بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادرس مائة وسبعة وثلاثون - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب بيع الاصول والثمار بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:20
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالوصول والاصول جمع وصل وهو ما يتفرع عنه غيره المراد بها الاشجار والدور والاراضي هذه هي الاصول والثمار جمع ثمرة والمراد بها - 00:00:43
تمرة ثمار العنب وثمار النخيل وما اشبه ذلك نعم باب ابواب بيع الاصول والثمار باب من باع نخلا مأبرا من باع نخلا مأبرا يعني مؤبر هو الملقح العلم في حال - 00:01:14
هذا تأبير تعبير النخل فاذا باع نخلا مأبرا فانه يتبع الشجرة يتبع الشجرة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان يؤبر - 00:01:42
فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع نعم من باع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع رواه الجماعة من الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:08
من ابتاع نخلا بعد ان يؤبر بعد ان يؤبر يعني بعد ما يتشقق طلعه ويوضع عليه اللقاح هذا التعبير فثمرته للبايع ما يتبع الشجرة لانه برز وظهر فيكون للبائع الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري - 00:02:30
اذا اشترط ان الثمرة تتبع النخلة تبعتها نعم فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع العبد لا يملك ملكه لسيده - 00:03:02
فهو لا يملك وملكه لسيده فاذا باع عبدا لهم له مال فما له لسيدي لانه من نتاج ملكه ومن كسب ملكه فهو لسيده الذي باعه الا ان يشترط المبتاع اي المشتري - 00:03:28
اذا اشترط ان مال العبد الذي اشتراه تبع له فله ذلك المسلمون على شروطهم. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان ثمرة النخل لمن ابرها - 00:03:52
الا ان يشترط المبتاع وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع رواه ابن ماجه وعبدالله ابن احمد في المسند وبعدها ابن الصامت من اجلة الصحابة رضي الله عنهم. وقد تولى القضاء - 00:04:15
في عهد عمر رضي الله عنه فهو قظى بما جاء بمضمون الحديث السابق ان من باع عبدا فماله لسيده ولا يدخل في البيع الا ان يشترطه المشتري ومن باع ثمرا - 00:04:36
باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع الا ان يشترطها المشتري نعم وعن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان ثمرة النخل لمن ابرها الا ان يشترط المبتاع - 00:04:58
وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع رواه ابن ماجة وعبد الله ابن احمد في المسند نعم الذي قظه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك رواه عبدالله ابن الامام احمد في المسند - 00:05:23
هذا من زوائد المسند. المسند اصله للامام احمد. المسند للامام احمد. و زوائده التي زادها عبد الله ابنه تنسب اليه. فهي من زوائد المسند. نعم فباب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه - 00:05:49
نعم منفردا عن عن اصوله اذا باع الثمرة منفردا عن اصوله وعن شجره فانه لا يجوز هذا البيع لا يجوز الا اذا بدأ صلاحه لانه قبل بدو الصلاة عرظة للتلف - 00:06:11
والافات ففيه غرر اما اذا بدأ صلاحه فانه يأمن العاهة باذن الله فيجوز بيعه منفردا عن اصله نعم باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:38
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع رواه الجماعة الا الترمذي نهى البائع والمبتاع يعني المشتري فلا يجوز بيع الثمر قبل غدو صلاحه الا اذا بيع مع اصله مع شجره - 00:07:07
فيجوز ويدخل تبعا. نعم وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة نهى عن بيع النخل حتى تزوغ يعني يبدو فيها الصلاح تحت ابياض تحمار او تصفار تحمار - 00:07:31
او تصفار هذا بدو الصلاح نعم وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة. بيع الزرع القايم لا يجوز التاء يبيظ يبدو فيه الصلاح ويأمن العاهة يعني الافة التي تصيب الزروع - 00:08:01
نعم حتى يبيض ويأمن العاهة رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة - 00:08:24
فالذي سبق لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها اذا بيعت الثمار دون شجرها قبل غدو صلاحها فالبيع باطل لانها عرظة للافات فاذا بدأ صلاحها جاز بيعها لانها تأمن العاهة باذن الله - 00:08:48
نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة الا النسائي ولا نهى عن بيع - 00:09:18
العنب منفردا عن الشجر بيع العنب وحده حتى يسود يعني يبدو فيه الصلاح هو اخظر فاذا اسود دل على انه بدأ فيه الصلاح فيجوز بيعه نعم بيع الحب اللي هو الزرع ونحوه - 00:09:37
حتى يشتد تبه ويملأ يملأ الاشياء التي هو فيها من السنابل نعم رواه الخمسة الا النسائي نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا - 00:10:03
وما تزهي قال تحمر وقال تزهي او تزهى مش عندك عندي بالياء ايه لكن التاء التاء مضمومة حتى تزهى نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى - 00:10:33
قالوا وما تزهى قال تحمر وقال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك اخرجه نعم نهى عن بيع الثمر ثمر النخل ثمر العنب ثمر حتى تزهى يعني يبدو عليه الصلاح - 00:10:56
سداد في العنب او الاحمرار والاصفرار في النخيل هذا بدو الصلاح يأمن العاهة باذن الله وهذا فيه النهي عن الغرظ ثم بين صلى الله عليه وسلم علة النهي ان منع الله الثمرة - 00:11:20
لو اصاب الثمرة جائحة فاتلفتها فبما يستحل احدكم مال اخيه فهذا بيان لعلة النهي عن بيع الثمر قبل غدو صلاحه لانه عرضة للعاهات نعم قالوا وما تزها؟ قال تحمر وقال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك؟ اخرجه - 00:11:41
نعم هذا بيان علة النهي انه لو اصاب الثمرة شيء اتلفها فبما تستحل الثمن الذي اخذته من المشتري. هذا هو العلة لا يحل لك ذلك نعم اما لو تلفت بعد بدو صلاحها - 00:12:16
فهي على البائع والثمن على المشتهي فهي على المشتري والثمن للبايع حلال للبايع لانه باعها بعد ما اذن الشارع في بيعها نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:41
عن المحاقلة والمزابنة والمعاقلة هي بيع الحقل بيع الحقل الزرع في الحقل بيع الزرع بالزرع محاقلة هذي فيها مشاركة فعل بفعل محاقلة يعني تبيع مزرعتك على فلان بمزرعته قبل بدو الصلاح - 00:13:05
هذا حرام لانه عرظة للافات والتلف والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بيع الثمر على رؤوس الثمر لا يجوز هذا حتى يقطع ويؤخذ من النخل ثم يباع بعد قطعه والتمكن منه - 00:13:33
اما ما دام على رؤوس النخل فهو عرظة للافات نعم والمعاومة نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة نعم وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين. بيع السنين يعني بيع - 00:14:02
يبيع ثمرة نخلة هذه السنة او بدراهم او يبيعها بثمرة فلان الاخر هذه السنة هم ما بعد ظهر شيء ولا حصل شيء هذا غرر وجهالة هذا المعاومة و والمخابرة المخابرة - 00:14:28
بيع الزرع الاخضر التاء يشتد كما سبق يبدو صلاحه نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وفي رواية - 00:14:52
حتى يطيب وفي رواية حتى يطعم نعم هذا مثل الذي سبق نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها بان تحمار او تصفار ولتأمن العاهة وتصلح للاكل ايضا. نعم وعن زيد ابن ابي انيسة عن عطاء - 00:15:14
عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وان يشترى النخل حتى يشقه والاشقاء يشرح حتى يشقى يشقح الحاء؟ اي نعم وان يشتري وان يشترى النخل حتى يشقح - 00:15:40
نعم والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء يصلح للاكل نعم والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة ان يباع النخل باوساخ من التمر والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك - 00:16:10
قال زيد قلت لعطاء اسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم متفق على جميع ذلك الا الاخير فانه ليس لاحمد نعم كل هذه الامور - 00:16:39
لاجل المحافظة على اموال الناس من الظياع المعاملات التي نهى عنها الشارع ما نهى عنها الا لان لان الاموال عرضة للزوال وللفساد فلذلك نهى عنها الشارع ان تباع في الوقت الذي لا تؤمن - 00:16:58
عليها العاهة نعم باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة نعم الثمرة المشتركة اذا بيعت بعد ان بدأ صلاحها اذا بيعت بيعا صحيحا بعد ان بدأ صلاحها وهي على رؤوس النخل ثم اصابتها جائحة - 00:17:25
اصابتها افة سماوية قضت عليها كاصابتها بالصواعق بالاشياء التي التي تفسد الثمار نزل عليها سيول كثيرة افسدتها هذي جوايح هذه جوايح النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائز امر بوظع الجوارح - 00:17:53
فلا تكون من ظمان المشتري انما تكون من ظمان البائع لان المشتري لم يتمكن من اخذها نعم باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح رواه احمد والنسائي وابو داود وفي لفظ لمسلم امر - 00:18:22
بوضع الجوائح نعم وفي لفظ قال ان بعت من اخيك تمرا فاصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة - 00:18:49
اي نعم بما تأخذ مال اخيك بغير حق جائحة وتلفت على النخل بعدما جاز بيعها اصابتها الجائحة بعدما لكن ما يتمكن المشتري من من اخذها وهي على رؤوس النخل فاصابتها الجائحة - 00:19:09
النبي صلى الله عليه وسلم وظعها عنه لان هذا فيه اضرارا لان هذا فيه اضرار بالمشتري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار نعم ابواب الشروط في البيع - 00:19:33
الشروط في البيع الشروط عندنا شروط البيع والشروط البيع شروط البيع يعني شروط صحة البيع وشروط البيع والشروط في البيع هي الشروط التي يشترطها يشترطها البائع او المشتري كل منهما على الاخر - 00:19:57
ما الذي يجوز؟ وما الذي لا يجوز؟ نعم ابواب الشروط في البيع باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها نعم عن جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا - 00:20:25
فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعني فقلت لا ثم قال بعني فبعته واستثنيت حملانه الى اهلي. متفق عليه - 00:20:43
وفي لفظ لاحمد والبخاري وشرطت ظهره الى المدينة هذا شرط وهذا شرط اجازه النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان يبيع الدابة او السيارة او غيرها ويشترط حملانها الى موظع معين - 00:21:08
يبيعها ويشترط املانها الى موضع معين. هذا جايز ودليل هذا الحديث ان جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم وشرط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه الى - 00:21:31
