كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
14- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 1ذو القعدة 1444هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع - 00:00:00ضَ
في كتاب الحج قال رحمه الله فصل الرابع لبس الذكر المخيط قل او كثر في بدنه او بعضه. مما عمل على قدره. اي قدر الملبوس فيه من بدن او بعضه. من - 00:00:20ضَ
وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها ولو درعا منسوجا او او لبدا معقودا ونحوه مما يعمل على قدر شيء من ابدا وكالخفين او احدهما للرجلين وكالكف. وكالقفازين تتنية قفاز كتفاح شيء يعمل لليدين كما يعمل - 00:00:33ضَ
وقال القاضي وقال القاضي وغيره ولو كان المخيط غير معتاد كجورب في كف طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:54ضَ
قال رحمه الله تعالى الرابع يعني من محظورات الاحرام لبس الذكر يقول الذكر خرج به الانثى وذلك لان محظورات الاحرام باعتباري ما يحرم على الذكر والانثى تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:01:09ضَ
القسم الاول من المحظورات ما يحرم على الذكر والانثى محظورة الاحرام اول ما يحرم على الذكر والانثى وهي سبعة اشياء ازالة الشعر وتقليم الظفر واستعمال الطيب وعقد النكاح والجماع وقتل الصيد - 00:01:33ضَ
هذي السبعة حرام على الذكر والانثى والقسم الثاني ما يختص بالذكر فقط وهما لبس المخيط وتغطية الرأس والقسم الثالث ما يختص الانثى فقط وهو النقاب واما القفازان وظاهر الحديث انه يجوز - 00:01:59ضَ
لبسهما للرجل للذكر الحديث ولا تلبس القفازين ظاهره انه يجوز للذكر ان يلبس القفازين والقول الثاني انه لا يجوز قالوا لان لان القفازين من اللباس وانما لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما - 00:02:34ضَ
لم يقلوا ولا يلبس الذكر والانثى او لا يلبس الرجل والانثى القفازين انما لم ينص عليهما لانه ليس من عادة الرجال لبسهما وايضا قياسا على الخفين اذ لا فرق بينما يستر القدم - 00:03:01ضَ
وما يستر الكف وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان القفازين يحرمان على الذكر كما يحرمان على الانثى واما التنصيص في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس القفازين - 00:03:20ضَ
انما نص على ذلك لانه لم تجري اية الرجال انهم كانوا يلبسون القفازين وهذا القول اظهر واحوط ايضا انه لا يجوز للذكر ان يلبس القفازين وقول لبس الذكر المخيط بين المؤلف رحمه الله عن مخيط في قوله مما عمل على قدره - 00:03:42ضَ
اي ان المقصود بالمخيط ليس ما فيه خياطة وانما المقصود بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن ما فصل على قدر عضو من البدن ومن حكمة الشارع ان خص الاحرام - 00:04:09ضَ
بلباس معين من حكمة الله عز وجل تخصيص الاحرام بلباس معين ووجه ذلك ان الدخول في النسك عبادة عظيمة يعظم الناسك فيها ربه عز وجل بانواع التعظيمات ويبتعد عن مواطن الترف - 00:04:29ضَ
ولهذا كان من الحكمة تخصيصه بلباس معين يكون هذا اللباس بعيدا عن الترف والتنعم وهذا لحكم عظيمة منها اولا ليبتعد عن الترف باللباس المعين سيكون اشعث اخبر حاسر الرأس وثانيا - 00:04:57ضَ
لاجل ان يظهر بمظهر خاشع الزاهد ويظهر كمال الذل والتعظيم لله عز وجل بان هذه الهيئة وهذه اللبء وهذا اللبس يبعث على الخشوع وثالثا من الحكم يتساوى المحرمون في اللباس - 00:05:23ضَ
فلا يبقى مكان التباهي والتفاخر لانهم توحدوا في الزي واللباس رابعا من الحكم ليتذكر المحرم كلما لاح له ازاره او لمح ازاره ورداءه يتذكر انه في نسك وفي عبادة فيقبل على الله عز وجل - 00:05:48ضَ
ويكثر من ذكره ويبتعد عن معاصيه سواء كانت عامة ام خاصة خامسا من الحكم ليتذكر بهذا اللباس يوم القيامة حينما يأتي الى الله عز وجل حافيا عاريا فيزداد قربا من الله تعالى وابتهالا اليه - 00:06:16ضَ
وخوفا ورجاء وخوفا منه ورجاء اليه واللباس المحرم على المحرم ينقسم الى اقسام اللباس المحرم على المحرم ينقسم الى اقسام القسم الاول ما نص الشارع على جوازه بل على استحبابه - 00:06:44ضَ
وهو الازار والرداء والقسم الثاني ما نص الشارع على تحريمه القميص والسراويل ونحوها القسم الثالث ما كان في معنى ما نص الشارع على تحريمه ما كان في معنى ما نص الشارع على تحريمه - 00:07:11ضَ
الجبة والعباءة هذا كالذي نص الشارع على تحريمه لان الشارع لا يفرق بين متماثلين القسم الرابع ما كان مترددا في كونه في معنى ما نص الشارع على تحريمه او انه ليس داخلا في النص - 00:07:40ضَ
