Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن الحجري رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصيام - 00:00:00ضَ
وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه زاد مسلم في حديث ام سلمة رضي الله عنها ولا يقضي وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه - 00:00:20ضَ
صيام صام عنه وليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب. ثم يغتسل ويصوم. قولها - 00:00:40ضَ
الفجر وهو جنب ان يصبحوا وهو جنب. من جماع اهله من غير احتلام. والجنب هو من لزمه الغسل اما بجماع وان لم ينزل واما باحتلام. وقولها من جماع من اهله يعني لا من احتلام - 00:01:00ضَ
لان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحترم لان الاحتلام من تلاعب الشيطان. والانبياء عليهم الصلاة السلام منزهون عن ذلك. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه - 00:01:20ضَ
فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا صحة صوم الجنب. وان لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر ويقاس على ذلك الحائض والنفساء. فاذا طهرت المرأة من حيضها او من نفاسها قبل - 00:01:40ضَ
الفجر ونوت الصيام صح صومها وان لم تغتسل الا بعد الفجر. فما دام انها نوت وهي اهل للصيام فان صيامها يصح وليس من شرط الصيام ان تغتسل او ان تكون طاهرا. وفي هذا الحديث ايضا دليل على - 00:02:00ضَ
جوازي الاخبار عما يستحيا من ذكره للحاجة والمصلحة من نشر العلم والسنة. اما الحديث الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا من مات وعليه صيام - 00:02:20ضَ
اي عليه صيام واجب. وعلى ظاهرة في الوجوب. وعموم قوله من مات وعليه صيام يشمل من مات وعليه الصيام صيام فرض من رمضان او نذر او كفارة. اي صيام واجب. صام عنه وليه - 00:02:40ضَ
ووليه قريبه. فهذا الحديث يدل على مسائل منها مشروعية صيام الولي عن الميت اذا مات وعليه صوم واجب سواء كان قضاء من رمضان ام صوم نذر ام كفارة ام غير ذلك؟ ومنها ايضا ان صوم التطوع - 00:03:00ضَ
لا يقضى عن الميت. لقوله وعليه صيام. وصيام تطوع ليس واجبا. ومن فوائده ايضا ان من مات وعليه صيام ولم يتمكن من قضائه فانه لا يقضى عنه. فالصيام الذي يقضى عن الميت هو ما تمكن من فعله ولم يفعل. اما ما لم يدرك زمنه او لم يتمكن من فعله - 00:03:20ضَ
فانه لا يقضى عنه. فمثلا لو ان شخصا مرض في رمظان في العشر الاواخر من رمظان ولم يتمكن من القضاء بل مات يوم العيد او بعده مباشرة. فحينئذ لا يقضى عنه هذا الصوم لانه لم يتمكن من - 00:03:50ضَ
وكذلك ايضا اذا لم يدرك زمنه كما لو قال لله علي نذر ان اصوم يوم الخميس القادم ومات قبل ذلك فحينئذ لا يقضى عنه لانه لا يصدق عليه انه مات وعليه صيام اذ انه لم يدرك الزمن. واما - 00:04:10ضَ
ما من تمكن من القضاء ولكنه فرط فحينئذ يقضى عنه. فمثلا لو انه افطر العشر الاواخر من رمضان بمرة ثم برئ بعد رمضان وتمكن من القضاء ولكنه لم يقضي. فحينئذ يقضى عنه. والصيام - 00:04:30ضَ
الواجب على الميت الذي يقضى عنه لا يخلو من حالين. الحال الاولى ان يكون الصوم الواجب على الميت مما لا يشترط فيه التتابع كقضاء رمضان. فحينئذ يجزئ لو اجتمع عدد من الاولياء - 00:04:50ضَ
بقدر ما عليه من الايام وصاموا عنه يوما واحدا. فلو افطر جميع رمضان لمرض او نحوه ثم تمكن من القضاء ولم يفعل ثم مات. واجتمع ثلاثون رجلا من اقاربه او من غيرهم. فصاموا عنه - 00:05:10ضَ
يوما واحدا فان ذلك يجزئ عنه. واما اذا كان ما على الميت من الصيام مما يشترط فيه التتابع ككفارة او نذر اشترط في نذره ان يكون متتابعا فلا يجزئ القضاء الا من - 00:05:30ضَ
من شخص واحد لانه لا يصدق التتابع الا من واحد. ولان القاعدة ان القضاء يحكي الاداء وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية صيام الولي عن الميت وهذه المشروعية على - 00:05:50ضَ
سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. فالميت اذا مات وعليه صوم فيستحب لوليه ان يصوم عنه لا يجب ذلك لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى. فان قدر ان الولي لم يصم عنه - 00:06:10ضَ
ان خلف تركة وخلف مالا فانه يخرج من تركته ما يطعم به عنه. عن كل يوم مسكينا. وان لم الف مالا فان تبرع احد بالاطعام عنه فحسن وهذا من الاحسان اليه. والا فامره الى الله تبارك وتعالى - 00:06:30ضَ
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:06:50ضَ