بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وواحد وثلاثون - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اما بعد قال المصادق رحمه الله تعالى بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:17
وعلى اله وصحبه وبعد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت العقراء الاطهار وذلك في قصة جرت بينها وبين بعض الصحابة قد حصل بين عائشة وبين بعض الصحابة اختلاف في - 00:00:47
تفسير الفرق الله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والقروء جمع قرء او قرئ والقرآن في اللغة له معنيان المعنى الاول من المراد به الحيل المعنى الثاني المراد به الطهر - 00:01:22
فهو من الاصداد يعني انه يطلق على هذا وعلى هذا والاية مجملة لان لفظ القرء مجمل هل هو الطهر او الحيض لانها يسمونها اللفظ المشترك بين معنيين بناء على هذا الاشتراك اختلف العلماء - 00:01:58
المراد به فمنهم من فسره بانه لانه الطهر كما قالت عائشة رضي الله عنها وهو مذهب الامام مالك والشافعي جماعة من المؤمن العلماء والقول الثاني ان المراد به الحياة وهذا مذهب احمد وابي حنيفة - 00:02:25
وجماعة كثيرة من اهل العلم على ان المراد به الحي وكل قول له ادلة الذين ذهبوا الى انه الطهر كعائشة رضي الله عنها استدلوا على ذلك لان الله تعالى قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:02:54
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاية بان المراد ان تطلق طاهرة. من غير مسيس فدل على ان القرء هو الطهر والذين ذهبوا الى انه الحيض استدلوا لقوله تعالى - 00:03:23
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر لم يحج الله جعل الاشهر الاشهر بدل الحيض فدل على ان المراد بالقرب او بالاقرأ ثلاثة قرون اي ثلاث حيل. جعل بدل كل حيضة شهرا - 00:03:45
وهذا دليل واضح ان المراد في القروء الحيض فان ايست منها لصغر او كبر فانها تعتد بدلها بالاشهر ايضا الحديث الذي سيأتي ان عدة حيضتان حيضتان قوله صلى الله عليه وسلم في السبايا لا توتر - 00:04:14
كامل لا توضع حائل حتى تحيض حيضه ولا حامل حتى تضع هذا دليل ايضا على ان غير الحامل عدتها بالحيض حتى تحيض حيضه الذي يظهر والله اعلم ردحان القول الثاني ان المراد - 00:04:43
الخروج الحيض بهذه الادلة بهذه الادلة ان الله جعل الاشهر بدل الحيض فدل على ان الاصل هو الحيض ولا اي اثم من المحيض من نسائكم ان اغتبتم اعدتهن ثلاثة اشهر - 00:05:07
واللائي لم يحضن لصغرهن مثلا او لعدم نزول الحيض عليهن وكذلك يعتدين بثلاثة اشهر فدل على ان الاصل في العدة هو الحيض هذا هو الذي يظهر والله اعلم. مو مذهب الحنابلة ان المراد - 00:05:27
ان المراد بالفروع الحيض فان لم تكن تحيض فانها تعتد بالاسفل لدى الكل فيضة شهر ثلاثة اشهر كما قال تعالى نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة لنا وعيتها خير الكلام - 00:05:48
واخرجه مرفوعا. واخرجه الترمذي وابن ماجة. في حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث من ادلة القول الثاني من ادلة القول الثاني ان المراد من قروء الحيض لانه صلى الله عليه وسلم قال وعدتها حيضتان - 00:06:14
طلاق الامة اطلقتان هذا ما لنا شغل في هذا في كتاب الطلاق لكن المعنى العام اخر الحديث ايضا كان والحديث وان كان ضعيفا بالاتفاق كما قال المصنف الا انه يعبده - 00:06:45
ما مر من من الاية الكريمة ولا هيئسن من المحيض من نسائكم ان اخذتم فعدتهن ثلاثة اشهر وما يأتي من قوله لا تغطى لا تعطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تفيض حيضه. نعم. لان الحيض دليلا على - 00:07:05
لان الحياء دليل على براءة الرحم من الحبل. الحلو لا تحيض فاذا حارست دل على انه ليس في لرحمها ولد. نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن به - 00:07:31
ان يسقي ماءه زرع غيره. رواه الترمذي. وصححه ابن حبان. من حبان وحسنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. هذا كناية كناية عن تحريم وطأ الحامل - 00:07:54
الحامل اذا ملكها اذا ملكها رجل اما اما بغني غنيمة جهاد اي وقعت في سهم من الغنيمة فملكها او اشتراها او وهبت له وهي حامل فلا يجوز له ان يطأها - 00:08:21
حتى تضع حملها لانه اذا وطأها وهي حامل فقد سقى زرع غيره لان الحمل زرع لغيره والحمل يتأثر بالوقت يحرم هذا ويحصل اختلاط بالنسب بلاط في النسب فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقع حاملا اذا وقعت في ملكه - 00:08:52
حتى تضع ولدها ولا يقول هذا ملك يمين او انا ملكتها وقال نعم انت ملكتها ولكن لا يحل لك وطؤها وهي حامل حتى تظع حملها فاذا وضعت حملها ماذا لك ان تطأه - 00:09:24
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان يسقي ماؤه زرع غيره ويدل ايضا على انه لا يجوز نكاح المعتدة من الطلاق لان ذلك يفضي الى ان يسقي ما او زرع غيري - 00:09:44
لان المعتدة قد تكون امنة فاذا تزوجها فهذا مظنتي وهي طه. ولذلك يحرم العبد ولا يصح على المعتدات قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح - 00:10:06
حتى يبلغ الكتاب اجله قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ختمة النساء او اتممتم في انفسكم يعني المعتدات علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا - 00:10:33
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله هل تنتهي العدة يحرم التصريح بخطبة بخطبة المعتدي تحرم الخطبة فكيف بالعاقبة لان الخطبة وسيلة من العقد والعقد وسيلة الى الوطء فيحرم تحرم الخطبة - 00:10:55
ويحرم العقد وقت العدة حتى تنتهي لان لا تكون حاملا من المطلق او من الميت ان كانت معتدة من وفاة واما الكناية في الخطبة من غير تصوير فلا بأس دعني اقول انا اريد ان اتزوج انا ارغب في زوجة مثلك او كذا يعرظ لها تعريظا - 00:11:24
لا جناح عليكم فيما عرضتم. التعريف لا بأس لكن التصريح كان يقول اريد ان اتزوجك انا اخطبك من نفسك او ما اشبه ذلك او يخطبها من من وليها وهي معتدة هذا حرام - 00:11:50
هذا حرام ولا يجوز والعقد من باب اولى وهي معتد. ولا يصح لو عقد عليها فالعقد باطل. وهي معتدلة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى الكتاب اجل وهذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ما او زرع غيره يشمل هذا عينه - 00:12:10
يشمل المعتدة من طلاق او من وفاة هو الاصل انه في الامة لكن يشمل ايضا الحرة المعتدة فلا يجوز له ان يخطبها ولا ان يعقد عليها حتى تنتهي عدتها لئلا تكون حاملا - 00:12:33
والعدة انما جعلت من اجل براءة الرحم من الحمل وهذا فيه حفظ للانساب والا تختلط الانساخ وفيه حرمة للزوج الاول المطلق ايضا يعني وعن عمر رضي الله عنه في المفقود تربصوا اربع سنين اربعة - 00:12:52
حفظه الله والشافعي. نعم. هذا الحديث امرأة المكفوف والمفقود هو الذي خفي خبره هو الذي خفي خبره فلا تعلم له حياة ولا موت هذا هو المفقود اذا كان له زوجة ماذا تعمل - 00:13:21
هو خطط وله زوجة فماذا تعمل زوجته؟ ما يدرى هو حي ولا ميت؟ هو حي فتبقى وتنتظر او ميت فتعتدي وتتزوج العمر مشكل وقعت هذه الحادثة في وقت عمر رضي الله عنه في خلافة عمر قبض رجل في خلافة عمر - 00:13:45
اختطفته الجن وخفي خبره ولم يعلم وين راح فشكت امرأته الى الى عمر رضي الله عنه فامرها ان تنتظر اربع سنين ثم اذا مضت اربع سنين تعتد عدة الوفاة لانه اذا مضت اربع سنين ولم يأتي له خبر هذا يغلب على الظن انه ما هو بموجود لانه - 00:14:12
لو كان حيا لجاء خبره او جاء هو فاذا مضت هذه المدة هذا ضربها عمر الخليفة الراشد ولم يتبين له خبر ولم يأتي هذا دليل على انه يغلب على الظن انه ليس على قيد الحياة - 00:14:37
اتعت الدر اربعة اشهر عشرة ايام عدة الوفاة ثم تتزوج والعلماء مختلفون بهذه القضية هي في الحقيقة مشكلة. لان الاصل بقاء النكاح والاصل حياة الزوج هذا هو الاصل ولا يخرج عن هذا الاصل الذي يطير - 00:14:59
فكيف نعمل العلماء اختلفوا في هذا على قولين القول الاول هو مذهب الامام احمد كما هو موجود في لكتب الفقه والفرائض ان المفقود له حالتان الحالة الاولى ان ان يغلب عليه الهلاك - 00:15:22
ان يغلب على غيبته الهلاك فمن فقد بين الصفين في القتال او خرج من بيته ولم يرجع خرج من بيته يجيب له حاجة ولم يرجع او راح بيصلي ولم يرجع - 00:15:47
هذا الغالب عليه الهلاك لانه لو كان لو كان سليما لاتى او فقد بين الصفين امتثال هذا يغلب عليه الهلاك. لانه لو كان موجودا لتبين او كان او كان الوقت وقف وباء - 00:16:06
البلد فيه وباء فيه موت طاعون وفيه موت وفقد هذا يغلب عليه الهلاك انه اصيب بالموت قالوا هذا يضرب له اربع سنين كما فعل عمر رضي الله عنه الغالب عليه الهلاك يظرب له اربع سنين - 00:16:29
خياطا فاذا مضت ولم يتبين له خبر فانه يحكم بموته بناء على غلبة الظن يحكم القاضي القاضي هو اللي يحكم يقوم بموته بناء على غلبة الظن وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كثير من الاحكام - 00:16:49
وكما فعل عمر في هذا الحديث الحالة الثانية ان يكون الغالب عليه السلامة الغالب عليه السلامة فمن خرج بتجارة او ذهب لسياحة يغلب عليه السلامة كهذا ينتظر الى ثمان تسعين سنة من حين ولد - 00:17:11
لان هذا منتهى العمر فاذا مضى تسعين سنة عليه منذ ولد فانه يحكم بموته. لان الغالب انه لا يعيش بعد التسعين ثم تأتي بزوجته مهوب تسعين سنة من حين فقد - 00:17:34
لا افرض انه هو انه فقده من سبعين كم ينتظر؟ عشرين سنة افرض انه فقدوا ابن خمسة وثمانين كم يلا خمس سنين افرض انه فقد وهو ابن تسع من ثمانين سنة كم ينتظر؟ انتظر سنة ايه - 00:17:54