المدينة فيجوز هذا نعم باب النهي عن جمع شرطين من ذلك اي نعم شرط واحد الشروط في البيع يجوز منها شرط واحد ولا يكثر من الشروط شرطين او ثلاثة لا شرط واحد - 00:21:53
نعم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك - 00:22:16
رواه الخمسة الا ابن ماجة فان له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله بن العاص نعم - 00:22:36
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. لا يحل وبيع لا يحل سلف السلف هو السلم اللي يسمونه الناس تعجيل تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا السلف - 00:22:55
سم سلم ويسمى سلف لا يجمع بين بين عقدين تلف وبيع نعم هذا واحد ولا شرطان في بيع. ولا شرطان في بيع يبيع جمل مثلا ويشترط ان يحمل متاعه الى موضع كذا - 00:23:15
وشرط اخر يضيفه مع هذا الشرط هذا لا يجوز يكفي شرط واحد نعم ولا ربح ما لم يضمن. ولا ربح ما لم يضمن يعني ما تأخذ ربح شيء ليس من ضمانك - 00:23:42
لو تلف ما تظمنه انت يكون ذبحه لمن يضمنه لمن يضمنه اما الذي لا يضمنه لا يأخذ ربحه نعم ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك ما ما لا تملكه تقول اروح واشتريه ما يجوز هذا - 00:24:02
تبيع عليه طعام وهو ما هو عندك تقول اروح واشتريه يبيع عليه سيارة وهي ما هي بعندك تروح يقول اشتريه هذا اذا عقدنا اروح واشتريها لك حضره لك نقول لا هذا بيع باطل - 00:24:28
لانك لا تملك المبيع وقت العقد فلا بد ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد نعم ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة الا ابن ماجة. فان له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك - 00:24:43
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح باب حسن صحيح اذا قال الترمذي حسن صحيح فمعناه ان له سندين واحد صحيح وواحد حسن نعم فباب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه - 00:25:06
نعم عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها - 00:25:26
نعم الشرط المخالف للشرع لا يصح مثل الولاء ولاء العتيق والولا هو الميراث يعني اذا اذا العتيق ملك مالا وليس له اقارب يرثونه فانه يرثه المعتق بالولاء يرثه المعتق بالولاء والولا من اسباب الارث كما قال الناظم - 00:25:50
اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب فالشاهد في قوله ولا والولاء هو عصوبة عرفها الفرضيون بانها عصوبة سببها نسبة آآ هو عصوبة سببها نعمة المعتق - 00:26:21
على رقيقه بالعتق فيكون من جملة العصبة لكن يأتي بعد عصبة النسب اذا انقرض عصبة النسب يأتي العاصف بالولاء نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق - 00:26:53
هذي هذي امة مملوكة مملوكة ارادت ان تشتري عائشة رضي الله عنها فارادوا بيعها عليها لكن شرطوا ان الولاء لهم وهذا الشرط يخالف الحكم الشرعي لان الولاء لمن اعتق ولا يجوز ان يعطى لغيره - 00:27:15
فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا الشرط وجعل الولاء لعائشة رضي الله عنها نعم فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها انما الولاء لمن اعتق - 00:27:41
انما الولاء لمن اعتق فلا يجوز ان يشترطه غير المعتق نعم فانما الولاء لمن اعتق متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها باب ولهذا قال في الحديث الولاء لحمة بلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث - 00:28:02
نعم باب ان من شرط الولاء او شرط باب ان من شرط الولاء او شرطا فاسدا لغى وصح العقد من شرط شرطا فاسدا لغى الشرط وصح العقد لا يؤثر في بطلان الشرط على العقد - 00:28:28
مثل اذا شرط الولاء البائع شرط الولا على المشتري باع عليه مملوكا وشرط ولاءه هذا شرط باطل لان الولاء لمن اعتق والبائع هذا ليس معتقا فهذا عكس الشرع نعم باب ان من شرط الولاء - 00:28:51
او شرطا فاسدا لغى وصح العقد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت مكاتبة المكاتب هو الذي يشتري نفسه من مالكه بمال يدفعه له على اقساط تسمى النجوم - 00:29:16
نجوم الكتابة قال تعالى والذين يريدون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم هذه الكتابة ان يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقساط - 00:29:40
فاذا دفعه قل له عتق صار حرا نعم دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فاعتقيني. قلت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه فقال - 00:30:06
ما شأن بريرة فذكرت عائشة ما قالت فقال اشتريها فاعتقيها ويشترطوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولائها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مئة شرط - 00:30:37
رواه البخاري ولمسلم معناه وقال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط نعم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط رواه البخاري ولمسلم معناه وللبخاري في لفظ اخر خذيها - 00:31:02
واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. يعني ولو شرطوا الولاء فليس لهم ولا يصح نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها - 00:31:25
فقال اهلها نبيعكها على ان ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق. رواه البخاري والنسائي وابو داوود نعم ولا - 00:31:44
ولا يصح ان يستثنيه احد انما هو لمن اعتق تابع للعتق نعم رواه البخاري والنسائي وابو داود وكذلك مسلم لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:32:05
ارادت عائشة رضي الله عنها ان تشتري جارية تعتقها فابى اهلها الا ان يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق رواه مسلم - 00:32:28
اي نعم ولو شرطوه فلا يكون لهم لانهم ليسوا معتقين وانما هم بائعون وعائشة معتقة الولاء لها. نعم باب شرط السلامة من الغبن نعم السلامة من الغبن يعني الغبن الكثير - 00:32:48
الغبن الكثير في الثمن فاذا تبين في الثمن غبن كثير لم تجري به العادة فانه يثبت الخيار للبايع يثبت الخيار للبايع نعم وكذلك اذا كان الغبن على المشتري يثبت له الخيار - 00:33:14
نعم باب شرط السلامة من الغبن عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال من بايعت فقل لا خلاف الخلابة الغبن يعني يشترط - 00:33:38
انه لا غبن فاذا حصل تبين انك مغبون لك الخيار. نعم من بايعت فقل لا خلاف متفق عليه وعن انس رضي الله عنه ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع - 00:34:01
وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله في عقله ضعف ولذلك يغبن يغبن في البيوع فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وذكروا له ذلك - 00:34:22
انه يغبن في البيوع نعم فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فانه يبتاع وفي عقدته ضعف احجر عليه يعني التصرف احجر عليه التصرف للبيع والشراء ونحو ذلك - 00:34:44
لانه ما يغبن ويخدع نعم احجر على فلان فانه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع فقال ان كنت غير تارك للبيع فقلها وهاء ولا خلافة - 00:35:07
رواه الخمسة خلابة يعني لا غبن لا خلاف يعني لا غب فاشترط عدم الغبن. نعم ولا خلافه رواه الخمسة وصححه الترمذي وفيه صحة الحجر على السفيه لانهم سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه - 00:35:34
اي نعم الحجر على السفيه والسفيه هو الذي يضيع ما له ضعيف العقل يضيع ما له ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما السفيه هو ضعيف العقل الذي لا يحسن التصرف - 00:36:01
هذا يحجر عليه نعم وفيه صحة الحجر على السفيه لانهم سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا انكر عليهم نعم الرسول لما طلبوا الحجر عليه - 00:36:24
هجر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء الى الرسول وقال يا رسول الله اني لا اصبر على البيع لا اصبر عن البيع يريد يشتغل ويريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا غبن. اشترط عدم الغبن - 00:36:48
فاذا اتضح انك مغبون فلك الخيار نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان منقذا شفع في رأسه في الجاهلية مأمومة سبب اه هذا سبب ضعف التصرف انه شفع في ان منقذا شفع في رأسه في الجاهلية يعني ظرب على رأسه - 00:37:09
اختل تفكيره نعم ان منقذا شفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت يعني شجع مأمومة يعني شجة مأمومة في رأسه اثرت على تصرفه ادراكه نعم صفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه فكان اذا بايع يخدع في البيع - 00:37:36
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلاف يعني لا غبن اشترط عدم الغبن نعم ثم انت بالخيار ثلاثة يعني اذا تبين عليك غبن يكون لك خيار الغبن ثلاثة ايام - 00:38:06
نعم قال ابن عمر فسمعته يبايع ويقول لا خذابة لا خذابة لانه التغ لا خلافه يقول لا خدابة. لسانه فيه انعقاد نعم رواه الحميدي في مسنده فقال حدثنا سفيان عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكره. نعم - 00:38:27
وعن محمد ابن يحيى ابن حبان قال حبان وعن محمد ابن يحيى ابن حبان. هو حبان ابن منقذ هذا الذي عليه القصة نعم وعن محمد ابن يحيى ابن حبان قال هو جدي منقذ ابن عمر - 00:38:53
وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه نعم اهمها يعني شجة معمومة يسمونها المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ. نعم وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة - 00:39:12
فكان لا يدع التجارة يقول ما اصبر عنها. نعم فكان لا يزال يغبن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اذا انت بايعت فقل لا خلاف ثم يعني لا غبن نعم ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال - 00:39:38
ان رضيت فامسك وان سخطت فارددها على صاحبها نعم رواه البخاري في تاريخه وابن ماجة والدار قطني نعم باب اثبات خيار المجلس قيار المجلس الخيار انواع اولها خيار المجلس وهو ان اذا تبايع - 00:40:04
وعقد البيع فكل منهما له الخيار ما دام في المجلس حتى يفترقا هذا خيار المجلس وهو اول انواع الخيار أنواع الخيار سبعة ستأتي او ذكرها الفقهاء سبعة انواع منها خيار المجلس - 00:40:32
فاذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما دام في المجلس فاذا قام او قام احدهما لزم البيع نعم باب اثبات خيار المجلس عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:40:55
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. البيعان اي البائع والمشتري بالخيار ما دام لم يتفرقا من مجلسهما الذي حصل فيه العقد نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. اي نعم هذا خيار المجلس - 00:41:19
