سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1373 -3022]يوجد بنك يمنح بطاقات للعملاء فمن يشتري عبر هذه البطاقة يخصم له من سعر البضاعة فما الحكم؟
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا بنك يمنح بطاقات للعملاء وعندما يشتري شخص عن طريق هذه البطاقة من محل بمبلغ مئة فان البنك يسلم للمحل المشترى منه مئة ولكن يحسبها على العميل بتسع وتسعين فيخصم له - 00:00:00ضَ
من باب جلب الزبائن والعملاء. فهل يجوز؟ هذا ربا انت محتالين على الربا واخذين ثمن البطاقة منك ما ما تبرعوا به لك ماخذينه منكم ظيفينه على القيمة فهذا كله من الحيل الباطلة. نعم - 00:00:28ضَ
انت عارف الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:46ضَ