فالاصل فيه الجواز حتى يقوم الدليل على تحريمه الازال المخيط الازار المخيط نعم ثم قال المؤلف رحمه الله لبس الذكر المخيط قل او كثر اي سواء لبسه قليلا ام كثيرا في بدنه او في بعض بدنه نعم - 00:08:08ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال القاضي وغيره ولو كان المخيط غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهى للعمومات وران شيء يلبس تحت الخف كخف لما روى ابن عمر رضي الله عنهما - 00:08:31ضَ
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس ما يلبس المحرم من وسبق لنا ان الخف ان الخف الذي يحرم على المحرم ضابطه ما جاز المسح عليه ما جاز المسح عليه - 00:08:53ضَ
فكل ما جاز المسح عليه ان يمسح عليه مسح خفين فانه يحرم على المحرم ويدلك على هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من - 00:09:09ضَ
قال قبل عرفة في خطبته في المدينة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا صريح في ان الخفين اذا قطعا اسفلا من الكعبين لم يصير خفين - 00:09:27ضَ
وانما اشبه النعلين اذا ما جاز المسح عليه حرم لبسه للمحرم وما لم يجز المسح عليه لكونه لا يستر الكعبين جاز للمحرم ان يلبسه كما يأتي. نعم احسن الله اليك قال - 00:09:46ضَ
قال رحمه الله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم المحرم من الثياب وقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران او ورس ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين - 00:10:07ضَ
فليقطعهما اسفل من الكعبين متفق عليه فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجبة والدراعة والدراعة احسن اليك والدراعة والعمامة والعمامة بها كل ساتر تنصيصه على القميص يلحق به ما كان في معناه من الجبة الدراعة - 00:10:29ضَ
ايضا الفروة ونحو ذلك مما يلبس العمامة يلحق به كل ما يغطى به الرأس امامة غترة شماغ ونحو ذلك نعم احسن الله لي قال رحمه الله والعمامة يلحق بها كل ساتن ملاصق او ساتن معتاد - 00:10:55ضَ
والسراويل يلحق به التبان ما في معناه ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره لظاهر الخبر ولانه استمتاع فاعتبر فيه مجرد الفعل كالوطء في الفرج فان لم يجد ازارا لبس سراويل لقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول السراويل لمن لا - 00:11:21ضَ
يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين متفق عليه رواه الاثبات وليس فيه بعرفات. وقال مسلم انفرد به انفرد بها شعبة. وقال البخاري تابعه ابن عيينة عن عمر ومثله اي السراويل لو شق ازاره وشد كل نصف على ساق لانه في معناه. نعم. مثل السراويل لو شق ازاره يعني اتى بقماش - 00:11:47ضَ
وشد كل نصف منه على ساق ان غطى ساقه كأنه سروال لان هذا يشبه اللباس المعتاد. ولهذا قلنا فيما تقدم المراد بالمخيط ما فصل على قدر ايش؟ على قدر عضو من البدن - 00:12:13ضَ
في معناه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومتى وجد ازارا خلعه اي السراويل كالمتيمم يجد الماء. وان اتزر المحرم بقميص فلا بأس به. لانه ليس لبسا للمخيط مصنوع لمثله. نعم. هذا يؤيد ما سبق - 00:12:30ضَ
يقول انتزر المحرم بقميص مع ان القميص فيه خياطة او ليس فيه خياطة في خياطة يقول فلا بأس المحرم اتى بالثوب هذا الثوب اللي بالقميص وجعله رداء او جعله ازارا - 00:12:49ضَ
فلا بأس بذلك لانه لم يلبسه اللباس المعتاد لم يلباس اللباس المعتاد وهذا يدلك على ان كلام الفقهاء المخيط ليس المراد ما فيه خياطة كما يفهمه بعض العامة بل بعض المنتسبين للعلم - 00:13:04ضَ
يمنع كل ما فيه خياطة. يقول هذا خطأ الممنوع من الذي يمنع من المحرم هو ان يلبس اللباس المعتاد. بدليل انه لو اه اتى بالقميص وجعله ازارا او جعله رداء فلا بأس. قال لانه ليس لبسا للمقيت المصنوع بمثله - 00:13:22ضَ
انه لم يلبسه اللباس المعتاد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان عدما نعلين او وجدهما ولم يمكن لبسهما لضيق او غيره لبس خفين او نحوهما من ران وغيره - 00:13:41ضَ
وزربول لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق بلا فدية لظاهر الخبر. طيب وان عدم النعلين يعني لم يجد نعلين او وجدهما ولكن لا يمكن ان يلبسهما بسبب ضيق فيهما اوسع بحيث لا لا يمكنه المشي فيهما. فحينئذ يقول لبس خفين - 00:13:56ضَ
ونحوهما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله بلا فدية لظاهر الخبر ولو وجبت لبينها. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويحرم قطعهما اي الخفين. طيب اذا من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين - 00:14:18ضَ
