فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1365 -2802] إذا اشترى الوكيل سلعة بأقل من سعرها؛ هل له أن يأخذ الباقي؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى الوكيل اذا اشترى الوكيل سلعة باقل من سعرها فهل يصح له ان يأخذ الباقي اذا اشترى الوكيل سلعة باقل من سعرها فهل يصح له ان يأخذ الباقي؟ يعني اعطاه دراهم يشري له سلعة وشراه ارخص من الثمن اللي اعطاه اياه لا يرد الباقي على صاحبه - 00:00:00ضَ

ما هو له نعم - 00:00:25ضَ