شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (196 حلقة) - شرح كامل للشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

130 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|ما أهل لغير الله به|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ

الدرس مائة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة - 00:00:23ضَ

في اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:00:44ضَ

في مطلع لقاءنا نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم في الحلقة الماظية طرف من حديث الشيخ عما ذبح لغيره لله وذكر معاقرة الاعراب ووقفنا عند قوله وروى ابو بكر ابو بكر ابن ابي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع عن اصحابه عن عوف الاعرابي عن ابي ريحانة - 00:00:59ضَ

قال سئل ابن عباس عن معاقرة الاعراب بينهما فقال اني اخاف ان تكون مما اهل لغير الله به نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:01:23ضَ

في اخر الحلقة الماضية نعم اذا قرأنا عبارة الشيخ رحمه الله عن معاقرة الاعراب وما ورد فيها. نعم. وبينا المراد معاقرة الاعراب وهي المفاخرة بالذبح ايهم يكون اكثر ذبحا للابل وعقرا؟ لا. للابل - 00:01:42ضَ

وان ابن عباس افتى بمنع ذلك وقال اني اخشى ان يكون مما اهل به لغير الله لان قصد المتعاقرين ليس التقرب الى الله وليس اكل اللحم حتى يقال هذا من المباح - 00:02:06ضَ

وانما قصدهما بذلك المفاخرة ايهما اكثر حقرا للابل واتلافا لماله وهذا امر لا يجوز لانه كما اه ذكر عن ابن عباس انه يخشى ان يكون مما اهل به لغير الله. لغير الله فيكون حراما - 00:02:24ضَ

او ان هذا يكون من باب المفاخرة المنهي عنها وامور الجاهلية المنهي عن اتباعها واحيائها وايضا فيه معنى ثالث. نعم. وهو ان هذا اتلاف للمال من غير فائدة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وروى ابو اسحاق ابراهيم بن عبدالرحمن دحيم في تفسيره - 00:02:48ضَ

حدثنا ابي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبدالله بن الجعرود قال حدثنا ابي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال سمعت الجارود قال كان من بني رياح رجل يقال له ابن اثيل شاعر - 00:03:13ضَ

نافر ابا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على ان يعقر هذا مئة من ابله وهذا مئة من ابله. اذا وردت الماء فلما وردت الابل الماء قام اليها باسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون - 00:03:31ضَ

الحملة يعني يريدهن اللحم نعم يحمل منه؟ اي نعم. وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي ايها الناس لا تأكلوا من لحومها فانها اهل بها لغير الله - 00:03:51ضَ

وهذا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين لما حصلت المباراة في ذبح الابل بين رجلين وهذا في الاسلام نعم. هذا وقع في الاسلام بين ابي الفرزدق غالب - 00:04:11ضَ

وسبحان بن ثيم. والد الفرزدق الشاعر المعروف وبين رجل اخر من المسلمين آآ تبادل المفاخرة ايهما اكثر ذبحا من الاخر فذبح هذا مئة من الابل وهذا مئة من الابل الناس طمعوا في اللحوم وخرجوا على الحمر وعلى البغال يريدون الحمل من هذه اللحوم - 00:04:36ضَ

فخرج علي رضي الله عنه من الكوفة على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيظاء فاعلن للناس ان هذه اللحوم حرام لانها مما اهل بها لغير الله وهذا يوافق قول ابن عباس رضي الله عنه عنهما الكلام الماظي - 00:05:08ضَ

انه قال اخشى ان تكون مما اهل به لغير الله لان كلمة ما اهل به عامة تشمل كل ما قصد به غير غير وجه الله سبحانه وتعالى او ما سمي عليه غير اسم الله عز وجل - 00:05:29ضَ

فيدخل في هذا طعام المتباريين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما اهل به لغير الله نعم. فعلمت ان الاية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله. بل ما قصد به التقرب الى غير الله فهو كذلك - 00:05:46ضَ

نعم فالاية عامة تشمل ما صرح فيه باسم غير الله عند الذبح وما آآ اظمر في القلب انه لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله فان هذين المتباريين من المسلمين. نعم. ولا شك انهم سيقولون بسم الله - 00:06:08ضَ

