قواعد الأصول ومعاقد الفصول

(١٤) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما مثال الاتحاد السابي واختلاف الحكم في باب المطلق والمقيد متحد والحكم مختلف. مثاله السبب ارادة القيام الى الصلاة. نعم - 00:00:00ضَ

الحب بالنسبة اليدين. نعم. الوضوء الغسل. احسنت. احسنت في الوضوء طيب هل يحمل المقيد هنا؟ لا يحمل. لا يحمل احسنت. احسنت ما الدليل على ان الامر مجرد عن القرائن محمول على الوجوب - 00:00:30ضَ

ايه احسنت احسنت بارك الله فيك. نعم. احسنتم بارك الله فيكم الامر بعد الحظر على ما يحمل يرجع الى مكان عليه ايهما اصح؟ ومثال الامر بعد الحظر ولم يرجع الى الاباحة. احسنت - 00:01:00ضَ

الامر لا يقتضي التكرار عند الاكثرين. ما وجه هذا القول احسنت احسنت الاصل براءة الذمة ما زاد المرة؟ الامر الامر بالفور. ما الدليل على هذا الادلة احسنتم. احسنتم. احسنت. تراخي او حل - 00:02:00ضَ

مم احسنت بارك الله فيكم. طيب عبادة مؤقتة فات وقتها. هل يجب قضاؤها بالامر الاول او لابد من امر جديد احسنت. ما الدليل على هذا؟ قول عائشة. نعم احسنت. احسنت بارك الله فيكم. لنسمع المتن. احسن الله اليكم - 00:02:50ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا مشايخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين قال رحمه الله على وجهه وقيل لا يقتضيه ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل - 00:03:40ضَ

والامر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه له يشاركه فيه غيره. فكذلك خصام لواحد من الصحابة ولا يختص الا بدليل وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعي. وقال الزميلي وابو الخطاب الشافعية يختص بالمأموم - 00:04:00ضَ

وجماعة من الحنفية انه لا يتمكن من فعله وهي مبنية على النفس قبل والمعتزلة شرف فائقه بشرط الا يعلم الان عدمه وهو نهي عن ضبطهم على احسنت بارك الله فيكم - 00:04:20ضَ

اه رحمه الله تعالى ويقتضي اي الامر الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه بمعنى انه تبرأ ذمته ويسقط عنه الطلب اذا فعل ما امر به ويدل لهذا حديث الخثامية النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارأيتي لو كان على ابيك دين فقضيتيه - 00:04:40ضَ

اكان يجزئه؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. اذا الامر يقتضي الاجزاء. من فعل المأمور به على فقد برئت ذمته وسقط عنه الطلب. وقيل لا يقتضيه. ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل - 00:05:10ضَ

منفصل. وقيل لا يقتضيه. اي لا يلزم من فعل المأمور به اجزاء لان الحد الفاسد مأمور باتمامه ولا يقع مجزئا والمحدث يظن الطهارة اذا صلى لم صلاته. لكن هذا الذي حج حجا فاسدا. هل فعل المأمور به على وجهه - 00:05:30ضَ

الذي افسد حده بالوطء مثلا. نعم ما فعله على وجهه. والذي صلى محدثا هل فعل المأمور به على وجهه صلى بغير طهارة. هل فعلت المأمور به على وجهه. نعم والمسألة مفترضة في من فعل المأمور به على وجهه. ويقتضي الاجزاء - 00:06:00ضَ

بفعل المأمور به على وجهه. وهذا لم يفعل المأمور به على وجهه. وقيل لا يقتضيه ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل منفصل. هذا قمة لا يقتضيه. واما الاثابة على الفعل - 00:06:30ضَ

فالاجزاء والاثابة ليسا متلازمين. فقد يجتمعان وقد يفترقان ما صورة اجتماعهما الاجزاء والاثابة احسنت. احسنت بارك الله فيكم. طيب ما سورة حصول اجزاء دون الاثابة احسنت احسنت. بارك الله فيكم. هنا حصائد الاجزاء. لكن لن تحصل الاثابة. طيب ما سورة حصول الاثابة دون - 00:06:50ضَ