وهو ثابت بالادلة الصحيحة نعم فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. فان صدقا الم يكتما شيئا من العيوب ولم آآ يحصل من منهما خيانة بعضهما لبعض بورك لهما في بيعهما - 00:41:43
وان كذب وكتم العيب الذي في السلعة محقت بركة بيعهما نعم فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:06
المتبايعان بالخيار. وهذا شيء يغفل عنه او تغلب عليه يغلب عليه الطمع كثير من الناس يعتبرون هذا من الشطارة انك تغلب الناس وانك تخدعهم وانك تدرون هنا من آآ قوة الرأي ومن - 00:42:32
الشطارة كما يسمونها وهذا هذا غلط هذا غش للمسلمين واكل للاموال بالباطل الانسان صدوقا في معاملاته في بيعه وشرائه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:42:51
او يقول احدهما او يقول احدهما لصاحبه اختر فاذا اسقط الخيار في المجلس اذا اسقطاه في المجلس يسقط لانه حق لهم او اسقطه احدهما وقال انا ما انا عازم على - 00:43:15
البيعة وانت بهواك لك الخيار ما دمنا في المجيد يجوز ذلك ان يسقط حقه من الخيار يكون البيع في حقه لازما وفي حق الاخر فيه الخيار. نعم او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يكون بيع الخيار - 00:43:35
وفي لفظ ان يكون بيع خيار يعني خيار شرط فاذا كان هناك خيار شرط فانه يستمر بعد المجلس. عملا بالشرط نعم وهذا النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط نعم - 00:43:56
وفي لفظ اذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ما لم يتفرقا عن المجلس الذي حصل فيه العقد وكانا جميعا فان الخيار يبقى الى التفرق - 00:44:12
نعم ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر او يقول احدهما للاخر انا قطعت البيع يبقى الخيار للاخر الذي لم يقطع البيع نعم فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع - 00:44:32
اي نعم اذا تبايع على ان احدهما لا يريد الخيار والثاني على خياره فلهما ذلك حتى يتفرقا الذي اسقط خياره يلزمه البيع في الحال اما الذي لم يسقط خياره فما دام في المجلس فان له الخيار - 00:44:57
نعم فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم اذا تفرقا من المجلس لزم البيع - 00:45:20
لان الخيار انتهى بالتفرغ خيار المجلس نعم متفق على ذلك كله. وفي لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار متفق عليه ايضا نعم وفي لفظ المجلس - 00:45:40
ثابت لهما ما دام في المجلس الا اذا احدهما قال انا ما لي حاجة بالخيار انا جازم يسقط خياره ويبقى خيار الاخر الى ان يتفرقا من المجلس نعم وفي لفظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار - 00:46:04
الا بيع خيار بعد المجلس يعني بخيار الشرط نعم وفي لفظ اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار فان كان او يكون بيعهما عن خيار يعني بعد المجلس. نعم - 00:46:31
فان كان بيعهما عن خيار فقد وجب قال نافع وجب الخيار يعني. نعم. قال نافع وكان ابن عمر رحمهما الله اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع اخرجهما - 00:46:56
نعم ابن عمر اذا اراد ان البيع ان يلزم فاذا تبايع الخيار في المجلس لكن هو يقوم ويمشي ويطلع من المجلس لاجل يلزم البيع ثم يرجع الى المجلس بعدما قام وذهب يرجع - 00:47:17
رجوعه هذا لا لا يؤثر لانه لزم البيع بذهابه من المجلس وقيامه من المجلس نعم عاد الى المجلس فلا حكم لعودته. نعم وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده - 00:47:37
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل خيار يعني خيار شرط يرى الشرط يستمر بعد المجلس اما اذا لم يكن هناك خيار شرط فان البيع يلزم بمغادرة المجلس - 00:47:59
نعم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه لا يجوز لاحد المتبائعين ان يقوم من المجلس لاجل ان يورط الاخر بالبيع ما يجوز له هذا لان هذا اسقاط لحق اخيه - 00:48:25
اسقاط لحق اخيه من الخيار نعم اما اذا قام لحاجة وقام لامر من الامور هذا له له ان يقوم اما اذا كان قيامه حيلة لاسقاط الخيار فلا يجوز هذا خيار باقي. نعم - 00:48:45
ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه الخمسة الا ابن ماجة ورواه الدارقطني وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما اللي هو مجلس البيع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي - 00:49:09
بمال له بخيبر فلما تبايعنا راجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادني البيع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. رواه البخاري نعم تبايع هو وعثمان رضي الله عنه - 00:49:33
فخرج من البيت الذي وقع فيه البيع لاجل ان يلزم البيع ويسقط الخيار وهما صحابة رضي الله عنه نعم بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته - 00:50:00
خشية ان يرادني في البيع ان يرادني البيع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري وفيه دليل على ان الرؤية حالة العقد لا تشترط بل يكفي الصفة او الرؤية المتقدمة - 00:50:23
اي نعم ما يشترط انه يرى المبيع على العقد اذا كان موصوف يكفي الوصف المنضبط موصوف يكفي الوصف اذا كان انه رآه هو قبل ذلك تكفي الرؤية السابقة اما اذا كان مجهولا لا - 00:50:46
ليس حاضرا ولا يعرف صفته فهذا لا يجوز لانه مجهول وغرر نعم وفيه دليل على ان الرؤية حالة العقد لا تشترط بل يكفي الصفة او الرؤية المتقدمة ابواب الربا يكفي - 00:51:12
الله تعالى اعلم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انتشر في الاونة الاخيرة كثيرا بيع ثمر النخيل لبعض العمالة قبل او مع بداية اثمار النخيل لهؤلاء. والسبب لعدم وجود من يقوم بما يقومون به من اعمال شاقة - 00:51:32
يقول هل يجوز مثل هذا البيع ما يجوز الا اذا باع النخل اصل النخل باعه فان الثمر يدخل تبعا له اما اذا كان البيع على الثمر فقط فلا يجوز حتى يبدو صلاحه - 00:52:06
نعم اذا اشترى الشجرة يدخل ثمرها تبعا لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء ثمر مزرعة معينة لسنة او سنتين مقدما فيأتي المشتري ويقول لصاحب المزرعة - 00:52:26
اشتري هذا المحصول الذي سيأتي في السنة في هذه السنة والسنة القادمة هذا ما يجوز هذا بيع شيء مجهول ومعدوم ايضا لكن لو كان من السلم يعطيه دراهم ويقول اذا اثمر ان الزرع او النخل سدد لي ما يخالف هذا بيع السلام يجوز تعجيل الثمن - 00:52:52
وتعجيل المثمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول البيت المؤجر اذا بيع فهل اجرة البيت في سنة البيع تكون للمالك اي البائع او تكون للمشتري وهل يقاس على ثمر النخل بعد ان يؤبر؟ لا البيع اذا البيت اذا بيع - 00:53:15
وهو مؤجر فان الاجرة باقية وهي للبايع مهيب للمشتري نعم فيكون هذا في حكم الاستثناء استثناء المنفعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز اعطاء العنب او غيره من المحاصيل والثمار ان اعطيها بعض الادوية حتى تنضج قبل اوانها لكي نحصل على سعر غالي - 00:53:42
ها يقول هل يجوز؟ لا لا ما يجوز الادوية اللي تكبرها ولا ما يجوز هذا غش يعطيها ادوية تكبرها ولا تلونها ولا هذا ما يجوز هذا غش نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:54:14
هذا سائل يقول اذا باع الانسان الثمر قبل بدو صلاحه عن طريق التراظي مع المشتري. فهل هذا جائز؟ لا لا يجوز هذا تراضيا على امر محرم لا يجوز نهى عن بيع الثمار - 00:54:35
حتى يبدو صلاحها والنهي يقتضي التحريم نعم ويقتضي الفساد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لوضع الجوائح يقول تكون هذه يكون هذا الظرر على البائع. دون المشتري - 00:54:53
فلما لا يقسم ذلك بينهما لان الجوارح توضع اذا لم يتمكن المشتري من اخذ الثمرة اصابتها الجائحة وهو لم يحزها فلذلك توضع الجائحة عنه بما يستحل احدكم مال اخيه نعم - 00:55:19
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل وضحه هل وضع الجوائح قاص بالثمار فقط ووارد في الثمار وارد بالثمار وش وش مثل؟ الجوال ما تجي الجوايح الا على الثمار - 00:55:44
لانها عرضة بالتلف عرضة للاصابة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا من خارج هذه البلاد وعندنا في بلادنا يبيعون ثمر النخيل بعد ان يصفر ويبيعونه وهو على النخل فهل يجوز ذلك - 00:56:02
اي نعم اذا اصفر او احمر جاز بيعه وهو على النخيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل وضع الجوائح هو امر واجب نعم امر واجب بما يستحل احدكم على اخيه - 00:56:29
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اعطاني رجل مالا لكي اضعه في مشروع عندي واشترط علي شروطا منها ان يأخذ رأس ما له كما دفعه اذا اراد الانسحاب من المشروع فهل هذا الشرط جائز؟ ايش - 00:56:49
يقول اعطاني رجل مالا مم لكي اضعه له في مشروع عندي واشترط علي شروطا منها ان يأخذ رأس ماله كما دفعه كاملا اذا اراد الانسحاب من المشروع فهل هذا الشرط جائز؟ لا ما هو جائز اذا تم العقد - 00:57:12
ما يجوز ان ينسحب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تجوز المبالغة بذبح السلع كان يشتريها الانسان بمئة ثم يبيعها بمئتين مثلا لا ما يجوز هذا يبيع مثل ما تساوي في السوق - 00:57:32
يمنع ولي الامر هذا ما هو على كيفه يبيعه بما يريد ويخدع الناس لا يبيع مثل ما تساوي في السوق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اكتشف المشتري - 00:57:58
بعد العقد ان البائع قد وضع شيئا في السلعة يزيدها جمالا كمثلا يقول يقوم بتلميع السيارة وفيها ما فيها. هذا خيار التدليس اذا ثبت انه مدلس السلعة ومزينها شي ما هو بصحيح باصباغ باشياء - 00:58:17
هذا يسمونه خيار التدليس وهو تزيين السلعة على غير حقيقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا قال لي البائع انني قد اشتريت هذه السلعة بكذا اشتريتها منه بربح ثم تبين لي ان ما اخبرني فيه ليس صحيحا - 00:58:39
فهل يجوز لي الرد لا ما يجوز لها الرد لكن يوظع يوظع الغبن يؤخذ آآ ولا يبقى له الا قيمة السلعة الحقيقية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا ان من اشترط شرطا فاسدا - 00:59:05
لغى هذا الشرط وصح العقد هل هذا خاص بالولاء ام هو في جميع الامور يقول مر معنا ان من اشترط شرطا فاسدا لغى الشرط وصح العقد هل هذا خاص بالولاء ام هو عام في جميع الامور - 00:59:26
اي نعم يبطل الشرط في جميع الاشياء ولا يبطل البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للبائع ان يشترط على المشتري ان يستخدم هذه السلعة المباعة يستخدمها في الامور المباحة فقط - 00:59:45
ها هل يجوز للبائع ان يشترط على المشتري ان يستخدم هذه السلعة في الامور المباحة فقط. اذا كانت هذه السلعة تستخدم في الامرين ما يجوز اللي يبيعه على واحد يعلم انه يبي يستعملها في الحرام - 01:00:10