وبدون فدية وهذه المسألة قد يحتاج الانسان اليها لمن يركب الطائرة بعض الناس يذهب مثلا للعمرة ويقول ساحرم في الطائرة ثم اذا اقلعت الطائرة واذا هو قد نسي ملابس الاحرام في شنطته او حقيبته مع العفش. وليس عندهما - 00:14:42ضَ
يلبسه حينئذ نقول يلبس ان كان معه ان كان يعني ليس معه فيها بالاحرام يلبس السراويل او يتزر باي شيء. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويحرم قطعهما اي الخفين. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق - 00:15:04ضَ
كل مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا مثله وليس فيه يخطب بعرفات. ولم يذكر في هذين الحديثين الخفين لقول علي رضي الله عنه قطع الخفين فساد طيب النبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:27ضَ
قال في في المدينة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا كان في المدينة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين - 00:15:44ضَ
ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في عرفة ليس فيه الامر بقطع الخفين اذا لم يجد النعلين وهو متأخر عن حديث ابن عمر - 00:16:02ضَ
الذي فيه فليقطعهما اسفل من الكعبين فيكون ناسخا فهمتم؟ اذن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس في المدينة فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين الناس في عرفة - 00:16:20ضَ
فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين قل يقطعهما نعم ولم يذكر القطع فاذا قال قائل افلا يقال ان الاطلاق في حديث ابن عباس في قوله من لم يجد نعلين فليلبس الخفين - 00:16:41ضَ
ان هذا الاطلاق يقيد بحديث ابن عمر من باب حمل مطلق على المقيد بمعنى من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. عملا بالاطلاق الوارد في حديث ابن عمر - 00:17:00ضَ
الجواب انه لا يمكن ان يقال بذلك وذلك اولا بان الاطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقع في جمع عظيم واكثرهم او الكثير منهم لم يسمع حديث ابن عمر لانه في البنينة - 00:17:16ضَ
فلو كان هذا مقيدا فلو كان هذا مقيدا بذاك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع في الحاجة الى بيانه ولا يمكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة - 00:17:34ضَ
ولان قطعهما ايضا اتلاف لهما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتلاف الماء اذا نقول لا يمكن حمل مطلق على المقيد والسبب ان الجمع الذين حضروا في عرفة ها اكثر - 00:17:53ضَ
بل كثير منهم لم يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين والنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان القطع واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:18:11ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وانا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان وهذا احسن الاليق بالادب مع الرسول عليه الصلاة والسلام من قول كثير من الاصوليين لا يجوز تأخير البيان - 00:18:29ضَ
من وقت الحاجة يعني الاصوليون رحمهم الله يقولون والنبي ولا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة لسنا نحن الذين نوجب على الرسول شيئا او نجوز شيئا - 00:18:52ضَ
وانما الذي يوجب او يمنع هو الله عز وجل. فمن الادب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ان يقال في مثل هذا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة - 00:19:08ضَ
هذا اعظم ادبا واحتراما واجلالا للرسول عليه الصلاة والسلام من قولنا لا يجوز له ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حتى لو اخروا ولا ما اخروا - 00:19:22ضَ
شلون تأخر هو البيان يعني العلماء مثل عالم يجب عليه ان يبين ولا ولا يجوز نقول ان العالم نعم لا يجوز. لك ان تؤخر البيان يعني افرض مثلا عالم حصل امر امامه وهو من العلماء القدوة - 00:19:43ضَ
السكوت قد يكون حجة فيجب عليه ان يبين واذا قضى الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه احنا في كلامنا في في الرسول يعني مثل عالم نقول لا يجوز لك ان ان تؤخر البيان عن وقت الحاجة - 00:19:58ضَ
فيجب عليك ان تبين وان تسطع بالحق الا اذا كان هناك موانع او امور يعني آآ تجعله مثلا يؤخر هذا لسبب من الاسباب. لكن بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكننا ان نقول يجب عليك او او لا يجوز لك. لانه - 00:20:19ضَ
يمتثل امر الله عز وجل في قوله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وكل مسلم يجب عليه ان يعتقد اعتقادا جازما ان الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين - 00:20:38ضَ