اجزاء من صلى الو نعم الحج ماذا الحج الفاسد. وهو صغير. نعم نعم. حج وهو صغير يحصل تحصل له الاثابة ولا يجزي احسنت. هذا صحيح نعم؟ صلاة ماذا؟ المريض المريض. صلاة المريض تجزئ - 00:07:40ضَ

ويثاب عليها اذا اتى بها على وجهها فانها تجزئ عنه بدليل انه يسقط عنه الطلب لا يطاع بادائها بعد يثاب عليها ايضا لكن مثلا من صلى يظن نفسه متطهرا. بعد الصلاة تبين له انه كان محدثا - 00:08:40ضَ

فهل هو مثاب على هذه الصلاة؟ الله لا يضيع اجر من احسن عملا هو مثاب ما يدري انه انه محدث. لكن تبين له بعد الصلاة انه لم يكن متطهرا. فيعيدها لم تجزئ - 00:09:00ضَ

هنا حصلت الاثابة ولم تبرأ ذمته فلم يحصل الاجزاء. ثم قال الامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له. يشاركه وفيه غيره. الامر للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل الامة. وقد دلت الادلة على ان - 00:09:20ضَ

الخطاب الخاصة به صلى الله عليه وسلم يشمل الامة. ومعنى يشمل الامة اي من حيث الحكم. اما اللفظ فهو للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه يشمل الامة حكمه. الا اذا جاء دليل يدل على التخصيص - 00:09:50ضَ

قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وعلم من استقراء القرآن ان الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص والمقصود منه تعميم الحكم. انظر مثلا الى قوله تعالى - 00:10:10ضَ

يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها وعليكم السلام. قد فرض الله لك لكم تحية ايمانكم. التعميم بعد الخطاب الخاص يدل على عموم الحكم - 00:10:30ضَ

ايها النبي اتق الله. ثم قال بعدها ان الله كان بما تعملون خبيرا. وما تكونوا في شأن يعني يا رسول الله ثم قال بعد ذلك ولا تعملون من عمل. يا ايها النبي خطاب خاص - 00:10:50ضَ

قال اذا طلقتم نساء فطبقوهن لعدتهن ولو كانت باحكام فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في هذه الايات الا عموم الحكم؟ قال الله تعالى فاقموا وجهك للدين حنيفا. ثم بعد ذلك قال منيبين اليه. منيبين اليه واتقوه - 00:11:10ضَ

معي تقديره فاقم وجهك للدين يا رسول الله في حال منيبين اليه فهو خطاب له والحكم يعمه وغيره. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكن انظر الى قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين - 00:11:40ضَ

ماذا قبلها؟ قبلها وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي يعني خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال خالصة لك من دون المؤمنين ربنا يسعدك. فلو كان حكمه خاصا به لاغنى ذلك عن قوله خالصة لك من دون المؤمنين. فاستقراء القرآن يدل على ان الخطاب - 00:12:10ضَ

الخاصة به صلى الله عليه وسلم يشمل الامة حكمه. الا بدليل الا بدليل قال وكذلك خطابه لواحد من الصحابة. كذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة ليس خاصا به. بل يعمه وغيره يعم صحابيه وغيره. وقد روي - 00:12:30ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني مما يذكره الاصوليون في هذا الموضع. خطابي للواحد خطاب للجماعة وانه قال حكمي على الواحد حكمه على الجماعة. وهو بهذين اللفظين لا اصل له - 00:13:00ضَ

كما نص عليه عليه جماعة منهم الذهبي والسخاوي لكن جاء في معناه ما رواه النسائي والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة - 00:13:20ضَ

رواه الترمذي حسن صحيح ولفظ النسائي ما قولي لامرأة واحدة الا كقولي لمئة امرأة وبعض العلماء يقول انه ليس عاما بل هو خاص بذلك الصحابي. وخلاف اشبه ما يكون باللفظ. لان تناول خطاب الواحد لغيره - 00:13:41ضَ

كما قال هنا كذلك خطابه لواحد من الصحابة ان يعمه وغيره يشاركه فيه غيره. هذا ليس من جهة افتك باللفظ انه تقدمت معنا صيغ العموم وهذا ليس منها صيغ العموم محصورة ليس فيها خطاب واحد - 00:14:11ضَ

