Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله باب صيام ايام البيض ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمس عشرة - 00:00:01ضَ
قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح قال حدثني ابو عثمان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني صلى الله عليه وسلم في ثلاث - 00:00:19ضَ
صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي ضحى وان اوتر قبل ان انام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على مشروعية - 00:00:33ضَ
صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي كما في حديث عائشة اصام اوله او وسطه اواخره ولكن الافضل ان تكون في ايام البيض - 00:00:49ضَ
وتقدم ايضا مشروعية ركعتي الضحى وانها سنة على سبيل الدوام لا ان يفعلها غبا واعلم ان الاحاديث الواردة في صلاة الضحى عن عائشة رضي الله عنها على ثلاثة انواع منها ما فيه اثبات - 00:01:04ضَ
ما فيه اثبات صلاة الضحى وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ولهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله ومنها ما فيه نفي ذلك - 00:01:28ضَ
وان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي صلاة الضحى كما في قولها لم لم ار لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى واني لاسبحها ومنها ما فيه اثبات صلاتها مقيدا - 00:01:45ضَ
كقولها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي من الضحى الا ان يقدم من مغيبه مظاهر الاحاديث التعارض ولكن ليعلم ان التعارض اذا كان بين الاثبات والنفي فان كان من شخصين - 00:02:08ضَ
فان المثبت مقدم على النافي اذا تعارض اثبات ونفي من شخصين فان المثبت مقدم على النافي لان مع المثبت زيادة لان مع المثبت زيادة علم واما اذا كان الاثبات والنفي من شخص واحد - 00:02:30ضَ
فحينئذ يقدم الاثبات ويحمل النفي على النسيان ونحوه وعلى هذا فنقول صلاة الضحى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان عائشة رضي الله عنها ايضا نفت رؤيتها لم ارى - 00:02:54ضَ
ولا يلزم من نفي الرؤيا الا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها وفيه ايضا دليل على مشروعية الوتر بقوله وان اوتر قبل ان انام والوتر سنة مؤكدة تختم به صلاة الليل - 00:03:14ضَ
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا والوتر جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه على صفات متعددة وذلك ان الانسان اما ان يوتر بواحدة - 00:03:35ضَ
او ثلاث او بخمس او بسبع او بتسع او باحدى عشرة فان اوتر بواحدة فواضح وان اوتر بثلاث الثلاث لها ثلاث صفات الصفة الاولى ان يسردها سردا لا يجلس الا في اخرها - 00:03:56ضَ
كما في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح والكافرون والصمد يسندهن سردا لا يجلس الا في اخرهن والصفة الثانية ان يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة - 00:04:19ضَ
وهذه ايضا جاءت عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما والصفة الثالثة ان يصليها كهيئة المغرب وهذه الصفة ليست مشروعة بل منهي عنها ولهذا جاء في سنن قدر قطني عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا تشبهوا بالمغرب - 00:04:41ضَ
وظاهر السنة ان السرد افضل ان سرد الثلاث افظل بظاهر حديث عائشة وصريح حديث ابي ابن كعب اما حديث عائشة فانها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما كان يزيد - 00:05:03ضَ
في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وقولها يصلي اربعا يعني - 00:05:27ضَ
بسلامين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى واما قولها ثلاثا فظاهره انه يسردها ويؤيده ما تقدم من حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه والمشهور من المذهب ان الفصل افضل - 00:05:44ضَ