تمام تسعين سنة منذ ولد لان الغالب انه ما يعمر اكثر من تسعين تسعين سنة فمضي التسعين من ولادته يدل على انه غير موجود فاذا مضت تسعين سنة من ولادته يختم بموته يحكم القاضي بموته - 00:18:14
فاتت زوجته وتوزع تركته على قسم سيرات المفقود كما هو موجود في الفرائض هذا قوله. القول الثاني انه يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم اذا فقد يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم. الحاكم يجتهد - 00:18:34
بدون تفصيل سواء غالبه السلامة او غالبه الهلاك يرجى فيه لان هذا ما فيه نص وما دام ان ما في نص يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم. الحاكم يجتهد والاوقات تختلف - 00:19:00
الاوقات تختلف مثلا في عصرنا تقاربت الدنيا فتوسل وتيسرت وسائل النقل ووسائل الاعلام وصار يدرى عن الانسان له في اقصى الدنيا يقول الانسان مثلا سؤال السفراء في الدول والاتصال بالدول بسرعة - 00:19:16
والبحث عنه فوق وقتنا هذا يختلف عن اوقات السبع الاوقات السابقة ما في سفر الا على الرواحل ولا فيه فرقيات ولا فيه اه سلكيات ولا لاسلكيات ولا ولا فيه وسائل وسائل اتصال سريعة ولا وسائل نقل سريعة الاقطار متباعدة - 00:19:38
فهذا يرجع الى اجتهاد الحاكم في كل وقت بحسبه فيجتهد الحاكم ويضرب مدة فاذا مضت المدة وايضا يعلن تعلن المحكمة لينشر الاعلان هل فلان موجود او ما هو بموجود الى اخره - 00:20:04
فاذا مضت مدة يعينها الحاكم ولم يعلم له شيء يحكم الحاكم بموته وتعتد زوجته واذا انتهت عدتها تتزوج وتقسم تركتها هذا هو الراجح الراجح انه يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم لان - 00:20:28
الاوقات تختلف ويختلف الاجتهاد في كل وقت بحسبه ولانه لا دليل على تقسيمنا هذا التقسيم الى مغالب سلامة وموالبها لك ما في دليل على هذا فيرجع الى اجتهاد الحال هذا هو الصحيح ان شاء الله - 00:20:49
لكن لو انه حكى الحاكم بموته تزوجت امرأته ثم جاء يوجد تزوجت امرأته قسم ماله وش يعمل جاء هو الان يخير ان شاء اخذ الصداق الذي دفعه لها وتبقى مع زوجها الثاني وان شاء استرجعها - 00:21:11
وان شاء استرجعها بالعقد الاول فيرد اليه ماله يرد اليه ماله نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه حينئذ او بعدين بعدين نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته حتى يأتيها البيان - 00:21:36
اخرجه الله باسناد ضعيف. هذا يدل على خلاف الحديث الذي قبله يعني لا روي عن عمر انه ضرب له اربع سنين. هذا يقول لا. يقول حتى يأتي البيان امرأته. امرأة المفقود امرأته يعني باقية على نكاحه - 00:22:08
لانه هو الاصل حتى يأتي البيان اما بموته واما في حياته ادل هذا على انه ينتظر ولو طال الوقت ينتظر ولو طال الوقت حتى يأتي البيان ما لم تدعي هي ما لم - 00:22:31
تطالب هي برفع الظرر عنها. فاذا طالبت برفع الظرر عنها فان الحاكم يفسخها لا تعلي الظرر عنها يفسخها الحاكم يفعل للظرر على اما اذا لم تطالب لدفع الظرر عنه فانها تبقى وتنتظر ولو طالت المدة - 00:22:52
هذا ظاهر الحديث لكن الراجح ما قلناه قريبا ان هذا يرجع الى اجتهاد الامام لان هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف لا يعول عليه لا يعول عليهم لا يرجع في هذا الى اجتهاد الحاكم - 00:23:10
في كل وقت بحسبه. نعم واذنب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون فاشفا او يا مهما فتبين لنا من من خلال ما مر في هذا الباب ان المعتدات - 00:23:30
ستة انواع معتدات ستة انواع وكل نوع له عدة النوع الاول المطلقة التي تحيض المطلقة الحرة المطلقة الحرة التي تحيظ فهذه عدتها ثلاثة قرون سواء عاد في الصلاة للاطهار او فسرناها بالحيض - 00:23:51
الثانية الحرة المطلقة اما التي ليس ليست ذات خير ليست ذات خير مثل صغيرة او عايشة او لا يأتيها الحيض اصلا فهذه عدتها ثلاثة اسواق ثلاثة اشهر قوله تعالى ولا هي اسم من المحيض من نسائكم ان اقتنتم؟ عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن - 00:24:18
الثالثة المطلقة الحرة الحامل هذه عدتها بوضع الحد. سواء من الوفاة او من الطلاق لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمله فلو ولدت بعد الطلاق او بعد الوفاة في لحظة - 00:24:49
خرجت من العدة الرابعة المتوفى عنها الرابعة المتوفى عنها وهي غير غيرها المتوفى عنها وهي غير حامل حايل يسمونها الحايل هذه عدتها اربعة اشهر عشرة ايام لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:25:15
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا تربصنا بانفسهن اربعة اشهر وعسرا الخامسة الامان الخامسة الامة يعني المملوكة هذه عدتها كما يأتي عدتها اي مكان ان كان التحيض وان لم تكن تحيض فعدتها شهران - 00:25:40
لان الشهر بدل حيضة فعدتها حيضتان ليه لانها على النصف من الحرة والحرة عدتها ثلاث صيغ فكان المفروض يكون عليها حيضة ونصف لكن الحيض لا يتبعض فيجعل عليها حيضة جبرا جبرا للكسر - 00:26:14
عدتها حيضتان لان الحيض لا يتبعض فلا يمكن حيضة ونصف هذا ما يمكن فتكون عدتها حيضتان وكما في الحديث حجة الامة خيرتان تطليقها طلقتان هذه الخامسة السادسة امرأة المفقود هذه اللي مرت علينا قريبا - 00:26:38
امرأة المفقود وقد عرفنا حكمها والخلاف في هذه انواع المعتدات نعم وعن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتن رجل الا الله لا يكون ناجحا او لا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:27:04
الا بعد المحرم. اخرجه البخاري. نعم هذا الحالان الحديثان مهمان جدا يحرمان خلوة الرجل بامرأة لا تحل له فلا يحل لرجل ان يبيت مع امرأة وهو غير نكح يبيت عند امرأة وغير ناكف يعني غير زوج - 00:27:36
او محرم تحرم عليه بنسب كاخيها وابنها وعمها وخالها او بسبب تحرم عليه بسبب تحرم عليه على التأبيد لسبب مباح كالرضاع والاسحار كان يكون زوجا لامها او تكون بنتا لزوجته او تكون زوجة لابنه او ابن ابنه - 00:28:04
الاء الابناءكم هذا بالاسحاق او بالرضاعة كان تكون اخته من الرضاعة او امه من الرضاع او بنته اه من الرضاع او ربيبته فلا يحل له ان يبيت عندها فهو غير زوج وغير وغير محرم - 00:28:35
لان ذلك وسيلة الى الوقوع في الفاحشة. قال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان قال عليه الصلاة والسلام اياكم والدخول على النسا قالوا يا رسول الله ارأيت الحبل وهو قريب الزوج؟ قال الحمو الموت - 00:28:58
فلا تجوز خلوة الرجل بامرأة وهي لا تحل له او ليس محرما لا لان ذلك وسيلة الى الوقوع في الفاحشة لانه يحضر الشيطان بينهما ولا يقول انا انا ما يمكن اني اقع في هذا الامر انا اخاف الله او انا وانا - 00:29:19
او يقول المرأة هذه عفيفة وصينة ولا يمكن انه تقع في الباحث ما احد يقول هذا المؤمن لا يقول هذا ولا يزكي نفسه والمرأة لا تزكي نفسها ايضا الخوف متوقع والشيطان حاضر - 00:29:50
فلا يجوز لرجل ان يخلو مع امرأة لا في بيت ولا في بر ولا في سيارة ولا في مكتب ولا في غرفة طبيب ولا في اي مكان لا يحل لرجل ان ان يخلو مع امرأة - 00:30:11
وهو غير زوج لها او غير محرم لها في اي نوع من الخلوق لما في ذلك من من المحظور العظيم وهذا تساهل فيه الناس اليوم صارت المرأة تركب مع السائق - 00:30:34
تذهب الى حيث شاء صارت المرأة تتوظف سكرتيرة مع المدير او مع الطبيب لتخلو معه في مكتبه صارت المرأة تدخل على الطبيب ويكشف عليها ما عندهم احد الطبيب موثوق والطبيب هذه ضرورة وما اشبه ذلك - 00:30:54
تدخل المرأة على صاحب المتجر وفي احد المتجر ما فيه الا الا الا صاحب المتجر او المستخدم الذي عنده تخلو معه ويتكلموا وتكشف وجهها عنده وذراعيها كانه هدمها ولا زوجها - 00:31:22
وهذه اخطار تحيط بالمسلمين فيجب على المسلمين ان يتنبهوا لمحارمهم وان يصونوا محارمهم وان يتقوا الله سبحانه وتعالى هذه الامور ولا يدلو على الثقة ابناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا كان ثالثهم الشيطان - 00:31:45
على الثقة او يقولون على التقليد. لان هذا شيء عليه الناس او يقولون هذا دعت اليه الضرورة ما في ضرورة. الضرورة الضرر هو هذا هذا هو الضرر او يقول ان ان الناس تجاوزوا مثلا - 00:32:07
الجهل تعلمت المرأة وعرفت ولا عليها خطر لانها عرفت وتعلمت انما هذا يوم كانت المرأة ما تعلمت ولا تعرف هالامور هذي كل هذا من من وساوس الشيطان والحديث عام في كل زمان ومكان. كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام - 00:32:27
وهو عام لكل زمان وكل مكان وكل مسلم ومسلمة الى ان تقوم الساعة فلا تجوز خلوة رجل مع امرأة لا تحل له او ليس هو محرما لها مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال - 00:32:51
نعم وعلى كل شيء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الاستبراء انتهى العدد انتهت انتقلنا الى الاستبراء والاستبراء معناه طلب براءة الرحب. طلب براءة الرحم - 00:33:15
وهذا يكون ملك اليمين يكون في ملك اليمين فمن ملك فمن ملك رقيقة فانه ان الله اباح له ان ان يتسرع بها. اباح له نكاحها بملك اليمين وملك اليمين اقوى من عقد النكاح - 00:33:45
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم اليمين يبيح المالك لمملوكته اقوى مما يبيح عقد النكاح ان هذا ملك يمين ولكن اذا ملكها باي نوع من الملك اما بقسمة من السبي - 00:34:10
او بشراء او بهبة او بارث ورثها فانه يتجنب وطأها حتى يستبرئها يشتريها ان كانت حاملا اتركها حتى تضع الحبل وان كانت غير حامل حتى تحيض هذا هذا هو الاستبداد - 00:34:35
وللسرورة يكون لملك اليمين خاصة واوطس اوطاس هي الغزوة المشهورة بغزوة حلول لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن قبيلة هواجن والتقوا في حنين وحصل القتال وانتصر المسلمون سبأ - 00:34:59