فحتى من يقول خطاب واحد يقتضي العموم فهذا ليس من جهة الصيغة. وانما يقول ان الحكم لا يختص به بل ينسحب على ولا مانع من ان تدل ادلة اخرى على شمول غيره شمول غير المخاطب - 00:14:31ضَ

مثلا امر النبي صلى الله عليه وسلم اه لمن جامع في نهار رمضان بالكفارة هذا ليس خاصا به كذلك اذا اقبلت حيضتك فداء الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الداء وصلي. ليس خاصا به. الا اذا دل دليل على - 00:14:51ضَ

مثلا قوله صلى الله عليه وسلم عن ابي بردة لن تجزئ عن احد بعدك. كذلك تخصيصه خزيمة رضي الله عنه بشهادة رجلين. وهذا لدينا على الخصوص. اذا كما قال المؤلف والامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا - 00:15:17ضَ

قصيدة فيه هنا يشاركه فيه غيره. وكذلك خطابه لواحد من الصحابة يعني يشارك الصحابي فيه غيره ولا يختص الا بدليل. هذا يرجع الى مسألتين. مثال الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة الاولى - 00:15:37ضَ

الذي ورد فيه دليل التخصيص وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها عن النبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا دليل تخصيص مثال خطاب الصحابي الذي ورد فيه دليل التخصيص ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة في الاضحية بالجزاء من المال تجز - 00:15:56ضَ

ولا تجزئ احدا بعدك. قال وقع التميمي وابو الخطابي وبعض الشافعية يختص بمأمور كما سبق الخلاف اشبه ما يكون باللفظي لان من يقول بالتخصيص يلحق غيره بالقياس. ومن يقول بالتعميم يدخله في اللغو. وهو متمسك في هذا بالواقع الشرعي - 00:16:16ضَ

ما في احد يقول ان ان اذا اقبلت حيضرك في فداء الصلاة واذا ادبر الفاصلين عنك وصلي هذا خاص بها. لا يشمل غيرها في الواقع في الشرع انه يشملها وغيرها. وكذلك لا احد يقول ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لمن جاء في نهار رمضان خاصة هذا خاص بالصحابة - 00:16:41ضَ

في ذاك الصحابي لا يقول احد بهذا. ثم قام بالتعيين نظر الى الواقع الشرعي. ثم قال ويتعلق يتعلق بالمعدوم. بمعنى ان المعدوم الذي لم يكن موجودا وقت الخطاب يعني غير الصحابة - 00:17:01ضَ

ابي داخل في الخطاب. بمعنى ان المعدوم داخل في الخطاب يتناوله الخطاب. اوامر الشرع ونواهيه ليست مختصة بالموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الخطاب متوجه اليهم والى ما بعدهم. الى اخر هذه الامة - 00:17:21ضَ

واقيموا الصلاة كما خوتي بها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فانت كذلك مخاطم بها وقد قال قال الله تعالى لانذركم به ومن بلغ. ومن بلغ. والادلة دلت على خطاب المعدومين من هذه الامة تبعا للموجودين. النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود. الخطاب متوجه الى الصحابة - 00:17:41ضَ

يقاتلون اليهود وقال يقاتلون قوما نعالهم الشعر وقال في قصة عيسى امامكم منكم. والمراد بجميع هذا المعدومون بلا نداء ساغ خطابهم بهذا تبعا لاسلافهم الموجودين. وقت الخطاب. خلافا للمعتزلة وجماعة - 00:18:11ضَ

من حنفية الذين قالوا ان الامر لا يتعلق بالمعدوم. ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزية وجماعة من من الحافية حنفية اذا ما الذي قاله المعتزلة وجماعة من الحنفية؟ قالوا الخطاب لا يتعلق بمعلوم يعني خطاب المعدوم هذا مستحيل - 00:18:43ضَ

انه لم يوجد ليس بموجود. واجيب عنه بان المأدومين خاطبونا بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف. اجيب عنه بان المعلومين مخاطبون بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف. والخلاف هنا لفظي. لان هؤلاء - 00:19:03ضَ

الذين يقولون ان الامر لا يتعلق بالمعدوم يقولون ان تكثيف المعدوم عدم بالضرورة من الدين. لا من اللغوي فلا يوجد احد الان يقول واقيموا الصلاة هذا خاص بالصحابة قال ويجوز امر المكلف ما علم انه لا يتمكن من فعله - 00:19:33ضَ

