كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام

14- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 28 رجب 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناعة في كتاب الصيام - 00:00:01ضَ

بما يكره ما يستحب في الصوم قال رحمه الله ويجوز اطعامه قبل القضاء ومعه وبعده. يقول ابن عباس رضي الله عنهما والافضل اطعامه قبله. قال المجد الافضل عندنا تقديمه مصارعة الى الخير وتخلصا من افات التأخير. وانما لم تتكرر الفدية - 00:00:20ضَ

بتعدد الرمضانات لان كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب كما لو اخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه لم يكن عليه اكثر من فعله وان اخره اي قظاء اي قظاء رمظان حتى ادركه اخر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:40ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ويجوز اطعامه. يعني من وجب عليه القضاء اطعامه قبل القضاء يعني الانسان اذا اخر القضاء الى ما بعد رمضان الثاني سواء كان لعذر ام لغير عذر - 00:01:00ضَ

على قول او كان لعذر على قول اخر فانه يجب فانه يجوز له ان يطعم قبل القضاء ومعه وبعده مثال ذلك انسان وجب عليه قضاء من رمضان واتى رمضان الثاني وهو لم يقضي - 00:01:19ضَ

بغير عذر شرعي فقضى الصيام بعد رمضان الثاني وهنا يجب عليه القضاء ويجب عليه ايضا الاطعام يجوز ان يطعم قبل القضاء ويجوز ان يطعم بعد القضاء ويجوز ان يطعم مع القضاء - 00:01:41ضَ

في وجود السبب قال رحمه الله في قول ابن عباس والافضل اطعامه قبله ان يطعم قبل القضاء. ولكن لا دليل على الافضلية الا من جهة المسارعة الى الخير فقط يقول مسارعة الى الخير وتخلصا من افات التأخير. وانما لم تتكرر الفدية - 00:02:00ضَ

بتعدد الرمضانات لان كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب. يعني انه اذا اخر لو فرض انه اخر القضاء الى ما بعد رمضانات فهل يجب عليه عن كل رمضان فدية؟ او تكفيه فدية واحدة - 00:02:26ضَ

الجواب ان المؤلف رحمه الله يقول تكفيه فدية فدية واحدة بان تأخير ان كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب بمعنى انه اذا كان عليه عشرة ايام فاخر لا يقال ان العشرة تكون عشرين - 00:02:44ضَ

قال كما لو اخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه اكثر من اكثر من فعله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اخره ان قضوا رمضان حتى ادركه اخر او اكثر لعذر نحو مرض او سفر فلا كفارة - 00:03:00ضَ

بعدم الدليل على وجوبها اذا ولا قضاء ان مات من اخر القضاء لعذر انه حق لله تعالى وجب بالشرع فسقط بموت من يجب عليه قبل امكان فعله الى الى غير بدل كالحج - 00:03:19ضَ

ومن دام عذره بين الرمظانين ثم زال عذره صام الرمظان الذي ادركه لانه لا يسعه غيره ثم قظى ما فاته قبل ولا اطعام عليه نص عليه كما لو مات قبل زواله اي العذر فانه يسقط عنه القضاء والكفارة - 00:03:39ضَ

واما الحي فتسقط عنه الكفارة دون فتسقط عنه الكفارة دون القضاء لامكانه فان اخره اي القضاء بغير عذر فمات قبل رمضان اخر. او بعد اطعم عنه لكل يوم مسكين رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا باسناد ضعيف - 00:03:55ضَ

طيب حاصل كلام المؤلف رحمه الله هنا ان من مات وعليه صيام فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يترك القضاء لعذر ويموت قبل رمضان الثاني ان يترك القضاء لعذر - 00:04:15ضَ

ويموت قبل رمضان الثاني فلا شيء عليه لانه لم يتمكن من القضاء فهمتم الحلو الثاني ان يترك القضاء لعذر ويموت بعد رمضان الثاني فالمذهب انه ان عليه اطعام انه ان عليه الاطعام - 00:04:36ضَ

وقيل عليه اطعامان وهذا اقيس على المذهب والحال الثالث ان يتركه لغير عذر ويموت قبل رمضان الثاني ان يتركه ان يتركه لغير عذر ويموت بعد رمضان الثاني فعليه الاطعام وقيل اطعاما هذا حاصل ما - 00:05:00ضَ

ذكره المؤلف رحمه الله والصحيح في هذه المسألة ان من اخر القضاء ان من كان عليه قضاء واخره فان كان تأخيره لعذر شرعي. لعذر شرعي ومات قبل ذلك فلا شيء عليه - 00:05:24ضَ