تبايا وقسمت هذه الشبايا على على المسلمين عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه وقيل اوقاص هو حنين وقيل لا انه واد غير وادي حنين بين مكة والطايف. وهو مع هوازن. هو مع هوازن لان هذه - 00:35:24
هوازن والغزوة حصلت على هواجم ونصر الله المسلمين وغنموا منهم ومن جملة ما غنموا تبايع ووزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الغزاة واعطاهم هذا الارشاد قال لا تعطى حامل حتى تظع ولا حائل حتى تفيظ حوله - 00:35:52
هذا هو الاستفراء لملك اليمين. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد بالفراش وللعاهل متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة بقصة عند النسائي وعن عثمان - 00:36:17
هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال له قصة وهو ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اختصم هو وعبد ابن زمعة - 00:36:42
اختصم في مولود ولدته امة مولود ولدته اماه امة لجمعه والد عبد بن زمع مملوكة لجمع جمعه ابو سوداء ام المؤمنين قالت له مملوكة وتوفي وولدت مولودا وكان عتبة ابن ابي وقاص اخي سعد ابن ابي وقاص قد اوصى اخاه سعدا رضي الله عنه - 00:37:06
لان هذا الولد له ولد هذا الامة له واوصاه به فسعد يدعي ان ان اخاه اوصاه به وانه ولده وان الشبه شبه اخيه وعبده عبد بن زمه يقول هذا ولد امة ابي. ولد على فراشه - 00:37:44
فهو لنا فهو اخي يدعي انه اخوه وهذا يدعي انه ابن اخيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش اذا انحكم به لمن لعبد حكم به لعبده لان الفراش لمن - 00:38:06
العبد لجمعه لان الفراش لجمعه والد عبد ابن زمن وهذه قاعدة هذه من جوامع الكلم قاعدة في ان الولد يتبع الفراش يعني يتبع الزوج فاذا كانت امرأة في عصمة رجل - 00:38:28
وولدت مولودا فانه يلحق به لان هذا هو الاصل الاصل ان الولد للفراش الاصل ان الولد للفراش فيبنى على الاصل والفراش معناه المرأة سميت المرأة فراس للرجل ميراثا للزوج فمن يفترشها يلحق به ولدها - 00:38:48
هذا هو الاصل وهذه قاعدة عظيمة حتى ولو كان الولد فيه شبه من من شخص فلا يلحق لا يلحق به بمجرد الشبه اذا تنازع الشبه والفراش فما الذي يغلب الفراش - 00:39:18
اذا تنازع الشبه والفراشة يغلب الفراش هذه قضية سعد وعبد فسعد الدعاة بالشبه وعبد ادعى بالفراش. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالفراش هذا هو الاصل هذا هو الاصل الشرعي والقاعدة الشرعية - 00:39:38
قال وللعاهر الحجر العاهر يعني الزاني من العهر ويطلق العاهر على الرجل ويطلق على المرأة. الحجر قيل الحجر يعني الرجم الرجم لان الزاني المحرم يرجم وقيل المراد بالحجر الخيبة والخسارة وليس له ولد - 00:40:01
الزانية لا يلحق به اولاد الزنا لا يلحق الاولاد بالزناة انما يلحق ولد الزنا بامه فقط. ولا يلحق بالزاني فلو زنا رجل بامرأة والعياذ بالله واتت بولدنا والحق يلحق بامه ولا يلحق بالزاني ولو ادعاه ما يلحق به - 00:40:26
لا يلحق به الزنا لا يوجد نسبا وانما يوجب الحد بالجلد او الرجل اليس له ولد؟ ازيانه ليس له ولد وولد زنا يتبع امه فقط فهذا حديث عظيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسودة - 00:40:50
استجدي منه يا سعودة كيف يلحقه بابيها ويقول احتجبي منه ها قال واحتجزي منه يا شوط قالوا هذا من باب الاحتيال قال احتجبي منه يا سودة نظرا للشبه فهذا من باب الاحتياط ففيه العمل بالاحتياط في الشريعة - 00:41:13
النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريده. ويقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعلمه فقوله لصومه تجدي من هذا من باب الاختلاط. نعم - 00:41:37
فضيلة الشيخ من عقد على امرأة او يوم الحجة وما زالت له نعم ماذا يفعل فشد معتدا منه ولا من غيره؟ ان كانت معتدة منه والبيلونة البينونة الصغرى العقد صحيح له ان يعقد على مطلقته في العدة اذا كانت في البينونة بينونة صرخة - 00:41:54
فله ان يعقد عليها في العدة لان الماء ماؤه اما البينونة الكبرى فلا حتى تنكح زوجا غيره اما ان كان العاقد عليها غير المطلق فالعقد باطل وعليه ان يعتزلها عليه ان - 00:42:34
لها ويرجع في هذا الى المحكمة. عندما نصدر حكم على العقود الموجودة لان هذا يرجع فيه الى المحكمة لاجل آآ دراسة الموضوع والتثبت من الامر لكن نحن نقول قاعدة عامة انما المعتدة لا يجوز العقد عليها من من اجنبي - 00:42:55
فان عقد عليها فعقده باطل. اما ان كان العاقد عليها هو المطلق نظرنا فان كان الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى فالعقل صحيح. وان كان الطلاق بائنا بينونة كبرى فالعقد باطل - 00:43:19
حتى تنكح زوجا غيره. نعم. اذا مات اربعة اشهر وعشرة ايام يعني مئة وثلاثين يوم مئة وثلاثين يوم لان هي ما تشوف الاهلة وتبني على الاهلة هي تعتد بالحساب لا بالاهلة - 00:43:37
لا تعتد مئة وثلاثين يوما. نعم. اربعة اشهر وعشرة ايام نعم فضيلة الشيخ هل هناك مناسبة في حديث رضي الله عنه لا يبيت الرجل وحديث ابن عباس رجل في باب الحجة. اي نعم هناك مناسبة وهو لما كان الكلام في النساء - 00:44:06
المعتدات ناسب ان يذكر الخلوة لان هذا مما يتعلق بالنساء واحكام النساء نعم. فضيلة الشيخ قال عنها زوجها اكثر من سبع سنين يجوز لها ان تطلب منه الطلاق. نعم ان كان عليها ضرر ان كان عليها ظرر وابى هو ابى - 00:44:32
هو ان يقدم فانها تطلب من القاضي الطلاق. القاضي ينظر في امرها. ينظر في امرها ويراجع الزوج. فاذا رأى الفصل يفسد تراجع اللازم ومراجعة الزوج من طريق القاضي. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز لاخواتي الجلوس مع زوجة اخيه - 00:45:01
وهي لا ما يجوز هذا ما تزول الخلوة الا ببالغ لا تزول الخلوة الا ببالغ اما الطفل فلا تزول به الخلوة ولو كانت زوجة اخيك اه قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحوض قال الحمل موت يعني خطر اشد - 00:45:24
واخو الزوج هو الحمو نعم فضيلة الشيخ اذا اجتهد الحاكم او الباطن وقضى بآلات الزوج في هذا الزمان تسعين سنة ام لا ما اذا حكم بموته تعتدل الوفاة هل تنتظر تعتدي الوفاة وحكم القاضي بموته بناء على غلبة الظن - 00:45:50
وبعد الاجتهاد والبحث فانه تلزمها العدة عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ولا تنتظر فضيلة الشيخ من اشترى امة فهل له التمتع بها؟ ام لابد من عقل وصداء؟ وهل له هدي معين - 00:46:22
نعم من اشترى امه فهلا فهل له تمتع بها؟ ام لابد من عقل وصداقة؟ وهل له حد معين اذا ملك امة هل له نعم؟ هل له متمثل بها؟ اذا ملك امة منكيا منه فله التمتع بها وله وطؤها - 00:46:44
وهو التسري بها لانها ملك يمينه ولا تحتاج الى عقد. الملك اقوى من العقد الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ملك يمين تباح له اكثر مما تباح له زوجته - 00:47:08
نعم. فضيلة الشيخ ما الحكم لو كتابة جارية حامل؟ ثم باشرها ولكن في بلادنا الفرج. فلم لا يجوز له ذلك يتجنبها حتى تضع مولودها لان مباشرتها تدعو الى الى جماعها فيبتعد عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ معكم من بلاد سعيا في طلب الجسم - 00:47:30
عن زوجته اكثر من عشر سنين مع العلم بانه يقوم بالنفقة عليها شهريا. اذا رضيت هي بذلك وسمحت له فلا بأس وكان هو محتاجا الى الكسب والى وهي رضيت بذلك سمحت فلا بأس بذلك. لكن مع هذا ينبغي له ان - 00:48:00
ان يذهب اليها بين حين واخر لئلا تتحرج او يكون عليها خطر من غيبته تفقد احوالها وينظم امورها فلا واليوم الحمد لله يعني وسائل نقل متيسرة وسريعة ما فيه مشقة - 00:48:22
اذا سمحت ما يخالف ولو طالت المدة ولكن مع ذلك ولو سمحت عليه انه يروح له بين حين واخر لمراقبته وتنظيم امورها وقضاء وطرها والى غير ذلك من المصالح. نعم - 00:48:40
فضيلة الشيخ وقد تزوجت المرأة وارادها ولم يجد استرجاع الصداقة هل تعترف نعم لابد من هذا لابد انه يصبر حتى تعتد من النكاح الذي حصل في غيبته لئلا تكون حاملا - 00:48:56
في من هذا الزوج الطاري عليها ينتظر حتى تستودع رحمها. نعم. فضيلة الشيخ اذا دخلت المستشفى للتداول الطبيبة امرأة البقاء معها في غرفة يعتبر خلوة فداء في المستشفيات اذا كان الباب مفتوح والناس يمرون هذا اخف ولكن هو فيه يعني خطف خطورة هو نوع من الخلوة لكنه اخف ما دام - 00:49:21
الباب مفتوح والناس يمرون هذا اخف ولكن تركه والابتعاد عنه احوط. نعم اما لو كان الباب مغلقا وليس في الغرفة الا انت وامرأة طبيبة او ممرظة او غيره هل هذا لا يجوز هذه هي الخلوة. نعم. فضيلة الشيخ اذا جاء رجل من مرأة فحملت وولدت - 00:49:57
ثم تزوجها اذا اذا ايش؟ فحملته وولدت وتجودها؟ لا ولدي الزنا لا يلحق الا بامة فقط ولا يلحق باحد من الرجال في الحقد يمضيه فقط ولا يجوز لي تزوجها لا هو ولا غيره حتى تتوب - 00:50:22
حتى تتوب من الزنا وتعتت يعني بشرطين الشرط الاول ان تتوب من الزنا. توبة صحيحة الشرط الثاني ان تعتد بعد بعد التوبة نعم واما ولد الزنا فلا ينسب الى احد الا الى امه فقط - 00:50:57
نعم فضيلة الشيخ ما حكم عقد النكاح في حالة تزويد الزوج بالزوجة؟ ما حكم؟ عقد الدفاع تزويد الزوجة وهي كارهة. مهددة رؤية بعد عقد النكاح يمثل عدم رضاها. هذا سبق لكم ان - 00:51:19
انه اذا زوجت بغير رضاها ان لها الخيار الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه الخيار لان ان شاءت تمضي العقد وتستمر معه وان شاءت تفسخ فلها الفسخ. نعم. فضيلة الشيخ - 00:51:39
المرأة يجب على المرأة ان تستر نفسها ان تستر نفسها عند الخروج بما في ذلك الكفان والقدمان والوجه وجميع بدنها سواء بالقفازين والشراب او بالثياب. المهم انها تستر جسمها واطرافها بما شاءت من الستر - 00:51:58