عند الذبح ومع هذا نهى هذان الصحابيان ابن عباس وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما عن اكل هذه اللحوم لانها داخلة في قوله تعالى وما اهل به لغير الله لغير الله وما اهل به عامة لما صرح فيه باسم غير الله - 00:06:28ضَ

وما قصد به غير الله ولو لم يسمى عليه او سمي عليه اسم الله عز وجل فانه لا يؤكل ولا يباح. نعم قال وكذلك تفاسير التابعين على ان ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله - 00:06:51ضَ

نعم فيدخل ما سبق وما وما ذبح على النصب انه داخل في قوله تعالى وما اهل به لغير الله نعم وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن ابي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب - 00:07:08ضَ

قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها يذبح لها اهل الجاهلية ويبدلونها اذا شاؤوا بحجارة اعجب اليهم منها نعم سبق ان انه كان على الكعبة المشرفة ثلاث مئة وستون صنما. الله المستعان. وكانوا يذبحون لها - 00:07:28ضَ

وتقربون اليها بالذبايح ويشركون بالله عز وجل وانظر الى فعل المشركين اذا استولوا على مساجد الله. نعم. ماذا يحدثون فيها من الشرك؟ وما يحدثون فيها من دفن الاموات واقامة الاضرحة - 00:07:49ضَ

تشبها باليهود والنصارى الذين اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور او دفن الاموات في المساجد لان هذا من وسائل الشرك ومن التشبه - 00:08:11ضَ

باليهود والنصارى فلما استولى المشركون على شؤون مكة وعلى المسجد الحرام جعلوا على الكعبة المشرفة التي هي بيت التوحيد وبيت العبادة لله عز وجل التي بناها ابراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حطم الاصنام بيده وصبر على البلاء العظيم في سبيل ذلك - 00:08:38ضَ

آآ جعلوا اصنامهم على الكعبة المشرفة هذا من باب هذا من باب المحادة لله سبحانه وتعالى فهذا يدل على ولهذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام - 00:09:04ضَ

بعد عامهم هذا لان المسجد الحرام دار التوحيد ومكان التوحيد ومنبعث التوحيد الى المشرق والمغرب والله جل وعلا امر خليله ابراهيم وامر خليله محمد صلى الله عليه وسلم ان يطهر هذا البيت للطائفين - 00:09:27ضَ

والعاكفين والركع السجود ان يطهراه من ماذا من الشرك اول شيء. نعم ومن الانجاس الحسية فيجب ان يطهر البيت الحرام فالمشركون استغلوا سلطتهم فبسطوا هذه الاصنام على بيت التوحيد. وهو الكعبة المشرفة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح - 00:09:48ضَ

آآ كسرها واحرقها وهو يتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فيجب على المسلمين ان يحطموا هذه الاصنام وان يهدموا هذه هذه الاضرحة وهذه البنايات على القبور - 00:10:14ضَ

لاجل ان يخلصوا المسلمين من هذا الشرك الذي بعثت الانبياء لانكاره ومجاهدة اهله حتى يكون الدين كله لله كما قال الله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله - 00:10:37ضَ

وغرض الشيخ الان ان يفسر الانصاب. نعم. وان المراد بها هذه الاصنام وهذه الصخور او هذه الحجارة التي كانت تجعل على الكعبة وحول الكعبة في الجاهلية. وانهم كانوا يذبحون عليها او لها. يتقربون الى غير الله - 00:10:59ضَ

انا وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وروى ابن ابي شيبة حدثنا محمد ابن فضيل عن اشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله - 00:11:17ضَ

نعم هذا كله يؤكد ما سبق. نعم. وفي تفسير قتادة المشهور عنه واو واما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان اهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك - 00:11:32ضَ

نعم وهذا على المعنى الثاني ان ما ذبح على النصب اي لاجل النصب فيكون الذبح لها تقربا اليها. وعلى الوجه الاول ان هذه النصب لا يذبح لها وانما يذبح عليها - 00:11:45ضَ