لا صيام ولا اطعام بانه لم يتمكن من فعل واما اذا اخره بغير عذر شرعي ومات فانه يطعم عنه. عن كل يوم مسكينا واما اذا تمكن اخره الى ما بعد رمضان الثاني وتمكن من القضاء ولم يفعل - 00:05:39ضَ

فعليه القضاء فقط على القول الراجح لان الاثر الوارد في الاطعام في صحته نظر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الصحيح وقفه عليه وسئلت عائشة رضي الله عنها عن القضاء - 00:06:01ضَ

وقالت لا بل يطعم رواه سعيد باسناد جيد ولا يصام عنه لان الصوم الواجب باصل الشرع لا يقضى عنه لانه لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة نعم ولا يصام عنه يعني عن الميت - 00:06:22ضَ

الميت اذا مات وعليه صوم واجب فان كان ما عليه من صيام هو رمضان فانه يطعم عنه ولا يصاب وان كان غير رمظان فانه يصام عنه. هذا هو المذهب. فالصوم الذي يقظى عن الميت - 00:06:45ضَ

هو ما وجب بغير اصل الشرع النذر ونحوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فحملوا الصوم هنا على النذر خاصة والقول الثاني ان كل - 00:07:06ضَ

صوم ان كل صوم وجب على الميت فانه يصام عنه او يصوم عنه وليه في عموم الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولانه يقال اي ما اكثر واغلب - 00:07:26ضَ

ان يموت الانسان وعليه صوم واجب باصل الشرع او صوم واجب اوجبه على نفسه كالنذر؟ الجواب الاول فكيف نحمل الحديث على الامر النادر وندعو الامر الكثير ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان ان الميت اذا مات وعليه صوم واجب - 00:07:43ضَ

سواء كان رمضان ام نذر ام كفارة فانه يصام عنه ولكن صيام الولي عن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب اي انه لا يجب على الولي ان يصوم بل اذا مات فان تبرع احد بالصوم عنه فذاك - 00:08:07ضَ

وان لم يتبرأ احد بالصوم عنه فانه يخرج من تركته الاطعام ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال والإطعام من رأس ماله وان تبرع احد بالاطعام فلا حرج ثم ايضا اعلم ان الميت اذا مات وعليه صوم - 00:08:27ضَ

فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون ما عليه من صوم مما لا يشترط فيه التتابع. كقضاء رمضان فحينئذ لو اجتمع عدد من الاولياء بعدد ما عليه من الايام وصاموا عنه اجزاء - 00:08:50ضَ

مثال ذلك انسان مات وعليه صيام اه خمسة عشرة يوما خمسة عشر يوما لم يصمها من رمضان فاجتمع خمسة عشر شخصا من اولاده واقاربه وصاموا عنه يوما واحدا هذا مجزئ - 00:09:09ضَ

والحال الثاني ان يكون ما عليه من صيام مما يشترط فيه التتابع كما لو نذر قال لله علي نذر ان اصوم شهرا متتابعا فحينئذ لا يجزئ ان يصوم عنه واحد - 00:09:31ضَ

فحينئذ لا يجزئ التعدد بل لا بد ان يصوم عنه شخص واحد لان من لازم التتابع ان يكون كذلك وقوله رحمه الله ولا يصام عنه يعني قضاء رمضان على المشهور لان لان الصوم الواجب باصل الشرع لا يقضى عن الميت - 00:09:46ضَ

وانما الذي يقضى على المذهب ماذا ما اوجبه على نفسه من نذر او غيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والاطعام من رأس ماله اوصى به اولادك سائر الديون - 00:10:10ضَ

ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت ولو اوصى به لانه وجب بالشرع اشبه قضاء رمضان لكن لو مات بعد قدرته عليه اي على صوم الكفارة وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب وهو المذهب - 00:10:28ضَ

ما يأتي توضيحه في كتاب الظهار اطعم عنه ثلاثة مساكين لكل لكل يوم مسكين. في كفارة اليمين قياسا على قضاء رمضان طيب ولا يجزئ صوم عن ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت - 00:10:45ضَ

لو ان الميت مات وعليه صيام كفارة. كفارة يمين او كفارة ظهار او نحوه فانه لا يقضى عنه. لان الذي يقضى الصوم الذي يقضى عن الميت هو فقط ماذا؟ صيام النذر فقط - 00:11:03ضَ

لكن عموم الحديث يقتضي ان كل صوم وجب على الميت فانه يقضى عنه. لعموم من مات وعليه صيام صام عنه وليه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لا لان الحديث ورد في النذر - 00:11:20ضَ

