Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن لحام رحمه الله تعالى في كتاب من قواعد الاصولية في القاعدة الثالثة. قال رحمه الله ولو نسي السترة لم تجب - 00:00:00ضَ
لم تجزئه الصلاة ذكره ابو البركات في موضع محل وفاق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ولو نسي السترة - 00:00:24ضَ
المراد بالسترة هنا ستر العورة وليس المراد السترة التي يضعها المصلي امامه لو نسي السترة لم تجزئه الصلاة ونسيان السترة قد يكون كليا وقد يكون جزئيا اما النسيان الكلي الا يكاد يتصور في الواقع الانسان ينسى ويصلي وهو عار - 00:00:40ضَ
لكن قد ينسى السترة نسيان جزئيا بمعنى ان ان ينسى ان يستر موضعا من العورة التي يجب سترها فحينئذ تجزئه الصلاة فمثلا لو انه مثلا صلى سروال قصير يعني فوق الركبة ناسيا - 00:01:06ضَ
تجزيه الصلاة او لا تجزئ الصلاة يقول ذكره ابو البركات في موضع في موضع محل الغثاء وقل في موضع يدل على انه في موضع اخر ليس كذلك احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو نسي وصلى في ثوب حرير او مغصوب ثم علم - 00:01:28ضَ
الحاشية يقول ان قصد المؤلف بالصدفة ستر العورة وان قصد بالسترة سترة المصلي وهو بعيد فيما يظن فالمذهب هو يقصد الاول العلماء يقول ولو نسي الستر لم تنزل لان لان المذاهب الاربعة - 00:01:49ضَ
جمهوره سنة ما يضعه المصلي امامه سنة وليس بواجب قال رحمه الله ومنها لو نسي وصلى في ثوب حرير او مغصوب ثم علم صحت صلاته ذكر المقاضي وصاحب المحرر اجماعا. لزوال علة الفساد وهي اللبس المحرم. وحكيان عن احمد رواية - 00:02:06ضَ
لا تصح طيب يقول ومنها لو لو نسي وصلى في ثوب حرير او او مغصوب والفرق بينهما ان ثوب الحرير محرم لحق الله والمقصود محرم لحق الادمي ثم علم صحت صلاته - 00:02:31ضَ
ووجه ذلك انفكاك الجهة انفكاك الجهة اعني جهة الامر عن جهة النهي المصلي مأمور بستر العورة ومنهي ان يستر عورته بامر محرم والتحريم هنا ليس خاصا وانما هو عام النهي عن لبس ثوب الحرير ليس مختصا بالصلاة - 00:02:48ضَ
والنهي عن لبس الثوب المغصوب ليس مختصا بالصلاة والقاعدة ان المحرم اذا لم يكن خاصا بالعبادة لم يفسدها فهمتم الحرير مثلا ليس خاص لم يقل الشارع لا تصلوا بثوب حرير - 00:03:13ضَ
لا تصلوا بثوب مقصود بل نهى عن لبس الحرير مطلقا. ونهى عن المقصود مطلقا من محرم اذا كان عاما اذا كان التحريم عاما لا يفسد العبادة. وانما الذي يفسدها هو ما كان خاصا - 00:03:32ضَ
يوضح ذلك الصيام هناك محرمات خاصة به ومحرمات عامة لو ان الصائم كذب او اغتاب او شهد شهادة زور هذا محرمة لكن هل تفسدوا الصيام لا لماذا؟ لان هذه الامور منهية لان هذه الامور ينهى عنها الصائم وغير الصائم. لكن لو انه اكل او شرب - 00:03:47ضَ
او احتجم او فعل آآ مفطر المفطرات فان صيامه يفسد. نعم اذا القاعدة ان العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها الا اذا كان خاصا. يستثنى من ذلك الحج الحج مع ان المحرمات التي فيه وهي محظورة الاحرام خاصة به لا تفسده - 00:04:12ضَ