للاصنام فتكون محلا للذبح لغير الله عز وجل ولا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولا يجوز اكل اللحم الذي يذبح فيه الذي يذبح في هذا المكان. نعم - 00:11:58ضَ

وفي تفسير علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس النصب اصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها نعم يعني يرفعون اصواتهم عند الذبح بها. نعم. فان قيل قد نقل اسماعيل بن سعيد - 00:12:14ضَ

قال سألت احمد عما يقرب لالهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره. بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه - 00:12:30ضَ

فتصير نية صاحب الشاه لا اثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح نعم هذه مسألة سئل عنها الامام احمد رحمه الله وهو ان المسلم اذا ذبح نيابة عن المشركين المشركون يقصدون الذبح لغير الله. نعم. ووكلوا مسلما يذبحها - 00:12:50ضَ

انها ان الامام احمد افتى بحلها نظرا الى الذابح وليس نظرا الى الموكل لان الذابح مسلم وهو لا يمكن ان ان ينوي غير الله ولا ان يسمي غير الله. غير الله. هذا وجه هذه الرواية - 00:13:16ضَ

او هذه الفتوى ان ثبتت عن الامام احمد اما لو كان يذبحها لغير الله فانها حرام ولو ذبحها مسلم ويرتد بذلك عن دين الاسلام. نعم قال انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله. ولا يسمي غيره. بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه - 00:13:35ضَ

والعبرة بالذابح لا بالموكل نعم بل بدليل ان المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح نعم اعتبارا بالذابح فالمسلم نيته لله ولكن وكل كتابيا والكتاب تحل زكاته - 00:14:00ضَ

وكل كتابيا ولكن هذا الكتاب اه ذبحها باسم المسيح مثلا ذبح باسم المسيح هذه حرام لانها داخلة في قوله وما اهل به لغير الله. فلم يعتبر الموكل هنا. وانما اعتبر الذابح. الذابح. نعم. ولهذا - 00:14:20ضَ

ما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من اهل العلم منهم احمد في احدى الروايتين عنه ان يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا. لان نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة - 00:14:40ضَ

كون المسلم يباشر الذبح بنفسه ولا يوكل هذا افضل لان الذبح عبادة لله عز وجل ايباشر العبادة بنفسه ويجوز ان يوكل غيره وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب - 00:14:57ضَ

ان ينحر بقية هديه فالتوكيل جائز ولكن كونه هو يباشر الذبح ولهذا بدأ صلى الله عليه وسلم فنحر بيده الشريفة ثلاثا ستين بدنة ووكل عليا في نحر الباقي فكون المسلم يباشر العبادة بنفسه افضل من كونه يوكل مسلما. المسلم لا شك فيه - 00:15:19ضَ

انه يسمي الله جل وعلا ولا يسمي غيره واما الكتابي يجوز توكيله ايضا لكن يخشى انه يذبح باسم المسيح او باسم معبوده فلذلك يكره توكيل الكتابي خشية من ان يخرج بالذبيحة - 00:15:45ضَ

عن الوجه المشروع. نعم. احسن الله اليكم. قال لان نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة. ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فانه عبادة مالية الذبح آآ النسك - 00:16:06ضَ

الذبح النسك كالاضاحي والهدي والعقيقة هذا عبادة بدنية وعبادة مالية فعملية الذبح عبادة بدنية ينبغي للمسلم ان يباشرها بنفسه. بنفسه واما تفريق اللحم فهو عبادة مالية عبادة مالية فيتوسع في التوكيل فيها. نعم. قال ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص اهل الحرم بلحوم الهدايا - 00:16:23ضَ

المذبوحة في الحرم. نعم. ان كان الصحيح تخصيصهم بها نعم كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم هكذا يقول فقهاؤنا في الفدية اذا كانت الفدية ذبيحة او طعاما فانه يكون لمساكين - 00:16:55ضَ

