شرح النظم البين في الفقه المتعين - الباحة
ثم انتقل الناظم الى البيوع. وقد يقول قائل لماذا ذكرت البيوع في هذا النوم؟ نقول لان ان الانسان لا يخلو من بيع وشراء. يعني الانسان اللي ما يبايع ولا يشتري نادر جدا. صح ولا؟ قليل - 00:00:00
ترى الناس يبايعون ويشترون. فاقترب اقتربت معرفة شروط البيع من فروض الاعيان من هذا الوجه. صحيح صحيح احسنت قد يحتاج الانسان حتى في في الصلاة ان يشتري الماء او يشتري ستر العورة او نحو ذلك. جيد - 00:00:20
قال الفصل شروط صحة البيوع. بالمناسبة آآ هذه البيوع مرة عرض علي مقرر براسي في احد المعاهد الشرعية النسائية. فوجدتهم وضعوا عبادات ثم النكاح والجنايات. موضعوا البيوع. قلت لهم ليش؟ قالوا لان - 00:00:47
هذا معهد نساء ما النساء ما يحتاجون البيوت. قلت لهم الان تنزل الاسواق تلقى كل عشر من النساء قدام رجل يعني المرأة تحتاج الى احكام البيوت صح ولا لا؟ سواء تنزل السوق ولا الان تشتري من التطبيقات الالكترونية والمتاجر كل هذه الاشياء لابد - 00:01:07
ان تتحقق فيها ايش؟ شروط البيئة. قال فصل شروط صحة البيوع. والشرط هنا اذا لم يتحقق فالبيع باطل اول شرط العلم بالثمن. لا يصح البيع دون علم بالثمن. لو قلت لك ابيعك هذا الجوال بكل الفلوس اللي في جيبي - 00:01:27
يصح البيت؟ لأ ليش؟ لان الثمن مجهول غير معلوم واضح؟ اذا لا بد من العلم بالثمن الثاني العلم بالمبيع. اقول لك ابيعك الجوال اللي في جيبي. بالف ريال. وانت ما تدري وش هو الجوال اللي في جيبي؟ تمام - 00:01:47
يصح نقول لا يصح لان المبيع مجهول. وهذه شروط البيع وهذه يحتاجونها المحامين يا شيخ. كثيرا صح ولا لا كثير من النزاعات احيانا عقد عقد بملايين يصير فيه اخلال بشرط من الشروط - 00:02:07
يؤدي في هذا الاخلال بالشرط الى ايش؟ ابطال العقد كله في المحكمة. صح ولا لا؟ اي نعم. الثالث من شروط صحة العقد وملك عاقل ان يكون العاقل مالكا فيكون البائع مالكا للسلعة التي يبيعها. ويكون - 00:02:27
مشتري مالكا للثمن الذي يشتري به. فلو ان نجيت قلت يا شباب من يشتري هذا الجهاز؟ هذا مو ملكي لي بعت فهل يصح البيع؟ لا يصح لانه غير مملوك للعاقد. كذلك الثمن. واحد سرق فلوس - 00:02:47
من شخص واشترى اخذ المئة ريال قال اشتري بهذه المئة هذا الجوال نقول العقد فاسد لان هذه المئة مسروقة ليست مملوكة له. طبعا انا ليش قلت بهذه المئة؟ لانه لو قال اشتري هذا الجوال بمئة ريال ثم - 00:03:07
المائة المسروقة العقد صحيح. لكنه يدفع بدلا عنها. وهذه دقائق كل واحد ينتبه ترى مسائل البيوع تحتاج الى يعني في الدراسة من احب يتوسع في شرح الفقير الى الله موجود في النت شرح فقه المعاملات شرحنا كل الابواب لكن هذا يقصد - 00:03:27
الاساسيات اللي هي شروط البيع فقط. واضح؟ نعم. وملك عاقد الشرط الرابع يكون جائز تصرف يكون جائز التصرف يعني ان يكون عاقل سواء بائع او مشتري جائز التصرف جائز للتصوف. من هو جائز التصرف؟ وان تسل من جائز التصرف حر رشيد صفه - 00:03:47
كالفي ثلاث شروط حر يخرج العبد وهذا يمكن ما في حاجة له. اثنين مكلف يخرج المجنون والصبي لو ان صبيا ورث من ابيه مليون ريال. تمام؟ اخذها واشترى بها يصح البيع - 00:04:17
لا يصح، ولهذا الصبي يكون عليه وصي يتصرف عنه. قال وكون آآ يكون جائزة التصرف جائزة التصرف الحر المكلف الرشيد الرشيد يخرج السفيه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في امواله. لو اعطيته مئة الف تمام؟ راح - 00:04:37