بلغ الامة ونصحها. وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه بيقين. نعم احسن الله لي قال رحمه الله ولان الخلف ولان الخف ملبوس ابيح لعدم غيره اشبه لبس السراويل من غير فتق - 00:20:52ضَ
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال وقال ابو الشعثان لابن عباس رضي الله عنهما لم يقل ليقطعهما قال لا رواه احمد وروي ايضا عن عمر رضي الله عنه الخفان نعلان لمن لا نعل له - 00:21:12ضَ
وعنه يقطعهما اي الخفين ونحوهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وجوزه جمع طيب وهؤلاء يقطعهما حمل مطلق على ماذا؟ على المقيد وقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في عرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين - 00:21:29ضَ
ولم يقل فليقطعهما هذا اطلاق والقاعدة ان المطلق يحمل على المقيد لكن يمنع من هذا الحمل يمنع من هذا الحمل ان الذين حضروا خطبته في عرفة اعظم بكثير او اكثر بكثير من الذين من الذين حضروها في - 00:21:49ضَ
المدينة نعم احسن الله اليك والحكم منسوخ الامر بالقطع منسوخ احسن الله اليك قال رحمه الله الموفق وغيره والاولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح. اي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وخروجا من الاختلاف واخذا بالاحتياط - 00:22:08ضَ
قال الشارح وما قاله صحيح واجيب بان زيادة القطع لم يذكرها جماعة. روي انها من قول ابن عمر رضي الله عنهما ولو ولو سلم المؤلف يرد على القول انها تقطع ان من لم يجد نعلين - 00:22:38ضَ
فانه يلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين اما اما قول زيادة القطع لم يذكرها الجماعة لا القطع والامر بالقطع في حديث ابن عمر ثابت ولا اشكال فيه اقول ثابت لا اشكال فيه - 00:22:56ضَ
لكن الكلام في الجمع بينه وبين حديث ابن عباس فيقال المتأخر ناسخ المتقدم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الامام احمد المذهب الاول احسن الله اليك قال رحمه الله والقاعدة عند الفقهاء اذا قدموا قولا فالمقدم - 00:23:14ضَ
يعني اذا ذكروا اقوال فالمقدم هو هو الاصل يعني هو المذهب يقول مقدمه في الفروع قدمه في الكافي في الاصل ان القول انهم ان ان القول المقدم هو الراجح في المذهب. هذا هو الاصل - 00:23:48ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واجيب بان زيادة القطع لم يذكرها جماعة وروي انها من قول ابن عمر رضي الله عنهما ولو سلم صحة رفعها فهي بالمدينة وخبر ابن عباس رضي الله عنهما بعرفات - 00:24:08ضَ
لو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي الذي لم يحضر كثير منهم كلام كلامه في المدينة في موضع البيان ووقت الحاجة لا يقال اكتفى بما سبق لانه يقال فلما ذكر لبس لبسهما والمفهوم من اطلاقه لبسهما بلا - 00:24:25ضَ
ويجاب عن قول المخالف بان المقيد يقضي بان المقيد يقضي على المطلق ان محله اذا لم يكن تأويله. وعن قوله ان حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه زيادة فيه زيادة - 00:24:46ضَ
بان خبر ابن عباس وجابر رضي الله عنهما فيهما زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع يعني ان هذا الحكم لم يشرع بالمدينة وهذا اولى من دعم النسخ بهذا يجاب عن قول الخطابي - 00:25:01ضَ
العجب من احمد في هذا اي قوله بعدم القطع فانه لا يخالف سنة تبلغه وفيه شيء فانه قد يخالف لمعارض راجح كما هو عادة المتبحرين في العلم. الذين ايدهم الله بمعونته في جمعهم بين الاخبار - 00:25:18ضَ
وان لبس مقطوعا من خف ونحوه دون الكعبين مع وجود نعل حرم لبس الصحيح لان قطعه كذلك لا لا يخرجه عن كونه مخيطا وفدى للبسه كذلك وهذا في الواقع في هذا يعني يشبه - 00:25:36ضَ
قد يكون تناقض سبق لنا ان المؤلف قال لو لبس القميص على غير هيئته جعله ازارا او جعله رداء جاز او لا من غير كراهة ولم يعلل بانه مخيط بانه لم يلبسه لباس وهنا - 00:25:56ضَ
المقطوع فانه مع وجود النعل يحرم قال لانه لا يخرجه عن كونه مخيطا وفدا وهذا فيه نظر هذا في الواقع فيه نمر فاذا جاز ان يلبس على قواعد المذهب اذا جاز ان ان يلبس القميص - 00:26:15ضَ
على غير اللبس المعتاد. فكذلك الخف اذا كان اسفل من الكعبين ولانه ايضا اذا كان مقطوعا اسفل من الكعبين لا يسمى خفا اصلا تبادون الكعب لاحظوا يا اخوان ما دون الكعب ليس خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا - 00:26:33ضَ
ما كان دون الخف ما كان دون التعب لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا احسن الله اليك قال رحمه الله ويباح للمحرم النعم لمفهوم ما سبق وهي الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على قاله في الحاشية ولو كانت النعل - 00:26:55ضَ
