فتاوى الدروس - الحيض والنفاس - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1389 -2802] إذا بلغت النُفَساء أربعين يومًا ولم ينقطع الدم؛ هل تغتسل وتصلي؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بلغت النفساء اربعين يوما ولم ينقطع الدم. فهل تغتسل وتستأنف؟ اذا بلغت النفث فا اربعين يوما. نعم. ولم ينقطع الدمع. فهل تغتسل وتستأنف الصلاة؟ نعم نعم الجمهور على انها لا لا يزيد النفاس عن - 00:00:00ضَ

اربعين يوم فاذا تمت اربعين تغتسل وتصلي الا اذا صادف وقت العادة وقت عادة الحيض فانها تعتبره حيضا اما اذا لم يصادف وقت عادة الحيض فانه يعتبر نزيفا فتغتسل وتصلي لان اكثر مدة النفاس اربعون يوما عند جمهور اهل - 00:00:20ضَ

للعلم. نعم - 00:00:40ضَ