حتى لو تعمد فمثلا لو انه تعمد ان يلبس مخيطا او تعمد ان يتطيب او تعمد ان يصيد صيدا فلا تفسده لا يفسده الا شيء واحد بالتفصيل. بتفصيل وهو الجماع اذا كان قبل التحلل الاول. نعم - 00:04:35ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ومنها اذا صلى وعليه نجاسة علمها قبل الصلاة ثم نسيها وصلى وفرغت الصلاة فهل يلزمه اعادة ام لا؟ في المسألة روايتان ذكرهما طائفة من الاصحاب. وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل والامدي - 00:04:54ضَ
ان الناس تلزمه الاعادة رواية واحدة لتفريطه. وانما الروايتان في الجاهل قال ابو العباس الروايتان منصوصتان في الجاهل. فاما الناس فليس عنه نص. فلذلك اختلفت الطريقتان اذا صلى وعليه نجاسة - 00:05:14ضَ
علمها قبل الصلاة ثم نسيها اذا صلى الانسان وعليه نجاسة فتارة يعلم بها قبل الصلاة ثم يستمر علمه وتارة يعلم بها قبل الصلاة ثم ينسى وتارة لا يعلم بها الا في الصلاة - 00:05:34ضَ
وتارة لا يعلم بها الا بعد الصلاة هنا الصور اربع السورة الاولى اذا علم بها قبل الصلاة واستمر علمه لم تصح صلاته. لانه تعمد ان يصلي بالنجاسة هذا على قول الراجح - 00:05:54ضَ
الصورة الثانية ان يعلم بها قبل الصلاة ثم ينسى يعني مثلا قبل الصلاة بنحو نصف ساعة علم ان عليه نجاسة وقال ان شاء الله اطهر هذه النجاسة ولكنه نسي المذهب ان صلاته لا تصح. لانه علم بها قبل - 00:06:10ضَ
والقول الثاني صحتها وهو وهو الراجح الصورة الثالثة ان لا يعلم بها الا في الصلاة لا يعلم بها الا بالصلاة. يعني قبل الصلاة كان جاهلا بالنجاسة. لما شرع في الصلاة علمها. فنقول هنا يجب عليه ان يتخلى عنها - 00:06:29ضَ
يجب عليه ان يتخلى عن النجاسة اذا امكن فان لم يمكن قطع صلاته وصلى مرة ثانية والصورة الرابعة ان لا يعلم بها الا بعد فراغه من الصلاة اذا هذه الصور - 00:06:49ضَ
متى ما متى تجب عليه الاعادة؟ نقول تجب عليه الاعادة في حال واحدة وهي ما نعم في حالين الحالة الاولى اذا قبل الصلاة واستمر علمه والحل الثاني اذا علم في اثناء - 00:07:07ضَ
الصلاة فاما اذا جهل فتصح الصلاة. والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه وعليه نعلان فلما كان في اثناء صلاته خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم - 00:07:22ضَ
فلما قضى صلاته قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا وقال عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا ولو كان العلم بالنجاسة في اثناء الصلاة يفسدها لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستأنف - 00:07:42ضَ
الصلاة. فلما مضى فيها دل ذلك على صحتها وعلى هذا فالانسان اذا علم بالنجاسة في اثناء الصلاة ان امكنه ان يتخلى عنها كما لو كانت النجاسة مثلا في غترته في نعليه في - 00:08:04ضَ
موضع يمكنه التخلي فليتخلى فالواجب التخلي لكن اذا اذا لم يمكن يعني كانت مثلا في ثوبه يحتاج ان يخلع الثوب او في سراويله يحتاج ان يخلع السراويل فحينئذ يقطع صلاته ويزيلها ويصلي - 00:08:18ضَ
ابتداء نعم وابن لان الناس تلزمه اعادة رواية واحدة لتفريطه يعني ليس فيها سوى رواية واحدة المذهب وليس معنى هذا ان ان المذهب انه ليس فيه سوى هذا القول واضح - 00:08:34ضَ