المرأة قالت ان امي نذرت نظرت فجعلوا جعلوا القضاء صومي عنها فجعلوا خاصا بالنذر وقالوا هذا الحديث يخصص عموم من مات وعليه صيام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:11:45ضَ

مات وعليه صوم شهر او اقل او اكثر من كفارة من كفارة ظهار او غيره اطعم عنه ايضا لكل يوم مسكين بما سبق وكذا صوم متعة الحج اذا مات قبله - 00:12:04ضَ

طيب اذا الميت اذا مات اذا مات الميت وعليه عبادة اه مالية اذا مات الميت وعليه عبادة فان كانت العبادة مالية فانها تقضى عنه بان النيابة تدخل في الامور المالية - 00:12:19ضَ

فهي ثابتة عن النيابة ثابتة شرعا وان كانت العبادة التي على الميت بدنية فلا يخلو اما ان تكون واجبة بالنذر فتقضى وان كانت واجبة باصل الشرع فانها لا تقضى عن - 00:12:39ضَ

فهمتم هذا خلاصة ما مشى عليه المؤلف هنا والصحيح ان اه ان الصوم يقضى عن الميت سواء كان واجبا باصل الشرع او اوجبه على نفسه كالنذر والكفارة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:12:58ضَ

وان مات وعليه صوم منذور في الذمة كان نذر صوم شهر غير معين او عشرة ايام مطلقة ثم مات ولم يصم منه شيئا مع امكانه ففعل عنه اجزأ عنه بما في الصحيحين - 00:13:20ضَ

ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر فاصوم عنها؟ قال نعم ولان النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو اخف حكما من الواجب باصل الشرع لايجابه من نفسه. طيب هذا الحديث - 00:13:37ضَ

في الصحيحين جعلوه رحمهم الله جعلوا مخصصا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه وقوله عليه الصيام قول المراد صيام النذر لانه هو الذي وقع السؤال عنه من المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم - 00:13:56ضَ

قال نعم ولان النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها. والواجب بالنذر ادون من الواجب او اخف من الواجب باصل الشرع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يخلف الميت تركة لم يلزم - 00:14:20ضَ

الولية شيء منه لكن يسن له فعله عنه لتفرغ ذمته كقضاء دينه لانه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين اذا اذا مات الميت وعليه صيام فان تبرع احد من اوليائه او من غيرهم بالصيام عنه فذاك. وجزاه الله خيرا - 00:14:43ضَ

وان لم يتبرع بالصيام فان خلف الميت شركة الف مالا وجب ان يخرج من ماله كفارة اطعام فان لم يخلف مالا فان تبرع احد بالاطعام عنه اجزأه وان لم يتبرع فامره الى الى الله عز وجل - 00:15:03ضَ

ولهذا قال اذا فان لم يخلف الميت تركة لم يلزم الولي شيء في قول الله عز وجل ولا تزر وازرة اجرة اخرى قال لكن يسن له فعله عن لان هذا من الاحسان اليه. وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. نعم - 00:15:25ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان خلف الميت تركة وجب الفعل كقضاء الدين سيفعله الولي بنفسه استحبابا انه احوط لبراءة الميت فان لم يفعل الولي بنفسه. يعني ان الولي يباشر اذا خلف الميت تركة وجب الفعل - 00:15:47ضَ

اطعام كقضاء الدين فيفعله الولي بنفسه استحبابا لانه في هذه الحال احوط وابرأ للذمة واشد طمأنينة مما لو وكل غيره قال فان لم يفعل الولي بنفسه وجب ان يدفع من تركته الى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين - 00:16:05ضَ

وهذا فيه نظر لان هذا استئجار على عبادة وقاعدة المذهب انه لا يجوز مثل ذلك وقوله وجب ان يدفع من تركته يعني ان يدفع من تركته الى من يصوم عنه بان يقول لشخص مثلا خذ هذه الف ريال - 00:16:32ضَ

صم عن هذا الميت كل يوم بمئة ريال. استئجار هذا على على قواعد المذهب لا يصح لانهم رحمهم الله قالوا كل عبادة يشترط في فاعلها ان يكون مسلما فانه لا يصح اخذ الاجرة - 00:16:51ضَ

الاجرة عليها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجزئ ويجزئ فعل غيره اي الولي. فعل ويجزئ فعل غيره اي الولي عنه باذنه وبدونه ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين - 00:17:08ضَ

والدين يصح قضاؤه من الاجنبي ولا فرق في ذلك بين صوم النذر وغيره من النذور ويجزئ فعل غيره عنه يعني لو ان الميت مات وجاء شخص وصام عن الميت ما عليه من ايام - 00:17:28ضَ