بعقب وقيد وهو السير المعترض على الزمام للعمومات. معروفة هذه يلبس الميعاد بالسير اللي هي تكون صدة اللي يسمونها صندل اي نعم هذا الكعبي يكون لها من النعل وكلها سير يربط على الكعب - 00:27:18ضَ
سمي بعظ الناس يسميها صندل احسن ضيفة يا محمد ها الصندل مو بطيب لا حبل على على العقد ايه عقب قاعد تجيب حبل وتضعها احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:27:41ضَ
ايه ده نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يعقد المحرم عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما لقول ابن عمر رضي الله عنهما ولا يعقد عليه شيئا. رواه الشافعي - 00:28:16ضَ
وروى هو ومالك انه يكره لبس المنطقة للمحرم ولانه يترفه بذلك اشبه اللباس. نعم وليس له ان يجعل لذلك اي والرداء ونحوهما زرا انه يجوز ان يلبس المنطقة والهميان الذي يضع فيه النفقة وان يعقد الرداء - 00:28:44ضَ
المحرم يعني خلافا لما يظن العامة يجوز له لبس الساعة والخاتم سماعة الاذن نظارة العين الجراب الذي يضع فيه الدراهم الهميان الذي يضع فيه النفقة عقد الردى كل هذا اقول جائز. نعم - 00:29:07ضَ
لانه ليس من الممنوع لا نصا ولا قياسا ليس ممنوعا لا نصا ولا قياسا احسن الله اليك قال رحمه الله وليس له ان يجعل لذلك اي المنطقة والرداء ونحوهما زرا وعروة ولا عروة نعم - 00:29:27ضَ
ولا يخله بشوكة او ابرة او خيط ولا يغرز اطرافه في ازاره فان فعل من غير حاجة اثم وفدى لانه كمخيط وهذا ايضا فيه نظر يعني المحرم اذا لبس الرداء ليس له ان - 00:29:49ضَ
اه يجعل فيه شوكة او ابرة او مشبك يعني اشبكه بالمشبك ولا يغرزوا اطرافهم في ازالة فان فعل من غير حاجة اثم اثم وفدى لانه يشبه المخيط في هذه الحال. نعم - 00:30:04ضَ
خشية السقوط مثلا ها اولى من الخف هذا هذا هذا ليس قصة اللي يسمونه جرموق. ايه لم يجد يلبس ما في بأس لان الخف كل ما ستر الكعب فصاعدا خف - 00:30:22ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز له اي المحرم شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما. اذا لم يعقد قال الامام احمد في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض. من دفاع الحاجة بذلك - 00:30:52ضَ
قال طاووس فعله ابن عمر رضي الله عنهما الا ازاره فله عقده. لحاجة ستر العورة والا كميانه ومنطقته ومنطقته الذين فيهما نفقته اذا لم يثبت اذا لم يثبت الهميان او المنطقة الا بالعقد - 00:31:13ضَ
لقول عائشة رضي الله عنها اوثق عليك نفقتك وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما معناه بل رفعه بعضهم ولا ولان الحاجة تدعو الى عقده فجاز كعقد الازار - 00:31:32ضَ
فان ثبت بغير العقد كما لو ادخل السيور بعضها في بعض لم يجز عقده لعدم الحاجة. وكما لو لم يكن فيه نفقة وان لبس المنطقة لوجع ظهر او حاجتين او حاجة او حاجة غيره او لا اولى لحاجة فدى. لا بوجع ظهر او حادث - 00:31:45ضَ
غيره الشراب الملحق بالخف هادشي اللي عندنا الشراب جوارب الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه واما ما يلبس على القدم من صوف ونحوه فيسمى جوانب الشرابات هذي ليست خف هي جوارب - 00:32:07ضَ
يمنع المحرم من لبسها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان لبس المنطقة لوجع ظهر او حاجة او حاجة او حاجة غيره. نعم او حاجة غيره اولى لحاجة فدى. كما لو لبس مخيطا لحر او برد - 00:32:36ضَ
وله ان يلتحف بقميص ان يتغطى به ويرتدي ويرتدي وله ان يلتحف بقميص او يتغطى به ويرتدي به. عندك احسن الله اليك. قال رحمه الله ويرتدي به وبرداء موصل. لان ذلك كله ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله. ولا يعقده اي رداء - 00:32:58ضَ
وتقدم بطرح قباء ونحوه على كتفيه مطلقا نص عليه فيما روى ابن المنذر مرفوعا انه نهى عن لبس الاقبيا للمحرم رواه النجاد عن علي. طيب يقول ويفدي بطرح قبائل ونحوه. القبائل هو ما يلبس فوق الثوب. يشبه البشت او نحوه - 00:33:31ضَ
يقول على كتفيه مطلقا نص عليه في عندنا هذا لبس وقيل انه يحرم اذا ادخل يديه اذا ادخل يديه في اما مجرد الوضع فلا. ولكن في الواقع ان القبا اذا قلنا مثله مثله البشت والمشلح - 00:33:51ضَ
ان لبسه من غير ادخال اليدين نوع من اللبس بان الذين يلبسون البشت او المشالح منهم من يدخلون ايديهم ومنهم من يرسلونها فيمنع من ذلك او يمنع المحرم من ذلك سواء ادخل يديه ام لا - 00:34:10ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ورواه النجاد عن علي ولانه مخيط وهو عادة وهو عادة لبسه كمخيط ومن به شيء من قروح او غيرها لا يحب ان يطلع عليه احد لبس وفدى نص عليه - 00:34:29ضَ
