فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1369 -2802] حكم دفع زكاة الفطر نقودا، وهل للوكيل الأخذ منها إن كان فقيرا؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطاني شخص مبلغا من المال كزكاة فطر لادفعها لواحد محتاج اعرفه فهل لي ان اخذها؟ حيث اني محتاج ايضا؟ اول شيء دفع لك مبلغ من المال صدقة الفطر ما تصلح نقود لا بد ان تكون - 00:00:00ضَ
من الطعام هذا اول شيء في الشيء الثاني ما تحلك ولو انك محتاج الا باذنه كما سمعت. لازم من اذنه. نعم - 00:00:20ضَ