ما يجوز ان يبيعه عليه ارى من بيعها بيعها على انسان يستعملها في الحرام كالذي يصنع من العنب خمرا او ما يجوز يبيع عليه العنب. وهو يعلم انه يصنع منو خمر - 01:00:28
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لكل انسان اذا اراد ان يذهب الى محل ان يقول للبائع عند العقد لا خلابة لا خلابة فيكون ذلك عذرا له. ايه - 01:00:43
يقول هل يجوز لمن اراد الشراء ان يقول للبائع في المحل لا خلابة لا خلابة ليكون مخرجا له ومنفذا له هذا للقاصر المصاب اللي اصابته اصابه شيء اخل بتفكيره تصوره - 01:01:03
اما الانسان السليم لا ما ينفعه هالشر هذا هو سليم مش حاجته لا شر نعم هذا موضوع للذي آآ في في عقله او تفكيرها شيء من من النقص نعم بسبب اصابة اصابته - 01:01:23
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء سلعة قد غلب على ظني انها مسروقة اذا غلب على ظنك انه مسروقة فهي حرام لا يجوز لك تشتريها - 01:01:44
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا علمت ان البائع لا يبيعني السلعة الا بشرط انني لا ابيعها فيما بعد فهل لي ان اقبل بهذا الشرط حتى يبيعني؟ ثم اخالف هذا الشرط لانه فاسد - 01:02:01
هذا شرط فاسد ولا ما تخدعوه قل له هذا شرط فاسد ولا يجوز انصحه يترك هذا الشرط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا لم يقل المشتري للبائع لا خلابة عند البيع تل يقول لا خلافها يقول هذا الرجل اللي فيه اصابة - 01:02:23
مثل من وردت ورد فيه الحديث فيه اصابة اثرت على تفكيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا تبين للمشتري انه مغبون من البائع فهل له الخيار في ذلك فيما بعد - 01:02:49
هذا عند القاضي هذه دعوة لازم يتخاصمون عند القاضي ويشوف هل فيها غبن او ما فيها غبن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على البائع اخبار المشتري بجار السوء اذا كان سيشتري منزلا منه - 01:03:07
اي نعم يخبره بسبب بيعه للبيت انه متأذيا من الجيران او من الجار يبين له هذا. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:03:32
فان كذب وكتم محقت بركة بيعهما اذا غش احد البيعين الاخر فهل تمحق البركة على على الغاشي فقط؟ ام عليهما كلاهما ايش يقول في قوله عليه الصلاة والسلام فان كذبا وكتما اذا كذب كل واحد منهم كذب - 01:03:52
اما اذا كذب واحد منهم والاخر ما كذب فيكون العقوبة عليه هو على الكاذب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز شراء الموز الاخضر؟ علما انه لم يصلح بعد لكنه يأتي صلاحه بعده بيوم او يومين - 01:04:15
ها؟ هل يجوز شراء الموز الاخضر علما انه لم يصلح بعد لكن انما يأتي صلاحه بعد ذلك بيوم او يومين مع حرارة المكان يا اخي وش تبي الموز الاخضر؟ رح اشتري موزة ناضج اذا صارت حاجة - 01:04:37
اكله في الحال اشتر ناوج اما اذا كان حاجك به بعد يومين ثلاثة ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا ان ابن عمر رظي الله عنه وارظاه - 01:04:58
كان اذا انتهى العقد فانه ينصرف خشية الاقالة هل يقال بانه لم يبلغه الحديث اي نعم قالوا هذا لعله لم يبلغه الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل اشترى عقارا - 01:05:16
وقبل ان يحوزه وقع زلزال فانهار العقار فهل يعد ذلك في حكم ما اصابته الجائحة؟ ايش رجل اشترى عقارا وقبل ان يحوزه وقع زلزال فانهار العقار قبل ان يحوزه نعم ما هو بيحاز العقار تخلية - 01:05:37
قبله بالتخلية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يعني اسحبه الزلزال قبل انه يقبضه بالتخلية نعم اي نعم اذا ما قبظه على ذمة البايع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 01:05:59
اذا انصرف احد المتبايعين حيلة من المجلس ثم عاد فهل ينتهي خيار المجلس بذلك ينتهي ويكون عليه اثم يكون عليه الاثم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لبيع المحرمات - 01:06:20
يقول هل يجوز بيع مثل هذه المحرمات؟ ام ان المال يكون سحتا لمن باعها ها يقول بالنسبة لبيع المحرمات هل يجوز بيع هذه المحرمات؟ ام ان المال المتحصل من ذلك يعد سحتا على من باعها - 01:06:42
المحرمات لا تباع تمنع من السوق وتتلف يجب على ولاة الامور ان يتلفوها من السوق. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اشترى دابة كبقرة مثلا وكانت عند الشراء - 01:07:01
كان حليبها كثيرا ثم تبين بعد ذلك ان فيها غش هل يجب او هل يجوز ارجاعها الى صاحبها هذه المسرات هذه يسمونها المسرات له الخير اذا تبين ان حليبه ما هو حقيقي - 01:07:24
وانما هو نتيجة تصرية يعني انه ما حلبت مدة فله الخيار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول البيع والشراء عن طريق الهاتف هل يكون مجلس العقد باغلاق الهاتف - 01:07:43
اي نعم ما هم ما هم في مجلس هذا العلماء هم في مجلس الافتراق بالكلام يكون حتى يفترقا يعني بالكلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للولاء وفقكم الله هل هو امر لا يورث - 01:08:04
هنا يورث به يورث به سبب للارث ولا هو ما يورث نعم مثل النسب النسب يورث به ولا يورث النسب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لشراء العسل - 01:08:29
يقول يحصل به غش كثير فهل يجوز للانسان ان يشترط دائما عند شرائه لهذه السلعة عدم الخداع فيها خداع ان ما يكون للرجل الذي يخدع اما انت ما ما تخدع عاقل ولا عندك - 01:08:52
لكن العسل شاوره للصنف جاوره للصنف عن هذا العسل هل هو اصلي او مغشوش او اي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يلجأ بعض اصحاب المزارع لحيلة وهي - 01:09:11
تأجير المزرعة على من يريد ثمرة النخل فقط. قبل بدو صلاحها. فهل يجوز مثل ذلك الحيل لا تجوز. الحيل لا تجوز ولا تستحل بها المحرمات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:09:30
هذا سائل يقول رجل عقد على امرأة وحصلت خلوة مع هذه المرأة لمدة يوم كامل. لكن دون جماع ثم طلقها هل عليها عدة اي نعم اذا خلا بها اغلق بين الباب - 01:09:49
معها او ارخى الستارة عليهما هذه الخلوة كن عليها العدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول المرأة التي خالعت زوجها اين تقضي عدتها؟ هل تقضيها في بيت هذا الرجل - 01:10:11
تقضيها في في بيت وليها في بيت وليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول وفقكم الله تقول ان دورتها الشهرية ليست منتظمة وبعض المرات تأتيها قبل نزولها باربعة ايام او اكثر يأتي خطوط حمراء او علامات. سؤالها ماذا علي في هذه الايام؟ هل اصلي - 01:10:35
حتى يأتي الدم المعتاد ام يعتبر ما اتى سابقا؟ ما يسبق العادة ما يسبق العادة ان كان ليس بينه وبين العادة فاصل فانه يتبع العادة اما اذا صار بينهم فاصل - 01:11:10
فانه لا يعتبر شيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول حفظكم الله تقول ان زوجها يسب الله احيانا عياذا بالله وقد امتنعت عن معاشرته لهذا الامر فما حكم فعلها في ذلك؟ وهل لها ان تطلب الطلاق لهذا السبب الواضح - 01:11:28
اذا اثبتت عليه ذلك عند القاضي فالقاضي ينظر في ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز اعطاء مال الزكاة لطلبة العلم وانفاقه على اصلاح دارس لطلب العلم - 01:11:54
الزكاة ما تصرف للجمعيات بمشاريع الخيرية وانما تصرف للمحتاجين انما الصدقات للفقراء والمساكين ثمانية اصناف ما تفرج عن هذه الاصناف الثمانية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة لخيار الشرط - 01:12:12
هل هو محدد لثلاثة ايام فقط او لهما الزيادة على ذلك حسب ما يشترطون المسلمون على شروطهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث - 01:12:43
بان السلام سنة وان رده واجب البداءة بالسلام سنة ورده واجب نعم هذه القاعدة معروفة عند العلماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا انتهى الانسان من قراءة المصحف - 01:13:03
فهل له ان يعتاد قول صدق الله العظيم؟ لا ما ورد هذا ما ورد هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول انها تبلغ من العمر عشرون سنة - 01:13:27
مم امرأة تقول انها تبلغ من العمر عشرون سنة. عشرون تبلغ عشرين سنة. نعم واثناء ولادتها الاولى حدث لها نزيف وتم استئصال الرحم. سؤالها هل يجوز لها زراعة الرحم او رحم امها التي تبرعت بها لها؟ لا - 01:13:47
ما يجوز لها ذلك نعم يخلف الله عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم سب الكفار ولعنهم دائما وش الفايدة لعن الكفار ولعن ابليس دائما هو ملعون - 01:14:13
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تهنئة او مواساة اهل البدع عند حصول امر لهم اذا كانت بدعتهم لا لا تكفرهم ايوة يا يعزون مع المناصحة لهم عن البدعة. نعم - 01:14:38
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول رجل كافر طلب مني ان اعطيه تمرا يقول فهل يجوز لي ان اعطيه هذا التمر؟ وهل لي اجر في ذلك؟ ها يقول رجل كافر طلب مني ان اعطيه تمرا - 01:15:02
تقول فهل يجوز ان اعطيه هذا التمر؟ وهل لي اجر في ذلك؟ نعم اعطه التمر اعطه التمر واذا كان محتاجا فلك اجر في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 01:15:19
كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وبينما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث - 01:15:36
نعم لا يضركم من ضل يعني لا تقول الناس كلهم على هذا كلهم يشربون الخمر كلهم يعملون كذا وكذا لا عليك نفسك وعلى ولا تقتدي بالناس لا تقتدي بالناس نعم - 01:15:57
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات الحديث هل هذا يشمل كل منزل؟ كلما دخلت منزلا فاقول هذا الدعاء او هو خاص بالصحابة الا بالاسفار - 01:16:17
هذا في الاسفار المنازل في السفر اما البيت اذا دخلته تقول بسم الله سمي عند الدخول وتصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ادخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم - 01:16:39
ان يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تصح الصلاة في اوقات النهي كتحية المسجد مثلا قبيل الغروب - 01:17:00
محل خلاف محل خلاف الذي يصليها لا يعتب عليه والذي يتركها لا يعتب عليه لان كل واحد له دليل في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم العدل بين الاولاد في الهبة - 01:17:19
يجب العدل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يقول صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيت مثل هذا قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور - 01:17:42
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 01:18:01