المعلق رحمه الله يقول في المسألة رواية ذكرهما طائفة من اصحاب بعض الاصحاب ذكر روايتين طيب وذكر القاضي هذا ابتداء كلام في المجرد وابن عقيل والامودي ان الناس تلزمه الاعادة رواية واحدة - 00:09:01ضَ
لكن الذين قبله او طائفة من الاصحاب حكوا روايتين. نعم وايضا حتى لو قالوا رواية واحدة فليس معناه انه ليس في المذهب سوى هذا خوف. يعني كما هو معلوم المذهب الاقوالتي في المذهب منها ما هو روايات ومنها ما هي - 00:09:20ضَ
باوجه اصحاب احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا تكلم في الصلاة ناسيا حكى ابن تميم ثلاث روايات ثالثها لا تبطل ان كان لمصلحة قال نص عليه في رواية الجماعة - 00:09:35ضَ
والكلام غير المبطن ما كان يسيرا فان كثر فوجهان حكاهما ابن تميم وحكى غيره روايتين وعدم الابطال وعدم الابطال اختيار القاضي وغيره طيب اولا ما هو الكلام المبطل للصلاة؟ قالوا ضابطه ما بال منه حرفان فصاعدا - 00:09:53ضَ
اذا بان حرفان فصاعدا فانها فان الصلاة تبطل واضح قالوا بأن اقل ما يتكلم منه الكلام حرفان مثل قل مثلا او هل تكلم يقول هذه تقبط ولكن القول ايضا بان اقل ما ينبغي او - 00:10:15ضَ
ترقبوا من الكلام من حرفين فيه نظر لان بعض الكلام قد يترقب من حرف واحد وهو الامر اذا كان معتل اذا كان ماضيه معتل الاخر مثل وقى الامر منه وعى - 00:10:37ضَ
حرف واحد ومع ذلك يعتبر كلاما طيب هذي هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية ما هو المسألة الثانية متى يبطل الكلام الصلاة؟ فيه روايات او اقوال. القول الاول ان الكلام في الصلاة مبطل لها مطلقا - 00:11:00ضَ
كان ناسيا ام غير ناسي والقول الثاني انه لا يبطلها مطلقا اذا كان ناسية والقول الثالث التفصيل فان تكلم لمصلحتها لم تبطل وان كان لغير مصلحتها بطلت اذا اذا تكلم في الصلاة ناسيا - 00:11:20ضَ
يتكلم في الصلاة ناسيا هل تبطل الصلاة او لا؟ فيه اقوال ثلاثة ولهذا قال حكى ابن تميم ثلاثة ثلاث روايات ثالثها. هذا يسمى عند العلماء طي يسمى طيا وهذا انما يكون اذا كان هناك - 00:11:41ضَ
شيئان اذا كان هناك شيئان متقابلان عندنا الان تبطل لا تبطل تفصيل فيختصرون فيقولون ثالثها وانت من التفصيل تعلم قولين متقابلين يقول ثالثها لا تبطل اذ ان كان لمصلحة. القول الاول انها تبطل بالكلام مطلقا. اذا كان ولو ناسيا - 00:11:59ضَ
فمن تكلم في صلاته ناسيا واطلت صلاته والقول الثاني انها لا تبطل صلاته والقول الثالث تبطل ان كان الكلام لغير مصلحتها. واما اذا تكلم لمصلحتها فان صلاته لا تبطل هذا القول اللي فيه التفصيل استدلوا به قصة ذي اليدين - 00:12:24ضَ
حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين فلما ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد وجاء هود اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر؟ قال بلى قد نسيت. فقال احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم - 00:12:45ضَ
فأومأ اي نعم فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ما ترك هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلق بمصلحة الصلاة فلو ان الامام مثلا صلى الظهر ثلاثا وسلم ثم قال بعض الجماعة نحن صلينا ثلاثا - 00:13:06ضَ
