يعزي؟ عند وفاة زوجها - 00:50:11
نعم يعزي الرجل والمرأة من المسلمين في في قريبه الذي مات مات فيه رجلا كان او امرأة بان يدعو له ويدعو للميت سواء كان المعزى رجلا او امرأة. نعم فضيلة الشيخ بنصف ساعة - 00:50:38
في رمضان حكمه انه لم يتم الصوم يجب عليه لانه تأخر عن الفجر واكل بعد طلوع الفجر فعليه انه يصوم يوما بدله لانه مضى عليه جزء من اليوم فلم يصم فيه نعم - 00:51:08
واكل في نهار رمضان لكن لا يهتم لانه لم يتعمد لكن كونه لا يهتم لا يسقط عنه الواجب الواجب لا يسقط من نسيان كما لو نسيت الصلاة هل تسقط عنه؟ هل تسقط عنك الصلاة بالنسيان - 00:51:33
لو نسيت توضأ يسقط عنك الوضوء لو نسيت توضأ وصليت يسقط عنك الوضوء؟ لا النسيان لا يسرق الواجب لكنه يسخط الاثم فقط فهو لا يأثم على عدم لعدم تعمده لكن يجب عليه قضاء اليوم لانه لم يصمه كله. نعم - 00:51:49
الصلاة السرية ليصبح المطلوب من السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم اصحابه رفعه مع بعض الايات صوته الصلاة الجهرية في بعض الايات لا بأس به لا بأس به كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء قصد تعليم من وراءه - 00:52:11
او غير ذلك لا بأس برفع صوته في بعض الايات لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ يجتمع بعض الشباب للافطار يوم يوم الخميس لا اصل له بفطر الجماعي والصوم الجماعي هذا لا اصل له وهو من - 00:52:42
امور المبتدعة هذا من الامور المبتدعة اذا كانوا يعتقدون ان هذا فضيلة وانه مشروع هذا بدعة اما اذا فعلوه من باب الاستئناء يأنس بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا فعلوه من غير ترتيب ومن غير قصد - 00:53:05
فلا بأس بذلك هذا مباح لكن اذا فعلوه من باب العبادة ويرون ان انه مشروع فطر جماعي صوم جماعي فهذا من البدع المحدثة. يجب تركه نعم فضيلة الشيخ قابل مسافر خير تارك في الصلاة لنا في نهار رمضان - 00:53:25
فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين؟ رجل مسافر في الصلاة اذا كان المسافر يباح له الفطر يجوز ان يجامع زوجته ولكن الزنا يحرم عليه من كل حال عليه جثم الزنا وعليه التوبة الى الله عز وجل - 00:53:50
اما صيام الشهرين فلا لا يجب عليه لانه مسافر نعم. فضيلة الشيخ حدثونا في قضية الصلاة ان يمشوا ان يمشوا تطبيقات كل الناس ام لا؟ وما التليت عافيتك؟ وهل فعله السلف الصالح - 00:54:24
الصلاة على الغائب الصحيح ان انها تفعل مع الذين لهم شأن في الاسلام كالعلماء اه ولاة امور المسلمين الذين لهم شأن في الاسلام ان صلى عليهم صلاة الغائب زيادة في اجورهم - 00:54:48
والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب لان النجاسي له مكانة في الاسلام رحمه الله لانه اوى المسلمين لما هاجروا اليه وله فضائل وله شأن فكل من كان بمثابة النجاشي من العلماء او من ولاة امور المسلمين فانه تصلى عليه صلاة الغائب - 00:55:10
زيادة في اجره وتقديره ولان المسلمين يتطلعون الى ذلك لانهم كما ترون يسافرون الان بدل ما يسافرون قال لهم صلوا صلاة الغائب لان لها دليل ولها اصل صلوا عليه صلاة الغائب لاجل ان تطمئن نفوسهم - 00:55:41
ويزول ما في نفوسهم من المحبة لمنفعة هذا الميت. هذا فيه فيه فيه مخرج من هذه القضية التي حدثت الان وهي السفر للصلاة على الميت فيه مخرج والحمد لله يصلون عليه وهم في مكانه - 00:55:59
ويزول ما في انفسهم من المحبة لنفع الميت والدعاء له يحصل لهم المقصود نعم فضيلة الشيخ صلى انه مسجدنا العصر ونسي الجلوس الذكر الاول وبعد انتهاء التي نسي فيها الدروس في التشهد الاول ورب الظن انه قد ترك ركنا - 00:56:18
لا ما تعمدت ما تعمدت الزيادة انت تجهل الحكم تعذر بالجهل لكن المرة سامية لا تفعل هذا وعلى الامام انه يفسد للسهو لما نبهه المأمومون انه ترك التشهد الاول ينبهونه بعد ينبهونه بعد السلام - 00:56:49
يسجد للسهو يكفي سجود السهو نعم فلو انكم نبهتم الامام وسجدوا للسهو لكفى هذا لكن كونك فعلت هذا هذه الزيادة عن جهل هذا لا يمكن صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وانه حقوق التجار. حقوق الجان نعم. له حق في الجوار. لا تسيء اليه واحسن اليه - 00:57:11
واما بدأته بالسلام فلا تبدأه بالسلام. ولكن اذا بدأك فرد عليه اذا فجأك بالسلام ترد عليه نعم. واما حق الجوار فله حق الجوار. نعم. فضيلة الشيخ قد رحمه الله يستحب بعد اكل بيته شيئا من القرآن. كي قسم القرآن كل - 00:57:43
مستحب اول سورة البقرة نعم هذا هذا قال به من قال من العلماء ولكن لا دليل عليه. الصحيح انه غير مشروع انه بدعة لانه لا دليل عليه من السنة. والمجتهد اذا لم يوافق الدليل فانه لا يؤخذ بقوله. يترك قوله - 00:58:09
سواء الشافعي او غيره ما دام ما عليه دليل فهذا عمل لا يجوز فهو مجتهد والمجتهد قد يخطئ. ويصيب. نعم اللهم رد هذه الحقوق ترى بكرة ما في درس يكون الدرس يوم السبت ان شاء الله - 00:58:45
نعم. فضيلة الشيخ المصلى حكم المسجد من حيث السنة شو المصلى ها؟ لا ما ياخذ حكم المسجد اذا من صلى النساء في بيوتهن او المصلى في الدواير اذا لم يبنى مسجد فانما فرغوا مكانا او غرفة - 00:59:14
يصلون فيها او في المدارس هذا لا يأخذ حكم المسجد انما هم يصلى فقط لا يأخذ حكم المسجد. نعم فضيلة الشيخ اذا جمع امام مسجد في صلاة فلم يلزمه نعم تعيد العصر لان الجمع بين الظهر والعصر - 00:59:46
في وقت المطر هذا مرجوح قول مرجوح فخروجا من الخلاف وابراء للذمة تصلي العصر مع الجماعة نعم. فضيلة الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم يهمه اقرأه بكتاب الله كلاهما كلاهما - 01:00:14
يعني الذي يجمع بين كثرة الحفظ علم معاني الايات علم التفسير هذا هو الاقرأ لكتاب الله. ولابد ان الاقرأ يكون عالما بفقه صلاته ما يكفي انه يكون يجيد القراءة ولا يعرف احكام الصلاة لابد انه يكون على الاقل يعرف احكام الصلاة وفقه الصلاة - 01:00:42
نعم. فضيلة الشيخ لا يباح للرجل والمرأة نفس شعر الجسم او ازالة شعر الجسم ما عدا الشعور التي حرم اخذها كاللحية للرجل كالحاجبين فلا يجوز اخذ هذا الشعر وما عداه - 01:01:08
فهو اما مستحب ازالته فقص الشارب وازالة شعر اللابطين وازالة شعر العانة هذا هو مستحب اذا مشروع ازالة او مباح وهو بقية شعر البدن كالذراعين والساقين والظهر والصدر. هذا يباع حزامته للرجل والمرأة. نعم. فضيلة - 01:01:39