وان الافضل ان لا يسرد. قالوا لانه اكثر عملا. لانه اذا فصل فسيكون هناك تشهد وتسليم في فيما بين الركعتين وهذا عمل لا يوجد في السرط ولكن الافضل ان ينوع لكن ظاهر السنة هو السرط - 00:06:02ضَ
الصفة الثالثة ان يوتر بخمس فيسردها سردا لا يجلس الا في اخرها ويصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة الصفة الرابعة ان يوتر ان يوتر بسبع والايتار بالسبع - 00:06:24ضَ
جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه على صفتين الصفة الاولى السرد كالخمس ان يسردها سردا كالخمس والصفة الثانية ان يصلي ست ركعات ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة - 00:06:46ضَ
وهذه الصفة جاءت عن عائشة رضي الله عنها كما في سنن ابي داوود ولهذا قال القوي في منظومته وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا وان شئت ايضا فات بالست واقعدي - 00:07:11ضَ
وان شئت صلي وترا سبعا متابعا سردا وان شئت ايضا فات بالست واقعدي الصفة الخامسة ان يوتر في تسع والايتار بالتسع له صفة واحدة وهو ان يسرد ثماني ركعات ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة - 00:07:34ضَ
الصفة السادسة ان يوتر باحدى عشرة ركعة مظاهر السنة انه يسلم من كل من كل ركعتين بمعنى انه يصلي مثنى مثنى ثم اذا بقي ثلاث فان شاء سردها وان شاء فصل بينها - 00:08:06ضَ
وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وكذلك الحنابلة الى جواز سردها. جميعا بحيث انه لا يسلم الا في الاخيرة. يعني يسدد احدى عشرة ركعة ولكن هذه الصفة لم ترد بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:26ضَ
ثم ليعلم ايضا ان الاحاديث التي فيها كان يوتر بخمس. كان يوتر بثلاث كان يوتر بسبع فليس المعنى انه يقتصر على هذه الركعات من الليل وانما المعنى انه يجعل الوتر بهذا العدد - 00:08:50ضَ
فمثلا كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة الاحاديث التي فيها انه يوتر بتسع تحمل على انه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يسند - 00:09:10ضَ
تسعا والاحاديث التي فيها انه يوتر بخمس معناه انه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ست ثم يوتر بخمس وهكذا لو فرض ان الانسان او ترى في اول الليل ظنا منه انه لن يقوم اخر الليل - 00:09:25ضَ
وقدر الله له ان يقوم اخر الليل فهنا مسائل اولا هل هل ينقض الوتر الذي اوتره او يوتر مرة ثانية او يصلي مثنى مثنى الجواب اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك - 00:09:51ضَ
من العلماء من قال انه ينقض الوتر بان يأتي بركعة واحدة تكون شفعا لوتره السابق فهمتم يأتي بيصلي ركعة واحدة تضم هذه الركعة الى الركعة السابقة فتكون شفعا ويوتر مرة ثانية - 00:10:13ضَ
ولكن هذا القول ضعيف لوجهين الوجه الاول ان نقض الوتر لم ترد به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وثانيا انه لا يمكن لا يمكن بناء صلاة على صلاة مضى بينهما زمن طويل - 00:10:35ضَ
وربما انتقض وضوءه بسبب نوم او غيره والفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال فكيف يبني على ركعة مضى عليها ثلاث ساعات او اربع ساعات ونحو ذلك - 00:10:58ضَ
اذا القول بنقض الوتر ضعيف ومنهم من قال انه يوتر مرة ثانية وهذا ايضا ضعيف. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة ومنهم من قال انه يصلي مثنى مثنى - 00:11:15ضَ
وهذا القول هو الصحيح انه يصلي مثنى مثنى لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا بعد الوتر. وانما قال اجعلوا اخر صلاة اخر صلاتكم بالليل وترا فلم ينه عن الصلاة بعد الوتر. وانما ارشد ان تكون ان يكون الوتر هو ختام - 00:11:33ضَ
الصلاة فعلى هذا لو فرض انه اوتر في اول الليل ثم قام في اخره فانه يصلي مثنى مثنى المسألة الثانية متى ينقضي زمن الوتر الجواب ينقضي زمنه بطلوع الفجر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر. ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر - 00:11:56ضَ