لو خاف المحرم من برد لبس وفدى. كما لو اضطر الى اكل صيد. طيب هذا يشير الى قاعدة سيأتي انك ان المحرم اذا احتاج الى فعل محظور من محظورات الاحرام - 00:34:51ضَ
فانه يفعل هذا المحظور ويفتي يفعله ويفتي لان فاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يفعله جاء ان يفعله عاملا لغير عذر من يفعل المحظور عاملا لغير عذر - 00:35:04ضَ
فعليه امران الاثم الحال الثاني ان يفعله عامدا لعذر فلا اثم عليه وعليه الفدية الحال الثالثة ان يفعله جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه فهمتم؟ اذا فاعل محظور من فعل محظورا من لبس او طيب او تغطية او غير ذلك - 00:35:26ضَ
لو ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يفعل المحظور عامدا يتعمد مع العلم فعليه الاثم والفدية الحال الثاني ان يفعله عامدا لعذر فلا اثم عليه لكن عليه الفدية كما يدل عليه حديث كعب بن عجرة متقدم - 00:35:55ضَ
الحلو الثالثة ان يفعل المحظور جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه لا اثم ولا فدية لعموم النصوص التي فيها رفع المؤاخذة عن الجاهل والناسي والمكره نعم احسن الله اليك. ولذلك لو كان نائما المؤمن وكان نائما وغطى رأسه وهو نائم - 00:36:16ضَ
من غير شعور لا شيء عليه. هذا فعل محظور لكنه ليس عامدا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تحرم دلالة ولا ولا تحرم دلالة على طيب ولباس. لانه لا يحرم على المحرم تحصيلهما بل استعمالهما بخلاف الصيد ويأتي قريبا - 00:36:38ضَ
طيب لا تحرموا دلالة على طيب ولباس لو ان شخصا محرما دل شخصا اخر على طيب او لباس فانه لا يحرم الدلالة على الطيب واللباس لا تحرم بخلاف الدلالة على الصيد - 00:37:01ضَ
فانه يكون معينا له ومشاركا له لماذا؟ قال لانه لا يحرم على المحرم تحصيلهما المحرم يجوز له ان يحصل الطيب واللباس وان يستديمهما معه بخلاف الصيد فانه اذا احرم لزمه اطلاقه - 00:37:23ضَ
المحرم اذا احرم لزمه اطلاق الصيد. وان يزيل يده المشاهدة فعلى هذا لو ان محرما دل محرما اخر قال انظر هذا الصيد فصاده عليه الجزاء يشاركه في الاثم لكن لو قال له هذا لباس - 00:37:42ضَ
جيد اشتري هذا اللباس حتى تلبسه يوم العيد. اشتري هذا الطيب حتى تتطيب به اذا حللت من احرامك فلا فلا بأس لان المحرم ليس ممنوعا من تحصيل الطيب ومن تحصيل اللباس ولا استدامتهما - 00:38:04ضَ
هذا هو الفرق قريبا لا اذا كان من حلال ما علي اثم الحلال. الكلام في المحرم احسن الله اليك قال رحمه الله ويتقلد المحرم بسيف لحاجة لما روى البراء ابن عازب رضي الله عنه قال - 00:38:19ضَ
لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم الا يدخلها الا بجلبان السلاح القراب بما فيه. متفق متفق عليه وهذا ظاهر في اباحته عند الحاجة لانهم لم يكونوا يأمنون اهل مكة ان ينقضوا العهد - 00:38:54ضَ
ولا يجوز ان يتقلد بالسيف لغيرها اي غير حاجة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما لا لا يحمل المحرم السلاح في الحرم ومراد اذا لم يكن حاجة اذا هنا منكم هناك حاجة فلا يجوز حمل السلاح لكن اذا كان هناك حاجة - 00:39:15ضَ
لا يجوز بل قد يجب اذا كان حمل السلاح فيه استتباب للأمن ويحتاج الناس اليه لكن المحرم العادي مثلا يحمل معه سلاح خنجر ونحو ذلك نقول هذا هذا اولا ورد النص به. وثانيا ان فيه ارعابا وتخويفا للمحرمين - 00:39:33ضَ
يجي انسان مثل محرم متقلد سيف ومعه خنجر هذا يرعب الناس وهذا المكان مكان امن ومن دخله المهم ان حمل السلاح للمحرم وكذلك ايضا في مكة اذا دعت الحاجة هذا جائز بل قد يجب - 00:39:53ضَ
ولذلك يدل عليه حديث البراء المتقدم ويدل عليه ايضا حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه اغفر دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر - 00:40:10ضَ
وهذا الحديث يدل على فائدتين. الفائدة الاولى جواز دخول مكة بغير احرام لان كونه يدخل على رأس المغفر يدل على انه محرم او غير محرم ثانيا على جواز حمل السلاح - 00:40:26ضَ
الحاجة احسن الله اليك قال رحمه الله الموفق والقياس يقتضي اباحته لانه ليس في مال اللبس كما لو حمل كما لو حمل قربة في عنقه ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة - 00:40:43ضَ
روى مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا لا يحل ان يحمل السلاح بمكة وانما منع احمد من تقليد السيف لانه في معنى لانه في معنى اللبس وله حمل جراب وقربة ماء وقربة ماء في عنقه ولا فدية عليه ولا يدخل - 00:41:04ضَ