بالنساء واذا استعملت الشراب والقفازين فلا بأس هما ستر ايضا نعم فضيلة الشيخ لو اعترفنا بان الموجودة وطلبت المرأة بنفقة ولدت هل لها ذلك يا سبحان الله قلنا لكم ما يلحق الولد بالرجل ابدا الزاني - 00:52:29
ما يلحق ولد الزانية برجل من الرجال ابدا. ولو ادعى ولو قال هذا ولدي او قال اعترف انه هو الزاني وان هذا من ماءه ما يجوز هذا. الولد للفراش خطأ. سمعتم الحديث الولد للبراء. هذي ما هي بفراش - 00:52:54
هذي عاهد هذه عاهرة ما ما لها فلا يلحق اولادها باحد من الرجال. نعم. فضيلة الشيخ عليه مرة او مرتين ثم لبس الجورب الاخر مدة المسح في هذه الحالة الفقهاء يقولون اذا بدأ المس على الخوف والذي او الجورب ولبس فوقه اخر المسح يكون على الاول على - 00:53:12
الذي بدأ المسح عليه ولا يكون على الطبقة الثانية كن على الاول فاذا اراد يمسح يخلع الاول ويمسح على التحتاني حتى يكمل المدن اما لو لبس الخف الثاني او الجورب الثاني قبل المسح الاول يتوضأ على طهارة ولبس على رجله الخف او الجورب - 00:53:49
ثم قبل ان يمسح لبس ثانيا فانه يمسح على الاعلى. الحكم لما للذي بدأ المسح عليه. هذي قاعدة الحكم للذي بدأ المسح عليه فان كان بدأ المسح على التحتاني طار الحكم له وان بدأ المسح على الفوقان صار الحكم للفوقاني. نعم - 00:54:12
مواصفة الدعاء للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا لاخيكم هذا اذا كان عند بعد الدفن مباشر. استغفروا لاخيكم واسألوا له التكبير هل يقال اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته ويكرر هذا الدعاء اما عند الزيارة باب الدفن فيدعو بما تيسر من انواع - 00:54:36
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ويدعو له بما تيسر. نعم فضيلة نعم فضيلة الشيخ لمن اراد الزواج؟ اذا كان معسرا اذا كان معسرا - 00:55:03
ما يقدر يتزوج يساعد من الزكاة اما اذا كان موسرا فانه لا تحل له الزكاة اذا كان يستطيع يتزوج من ماله لا تحل له الزكاة. نعم فضيلة الشيخ الموانع الصادقة عن التكفير ابتداءا. نعم. الموانئ صادقة عن التكفير - 00:55:33
انه كافر ام انظر في حاله وما انه لا يدري الا ما هو صائم او يكون اعمى او يكون شهد لله بخبر سمعه ما هو الصواب صواب من من سجد لغير الله او ذبح لغير الله او نذر لغير الله انه مشرك - 00:55:57
انه مشرك لانه فعل الشرك فهو مشرك وهو يقرأ القرآن يسمع كلام اهل العلم في التحذير من الشرك هيحكم عليه بانه مسلم فان تاب الى الله ان ترك هذا الامر - 00:56:29
فانه يتوب الله عليه اما انا نراه يسجد ويذبح ويدعو ويستغيث بغير الله ولا تحكمون عليه هذا كلام اهل الباطل انا نحكم على الظاهر ان ما لنا الا نحكم على الله - 00:56:49
وهو يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع كلام اهل العلم ويسمع التحذير من الشرك ولا يسأل ولا يبحث نقول هذا اصبروا عليه لا هذا من من الجهل بالاحكام الشرعية وهذه مسألة اثاروها في هذا العصر عن جهل وعن عدم بصيرة وعدم علم. وهذه نتيجة التعالم وعدم طلب العلم على اهله - 00:57:08
صاروا يتخرجون على انفسهم وعلى كتبهم بدون انهم يتعلمون على اهل العلم واهل البصيرة صاروا يتخبطون في هذه الامور. نعم. فضيلة الشيخ نعم المصايب كما هو معروف ومعمول به توضع على اطراف القبر على حدوده من اجل يعرف انه قبر وتعرف حدوده فلا يمتاز - 00:57:35
المصائب نعم. فضيلة الشيخ السنة للامام الحضور عند اقامة الصلاة. ام الحضور في اول الوقت بعد كله جائز وهذه يتبع الاسهل عليه اذا حضر من اول الوقف وجلس ينتظر ويقرأ القرآن يصلي. هذا طيب - 00:58:10
وان بقي في بيته او كان له شغل وحضر عند الاقامة فلا بأس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يخرج وتقام الصلاة يخرج من بيته وتقام الصلاة - 00:58:36
نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز تشبيك الاصابع بين صلاة المغرب والعشاء وقبل الاذان تشبيك الاصابع لا يجوز لمن ينتظر لا يجوز في اثناء الصلاة ولا يجوز لمن ينتظر الصلاة هذا لا يجوز. اما بعد الصلاة انسان ما ينتظر صلاته صلى وخلاص انتهى ولا ينتظر صلاة ثانية - 00:58:49
فهذا يجوز ان يشرك بين اصابعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم التثبيت انما يمنع قبل الصلاة هو في اثناء الصلاة اما بعدها من غير انتظار لصلاة ثانية فلا بأس به. نعم - 00:59:18
فضيلة الشيخ هل يجوز استخدام عدسات المساجد كالحرب مثلا؟ هل بدون استخدام فساد المساجد؟ هم الحرم مثلا التي وضعت اشهر لتوزيع التمر توزيع التمر على من؟ بالمسجد اه لا خصصت له تستعمل لما خصصت له وهو الماء. وهو شرب الماء - 00:59:34
لانها اوقاف تستعمل لما خصصت له ولا تستعمل لتوزيع التمر او جمع العبس او كما يفعل بعض الناس نعم. فضيلة الشيخ هل الطفل المميز غير ذلك؟ نعم؟ هل الطفل المميز - 01:00:02
ما يجب انه يصلي للمسجد لكن يستحب يستحب انه يصلي بالمسجد لاجل يعتاد الصلاة ويعلى في المسجد ويتأدب مع الجماعة ويعرف يعني كيف يصلي صلاة الجماعة تدريب هذا من باب التدريب له - 01:00:25
نعم ولكن الوجوب لا يجب عليه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة الذي يصلي ويصوم ولا بان الله موجود في كل مكان. لا تحل الصلاة قبلها لان هذا كفر هذا حلول هذا مذهب الحلولية - 01:00:44
هذا مذهب الحلولية فهذا كفر بالله عز وجل فلا يجوز الصلاة خلفه هذا حلول والعياذ بالله. نعم فضيلة الشيخ خرج جماعة مسافة اقل من مسافة الفصل لعدة ايام يجب عليهم الرجوع في صلاة الجمعة في البلد او يكون له صلاة في مكانها. اذا كان - 01:01:05
بعيدا عنهم ولا يسمعون الاذان فهم بالخيار ان شاءوا ذهبوا وصلوا الجمعة وهذا افضل لهم واحسن وان شاؤوا صلوا ظهرا في مكانهم اما اذا كانوا قريبين من البلد يسمعون الاذان وحولهم جامع - 01:01:36
فيجب عليهم ان يصلوا الجمعة مع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الاعجاب بين التكاسل والفتاة المجتمع النسائي على اساس الاخلاق والاحترام والبعث على اساس الشخصية والوطن الخارجي. الان فشل في مدارس البنات فيما نسمع وفي تجمع - 01:01:52
النساء مسألة العلاقة علاقة الحب فيما بينهم والعشق فيما بينهم وهذا حرام. هذا حرام مسألة علاقة العشق وعلاقة الغرام والحب هذا يسبب مشاكل فلا يجوز للنساء هذا الشيء لان هذا يسبب مشاكل ويسبب - 01:02:22
الوقوع في الفواحش تسبب امورا محرمة نعم فضيلة الشيخ كنا نسمع انه علاقة الغرام وعلاقة الحب فيما بينهم وقد يحصل منهم السحار بعضهم مع بعض بسبب هذا الشيء ويثير هذا شهواتهم فيما بينهم الاحرام - 01:02:46
هذا فتنة والعياذ بالله نعم فعلى المرأة انها تغض بصرها تغوب بصرها اذا سبب لها هذا هذا الغرام وهذا العشق وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظ له وجوهنا تغض بصرها حتى عن المرأة التي مثلها اذا كانت تعجب بها وتعشقها - 01:03:10
غض البصر تغض بصرها عن عن الرجال فقط بل حتى عن النساء اذا كان في النظر اليهن فتنة نعم فضيلة الشيخ رجل صلى صلاة الفجر ولم يصلي بقية اليوم فماذا عليه؟ كيف ما شاء الله بقية اليوم؟ نعم - 01:03:32
ولا ايش فيجب عليه التوبة الى الله المحافظة على الصلاة وان كان ان هو يعني ترك صلاة الصلوات هذه بسبب النور فانه اذا استيقظ يجب عليه المبادرة لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها - 01:03:53
لا كفارة لها الا ذلك. فاذا تركها نسيانا او غلبه النوم غلبه النوم. ما هو نومه باختيار وانما غلبة ويبي يصلي لكن غلبه انه فهذا يجب عليه اذا استيقظ ان يبادر بالصلاة - 01:04:19
في اي وقت كان ما يقول ابنتظر لما يروح وقت النهي او لا القضاء ما له وقت نعيم القضاء في اي وقت. يجب عليك المبادرة قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها هل يصليها اذا ذكرها؟ اذا ذكرها - 01:04:35
في اي وقت. نعم. فضيلة الشيخ رجل على ولكن لا يعلم قدره وايضا لا يعلم اصحابه فماذا عليها؟ عليه انه اذا لم يعلم اصحابه وتعذر معرفتهم ولا يعلم مقداره انه يجتهد بمقداره - 01:04:53
يحدده بالاجتهاد ويتصدق به في حد بيقول الاجتهاد ويحتاط ويتصدق به على نية ان الاجر لاصحابه نعم. فضيلة الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم تربت يداك ما معنى هذه الكلمة - 01:05:13
اصلها الفقر تربت يداك هذا الدعاء عليه بالفقر ولكن الرسول لم يقصد هذا وانما هذه كلمة صارت تستعمل ولا يحسد معناها لا يقصد معناها وليس معناها الدعاء لانها اصبحت كلمة تدور على الالسنة بدون قصد لمعناها. والا اصلها الدعاء بالفخر - 01:05:33
لا. فضيلة الشيخ ما هي افضل التفاسير لطالب العلم افضل التفاسير تفسير ابن كثير تفسير البغوي تفسير امام المفسرين ابو ابي جعفر ابن جرير الطبري هذه اسهل التفاسير لا. فضيلة الشيخ معك وضع الثقافات في المسجد. وقد يوضع فيها - 01:05:57
ايش؟ ما حكمه في القناة في المسجد؟ القبائل نعم يعني وظع اسطول للقمايم او صناديق للقمايم تجمع فيها القمايم هذا لا يجوز لان هذه الصناديق وهذه السطول تتجمع فيها القاذورات - 01:06:29
ويحصل منها روائح كريهة وربما انه تمتلي لا يجوز هذا الشيء. الواجب ان المساجد تنظف عن هذه الامور. ولا تكون مجمع قمايم نعم. فضيلة الشيخ اذا توفي الرجل قبل الظهر. هذه المرأة تحسب هذا اليوم من - 01:06:51
بعد المغرب مئة وعشرين يوم ابتداء من وفاته الى مثل ذلك تلك التي مات فيها تبدأ من الساعة التي مات فيها فاحسن مئة وعشرين يوم بداية من وفاته الى ان تأتي الساعة التي مات فيها الثمان مئة وثلاثين يوم. نعم - 01:07:14
فضيلة الشيخ لمن حكم ايها الفاضلة ان يرجع فيها للقاضي. نعم. فضيلة الشيخ - 01:07:39
