وواجبها هذه صفة الصلاة الصلاة على الجنازة منها ماذا بعض ما ذكر واجب وبعضه مستحب فما الواجب من ذلك؟ الواجب من هذا ستة امور وهي وواجبها قيام طبعا وتكبيرات اربع. نعم. واظنها موجودة في بعض النسخ - 00:00:00
تكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. هذه ستة واجبات لصلاة الجنازة نعم والسلام ويكفي تسليمة واحدة والاصل في المذهب ان التسليمتين ركن الا في ثلاثة مواضع - 00:00:21
الجنازة اللي ذكرت هنا وسجدة التلاوة وسجدة الشكر سجود التلاوة يكفي تسليمة واحدة وكذلك سجدة الشكر نعم هذه واجبات آآ لا يقصد بها هنا لا يقصد بقوله وواجباتها ما يقابل الاركان لا - 00:00:44
المقصود واجباتها فروضها عموما نعم ولا يقصد بهذا واجباتها يعني انها تقابل الاركان ومن فاته شيء من التكبير. الان يتكلم المؤلف على الفوات والفوات اما كلي او جزئي فبدأ بالجزئي ان يفوته جزء من صلاة الجنازة فماذا يصنع؟ ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته قضاه على صفته - 00:01:05
يولى اتمه قضاه ولا اتمه؟ قضاه. قضاه. المذهب انه قضاء وليس اتمام. وبناء على هذا فالافضل وهنا قوله قضاه على صفته وجوبا ولا استحبابا ها استحبابا ليس وجوبا تمام فلو بناء على كونه قضاء - 00:01:33
لو دخل الانسان مثلا مع الامام والامام يدعو دخل في الركعة ما هو في الركعة في التكبيرة الثالثة والامام يدعو للميت ماذا يصنع المأموم؟ يدعو له. يكبر ويدعو للميت اذا سلم الامام - 00:01:55
يكبر المسبوق تكبيرة ويقرأ الفاتحة ثم يكبر تكبيرة ثانية وايش ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويسلم ولا يسلم ها ثم يسلم ثم يسلم من غير تكبير اربع تكبيرات. واضح؟ ثم يسلم. هذا هو الافضل - 00:02:13
في المذهب نعم وهي قاعدة المذهب ان ان ما يأتي به المسبوق اول صلاته تذكرون هذا ولا لا نعم وما ادركه مع الامام هو ايش هو اخر صلاته. نعم ويقويه رواية فقد وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:39
فما ادركتم فصلوا انما جعل الامام ليؤتم به فما ادركتم فصلوا. نعم ومن هذا الفوات الجزئي عرفناه الان الفواتير كله فاتته الصلاة كلها نعم. ومن فاتته الصلاة ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر - 00:03:03
وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر. من فاتته الصلاة على الميت فاما ان يكون الميت في نفس البلد فهنا اذا اراد ان يصلي عليه يذهب الى القبر ويصلي على القبر. قال المؤلف - 00:03:24
اه نعم صلى على القبر جيد اما اذا كان هذا الميت خارج البلد فانه يصلي عليه صلاة الغائب يصلي عليه صلاة الغائب والمذهب ان صلاة الغائب تصلي على اي ميت من اموات المسلمين اذا كان غائبا عن البلد ولو صلي عليه في تلك البلد لكنه - 00:03:40
ذلك بشهر. قال بالنية طبعا يصلي عليه بالنية الى شهر لا بعد الشهر. نعم ثم انتقل المؤلف الى من لا يصلي الامام عليهم. بعظ اموات المسلمين يترك الامام الصلاة عليه. والمقصود بالامام هنا الامام الاعظم. السلطان - 00:04:00
نعم وش قال في الروض عندك موجود الروظ عندك ولا ايش يقول ولا يصلي الامام الاعظم نعم. آآ اقرأها هذي الامام الاعظم ولا ولا امام كل قرية وهو واليها في القضاء. تمام؟ على وهو واليها في ايش؟ في القضاء على الغالب - 00:04:18
على على الغالي على الغال اي نعم وهو وليها في القضاء نعم. وسيأتي معنا في كتاب القضاء ان ولاية القضاء العامة تفيد عشر امور تمام؟ منها امامة الجمعة والعيد. نعم - 00:04:49
اذا الامام ليس المقصود امام كل مسجد وانما الامام الاعظم وذكر البهوتي انه كذلك امام ايش؟ القرية الذي هو واليها على القضاء نعم من من الذين لا يصلي عليهم الامام؟ ذكر صنفين - 00:05:04
ولا يصلي الامام على الغال ولا على قاتل نفسه. الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ولا على من قتل نفسه والعياذ بالله فان الامام يترك الصلاة عليه زجرا وتنفيرا من هذا الامر - 00:05:21
طيب هل يصلى على الجنائز في المسجد ولا في مصلى يختص بها الافضل ان لا يصلى عليها في المسجد لكن ما حكم الصلاة عليها في المسجد؟ يكره ولا ما في كراهة؟ قال المؤلف - 00:05:37
ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد لا بأس ليس فيه كراهة - 00:05:50