اخذ المئة الف كلها وحطها في لعبة الالعاب الالكترونية ها اي نعم احسنت. راح حطها مئة الف في اللعبة الفلانية. ما يحسن التصرف في مالي. طيب يقولون السفيه هو الذي يبذل ما له في حرام او في غير فائدة. ايش اشياء ما لها فائدة؟ لا يحسن التصرف. ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى - 00:04:57
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ثم الشرط الخامس من شروط صحة البيع ان يكون العقد ناجزا فلا يصح تعليق العقد على المستقبل لو انك جيت وكتبت عقد بينك وبين شخص - 00:05:26
ولذلك كتابة العقود احيانا يصير بس فقرة وحدة في العقد عقد ثلاثين فقرة يمكن فقرة وحدة تضاف في العقد تفسد العقد ويمكن يظن هذا العاقد انه وظع هذه الفقرة عشان يحمي نفسه وهو في الحقيقة افسدت العقل. فلو جاء مثلا - 00:05:46
يقول بعت هذه السيارة لفلان اذا جاء التاريخ الفلاني خلاص انه في اليوم الفلاني اجتمعنا بتاريخ واحد صفر وبعت السيارة على ان تدخل في ملك المشتري تاريخ مستقبلي هذا تعليق البيع على مستقبله. المذهب ان البيعة غير صحيح اصلا. واضح؟ فلا يصح تعليق البيع على مستقبله. سواء علقه على - 00:06:06
او منتبه. ليس المقصود هنا تاريخ التسليم. لا تاريخ التسليم ما في مشكلة. يجوز التأجيل في التسليم. يعني تقول هذا اجل لا بأس لكن المقصود انه يكون اصلا انعقاد العقد معلق على تاريخ مستقبلي او على حصول شيء في المستقبل - 00:06:37
قال وكون عقد ناجزا يعني غير معلق. كون العقد ناجزا يعني غير يعني غير معلق السادس الرضا في الحديث انما البيع عن تراض والله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:06:57
في الرضا شرط وعكس الرضا الاكراه. فلو اكره الشخص اجبر وضربوه حتى باع لا يصح البيع. قال على التسليم من شرط صحة البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه. احيانا الواحد شيء ما يقدر يحصله - 00:07:17
متعثر يروح يبيعه لشخص تمام؟ يقول لك هالارض الفلانية مثلا الارض الفلانية كلها علي فلان خلاص؟ وطلعوا له صك تحايل كذا وكذا وطلع له صك من المحكمة ان الارض ملك له - 00:07:37
الواحد يسمع انا اشتري منك الارض. خلاص الارض تسوى عشرة مليون انا اشتريها منك بمليون. خلاص؟ وما لك وعد بعد ذلك هو هذا يشتريه بمليون يروح ايش؟ يرفع دعوى قضائية ويوكل محامي. تمام؟ وهو متوقع انه يكسب القضية غالبا يمكن ما يكسبها. فهذا الذي - 00:07:57
باع هذا الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا يصح البيع مثل بيع البعير الشارد شرد منه البعير قال ابيعك البعير كم مئتين ريال فلا يصح لانه سيارة انسرقت والسيارة انسرقت وين سيارتك والله انسرقت قال خلاص انا اشتريها منك بالفين - 00:08:17
ريال وبروح انا ايش اتابع مع الشرطة وادور اذا حصلتها الحمد لله هل يصح؟ الجواب لا يصح لانه بيع ما لا يقدر على تسليميه. الشرط الثامن لصحة البيع ان خلو المعقود من التحريم. فلا يصح بيع الشيء المحرم - 00:08:37
كبيع الخمر وبيع ايش الميتة وبيع الاصنام بيع الخنزير. كل شيء محرم لا يصح بيعه. وادوات المعازف فكل شيء محرم لا يصح ايش؟ لا يصح بيعه. قال خلو معقود ابن التحريم. ثم انتقل الى اصول التحريم في البيوع - 00:08:57