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وواحد وثلاثون - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اما بعد قال المصادق رحمه الله تعالى بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:17
وعلى اله وصحبه وبعد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت العقراء الاطهار وذلك في قصة جرت بينها وبين بعض الصحابة قد حصل بين عائشة وبين بعض الصحابة اختلاف في - 00:00:47
تفسير الفرق الله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والقروء جمع قرء او قرئ والقرآن في اللغة له معنيان المعنى الاول من المراد به الحيل المعنى الثاني المراد به الطهر - 00:01:22
فهو من الاصداد يعني انه يطلق على هذا وعلى هذا والاية مجملة لان لفظ القرء مجمل هل هو الطهر او الحيض لانها يسمونها اللفظ المشترك بين معنيين بناء على هذا الاشتراك اختلف العلماء - 00:01:58
المراد به فمنهم من فسره بانه لانه الطهر كما قالت عائشة رضي الله عنها وهو مذهب الامام مالك والشافعي جماعة من المؤمن العلماء والقول الثاني ان المراد به الحياة وهذا مذهب احمد وابي حنيفة - 00:02:25
وجماعة كثيرة من اهل العلم على ان المراد به الحي وكل قول له ادلة الذين ذهبوا الى انه الطهر كعائشة رضي الله عنها استدلوا على ذلك لان الله تعالى قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:02:54
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاية بان المراد ان تطلق طاهرة. من غير مسيس فدل على ان القرء هو الطهر والذين ذهبوا الى انه الحيض استدلوا لقوله تعالى - 00:03:23
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر لم يحج الله جعل الاشهر الاشهر بدل الحيض فدل على ان المراد بالقرب او بالاقرأ ثلاثة قرون اي ثلاث حيل. جعل بدل كل حيضة شهرا - 00:03:45
وهذا دليل واضح ان المراد في القروء الحيض فان ايست منها لصغر او كبر فانها تعتد بدلها بالاشهر ايضا الحديث الذي سيأتي ان عدة حيضتان حيضتان قوله صلى الله عليه وسلم في السبايا لا توتر - 00:04:14
كامل لا توضع حائل حتى تحيض حيضه ولا حامل حتى تضع هذا دليل ايضا على ان غير الحامل عدتها بالحيض حتى تحيض حيضه الذي يظهر والله اعلم ردحان القول الثاني ان المراد - 00:04:43
الخروج الحيض بهذه الادلة بهذه الادلة ان الله جعل الاشهر بدل الحيض فدل على ان الاصل هو الحيض ولا اي اثم من المحيض من نسائكم ان اغتبتم اعدتهن ثلاثة اشهر - 00:05:07
واللائي لم يحضن لصغرهن مثلا او لعدم نزول الحيض عليهن وكذلك يعتدين بثلاثة اشهر فدل على ان الاصل في العدة هو الحيض هذا هو الذي يظهر والله اعلم. مو مذهب الحنابلة ان المراد - 00:05:27
ان المراد بالفروع الحيض فان لم تكن تحيض فانها تعتد بالاسفل لدى الكل فيضة شهر ثلاثة اشهر كما قال تعالى نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة لنا وعيتها خير الكلام - 00:05:48
واخرجه مرفوعا. واخرجه الترمذي وابن ماجة. في حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث من ادلة القول الثاني من ادلة القول الثاني ان المراد من قروء الحيض لانه صلى الله عليه وسلم قال وعدتها حيضتان - 00:06:14
طلاق الامة اطلقتان هذا ما لنا شغل في هذا في كتاب الطلاق لكن المعنى العام اخر الحديث ايضا كان والحديث وان كان ضعيفا بالاتفاق كما قال المصنف الا انه يعبده - 00:06:45
ما مر من من الاية الكريمة ولا هيئسن من المحيض من نسائكم ان اخذتم فعدتهن ثلاثة اشهر وما يأتي من قوله لا تغطى لا تعطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تفيض حيضه. نعم. لان الحيض دليلا على - 00:07:05
لان الحياء دليل على براءة الرحم من الحبل. الحلو لا تحيض فاذا حارست دل على انه ليس في لرحمها ولد. نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن به - 00:07:31
ان يسقي ماءه زرع غيره. رواه الترمذي. وصححه ابن حبان. من حبان وحسنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. هذا كناية كناية عن تحريم وطأ الحامل - 00:07:54
الحامل اذا ملكها اذا ملكها رجل اما اما بغني غنيمة جهاد اي وقعت في سهم من الغنيمة فملكها او اشتراها او وهبت له وهي حامل فلا يجوز له ان يطأها - 00:08:21
حتى تضع حملها لانه اذا وطأها وهي حامل فقد سقى زرع غيره لان الحمل زرع لغيره والحمل يتأثر بالوقت يحرم هذا ويحصل اختلاط بالنسب بلاط في النسب فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقع حاملا اذا وقعت في ملكه - 00:08:52
حتى تضع ولدها ولا يقول هذا ملك يمين او انا ملكتها وقال نعم انت ملكتها ولكن لا يحل لك وطؤها وهي حامل حتى تظع حملها فاذا وضعت حملها ماذا لك ان تطأه - 00:09:24
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان يسقي ماؤه زرع غيره ويدل ايضا على انه لا يجوز نكاح المعتدة من الطلاق لان ذلك يفضي الى ان يسقي ما او زرع غيري - 00:09:44
لان المعتدة قد تكون امنة فاذا تزوجها فهذا مظنتي وهي طه. ولذلك يحرم العبد ولا يصح على المعتدات قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح - 00:10:06
حتى يبلغ الكتاب اجله قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ختمة النساء او اتممتم في انفسكم يعني المعتدات علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا - 00:10:33
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله هل تنتهي العدة يحرم التصريح بخطبة بخطبة المعتدي تحرم الخطبة فكيف بالعاقبة لان الخطبة وسيلة من العقد والعقد وسيلة الى الوطء فيحرم تحرم الخطبة - 00:10:55
ويحرم العقد وقت العدة حتى تنتهي لان لا تكون حاملا من المطلق او من الميت ان كانت معتدة من وفاة واما الكناية في الخطبة من غير تصوير فلا بأس دعني اقول انا اريد ان اتزوج انا ارغب في زوجة مثلك او كذا يعرظ لها تعريظا - 00:11:24
لا جناح عليكم فيما عرضتم. التعريف لا بأس لكن التصريح كان يقول اريد ان اتزوجك انا اخطبك من نفسك او ما اشبه ذلك او يخطبها من من وليها وهي معتدة هذا حرام - 00:11:50
هذا حرام ولا يجوز والعقد من باب اولى وهي معتد. ولا يصح لو عقد عليها فالعقد باطل. وهي معتدلة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى الكتاب اجل وهذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ما او زرع غيره يشمل هذا عينه - 00:12:10
يشمل المعتدة من طلاق او من وفاة هو الاصل انه في الامة لكن يشمل ايضا الحرة المعتدة فلا يجوز له ان يخطبها ولا ان يعقد عليها حتى تنتهي عدتها لئلا تكون حاملا - 00:12:33
والعدة انما جعلت من اجل براءة الرحم من الحمل وهذا فيه حفظ للانساب والا تختلط الانساخ وفيه حرمة للزوج الاول المطلق ايضا يعني وعن عمر رضي الله عنه في المفقود تربصوا اربع سنين اربعة - 00:12:52
حفظه الله والشافعي. نعم. هذا الحديث امرأة المكفوف والمفقود هو الذي خفي خبره هو الذي خفي خبره فلا تعلم له حياة ولا موت هذا هو المفقود اذا كان له زوجة ماذا تعمل - 00:13:21
هو خطط وله زوجة فماذا تعمل زوجته؟ ما يدرى هو حي ولا ميت؟ هو حي فتبقى وتنتظر او ميت فتعتدي وتتزوج العمر مشكل وقعت هذه الحادثة في وقت عمر رضي الله عنه في خلافة عمر قبض رجل في خلافة عمر - 00:13:45
اختطفته الجن وخفي خبره ولم يعلم وين راح فشكت امرأته الى الى عمر رضي الله عنه فامرها ان تنتظر اربع سنين ثم اذا مضت اربع سنين تعتد عدة الوفاة لانه اذا مضت اربع سنين ولم يأتي له خبر هذا يغلب على الظن انه ما هو بموجود لانه - 00:14:12
لو كان حيا لجاء خبره او جاء هو فاذا مضت هذه المدة هذا ضربها عمر الخليفة الراشد ولم يتبين له خبر ولم يأتي هذا دليل على انه يغلب على الظن انه ليس على قيد الحياة - 00:14:37
اتعت الدر اربعة اشهر عشرة ايام عدة الوفاة ثم تتزوج والعلماء مختلفون بهذه القضية هي في الحقيقة مشكلة. لان الاصل بقاء النكاح والاصل حياة الزوج هذا هو الاصل ولا يخرج عن هذا الاصل الذي يطير - 00:14:59
فكيف نعمل العلماء اختلفوا في هذا على قولين القول الاول هو مذهب الامام احمد كما هو موجود في لكتب الفقه والفرائض ان المفقود له حالتان الحالة الاولى ان ان يغلب عليه الهلاك - 00:15:22
ان يغلب على غيبته الهلاك فمن فقد بين الصفين في القتال او خرج من بيته ولم يرجع خرج من بيته يجيب له حاجة ولم يرجع او راح بيصلي ولم يرجع - 00:15:47
هذا الغالب عليه الهلاك لانه لو كان لو كان سليما لاتى او فقد بين الصفين امتثال هذا يغلب عليه الهلاك. لانه لو كان موجودا لتبين او كان او كان الوقت وقف وباء - 00:16:06
البلد فيه وباء فيه موت طاعون وفيه موت وفقد هذا يغلب عليه الهلاك انه اصيب بالموت قالوا هذا يضرب له اربع سنين كما فعل عمر رضي الله عنه الغالب عليه الهلاك يظرب له اربع سنين - 00:16:29
خياطا فاذا مضت ولم يتبين له خبر فانه يحكم بموته بناء على غلبة الظن يحكم القاضي القاضي هو اللي يحكم يقوم بموته بناء على غلبة الظن وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كثير من الاحكام - 00:16:49
وكما فعل عمر في هذا الحديث الحالة الثانية ان يكون الغالب عليه السلامة الغالب عليه السلامة فمن خرج بتجارة او ذهب لسياحة يغلب عليه السلامة كهذا ينتظر الى ثمان تسعين سنة من حين ولد - 00:17:11
لان هذا منتهى العمر فاذا مضى تسعين سنة عليه منذ ولد فانه يحكم بموته. لان الغالب انه لا يعيش بعد التسعين ثم تأتي بزوجته مهوب تسعين سنة من حين فقد - 00:17:34
لا افرض انه هو انه فقده من سبعين كم ينتظر؟ عشرين سنة افرض انه فقدوا ابن خمسة وثمانين كم يلا خمس سنين افرض انه فقد وهو ابن تسع من ثمانين سنة كم ينتظر؟ انتظر سنة ايه - 00:17:54
