أسئلة وأجوبة من شرح قاعدة جليلة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1321 /1350] موظف كلف بشراء بضاعة بمبلغ معين فهل له أن يشتريها من شخص آخر بسعر أقل ويأخذ الفارق؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لموظف يكلف بشراء شيئا بشراء شيء لشركة مثلا كالسيارة بمبلغ فيشتري السيارة من عند احد يعرفه اقل هل يجوز له ان يأخذ الفرق من البائع على اتفاق معه؟ ويكتب في الفاتورة المبلغ الاساسي مع فارق السعر؟ لا يجوز هذا - 00:00:00ضَ

هذا من الكذب والخيانة يكتب في الفاتورة السعر الواقع سعر الواقع ولا يكذب وياخذ الزيادة. نعم - 00:00:24ضَ