خاصة ما يشعر فيه من تكاليف كما انه في يوم معين وتعتقد فيما يفعله اباء عمل الطعام التصدق به على المحتاجين وجعل ثوابه للاحياء او للاموات هذا طيب جائز هذا من الصدقة - 01:02:03
وهيعمل وقت الحاجة. يعمل وقت الحاجة ولا يحدد ليوم معين في يوم الخميس او ليلة الجمعة. وانما حسب الحاجة الايام سواء ويشاف الوقت التي الذي الناس فيه يحتاجون الى الطعام - 01:02:34
فيسمع ويدعون له او يوزعه يوزع عليهم وكون الاجيال تعتادها شيء طيب هذا من من الصدقة. مستحبة اما تخصيصه ليوم فهذا لا دليل عليه لكن يخصص لي اوقات الحاجة حاجة الناس واجتماع الفقراء - 01:02:51
والاستمرار عليه طيب في رمضان وفي غيره لانه من الصدقة. ومن اطعام الجاي نعم. فضيلة الشيخ هل هو بك ام كفر؟ كفره ام يتوقف لنا معتقداته رواه للقبور ان كان يقصد به التقرب الى الميت فهو كفر وشرك نفر - 01:03:14
لانه تقرب الى غير الله عز وجل وعبد غير الله. طواف عبادة اما اذا كان يقصد به التقرب الى الله وظن ان القضاء في هذا القبر فيه فضل هو يقصد التقرب الى الله بالطواف عند هذا القبر هذا بدعة - 01:03:46
بدعة وسيلة للوسائل الشرك الطواف لا يطاف بشيء على وجه الارض الا على الكعبة المشرفة ما يطاف بايدي بنية او باي آآ شيء على وجه الارض الا بالكعبة المشرفة وليطوفوا بالبيت العتيق - 01:04:04
وما عداه لا يطاف به لا بالمقامات الاولياء ولا بالبرية بالقبور ولا باي شيء هذا شرع دين لم يأذن الله به فرع دين لم يأذن الله به. ومن فعل الشرك والكفر فهو مشرك - 01:04:25
واما القلوب فامرها الى الله ما علينا حنا مما في القلوب هذا امره الى الله لا نعلمه لكن من فعل الشرك ذبح لغير الله ركع او سجد لغير الله حكمنا عليه بانه مسلم - 01:04:44
واما ما في قلبه هذا ما هم من شأن العلم من شأن الله سبحانه وتعالى نحن نعمل بالظاهر ونحكم على الظاهر ولا نحكم على القلوب فنحكم عليه بانه مشرك وان فعله هذا شرك ونبين له - 01:04:57
نبين له ذلك وندعوه الى التوحيد والى ترك هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وبعد سلام الامام صلى ركعتين ومن بجواره اتى نعم؟ نعم. صلى ركعتين. ومن به والده بركعة واحدة - 01:05:15
فعلم انه جاء خامسا ثم سجد للسهو سجدة واحدة جعل منه بسجود السهو فماذا عليه يجب عليه سجود السهو سجدتين يجب عليه سجدتان للسهو سجدة ارواح اذا ما تكفي ولكن بحكم انه جاهل طال الوقت الان ها ليس عليه شيء صلاته صحيحة لكن المرة الثانية يسجد سجدتين للسهو ولا يكفي سجدة واحدة - 01:05:42
نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز لكم الموت علينا؟ ام ان هناك دليل؟ لا بأس في دفن الموتى ليلا؟ وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بدفن الموتى ليلا - 01:06:11
والمبادرة بدفن الميت مطلوبة. ولا يترك يؤخر لغير غرض صحيح نعم فضيلة الحجاب. والمرأة التي تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها بالليل ما ما انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك - 01:06:27
نعم فضيلة النصح هل ابتسم للابن؟ نعم لا تتجاوز الحد انصحه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن ولو قرأت عليه رسالة بحكم حلق الله سلف الشيخ التويجري رحمه الله ورسالة الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم - 01:06:43
رحمه الله في حكم حلق اللحى قرأتها عليه وبينت له ذلك لكان ذلك ادعى الى ادعى الى توبته والى تقبله. ولكن لا تغلظ عليه. بين له الحكم واقرأ عليه كلام اهل العلم بدون ان تغلظ عليه - 01:07:17
نعم وان التمثال السعودي والله السلامة منه لا شك انه لا يعدلها شيء. اللي يسلم منه ويبعده عن بيته ويجنبه اطفاله ونسائه لا شك ان هذا اسلم وابرأ للذمة ولكن اذا ابتلي به فانه يجب عليه انه يتحفظ عليه ولا يتركه بايدي النساء وبايدي الاطفال - 01:07:37
فليتحفظ عليه ويحفظه منهم ولا يمكنهم منه وهو على خطر هو على خطر على في انه يتأثر هو في نفسه فالسلامة منه لا يعدلها شيء نعم فضيلة الشيخ حصلت بين شخصين قال الاخر انت غير مسلم ثم بعد ذلك - 01:08:17
واستغفر هل تقبل توبته؟ هو ما الواجب عليه؟ التوبة تقبل ولله الحمد من كل احد تقبل من الكافر ومن نشرك هنا فمن تاب تاب الله عليه ولكن لا يعود لمثل هذا ويرمي اخوانه بالكفر او بعدم الاسلام - 01:08:44
وما مضى وتاب منه يتوب الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ حكم صنع الطعام لاهل الميت؟ هل الذي يسمعه يا بني اسلم جماعة وهل له مدة معينة؟ ايام المصيبة مدته ايام المصيبة - 01:09:06
واللي يصنعه سواء الجار او القريب او اي مسلم يصنعه ويقدمه لهم يحصل على السنة وعلى الاجر ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ سورة الفاتحة سورة البقرة اذا اية الكرسي وسورة الاخلاص - 01:09:25
والمعوذتين المعوذتان هذا الذي يقرأ في اذكار الصباح والمساء اما الفاتحة فليست من اذكار الصباح والمساء اية الكرسي وخواتيم سورة البقرة كذلك وسورة الاخلاص وسورة المعوذتين هذا الذي يقرأ في ورد الصباح والمساء واذا زاد الادعية - 01:09:53
الواردة في القرآن الادعية الواردة في القرآن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا جئتنا اذا دعا بالادعية واردة في القرآن او في الاحاديث فهذا شيء حسن - 01:10:20
نعم فضيلة الشيخ عند اليوم خاصة بالنوم ليلة فقط كما وردت - 01:10:36
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى خمسمائة وثلاثون - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد رحمه الله تعالى باب الحجة والحجاج والاستقرار وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:16
قال رحمه الله باب العدة والاستاذ والاستبراء هذه احكام تترتب على الفرقة بين الزوجين فاذا اشترطا الزوجان فانه ترتب على فرقتهما هذه الامور العدة وهي التربص والانتظار ذهب بعد الفراغ - 00:00:41
مدة محددة شرعا حرمة للنساء الذي انتهى واستبراء لرحمه المرأة المفارقة بان لا يكون فيها حمل واعطاء المهلة للزوج ليراجع اذا كان الطلاق رجعيا واظهار الحزن على المتوفى اذا كانت الفرقة بالوفاة - 00:01:21
هذه من من الحكم التي شرعت من اجلها العدة والاحداد هو تابع للعدة ايضا هو تجنب المعتدى للزينة وما يرغب بنكاحها فتجتنب كل ما ترغب بالنظر اليها ويرغب بالزواج منها - 00:02:00