ثلاثة يرجع التحريم في البيوع الى ثلاثة اصول. اولها الربا. قال ويحرم الربا. والثاني الغرر. قال وبيع ضرر والثالث اكل اموال الناس بالباطل. قال واخذ مال دون حق قد دري. اما الربا فهو نوعان. ربا - 00:09:23
الديون وربا البيون. ربا الديون قاعدته. اي قرض جر نفعا فهو محرم قال ابى اقرضك عشرة الاف بس ترجع لي احدى عشر الف لا يجوز. طيب خلاص خلاص ما بقرضك. انا بعطيك راس مال - 00:09:43
الشركة عشرة الاف خلاص بس انت ظامن للعشر الاف لو خسرت تتحملها وتعطيني ارباح ما دام هو ضامن للمبلغ الذي اخذه فهو مكترض ولا لا؟ زي المقترض قال اقترض وشغل في التجارة وتعطيني ارباح. لا يجوز. ما يجوز. حساب - 00:10:03
يترتب عليه فوائد لا يجوز لانه ربا. واضح؟ فهذا ربا الويع. او يقول اشتري سيارة بالاقساط اذا تأخرت في السداد تزيد عليك. ربا او بطاقة ائتمانية. ها؟ اذا ما في وقت فترة السماح المجاني نحط عليك غرامات تأخير. ايضا لا يجوز بعلة ايش؟ بعلة الربا. والنوع الثاني ربا البيوع اللي هو - 00:10:23
وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير وهذا فيه تفاصيل. خلاصتها انك اذا بعت شيئا موزونا او مكيلا او نقدا بجنسه يشترط التقابض في مجلس العقد تسلم وتستلم في مجلس العقد. ويشترط - 00:10:53
ما في زيادة. وان بعت موزونا وان بعته بغير جنسه لكنه في نفس العلة يعني موزون بموزون يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. وان بعته بغير علته لا يشترط التقابض ولا التماثل. هذا يحتاج الى تمثيل - 00:11:13
خذ مثال سريع ونتجاوزه. بعت تمر سكري بتمر خلاص. مثاله جايينك ضيوف بالبيت ورحت تدور تبغى تكرمهم تبغى تعطيهم تمر سكري مثلا ما حصلت تمر سكري رحت لجارك قلت عندك سكري؟ قال ايه عندي سكري بعطيك سكري بس - 00:11:33
بعطيك بلاش. قال ما عندي فلوس. ابى اعطيك مقابلها ايش ؟ تمر خلاص. هذا تمر بتمر. من جنسه لان الجنس تمر وتمر كله جنس واحد نقول لابد تسلم وتستلم تعطيه السكري وتاخذه خلاص في مجلس الاتفاق. ولابد يكون بنفس الكمية في - 00:11:53
الكيف يعني صاع تعطي صاع ما تعطي صاع ونص تقول اغلى ارخص لا يعني ولا يؤثر كونه اغلى ولا ارخص لابد من التماثل ما تبغى روح بيعها بالدراهم واشتري بالدراهم خلاص واضح؟ طيب - 00:12:13
ان رحت لجارك قلت الحقني عطني تمر خلاص قال والله ابشر بعطيك تمر بس ما ما بعطيك بلاش قلت انا ما فلوس لكن اعطيك بر قمح بداله. نقول يجوز لكن اشترط التقابض. هل يشترط التماثل في الكمية؟ لا لا - 00:12:29
اشتراط. الثاني من اصول البيوع المحرمة بيع الغرر. وهو البيع مجهول العاقبة. مثل ما لا يقدر على تسليمه ما تدري انت عاقبة البيع انك تاخذ ولا ما تاخذ شي. او تبيع شي مجهول ابيعك الجوال اللي في جيبي. ما تدري يطلع لك ايفون ولا يطلع لك نوكيا. صح - 00:12:49
ولا لا؟ او يعني من امثلته عند العلماء المعاصرين بيع الغرض مثل المسابقات. التي لا تدري انت تغرم تدفع فلوس تتصل على رقم سبع مئة وتدفع تدفع تدفع ما تدري تحصل شيء ولا تطلع بدون شيء. ومن امثلته عند العلماء المعاصرين يقول مثل التأمين - 00:13:09
التجاري غير التأمين التعاوني جائز عندهم لكن التأمين التجاري. لا يجوز قانون لوجود علة الغرض. الثالث من اصول المعاملات المحرمة اخذ المال بالباطل اكل اموال الناس بالباطل. ويدخل في ذلك السرقة والغصب. وبيع ما لا نفع فيه - 00:13:29
فكل هذا مما لا يجوز - 00:13:49