ويجوز امر مكلف بما علم انه لا بما علم انه لا يتمكن من فعله هل من شرطي تكليف تمكن من الفعل؟ هنا تبحث مسائل التكليف بالمحال التكليف بالمحال على نوعين. الاول المستحيل لذاته - 00:20:03ضَ

كالجمع بين الضدين المستحيل لذاته الذي لا يقبل العقل لا يقبل العقل وجوده من لا يقبل الا عدمه. كالجمع بين الضدين فهذا غير واقع في الشريعة. ولا يجوز التكليف به - 00:20:33ضَ

قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والنوع الثاني المستحيل لا لذاته. بل بل لتعلق علم الله تعالى بانه لا يوجد. مستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله تعالى بانه - 00:20:53ضَ

مثل ماذا؟ مثل ايمان ابي لهب. بالنظر الى مجرد ذاته هو جائز جواز الذاتي لان العقل يقبل وجوده وعدمه. يقبل وجوده وعدمه. لكنه مستحيل لماذا موعد استحقاقته؟ استحاء تغير ما سبق به العلم الازلي. فهذا النوع - 00:21:13ضَ

هذا النوع يجوز التكليف به. وهو واقع يجوز شرعا وهو واقع. مثل تكليف ابي لهب وابي جهل بالايمان. وكذلك تكليف ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه. الله سبحانه وتعالى يعلم انه لن يقع - 00:21:43ضَ

مع ذلك كلفه به. فالمستحيل لا لذاته. بل لتعلق ارم الله تعالى بانه لا يقع التكليف به واقع. واما غيره من المحال الذي هو المستحيل لذاته فالتكليف به غير واقع - 00:22:03ضَ

قال وهي امنية على النسخ قبل التمكن نعم هذه مسألة مبنية على مسألة اخرى من مساء ايام النسخ وهي هل يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال؟ وسيأتي ان شاء الله تعالى في باب النص انه جائز - 00:22:28ضَ

والحكمة في ذلك هي الابتلاء. ومعتزية شرطوا تعليقه بشرط ايعلم الامر عدمه. فمن علم الله تعالى عدم قدرته على الفعل فلا يجوز تكليفه عند المعتزلة. لماذا لان المعتزلة يقولون التكليف انما هو للامتثال - 00:22:48ضَ

وهذا يعلم الله تعالى انه لن يمتثل لعدم التنكل من الفعل ايثبتون تكليف الابتلاء؟ وبهذا اجابهم الجماهير. فقالوا انه قد يؤمر ابتلاء وادل دليل على ذلك وقوعه. كلف الله تعالى ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه. وهو - 00:23:22ضَ

ويعلم انه لن يقع. والحكمة ما هي هي الابتلاء ان هذا لهو البلاء المبين. فلا يشتاط في التكليف التمكن من الفعل قال وهو نهي عن ضده معنى. يعني من جهة المعنى. من جهة الاستلزام. وليس من جهة اللفظ - 00:23:52ضَ

قال ابن قدامة من جهة المعنى واما الصيغة فلا لماذا يقول واما الصيغة فلا؟ ولماذا قال المؤلف وهو نهي عن ضده معنى لماذا هذا القيد؟ لان صيغة الامر نعم؟ نعم - 00:24:22ضَ

نعم. احسنت. صحيح. احسنت. الامر ليس عين النهي. صيغة الامر غير صيغة النهي لكنه يستلزمه وقد ذكر الشيخ محمد الامين الشنقيطي في مذكرته ان هذه المسألة من المسائل التي فيها النار تحت الرماد. من المسائل التي فيها النار تحت الرماد - 00:25:02ضَ

لماذا قال هذا؟ عقلية. نعم احسنت. لان القول نعم ما هي المسألة؟ يقولون الكلام النفسي. احسنت. احسنت صحيح لان هذا التعبير الامر بالشيء نهي عن ضده يعني الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده هذا مبني - 00:25:32ضَ

الكلام النفسي فهذه مسألة مبنية على مسألة عقدية. من يقول الامر بالشيء اين النهي عن ضده؟ هذا مبني على قوله بكامل النفس يعني ان كلام الله تعالى مجرد المعنى القائم بالذات - 00:26:02ضَ