وذلك حماية للعدة او من تحريم الوسائل التي تفضي الى المحرم في الثاني بيقول له المعتدة مدة العدة ما يرغب ما فيها ما يرغب الرجال والخطاب فيها مدة العدة حماية للعدة - 00:02:31
واما الاستبراء فهو استبراء الرحم من الحمل وذلك يكون للامام المملوكات فاذا ملك امة بشراء او بهبة او بقسمة من من الغنيمة في الجهاد فاذا ملكها باي نوع من التملك او بارث - 00:03:06
فانه لا يحل له ان يقعها حتى يستبرئ رحمها بان لا تكون حاملا قبل ان تصل اليه هذا هو الاستبراء وهو نوع من العدة الا انه خاص بالايمان نعم رضي الله عنها - 00:03:43
فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيحين وفي نقل انها وضعت بعد وفاة وفي مسلم قال جبريل ولا ان تزوج وهي في جنبها هذا حديث سبيعة الاسلامية - 00:04:17
انها نكست يعني ولدت بعد وفاة زوجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج فاذن لها صلى الله عليه وسلم وذلك ان المفارقة اما ان تكون مطلقة واما ان تكون متوفا عنها - 00:04:52
والمطلقة اما ان تكون آآ اما ان تكون حاملا او تكون غير حامل واما ان تكون ذات فيض او ممن لا يحضن والمتوفى عنها كذلك اما ان تكون حاملا او تكون غير حامل - 00:05:27
هذه احوال للنساء المفارقات وكل نوع له حكم فاما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاثة ايام. قوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قروء. يعني ثلاث حيض او ثلاثة اطهار على الخلاف - 00:05:48
واما المطلقة التي لا تحيا لصغر او للقياس بلغت سن الاياس فكما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واما المتوفى عنها فان كانت غير حامل عدتها - 00:06:18
اربعة اشهر وعشرة ايام قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر هذا اذا كانت غير حاله اما اذا كانت حاملا كما في حديث سبيعة سبيعة هذا كانت حاملا - 00:06:41
توفي زوجها وهي حامل فان عدة بوظع الحمل عند جمهور اهل العلم فاذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها ولو بلحظة ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة انتهت عدتها قوله تعالى وولاة الاحمال - 00:07:08
اجلهن ان يضعن حملهن هذا عام في المطلقة وفي المتوفى. المطلقة وهي حامل عدتها وضع الحمل والمتوفى عنها وهي حامل وعدتها وضع الحمل. لعموم الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن اي من طلاق او وفاة - 00:07:28
ان يضعن حملهن. وحديث سبيعة يدل على هذا فان ولدت بعد وفاة زوجها تعجب الخولة رضي الله عنه وان ولدت بعد وفاة زوجها في رواية بعد اربعين يوم وفي رواية مطلقة لم تبين المدة. اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج - 00:07:53
هذا دليل على ان عدة المتوفى عنها وضعه وهي حامل وضع حملها. فيكون مخصصا يكون ذلك مخصصا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا انها اذا كانت حاملا فان عزتها وضع الحمل - 00:08:22
ولا تنتظر اربعة اشهر وعشرة ايام. هذا من باب التخصيص تخصيص اية باية وحديثة وهذا قول جمهور اهل العلم حتى ان احد الرواة كما سمعتم قال لو تزوجت في دمها يعني وهي ينزل منها دم عند الولادة صح - 00:08:51
زواجها لكن لا يطأها زوجها حتى ينتهي نفاسها حتى ينقطع الذنب اما العقد فانه يصح ولو عقد عليها في حالة في اللحظة التي اعقبته الولادة وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره الى ان عدتها اطول الاجلين - 00:09:17
لانها تنازعتها ايتان المتوفى عنها وهي حامل تنازعها ايتان اية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذه عامة في العامل وفي غيرها واية تقول وولاة الاعمال اجلهن - 00:09:52
ان يضعن حولهن وهذه عامة في الحامل وفي غيابها فتعارض عموما تعارض عموما فقالوا اذا تكون عدتها اطول الاجلين. ان كان عدتها بالاربعة اشهر وعشر اطول فهي تعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام - 00:10:15
وان كان عدتها بوضع الحمل اطول فانها تعتد بوضع الحمل اطول الاجلين هذا قول ابن عباس خروجا من عموم الايتين فتبعه جماعة على ذلك ولكن الجمهور على القول الاول ان عدة المتوفى عنها وضع الحمل - 00:10:37
يطاوعه قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولحديث سبيعة الاسلامية فيكون ذلك مخصصا لاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان ذلك خاص بغير الحامل - 00:11:00
وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور اهل العلم نعم وكذلك نعم هذا الحديث عن انس رضي الله عنها ان بريرة امرت ان تعتد بدلالة حيض وقصتها انها كانت مملوكة - 00:11:23
كانت مملوكة وتحت مملوك هي مملوكة وزوجها مملوك فكاتبها اهلها يعني باعوا عليها نفسها بمال تدفعه اليهم وتعتمد فتعهدت عائشة رضي الله عنها ان تدفع لهم هذا المال وان يكون ولاؤها لها في عائشة فدفعت لهم المال فعتقت بريرة - 00:12:04
وصار ولاؤها لعائشة. فهي اذا مولاة في عائشة فلما عتوا قد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى تحت زوجها المملوك وبين ان تفارقه لانها اصبحت حرة تحت عبد مملوك - 00:12:37
تخيره الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاع تحته او في المفارقة صارت المفارقة تارة المفارقة وقول عائشة امرت بمبني للمجهول. الامر هو الرسول صلى الله عليه وسلم لان الصحابي اذا قال امر بكذا او نهي عن كذا - 00:12:59
فهذا له حكم الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يأمر وينهى الا الرسول عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث على ان على ان المعتقة لها حكم الحرة - 00:13:20
تعتدي بثلاث ايام اخذا من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وهذه مفشوخة مسخت نفسها فتأخذ حكم المطلقة تعتد بثلاث حيض لانها اصبحت حرة والعبرة بها هي لا بجودها - 00:13:37
العبرة بالعدة بالمرأة لا لا بالرجل. نعم. وهل الشافعي ان خاطبة بنت قيس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم للمفرقة الثلاثة ليس لها فتنة ولا رواه مسلم هذه قضية - 00:13:59
بمطلقة الباين البائن بطلاق ثلاث او بطلاق على عوظ والبائن هي التي ليس لزوجها عليها رجعة هذه البهائم تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى البائن ليس لها نفقة على زوجها - 00:14:21