Transcription
ثم انتقل الناظم الى البيوع. وقد يقول قائل لماذا ذكرت البيوع في هذا النوم؟ نقول لان ان الانسان لا يخلو من بيع وشراء. يعني الانسان اللي ما يبايع ولا يشتري نادر جدا. صح ولا؟ قليل - 00:00:00
ترى الناس يبايعون ويشترون. فاقترب اقتربت معرفة شروط البيع من فروض الاعيان من هذا الوجه. صحيح صحيح احسنت قد يحتاج الانسان حتى في في الصلاة ان يشتري الماء او يشتري ستر العورة او نحو ذلك. جيد - 00:00:20
قال الفصل شروط صحة البيوع. بالمناسبة آآ هذه البيوع مرة عرض علي مقرر براسي في احد المعاهد الشرعية النسائية. فوجدتهم وضعوا عبادات ثم النكاح والجنايات. موضعوا البيوع. قلت لهم ليش؟ قالوا لان - 00:00:47
هذا معهد نساء ما النساء ما يحتاجون البيوت. قلت لهم الان تنزل الاسواق تلقى كل عشر من النساء قدام رجل يعني المرأة تحتاج الى احكام البيوت صح ولا لا؟ سواء تنزل السوق ولا الان تشتري من التطبيقات الالكترونية والمتاجر كل هذه الاشياء لابد - 00:01:07
ان تتحقق فيها ايش؟ شروط البيئة. قال فصل شروط صحة البيوع. والشرط هنا اذا لم يتحقق فالبيع باطل اول شرط العلم بالثمن. لا يصح البيع دون علم بالثمن. لو قلت لك ابيعك هذا الجوال بكل الفلوس اللي في جيبي - 00:01:27
يصح البيت؟ لأ ليش؟ لان الثمن مجهول غير معلوم واضح؟ اذا لا بد من العلم بالثمن الثاني العلم بالمبيع. اقول لك ابيعك الجوال اللي في جيبي. بالف ريال. وانت ما تدري وش هو الجوال اللي في جيبي؟ تمام - 00:01:47
يصح نقول لا يصح لان المبيع مجهول. وهذه شروط البيع وهذه يحتاجونها المحامين يا شيخ. كثيرا صح ولا لا كثير من النزاعات احيانا عقد عقد بملايين يصير فيه اخلال بشرط من الشروط - 00:02:07
يؤدي في هذا الاخلال بالشرط الى ايش؟ ابطال العقد كله في المحكمة. صح ولا لا؟ اي نعم. الثالث من شروط صحة العقد وملك عاقل ان يكون العاقل مالكا فيكون البائع مالكا للسلعة التي يبيعها. ويكون - 00:02:27
مشتري مالكا للثمن الذي يشتري به. فلو ان نجيت قلت يا شباب من يشتري هذا الجهاز؟ هذا مو ملكي لي بعت فهل يصح البيع؟ لا يصح لانه غير مملوك للعاقد. كذلك الثمن. واحد سرق فلوس - 00:02:47
من شخص واشترى اخذ المئة ريال قال اشتري بهذه المئة هذا الجوال نقول العقد فاسد لان هذه المئة مسروقة ليست مملوكة له. طبعا انا ليش قلت بهذه المئة؟ لانه لو قال اشتري هذا الجوال بمئة ريال ثم - 00:03:07
المائة المسروقة العقد صحيح. لكنه يدفع بدلا عنها. وهذه دقائق كل واحد ينتبه ترى مسائل البيوع تحتاج الى يعني في الدراسة من احب يتوسع في شرح الفقير الى الله موجود في النت شرح فقه المعاملات شرحنا كل الابواب لكن هذا يقصد - 00:03:27
الاساسيات اللي هي شروط البيع فقط. واضح؟ نعم. وملك عاقد الشرط الرابع يكون جائز تصرف يكون جائز التصرف يعني ان يكون عاقل سواء بائع او مشتري جائز التصرف جائز للتصوف. من هو جائز التصرف؟ وان تسل من جائز التصرف حر رشيد صفه - 00:03:47
كالفي ثلاث شروط حر يخرج العبد وهذا يمكن ما في حاجة له. اثنين مكلف يخرج المجنون والصبي لو ان صبيا ورث من ابيه مليون ريال. تمام؟ اخذها واشترى بها يصح البيع - 00:04:17
لا يصح، ولهذا الصبي يكون عليه وصي يتصرف عنه. قال وكون آآ يكون جائزة التصرف جائزة التصرف الحر المكلف الرشيد الرشيد يخرج السفيه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في امواله. لو اعطيته مئة الف تمام؟ راح - 00:04:37