الحرم واما اذا كان صياما كانت الفدية صياما ففي اي ففي اي مكان لان اهل الحرم القاطنين فيه والبادين اليه احق من غيرهم ممن هم خارج الحرم ولهذا قال جل وعلا هديا بالغا الكعبة - 00:17:17ضَ

نعم قال وان كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة فانها عبادة مالية محضة نعم. فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل. نعم. على ان هذه المسألة المنصوصة عن احمد محتملة - 00:17:44ضَ

انه اذا ذبح الكتاب لغير الله ووكل مسلما ان الذبيحة تحل نظرا للذابح وهو المسلم هذه فيها احتمال هذه الفتوى ولكن خرجها الشيخ على ما سبق ان الذابح مسلم والمسلم لا يتوقع منه ان يسمي غيره غير الله سبحانه وتعالى - 00:18:00ضَ

فيكون العبرة بالذابح لا بالموكل نعم. قوله محتملة يعني محتملة عدم الثبوت؟ اي نعم. محتملة محتملة المعنى يعني والثبوت كذلك. نعم. قال رحمه الله فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لاعيادهم. رحمه الله ما اجله - 00:18:25ضَ

وانصحه للامة فانه قد افاض في هذه المسألة وهي تفسير قوله وما اهل به لغير الله وافاض في الذبايح ما يحل منها وما يحرم نعم واما صوم ايام اعياد الكفار - 00:18:46ضَ

مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان. وكل هذا الاستطراد جره ما يذبح في اعياد الكفار. هل يوكل هل يأكل منه المسلم او لا يأكل ثم استطرد الى الذبح فيما اهل به لغير الله لغير الله. نعم - 00:19:06ضَ

قال فاما صوم ايام اعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفرس فقد اختلفا فيها. نعم. المسلم اذا كان من عادته انه يصوم. نعم عادة انه يصوم - 00:19:27ضَ

ها اياما معينة اه او شهورا معينة فانه يستمر على صيامه ولو صادف هذا يوما من اعياد الكفار الكفار لانه لم يقصد ذلك وانما قصد الاستمرار في صومه اما من خصص اعياد الكفار بالصوم - 00:19:46ضَ

كيوم السبت ويوم الاحد يوم السبت لليهود يوم الاحد للنصارى النيروز والمهرجان للفرص والنيروز هو اول يوم من اه اصل الربيع والمهرجان اول يوم من فصل الخريف اي هذه اعياد الفرس - 00:20:08ضَ

ولو قصد صوم هذه الايام وحدها يقصد بذلك مخالفة اهل الكتاب لان اهل الكتاب ينبسطون في هذه الايام ويذبحون ويأكلون ويشربون فالمسلم يقول انا اخالفهم فاصوم هل يجوز هذا او لا يجوز نعم - 00:20:33ضَ

قال قد اختلف فيها لاجل ان المخالفة تحصل بالصوم او بترك تخصيصه بعمل اصلا هل المخالفة تقتضي الصوم لانهم ياكلون ويشربون فيها المسلم يخالفهم او المخالفة تحصل بغير الصوم من الامور الاخرى هذا محل هذا ما سيبحثه الشيخ رحمه الله. نعم. قال فنذكر صوم يوم السبت اولا. نعم. وذلك انه - 00:20:55ضَ

روى ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن عبدالله بن بسهر السلمي عن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة - 00:21:24ضَ

وفي لفظ الا عود عنب او لحاء شجرة فليمضغه. رواه اهل السنن الاربعة. وقال الترمذي حديث حسن نعم فهذا فيه النهي عن صوم يوم السبت كان صام يوم السبت لانه عيد اليهود - 00:21:42ضَ

في صومه تعظيم له لان الصوم عبادة فاذا خصصتها في هذا اليوم فكأنك عظمت هذا اليوم لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته صوم يوم الاثنين ويوم الخميس ثلاثة ايام من كل شهر ستة ايام - 00:21:59ضَ

من شوال صوم شهر الله المحرم او صوم العاشر ويوم قبله او يوما بعده هذا لتعظيم هذه الايام الفاضلة عشر ذي الحجة الصوم فيه تعظيم لليوم. نعم. فاذا صام يوم السبت فكأنه عظم - 00:22:22ضَ