وليس لها سكنى بدليل حديث فاطمة بنت قيس لان زوجها طلقها طلاقا باتا فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة ان يحكم لها بالنفقة على زوجها على مطلقها بين لها صلى الله عليه وسلم انه ليس لها عليه سكنى وليس لها عليه نفقة - 00:14:47
انما هذا خاص بالمطلقة الرجعية مطلقة الرجعية لها النفقة ولها السكنة قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة الى قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنت من ودكم - 00:15:10
المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لانها زوجة ما دامت في العدة ولزوجها ان يراجعها ما دامت في العدة اما المطلقة الباين فليس لزوجها رجعة عليها وليس لها نفقة عليه وليس لها سكنا عليه - 00:15:31
وهذا احد اقوال ثلاثة لاهل العلم انه ليس لها سكنة ولا نفقة والقول الثاني ان ان لها السكنة والنفقة. وهو قول ابي حنيفة ان لها السكنى والنفقة اخذا من قوله تعالى اسكنوهن - 00:15:50
من حيث سكنته الان النفقة ولها الشكر والقول الثالث انه ليس لها نفقة ولكن لها السكنة ليس لها نفقة ولها السكنى اصح هذه الاقوال هو القول الاول انه ليس لها سكنة ولا نفقة - 00:16:13
لانه ليس لزوجها عليها رجعة فليس لها عليه جيل النفقة ولا سكنى. وحديث فاطمة بنت قيس هذا صريح في المسألة ونص في المسألة وهي صاحبة قضية وجاءت تطلب النفقة فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لها نفقة ولا سكنى - 00:16:36
فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا على ولا متفق عليه وهذا المسلم ولا تحتضر ولا تنتشر - 00:16:58
هذا الحديث برواياته في موضوع الاحداث والاحداد من احكام العدة والحداد معناه اقول من الحد وهو المنع واعوذ من الحد وهو المنع اي ان المعتدة تمتنع من الزينة من التزين - 00:17:41
ومن التطيب ومن الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه فالمعتدة من الوفاة يجب عليها الاحداث المعتدة من الوفاة يجب عليها الاحداث ويتلخص في اربعة اشياء او خمسة اشياء - 00:18:04
الاول انها تتجنب الزينة في بدنها من الاصباغ والكحل مم والالوان التي تتزين بها النساء بالمساحيف الخضاب وغير ذلك. فلا تجمل بدلها بشيء من ذلك وكذلك لا تتزين بالحلي فلا تلبس الحلي في يديها - 00:18:29
او في عنقها او او في الخواتم والاساور تتجنب لبس الحلي ما دامت في العت وكذلك تتجنب الزينة في الثياب فلا تلبس ثياب الزينة المصبوغة بالزينة وانما تلبس ثيابا ليس فيها زينة - 00:18:57
ثيابا عادية ليس فيها زينة سواء كانت زينتها بالصبر او كانت زينتها بالنقوش فلا تلبس المحدة لا تلبس ثياب الزينة قيل كما هي معتدة الا ثوب عصب وثوب العصر نوع من الثياب اليمنية يقولون - 00:19:21
نوع من الثياب اليمنية يكون فيه خط ابيض معصوب يعني بخط ابيض كالعصابة عليه فهذا تلبسه لانه ليس من ثياب الزينة وما عداه فلا تلبس اي ثوب فيه زينة سواء زينة صبغ او زينة - 00:19:48
تسجيل وتطريز ونقص وغير ذلك وكذلك تتجنب الطيب بجميع انواعه لا تتطيب في ثيابها ولا تتطيب في بدنها في جميع انواع الطيب ولا تغتسل بالطيب وتتجنب الاشياء المطيبة التي يبقى لها رائحة من - 00:20:10
من الصابون المطيب او المحاليل المطيبة يتجنبها تتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسدر والصابون الذي ليس فيه طيب والشامبو الذي ليس فيه طيب استعمله في الغسيل لا بأس بذلك اما ما كان طيبا او كان مطيبا فانها تتجنبه - 00:20:39
مدة العدة الا انها اذا اغتسلت من الحيض لو حسنت من الحيض فانها تأخذ قطعة من عود القسط وهو نوع من البخور الهندي ويستعمل للدواء عود القسط مشهور عند الناس وعند - 00:21:08
العطارين وهو نوع من البخور يتطيب به ويتداوى يتداوى به مثل الكافور وهناك عود الالوة وهو البخور الذي المعروف عند الناس هذا عود بخور وهذا عود قسط. كلاهما ممنوعة منه - 00:21:31
لانه من الطيب الا انها اذا اغتسلت من الحيض تاخذ من عود القسط نبذة مسحوقة وتضعها في مخرج الحيض لاجل ازالة الرائحة الخبيثة من فرجها او انصار ايضا نوع من الطيب - 00:21:55
ابصار نوع من الطيب يسحق تبخر به فانها تأخذ نبذة من من عود القسط او من الابصار فتطيب بها مخرج الحيض لاجل ازالة الرائحة الكريهة هذا يباح المعتدة من الوفاة ان تستعمله عند الاغتسال من الحيض فقط - 00:22:16
عند الاغتسال من الحيض فقط وكذلك من احكام الاحداث انها تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة قوله صلى الله عليه وسلم انفثي في المنزل حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:22:47
ابقى في البيت ولا تخرج الا لحاجتها في النهار فقط فترجع في الليل وتبيت في المنزل هذا هو الاحداد وهذا ما يلزم المحبة اما انها تكلم الناس تكلم بالتلفون او ترد السلام - 00:23:13
او يدخل عليها الرجال وهي متحجبة اذا كانوا غير محارم. هذا لا مانع منها لا معنى انها تكلم ويكلمها الرجال سواء مشافه او بالتلفون ولا مانع انك تخرج الى ساحة المنزل تصعد الى السطح - 00:23:32
لا كما يقوله العوام انه ما تخرج الى ساحة المنزل ولا تخرج الى السطح ولا ولا تكلم الناس ولا هذا كله لا اصل له اكلم الناس وتمشي في المنزل وتخرج الى الساحة الخارجية للبيت داخل السوق سور البيت تصعد الى - 00:23:54
وتستقبل الناس اذا جاؤوا ما في مانع نعم اعد الحديث. رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الاحداد عرفناه ومن يشرع له يشرع للزوجة يجب عليها اما غير الزوجة - 00:24:16
من اقارب الميت من قريبات الميت اما غير الزوجة من قريبات الميت فلا تحد عليه الا ثلاثة ايام فقط يباح لها ثلاثة ثلاثة ايام فقط لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد - 00:24:47
على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر واسرى الاحداد على الميت بالنسبة الى قريباته يباح ثلاث ايام فقط انهم يتجنبوا للزينة ويتجنب من الطين ويتجنب آآ ما تتجنبه المحبة - 00:25:05
ثلاثة ايام من باب الاباحة والا تركه لهن احسن لكن لما كان يغلب على الطباع التأثر والحزن وابيح لهن ان يحدنا على اقاربهن ثلاثة ايام فقط من اجل يذهب ما في نفوسهم من الحزن - 00:25:27
والفراق واما الزوجة فيجب عليها الاحداث ثلاثة اربعة اشهر وعشرة ايام الا اذا كانت حاملا فانها تحد مدة الحمل فاذا وضعت انتهت انتهى الاحداد في حقها المطلقة الباين هل تحب - 00:25:46