وعلى هذا فاذا طلع الفجر انقضى زمن الوتر. وحينئذ يقضيه من النهار من النهار شفعا واما قول بعض العلماء انه يصليه فيما بين الاذان والاقامة فيما بين الاذان والاقامة يعني اذان الفجر واقامته فهذا القول ضعيف لان الرسول عليه الصلاة والسلام حدد نهاية وقت الوتر وهو طلوع - 00:12:25ضَ
الفجر المسألة الثالثة كيف يكون قضاء الوتر ها اللي يصلي قبل الراتبة ويصليه ثم يصلي الراتبة لا ضعيف لانه لانه وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر اذا طلع الفجر انتهى الوتر - 00:12:54ضَ
الوتر في الليل من صلاة العشاء الى طلوع الفجر اه فاذا فاته الوتر فانه يصليه من النهار ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة - 00:13:16ضَ
والظابط في هذا انه يزيد ركعة على عادته واذا كانت عادته انه يوتر انه يصلي من الليل ثلاثا فيصلي كم؟ اربعا بسلامين يصلي من الليل خمسا ويصلي ستا بثلاث تسليمات وهكذا - 00:13:32ضَ
لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا فاته ولده من الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. وكان ورده من الليل احدى عشرة ركعة باب من زار قوما وما صلي بعد راتبة العشاء كله من قيام الليل - 00:13:52ضَ
يعني لو لو انه بعد العشاء مثلا صلى لما صلى راتبة العشاء صلى اربعا تسليمتين. نعم ثم اذا قام اخر الليل يصلي اربعا ثم يصلي ثلاثا. ما في بأس يكون له عدد احدى عشرة - 00:14:25ضَ
لا يشترط في احدى عشرة ركعة ان تكون متواصلة ولو انه مثلا في اول الليل قبل ان ينام صلى ثلاث تسليمات ست ركعات ثم لما قام صلى ركعتين ثم اتى الثلاث اما سردا او نحوه - 00:14:42ضَ
وهذا قد يكون احسن للانسان لانه قد يتأخر في القيام فيضيق عليه الوقت ولا يتمكن من الاتيان بهذا العدد وهو ايضا ايسر لانه لان سرد او صلاة احدى عشرة دفعة واحدة - 00:14:57ضَ
قد يكون فيه مشقة او تثاقل من الانسان لكن اذا اذا وزعها ذلك ايسر لا ليست من قيام الليل الوتر او قيام الليل من بعد صلاة العشاء لكن ولو مجموعة الى المغرب - 00:15:13ضَ
لو جمع الانسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر يدخل وقت الوتر. يعني مثلا لو فرظ الان جمعنا بين المغرب والعشاء تقديم لمطر او نحوه. يجوز ان تصلي الوتر ولو لم يدخل وقت العشاء الاصلي - 00:15:37ضَ
لان القاعدة ان كل ما قيد بالصلاة فالمراد بذلك فعلها لا زمنها كل فعل قيد بالصلاة او كل صلاة قيدت بالصلاة فالمراد بذلك فعلها لا زمنها نضرب لذلك مثالين. المثال الاول - 00:15:53ضَ
لو جمع الانسان بين الظهر والعصر جمع تقديم دخل النهي بعد بعد صلاته العصر حتى ولو كان الوقت وقت ظهر لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد العصر وفي لفظ الله صلاة بعد صلاة العصر - 00:16:09ضَ
فكل فعل قيد بالصلاة او علق بالصلاة فالمراد فعلها لا زمنها ايضا المغرب والعشاء لو جمع الجمع تقديم جاز له ان يصلي الوتر ولو كانت الوقت وقت المغرب وجاء في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين جالسا - 00:16:28ضَ
يصليها جالسا وتارة يقرأ ثم اذا اراد ان يركع قام فركع هاتان الركعتان من العلماء من ضعف الحديث عن حديث مسلم ومنهم من قال ان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام - 00:16:55ضَ
ومنهم من قال ان هذا كالراتبة لقيام الليل باب من زار قوما فلم يفطر عندهم قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه - 00:17:11ضَ
قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم فاتته بتمر وسمن قال عيدوا سمنكم في سقائه وتمرة في وعائه فاني صائم. ثم قام الى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة - 00:17:29ضَ
فدعا لام سليم واهل بيتها فقالت ام سليم يا رسول الله ان لي خويصة قال ما هي؟ قالت في مكانس فما ترك خير اخرة ولا دنيا الا دعا لي به. هم. قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فاني لمن - 00:17:45ضَ