Transcription
وواجبها هذه صفة الصلاة الصلاة على الجنازة منها ماذا بعض ما ذكر واجب وبعضه مستحب فما الواجب من ذلك؟ الواجب من هذا ستة امور وهي وواجبها قيام طبعا وتكبيرات اربع. نعم. واظنها موجودة في بعض النسخ - 00:00:00
تكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. هذه ستة واجبات لصلاة الجنازة نعم والسلام ويكفي تسليمة واحدة والاصل في المذهب ان التسليمتين ركن الا في ثلاثة مواضع - 00:00:21
الجنازة اللي ذكرت هنا وسجدة التلاوة وسجدة الشكر سجود التلاوة يكفي تسليمة واحدة وكذلك سجدة الشكر نعم هذه واجبات آآ لا يقصد بها هنا لا يقصد بقوله وواجباتها ما يقابل الاركان لا - 00:00:44
المقصود واجباتها فروضها عموما نعم ولا يقصد بهذا واجباتها يعني انها تقابل الاركان ومن فاته شيء من التكبير. الان يتكلم المؤلف على الفوات والفوات اما كلي او جزئي فبدأ بالجزئي ان يفوته جزء من صلاة الجنازة فماذا يصنع؟ ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته قضاه على صفته - 00:01:05
يولى اتمه قضاه ولا اتمه؟ قضاه. قضاه. المذهب انه قضاء وليس اتمام. وبناء على هذا فالافضل وهنا قوله قضاه على صفته وجوبا ولا استحبابا ها استحبابا ليس وجوبا تمام فلو بناء على كونه قضاء - 00:01:33
لو دخل الانسان مثلا مع الامام والامام يدعو دخل في الركعة ما هو في الركعة في التكبيرة الثالثة والامام يدعو للميت ماذا يصنع المأموم؟ يدعو له. يكبر ويدعو للميت اذا سلم الامام - 00:01:55
يكبر المسبوق تكبيرة ويقرأ الفاتحة ثم يكبر تكبيرة ثانية وايش ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويسلم ولا يسلم ها ثم يسلم ثم يسلم من غير تكبير اربع تكبيرات. واضح؟ ثم يسلم. هذا هو الافضل - 00:02:13
في المذهب نعم وهي قاعدة المذهب ان ان ما يأتي به المسبوق اول صلاته تذكرون هذا ولا لا نعم وما ادركه مع الامام هو ايش هو اخر صلاته. نعم ويقويه رواية فقد وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:39
فما ادركتم فصلوا انما جعل الامام ليؤتم به فما ادركتم فصلوا. نعم ومن هذا الفوات الجزئي عرفناه الان الفواتير كله فاتته الصلاة كلها نعم. ومن فاتته الصلاة ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر - 00:03:03
وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر. من فاتته الصلاة على الميت فاما ان يكون الميت في نفس البلد فهنا اذا اراد ان يصلي عليه يذهب الى القبر ويصلي على القبر. قال المؤلف - 00:03:24
اه نعم صلى على القبر جيد اما اذا كان هذا الميت خارج البلد فانه يصلي عليه صلاة الغائب يصلي عليه صلاة الغائب والمذهب ان صلاة الغائب تصلي على اي ميت من اموات المسلمين اذا كان غائبا عن البلد ولو صلي عليه في تلك البلد لكنه - 00:03:40
ذلك بشهر. قال بالنية طبعا يصلي عليه بالنية الى شهر لا بعد الشهر. نعم ثم انتقل المؤلف الى من لا يصلي الامام عليهم. بعظ اموات المسلمين يترك الامام الصلاة عليه. والمقصود بالامام هنا الامام الاعظم. السلطان - 00:04:00
نعم وش قال في الروض عندك موجود الروظ عندك ولا ايش يقول ولا يصلي الامام الاعظم نعم. آآ اقرأها هذي الامام الاعظم ولا ولا امام كل قرية وهو واليها في القضاء. تمام؟ على وهو واليها في ايش؟ في القضاء على الغالب - 00:04:18
على على الغالي على الغال اي نعم وهو وليها في القضاء نعم. وسيأتي معنا في كتاب القضاء ان ولاية القضاء العامة تفيد عشر امور تمام؟ منها امامة الجمعة والعيد. نعم - 00:04:49
اذا الامام ليس المقصود امام كل مسجد وانما الامام الاعظم وذكر البهوتي انه كذلك امام ايش؟ القرية الذي هو واليها على القضاء نعم من من الذين لا يصلي عليهم الامام؟ ذكر صنفين - 00:05:04
ولا يصلي الامام على الغال ولا على قاتل نفسه. الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ولا على من قتل نفسه والعياذ بالله فان الامام يترك الصلاة عليه زجرا وتنفيرا من هذا الامر - 00:05:21
طيب هل يصلى على الجنائز في المسجد ولا في مصلى يختص بها الافضل ان لا يصلى عليها في المسجد لكن ما حكم الصلاة عليها في المسجد؟ يكره ولا ما في كراهة؟ قال المؤلف - 00:05:37
ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد لا بأس ليس فيه كراهة - 00:05:50