المطلقة ان كانت رجعية فلا بل تتزين لزوجها فتتعرض له لعله لعله يرغب فيها ويراجعها. هذه المطلقة الرجعية. لا تشد ولا يجوز لها ان تحب بل تتزين لزوجها تتطيب وتتجمل تتعرض له لعله يراجعها - 00:26:11
اما المطلقة البين فيباح لها يباح لها ان تحد مدة العدة يباح لها ان تحج مدة العدة اباحة وليس واجبا عليها اذا الاحداد يباح لقريبة المتوفى ويباع للمطلقة البين مدة العدة يباح لقريبة المتوفى ها هي الفقر - 00:26:33
ويباح للبائن من الحي مدة العدة. ويجب على المتوفى عنها مدة العزة واذا موت العدة ولم تحج ثم الا انه جاهلة ما دريت واما او انها ما دريت بوفاة زوجها الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام - 00:27:00
ما بلغ الخبر لتكون خرجت من العدة وفاتها الاحتياج. الاحداد فاس فاذا تركته لعذر فان ما علمت فليس عليها شيء ليس عليه اثم وان تركته وهي عالمة بوجوبه عليها فانها تأثم عليها الاستغفار الى الله الاستغفار التوبة الى الله - 00:27:25
وانتهى وقته ما تشد بعد العدة هو تابع للعدة فقط فاذا انتهى وقتك فانه لا فانه مطلوب منها ان تتزين وان تتعرض للخطاب وان تتجمل لعلها ترغب قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:27:49
فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يعني من الزينة فيما فعلنا في انفسهن يعني من الزينة بعد انتهاء العدة ويكون بالمعروف لا تتزين بالحرام وانما تتزين بالشيء الذي اباح الله لها التزين به. نعم - 00:28:12
ولكن ولا تستحل عرفنا ان ما في بدنها بالكحل او بالخضار او غير ذلك او بالاسباط والمساحيق تتجنب كل هذا. نعم ولا تمسوا الا كذلك لا تتقيدوا باي انواع الطيب - 00:28:35
الا انها اذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة او فرصة من المسك او من الاظفار او من او من عود القسط لتضعه في مكان الخارج فقط. نعم او تتبخر به في مكان الخارج. نعم. يعني من الحيض - 00:29:02
عدتها اجر المتوفى عنها. نعم. ولا تقترب لا تقتضب بالحنة او غيره من انواع الخضار لا في يديا ولا في غيرها ولا في سائر جسمها لان هذا زينة تزين الا في رجليها نعم وبالنسبة - 00:29:29
ولا تمتشط يعني بالطيب يعني لا تمسخ شعرها بشيء فيه طيب وانما تمشط شعرها بالسدر او شي ما في طيب من المنظفات. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على ايدي شرا فعجبته فيها. صل يا ولد. صبرا. صبرا - 00:29:57
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب يشب يشب فلا تجعليه الا بالليل. ولا تلتفتي في الدين ولا فانه كفار قال نعم ايضا يبين ما تتجنبه المحبة انها تتجنب الكحل في العينين - 00:30:20
وما يجمل العينين لان ام سلمة رضي الله عنها وضعت في عينيها صبرا والصبر نوع من الصمد مر المذاق نوع من الصمغ مر المذاق يتداوى به ووضعته في عينيها فلما كان يجمل العينين ويشب الوجه - 00:31:03
يعني يجعله فلون الشابة ان يزين لون الوجه امرها ان تنزعه في النهار وان تستعمله الليلة دل على ان المرأة اذا احتاجت الى التداوي في عينيها بالصبر او بالتوتيا او غير ذلك من ادوية العين انها تفعل هذا بالليل - 00:31:25
او من الكحل غير الاثمد انها تفعله بالليل. فاذا جاء النهار فانها تغسله واذا ارادت انها تغتسل وتنظف رأسها فانها تنظفه بالسدر. ولا تنظفه بالطيبة وشي مطيب من انواع الصابونة وانواع - 00:31:50
آآ المنظفات فا السوائل التي ينظف بها الشعر فانها ماتت ما كان فيه طيب يظهر ويبقى ريحه فتجنبوا وما ليس فيه ريح وهو ينظف الشعر فلا بأس ان تستعمله من سائر الشام والمعروف نعم. امرأة قالت يا رسول الله - 00:32:15
التي يا رسول الله ان ابنتي مات عندها زوجها وقد اشتكت عينها عينها وقد اشتكت عينها افتقتلها افتقتلها بالتاء؟ نعم. قال لا متفق عليه. وهذا ايضا وفي الحديث فيه ان امرأة توفي زوجها - 00:32:47
اصابتها عينها بالوجع فجاءت امها الى الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذنه هل تكتحل بما يزيل عنها الالم فقال لا ان الكحل نوع جمل تجمل فقال لا فدل على ان المرأة لا المرأة المحدة لا تستعمل الكحل لان فيه - 00:33:22
تجملا ولا مانع انها تداوي عينيها بالشيء الذي ليس فيه تجمل ويكون بالليل وتنزعه في النهار. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال امي قد قالت لي فارادت ان تذل اهلها. فلم يرى الرجل - 00:33:48
النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى عسى ان تصدقي او المعروفة رواه مسلم هذا في المطلقة امرأة فلقت وكان لها نخل فارادت ان تجده يعني ان تجد الثمرة الذي فيه لانه وقت - 00:34:10
الجداد فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه ان هذا لا يجوز لها لانها معتدة والمعتدة لا تخرج من البيت النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها وليست هي كالمتوفى عنها المطلقة ليست كالمتوفى عنها سبق لنا ان المطلقة يباح - 00:34:39
لها الاحداث ولا يجب عليها بل لا يستحب لها لا يستحب له لكن يباح لها اباحة المطلقة ليست كالمتوفى عنها لا تخرج من البيت. بل تخرج لكن مع التزام الحجاب والتزام - 00:35:02
تجنب وسائل الفتنة كغير المطلقة فاخرج لحاجتها تجد تشتغل بامورها التي تحتاج اليها خارج البيت ولا مانع من ذلك لانها ما هي مثل المطلقة يجب عليها البقاء في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:35:18
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة وفعل الخير هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى ان من جد النخل او حصد الزرع فانه ينبغي له ان يتصدق منه. كما قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده - 00:35:40
فمن حصل على من حصل على رزق بل حصل على على رزق من ثمرة يجدها او زرع يحصده او دراهم حصلت له من من ميراث او غير ذلك فانه يستحب له ان يتصدق عند قبره - 00:35:59
قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه تكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا واتوا حقه يوم حصاده لعلك ان تتصدقي. يعني اذا جذبتي النخل هذا دل على ان من حصل على - 00:36:21
على رزق له فانه ينبغي له ان يتصدق عند حصوله عليه صدقة مستحبة. نعم ان زوجها خرج في طلبه فاعبد الله فقتلوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن - 00:36:42
فلما قال وامهات نعم خيرة بنت مالك ابن سنان اخت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان زوجها قتل قتله عبيده فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة افتتحول - 00:37:12