اكثر الانصار مالا وحدثتني ابنتي امينة انه دفن لصلب مقدم حجاج مقدم حجاج البصرة بضع الحجاج ولا الحجاج عندي حجاج. عندنا مقدم الحجاج مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. الله اكبر - 00:18:05ضَ
قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع انسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الحديث يقول باب من زار قوما فلم يفطر عندهم - 00:18:28ضَ
ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه قال دخل النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم على ام سليم هي ام هي والدة انس ابن ما لك فاتته بتمر وسمن - 00:18:45ضَ
يعني اكراما له فقال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم ثم قام الى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة يعني صلاة فدعا لام سليم واهل بيتها مكافأة لهم - 00:18:57ضَ
على اكرامهم له فقالت ام سليم يا رسول الله ان لي خويصة وقال ما هي؟ قالت خادمك انس ويصني امر خاص او خاصة قالت خادمك انس قال فما ترك خيرا خير اخرة ولا دنيا الا دعا لي به - 00:19:15ضَ
اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له قال انس رضي الله عنه فاني لمن اكثر الانصار مالا بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثتني ابنتي امينة انه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة - 00:19:39ضَ
من اولاده رضي الله عنه وعشرون وفي بعض الروايات تسع وعشرون من البظع ما بين الثلاثة الى التسعة هذا الحديث فيه فوائد منها اولا مشروعية اكرام الضيف لان ام سليم - 00:19:59ضَ
رضي الله عنها اكرمت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا مشروعية زيارة الامام او العالم في بعض رعيته لان الرسول عليه الصلاة والسلام زار ام سليم ومنها ايضا جواز - 00:20:19ضَ
دخول بيتي الانسان في غيبته اذا كان لا يكره ذلك لانه لم يذكر ان ابا طلحة زوج ام سليم كان حاضرا كان صاحب البيت لا يكره ذلك بل يفرح به فلا حرج ولا يشترط حضوره - 00:20:42ضَ
ومنها ايضا مشروعية الهدية لان ام سليم اتته بتمر وسمن اكراما له عليه الصلاة والسلام والهدية جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعيتها فقال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا - 00:21:05ضَ
وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام انه يقبل الهدية ويثيب عليها ولكن يشترط بقبول الهدية اربعة شروط الشرط الاول ان يكون عن الشرط الاول ان يكون الاهداء عن طيب نفس - 00:21:30ضَ
لا حياء وخجلا فاذا علمت انه اهدى لك حياء وخجلا فانه لا يجوز لك القبول فلو رأيت مع شخص شيئا فقلت له ما اجمله ما احسنه من اين اشتريته؟ فقال خذه - 00:21:56ضَ
ولا يجوز لك ان تقبل لانه لو اراد ان يهديك لاعطاك ابتداء من غير سؤال فهو حينئذ انما اعطاك مجاملة فاذا علمت انه لم يعطك هذا عن طيب نفس فلا تقبل - 00:22:16ضَ
الشرط الثاني الا يخشى المنة. الا يخشى المهدى اليه. المنة فاذا كنت تخشى انك لو قبلت الهدية ان يمن عليك فلا تقبل لان الانسان مطلوب منه ان يعز نفسه. والا يذل نفسه او يهينها - 00:22:37ضَ
فلو كنت تعلم ان هذا الرجل اذا اعطاك هدية صار يتحدث امام الناس اعطيت فلانا او اعطيت فلانا ونحو ذلك فمثلا لو اهداك لباسا ثوب وبعد مدة رآك في مجلس - 00:23:01ضَ
هذا الثوب اللي الشماغ اللي عطيتك وهذا الثوب اللي اعطيتك ما شاء الله عسى قدرك ان شاء الله هذا اقول اي نعم اقول هذا لا يجوز لانه لان فيه منة - 00:23:22ضَ
الشرط الثالث من شروط من شروط قبول الهدية الا تقع موقع الرشوة قال اهل العلم كهدية احد الخصمين القاضي وقت الخصومة والمحاكمة كما لو دخل اثنان خصمان على القاضي يختصمان - 00:23:39ضَ
فاحدهما اعطى القاضي هدية اما طيبا ونحوا فلا يجوز له القبول لماذا؟ لان النفوس جبلت على الميل والاحسان الى من احسن اليها. فلا بد ان يحصل من القاضي ميل وربما حصل منه جنف وظلم بسبب هذه الهدية - 00:24:00ضَ