هلأ اظن اربع فقال بعض لا اكيد صلينا ثلاث. فصاروا يتكلمون هل هي ثلاث او اربع وهذا الكلام في الصلاة يعني الى الآن هم لم يخرجوا من الصلاة هذا الكلام لمصلحة الصلاة فلا يفسدها - 00:13:23ضَ
واما اذا كان الكلام لغير مصلحة الصلاة ويفسدها. مثلا لو ان الامام صلى الظهر ثلاثا فلما سلم قال لي شخص مثلا الليلة موعدنا عند فلان زواج فلان الليلة او غدا الا غدا - 00:13:38ضَ
تمر عليه ان شاء الله بكرة بعد صلاة العشا. صار يتكلم معه هذا لغير مصلحة الصلاة. يقول هذا يفسدها ولكن القول الراجح ان الكلام اذا وقع من ناس او جاهل فانه لا يفسد الصلاة - 00:13:54ضَ
والدليل على ذلك حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه خاص حينما عطس رجل من القوم فشمته فرماه الصحابة بابصارهم نظروا الي لما فرغ فقال واثكلة امياه تكلم فلما فرغ من صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميين انما هي التسبيح والتكبير او كما قال - 00:14:08ضَ
عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا نسي واكل اذا نسي واكل او شرب في الصلاة وكان يسيرا فهل تبطل صلاته ام لا؟ في مسألة روايتان ظاهر المذهب انها لا تبطل وجزم به غير واحد. وان كان كثيرا جزم غير واحد - 00:14:34ضَ
كشيخ ابي محمد وابن تميم وغيرهما. وظاهر كلام صاحب صاحب المستوعب والتلخيص انها لا تبطل. واذا قلنا بالبطل فلا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح طيب يقولون منها اذا نسي واكل او شرب في الصلاة وكان يسيرا - 00:14:56ضَ
هل تبطل؟ يقول ظاهر المذهب انها لا تبطل وعلم من قوله يسيرا انه اذا كان كثيرا فانها تقتل وانما فرقوا بين اليسير والكثير بان اليسير عندهم ورد جنسه في الصلاة - 00:15:14ضَ
ولهذا الفقهاء رحمهم الله يجوزون في النفل ان يشرب يسيرا يجوز في صلاة النفل يقول ان يشرب يسيرا الانسان يصلي نافلة يجوز ان يشرب مثلا مثل فنجال القهوة قالوا لان ذلك مما لان المد لان النفل مما يستحب مده وتطويله - 00:15:33ضَ
وهذا مما يعين وقد ورد ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنه ولهذا فرقوا بين اليسير وبين الكثير. فقالوا اليسير الشرب اليسير النسيان فيه ها محتمل ولا غير محتمل نعم النسيان في اليسير امر قد يطرأ على الانسان - 00:15:53ضَ
لكن الكثير بعيد ولا قريب؟ بعيد. فلهذا فرقوا بين بينهما الفرق بين اليسير والقليل من وجهين الوجه الاول ان اليسير قد ورد به الاثر عن ابن الزبير رضي الله عنه - 00:16:15ضَ
بخلاف الكثير والثانيا ان الشرب ان الشرب الكثير قد لا يتصور حقيقة في الصلاة. الانسان الذي يصلي يشرب شيئا كثيرا بخلاف اليسير فقد ينسى ويشرب. نعم ولكن الصحيح انه ما دام ناسيا - 00:16:32ضَ
لا فرق بين اليسير والكثير ولا بين الفرض والنفل احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكل او شرب المكلف بالصوم في نهار رمضان ناسيا المذهب المنصوص عن احمد لا يفطر. نقله الجماعة عنه - 00:16:55ضَ