مجرد الحروف والالفاظ اذن وهو نهي عن ضده معنى ان يستلزم النهي عن ضده. مثلا صلي قائما هذا يستلزم النهي عن ضده فلو جلس مثلا كان مخالفا للامر. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا - 00:26:17ضَ

الامر بالثبات نهي عن الفرار بالاستلزام نعم نعم تفضلت الشيخ نعم شيخنا بعضهم يقول مثلا يعني لا يقول هو عين او نعم. اه لا يلزمه ان يكون قائلا بانه عين النهي عن ضده - 00:26:45ضَ

الامر بالشيء نهي عن ضده. لا يلزم من هذا انه يقول بقول الاشاعرة من انه عين النهي عن ظله وهذه العبارة اطلاقها هكذا كثير. مثلا يقال من صلى جالسا فان صلاته يعني من صلى جالسا - 00:27:24ضَ

ففي فريضة وهو قادر على القيام. فان صلاته باطلة والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما والامر بشيء نهي عن ضده فلا يقول ان ان لا يقول بقول الاشاعرة لا يقال انه يقول بان الامر شيء هو عين النهي عن ظله. لكن ما دامت المسألة الان يعني ما دام - 00:27:42ضَ

الموضع الان موضع تحرير لهذه المسألة. نحن الان ندرس كتابا في الاصول. هنا يناسب ان يفصل ويبين واياكم شيخ وبعضهم فر على هذا يعني مثلا اذا قال الرجل لامرأته اذا خالفتي امري فانت طالقة. ثم قال لها قومي فقعدت. فهنا - 00:28:02ضَ

على ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده فقوله قومي هو عين النهي عن القعود فتطلق. لكن اذا قلت الامر بالشيء النهي عن ضده فقوله قومي وهي قد قعدت يستلزم النهي - 00:28:36ضَ

يعني القعود فنرجع الى مسألة اخرى وهي لازم المذهب هل هو مذهب؟ لازم القول هل هو قول او لا؟ وعلى انه ليس لازما وهو المشهور ان لازم المذهب ليس بمذهب - 00:29:07ضَ

الا اذا التزم فلا تطلب. فباب بنى هذا الخلاف على هذه المسألة. فعلى مذهب الاشائرة اذا قالها قومي عادت طلقت بان الامر بالشيء عين النهي عن ضده. وعلى مذهب الجمهور ما يقرره جمهور الاصوليين ومذهب اهل السنة من ان الامر بالشيء ليس ليس - 00:29:27ضَ

اين النهي عن ضده؟ فانه يتفرع على الخلاف المشهور في لازم المذهب هل هو مذهب او لا قال رحمه الله وقد اتضح كثير من الاحكام بقي ان النهي عن الاسباب - 00:29:47ضَ

وقيل لعينه لا لغيره وقيل في عبادتنا في المعاملات. وحكي عن جماد منهم ابو حنيفة الصحة بعض الفقهاء وعامة المتفقين لا يقتضي فسادا ولا صحة هذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ. نعم احسنت - 00:30:17ضَ

قال رحمه الله تعالى والنهي يقابل الامر عكسا. اذا كان عكس الامر فهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. لان الامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وعكسه استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء وهو النهي. وسبق بحث قولهم على وجه الاستعلاء - 00:30:37ضَ

وما ذكره في البراقي من انه ليس عند جل الاذكياء اي شرط علو فيه واستعلاء. سبقت المسألة ثم قال ولكل في مسألة من الاوامر وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من احكامها. يعني كما ان الامر استدعاء الفعل بالقول - 00:31:07ضَ

فالنهي استدعاء الترك بالقول. كما ان الامر له صيغ منها افعل وليفعل فنهي له صيغة وهي لا تفعل. كما انه لا يشترط في الامر الارادة فكذلك نهي بات تشترط ارادة الناهي النهي اه الامر يقتضيه الفور - 00:31:27ضَ

فكذلك النهي يقتضي الفور لكن هنا مسألة تكرار الامر التكرار عند الجمهور لكن النهي يرصد التكرار. ومعاه التكرار الدوام. يعني اذا قيل لا تفعل كذا سوى على الدوام. لا يفعل ابدا. ويخرج من عهدة مأمورة - 00:31:57ضَ