والشرط الرابع ان تكون الهدية مباحة فان كانت محرمة لم يجز القبول ولكن التحريم هنا على على صور الصورة الاولى ان تكون الهدية محرمة لعينها محرمة بعينها كما لو اهداه خمرا او خنزيرا - 00:24:20ضَ
والصورة الثانية ان تكون الهدية محرمة لحق الادمي كما لو علمت ان هذه الهدية مغصوبة او مسروقة الصورة الثالثة ان تكون محرمة لوصفها كما لو كانت هذه الهدية من حيث الاصل جائزة لكن فيها صفة محرمة - 00:24:47ضَ
اعطاك اه اناء على او او اني على هيئة تماثيل ونحو ذلك ولا يجوز القبول الا اذا قبلها ليزيل هذا المحرم الصورة الرابعة ان تكون الهدية محرمة بكسبها بمعنى ان المهدي - 00:25:10ضَ
اكتسبها من مال محرم يتعامل بالربا واكتسى واهداه من هذا المال وهنا يرجع فيه الى المصلحة. ان كان ان رأى المصلحة في قبولها قبل وان رأى ان يردها ردها. لكن لو انه قبلها فلا حرج - 00:25:31ضَ
لان القاعدة ان ما حرم لكسبه فانه يحرم على كاسبه خاصة الصورة الخامسة ان تكون الهدية محرمة من وجه دون وجه كما لو اهدى له حليا من الذهب او حريرا - 00:25:47ضَ
وهنا ان قبلها على ان يعطيها لاهله او ممن تحل لهم او ممن تحل لهم فلا حرج اما ان يأخذها ليستعملها فلا يجوز وفي هذا الحديث ايضا انه ينبغي لمن اهدي له هدية - 00:26:07ضَ
وردها ان يبين سبب ذلك لئلا يقع في قلب المهدي شيء ووجه ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعيدوا سمنكم وتمرق في وعائه فاني صائم تعلل علل رد الهدية بانه صائم - 00:26:28ضَ
وجبرا لقلب المهدي يبين له السبب ويستفاد منه ايضا جواز اظهار الانسان العبادة اذا كان في الاظهار مصلحة وامن من الرياء بقوله اني ها صائم ومنها ايضا ان اخذ من ردت عليه الهدية ان اخذ المهدي الهدية التي ردت عليه - 00:26:54ضَ
ليس ليس من باب الرجوع في الهبة ان المهدي اذا اهدى هدية ثم ردت عليه ردها او اخذها منه ليس رجوعا في الهبة وذلك لان المهدى اليه هو الذي ردها. فلو ان شخصا مثلا اهديت له هدية ولكنه ردها عليك - 00:27:27ضَ
الا يقال ان هذا من باب الرجوع في هبة لان الرجوع في الهبة يكون من المهدي لا من المهدى اليه ومنها ايضا مشروعية حفظ الطعام وعدم التفريط فيه بان لا يتلف - 00:27:50ضَ
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه ومنها ايضا مشروعية جبر قلب الداعي اذا لم يأكل عنده لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما رد - 00:28:04ضَ
هذه الهدية جبر قلب ام سليم وذلك بالدعاء لهم لها ولاهل بيتها ومنها ايضا ايثار جواز ايثار الولد على النفس بان ام سليم رضي الله عنها قالت ان لي خويصة - 00:28:25ضَ
خويصة قال ما هي؟ قالت خادمك انس فاثرته اثرت ابنها على نفسية في الدعاء ومنها ايضا ظهور اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث ان الله تعالى استجاب دعاءه - 00:28:50ضَ
فكان يقول فاني لمن اكثر انصار مالا ومن فوائده ايضا مشروعية التحدث بنعم الله تعالى بقوله فاني لمن اكثر الانصار مالا. فذكر ذلك من باب التحدث وايضا انه دفن لصلب - 00:29:08ضَ
يعني غير اولاد اولاده دفن بصلب مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. اي نحو مئة وثلاثين مئة وثلاثون ولدا ما بين ذكر وانثى وهؤلاء صلبه غير اولاد الاولاد الله اكبر - 00:29:29ضَ
في حياتي الدفن لصلبه باب الصوم اخر رضي الله عمر الى نحو مئة سنة لا مجاوز التسعين تجاوز التسعين. نعم باب الصوم اخر الشهر قال حدثنا الصلت ابن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا ابو النعمان - 00:29:50ضَ
قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا غيلان ابن جرير عن عن مطرف عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم انه سأله او سأل رجلا وعمران يسمع - 00:30:19ضَ
وقال يا ابا فلان اما صمت سرر هذا الشهر؟ قال اظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال فاذا افطرت فصم يومين لم لم يقل الصلت اظنه يعني رمظان - 00:30:36ضَ