الى اهلها فرخص لها ثم لما ذهبت وقريبا منه ناداها قبل ان تغادر المكان ناداها وقال لها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله فدل على ان من احكام الاحداث ملازمة المعتدة المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجها وهي فيه - 00:37:56
ان تبقى فيه اربعة اشهر وعشرة ايام هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بنت قيس قالت قلت يا رسول الله ان زوجي ثلاثا واخاف ان يفتح عليك رواه مسلم. سبق لنا ان المطلقة الباين ليس لها سكنى - 00:38:22
ولكن اذا كانت في مسكن لها اذا كانت في مسكن لها او المطلقة المتوفى عنها اذا كانت في مسكن زوجها وخشية على نفسه اشيك على نفسها ان يقتحم عليها ان يقتحم عليها الفساق - 00:38:50
فانها يجوز لها ان تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها الى مكان تأمن فيه على نفسها فهذا يدل على ان تحول المعتدة من وفاة او من غير وفاة - 00:39:11
من البيت الذي تخاف على نفسها فيه انه لا بأس به الى مكان تأمن فيه على نفسها وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فانها تتحول منه وكذلك لو ان الورثة - 00:39:26
منعوها من المقابر قالوا حنا نبي البيت ان ورثة نبي نبيعه عن ابي احد يمسكه علينا فلو انهم ارادوا اخراجها من البيت فاخرج تخرج من البيت ولا يلزمهم انهم يبقونها فيه لكن من المستحب ومن الافضل ومن - 00:39:46
الوفاء لميتهم ان يتركوا هذه لكن لو انهم ما ارادوا ذلك اودعتهم حاجة الى تفريغه فانها تفرغه وتذهب الى بيت بديل عنه فلا حرج في ذلك. فدل على ان بقائها في بيت الزوجية مدة العدة من الوفاة - 00:40:07
مشروط بما اذا لم يترتب عليه ضرر لم يترتب عليه ضرر لا عليها ولا على غيرها. اما اذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليه عليها او على غيرها فانها تتحول منه - 00:40:28
نعم وهذا النبي العاص رضي الله عنه لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدتهم رواه احمد وصحح نعم هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا يعني لا تخلطوا اللبس - 00:40:44
هو خلط الحق بالباطل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اذا توفي على زوجها اذا عدت ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرة ايام ام الولد هي المملوكة التي وطأها سيدها فحملت منه - 00:41:20
حملت منه ووضعت منه ولدا فاذا ولدت منه يقال لها ام ولد اذا مات فانها تعفك تكون مملوكة له مدة الحياة تكون مملوكة له ومدة الحياة فاذا توفي فانها تعتق - 00:41:46
ولا تورث عنه هذه ام الولد وبعض العلماء يرى انها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها وبعض العلماء هو الصحيح يجيز له بيعها لان هذا ما زالت مملوكة. يجيز له بيعها وهذا هو الصحيح. لكن اذا مات وهي في ملكه - 00:42:06
اذا مات وهي في ملكه فانها تعقب وماذا تكون عدتها؟ هل تعتد عدة امة نصف عدة الحرة شهرين وخمسة ايام او انها تعتد عدة الحرات حديث عمرو هذا يدل على انها تعتد عدة الحرم - 00:42:25
لانها بموت سيدها اصبحت حرة فتعتد عدة الحرف ومن العلماء من يقول لا تعتد عدة الامل لانها توفي زوجها وهي لا تزال مملوكة فتعتد عدة الامة وهذا هو الراجح. الراجح انها تعتمد عدة اعمال - 00:42:48
نصف عدة الحرة تعتد للوفاة نصف عدة الحرم هذا هو الصحيح لان حديث عمرو بن عمرو عمرو بن العاص هذا فيه مقال لانه رجل منقطع والمنقطع هو ما سقط منه راو من وسط السلف - 00:43:09
ما سقط منه راوي من وسط السند هذا يقال له المنقطع وهذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاص. الراوي عن عمرو بن العاص لم لم لم يأخذ عنه وانما رواه بالواسطة عن عمرو - 00:43:31
وهذه الواسطة مجهولة بينه وبين عمرو. هذا هو المنقطع. المنقطع هو ما سقط منه راؤون في وسط السلف وما سقط منه راو في اول السند فانه يقال له المعلق وما سقط منه راو في اخر السند - 00:43:54
وهو ما سقط منه الصحابي فانه يقال له المرسل يقال له المرسل وما سقط منه راويان من وسط السند يقال له المعضل هذه علل في السند والعلة التي عندنا الان هي الانتقطاع - 00:44:15
بين عمرو بن العاص وبين من روى عنه الحديث منقطع ويبقى الامر على الاصل وهي ان غير الحرة تعقد نصف عدة الحرة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كيف يكفي - 00:44:35
فضيلة الشيخ فضل الزوجة في صوت الفضاء. نعم؟ اخوات الزوجة في صوم القضاء. هل يمكن يحرم قطع القضاء يقول الفقهاء من دخل في فرض موسع حرم قطعه المرأة اذا صامت قضاء فانه يحرم عليها ان تقطعه ويحرم على زوجها ان يقطعه - 00:44:54
فهذا الذي فعل هذا الفعل وقطع صوم زوجته قضاء هذا اخطأ واثم في ذلك عليه التوبة والاستغفار لكن ليس عليه كفارة. لان الكفارة انما هي الجماع في في رمضان نعم - 00:45:25
في قوله تعالى اذا ورثها عن ابيه وقد وطأها ابوه لا تحل له. لانها منكوحة الاب ولا تنكح ما نكح اباؤكم النساء. نعم فضيلة الشيخ ما هو اثر قوم عدة - 00:45:53
لا اثر للخلاف الا طول طول المدة طول المدة ثمرة الخلاف طول المدة فاذا قيل انك اعتد بالاطهار هذا اطول واذا قيل سعد ابن العيظ هذا اقصر مدة. هذي ثمرة الخلاف - 00:46:25
نعم. فضيلة الشيخ نعم. الصلوات والمحرمات التي نراها في كل مكان. هذا ما ننصح بنصح كل كل من اراه حسب استطاعتك اتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا من رأى فاذا رأيت منكرا وانت تستطيع انكاره - 00:46:48
انه يجب عليك ذلك واذا لم تستطع فليس عليك حرج لكن تنكر المنكر على الاقل بقلبك. لا بد من انكار المنكر بالقلب واما اليد واللسان فهذا بحسب الاستطاعة وبحسب المقدرة - 00:47:20
نعم فصروا عليها لانها هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر عليه. نعم. فضيلة الشيخ صلاة الجنازة لا اصل لهذا لا اصل للسفر الصلاة على الجنازة ولا في حضور دفنها - 00:47:39
ولا السفر لزيارة القبر كل هذا لا اصل له وهو من البدع الصلاة على الجنازة صلي عليها وانت في مكان صلاة الغايب تدعو لها وانت في مكانك ولا يحتاج انك تسافر فهذا مما احدثه بعض الناس في هذا العصر - 00:48:15
ولا اصل له وينبغي تركه يجب يجب تركه ويجب بيان حكمه انه لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ الصحيح ان الصلاة في مسجد قباء نعم ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح - 00:48:35