ولا يدخل حبلها في صدره نص عليه والخنث المشكن ان لبس المخيط ولم يغطي وجهه فلا فدية عليه. لاحتمال كونه امرأة او غطى وجهه وجسده من غير لبس للمخيط فلا فدية - 00:41:24ضَ
احتمال كونه رجلا وان غطى وجهه ورأسه فدى لانه ان كان انثى فقد غطى وجهه وان كان رجلا فقد غطى رأسه فوجبت في كل حال او غطى وجهها المشكل الا بسمحي ولم يغطي وجهه فلا فدية - 00:41:38ضَ
احتمال ان يكون امرأة او غطى وجهه وجسده من غير لبس لاحتمال ان يكون رجل لكن لو غطى رأسه ووجهه هنا فعل محظورين احدهما يختص بالنساء والاخر عام احد ما يختص بالرجال والاخر عام. فتجب الفدية بكل حال - 00:41:55ضَ
لانه ان كان رجلا وقد غطى رأسه وان كانت امرأة فقد قطت وجهها وهذا مبني ايضا على على تحريم تغطية المحرم لوجهها. وانه اذا غطت وجهها فدت. والصواب ان المحرمة - 00:42:15ضَ
لا يحرم عليها كشف وجهها. يعني يجوز اذا لم تكن بحضرة الاجانب ان تكشف وجهها ويجوز ان تغطي لكن الافضل اذا لم تكن بحضرة اجانب ان تكشف لكن لو غطت وجهها حتى لو لم تكن في حضرة احد - 00:42:32ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله او غطى وجهه ولبس المخيط فدى لانه ان كان انثى فعليه الفدية لتغطية وجهه. وان كان ذكرا فللبسه المخيط قال رحمه الله فصل الخامس الطيب الطيب اجماعا لانه صلى الله عليه وسلم امر يعلمن امية بغسل الطيب - 00:42:48ضَ
وقال في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه يقول مالك رحمه الله الخامس فصل الخامس يعني محظورة الاحرام الطيب ولو قال المؤلف رحمه الله استعمال الطيب لكان اعم لان المحرم - 00:43:15ضَ
ممنوع من استعمال الطيب في ثوبه وفي بدنه وفي اكله وفي شربه لان المقصود بالمنع ترك الترفه والتلذذ بالطيب وهذا حاصل باستعمال الطيب في الاكل والشرب اذا المعلق رحمه الله لو قال استعمال الطيب لكان اعم ليشمل - 00:43:31ضَ
استعمال الطيب في ثوبه في بدنه وفي ثوبه وفي مأكله وفي مشربه ولذلك لا يجوز ان يستخدم الطيب في مأكله ومشربه يعني ان يتخذ من القهوة فيها زعفران اليوم نعملها - 00:43:58ضَ
فكل من منع من الطيب يمنع من ذلك ولذلك المرأة المحاد ممنوعة من التطيب فتمنع مثلا من شرب القهوة التي فيها الزعفران هذا نوع من استعمال من استعمال الطيب اه يقول مؤلف الطيب - 00:44:13ضَ
ما ضابط الطيب؟ الطيب ضابطه هو ما يتطيب به عادة ظابط الطيب ما يتطيب به عادة اي ما جرت العادة بالتطيب به فخرج بذلك ما له رائحة طيبة ولكن لم تجري العادة بالتطيب به - 00:44:29ضَ
فمثله لا يحرم على المحرم اذا الطيب الطيب المحرم على المحرم هو ما يتطيب به عادة وعلى هذا فاستعمال المحرم للصابون الذي فيه رائحة طيبة او الشامبو ونحوه نقول هذا لا بأس به - 00:44:53ضَ
ولا يعد تطيبا لان الصابون لم تجري العادة التطيب به هل رأيتم احدا يأتي الى المسجد وفي جيبه صابونة؟ واذا اقبل على المسجد يفرك يديه لا اذا الطيب ما يتطيب به ادم - 00:45:17ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله الزعفران طيب نوع من الطيب ومنصوص عليه في الحديث ولا يلبس ثيابا مسه الزعفران ولا الورس. منصوص عليهم لا الهلال لا اله الا لا هين هذا في طيب براحة البرتقال براحة التفاح المحرم لا تاكل البرتقال ولا تفاح ولا يوسف افندي بعد رائحته التفوح - 00:45:34ضَ
فكونهم يضعون اطيابا بنكهات او تشبه هذي هذا ما يجعل هذا الشيء يعني لو جاء انسان وصنع برائحة التفاح. هل يكون التفاح طيب؟ لا اما الزعفران الزعفران يا طيب. اذهب الى اللي يبيعون - 00:46:05ضَ
العطارين وغيرهم عندهم اطياب زعفران. موجود تولة نص تولة يعطيك لا لا في ناس يتطيبون بالزعفران. في لا ممنوع المحرم ممنوع من استعمال الطيب ولا يذكرن ماء ليس مراد الطيب التطيب لا. استعمال الطيب - 00:46:25ضَ
فلا يجوز ان نستعمله في اه بدنه يعني بعد ان يحرم اما قبل ان يحرم يسن ان يتطيب. لكن اذا احرم لا يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في ثوبه يعني لو ان ثياب احرامه اصابها طيب يجب ان يغسل - 00:46:47ضَ
ايضا في مأكله في مشربه يضع مثلا زعفران او يضع شيء من من الياسمين ونحوه مما يتخذ طيب هذا حرام. نعم لا ليس طيبا الورطي ماء الورد طيب ولذلك ايضا من من بس الحمد لله ان الان يعني - 00:47:01ضَ
عولجت واذا كان بعض الناس يعني اجتهادا منهم يأتي الى الترامس التي في حرم مكة والمدينة ويفتح الترمس ويصب فيهما ورد اجتهادا منه هذا في الواقع جناية لان يأتي محرم - 00:47:28ضَ
ويشرب من هذا لكن الان الحمد لله صاروا يحفظونه وضعوا اقفال ما احد يتمكن من من من هذا احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في المحرم الذي وقصته ناقته - 00:47:43ضَ
