فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1392 -2802] ما العِلَّة في تحريم ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما العلة في تحريم ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك. العلة اختلاف العقدين عقد البيع وعقد الاجارة هو جمع بينهما وهما مختلفان بالشروط وفي وفي اللوازم - 00:00:00ضَ
فلا يجوز ان يجمع بين عقدين مختلفين والايجارة نوع والبيع نوع فلا يخلط بينهما هذي من ناحية الناحية الثانية انه يشترط في البيع ان يكون منجزا من حين العقد ولا يكون معلقا - 00:00:24ضَ
بشرط المستقبل والايجارة والبيع المنتهي بالتمليك فيه تعليق البيع على اه شرط المستقبل ولا يجوز هذا. نعم - 00:00:46ضَ