قال ابو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. طيب يقول باب الصوم من اخر الشهر ثم ذكر حديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سأله او سأل رجل وعمران يسمع فقال يا فلان - 00:30:56ضَ
انا صمت سرر هذا الشهر جمع سرة وهو اخر الشهر سميت بذلك باستسرار القمر فيها اي استتاره لان القمر يختفي في اخر الشهر وهي ليلة الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين اذا كان الشهر تاما - 00:31:18ضَ
وقيل ان المراد بسرر الشهر لان السبب من السرة وهي وسط الشيء والمراد بذلك ايام البيض المراد بداية ايام البيض لكن ظاهر ترجمة البخاري بل صريحها ان المراد بسرر الشهر - 00:31:44ضَ
واخره وقوله فقال يا فلان اما صمت سرر هذا الشهر؟ قال اظنه قال يعني رمظان وهذا الظن وهم وليس رمضان لان رمضان من المعلوم انه يتعين صيام جميعه وليس السرر - 00:32:05ضَ
وعلى هذا يكون المراد بالسرر هنا سرر شعبان وليس رمضان. افهمتم يعني يقول صمت سرر هذا الشهر يعني صمت اخر الشهر ومعلوم ان رمضان ها يجب ان يصام جميعه ويتعين يكون من سهر شعبان - 00:32:25ضَ
لاجل آآ ان ننعم فيتعين ان يكون قوله اسرر هذا الشهر يعنيه من شعبان لا من رمضان يستفاد من هذا الحديث الصيام في شعبان شعبان وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان - 00:32:46ضَ
قالت عائشة رضي الله عنها كان يصومه الا قليلا وقوله هنا اما صمت سرر هذا الشهر وقلنا انه شعبان اذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين - 00:33:11ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين الجمع بينهما ان يحمل الصوم هنا صوم السرر على من كان له عادة قال من كان له واما - 00:33:37ضَ
من لم يكن له عادة فلا يجوز ان يصوم قبل رمضان بيوم او يومين ولهذا يستثنى من النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين يستثنى من ذلك من كان له عادة - 00:33:53ضَ
يصوم او صام او اراد ان يصوم شعبان او اكثره فلا حرج وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين لامرين الامر الاول بان لا يصوم هذين اليومين احتياطا لرمضان - 00:34:11ضَ
وثانيا ان الشارع علق حكم صيام رمضان برؤية هلاله فاذا تقدم الصيام خالف ما علق الشارع الحكم عليه وهو رؤية الهلال باب صوم يوم الجمعة. فاذا اصبح صائما يوم الجمعة فعليه ان يفطر - 00:34:34ضَ
قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن ابن جبير عن محمد ابن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم - 00:34:57ضَ
زاد غير ابي عاصم ان ينفرد بصوم قال حدثنا عمران بن حفص بن قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه - 00:35:13ضَ
وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاء وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي ايوب عن جويرية بنت الحارث - 00:35:30ضَ
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. فقال اصمت امسي؟ قالت لا. قال تريدين نعم تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري وقال حماد بن الجعدي سمع قتادة قال حدثني ابو ايوب ان جويرية حدثته - 00:35:52ضَ
فامرها فافطرت يضيق الباب صوم يوم الجمعة واذا اصبح صائما يوم الجمعة فعليه ان يفطر وهذا النهي فيما اذا خص يوم الجمعة بصيام اعتقادا لمزيتها فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقد لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام - 00:36:13ضَ
ولا ليلتها بقيام من بين سائر الليالي المنهي عنه هنا النهي عن صوم يوم الجمعة ينهى عنه اذا صام يوم الجمعة اعتقادا لمزيته اما اذا صامه موصولا بما قبله اما اذا صام يوما قبله او يوما بعده - 00:36:41ضَ
او صامه لكونه وافق عادة او اياما فاضلة فلا حرج وعلى هذا فصيام يوم الجمعة له صور الصورة الاولى ان يصومه تخصيصا له بان يخص يوم الجمعة بالصيام اعتقادا لمزيته - 00:37:03ضَ
هذا منهي عنه ومحرم والحكمة من ذلك ان يوم الجمعة لما كان عيد الاسبوع اعطي بعض احكام العيد من حيث الصوم اعطي بعض احكام العيد من حيث الصوم لان العيدين - 00:37:24ضَ