بفعله فكذلك يخرج من عهدة منهية عنه بتركه. الامر يقتضي الاجزاء اذا النهي عكسه يقتضي الفساد وهذه المسألة التي بقيت فقال وبقي النية عن الاسباب مفيدة للاحكام يقتضي فسادها هل النهي يقضي الفساد؟ هذي مسألة كبيرة. قال يقتضي فسادها - 00:32:27ضَ

اي مطلقة سواء اتات اكان النهيه عائدا الى ذات المنهي عنه او كان عائدا الى امن الخارج. فمثال النهي العائد الى من هي عنه في العبادات النهي عن صوم عيد الفطر وعيد النحر وفي غير العبادات - 00:33:07ضَ

النهي عن بيئ الميتة. ومثال العائد الى شيء خارج في العبادات النهي عن قول الزور في وفي غير العبادات ما مثاله في غير العبادات النهي عن الكذب في البيع مثلا - 00:33:37ضَ

قال يقتضي فسادها اي مطلقا. سواء عاد اذا ذات المنهي عنه او الى امر خارج. وقيل لعينه لا لغيره قيل انه يقتضي الفساد اذا عاد الى ذات المنهي اذا ذات منهي عنه ولا يقتضيه اذا عاد الى امن الخارج - 00:34:19ضَ

وقيل يقتضي الفساد النهي ويقضي الفساد في العبادات لا في المعاملات. وقيل يا قناة تسأل في المعاملات في العبادات. لا في المعاملات فلا يقصد الفساد في المعاملات. فالعبادة المنهي عنها فاسدة والمعاملة المنهي عنها غير فاسدة - 00:34:39ضَ

هذه ثلاث اقوال. قال وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة ما معنى يقصد الصحة؟ هل معناه ان النهي يقصد الفساد؟ آآ ان النهي لا يقتضي الفساد او معناه - 00:35:03ضَ

ان نهي دليل على صحة منهي عنه الثاني نعم. يقتضي الصحة يعني ليس فقط لا يقضي الفساد بل ابو حنيفة يقول النهي يقتضي الصحة اذا نهي عن شيء صحته ما وجه ذلك؟ وجهه انه ما نهي ما نهي عنه الا وهو يمكن وجوده - 00:35:19ضَ

يعني لو كان ممتنعا لم يكن وجه للنهي عنه. ما نهي عنه الا هو يمكن وجوده. فكما انه لا يقاوم الاعمى لا تبصر انه ممتنع ان يبصر. لا يقال الجدار لا تبصر. لان الابصار في حقه يمتنع. وان - 00:35:48ضَ

حينما يقال لا تبصر للذي يبصر فهذا وجه قول ابي حنيفة يعني النهي عن الشيء يستطيع انه ممكن ممكن الوجود كما قال في المراقي وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس حبر فارس لابو حنيفة بث - 00:36:14ضَ

في المدارس يعني في مجالس درسه ان النهي يقتضي الصحة. فاذا نهي عن شيء فهذا دليل صحته. فهو عكس او الجمهور. الجمهور يقول النهي عن الشيء ذي فساده. الا بدليل. كما قال وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل - 00:36:36ضَ

في السداد وجاء اي النهي وجاء في الصحيح اي في القول الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد. وما ابو حنيفة فيقول عن شيء يقتضي صحته؟ هذا القول الرابع والقول الخامس قال وقال بعض الفقهاء وائمة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة. لماذا - 00:36:56ضَ

لان النهي خطاب تكليفي وصحة الفساد من خطاب الوضع. اذا ينظر في الادلة الخارجية لارتباط بينهما. ينظر في الاذن الخارجية ويرجح مقصد الادلة الخلاف في النهي المجرد الذي لم يدل دليل على لم يدل دليل فيه على صحة او بطلان. اما اذا دل دليل - 00:37:16ضَ

على الصحة فانه يحكم بالصحة ما مثاله؟ مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم. بيع المسرات منهي عنه. بدليل في هذا الحديث لا تسر الابل والغنم. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فمن ابتاعها بعد - 00:37:45ضَ

فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر في تتمة الحديث دليل على ان هذا البيع المنهي عنه بيع صحيح احسنت تخيير بين الامساك والرد ان شاء امسكها لو كان البيع فاسدا هل له ان يمسكها - 00:38:06ضَ