تمام تسعين سنة منذ ولد لان الغالب انه ما يعمر اكثر من تسعين تسعين سنة فمضي التسعين من ولادته يدل على انه غير موجود فاذا مضت تسعين سنة من ولادته يختم بموته يحكم القاضي بموته - 00:18:14
فاتت زوجته وتوزع تركته على قسم سيرات المفقود كما هو موجود في الفرائض هذا قوله. القول الثاني انه يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم اذا فقد يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم. الحاكم يجتهد - 00:18:34
بدون تفصيل سواء غالبه السلامة او غالبه الهلاك يرجى فيه لان هذا ما فيه نص وما دام ان ما في نص يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم. الحاكم يجتهد والاوقات تختلف - 00:19:00
الاوقات تختلف مثلا في عصرنا تقاربت الدنيا فتوسل وتيسرت وسائل النقل ووسائل الاعلام وصار يدرى عن الانسان له في اقصى الدنيا يقول الانسان مثلا سؤال السفراء في الدول والاتصال بالدول بسرعة - 00:19:16
والبحث عنه فوق وقتنا هذا يختلف عن اوقات السبع الاوقات السابقة ما في سفر الا على الرواحل ولا فيه فرقيات ولا فيه اه سلكيات ولا لاسلكيات ولا ولا فيه وسائل وسائل اتصال سريعة ولا وسائل نقل سريعة الاقطار متباعدة - 00:19:38
فهذا يرجع الى اجتهاد الحاكم في كل وقت بحسبه فيجتهد الحاكم ويضرب مدة فاذا مضت المدة وايضا يعلن تعلن المحكمة لينشر الاعلان هل فلان موجود او ما هو بموجود الى اخره - 00:20:04
فاذا مضت مدة يعينها الحاكم ولم يعلم له شيء يحكم الحاكم بموته وتعتد زوجته واذا انتهت عدتها تتزوج وتقسم تركتها هذا هو الراجح الراجح انه يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم لان - 00:20:28
الاوقات تختلف ويختلف الاجتهاد في كل وقت بحسبه ولانه لا دليل على تقسيمنا هذا التقسيم الى مغالب سلامة وموالبها لك ما في دليل على هذا فيرجع الى اجتهاد الحال هذا هو الصحيح ان شاء الله - 00:20:49
لكن لو انه حكى الحاكم بموته تزوجت امرأته ثم جاء يوجد تزوجت امرأته قسم ماله وش يعمل جاء هو الان يخير ان شاء اخذ الصداق الذي دفعه لها وتبقى مع زوجها الثاني وان شاء استرجعها - 00:21:11
وان شاء استرجعها بالعقد الاول فيرد اليه ماله يرد اليه ماله نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه حينئذ او بعدين بعدين نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته حتى يأتيها البيان - 00:21:36
اخرجه الله باسناد ضعيف. هذا يدل على خلاف الحديث الذي قبله يعني لا روي عن عمر انه ضرب له اربع سنين. هذا يقول لا. يقول حتى يأتي البيان امرأته. امرأة المفقود امرأته يعني باقية على نكاحه - 00:22:08
لانه هو الاصل حتى يأتي البيان اما بموته واما في حياته ادل هذا على انه ينتظر ولو طال الوقت ينتظر ولو طال الوقت حتى يأتي البيان ما لم تدعي هي ما لم - 00:22:31
تطالب هي برفع الظرر عنها. فاذا طالبت برفع الظرر عنها فان الحاكم يفسخها لا تعلي الظرر عنها يفسخها الحاكم يفعل للظرر على اما اذا لم تطالب لدفع الظرر عنه فانها تبقى وتنتظر ولو طالت المدة - 00:22:52
هذا ظاهر الحديث لكن الراجح ما قلناه قريبا ان هذا يرجع الى اجتهاد الامام لان هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف لا يعول عليه لا يعول عليهم لا يرجع في هذا الى اجتهاد الحاكم - 00:23:10
في كل وقت بحسبه. نعم واذنب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون فاشفا او يا مهما فتبين لنا من من خلال ما مر في هذا الباب ان المعتدات - 00:23:30
ستة انواع معتدات ستة انواع وكل نوع له عدة النوع الاول المطلقة التي تحيض المطلقة الحرة المطلقة الحرة التي تحيظ فهذه عدتها ثلاثة قرون سواء عاد في الصلاة للاطهار او فسرناها بالحيض - 00:23:51
الثانية الحرة المطلقة اما التي ليس ليست ذات خير ليست ذات خير مثل صغيرة او عايشة او لا يأتيها الحيض اصلا فهذه عدتها ثلاثة اسواق ثلاثة اشهر قوله تعالى ولا هي اسم من المحيض من نسائكم ان اقتنتم؟ عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن - 00:24:18
الثالثة المطلقة الحرة الحامل هذه عدتها بوضع الحد. سواء من الوفاة او من الطلاق لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمله فلو ولدت بعد الطلاق او بعد الوفاة في لحظة - 00:24:49
خرجت من العدة الرابعة المتوفى عنها الرابعة المتوفى عنها وهي غير غيرها المتوفى عنها وهي غير حامل حايل يسمونها الحايل هذه عدتها اربعة اشهر عشرة ايام لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:25:15
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا تربصنا بانفسهن اربعة اشهر وعسرا الخامسة الامان الخامسة الامة يعني المملوكة هذه عدتها كما يأتي عدتها اي مكان ان كان التحيض وان لم تكن تحيض فعدتها شهران - 00:25:40
لان الشهر بدل حيضة فعدتها حيضتان ليه لانها على النصف من الحرة والحرة عدتها ثلاث صيغ فكان المفروض يكون عليها حيضة ونصف لكن الحيض لا يتبعض فيجعل عليها حيضة جبرا جبرا للكسر - 00:26:14
عدتها حيضتان لان الحيض لا يتبعض فلا يمكن حيضة ونصف هذا ما يمكن فتكون عدتها حيضتان وكما في الحديث حجة الامة خيرتان تطليقها طلقتان هذه الخامسة السادسة امرأة المفقود هذه اللي مرت علينا قريبا - 00:26:38
امرأة المفقود وقد عرفنا حكمها والخلاف في هذه انواع المعتدات نعم وعن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتن رجل الا الله لا يكون ناجحا او لا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:27:04
الا بعد المحرم. اخرجه البخاري. نعم هذا الحالان الحديثان مهمان جدا يحرمان خلوة الرجل بامرأة لا تحل له فلا يحل لرجل ان يبيت مع امرأة وهو غير نكح يبيت عند امرأة وغير ناكف يعني غير زوج - 00:27:36
او محرم تحرم عليه بنسب كاخيها وابنها وعمها وخالها او بسبب تحرم عليه بسبب تحرم عليه على التأبيد لسبب مباح كالرضاع والاسحار كان يكون زوجا لامها او تكون بنتا لزوجته او تكون زوجة لابنه او ابن ابنه - 00:28:04
الاء الابناءكم هذا بالاسحاق او بالرضاعة كان تكون اخته من الرضاعة او امه من الرضاع او بنته اه من الرضاع او ربيبته فلا يحل له ان يبيت عندها فهو غير زوج وغير وغير محرم - 00:28:35
لان ذلك وسيلة الى الوقوع في الفاحشة. قال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان قال عليه الصلاة والسلام اياكم والدخول على النسا قالوا يا رسول الله ارأيت الحبل وهو قريب الزوج؟ قال الحمو الموت - 00:28:58
فلا تجوز خلوة الرجل بامرأة وهي لا تحل له او ليس محرما لا لان ذلك وسيلة الى الوقوع في الفاحشة لانه يحضر الشيطان بينهما ولا يقول انا انا ما يمكن اني اقع في هذا الامر انا اخاف الله او انا وانا - 00:29:19
او يقول المرأة هذه عفيفة وصينة ولا يمكن انه تقع في الباحث ما احد يقول هذا المؤمن لا يقول هذا ولا يزكي نفسه والمرأة لا تزكي نفسها ايضا الخوف متوقع والشيطان حاضر - 00:29:50
فلا يجوز لرجل ان يخلو مع امرأة لا في بيت ولا في بر ولا في سيارة ولا في مكتب ولا في غرفة طبيب ولا في اي مكان لا يحل لرجل ان ان يخلو مع امرأة - 00:30:11
وهو غير زوج لها او غير محرم لها في اي نوع من الخلوق لما في ذلك من من المحظور العظيم وهذا تساهل فيه الناس اليوم صارت المرأة تركب مع السائق - 00:30:34
تذهب الى حيث شاء صارت المرأة تتوظف سكرتيرة مع المدير او مع الطبيب لتخلو معه في مكتبه صارت المرأة تدخل على الطبيب ويكشف عليها ما عندهم احد الطبيب موثوق والطبيب هذه ضرورة وما اشبه ذلك - 00:30:54
تدخل المرأة على صاحب المتجر وفي احد المتجر ما فيه الا الا الا صاحب المتجر او المستخدم الذي عنده تخلو معه ويتكلموا وتكشف وجهها عنده وذراعيها كانه هدمها ولا زوجها - 00:31:22
وهذه اخطار تحيط بالمسلمين فيجب على المسلمين ان يتنبهوا لمحارمهم وان يصونوا محارمهم وان يتقوا الله سبحانه وتعالى هذه الامور ولا يدلو على الثقة ابناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا كان ثالثهم الشيطان - 00:31:45
على الثقة او يقولون على التقليد. لان هذا شيء عليه الناس او يقولون هذا دعت اليه الضرورة ما في ضرورة. الضرورة الضرر هو هذا هذا هو الضرر او يقول ان ان الناس تجاوزوا مثلا - 00:32:07
الجهل تعلمت المرأة وعرفت ولا عليها خطر لانها عرفت وتعلمت انما هذا يوم كانت المرأة ما تعلمت ولا تعرف هالامور هذي كل هذا من من وساوس الشيطان والحديث عام في كل زمان ومكان. كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام - 00:32:27
وهو عام لكل زمان وكل مكان وكل مسلم ومسلمة الى ان تقوم الساعة فلا تجوز خلوة رجل مع امرأة لا تحل له او ليس هو محرما لها مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال - 00:32:51
نعم وعلى كل شيء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الاستبراء انتهى العدد انتهت انتقلنا الى الاستبراء والاستبراء معناه طلب براءة الرحب. طلب براءة الرحم - 00:33:15
وهذا يكون ملك اليمين يكون في ملك اليمين فمن ملك فمن ملك رقيقة فانه ان الله اباح له ان ان يتسرع بها. اباح له نكاحها بملك اليمين وملك اليمين اقوى من عقد النكاح - 00:33:45
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم اليمين يبيح المالك لمملوكته اقوى مما يبيح عقد النكاح ان هذا ملك يمين ولكن اذا ملكها باي نوع من الملك اما بقسمة من السبي - 00:34:10
او بشراء او بهبة او بارث ورثها فانه يتجنب وطأها حتى يستبرئها يشتريها ان كانت حاملا اتركها حتى تضع الحبل وان كانت غير حامل حتى تحيض هذا هذا هو الاستبداد - 00:34:35
وللسرورة يكون لملك اليمين خاصة واوطس اوطاس هي الغزوة المشهورة بغزوة حلول لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن قبيلة هواجن والتقوا في حنين وحصل القتال وانتصر المسلمون سبأ - 00:34:59
