أسئلة وأجوبة من شرح قاعدة جليلة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1321 /1350] موظف كلف بشراء بضاعة بمبلغ معين فهل له أن يشتريها من شخص آخر بسعر أقل ويأخذ الفارق؟
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لموظف يكلف بشراء شيئا بشراء شيء لشركة مثلا كالسيارة بمبلغ فيشتري السيارة من عند احد يعرفه اقل هل يجوز له ان يأخذ الفرق من البائع على اتفاق معه؟ ويكتب في الفاتورة المبلغ الاساسي مع فارق السعر؟ لا يجوز هذا - 00:00:00ضَ
هذا من الكذب والخيانة يكتب في الفاتورة السعر الواقع سعر الواقع ولا يكذب وياخذ الزيادة. نعم - 00:00:24ضَ