يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الظفر من وجد سلعته عند المحجور عليه وهو لا يعلم بالحجر ولكن السلعة نقصت بان يكون قد استعمل السيارة فرظي باخذ سيارته ولو كانت مستعملة - 00:00:00
وهو متنازل عن قيمة الاستعمال فهل له ذلك؟ لا. ان لم تغيرت بنقص او زيادة فلا يجوز له اخذها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه - 00:00:16
وهذا ما وجده بعينه وجده انقص او اكثر كل لحظ الغرماء. نعم - 00:00:28
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الظفر من وجد سلعته عند المحجور عليه وهو لا يعلم بالحجر ولكن السلعة نقصت بان يكون قد استعمل السيارة فرظي باخذ سيارته ولو كانت مستعملة - 00:00:00
وهو متنازل عن قيمة الاستعمال فهل له ذلك؟ لا. ان لم تغيرت بنقص او زيادة فلا يجوز له اخذها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه - 00:00:16
وهذا ما وجده بعينه وجده انقص او اكثر كل لحظ الغرماء. نعم - 00:00:28