تبايا وقسمت هذه الشبايا على على المسلمين عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه وقيل اوقاص هو حنين وقيل لا انه واد غير وادي حنين بين مكة والطايف. وهو مع هوازن. هو مع هوازن لان هذه - 00:35:24
هوازن والغزوة حصلت على هواجم ونصر الله المسلمين وغنموا منهم ومن جملة ما غنموا تبايع ووزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الغزاة واعطاهم هذا الارشاد قال لا تعطى حامل حتى تظع ولا حائل حتى تفيظ حوله - 00:35:52
هذا هو الاستفراء لملك اليمين. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد بالفراش وللعاهل متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة بقصة عند النسائي وعن عثمان - 00:36:17
هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال له قصة وهو ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اختصم هو وعبد ابن زمعة - 00:36:42
اختصم في مولود ولدته امة مولود ولدته اماه امة لجمعه والد عبد بن زمع مملوكة لجمع جمعه ابو سوداء ام المؤمنين قالت له مملوكة وتوفي وولدت مولودا وكان عتبة ابن ابي وقاص اخي سعد ابن ابي وقاص قد اوصى اخاه سعدا رضي الله عنه - 00:37:06
لان هذا الولد له ولد هذا الامة له واوصاه به فسعد يدعي ان ان اخاه اوصاه به وانه ولده وان الشبه شبه اخيه وعبده عبد بن زمه يقول هذا ولد امة ابي. ولد على فراشه - 00:37:44
فهو لنا فهو اخي يدعي انه اخوه وهذا يدعي انه ابن اخيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش اذا انحكم به لمن لعبد حكم به لعبده لان الفراش لمن - 00:38:06
العبد لجمعه لان الفراش لجمعه والد عبد ابن زمن وهذه قاعدة هذه من جوامع الكلم قاعدة في ان الولد يتبع الفراش يعني يتبع الزوج فاذا كانت امرأة في عصمة رجل - 00:38:28
وولدت مولودا فانه يلحق به لان هذا هو الاصل الاصل ان الولد للفراش الاصل ان الولد للفراش فيبنى على الاصل والفراش معناه المرأة سميت المرأة فراس للرجل ميراثا للزوج فمن يفترشها يلحق به ولدها - 00:38:48
هذا هو الاصل وهذه قاعدة عظيمة حتى ولو كان الولد فيه شبه من من شخص فلا يلحق لا يلحق به بمجرد الشبه اذا تنازع الشبه والفراش فما الذي يغلب الفراش - 00:39:18
اذا تنازع الشبه والفراشة يغلب الفراش هذه قضية سعد وعبد فسعد الدعاة بالشبه وعبد ادعى بالفراش. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالفراش هذا هو الاصل هذا هو الاصل الشرعي والقاعدة الشرعية - 00:39:38
قال وللعاهر الحجر العاهر يعني الزاني من العهر ويطلق العاهر على الرجل ويطلق على المرأة. الحجر قيل الحجر يعني الرجم الرجم لان الزاني المحرم يرجم وقيل المراد بالحجر الخيبة والخسارة وليس له ولد - 00:40:01
الزانية لا يلحق به اولاد الزنا لا يلحق الاولاد بالزناة انما يلحق ولد الزنا بامه فقط. ولا يلحق بالزاني فلو زنا رجل بامرأة والعياذ بالله واتت بولدنا والحق يلحق بامه ولا يلحق بالزاني ولو ادعاه ما يلحق به - 00:40:26
لا يلحق به الزنا لا يوجد نسبا وانما يوجب الحد بالجلد او الرجل اليس له ولد؟ ازيانه ليس له ولد وولد زنا يتبع امه فقط فهذا حديث عظيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسودة - 00:40:50
استجدي منه يا سعودة كيف يلحقه بابيها ويقول احتجبي منه ها قال واحتجزي منه يا شوط قالوا هذا من باب الاحتيال قال احتجبي منه يا سودة نظرا للشبه فهذا من باب الاحتياط ففيه العمل بالاحتياط في الشريعة - 00:41:13
النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريده. ويقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعلمه فقوله لصومه تجدي من هذا من باب الاختلاط. نعم - 00:41:37
فضيلة الشيخ من عقد على امرأة او يوم الحجة وما زالت له نعم ماذا يفعل فشد معتدا منه ولا من غيره؟ ان كانت معتدة منه والبيلونة البينونة الصغرى العقد صحيح له ان يعقد على مطلقته في العدة اذا كانت في البينونة بينونة صرخة - 00:41:54
فله ان يعقد عليها في العدة لان الماء ماؤه اما البينونة الكبرى فلا حتى تنكح زوجا غيره اما ان كان العاقد عليها غير المطلق فالعقد باطل وعليه ان يعتزلها عليه ان - 00:42:34
لها ويرجع في هذا الى المحكمة. عندما نصدر حكم على العقود الموجودة لان هذا يرجع فيه الى المحكمة لاجل آآ دراسة الموضوع والتثبت من الامر لكن نحن نقول قاعدة عامة انما المعتدة لا يجوز العقد عليها من من اجنبي - 00:42:55
فان عقد عليها فعقده باطل. اما ان كان العاقد عليها هو المطلق نظرنا فان كان الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى فالعقل صحيح. وان كان الطلاق بائنا بينونة كبرى فالعقد باطل - 00:43:19
حتى تنكح زوجا غيره. نعم. اذا مات اربعة اشهر وعشرة ايام يعني مئة وثلاثين يوم مئة وثلاثين يوم لان هي ما تشوف الاهلة وتبني على الاهلة هي تعتد بالحساب لا بالاهلة - 00:43:37
لا تعتد مئة وثلاثين يوما. نعم. اربعة اشهر وعشرة ايام نعم فضيلة الشيخ هل هناك مناسبة في حديث رضي الله عنه لا يبيت الرجل وحديث ابن عباس رجل في باب الحجة. اي نعم هناك مناسبة وهو لما كان الكلام في النساء - 00:44:06
المعتدات ناسب ان يذكر الخلوة لان هذا مما يتعلق بالنساء واحكام النساء نعم. فضيلة الشيخ قال عنها زوجها اكثر من سبع سنين يجوز لها ان تطلب منه الطلاق. نعم ان كان عليها ضرر ان كان عليها ظرر وابى هو ابى - 00:44:32
هو ان يقدم فانها تطلب من القاضي الطلاق. القاضي ينظر في امرها. ينظر في امرها ويراجع الزوج. فاذا رأى الفصل يفسد تراجع اللازم ومراجعة الزوج من طريق القاضي. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز لاخواتي الجلوس مع زوجة اخيه - 00:45:01
وهي لا ما يجوز هذا ما تزول الخلوة الا ببالغ لا تزول الخلوة الا ببالغ اما الطفل فلا تزول به الخلوة ولو كانت زوجة اخيك اه قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحوض قال الحمل موت يعني خطر اشد - 00:45:24
واخو الزوج هو الحمو نعم فضيلة الشيخ اذا اجتهد الحاكم او الباطن وقضى بآلات الزوج في هذا الزمان تسعين سنة ام لا ما اذا حكم بموته تعتدل الوفاة هل تنتظر تعتدي الوفاة وحكم القاضي بموته بناء على غلبة الظن - 00:45:50
وبعد الاجتهاد والبحث فانه تلزمها العدة عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ولا تنتظر فضيلة الشيخ من اشترى امة فهل له التمتع بها؟ ام لابد من عقل وصداء؟ وهل له هدي معين - 00:46:22
نعم من اشترى امه فهلا فهل له تمتع بها؟ ام لابد من عقل وصداقة؟ وهل له حد معين اذا ملك امة هل له نعم؟ هل له متمثل بها؟ اذا ملك امة منكيا منه فله التمتع بها وله وطؤها - 00:46:44
وهو التسري بها لانها ملك يمينه ولا تحتاج الى عقد. الملك اقوى من العقد الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ملك يمين تباح له اكثر مما تباح له زوجته - 00:47:08
نعم. فضيلة الشيخ ما الحكم لو كتابة جارية حامل؟ ثم باشرها ولكن في بلادنا الفرج. فلم لا يجوز له ذلك يتجنبها حتى تضع مولودها لان مباشرتها تدعو الى الى جماعها فيبتعد عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ معكم من بلاد سعيا في طلب الجسم - 00:47:30
عن زوجته اكثر من عشر سنين مع العلم بانه يقوم بالنفقة عليها شهريا. اذا رضيت هي بذلك وسمحت له فلا بأس وكان هو محتاجا الى الكسب والى وهي رضيت بذلك سمحت فلا بأس بذلك. لكن مع هذا ينبغي له ان - 00:48:00
ان يذهب اليها بين حين واخر لئلا تتحرج او يكون عليها خطر من غيبته تفقد احوالها وينظم امورها فلا واليوم الحمد لله يعني وسائل نقل متيسرة وسريعة ما فيه مشقة - 00:48:22
اذا سمحت ما يخالف ولو طالت المدة ولكن مع ذلك ولو سمحت عليه انه يروح له بين حين واخر لمراقبته وتنظيم امورها وقضاء وطرها والى غير ذلك من المصالح. نعم - 00:48:40
فضيلة الشيخ وقد تزوجت المرأة وارادها ولم يجد استرجاع الصداقة هل تعترف نعم لابد من هذا لابد انه يصبر حتى تعتد من النكاح الذي حصل في غيبته لئلا تكون حاملا - 00:48:56
في من هذا الزوج الطاري عليها ينتظر حتى تستودع رحمها. نعم. فضيلة الشيخ اذا دخلت المستشفى للتداول الطبيبة امرأة البقاء معها في غرفة يعتبر خلوة فداء في المستشفيات اذا كان الباب مفتوح والناس يمرون هذا اخف ولكن هو فيه يعني خطف خطورة هو نوع من الخلوة لكنه اخف ما دام - 00:49:21
الباب مفتوح والناس يمرون هذا اخف ولكن تركه والابتعاد عنه احوط. نعم اما لو كان الباب مغلقا وليس في الغرفة الا انت وامرأة طبيبة او ممرظة او غيره هل هذا لا يجوز هذه هي الخلوة. نعم. فضيلة الشيخ اذا جاء رجل من مرأة فحملت وولدت - 00:49:57
ثم تزوجها اذا اذا ايش؟ فحملته وولدت وتجودها؟ لا ولدي الزنا لا يلحق الا بامة فقط ولا يلحق باحد من الرجال في الحقد يمضيه فقط ولا يجوز لي تزوجها لا هو ولا غيره حتى تتوب - 00:50:22
حتى تتوب من الزنا وتعتت يعني بشرطين الشرط الاول ان تتوب من الزنا. توبة صحيحة الشرط الثاني ان تعتد بعد بعد التوبة نعم واما ولد الزنا فلا ينسب الى احد الا الى امه فقط - 00:50:57
نعم فضيلة الشيخ ما حكم عقد النكاح في حالة تزويد الزوج بالزوجة؟ ما حكم؟ عقد الدفاع تزويد الزوجة وهي كارهة. مهددة رؤية بعد عقد النكاح يمثل عدم رضاها. هذا سبق لكم ان - 00:51:19
انه اذا زوجت بغير رضاها ان لها الخيار الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه الخيار لان ان شاءت تمضي العقد وتستمر معه وان شاءت تفسخ فلها الفسخ. نعم. فضيلة الشيخ - 00:51:39
المرأة يجب على المرأة ان تستر نفسها ان تستر نفسها عند الخروج بما في ذلك الكفان والقدمان والوجه وجميع بدنها سواء بالقفازين والشراب او بالثياب. المهم انها تستر جسمها واطرافها بما شاءت من الستر - 00:51:58