وكان يخرج صلى الله عليه وسلم كل سبت ماشيا ويصلي فيه يصلي في مسجد قباء فيستحب لمن كان بالمدينة تحب لمن كان بالمدينة من اهلها او القادمين اليها انه يذهب - 00:48:55
ويصلي في مسجد قباء وهو يعدل عمر. نعم في الفضل والاجر نعم فضيلة الشيخ والصيد يذهبون لمسافات بعيدة في كل صلاة. فهل فعل هذا صحيح؟ نعم لا بأس اذا سئل بعدوا عن البلد ولم يكن حولهم ماء قريب - 00:49:10
وليس معهم ماء يكفي فانهما يتيممون يجعلون الماء لحاجتهم وطبخهم ويتيممون لصلاتهم هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى الم تجدوا مال تتيمموا صعيدا طيبا. فاذا ما كان في الماء توفير يكفي للوضوء وللحاجة - 00:49:45
فانه في حكم عادم الماء يتيمم وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا الذهاب للنزهة والذهاب للصيد امر مباح مباح لهم ذلك؟ نعم فضيلة الشيخ هل الرجل ان يعزي؟ عند وفاة زوجها - 00:50:11
نعم يعزي الرجل والمرأة من المسلمين في في قريبه الذي مات مات فيه رجلا كان او امرأة بان يدعو له ويدعو للميت سواء كان المعزى رجلا او امرأة. نعم فضيلة الشيخ بنصف ساعة - 00:50:38
في رمضان حكمه انه لم يتم الصوم يجب عليه لانه تأخر عن الفجر واكل بعد طلوع الفجر فعليه انه يصوم يوما بدله لانه مضى عليه جزء من اليوم فلم يصم فيه نعم - 00:51:08
واكل في نهار رمضان لكن لا يهتم لانه لم يتعمد لكن كونه لا يهتم لا يسقط عنه الواجب الواجب لا يسقط من نسيان كما لو نسيت الصلاة هل تسقط عنه؟ هل تسقط عنك الصلاة بالنسيان - 00:51:33
لو نسيت توضأ يسقط عنك الوضوء لو نسيت توضأ وصليت يسقط عنك الوضوء؟ لا النسيان لا يسرق الواجب لكنه يسخط الاثم فقط فهو لا يأثم على عدم لعدم تعمده لكن يجب عليه قضاء اليوم لانه لم يصمه كله. نعم - 00:51:49
الصلاة السرية ليصبح المطلوب من السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم اصحابه رفعه مع بعض الايات صوته الصلاة الجهرية في بعض الايات لا بأس به لا بأس به كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء قصد تعليم من وراءه - 00:52:11
او غير ذلك لا بأس برفع صوته في بعض الايات لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ يجتمع بعض الشباب للافطار يوم يوم الخميس لا اصل له بفطر الجماعي والصوم الجماعي هذا لا اصل له وهو من - 00:52:42
امور المبتدعة هذا من الامور المبتدعة اذا كانوا يعتقدون ان هذا فضيلة وانه مشروع هذا بدعة اما اذا فعلوه من باب الاستئناء يأنس بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا فعلوه من غير ترتيب ومن غير قصد - 00:53:05
فلا بأس بذلك هذا مباح لكن اذا فعلوه من باب العبادة ويرون ان انه مشروع فطر جماعي صوم جماعي فهذا من البدع المحدثة. يجب تركه نعم فضيلة الشيخ قابل مسافر خير تارك في الصلاة لنا في نهار رمضان - 00:53:25
فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين؟ رجل مسافر في الصلاة اذا كان المسافر يباح له الفطر يجوز ان يجامع زوجته ولكن الزنا يحرم عليه من كل حال عليه جثم الزنا وعليه التوبة الى الله عز وجل - 00:53:50
اما صيام الشهرين فلا لا يجب عليه لانه مسافر نعم. فضيلة الشيخ حدثونا في قضية الصلاة ان يمشوا ان يمشوا تطبيقات كل الناس ام لا؟ وما التليت عافيتك؟ وهل فعله السلف الصالح - 00:54:24
الصلاة على الغائب الصحيح ان انها تفعل مع الذين لهم شأن في الاسلام كالعلماء اه ولاة امور المسلمين الذين لهم شأن في الاسلام ان صلى عليهم صلاة الغائب زيادة في اجورهم - 00:54:48
والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب لان النجاسي له مكانة في الاسلام رحمه الله لانه اوى المسلمين لما هاجروا اليه وله فضائل وله شأن فكل من كان بمثابة النجاشي من العلماء او من ولاة امور المسلمين فانه تصلى عليه صلاة الغائب - 00:55:10
زيادة في اجره وتقديره ولان المسلمين يتطلعون الى ذلك لانهم كما ترون يسافرون الان بدل ما يسافرون قال لهم صلوا صلاة الغائب لان لها دليل ولها اصل صلوا عليه صلاة الغائب لاجل ان تطمئن نفوسهم - 00:55:41
ويزول ما في نفوسهم من المحبة لمنفعة هذا الميت. هذا فيه فيه فيه مخرج من هذه القضية التي حدثت الان وهي السفر للصلاة على الميت فيه مخرج والحمد لله يصلون عليه وهم في مكانه - 00:55:59
ويزول ما في انفسهم من المحبة لنفع الميت والدعاء له يحصل لهم المقصود نعم فضيلة الشيخ صلى انه مسجدنا العصر ونسي الجلوس الذكر الاول وبعد انتهاء التي نسي فيها الدروس في التشهد الاول ورب الظن انه قد ترك ركنا - 00:56:18
لا ما تعمدت ما تعمدت الزيادة انت تجهل الحكم تعذر بالجهل لكن المرة سامية لا تفعل هذا وعلى الامام انه يفسد للسهو لما نبهه المأمومون انه ترك التشهد الاول ينبهونه بعد ينبهونه بعد السلام - 00:56:49
يسجد للسهو يكفي سجود السهو نعم فلو انكم نبهتم الامام وسجدوا للسهو لكفى هذا لكن كونك فعلت هذا هذه الزيادة عن جهل هذا لا يمكن صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وانه حقوق التجار. حقوق الجان نعم. له حق في الجوار. لا تسيء اليه واحسن اليه - 00:57:11
واما بدأته بالسلام فلا تبدأه بالسلام. ولكن اذا بدأك فرد عليه اذا فجأك بالسلام ترد عليه نعم. واما حق الجوار فله حق الجوار. نعم. فضيلة الشيخ قد رحمه الله يستحب بعد اكل بيته شيئا من القرآن. كي قسم القرآن كل - 00:57:43
مستحب اول سورة البقرة نعم هذا هذا قال به من قال من العلماء ولكن لا دليل عليه. الصحيح انه غير مشروع انه بدعة لانه لا دليل عليه من السنة. والمجتهد اذا لم يوافق الدليل فانه لا يؤخذ بقوله. يترك قوله - 00:58:09
سواء الشافعي او غيره ما دام ما عليه دليل فهذا عمل لا يجوز فهو مجتهد والمجتهد قد يخطئ. ويصيب. نعم اللهم رد هذه الحقوق ترى بكرة ما في درس يكون الدرس يوم السبت ان شاء الله - 00:58:45
نعم. فضيلة الشيخ المصلى حكم المسجد من حيث السنة شو المصلى ها؟ لا ما ياخذ حكم المسجد اذا من صلى النساء في بيوتهن او المصلى في الدواير اذا لم يبنى مسجد فانما فرغوا مكانا او غرفة - 00:59:14
يصلون فيها او في المدارس هذا لا يأخذ حكم المسجد انما هم يصلى فقط لا يأخذ حكم المسجد. نعم فضيلة الشيخ اذا جمع امام مسجد في صلاة فلم يلزمه نعم تعيد العصر لان الجمع بين الظهر والعصر - 00:59:46