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادرس مائة وسبعة وثلاثون - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب بيع الاصول والثمار بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:20
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالوصول والاصول جمع وصل وهو ما يتفرع عنه غيره المراد بها الاشجار والدور والاراضي هذه هي الاصول والثمار جمع ثمرة والمراد بها - 00:00:43
تمرة ثمار العنب وثمار النخيل وما اشبه ذلك نعم باب ابواب بيع الاصول والثمار باب من باع نخلا مأبرا من باع نخلا مأبرا يعني مؤبر هو الملقح العلم في حال - 00:01:14
هذا تأبير تعبير النخل فاذا باع نخلا مأبرا فانه يتبع الشجرة يتبع الشجرة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان يؤبر - 00:01:42
فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع نعم من باع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع رواه الجماعة من الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:08
من ابتاع نخلا بعد ان يؤبر بعد ان يؤبر يعني بعد ما يتشقق طلعه ويوضع عليه اللقاح هذا التعبير فثمرته للبايع ما يتبع الشجرة لانه برز وظهر فيكون للبائع الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري - 00:02:30
اذا اشترط ان الثمرة تتبع النخلة تبعتها نعم فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع العبد لا يملك ملكه لسيده - 00:03:02
فهو لا يملك وملكه لسيده فاذا باع عبدا لهم له مال فما له لسيدي لانه من نتاج ملكه ومن كسب ملكه فهو لسيده الذي باعه الا ان يشترط المبتاع اي المشتري - 00:03:28
اذا اشترط ان مال العبد الذي اشتراه تبع له فله ذلك المسلمون على شروطهم. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان ثمرة النخل لمن ابرها - 00:03:52
الا ان يشترط المبتاع وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع رواه ابن ماجه وعبدالله ابن احمد في المسند وبعدها ابن الصامت من اجلة الصحابة رضي الله عنهم. وقد تولى القضاء - 00:04:15
في عهد عمر رضي الله عنه فهو قظى بما جاء بمضمون الحديث السابق ان من باع عبدا فماله لسيده ولا يدخل في البيع الا ان يشترطه المشتري ومن باع ثمرا - 00:04:36
باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع الا ان يشترطها المشتري نعم وعن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان ثمرة النخل لمن ابرها الا ان يشترط المبتاع - 00:04:58
وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع رواه ابن ماجة وعبد الله ابن احمد في المسند نعم الذي قظه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك رواه عبدالله ابن الامام احمد في المسند - 00:05:23
هذا من زوائد المسند. المسند اصله للامام احمد. المسند للامام احمد. و زوائده التي زادها عبد الله ابنه تنسب اليه. فهي من زوائد المسند. نعم فباب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه - 00:05:49
نعم منفردا عن عن اصوله اذا باع الثمرة منفردا عن اصوله وعن شجره فانه لا يجوز هذا البيع لا يجوز الا اذا بدأ صلاحه لانه قبل بدو الصلاة عرظة للتلف - 00:06:11
والافات ففيه غرر اما اذا بدأ صلاحه فانه يأمن العاهة باذن الله فيجوز بيعه منفردا عن اصله نعم باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:38
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع رواه الجماعة الا الترمذي نهى البائع والمبتاع يعني المشتري فلا يجوز بيع الثمر قبل غدو صلاحه الا اذا بيع مع اصله مع شجره - 00:07:07
فيجوز ويدخل تبعا. نعم وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة نهى عن بيع النخل حتى تزوغ يعني يبدو فيها الصلاح تحت ابياض تحمار او تصفار تحمار - 00:07:31
او تصفار هذا بدو الصلاح نعم وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة. بيع الزرع القايم لا يجوز التاء يبيظ يبدو فيه الصلاح ويأمن العاهة يعني الافة التي تصيب الزروع - 00:08:01
نعم حتى يبيض ويأمن العاهة رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة - 00:08:24
فالذي سبق لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها اذا بيعت الثمار دون شجرها قبل غدو صلاحها فالبيع باطل لانها عرظة للافات فاذا بدأ صلاحها جاز بيعها لانها تأمن العاهة باذن الله - 00:08:48
نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة الا النسائي ولا نهى عن بيع - 00:09:18
العنب منفردا عن الشجر بيع العنب وحده حتى يسود يعني يبدو فيه الصلاح هو اخظر فاذا اسود دل على انه بدأ فيه الصلاح فيجوز بيعه نعم بيع الحب اللي هو الزرع ونحوه - 00:09:37
حتى يشتد تبه ويملأ يملأ الاشياء التي هو فيها من السنابل نعم رواه الخمسة الا النسائي نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا - 00:10:03
وما تزهي قال تحمر وقال تزهي او تزهى مش عندك عندي بالياء ايه لكن التاء التاء مضمومة حتى تزهى نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى - 00:10:33
قالوا وما تزهى قال تحمر وقال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك اخرجه نعم نهى عن بيع الثمر ثمر النخل ثمر العنب ثمر حتى تزهى يعني يبدو عليه الصلاح - 00:10:56
سداد في العنب او الاحمرار والاصفرار في النخيل هذا بدو الصلاح يأمن العاهة باذن الله وهذا فيه النهي عن الغرظ ثم بين صلى الله عليه وسلم علة النهي ان منع الله الثمرة - 00:11:20
لو اصاب الثمرة جائحة فاتلفتها فبما يستحل احدكم مال اخيه فهذا بيان لعلة النهي عن بيع الثمر قبل غدو صلاحه لانه عرضة للعاهات نعم قالوا وما تزها؟ قال تحمر وقال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك؟ اخرجه - 00:11:41
نعم هذا بيان علة النهي انه لو اصاب الثمرة شيء اتلفها فبما تستحل الثمن الذي اخذته من المشتري. هذا هو العلة لا يحل لك ذلك نعم اما لو تلفت بعد بدو صلاحها - 00:12:16
فهي على البائع والثمن على المشتهي فهي على المشتري والثمن للبايع حلال للبايع لانه باعها بعد ما اذن الشارع في بيعها نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:41
عن المحاقلة والمزابنة والمعاقلة هي بيع الحقل بيع الحقل الزرع في الحقل بيع الزرع بالزرع محاقلة هذي فيها مشاركة فعل بفعل محاقلة يعني تبيع مزرعتك على فلان بمزرعته قبل بدو الصلاح - 00:13:05
هذا حرام لانه عرظة للافات والتلف والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بيع الثمر على رؤوس الثمر لا يجوز هذا حتى يقطع ويؤخذ من النخل ثم يباع بعد قطعه والتمكن منه - 00:13:33
اما ما دام على رؤوس النخل فهو عرظة للافات نعم والمعاومة نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة نعم وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين. بيع السنين يعني بيع - 00:14:02
يبيع ثمرة نخلة هذه السنة او بدراهم او يبيعها بثمرة فلان الاخر هذه السنة هم ما بعد ظهر شيء ولا حصل شيء هذا غرر وجهالة هذا المعاومة و والمخابرة المخابرة - 00:14:28
بيع الزرع الاخضر التاء يشتد كما سبق يبدو صلاحه نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وفي رواية - 00:14:52
حتى يطيب وفي رواية حتى يطعم نعم هذا مثل الذي سبق نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها بان تحمار او تصفار ولتأمن العاهة وتصلح للاكل ايضا. نعم وعن زيد ابن ابي انيسة عن عطاء - 00:15:14
عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وان يشترى النخل حتى يشقه والاشقاء يشرح حتى يشقى يشقح الحاء؟ اي نعم وان يشتري وان يشترى النخل حتى يشقح - 00:15:40
نعم والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء يصلح للاكل نعم والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة ان يباع النخل باوساخ من التمر والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك - 00:16:10
قال زيد قلت لعطاء اسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم متفق على جميع ذلك الا الاخير فانه ليس لاحمد نعم كل هذه الامور - 00:16:39
لاجل المحافظة على اموال الناس من الظياع المعاملات التي نهى عنها الشارع ما نهى عنها الا لان لان الاموال عرضة للزوال وللفساد فلذلك نهى عنها الشارع ان تباع في الوقت الذي لا تؤمن - 00:16:58
عليها العاهة نعم باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة نعم الثمرة المشتركة اذا بيعت بعد ان بدأ صلاحها اذا بيعت بيعا صحيحا بعد ان بدأ صلاحها وهي على رؤوس النخل ثم اصابتها جائحة - 00:17:25
اصابتها افة سماوية قضت عليها كاصابتها بالصواعق بالاشياء التي التي تفسد الثمار نزل عليها سيول كثيرة افسدتها هذي جوايح هذه جوايح النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائز امر بوظع الجوارح - 00:17:53
فلا تكون من ظمان المشتري انما تكون من ظمان البائع لان المشتري لم يتمكن من اخذها نعم باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح رواه احمد والنسائي وابو داود وفي لفظ لمسلم امر - 00:18:22
بوضع الجوائح نعم وفي لفظ قال ان بعت من اخيك تمرا فاصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة - 00:18:49
اي نعم بما تأخذ مال اخيك بغير حق جائحة وتلفت على النخل بعدما جاز بيعها اصابتها الجائحة بعدما لكن ما يتمكن المشتري من من اخذها وهي على رؤوس النخل فاصابتها الجائحة - 00:19:09
النبي صلى الله عليه وسلم وظعها عنه لان هذا فيه اضرارا لان هذا فيه اضرار بالمشتري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار نعم ابواب الشروط في البيع - 00:19:33
الشروط في البيع الشروط عندنا شروط البيع والشروط البيع شروط البيع يعني شروط صحة البيع وشروط البيع والشروط في البيع هي الشروط التي يشترطها يشترطها البائع او المشتري كل منهما على الاخر - 00:19:57
ما الذي يجوز؟ وما الذي لا يجوز؟ نعم ابواب الشروط في البيع باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها نعم عن جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا - 00:20:25
فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعني فقلت لا ثم قال بعني فبعته واستثنيت حملانه الى اهلي. متفق عليه - 00:20:43
وفي لفظ لاحمد والبخاري وشرطت ظهره الى المدينة هذا شرط وهذا شرط اجازه النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان يبيع الدابة او السيارة او غيرها ويشترط حملانها الى موظع معين - 00:21:08
يبيعها ويشترط املانها الى موضع معين. هذا جايز ودليل هذا الحديث ان جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم وشرط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه الى - 00:21:31