او تبرع واطعم عن الميت بعدد ما عليه من الايام فان ذلك يجزئ عنه. ولهذا قال باذنه وبدونه لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين والدين يصح قضاؤه من الاجنبي. نعم - 00:17:41ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان مات وقد امكنه صوم بعظ ما نذره قضي عنه ما امكنه صومه فقط كمن نذر صوم شهر مات قبل مظي ثلاثين يوما فيصام عنه ما مضى منه دون الباقي. لانه لم يثبت في ذمته - 00:17:59ضَ

بخلاف المقدار الذي ادركه حيا فانه ثبتت فانه ثبت في ذمته وان كان مريضا ان المرظ لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة بدليل وجوب قظاء رمظان مع المرظ ونحوه نعم يقول وان مات وقد امكنه صوم بعظ ما نذر قضي عنه ما امكنه صومه فقط - 00:18:20ضَ

دون ما لم يمكنه صومه لانه لم يتمكن من القضاء وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب وهي ان الصوم الذي يقضى عن الميت هو ما تمكن من قضائه ولم يفعل - 00:18:41ضَ

الصوم الذي يقضى عن الميت هو ما تمكن من قضائه ولم يفعل فلو ان شخصا مثلا قال لله علي نذر ان اصوم عشرة ايام متتابعة ثم بادر من الغد بالصيام - 00:18:57ضَ

وبعد خمسة ايام مات توفاه الله فهل يقضى عنه؟ الجواب لا لانه لم يتمكن من القضاء مثال اخر انسان افطر من رمظان عشرة ايام لمرض او سفر وفي اليوم الثاني من شوال شرع في صيام القضاء - 00:19:13ضَ

فصام يومين ثم توفاه الله. كم بقي عليه؟ ثمانية ايام. هل تقضى عنه؟ الجواب لا تقضى عنه. السبب لانه لم يتمكن من القضاء لكن لو فرض انه مات مثلا في الخامس عشر من شوال - 00:19:34ضَ

افطر من رمظان عشرة ايام ومات في العاشر من شوال يقظى او لا يقظى؟ يقظى عنه لانه تمكن من القظاء لان عنده من من شوال الى الخامس عشر من شوال عنده نحو اربعة عشر يوما كان بامكانه ان يقضيها لكنه لم يفعل فحينئذ يقضى عنه. اذا - 00:19:52ضَ

كل صوم تمكن الميت من فعله ولم يفعله فانه يقضى عنه وما لم يتمكن من فعله فانه لا يقضى عنه بانه معذور. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجزئ صوم جماعة عنه اي الميت - 00:20:12ضَ

في يوم واحد عن عدتهم عن عدتهم من الايام اي لو كان على ميت صوم عشرة ايام فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد اجزأ عنه المقصود يحصل به معا مع نجاسة ابراء ذمته ونقل عنه ابو طالب يصوم يصوم واحد وحمله المجد على - 00:20:34ضَ

على صوم شرطه التتابع وتعليل القاضي بانه الحجة المنذورة يدل على ذلك. اذا اذا مات الميت وعليه صوم فان كان ما عليه من صوم لا يشترط فيه التتابع اجزأ ان يجتمع عدد - 00:20:58ضَ

من الاشخاص بعدد ما عليه من الايام ويصوم عنه يوما واحدا مثل لو كان لو كان عليه ثلاثون يوما واجتمع ثلاثون شخصا من اولاده واقاربه وقال نصوم غدا يوم السبت او نصوم يوم الاحد يوما واحدا فانه يجزئ - 00:21:17ضَ

واما اذا كان ما عليه من الصوم مما يشترط فيه التتابع فلا يجزئ ان يجتمع ان يصوم جماعة. بل لابد ان يكون من واحد ووجه ذلك ان من لازم التتابع ان يكون من شخص - 00:21:37ضَ

واحد احسن الله اليك لا ما يصح لان التتابع من واحد ما يصير ما في تتابع هذا تتابع من جماعة والقضاء يحكي فهمتوا السؤال مثلا كان ما علي من صيام يشترط فيه تتابع عشرة ايام - 00:21:53ضَ

تجتمع عشرة وصاموا اياما متتابعة الاول صام ولده الاول اليوم الاول وولده الثاني اليوم الثاني والثالث والرابع وحتى عشرة نقول هذا متتابع باعتبار الاشخاص باعتبار كونه من شخص واحد ما يجزي هذا. نعم - 00:22:27ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان نذر صوم شهر بعينه ها لا يمكن ان يكون تتابع الا من شخص واحد لان القضاء يحكي احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:22:49ضَ