في وقت المطر هذا مرجوح قول مرجوح فخروجا من الخلاف وابراء للذمة تصلي العصر مع الجماعة نعم. فضيلة الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم يهمه اقرأه بكتاب الله كلاهما كلاهما - 01:00:14
يعني الذي يجمع بين كثرة الحفظ علم معاني الايات علم التفسير هذا هو الاقرأ لكتاب الله. ولابد ان الاقرأ يكون عالما بفقه صلاته ما يكفي انه يكون يجيد القراءة ولا يعرف احكام الصلاة لابد انه يكون على الاقل يعرف احكام الصلاة وفقه الصلاة - 01:00:42
نعم. فضيلة الشيخ لا يباح للرجل والمرأة نفس شعر الجسم او ازالة شعر الجسم ما عدا الشعور التي حرم اخذها كاللحية للرجل كالحاجبين فلا يجوز اخذ هذا الشعر وما عداه - 01:01:08
فهو اما مستحب ازالته فقص الشارب وازالة شعر اللابطين وازالة شعر العانة هذا هو مستحب اذا مشروع ازالة او مباح وهو بقية شعر البدن كالذراعين والساقين والظهر والصدر. هذا يباع حزامته للرجل والمرأة. نعم. فضيلة - 01:01:39
خاصة ما يشعر فيه من تكاليف كما انه في يوم معين وتعتقد فيما يفعله اباء عمل الطعام التصدق به على المحتاجين وجعل ثوابه للاحياء او للاموات هذا طيب جائز هذا من الصدقة - 01:02:03
وهيعمل وقت الحاجة. يعمل وقت الحاجة ولا يحدد ليوم معين في يوم الخميس او ليلة الجمعة. وانما حسب الحاجة الايام سواء ويشاف الوقت التي الذي الناس فيه يحتاجون الى الطعام - 01:02:34
فيسمع ويدعون له او يوزعه يوزع عليهم وكون الاجيال تعتادها شيء طيب هذا من من الصدقة. مستحبة اما تخصيصه ليوم فهذا لا دليل عليه لكن يخصص لي اوقات الحاجة حاجة الناس واجتماع الفقراء - 01:02:51
والاستمرار عليه طيب في رمضان وفي غيره لانه من الصدقة. ومن اطعام الجاي نعم. فضيلة الشيخ هل هو بك ام كفر؟ كفره ام يتوقف لنا معتقداته رواه للقبور ان كان يقصد به التقرب الى الميت فهو كفر وشرك نفر - 01:03:14
لانه تقرب الى غير الله عز وجل وعبد غير الله. طواف عبادة اما اذا كان يقصد به التقرب الى الله وظن ان القضاء في هذا القبر فيه فضل هو يقصد التقرب الى الله بالطواف عند هذا القبر هذا بدعة - 01:03:46
بدعة وسيلة للوسائل الشرك الطواف لا يطاف بشيء على وجه الارض الا على الكعبة المشرفة ما يطاف بايدي بنية او باي آآ شيء على وجه الارض الا بالكعبة المشرفة وليطوفوا بالبيت العتيق - 01:04:04
وما عداه لا يطاف به لا بالمقامات الاولياء ولا بالبرية بالقبور ولا باي شيء هذا شرع دين لم يأذن الله به فرع دين لم يأذن الله به. ومن فعل الشرك والكفر فهو مشرك - 01:04:25
واما القلوب فامرها الى الله ما علينا حنا مما في القلوب هذا امره الى الله لا نعلمه لكن من فعل الشرك ذبح لغير الله ركع او سجد لغير الله حكمنا عليه بانه مسلم - 01:04:44
واما ما في قلبه هذا ما هم من شأن العلم من شأن الله سبحانه وتعالى نحن نعمل بالظاهر ونحكم على الظاهر ولا نحكم على القلوب فنحكم عليه بانه مشرك وان فعله هذا شرك ونبين له - 01:04:57
نبين له ذلك وندعوه الى التوحيد والى ترك هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وبعد سلام الامام صلى ركعتين ومن بجواره اتى نعم؟ نعم. صلى ركعتين. ومن به والده بركعة واحدة - 01:05:15
فعلم انه جاء خامسا ثم سجد للسهو سجدة واحدة جعل منه بسجود السهو فماذا عليه يجب عليه سجود السهو سجدتين يجب عليه سجدتان للسهو سجدة ارواح اذا ما تكفي ولكن بحكم انه جاهل طال الوقت الان ها ليس عليه شيء صلاته صحيحة لكن المرة الثانية يسجد سجدتين للسهو ولا يكفي سجدة واحدة - 01:05:42
نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز لكم الموت علينا؟ ام ان هناك دليل؟ لا بأس في دفن الموتى ليلا؟ وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بدفن الموتى ليلا - 01:06:11
والمبادرة بدفن الميت مطلوبة. ولا يترك يؤخر لغير غرض صحيح نعم فضيلة الحجاب. والمرأة التي تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها بالليل ما ما انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك - 01:06:27
نعم فضيلة النصح هل ابتسم للابن؟ نعم لا تتجاوز الحد انصحه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن ولو قرأت عليه رسالة بحكم حلق الله سلف الشيخ التويجري رحمه الله ورسالة الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم - 01:06:43
رحمه الله في حكم حلق اللحى قرأتها عليه وبينت له ذلك لكان ذلك ادعى الى ادعى الى توبته والى تقبله. ولكن لا تغلظ عليه. بين له الحكم واقرأ عليه كلام اهل العلم بدون ان تغلظ عليه - 01:07:17
نعم وان التمثال السعودي والله السلامة منه لا شك انه لا يعدلها شيء. اللي يسلم منه ويبعده عن بيته ويجنبه اطفاله ونسائه لا شك ان هذا اسلم وابرأ للذمة ولكن اذا ابتلي به فانه يجب عليه انه يتحفظ عليه ولا يتركه بايدي النساء وبايدي الاطفال - 01:07:37
فليتحفظ عليه ويحفظه منهم ولا يمكنهم منه وهو على خطر هو على خطر على في انه يتأثر هو في نفسه فالسلامة منه لا يعدلها شيء نعم فضيلة الشيخ حصلت بين شخصين قال الاخر انت غير مسلم ثم بعد ذلك - 01:08:17
واستغفر هل تقبل توبته؟ هو ما الواجب عليه؟ التوبة تقبل ولله الحمد من كل احد تقبل من الكافر ومن نشرك هنا فمن تاب تاب الله عليه ولكن لا يعود لمثل هذا ويرمي اخوانه بالكفر او بعدم الاسلام - 01:08:44
وما مضى وتاب منه يتوب الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ حكم صنع الطعام لاهل الميت؟ هل الذي يسمعه يا بني اسلم جماعة وهل له مدة معينة؟ ايام المصيبة مدته ايام المصيبة - 01:09:06
واللي يصنعه سواء الجار او القريب او اي مسلم يصنعه ويقدمه لهم يحصل على السنة وعلى الاجر ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ سورة الفاتحة سورة البقرة اذا اية الكرسي وسورة الاخلاص - 01:09:25
والمعوذتين المعوذتان هذا الذي يقرأ في اذكار الصباح والمساء اما الفاتحة فليست من اذكار الصباح والمساء اية الكرسي وخواتيم سورة البقرة كذلك وسورة الاخلاص وسورة المعوذتين هذا الذي يقرأ في ورد الصباح والمساء واذا زاد الادعية - 01:09:53
الواردة في القرآن الادعية الواردة في القرآن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا جئتنا اذا دعا بالادعية واردة في القرآن او في الاحاديث فهذا شيء حسن - 01:10:20
نعم فضيلة الشيخ عند اليوم خاصة بالنوم ليلة فقط كما وردت - 01:10:36