المدينة فيجوز هذا نعم باب النهي عن جمع شرطين من ذلك اي نعم شرط واحد الشروط في البيع يجوز منها شرط واحد ولا يكثر من الشروط شرطين او ثلاثة لا شرط واحد - 00:21:53
نعم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك - 00:22:16
رواه الخمسة الا ابن ماجة فان له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله بن العاص نعم - 00:22:36
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. لا يحل وبيع لا يحل سلف السلف هو السلم اللي يسمونه الناس تعجيل تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا السلف - 00:22:55
سم سلم ويسمى سلف لا يجمع بين بين عقدين تلف وبيع نعم هذا واحد ولا شرطان في بيع. ولا شرطان في بيع يبيع جمل مثلا ويشترط ان يحمل متاعه الى موضع كذا - 00:23:15
وشرط اخر يضيفه مع هذا الشرط هذا لا يجوز يكفي شرط واحد نعم ولا ربح ما لم يضمن. ولا ربح ما لم يضمن يعني ما تأخذ ربح شيء ليس من ضمانك - 00:23:42
لو تلف ما تظمنه انت يكون ذبحه لمن يضمنه لمن يضمنه اما الذي لا يضمنه لا يأخذ ربحه نعم ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك ما ما لا تملكه تقول اروح واشتريه ما يجوز هذا - 00:24:02
تبيع عليه طعام وهو ما هو عندك تقول اروح واشتريه يبيع عليه سيارة وهي ما هي بعندك تروح يقول اشتريه هذا اذا عقدنا اروح واشتريها لك حضره لك نقول لا هذا بيع باطل - 00:24:28
لانك لا تملك المبيع وقت العقد فلا بد ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد نعم ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة الا ابن ماجة. فان له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك - 00:24:43
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح باب حسن صحيح اذا قال الترمذي حسن صحيح فمعناه ان له سندين واحد صحيح وواحد حسن نعم فباب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه - 00:25:06
نعم عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها - 00:25:26
نعم الشرط المخالف للشرع لا يصح مثل الولاء ولاء العتيق والولا هو الميراث يعني اذا اذا العتيق ملك مالا وليس له اقارب يرثونه فانه يرثه المعتق بالولاء يرثه المعتق بالولاء والولا من اسباب الارث كما قال الناظم - 00:25:50
اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب فالشاهد في قوله ولا والولاء هو عصوبة عرفها الفرضيون بانها عصوبة سببها نسبة آآ هو عصوبة سببها نعمة المعتق - 00:26:21
على رقيقه بالعتق فيكون من جملة العصبة لكن يأتي بعد عصبة النسب اذا انقرض عصبة النسب يأتي العاصف بالولاء نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق - 00:26:53
هذي هذي امة مملوكة مملوكة ارادت ان تشتري عائشة رضي الله عنها فارادوا بيعها عليها لكن شرطوا ان الولاء لهم وهذا الشرط يخالف الحكم الشرعي لان الولاء لمن اعتق ولا يجوز ان يعطى لغيره - 00:27:15
فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا الشرط وجعل الولاء لعائشة رضي الله عنها نعم فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها انما الولاء لمن اعتق - 00:27:41
انما الولاء لمن اعتق فلا يجوز ان يشترطه غير المعتق نعم فانما الولاء لمن اعتق متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها باب ولهذا قال في الحديث الولاء لحمة بلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث - 00:28:02
نعم باب ان من شرط الولاء او شرط باب ان من شرط الولاء او شرطا فاسدا لغى وصح العقد من شرط شرطا فاسدا لغى الشرط وصح العقد لا يؤثر في بطلان الشرط على العقد - 00:28:28
مثل اذا شرط الولاء البائع شرط الولا على المشتري باع عليه مملوكا وشرط ولاءه هذا شرط باطل لان الولاء لمن اعتق والبائع هذا ليس معتقا فهذا عكس الشرع نعم باب ان من شرط الولاء - 00:28:51
او شرطا فاسدا لغى وصح العقد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت مكاتبة المكاتب هو الذي يشتري نفسه من مالكه بمال يدفعه له على اقساط تسمى النجوم - 00:29:16
نجوم الكتابة قال تعالى والذين يريدون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم هذه الكتابة ان يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقساط - 00:29:40
فاذا دفعه قل له عتق صار حرا نعم دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فاعتقيني. قلت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه فقال - 00:30:06
ما شأن بريرة فذكرت عائشة ما قالت فقال اشتريها فاعتقيها ويشترطوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولائها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مئة شرط - 00:30:37
رواه البخاري ولمسلم معناه وقال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط نعم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط رواه البخاري ولمسلم معناه وللبخاري في لفظ اخر خذيها - 00:31:02
واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. يعني ولو شرطوا الولاء فليس لهم ولا يصح نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها - 00:31:25
فقال اهلها نبيعكها على ان ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق. رواه البخاري والنسائي وابو داوود نعم ولا - 00:31:44
ولا يصح ان يستثنيه احد انما هو لمن اعتق تابع للعتق نعم رواه البخاري والنسائي وابو داود وكذلك مسلم لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:32:05
ارادت عائشة رضي الله عنها ان تشتري جارية تعتقها فابى اهلها الا ان يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق رواه مسلم - 00:32:28
اي نعم ولو شرطوه فلا يكون لهم لانهم ليسوا معتقين وانما هم بائعون وعائشة معتقة الولاء لها. نعم باب شرط السلامة من الغبن نعم السلامة من الغبن يعني الغبن الكثير - 00:32:48
الغبن الكثير في الثمن فاذا تبين في الثمن غبن كثير لم تجري به العادة فانه يثبت الخيار للبايع يثبت الخيار للبايع نعم وكذلك اذا كان الغبن على المشتري يثبت له الخيار - 00:33:14
نعم باب شرط السلامة من الغبن عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال من بايعت فقل لا خلاف الخلابة الغبن يعني يشترط - 00:33:38
انه لا غبن فاذا حصل تبين انك مغبون لك الخيار. نعم من بايعت فقل لا خلاف متفق عليه وعن انس رضي الله عنه ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع - 00:34:01
وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله في عقله ضعف ولذلك يغبن يغبن في البيوع فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وذكروا له ذلك - 00:34:22
انه يغبن في البيوع نعم فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فانه يبتاع وفي عقدته ضعف احجر عليه يعني التصرف احجر عليه التصرف للبيع والشراء ونحو ذلك - 00:34:44
لانه ما يغبن ويخدع نعم احجر على فلان فانه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع فقال ان كنت غير تارك للبيع فقلها وهاء ولا خلافة - 00:35:07
رواه الخمسة خلابة يعني لا غبن لا خلاف يعني لا غب فاشترط عدم الغبن. نعم ولا خلافه رواه الخمسة وصححه الترمذي وفيه صحة الحجر على السفيه لانهم سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه - 00:35:34
اي نعم الحجر على السفيه والسفيه هو الذي يضيع ما له ضعيف العقل يضيع ما له ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما السفيه هو ضعيف العقل الذي لا يحسن التصرف - 00:36:01
هذا يحجر عليه نعم وفيه صحة الحجر على السفيه لانهم سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا انكر عليهم نعم الرسول لما طلبوا الحجر عليه - 00:36:24
هجر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء الى الرسول وقال يا رسول الله اني لا اصبر على البيع لا اصبر عن البيع يريد يشتغل ويريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا غبن. اشترط عدم الغبن - 00:36:48
فاذا اتضح انك مغبون فلك الخيار نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان منقذا شفع في رأسه في الجاهلية مأمومة سبب اه هذا سبب ضعف التصرف انه شفع في ان منقذا شفع في رأسه في الجاهلية يعني ظرب على رأسه - 00:37:09
اختل تفكيره نعم ان منقذا شفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت يعني شجع مأمومة يعني شجة مأمومة في رأسه اثرت على تصرفه ادراكه نعم صفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه فكان اذا بايع يخدع في البيع - 00:37:36
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلاف يعني لا غبن اشترط عدم الغبن نعم ثم انت بالخيار ثلاثة يعني اذا تبين عليك غبن يكون لك خيار الغبن ثلاثة ايام - 00:38:06
نعم قال ابن عمر فسمعته يبايع ويقول لا خذابة لا خذابة لانه التغ لا خلافه يقول لا خدابة. لسانه فيه انعقاد نعم رواه الحميدي في مسنده فقال حدثنا سفيان عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكره. نعم - 00:38:27
وعن محمد ابن يحيى ابن حبان قال حبان وعن محمد ابن يحيى ابن حبان. هو حبان ابن منقذ هذا الذي عليه القصة نعم وعن محمد ابن يحيى ابن حبان قال هو جدي منقذ ابن عمر - 00:38:53
وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه نعم اهمها يعني شجة معمومة يسمونها المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ. نعم وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة - 00:39:12
فكان لا يدع التجارة يقول ما اصبر عنها. نعم فكان لا يزال يغبن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اذا انت بايعت فقل لا خلاف ثم يعني لا غبن نعم ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال - 00:39:38
ان رضيت فامسك وان سخطت فارددها على صاحبها نعم رواه البخاري في تاريخه وابن ماجة والدار قطني نعم باب اثبات خيار المجلس قيار المجلس الخيار انواع اولها خيار المجلس وهو ان اذا تبايع - 00:40:04
وعقد البيع فكل منهما له الخيار ما دام في المجلس حتى يفترقا هذا خيار المجلس وهو اول انواع الخيار أنواع الخيار سبعة ستأتي او ذكرها الفقهاء سبعة انواع منها خيار المجلس - 00:40:32
فاذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما دام في المجلس فاذا قام او قام احدهما لزم البيع نعم باب اثبات خيار المجلس عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:40:55
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. البيعان اي البائع والمشتري بالخيار ما دام لم يتفرقا من مجلسهما الذي حصل فيه العقد نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. اي نعم هذا خيار المجلس - 00:41:19
