الوقف والميراث والوصية - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
Transcription
رجل تزوج من امرأة وكان لها بنت وولد من رجل اخر. وورثت هي من زوجها الاول ميراثها الشرعي ثم توفيت الى رحمة الله آآ ما حكم آآ او هل يرث آآ زوجها من تركتها؟ من زوجها الاول وكيف تقسم التركة - 00:00:00ضَ
بين زوجها الحالي وابنها وبنتها. افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا كان الامر من ان هذه المرأة تزوجت زوجا - 00:00:20ضَ
ثم بعد ذلك توفي تزوجت هي زوجا اخر ثم بعد ذلك وانجبت اولاد يعني ولد وبنت ثم توفيت خلفت زوجا هو الزوج الثاني خلفت ابنا وبنتا المقدم في تركتها وفاء دينها اذا كان عليها دين - 00:00:40ضَ
ثم تنفيذ وصيتها الشرعية ان كانت قد اوصت وما بقي بعد ذلك الزوج له الربع وسواء في ذلك ما كان من ارثها من زوجها الاول او مما اه ملكته قبل زواجها بالزوج وقبل زواجها بالزوج الاول او بعد زواجها - 00:01:12ضَ
به ووفاته وما بقي بعد نصيب الزوج وهو ثلاثة ارباع يكون بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين وعلى هذا الاساس بعد تنفيذ الوصية بعد تنفيق بعد وفاء الدين ثم تنفيذ الوصية الشرعية يكون للزوج الربع - 00:01:37ضَ
وللبنت الربع وللابن النصف وبالله التوفيق - 00:02:04ضَ