وقال في الرعاية لا قضاء في الاصح ولا يفطر بالاحتجام ناسيا على الصحيح من المذهب ونقله الفضل ابن زياد طيب هذه مسألة واضحة وهي اذا اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان او في غيره. اذا اكل - 00:17:14ضَ
الصائم او شرب ناسيا فان صيامه لا يفسد بذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا واضح. لكن المؤلف ذكر هذا ليبين ما بعده - 00:17:31ضَ
اذا الاكل والشرب ناسيا لا يفطر به طيب لو فعل مفطرا اخر غير الاكل والشرب احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ولا يفطر بالاحتيام ناسيا على الصحيح من المذهب ونقله الفضل من زياد عن احمد وعنه يفطر اختاره في التذكرة لظاهر الخبر ولندرة النسيان فيها - 00:17:53ضَ
ولا يفطر ولا يفطر بالاحتجام ناسيا على الصحيح من المذهب للعموم العموم وذلك لان لان العلة في الفطر بالحجامة على المذهب تعبدية العلة تعبدية لكن على على القول الراجح وهي اذا وهي ما اذا قلنا ان العلة في الفطر بالحجامة هي - 00:18:19ضَ
ما يحصل للبدن من الضعف يأتي الاشكال والاشكال هو انه في حال الضعف لا فرق بين الناس والمتعمد اذا عللنا قلنا العلة في كون الحجامة تفطر انها تضعف البدن فهل هناك فرق بين من كان ناسيا ومن كان عالما - 00:18:44ضَ
لا لا فرق فهمتم؟ اي نعم ولهذا المذهب القاعدة المطردة يقول لا يفطر بالحجامة ناسيا سبب ماذا ان العلة فيها تعبدية فتدخل في العمور لكن اذا قلنا ان العلة في الحجامة هي ان هي ما يحصل من الضعف - 00:19:06ضَ
بسبب خروج الدم فيأتي حقيقة الاشكال وهو انه اذا كانت العلة هي الضعف فلا فرق بين الناس والمتعمد احسن ما هو اليه قال رحمه الله ولا يفطر بالاستقاء ناسيا عن الصحيح من القولين مختار بن عقيل الفطر - 00:19:28ضَ
ويفطر ويكفن بالجماع ناسيا نقله الجماعة عن الامام احمد. طيب عند ايضا هنا ننبه شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان ان من تعمد الفطر في نهار رمضان ان من تعمد الفطر وهو صائم لا قضاء عليه - 00:19:51ضَ
ومن حصل من ومن فعل المفطر ناسيا لا قضاء عليه اذا متى يقضي لا يقضي عند شيخ الاسلام رحمه الله الصائم الا في حال واحدة. وهي ما اذا فعل المفطر لعذر - 00:20:09ضَ
مرض او غيره واضح عند الشيخ الاسلام رحمه الله ان من تعمد من تعمد ان يفطر في رمضان يعني يأكل عمدا يشرب عمدا يحتجم عمدا يقول هذا لا قضاء عليه لانه تعمد اخراج العبادة المؤقتة عن وقتها من غير عذر شرعي - 00:20:29ضَ
وكل من اخرج العبادة من ان وقتها من غير عذر شرعي لا يقدر هذا واو طيب اذا ايظا من فعل ذلك ناسيا او جاهلا اكل ناسيا شرب ناسيا احتجم ناسيا ايظا لا قظى عليه لانه معذور بما - 00:20:50ضَ
بالنسيان. اذا متى يقضي نقول لا يكون القضاء عند الشيخ رحمه الله الا في حال واحدة وهي ما اذا تعمد المفطر لعذر شرعي اذا تعمد الفطر لعذر شرعي من مرض او سفر او نحوه - 00:21:05ضَ
يقول لا قضاء شيخ الاسلام يقول اذا تعمد لا قضاء واذا كان معذورا بنسيان اوجهه لا قضاء. اذا متى يقظي ايه اذا اذا فعل المبطل متعمدا لعذره فقط من الياثم - 00:21:26ضَ
من كبائر الذنوب. نعم احسن الله اليك قال حتى غير رمضان حتى الصوم الواجب لا يجوز له لا يجوز ان يفطر بغير عذر - 00:22:02ضَ