وان نذر صوم شهر بعينه كالمحرم مات قبل دخوله لم يصم عنه ولم يقض عنه وكذلك صوم شهر بعينه كالمحرم فمات قبل دخوله لله علي معذر ان اصوم شهر ذي القعدة - 00:23:16ضَ

القادم ومات قبل ذلك فانه لا يصام عنه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لا يقضى عنه صياما ولا طعاما والسبب انه لم يدرك الزمن الذي نذر لم يدرك. قال رحمه الله وكذا لو جن قبله - 00:23:34ضَ

ودام به الجنون حتى انقضى الشهر المعين لانه لم يثبت صومه في ذمته ومثله ايضا اذا اغمي علي لو فرض انه قال لله علي نذر ان اصوم شهر خمسة عشر يوما من شعبان - 00:23:54ضَ

وقدر الله عز وجل عليه ان يصاب بحادث واغمي عليه خمسة عشر يوما الاولى من شعبان ومرت فانه لا يقضى عنه. لا يقضي ولا ولا يلزمه شيء. لانه لم يتمكن او لم يدرك الزمن. بل مر به الزمن وهو ليس - 00:24:10ضَ

مكلفا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا لو جن قبله ودام به الجنون حتى انقضى الشهر المعين لانه لم يثبت صومه في ذمته قال المجد وهو مذهب سائر الائمة ولا اعلم فيه خلافا - 00:24:28ضَ

وان مات في اثنائه اي الشهر المعين بالنذر سقط باقيه. نعم لا لا اعلم فيه خلافا نفي نفي العلم ولا يلزم من ذلك ان يكون يا جماعة ولهذا عندنا في الحديث يقول وخلف الامام مالك فاوجب عليه القضاء - 00:24:48ضَ

لكن بعض العلماء رحمه الله من يعني من شدة تحريهم اذا لم يجدوا خلافا لا يحكون الاجماع. لا يقول مثلا بالاجماع وانما يقول لا اعلم فيه خلافا لانه قد يعني اه ينفي ثم يوجد الخلاف - 00:25:09ضَ

موجود عندي خالف الامام مالك رحمه الله فاوجب عليه القضاء مطلقا. انظر مواهب الجليل وهو ايضا رواية عن احمد وقول الشافعي في القديم احسن الله اليك قال رحمه الله وان مات في اثنائه اي الشهر المعين بالنذر سقط باقيه لما سبق - 00:25:26ضَ

فان لم يصمه اين؟ اي النذر المعين لمرض حتى انقضى ثم مات في مرضه فعلى ما تقدم فيما اذا كان في الذمة من انه ان كان امكنه فعله قبل موته فعل عنه وجوبا ان خلف تركة واستحبابا ان لم يخلف شيئا - 00:25:57ضَ

وتقدم ان المرض لا يمنع ثبوت الصوم في الذمة فالمراد فالمراد بامكان الفعل مضي زمن يتسع له ولا كفارة مع الصوم عنه اي عن الميت. اذا كان منذورا او الاطعام ان كان عليه قضاء رمضان - 00:26:18ضَ

او صوم متعة ونحوه وان مات وعليه حج منذور فعل عنه نص عليه. هذا واضح انه فإن لم يصومه اي نذر معين لمرض حتى انقضى ثم مات في مرضه فعلى ما تقدم فيما اذا كان في الذمة من انه اذا كان امكنه - 00:26:35ضَ

فعله قبل موته فعل عنه والا فلا قال ولا كفارة مع الصوم عنه اي عن الميت اذا كان منذورا او الاطعام ان كان عليه قضاء رمضان او صوم متعة بعدم - 00:26:53ضَ

وجوب لعدم الدليل على وجوبها يجب عليه يعني المريظ في رمظان يخاطب بوجوب الصيام لكن ان كان هذا المريظ مما يرجى فانه متى بريء قضاء وان كان مرضه مما لا يرجى برؤه فانه يطعم - 00:27:07ضَ

فهمت؟ يعني لو الانسان مثلا دخل اي شهر رمظان وهو مريظ وخوطب بالصيام وجه الي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام بنك نظرنا فان كان هذا المرض مما يرجى زواله وبرؤه فانه ينتظر اذا برئ قضى - 00:27:41ضَ

لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وان كان مرضه مما لا يرجى زواله او كان كالكبير يعني الذي لا لا يستطيع فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا - 00:27:58ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان مات وعليه حج منذور فعل عنه نص عليه فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها - 00:28:14ضَ

قال نعم حجي عنها رواه البخاري ولا يعتبر تمكنه اي النادر من الحج في حياته لظاهر الخبر ولان النيابة تدخله حال الحياة في الجملة فهو كنذر الصدقة والعتق طيب يقول وان مات وعليه حج ممذور فعل يعني لو قال ان الانسان نذر قال لله علي نذر ان احج - 00:28:36ضَ