ينهى عن صيامهما الصورة الثانية ان يصوم يوما قبله ويوما بعده فلا حرج في حديث جويرية ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة فقال اصومت امسي؟ قالت لا - 00:37:45ضَ
قال اتصومين غدا؟ قالت لا قال فافطري وهذا يدل على ان الانسان اذا صام الخميس والجمعة فلا حرج او الجمعة والسبت فلا حرج الصورة الثالثة ان يصومه مفردا بكونه وافق عادة له - 00:38:03ضَ
كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما او صادف يوما فاضلا في عرفة وعاشوراء فلا حرج وعلى هذا فن نهي هنا اعني عن صوم يوم الجمعة انما هو اذا صامه ايش - 00:38:24ضَ
تخصيصا له. يقول في حديث جابر انا انا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد غير ابي عاصم يعني ان ينفرد بصومه وفي الحديث الاخر قال لا يصوم احدكم - 00:38:42ضَ
لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده وهذا يدل على انه اذا صام يوما قبله ويوما بعده زال وحديث جويرية ايضا صريح في ذلك اذا نقول صوم يوم صوم يوم الجمعة انما ينهى عنه اذا صامه ماذا؟ تخصيصا له. اعتقادا لمزيد - 00:38:59ضَ
اما اذا صامه موصولا بما قبله او بعده. اي صام يوما قبله او بعده او صامه لكونه وافق عادة او اياما فاضلة حرج كذلك ايضا من باب اولى اذا صامه عن قضاء - 00:39:23ضَ
لو كان علي قضاء من رمضان وكان ليس له فراغ الا يوم الجمعة فصامه فلا فلا حرج لان النهي كما سبق وعن تخصيصه بالصيام هل يخص شيئا من الايام قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله - 00:39:40ضَ
عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا؟ قالت لا كان عمله ديمة وايكم يطيق وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق طيب الإخوان قال باب باب هل يخص شيئا من الأيام - 00:40:07ضَ
يعني بالصيام ذكر حديث عائشة قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا قالت لا كان عمله ديمة. يعني كان اذا عمل عملا اثبته وادامه وايكم يطيق ما كان رسول - 00:40:26ضَ
الله صلى الله عليه وسلم يطيقه ولا ينافي هذا انه كان يصوم يوم الاثنين ويقول ذاك يوم ولدت فيه وبعدت فيه او انزل علي فيه وانه صام يوم عاشوراء المراد انه يخص اياما من غير التي ورد فيها - 00:40:43ضَ
تفضل فعلى هذا لا يخص شيء من الايام بصيام الا ما جاءت به السنة الا اذا صامه لكونه وافق عادة او نحوه وبهذا نعرف ان ايام الاسبوع من حيث الصيام على اقسام - 00:41:02ضَ
القسم الاول ما يسن صومه وهو يوم وهو الاثنين والخميس والقسم الثاني ما ينهى عن تخصيصه بالصيام وهو يوم الجمعة وكذلك ايضا يوم السبت على قول لكنه ضعيف والقسم الثالث - 00:41:21ضَ
ما سوى ذلك فهو على الاباحة اذا ايام الاسبوع بالنسبة للصيام على ثلاثة اقسام ما يسن صومه وهو الاثنين والخميس والثاني ما ينهى عن تخصيص صيامه وهو يوم الجمعة والثالث ما ينهى عن صومه مطلقا - 00:41:47ضَ
بناء على صحة الحديث وهو يوم السبت فهمتم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت الا الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء ان لحاء عنب فليمضغ - 00:42:09ضَ
ولكن الحديث ضعيف وقيل منسوخ فليس حجة الرابع القسم الرابع ما سوى ذلك. وهو يوم الاحد والثلاثاء والاربعاء صيامها مباح ما نقول يسن ان يصوم يوم الاحد او يسن ان يصوم يوم الثلاثاء او الاربعاء - 00:42:27ضَ
صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك. قال حدثني سالم. قال حدثني عمير مولى ام الفضل ان ام الفضل حدثت حاء قال وحدثنا قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عمير - 00:42:48ضَ
مولى عبد الله بن العباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره - 00:43:15ضَ
فشرب قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب او قرئ عليه قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه بحلال وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون - 00:43:35ضَ