وهو ثابت بالادلة الصحيحة نعم فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. فان صدقا الم يكتما شيئا من العيوب ولم آآ يحصل من منهما خيانة بعضهما لبعض بورك لهما في بيعهما - 00:41:43
وان كذب وكتم العيب الذي في السلعة محقت بركة بيعهما نعم فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:06
المتبايعان بالخيار. وهذا شيء يغفل عنه او تغلب عليه يغلب عليه الطمع كثير من الناس يعتبرون هذا من الشطارة انك تغلب الناس وانك تخدعهم وانك تدرون هنا من آآ قوة الرأي ومن - 00:42:32
الشطارة كما يسمونها وهذا هذا غلط هذا غش للمسلمين واكل للاموال بالباطل الانسان صدوقا في معاملاته في بيعه وشرائه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:42:51
او يقول احدهما او يقول احدهما لصاحبه اختر فاذا اسقط الخيار في المجلس اذا اسقطاه في المجلس يسقط لانه حق لهم او اسقطه احدهما وقال انا ما انا عازم على - 00:43:15
البيعة وانت بهواك لك الخيار ما دمنا في المجيد يجوز ذلك ان يسقط حقه من الخيار يكون البيع في حقه لازما وفي حق الاخر فيه الخيار. نعم او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يكون بيع الخيار - 00:43:35
وفي لفظ ان يكون بيع خيار يعني خيار شرط فاذا كان هناك خيار شرط فانه يستمر بعد المجلس. عملا بالشرط نعم وهذا النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط نعم - 00:43:56
وفي لفظ اذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ما لم يتفرقا عن المجلس الذي حصل فيه العقد وكانا جميعا فان الخيار يبقى الى التفرق - 00:44:12
نعم ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر او يقول احدهما للاخر انا قطعت البيع يبقى الخيار للاخر الذي لم يقطع البيع نعم فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع - 00:44:32
اي نعم اذا تبايع على ان احدهما لا يريد الخيار والثاني على خياره فلهما ذلك حتى يتفرقا الذي اسقط خياره يلزمه البيع في الحال اما الذي لم يسقط خياره فما دام في المجلس فان له الخيار - 00:44:57
نعم فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم اذا تفرقا من المجلس لزم البيع - 00:45:20
لان الخيار انتهى بالتفرغ خيار المجلس نعم متفق على ذلك كله. وفي لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار متفق عليه ايضا نعم وفي لفظ المجلس - 00:45:40
ثابت لهما ما دام في المجلس الا اذا احدهما قال انا ما لي حاجة بالخيار انا جازم يسقط خياره ويبقى خيار الاخر الى ان يتفرقا من المجلس نعم وفي لفظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار - 00:46:04
الا بيع خيار بعد المجلس يعني بخيار الشرط نعم وفي لفظ اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار فان كان او يكون بيعهما عن خيار يعني بعد المجلس. نعم - 00:46:31
فان كان بيعهما عن خيار فقد وجب قال نافع وجب الخيار يعني. نعم. قال نافع وكان ابن عمر رحمهما الله اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع اخرجهما - 00:46:56
نعم ابن عمر اذا اراد ان البيع ان يلزم فاذا تبايع الخيار في المجلس لكن هو يقوم ويمشي ويطلع من المجلس لاجل يلزم البيع ثم يرجع الى المجلس بعدما قام وذهب يرجع - 00:47:17
رجوعه هذا لا لا يؤثر لانه لزم البيع بذهابه من المجلس وقيامه من المجلس نعم عاد الى المجلس فلا حكم لعودته. نعم وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده - 00:47:37
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل خيار يعني خيار شرط يرى الشرط يستمر بعد المجلس اما اذا لم يكن هناك خيار شرط فان البيع يلزم بمغادرة المجلس - 00:47:59
نعم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه لا يجوز لاحد المتبائعين ان يقوم من المجلس لاجل ان يورط الاخر بالبيع ما يجوز له هذا لان هذا اسقاط لحق اخيه - 00:48:25
اسقاط لحق اخيه من الخيار نعم اما اذا قام لحاجة وقام لامر من الامور هذا له له ان يقوم اما اذا كان قيامه حيلة لاسقاط الخيار فلا يجوز هذا خيار باقي. نعم - 00:48:45
ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه الخمسة الا ابن ماجة ورواه الدارقطني وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما اللي هو مجلس البيع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي - 00:49:09
بمال له بخيبر فلما تبايعنا راجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادني البيع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. رواه البخاري نعم تبايع هو وعثمان رضي الله عنه - 00:49:33
فخرج من البيت الذي وقع فيه البيع لاجل ان يلزم البيع ويسقط الخيار وهما صحابة رضي الله عنه نعم بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته - 00:50:00
خشية ان يرادني في البيع ان يرادني البيع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري وفيه دليل على ان الرؤية حالة العقد لا تشترط بل يكفي الصفة او الرؤية المتقدمة - 00:50:23
اي نعم ما يشترط انه يرى المبيع على العقد اذا كان موصوف يكفي الوصف المنضبط موصوف يكفي الوصف اذا كان انه رآه هو قبل ذلك تكفي الرؤية السابقة اما اذا كان مجهولا لا - 00:50:46
ليس حاضرا ولا يعرف صفته فهذا لا يجوز لانه مجهول وغرر نعم وفيه دليل على ان الرؤية حالة العقد لا تشترط بل يكفي الصفة او الرؤية المتقدمة ابواب الربا يكفي - 00:51:12
الله تعالى اعلم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انتشر في الاونة الاخيرة كثيرا بيع ثمر النخيل لبعض العمالة قبل او مع بداية اثمار النخيل لهؤلاء. والسبب لعدم وجود من يقوم بما يقومون به من اعمال شاقة - 00:51:32
يقول هل يجوز مثل هذا البيع ما يجوز الا اذا باع النخل اصل النخل باعه فان الثمر يدخل تبعا له اما اذا كان البيع على الثمر فقط فلا يجوز حتى يبدو صلاحه - 00:52:06
نعم اذا اشترى الشجرة يدخل ثمرها تبعا لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء ثمر مزرعة معينة لسنة او سنتين مقدما فيأتي المشتري ويقول لصاحب المزرعة - 00:52:26
اشتري هذا المحصول الذي سيأتي في السنة في هذه السنة والسنة القادمة هذا ما يجوز هذا بيع شيء مجهول ومعدوم ايضا لكن لو كان من السلم يعطيه دراهم ويقول اذا اثمر ان الزرع او النخل سدد لي ما يخالف هذا بيع السلام يجوز تعجيل الثمن - 00:52:52
وتعجيل المثمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول البيت المؤجر اذا بيع فهل اجرة البيت في سنة البيع تكون للمالك اي البائع او تكون للمشتري وهل يقاس على ثمر النخل بعد ان يؤبر؟ لا البيع اذا البيت اذا بيع - 00:53:15
وهو مؤجر فان الاجرة باقية وهي للبايع مهيب للمشتري نعم فيكون هذا في حكم الاستثناء استثناء المنفعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز اعطاء العنب او غيره من المحاصيل والثمار ان اعطيها بعض الادوية حتى تنضج قبل اوانها لكي نحصل على سعر غالي - 00:53:42
ها يقول هل يجوز؟ لا لا ما يجوز الادوية اللي تكبرها ولا ما يجوز هذا غش يعطيها ادوية تكبرها ولا تلونها ولا هذا ما يجوز هذا غش نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:54:14
هذا سائل يقول اذا باع الانسان الثمر قبل بدو صلاحه عن طريق التراظي مع المشتري. فهل هذا جائز؟ لا لا يجوز هذا تراضيا على امر محرم لا يجوز نهى عن بيع الثمار - 00:54:35
حتى يبدو صلاحها والنهي يقتضي التحريم نعم ويقتضي الفساد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لوضع الجوائح يقول تكون هذه يكون هذا الظرر على البائع. دون المشتري - 00:54:53
فلما لا يقسم ذلك بينهما لان الجوارح توضع اذا لم يتمكن المشتري من اخذ الثمرة اصابتها الجائحة وهو لم يحزها فلذلك توضع الجائحة عنه بما يستحل احدكم مال اخيه نعم - 00:55:19
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل وضحه هل وضع الجوائح قاص بالثمار فقط ووارد في الثمار وارد بالثمار وش وش مثل؟ الجوال ما تجي الجوايح الا على الثمار - 00:55:44
لانها عرضة بالتلف عرضة للاصابة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا من خارج هذه البلاد وعندنا في بلادنا يبيعون ثمر النخيل بعد ان يصفر ويبيعونه وهو على النخل فهل يجوز ذلك - 00:56:02
اي نعم اذا اصفر او احمر جاز بيعه وهو على النخيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل وضع الجوائح هو امر واجب نعم امر واجب بما يستحل احدكم على اخيه - 00:56:29
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اعطاني رجل مالا لكي اضعه في مشروع عندي واشترط علي شروطا منها ان يأخذ رأس ما له كما دفعه اذا اراد الانسحاب من المشروع فهل هذا الشرط جائز؟ ايش - 00:56:49
يقول اعطاني رجل مالا مم لكي اضعه له في مشروع عندي واشترط علي شروطا منها ان يأخذ رأس ماله كما دفعه كاملا اذا اراد الانسحاب من المشروع فهل هذا الشرط جائز؟ لا ما هو جائز اذا تم العقد - 00:57:12
ما يجوز ان ينسحب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تجوز المبالغة بذبح السلع كان يشتريها الانسان بمئة ثم يبيعها بمئتين مثلا لا ما يجوز هذا يبيع مثل ما تساوي في السوق - 00:57:32
يمنع ولي الامر هذا ما هو على كيفه يبيعه بما يريد ويخدع الناس لا يبيع مثل ما تساوي في السوق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اكتشف المشتري - 00:57:58
بعد العقد ان البائع قد وضع شيئا في السلعة يزيدها جمالا كمثلا يقول يقوم بتلميع السيارة وفيها ما فيها. هذا خيار التدليس اذا ثبت انه مدلس السلعة ومزينها شي ما هو بصحيح باصباغ باشياء - 00:58:17
هذا يسمونه خيار التدليس وهو تزيين السلعة على غير حقيقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا قال لي البائع انني قد اشتريت هذه السلعة بكذا اشتريتها منه بربح ثم تبين لي ان ما اخبرني فيه ليس صحيحا - 00:58:39
فهل يجوز لي الرد لا ما يجوز لها الرد لكن يوظع يوظع الغبن يؤخذ آآ ولا يبقى له الا قيمة السلعة الحقيقية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا ان من اشترط شرطا فاسدا - 00:59:05
لغى هذا الشرط وصح العقد هل هذا خاص بالولاء ام هو في جميع الامور يقول مر معنا ان من اشترط شرطا فاسدا لغى الشرط وصح العقد هل هذا خاص بالولاء ام هو عام في جميع الامور - 00:59:26
اي نعم يبطل الشرط في جميع الاشياء ولا يبطل البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للبائع ان يشترط على المشتري ان يستخدم هذه السلعة المباعة يستخدمها في الامور المباحة فقط - 00:59:45
ها هل يجوز للبائع ان يشترط على المشتري ان يستخدم هذه السلعة في الامور المباحة فقط. اذا كانت هذه السلعة تستخدم في الامرين ما يجوز اللي يبيعه على واحد يعلم انه يبي يستعملها في الحرام - 01:00:10