وتمكن من الحج ولم يفعل فانه يقضى عنه في حديث ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها - 00:29:00ضَ

قال ولا يعتبر تمكنه اي النادر من الحج في حياته بظاهر الخبر بمعنى لو فرض عنا انه نذر ان يحج ومر عليه زمن الحج وهو معذوم بمرظ المذهب انه يقضى - 00:29:17ضَ

يقضى عنه والقول الثاني انه لا قضاء. لانه معذور سيكون داخل تحت القاعدة. وهي ان كل واجب اوجبه الانسان على نفسه ولم يتمكن من فعله فانه لا يقضى لا يقضى عنه - 00:29:33ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا العمرة المنذورة حكمها حكم الحج في ذلك بمشاركتها له في المعنى ويجوز ان يحج عنه حجة الاسلام ولو بغير اذن وليه شبه شبهه بالدين في ابراء الذمة. نعم. ويجوز ان يحج عنه حجة الاسلام - 00:29:50ضَ

ولو بغيض اذ ملية مثال شخص مات ولم يحج فجاء شخص وتبرع وحج عنه حجة الاسلام. قال لبيك عن فلان تجزئ او لا نعم يجزئ لان لانه تعذر استئذان الميت - 00:30:14ضَ

والولي ليس له اذن ليس له اذن هنا. لان هذا الشخص الذي حج متبرع وما على المحسنين في سبيل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وله اي الحاج عن الميت حجة الاسلام بغير اذن وليه - 00:30:33ضَ

الرجوع الرجوع على على التركة بما انفق بنية الرجوع لانه قام بواجب نعم قال وله اي الحاج عن الميت حجة الاسلام بغير اذن وليه. الرجوع على التركة بما انفق بنية الرجوع - 00:30:54ضَ

يعني اذا نوى الرجوع لانه قام بواجب مثاله انسان مات ولن يحج حجة الاسلام فجاء شخص وحج عنه وبعد ان فرغ من الحج جاء الى اولياء هذا الميت وقال اعطوني عشرة الاف - 00:31:12ضَ

لماذا؟ قال انا حججت عنه واسقطت عنه الفريضة على المذهب اذا كان قد نوى الرجوع يلزمهم ان ايش؟ ان يعطوه والقول الثاني انه ليس له ذلك انه ليس له ان يرجع بل ان كان متبرعا - 00:31:30ضَ

ما فعله من النسك يبرئ ذمة الميت واما رجوعه على التركة وذلك لان لان الورثة لم يوكلوه بذلك والرجوع مسألة الرجوع نية الرجوع هذا فيما اذا كان في حال الحياة - 00:31:50ضَ

يعني اذا ادى عن الانسان دينا في حال حياته دينا واجبا يتعلق بالادمي في حال حياته او بغير الادمي المهم انه في حال حياته. اما بعد مماته فلا رجوع لانه لم لان من له الحق لا يمكن استئذانه - 00:32:09ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه نقله الجماعة لقول سعد ابن عبادة رضي الله عنه ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها - 00:32:28ضَ

رواه ابو داوود وغيره باسناد صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومعناه متفق عليه وروي عن عائشة وابن وابن وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة وكالصوم - 00:32:48ضَ

فان لم يمكنه فعله حتى مات كمن نذر اعتكاف شهر رمظان مات قبل دخوله فكالصوم وكذا ان مات في اثنائه على ما تقدم وان كانت عليه طيب وان مات يعني ميت وعليه اعتكاف منذور فعل عنه - 00:33:04ضَ

لله علي نذر ان اعتكف العشر الاواخر ولم يفعل مع تمكنه فانها تفعل عنه ويقضى عنه لقول سعد ابن عبادة ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها - 00:33:22ضَ

رواه ابو داوود وغيره باسناد صحيح من حديث ابن عباس ومعناه متفق عليه وقد روي عن عائشة وابن عمر وابن عباس ولم يعرف له مخالف بين الصحابة وكالصوم لكن حديث - 00:33:40ضَ

سعد ابن عبادة رضي الله عنه ليس فيه تعيين ان هذا النذر اعتكاف فهمتم لانه يقول ان امي ماتت وعليها نذر لا يعلم هل هذا النذر نذر صلاة او صيام او صدقة او اعتكاف - 00:33:57ضَ

فلم يعين لكن المؤلف رحمه الله اخذ هذا من العموم. وقال عموم اقضه عنها يشمل كل ما ينذر من صلاة وصيام واعتكاف وغيرها وعلى هذا اذا مات الانسان وعليه نذر اعتكاف فانه يقضى عنه - 00:34:18ضَ