اخذ المئة الف كلها وحطها في لعبة الالعاب الالكترونية ها اي نعم احسنت. راح حطها مئة الف في اللعبة الفلانية. ما يحسن التصرف في مالي. طيب يقولون السفيه هو الذي يبذل ما له في حرام او في غير فائدة. ايش اشياء ما لها فائدة؟ لا يحسن التصرف. ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى - 00:04:57
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ثم الشرط الخامس من شروط صحة البيع ان يكون العقد ناجزا فلا يصح تعليق العقد على المستقبل لو انك جيت وكتبت عقد بينك وبين شخص - 00:05:26
ولذلك كتابة العقود احيانا يصير بس فقرة وحدة في العقد عقد ثلاثين فقرة يمكن فقرة وحدة تضاف في العقد تفسد العقد ويمكن يظن هذا العاقد انه وظع هذه الفقرة عشان يحمي نفسه وهو في الحقيقة افسدت العقل. فلو جاء مثلا - 00:05:46
يقول بعت هذه السيارة لفلان اذا جاء التاريخ الفلاني خلاص انه في اليوم الفلاني اجتمعنا بتاريخ واحد صفر وبعت السيارة على ان تدخل في ملك المشتري تاريخ مستقبلي هذا تعليق البيع على مستقبله. المذهب ان البيعة غير صحيح اصلا. واضح؟ فلا يصح تعليق البيع على مستقبله. سواء علقه على - 00:06:06
او منتبه. ليس المقصود هنا تاريخ التسليم. لا تاريخ التسليم ما في مشكلة. يجوز التأجيل في التسليم. يعني تقول هذا اجل لا بأس لكن المقصود انه يكون اصلا انعقاد العقد معلق على تاريخ مستقبلي او على حصول شيء في المستقبل - 00:06:37
قال وكون عقد ناجزا يعني غير معلق. كون العقد ناجزا يعني غير يعني غير معلق السادس الرضا في الحديث انما البيع عن تراض والله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:06:57
في الرضا شرط وعكس الرضا الاكراه. فلو اكره الشخص اجبر وضربوه حتى باع لا يصح البيع. قال على التسليم من شرط صحة البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه. احيانا الواحد شيء ما يقدر يحصله - 00:07:17
متعثر يروح يبيعه لشخص تمام؟ يقول لك هالارض الفلانية مثلا الارض الفلانية كلها علي فلان خلاص؟ وطلعوا له صك تحايل كذا وكذا وطلع له صك من المحكمة ان الارض ملك له - 00:07:37
الواحد يسمع انا اشتري منك الارض. خلاص الارض تسوى عشرة مليون انا اشتريها منك بمليون. خلاص؟ وما لك وعد بعد ذلك هو هذا يشتريه بمليون يروح ايش؟ يرفع دعوى قضائية ويوكل محامي. تمام؟ وهو متوقع انه يكسب القضية غالبا يمكن ما يكسبها. فهذا الذي - 00:07:57
باع هذا الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا يصح البيع مثل بيع البعير الشارد شرد منه البعير قال ابيعك البعير كم مئتين ريال فلا يصح لانه سيارة انسرقت والسيارة انسرقت وين سيارتك والله انسرقت قال خلاص انا اشتريها منك بالفين - 00:08:17
ريال وبروح انا ايش اتابع مع الشرطة وادور اذا حصلتها الحمد لله هل يصح؟ الجواب لا يصح لانه بيع ما لا يقدر على تسليميه. الشرط الثامن لصحة البيع ان خلو المعقود من التحريم. فلا يصح بيع الشيء المحرم - 00:08:37
كبيع الخمر وبيع ايش الميتة وبيع الاصنام بيع الخنزير. كل شيء محرم لا يصح بيعه. وادوات المعازف فكل شيء محرم لا يصح ايش؟ لا يصح بيعه. قال خلو معقود ابن التحريم. ثم انتقل الى اصول التحريم في البيوع - 00:08:57