ما يجوز ان يبيعه عليه ارى من بيعها بيعها على انسان يستعملها في الحرام كالذي يصنع من العنب خمرا او ما يجوز يبيع عليه العنب. وهو يعلم انه يصنع منو خمر - 01:00:28
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لكل انسان اذا اراد ان يذهب الى محل ان يقول للبائع عند العقد لا خلابة لا خلابة فيكون ذلك عذرا له. ايه - 01:00:43
يقول هل يجوز لمن اراد الشراء ان يقول للبائع في المحل لا خلابة لا خلابة ليكون مخرجا له ومنفذا له هذا للقاصر المصاب اللي اصابته اصابه شيء اخل بتفكيره تصوره - 01:01:03
اما الانسان السليم لا ما ينفعه هالشر هذا هو سليم مش حاجته لا شر نعم هذا موضوع للذي آآ في في عقله او تفكيرها شيء من من النقص نعم بسبب اصابة اصابته - 01:01:23
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء سلعة قد غلب على ظني انها مسروقة اذا غلب على ظنك انه مسروقة فهي حرام لا يجوز لك تشتريها - 01:01:44
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا علمت ان البائع لا يبيعني السلعة الا بشرط انني لا ابيعها فيما بعد فهل لي ان اقبل بهذا الشرط حتى يبيعني؟ ثم اخالف هذا الشرط لانه فاسد - 01:02:01
هذا شرط فاسد ولا ما تخدعوه قل له هذا شرط فاسد ولا يجوز انصحه يترك هذا الشرط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا لم يقل المشتري للبائع لا خلابة عند البيع تل يقول لا خلافها يقول هذا الرجل اللي فيه اصابة - 01:02:23
مثل من وردت ورد فيه الحديث فيه اصابة اثرت على تفكيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا تبين للمشتري انه مغبون من البائع فهل له الخيار في ذلك فيما بعد - 01:02:49
هذا عند القاضي هذه دعوة لازم يتخاصمون عند القاضي ويشوف هل فيها غبن او ما فيها غبن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على البائع اخبار المشتري بجار السوء اذا كان سيشتري منزلا منه - 01:03:07
اي نعم يخبره بسبب بيعه للبيت انه متأذيا من الجيران او من الجار يبين له هذا. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:03:32
فان كذب وكتم محقت بركة بيعهما اذا غش احد البيعين الاخر فهل تمحق البركة على على الغاشي فقط؟ ام عليهما كلاهما ايش يقول في قوله عليه الصلاة والسلام فان كذبا وكتما اذا كذب كل واحد منهم كذب - 01:03:52
اما اذا كذب واحد منهم والاخر ما كذب فيكون العقوبة عليه هو على الكاذب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز شراء الموز الاخضر؟ علما انه لم يصلح بعد لكنه يأتي صلاحه بعده بيوم او يومين - 01:04:15
ها؟ هل يجوز شراء الموز الاخضر علما انه لم يصلح بعد لكن انما يأتي صلاحه بعد ذلك بيوم او يومين مع حرارة المكان يا اخي وش تبي الموز الاخضر؟ رح اشتري موزة ناضج اذا صارت حاجة - 01:04:37
اكله في الحال اشتر ناوج اما اذا كان حاجك به بعد يومين ثلاثة ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا ان ابن عمر رظي الله عنه وارظاه - 01:04:58
كان اذا انتهى العقد فانه ينصرف خشية الاقالة هل يقال بانه لم يبلغه الحديث اي نعم قالوا هذا لعله لم يبلغه الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل اشترى عقارا - 01:05:16
وقبل ان يحوزه وقع زلزال فانهار العقار فهل يعد ذلك في حكم ما اصابته الجائحة؟ ايش رجل اشترى عقارا وقبل ان يحوزه وقع زلزال فانهار العقار قبل ان يحوزه نعم ما هو بيحاز العقار تخلية - 01:05:37
قبله بالتخلية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يعني اسحبه الزلزال قبل انه يقبضه بالتخلية نعم اي نعم اذا ما قبظه على ذمة البايع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 01:05:59
اذا انصرف احد المتبايعين حيلة من المجلس ثم عاد فهل ينتهي خيار المجلس بذلك ينتهي ويكون عليه اثم يكون عليه الاثم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لبيع المحرمات - 01:06:20
يقول هل يجوز بيع مثل هذه المحرمات؟ ام ان المال يكون سحتا لمن باعها ها يقول بالنسبة لبيع المحرمات هل يجوز بيع هذه المحرمات؟ ام ان المال المتحصل من ذلك يعد سحتا على من باعها - 01:06:42
المحرمات لا تباع تمنع من السوق وتتلف يجب على ولاة الامور ان يتلفوها من السوق. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اشترى دابة كبقرة مثلا وكانت عند الشراء - 01:07:01
كان حليبها كثيرا ثم تبين بعد ذلك ان فيها غش هل يجب او هل يجوز ارجاعها الى صاحبها هذه المسرات هذه يسمونها المسرات له الخير اذا تبين ان حليبه ما هو حقيقي - 01:07:24
وانما هو نتيجة تصرية يعني انه ما حلبت مدة فله الخيار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول البيع والشراء عن طريق الهاتف هل يكون مجلس العقد باغلاق الهاتف - 01:07:43
اي نعم ما هم ما هم في مجلس هذا العلماء هم في مجلس الافتراق بالكلام يكون حتى يفترقا يعني بالكلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للولاء وفقكم الله هل هو امر لا يورث - 01:08:04
هنا يورث به يورث به سبب للارث ولا هو ما يورث نعم مثل النسب النسب يورث به ولا يورث النسب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لشراء العسل - 01:08:29
يقول يحصل به غش كثير فهل يجوز للانسان ان يشترط دائما عند شرائه لهذه السلعة عدم الخداع فيها خداع ان ما يكون للرجل الذي يخدع اما انت ما ما تخدع عاقل ولا عندك - 01:08:52
لكن العسل شاوره للصنف جاوره للصنف عن هذا العسل هل هو اصلي او مغشوش او اي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يلجأ بعض اصحاب المزارع لحيلة وهي - 01:09:11
تأجير المزرعة على من يريد ثمرة النخل فقط. قبل بدو صلاحها. فهل يجوز مثل ذلك الحيل لا تجوز. الحيل لا تجوز ولا تستحل بها المحرمات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:09:30
هذا سائل يقول رجل عقد على امرأة وحصلت خلوة مع هذه المرأة لمدة يوم كامل. لكن دون جماع ثم طلقها هل عليها عدة اي نعم اذا خلا بها اغلق بين الباب - 01:09:49
معها او ارخى الستارة عليهما هذه الخلوة كن عليها العدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول المرأة التي خالعت زوجها اين تقضي عدتها؟ هل تقضيها في بيت هذا الرجل - 01:10:11
تقضيها في في بيت وليها في بيت وليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول وفقكم الله تقول ان دورتها الشهرية ليست منتظمة وبعض المرات تأتيها قبل نزولها باربعة ايام او اكثر يأتي خطوط حمراء او علامات. سؤالها ماذا علي في هذه الايام؟ هل اصلي - 01:10:35
حتى يأتي الدم المعتاد ام يعتبر ما اتى سابقا؟ ما يسبق العادة ما يسبق العادة ان كان ليس بينه وبين العادة فاصل فانه يتبع العادة اما اذا صار بينهم فاصل - 01:11:10
فانه لا يعتبر شيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول حفظكم الله تقول ان زوجها يسب الله احيانا عياذا بالله وقد امتنعت عن معاشرته لهذا الامر فما حكم فعلها في ذلك؟ وهل لها ان تطلب الطلاق لهذا السبب الواضح - 01:11:28
اذا اثبتت عليه ذلك عند القاضي فالقاضي ينظر في ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز اعطاء مال الزكاة لطلبة العلم وانفاقه على اصلاح دارس لطلب العلم - 01:11:54
الزكاة ما تصرف للجمعيات بمشاريع الخيرية وانما تصرف للمحتاجين انما الصدقات للفقراء والمساكين ثمانية اصناف ما تفرج عن هذه الاصناف الثمانية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة لخيار الشرط - 01:12:12
هل هو محدد لثلاثة ايام فقط او لهما الزيادة على ذلك حسب ما يشترطون المسلمون على شروطهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث - 01:12:43
بان السلام سنة وان رده واجب البداءة بالسلام سنة ورده واجب نعم هذه القاعدة معروفة عند العلماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا انتهى الانسان من قراءة المصحف - 01:13:03
فهل له ان يعتاد قول صدق الله العظيم؟ لا ما ورد هذا ما ورد هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول انها تبلغ من العمر عشرون سنة - 01:13:27
مم امرأة تقول انها تبلغ من العمر عشرون سنة. عشرون تبلغ عشرين سنة. نعم واثناء ولادتها الاولى حدث لها نزيف وتم استئصال الرحم. سؤالها هل يجوز لها زراعة الرحم او رحم امها التي تبرعت بها لها؟ لا - 01:13:47
ما يجوز لها ذلك نعم يخلف الله عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم سب الكفار ولعنهم دائما وش الفايدة لعن الكفار ولعن ابليس دائما هو ملعون - 01:14:13
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تهنئة او مواساة اهل البدع عند حصول امر لهم اذا كانت بدعتهم لا لا تكفرهم ايوة يا يعزون مع المناصحة لهم عن البدعة. نعم - 01:14:38
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول رجل كافر طلب مني ان اعطيه تمرا يقول فهل يجوز لي ان اعطيه هذا التمر؟ وهل لي اجر في ذلك؟ ها يقول رجل كافر طلب مني ان اعطيه تمرا - 01:15:02
تقول فهل يجوز ان اعطيه هذا التمر؟ وهل لي اجر في ذلك؟ نعم اعطه التمر اعطه التمر واذا كان محتاجا فلك اجر في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 01:15:19
كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وبينما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث - 01:15:36
نعم لا يضركم من ضل يعني لا تقول الناس كلهم على هذا كلهم يشربون الخمر كلهم يعملون كذا وكذا لا عليك نفسك وعلى ولا تقتدي بالناس لا تقتدي بالناس نعم - 01:15:57
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات الحديث هل هذا يشمل كل منزل؟ كلما دخلت منزلا فاقول هذا الدعاء او هو خاص بالصحابة الا بالاسفار - 01:16:17
هذا في الاسفار المنازل في السفر اما البيت اذا دخلته تقول بسم الله سمي عند الدخول وتصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ادخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم - 01:16:39
ان يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تصح الصلاة في اوقات النهي كتحية المسجد مثلا قبيل الغروب - 01:17:00
محل خلاف محل خلاف الذي يصليها لا يعتب عليه والذي يتركها لا يعتب عليه لان كل واحد له دليل في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم العدل بين الاولاد في الهبة - 01:17:19
يجب العدل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يقول صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيت مثل هذا قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور - 01:17:42
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 01:18:01