هذا المذهب والقول الثاني انه لا يقضى ان الاعتكاف بل ان كل عبادة بدنية وجبت على الميت فانها لا تقضى عنه الا ما ورد فيه النص وهو الحج والصيام فقط - 00:34:39ضَ

وما سواها لا يقضى عنه فلا يصلي احد عن احد ولا يعتكف احد عن احد. نعم وعلى هذا في العبادات العبادات من حيث القضاء بالنسبة للميت على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يقضى عنه مطلقا - 00:34:56ضَ

وهو العبادات المالية والقسم الثاني ما لا يقضى عنه مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة الصلاة والاعتكاف والقسم الثالث ما ورد النص في قضاء الميت بقضائها عن الميت وهي الحج والصيام - 00:35:18ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت عليه صلاة منذورا ومات بعد التمكن فعلت عن كالصوم وتصح وصيته بها ولا كفارة معه اي مع الفعل عنه كما لو فعله النادر - 00:35:47ضَ

طواف منذور كالصلاة صلاة منذورة فيما سبق. واما صلاة الفرض فلا تفعل عنه. ذكر القاضي عياض اجماعا انه لا يصلى عنه فائتة. كقضاء رمضان انهم لا يصام عنه كما تقدم - 00:36:07ضَ

وعلى ذلك يحمل ما رواه مالك في الموطأ انه انه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لا انه لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. يعني ان هذا الاثر ابن عمر محمول على الواجب باصل - 00:36:23ضَ

الشر ولكن الصحيح ان ما نذره الميت من عبادات لا تقضى عنه الا ما ورد به النص وهو الصيام والحج العمرة واما ما سواها فلا يقضى. لان العبادات مبناها على التوقيف - 00:36:39ضَ

عبادات مبناها على التوقيف. وليس هناك دليل يدل على ان مثل هذا او مثل هذه تقضى عن الميت احسن الله اليك قال رحمه الله باب صوم التطوع وما يكره منه - 00:36:59ضَ

ذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك افضله اي صوم التطوع. صوم يوم وافطار يوم. يطبق الباب صوم التطوع الاظافة هنا يحتمل ان تكون من باب اضافة الشيء الى سببه اي الصوم الذي حمل عليه التطوع اي فعل الطاعة لله عز وجل - 00:37:17ضَ

ويحتمل انه من باب اضافة الشيء الى نوعه لان الصيام منه واجب ومنه تطوع وكلاهما صحيح والتطوع في الاصل هو فعل الطاعة التطوع فعل الطاعة مطلقا سواء كانت واجبة ام مستحبة - 00:37:41ضَ

قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع. الاية اذا التطوع في الاصل هو فعل الطاعة سواء كانت واجبة ام مستحبة - 00:38:05ضَ

اما اصطلاحا عند الفقهاء فالتطوع هو كل طاعة غير واجبة كل طاعة غير واجبة والتطوع في العبادات من الامور التي ينبغي للمؤمن ان يحرص عليها ان يحرص على الاستكثار من التطوعات - 00:38:28ضَ

عموما سواء كان ذلك من الصلاة من الصيام او الحج او العمرة او الصدقة فيحرص على الاستكثار من التطوعات عموما وذلك لان التطوعات او الحرص على التطوعات والاستكثار منها له فوائد - 00:38:54ضَ

عظيمة منها اولا انها سبب لزيادة ايمانه لان الايمان يزيد الطاعة وينقص بالمعصية وثانيا ان هذه التطوعات سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات كما قال الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات - 00:39:19ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ثالثا انها سبب لنيل محبة الله عز وجل الاكثار من التطوعات سبب لنيل محبة الله - 00:39:46ضَ

كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن - 00:40:07ضَ

الذين اعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه الفائدة الرابعة ان الانسان اذا استكثر من الاعمال الصالحة وواظب عليها وداوم عليها ثم حيل بينه وبينها لسبب من مرض او سفر او عذر شرعي كتب الله له اجرها ولو كان نائما على فراشه - 00:40:32ضَ

كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فلو ان شخصا كان من عادته ان يستكثر من التطوعات يقوم الليل ويصوم النهار ويتبع الجنائز ويعود المرظى - 00:41:00ضَ

ويفعل تطوعات ثم قدر الله عز وجل عليه المرض والزمه الفراش شهرا شهرا كاملا يكتب له ثواب هذه الاعمال ولو كان على فراشه لان النبي عليه الصلاة والسلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما - 00:41:22ضَ