نعم يقول باب صوم يوم عرفة يوم عرفة واليوم التاسع من ذي الحجة وقد جاء وقد جاءت السنة بمشروعية صيامه فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي قتادة سئل عن صوم يوم عرفة - 00:44:02ضَ
وقال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله وصيام يوم عرفة كفارة سنتين - 00:44:22ضَ
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وانما كان كذلك الله اعلم اعني ان صيام يوم عرفة كفى ان صيام يوم عرفة كفارة سنتين وعاشور سنة لامرين الامر الاول ان يوم عرفة في شهر محرم - 00:44:42ضَ
وقبله شهر محرم. وبعده شهر محرم تمتاز على عاشوراء بهذه المزية وكان في مزيته زيادة تكفير وهو السنة التي التي بعده والوجه الثاني ان صيام يوم عرفة كان معروفا قبل الاسلام - 00:45:05ضَ
ولهذا كان كانت قريش تصومه في الجاهلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه بل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم قال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا انه يوم - 00:45:28ضَ
نجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه. فنحن نصومه شكرا قال فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه واما صيام يوم عرفة فلم يكن معروفا الا في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:45:47ضَ
ظوعف اجره وثوابه ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان صيامه كفارة سنتين لانه لم يكن معروفا في شريعة من قبل. وانما شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم اه صيام صيام يوم عرفة كما تقدم سنة - 00:46:08ضَ
ولكن سنة لغير الحاج الحاج لا يسن له ان يصوم يوم عرفة في امرين الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لم يكن صائما ولهذا لما ارسلت له ام الفضل بقدح شرب - 00:46:32ضَ
وثانيا انه قد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وثالثا ان يوم عرفة يوم تضرع وابتهال ودعاء لله عز وجل ومعلوم ان الصيام - 00:46:55ضَ
قد يضعف الانسان عن الابتهال والضراعة لان الصيام قد يكون سببا في خمول خمول الانسان وكسله ولاجل ان ينشط ويتقوى على هذه العبادة التي لا تتكرر ربما لا تتكرر على الانسان في عمره الا مرة وهو الوقوف في عرفات - 00:47:18ضَ
كان من الحكمة ان يكون مفطرا لاجل ان يتقوى بهذا الفطر على الدعاء. لان خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله - 00:47:41ضَ
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان من شأن الصحابة رضي الله عنهم البحث في المسائل والمناقشة بقوله تماروا عندها - 00:48:01ضَ
وفيه ايضا دليل على فطنة ام الفضل وذكائها لان استكشفت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم بهذه الوسيلة ما هي انها ارسلت اليه بقدح فان شرب - 00:48:20ضَ
وليس بصائم وان لم يشرب فهو صائم. فهو صائم وهذا دليل على ذكائها وفطنتها رضي الله عنها ومنها ايضا جواز الركوب حال الوقوف بل بعضهم استحب ان يقف راكبا ولكن سبق لنا مرارا - 00:48:39ضَ
ان قلنا ان هذا يرجع الى حال الانسان فان كان الاخشع له ان يجلس جلس وان كان الاخشع له ان يركب في يوم عرفة ركب ركب فينظر ما هو اصلحوا لقلبه فيفعله - 00:49:01ضَ
وفيه ايضا دليل على ان السنة في يوم عرفة الفطر بالنسبة لمن كان واقفا بها ومنها ايضا انه ينبغي للامام والقدوة اذا خشي عن نعم انه ينبغي للامام والقدوة اذا اراد ان يوضح حكما او سنة ان يظهر ذلك - 00:49:18ضَ
في قوله فشرب منه والناس ينظرون اليه انه مفطر قال باب صوم يوم الفطر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر - 00:49:47ضَ
ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من بكم واليوم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسوككم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا تقف على هذا - 00:50:11ضَ
- 00:50:34ضَ