لا تحنطوه متفق عليهما. والحنوط اخلاط من الطيب تصنع للميت. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولمسلم لا تمسوه بطيب ويحرم عليه اي المحرم بعد احرامه تطيب بدنه وثيابه. او شيء من بدنه. شف بعد احرامه اما قبل احرامه - 00:47:59ضَ
فيسن له ان يتطيب ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وقالت كأني ارى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:48:22ضَ
طيب اذا تطيب المحرم تطيب المحرم من طيب رأسه ولحيته. ثم انتقل هذا الطيب سبق لنا ان الطيب الطيب اذا انتقل من اه موضعه الى بدن الى الى موضع من البدن - 00:48:41ضَ
على قسمين القسم الاول ان ان يكون انتقال الطيب بغير فعله بغير فعله فلا شيء عليه كما لو طيب مثل رأسه وضع على رأسه دهن عود او مسك او نحو ذلك فسال هذا الطيب من العرق من شدة حرارة الشمس - 00:49:00ضَ
نزل على ظهره او على صدره فلا شيء عليه القسم الثاني ان يكون انتقال الطيب بفعل الانسان بسبب منه هو فهذا على نوعين النوع الاول ان يكون بسبب شرعي ان يكون انتقاله بسبب شرعي - 00:49:19ضَ
كما لو توضأ مثلا ومسح رأسه عند المسح سوف يعلق بيديه طيب نقول هذا لا يظر والنوع الثاني ان يكون بغير سبب شرعي. كما صار مثلا يأخذ من رأسه ويضع على صدره - 00:49:45ضَ
او يأخذ من رأسه ويضع على مثلا يفرك يديه يقول هذا لا يجوز لانه استعمال للطيب. نعم اذا اصاب الثوب يجب ان يغسله ثلاثا اي نعم يجب يزيله وحتى على البدن على البدن لا يزيله لا يبقى نعم - 00:50:00ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فيحرم عليه اي المحرم بعد احرامه تطيب بدنه وثيابه او شيء او شيء من بدنه نص عليه او شيء من ثوبه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولانه يعد متطيبا - 00:50:25ضَ
بكل واحد منهما ولو كانت تطيب له من غيره باذنه. وكذا لو سكت ولم ينهاه كما تقدم وسبق حكمه. نعم. يعني لو طيبه لو ان شخصا كان محرما احرم وجاء شخص وطيبه وسكت - 00:50:44ضَ
المطيب سكت عليه الفدية لانه راض بهذا الفعل فالسكوته يدل على الرضا. كان الواجب عليه ان يقول لا انا محرم. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا لو سكت ولم ينهه ولم ينهاه كما تقدم. وسبق حكم ما لو تطيب قبل احرامه ثم استدامه - 00:51:00ضَ
ويحرم عليه لبس ما صبغ بزعفران او ورس لما تقدم من لما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم ولا ثوبا مسه زعفران او ورس - 00:51:24ضَ
وهو نبت اصفر يكون باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه. هذا هذا الورس نبت اصفر يكون باليمن يتخذ منه الحمرة للوجه. نعم احسن الله اليك قال معروف قال رحمه الله وهو نبت اصفر يكون باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه. قاله الجوهري وفي القاموس الورس نبات كالسمسم ليس الا باليمن. يزرع - 00:51:40ضَ
سوف يبقى عشرين سنة نافع للكلف للكلف طناء وللبهق شربا الكلف فيه الحبوب اللي تخرج في الوجه والبهق معروف بقع في الوجه تكون يعني مثل البرص لكن البرص يكون عاما - 00:52:12ضَ
والبهق يكون في مواضع احسن الله الي قال رحمه الله او اي ويحرم على المحرم لبس ما غمس في ماء ورد او بخر بعود ونحوه كعنبر لانه ويحرم عليه ايضا الجلوس والنوم عليه. اي على ما صبغ بزعفران او ورس او او غمس في ماء ورد او بخر بعود ونحوه - 00:52:32ضَ
فان فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة يحرم ان يجلس على شيء مصبوغ بزعفران او ورس لانه يخشى ان ينتقل الى ثياب احرامه وهذا فيما اذا كان هناك رطوبة - 00:52:58ضَ
اذا كان هناك رطوبة يعني اما في الفراش الذي جلس عليه او في ثياب احرامه اما اذا كان المكان الذي جلس عليه يابسا وثياب احرامه يابسة فلا ينتقل لانهم لانه بين اليابسين لا يمكن الانتقال - 00:53:13ضَ
ولهذا من القواعد قواعد العامة ولكنها صحيحة ما بين ليس بين اليابسين نجاسة ليس بين اليابسين نجاسة الانسان لو مس نجاسة بيده ويده ناشفة يابسة والنجاسة يابسة لا تعلم لكن لو كان احدهما رطبا - 00:53:31ضَ
يعلى نعم طيب لو انت قلت الرائحة الرائحة ما تضر. مجرد الرائحة ما تضر. لما تم في عين ما تضر. نعم لا العصفور هذا يستعمل في الكتابة لا غير العصفر يصبغ به - 00:53:59ضَ
ويكتب به او يستخدم اقلام قلم عصفر يستعملونه احسن الله اليك قال رحمه الله فان فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا فدية بالنوم عليه - 00:54:27ضَ
ولا بالجلوس عليه. لانه لا لا يعد مستعملا له بخلاف ثياب بدنه ولو صفيقة - 00:54:45ضَ