خامسا من فوائد هذه التطوعات انها سبب لتفريج الهموم والكروب فيفرج الله عز وجل همه وينفس كربه ويزيل شدته قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة - 00:41:46ضَ

اي اعمل اعمالا في حال صحتك. وحال رخائك تكن ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك من فوائدها ايضا وهو السادس انها سبب لوقاية العبد من الفتن سيوقع سوف يقيه الله تعالى الفتن - 00:42:10ضَ

بسبب مواظبته وحرصه على الاعمال ودليل ذلك اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فمن حفظ الله ان يقوم العبد بطاعته وعبادته ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا - 00:42:32ضَ

كقطع الليل المظلم بادروا بالاعمال فتنا يعني قبل حصول الفتن وهذا يدل على ان الاعمال الصالحة سبب لي الوقاية من الفتن فعلى المرء ان يحرص على التطوعات من صلاة وصيام وصدقة وغيرها - 00:42:59ضَ

يقول باب صوم التطوع وما يكره منه يعني من الصيام وذكري ليلة القدر وما يتعلق بذلك من احكام نعم اذا هذا الباب جمع فيه المؤلف صوم التطوع وما يحرم صومه وما يكره صومه وليلة القدر وما يتعلق بها من احكام وعلامات نعم - 00:43:22ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله طيب وصوم التطوع ما الفرق بين صوم التطوع والصوم الواجب الجواب الفرق بين صوم التطوع والصوم الواجب الوجوب الوجه الاول من الفروق عن من شرع في الصوم الواجب وجب عليه اتمامه - 00:43:50ضَ

وجب عليه اتمامه واما صوم التطوع فيجوز قطعه لان الصائم المتطوع امير نفسه ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال اني اذا صائم - 00:44:15ضَ

قال ثم اتانا يوما اخر فقال هل عندكم شيء؟ قالت اهدي لنا حيس؟ قال ارنيه فلقد اصبحت صائما. اذا الفرق ان ان الصوم الواجب سواء كان قضاء رمضان او نذر او كفارة لا يجوز قطعه - 00:44:35ضَ

الا للضرورة اما صوم التطوع فيجوز قطعه لكن يكره لغير غرض صحيح الفرق الثاني انه يصح انشاء النفل بنية من النهار يصح انشاء النفل بنية من النهار. واما صوم الفرض فلا بد ان يبيت النية له من الليل - 00:44:54ضَ

الفرق الثالث منع المرأة منع انه يجوز للرجل ان يمنع امرأته من صوم التطوع دون صوم ايش الفريضة ان يمنعها من الصوم التطوع دون الصوم الواجب المطلق ايه حنا تكلمنا في المطلق نعم - 00:45:21ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله افضله اي صم التطوع صوم يوم وافطار يوم لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما صم يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود وهو افضل الصيام - 00:45:50ضَ

قلت فاني اطيق افضل من ذلك فقال لا افضل من ذلك. متفق عليه. نعم. اذا افضل صوم التطوع هو ان يصوم يوما ويفطر يوما فيصوم يوما ثم يستريح يوما ليعود - 00:46:09ضَ

النشاط الي فينقض تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا وهو صيام داوود عليه الصلاة والسلام وقد كان يصوم يوما ويفطر يوما هذا افضل الصيام لا شيء افضل من هذا لمن اطاقه. نعم. اما صوم الدهر - 00:46:24ضَ

يعني ان يسند الصوم سردا فهذا منهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر. فقال لا صام لا صام من صام الدهر لا صام ولا افطر - 00:46:43ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله طيب نقف على ويسن صوم ثلاثة ايام قبل نستأذنكم بكرة في محاضرة اه غدا ان شاء الله بس عدنا يوم الاحد نعم من عبد الله بن عمرو اي نعم يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:46:57ضَ

بحسب الانسان اذا كان اذا كان يطيق افضل شيء ان يصوم يوما يفطر يوما والانسان يراعي الاحوال يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم - 00:47:28ضَ

وبهذا نعرف يعني خطأ ما يفعله بعض الناس من الجداول التي يضعونها هل صليت الراتبة؟ نعم هل قرأت جزءا من القرآن؟ نعم ليس له اصل يعني هذا ما يسمى جدول المحاسبة - 00:47:45ضَ

يفعلونه وبعضهم يضعون قروبات ويحاسبهم هل فعلت؟ هل فعلت؟ يقول هذا كله من البدع الانسان قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل. افرض مثلا ما صليت ما صمت اليوم لوجود ما هو افضل من - 00:48:01ضَ

مثلا عيادة مريض اتباع جنازة فكل انسان ينظر الى مصلحته والى المنفعة التي تعود من منه من فعلها - 00:48:19ضَ