بالنساء واذا استعملت الشراب والقفازين فلا بأس هما ستر ايضا نعم فضيلة الشيخ لو اعترفنا بان الموجودة وطلبت المرأة بنفقة ولدت هل لها ذلك يا سبحان الله قلنا لكم ما يلحق الولد بالرجل ابدا الزاني - 00:52:29
ما يلحق ولد الزانية برجل من الرجال ابدا. ولو ادعى ولو قال هذا ولدي او قال اعترف انه هو الزاني وان هذا من ماءه ما يجوز هذا. الولد للفراش خطأ. سمعتم الحديث الولد للبراء. هذي ما هي بفراش - 00:52:54
هذي عاهد هذه عاهرة ما ما لها فلا يلحق اولادها باحد من الرجال. نعم. فضيلة الشيخ عليه مرة او مرتين ثم لبس الجورب الاخر مدة المسح في هذه الحالة الفقهاء يقولون اذا بدأ المس على الخوف والذي او الجورب ولبس فوقه اخر المسح يكون على الاول على - 00:53:12
الذي بدأ المسح عليه ولا يكون على الطبقة الثانية كن على الاول فاذا اراد يمسح يخلع الاول ويمسح على التحتاني حتى يكمل المدن اما لو لبس الخف الثاني او الجورب الثاني قبل المسح الاول يتوضأ على طهارة ولبس على رجله الخف او الجورب - 00:53:49
ثم قبل ان يمسح لبس ثانيا فانه يمسح على الاعلى. الحكم لما للذي بدأ المسح عليه. هذي قاعدة الحكم للذي بدأ المسح عليه فان كان بدأ المسح على التحتاني طار الحكم له وان بدأ المسح على الفوقان صار الحكم للفوقاني. نعم - 00:54:12
مواصفة الدعاء للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا لاخيكم هذا اذا كان عند بعد الدفن مباشر. استغفروا لاخيكم واسألوا له التكبير هل يقال اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته ويكرر هذا الدعاء اما عند الزيارة باب الدفن فيدعو بما تيسر من انواع - 00:54:36
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ويدعو له بما تيسر. نعم فضيلة نعم فضيلة الشيخ لمن اراد الزواج؟ اذا كان معسرا اذا كان معسرا - 00:55:03
ما يقدر يتزوج يساعد من الزكاة اما اذا كان موسرا فانه لا تحل له الزكاة اذا كان يستطيع يتزوج من ماله لا تحل له الزكاة. نعم فضيلة الشيخ الموانع الصادقة عن التكفير ابتداءا. نعم. الموانئ صادقة عن التكفير - 00:55:33
انه كافر ام انظر في حاله وما انه لا يدري الا ما هو صائم او يكون اعمى او يكون شهد لله بخبر سمعه ما هو الصواب صواب من من سجد لغير الله او ذبح لغير الله او نذر لغير الله انه مشرك - 00:55:57
انه مشرك لانه فعل الشرك فهو مشرك وهو يقرأ القرآن يسمع كلام اهل العلم في التحذير من الشرك هيحكم عليه بانه مسلم فان تاب الى الله ان ترك هذا الامر - 00:56:29
فانه يتوب الله عليه اما انا نراه يسجد ويذبح ويدعو ويستغيث بغير الله ولا تحكمون عليه هذا كلام اهل الباطل انا نحكم على الظاهر ان ما لنا الا نحكم على الله - 00:56:49
وهو يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع كلام اهل العلم ويسمع التحذير من الشرك ولا يسأل ولا يبحث نقول هذا اصبروا عليه لا هذا من من الجهل بالاحكام الشرعية وهذه مسألة اثاروها في هذا العصر عن جهل وعن عدم بصيرة وعدم علم. وهذه نتيجة التعالم وعدم طلب العلم على اهله - 00:57:08
صاروا يتخرجون على انفسهم وعلى كتبهم بدون انهم يتعلمون على اهل العلم واهل البصيرة صاروا يتخبطون في هذه الامور. نعم. فضيلة الشيخ نعم المصايب كما هو معروف ومعمول به توضع على اطراف القبر على حدوده من اجل يعرف انه قبر وتعرف حدوده فلا يمتاز - 00:57:35
المصائب نعم. فضيلة الشيخ السنة للامام الحضور عند اقامة الصلاة. ام الحضور في اول الوقت بعد كله جائز وهذه يتبع الاسهل عليه اذا حضر من اول الوقف وجلس ينتظر ويقرأ القرآن يصلي. هذا طيب - 00:58:10
وان بقي في بيته او كان له شغل وحضر عند الاقامة فلا بأس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يخرج وتقام الصلاة يخرج من بيته وتقام الصلاة - 00:58:36
نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز تشبيك الاصابع بين صلاة المغرب والعشاء وقبل الاذان تشبيك الاصابع لا يجوز لمن ينتظر لا يجوز في اثناء الصلاة ولا يجوز لمن ينتظر الصلاة هذا لا يجوز. اما بعد الصلاة انسان ما ينتظر صلاته صلى وخلاص انتهى ولا ينتظر صلاة ثانية - 00:58:49
فهذا يجوز ان يشرك بين اصابعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم التثبيت انما يمنع قبل الصلاة هو في اثناء الصلاة اما بعدها من غير انتظار لصلاة ثانية فلا بأس به. نعم - 00:59:18
فضيلة الشيخ هل يجوز استخدام عدسات المساجد كالحرب مثلا؟ هل بدون استخدام فساد المساجد؟ هم الحرم مثلا التي وضعت اشهر لتوزيع التمر توزيع التمر على من؟ بالمسجد اه لا خصصت له تستعمل لما خصصت له وهو الماء. وهو شرب الماء - 00:59:34
لانها اوقاف تستعمل لما خصصت له ولا تستعمل لتوزيع التمر او جمع العبس او كما يفعل بعض الناس نعم. فضيلة الشيخ هل الطفل المميز غير ذلك؟ نعم؟ هل الطفل المميز - 01:00:02
ما يجب انه يصلي للمسجد لكن يستحب يستحب انه يصلي بالمسجد لاجل يعتاد الصلاة ويعلى في المسجد ويتأدب مع الجماعة ويعرف يعني كيف يصلي صلاة الجماعة تدريب هذا من باب التدريب له - 01:00:25
نعم ولكن الوجوب لا يجب عليه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة الذي يصلي ويصوم ولا بان الله موجود في كل مكان. لا تحل الصلاة قبلها لان هذا كفر هذا حلول هذا مذهب الحلولية - 01:00:44
هذا مذهب الحلولية فهذا كفر بالله عز وجل فلا يجوز الصلاة خلفه هذا حلول والعياذ بالله. نعم فضيلة الشيخ خرج جماعة مسافة اقل من مسافة الفصل لعدة ايام يجب عليهم الرجوع في صلاة الجمعة في البلد او يكون له صلاة في مكانها. اذا كان - 01:01:05
بعيدا عنهم ولا يسمعون الاذان فهم بالخيار ان شاءوا ذهبوا وصلوا الجمعة وهذا افضل لهم واحسن وان شاؤوا صلوا ظهرا في مكانهم اما اذا كانوا قريبين من البلد يسمعون الاذان وحولهم جامع - 01:01:36
فيجب عليهم ان يصلوا الجمعة مع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الاعجاب بين التكاسل والفتاة المجتمع النسائي على اساس الاخلاق والاحترام والبعث على اساس الشخصية والوطن الخارجي. الان فشل في مدارس البنات فيما نسمع وفي تجمع - 01:01:52
النساء مسألة العلاقة علاقة الحب فيما بينهم والعشق فيما بينهم وهذا حرام. هذا حرام مسألة علاقة العشق وعلاقة الغرام والحب هذا يسبب مشاكل فلا يجوز للنساء هذا الشيء لان هذا يسبب مشاكل ويسبب - 01:02:22
الوقوع في الفواحش تسبب امورا محرمة نعم فضيلة الشيخ كنا نسمع انه علاقة الغرام وعلاقة الحب فيما بينهم وقد يحصل منهم السحار بعضهم مع بعض بسبب هذا الشيء ويثير هذا شهواتهم فيما بينهم الاحرام - 01:02:46
هذا فتنة والعياذ بالله نعم فعلى المرأة انها تغض بصرها تغوب بصرها اذا سبب لها هذا هذا الغرام وهذا العشق وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظ له وجوهنا تغض بصرها حتى عن المرأة التي مثلها اذا كانت تعجب بها وتعشقها - 01:03:10
غض البصر تغض بصرها عن عن الرجال فقط بل حتى عن النساء اذا كان في النظر اليهن فتنة نعم فضيلة الشيخ رجل صلى صلاة الفجر ولم يصلي بقية اليوم فماذا عليه؟ كيف ما شاء الله بقية اليوم؟ نعم - 01:03:32
ولا ايش فيجب عليه التوبة الى الله المحافظة على الصلاة وان كان ان هو يعني ترك صلاة الصلوات هذه بسبب النور فانه اذا استيقظ يجب عليه المبادرة لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها - 01:03:53
لا كفارة لها الا ذلك. فاذا تركها نسيانا او غلبه النوم غلبه النوم. ما هو نومه باختيار وانما غلبة ويبي يصلي لكن غلبه انه فهذا يجب عليه اذا استيقظ ان يبادر بالصلاة - 01:04:19
في اي وقت كان ما يقول ابنتظر لما يروح وقت النهي او لا القضاء ما له وقت نعيم القضاء في اي وقت. يجب عليك المبادرة قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها هل يصليها اذا ذكرها؟ اذا ذكرها - 01:04:35
في اي وقت. نعم. فضيلة الشيخ رجل على ولكن لا يعلم قدره وايضا لا يعلم اصحابه فماذا عليها؟ عليه انه اذا لم يعلم اصحابه وتعذر معرفتهم ولا يعلم مقداره انه يجتهد بمقداره - 01:04:53
يحدده بالاجتهاد ويتصدق به في حد بيقول الاجتهاد ويحتاط ويتصدق به على نية ان الاجر لاصحابه نعم. فضيلة الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم تربت يداك ما معنى هذه الكلمة - 01:05:13
اصلها الفقر تربت يداك هذا الدعاء عليه بالفقر ولكن الرسول لم يقصد هذا وانما هذه كلمة صارت تستعمل ولا يحسد معناها لا يقصد معناها وليس معناها الدعاء لانها اصبحت كلمة تدور على الالسنة بدون قصد لمعناها. والا اصلها الدعاء بالفخر - 01:05:33
لا. فضيلة الشيخ ما هي افضل التفاسير لطالب العلم افضل التفاسير تفسير ابن كثير تفسير البغوي تفسير امام المفسرين ابو ابي جعفر ابن جرير الطبري هذه اسهل التفاسير لا. فضيلة الشيخ معك وضع الثقافات في المسجد. وقد يوضع فيها - 01:05:57
ايش؟ ما حكمه في القناة في المسجد؟ القبائل نعم يعني وظع اسطول للقمايم او صناديق للقمايم تجمع فيها القمايم هذا لا يجوز لان هذه الصناديق وهذه السطول تتجمع فيها القاذورات - 01:06:29
ويحصل منها روائح كريهة وربما انه تمتلي لا يجوز هذا الشيء. الواجب ان المساجد تنظف عن هذه الامور. ولا تكون مجمع قمايم نعم. فضيلة الشيخ اذا توفي الرجل قبل الظهر. هذه المرأة تحسب هذا اليوم من - 01:06:51
بعد المغرب مئة وعشرين يوم ابتداء من وفاته الى مثل ذلك تلك التي مات فيها تبدأ من الساعة التي مات فيها فاحسن مئة وعشرين يوم بداية من وفاته الى ان تأتي الساعة التي مات فيها الثمان مئة وثلاثين يوم. نعم - 01:07:14
فضيلة الشيخ لمن حكم ايها الفاضلة ان يرجع فيها للقاضي. نعم. فضيلة الشيخ - 01:07:39