ثلاثة يرجع التحريم في البيوع الى ثلاثة اصول. اولها الربا. قال ويحرم الربا. والثاني الغرر. قال وبيع ضرر والثالث اكل اموال الناس بالباطل. قال واخذ مال دون حق قد دري. اما الربا فهو نوعان. ربا - 00:09:23
الديون وربا البيون. ربا الديون قاعدته. اي قرض جر نفعا فهو محرم قال ابى اقرضك عشرة الاف بس ترجع لي احدى عشر الف لا يجوز. طيب خلاص خلاص ما بقرضك. انا بعطيك راس مال - 00:09:43
الشركة عشرة الاف خلاص بس انت ظامن للعشر الاف لو خسرت تتحملها وتعطيني ارباح ما دام هو ضامن للمبلغ الذي اخذه فهو مكترض ولا لا؟ زي المقترض قال اقترض وشغل في التجارة وتعطيني ارباح. لا يجوز. ما يجوز. حساب - 00:10:03
يترتب عليه فوائد لا يجوز لانه ربا. واضح؟ فهذا ربا الويع. او يقول اشتري سيارة بالاقساط اذا تأخرت في السداد تزيد عليك. ربا او بطاقة ائتمانية. ها؟ اذا ما في وقت فترة السماح المجاني نحط عليك غرامات تأخير. ايضا لا يجوز بعلة ايش؟ بعلة الربا. والنوع الثاني ربا البيوع اللي هو - 00:10:23
وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير وهذا فيه تفاصيل. خلاصتها انك اذا بعت شيئا موزونا او مكيلا او نقدا بجنسه يشترط التقابض في مجلس العقد تسلم وتستلم في مجلس العقد. ويشترط - 00:10:53
ما في زيادة. وان بعت موزونا وان بعته بغير جنسه لكنه في نفس العلة يعني موزون بموزون يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. وان بعته بغير علته لا يشترط التقابض ولا التماثل. هذا يحتاج الى تمثيل - 00:11:13
خذ مثال سريع ونتجاوزه. بعت تمر سكري بتمر خلاص. مثاله جايينك ضيوف بالبيت ورحت تدور تبغى تكرمهم تبغى تعطيهم تمر سكري مثلا ما حصلت تمر سكري رحت لجارك قلت عندك سكري؟ قال ايه عندي سكري بعطيك سكري بس - 00:11:33
بعطيك بلاش. قال ما عندي فلوس. ابى اعطيك مقابلها ايش ؟ تمر خلاص. هذا تمر بتمر. من جنسه لان الجنس تمر وتمر كله جنس واحد نقول لابد تسلم وتستلم تعطيه السكري وتاخذه خلاص في مجلس الاتفاق. ولابد يكون بنفس الكمية في - 00:11:53
الكيف يعني صاع تعطي صاع ما تعطي صاع ونص تقول اغلى ارخص لا يعني ولا يؤثر كونه اغلى ولا ارخص لابد من التماثل ما تبغى روح بيعها بالدراهم واشتري بالدراهم خلاص واضح؟ طيب - 00:12:13
ان رحت لجارك قلت الحقني عطني تمر خلاص قال والله ابشر بعطيك تمر بس ما ما بعطيك بلاش قلت انا ما فلوس لكن اعطيك بر قمح بداله. نقول يجوز لكن اشترط التقابض. هل يشترط التماثل في الكمية؟ لا لا - 00:12:29
اشتراط. الثاني من اصول البيوع المحرمة بيع الغرر. وهو البيع مجهول العاقبة. مثل ما لا يقدر على تسليمه ما تدري انت عاقبة البيع انك تاخذ ولا ما تاخذ شي. او تبيع شي مجهول ابيعك الجوال اللي في جيبي. ما تدري يطلع لك ايفون ولا يطلع لك نوكيا. صح - 00:12:49
ولا لا؟ او يعني من امثلته عند العلماء المعاصرين بيع الغرض مثل المسابقات. التي لا تدري انت تغرم تدفع فلوس تتصل على رقم سبع مئة وتدفع تدفع تدفع ما تدري تحصل شيء ولا تطلع بدون شيء. ومن امثلته عند العلماء المعاصرين يقول مثل التأمين - 00:13:09
التجاري غير التأمين التعاوني جائز عندهم لكن التأمين التجاري. لا يجوز قانون لوجود علة الغرض. الثالث من اصول المعاملات المحرمة اخذ المال بالباطل اكل اموال الناس بالباطل. ويدخل في ذلك السرقة والغصب. وبيع ما لا نفع فيه - 00:13:29
فكل هذا مما لا يجوز - 00:13:49
شرح النظم البين في الفقه المتعين - الباحة