اه عيد اليهود فمن هذه الناحية ينهى عن الصوم نعم قال الترمذي حديث حسن وقد رواه النسائي من وجوه اخرى عن خالد وعبدالله بن بسر ورواه ايضا عن الصماء عن عائشة. نعم فهذا الحديث قوي بمجموع - 00:22:48ضَ

طرقه وهو النهي عن صوم يوم السبت نعم وقد اختلف الاصحاب وسائر العلماء فيه. قال ابو بكر الاثرم وسمعت ابا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به. فقال اما - 00:23:05ضَ

يوم السبت يتفرد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن الدنيا زين. يعني حديث ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن عبد الله ابن بسر عن اخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم - 00:23:20ضَ

نعم. قال هذا نهي صريح نعم. قال ابو عبد الله وكان يحيى ابن سعيد يتقيه وابى ان يحدثني به وقد كان سمعه من ثور قال فسمعته من ابي عاصم نعم - 00:23:45ضَ

كان يفتقي التحديث بهذا الحديث ولكن الامام احمد رواه عن غيري عن غيره. نعم. فما بال يحيى بن سعيد يتقي كانه كانه والله اعلم لم يثبت عنده الحديث نعم قال الاثرم حجة ابي عبدالله في الرخصة في يوم السبت بصوم يوم السبت - 00:23:58ضَ

ان الاحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بشر منها حديث ام سلمة رضي الله عنها حين سئلت اي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر صياما لها فقالت السبت والاحد - 00:24:23ضَ

نعم. ومنها حديث جويرية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة اصمتي امس؟ قالت لا. قال تريدين ان تصومي غدا فالغد هو يوم السبت نعم جاء بينما جاءت احاديث - 00:24:36ضَ

تعارض حديث ابن بسر الذي الذي ينهى عن صوم يوم السبت وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم يوم صرت اليوم السبت والاحد وهما عيدان لاهل الكتاب - 00:24:51ضَ

ولما رأى احدى نسائه صائمة يوم الجمعة قال اصمت يوما قبله قالت لا فنهاها عن عن افراد الجمعة ولهذا يحرم صوم يوم الجمعة لانه يوم عيد للمسلمين واجتماع لصلاة الجمعة - 00:25:11ضَ

فهو مثل يوم عرفة للواقفين بها ينبغي للمسلم ان يكون نشيطا للعبادة في هذا اليوم فلا يصوم وصح النهي عن صومه اه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اذا كان - 00:25:34ضَ

مفردا اما اذا كان قبله يوم او بعده يوم فانه يكون تبعا ولا بأس بالتبع يتسامح في التبعية ما لا يتسامح في الافراد. نعم. وحديث ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه - 00:25:52ضَ

سلم عن صوم يوم الجمعة الا بيوم قبله او يوم بعده. فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. وكونه يوم الذي بعده هو يوم السبت. فدل على جواز صوم يوم السبت - 00:26:08ضَ

نعم. ومنها انه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت نعم يدخل في يوم السبت لكن هذا يقال في الذي له صيام مستمر في الشهر او في الاسبوع فيدخل فيه يوم السبت نعم. ومنها انه امر بصوم محرم وفيه يوم السبت - 00:26:20ضَ

كذلك هذا يكون تبعا والكلام على الافراد الان. نعم. وقال من صام رمضان واتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت. وهذا ايضا كونوا تابعا ولا يكون مفردا. يعني ما يعارض به النهي؟ لا - 00:26:37ضَ

وامر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير. نعم ولكن هذا كله يقال انه انه تابع وليس مفردا. اذا نقف بين هذه النصوص في النهي عن افراد يوم - 00:26:51ضَ

وتفصيل الخلاف في ذلك اذا كان تبعا او مفردا. وفي ختام هذه الحلقة نشكر صاحب الفضيلة شيخنا الكريم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم ونشكر لكم مستمعينا الكرام حسن استماعكم وهذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي حتى نلقى - 00:27:04ضَ

في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:25ضَ