ليس له ان يمسكها. لان البيع الفاسد ما يقره الشرع. امساكها دليل على انها تحت ملكه. اذا هنا ورد دليل يدل على الصحة. كذلك اذا ورد دليل يدل على البطلان في احكام البطلان. تحت الخلاف هنا. مثلا بيع الكلب - 00:38:36ضَ

دل الدليل على هو منهي عنه. ومع ذلك دل الدليل على بطلانه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. فاملأ كفه ترابا - 00:38:56ضَ

قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثناء الكلب. وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. قوله وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه - 00:39:14ضَ

قرابة هذا هذا دليل على بطلانه. ثم اذا لم يوجد دين على الصحة ولا على البطلان. يعني شيء نهي عنه ولا يوجد دليل على الصحة ولا على البطنان. فهنا الاصل خلافا للحنفية ان النهي يقضي الفساد - 00:39:24ضَ

والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. مردود على فاعله. اذا انه لم يوجد فهو فاسد. ثم الصحابة كانوا يستدلون على فساد العقود بالنهي عنها. ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما لا يصح نكاح المشركات - 00:39:44ضَ

لان الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات. استدل بالنهي على الفساد لا يصح اذا فاسد والدليل ولا تنكحوا نهي. اذا النهي يقصد الفساد. وكذلك احتجاج الصحابة على فساد الربا بالنهي عنه. قال - 00:40:08ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا يدا بيد سواء. فاحتجوا بهذا على فساد الربا هذي الاصفر. ثم له احوال والاحوال اربعة اما ان يعود النهي الى ذات منهي عنه - 00:40:32ضَ

فهنا يقتضي الفساد مثل صيام يوم العيد. وكذلك النافذة المطلقة في اوقات النهي ومثل ايضا هذا في العبادات وفي المعاملات بيع الميتة نكاح المحارم كزوجة الاب الحال الثاني ان ان يكون عائدا الى امر خارج الفساد - 00:40:55ضَ

اغتابه وهو صائم صلى وفي يده خاتم من ذهب صلى وعليه امامة حرير الحالة الثالثة ان يكون عائدا الى شرط العبادات او المعاملة على وجه يختص بتلك العباد او المعاملة - 00:41:24ضَ

فهذا يقصد الفساد فهذا يقتضي الفساد. مثل الصلاة وعليه ثوب نجس. مثل بيع ما لا يملك وبيع الغراء الحالة الرابعة ان يكون عائدا الى شرط العبادة او المعاونة على وجه لا يختص بها. فهذا موضع - 00:41:46ضَ

الخلاف موضع الخلاف بين الحنابلة والمالكية والشافعية. فالمالكية والشافعية في الجملة لا لا يقولون هنا بالفساد. والحنابلة في الجملة يقومون هنا بالفساد مثلا واشهر مسألة لهذا هي مسألة الصلاة في الدار المغصوبة - 00:42:15ضَ

فعند الحنابلة انها الفساد. اذا لا تصح الصلاة في الدار المصوبة. وعند غيرهم صحيحة لماذا؟ قالوا لان الجهة منفكة. هو مأمور به من وجه ومنهي عنه بوجه فالعبادة صحيحة هو عاص بفعله. يعني يصح وجود الصلاة دون الغصب. ويصح وجود الغصب - 00:42:41ضَ

الصلاة اذا الجهة المنفكة. النهي غير متعلق بذات العبادة شرعا. اذا لماذا قلتم بصحتكم فيها قالوا بان التعلق هنا تعلق بعيد. لا يلتفت اليه الشرع في الابطال. هذا وجه الجمهور قال فهذا ما تقتضيه صلائح اللفظ - 00:43:13ضَ

قوله هذا تمهيد لانتقال الى الكلام عن المستفاد من فحوى الالفاظ. يعني المعنى المفهوم من اللفظ مع التصريح هو الذي سبق الكلام عليه. في النص والمجمل والظاهر العامي والخاص بالمطلق والمقيد والامر والنهي. والكلام الاتي هو كلام عن المعنى المفهوم عن اللفظ دون - 00:43:43ضَ

التصريح به الكتاب والسنة الاحكام اما ان تكون من منطوق اللفظ فيها آآ تصريح فيها تصريح بامكان بامكان نصا او ظاهرا او عاما او خاصا او امرا او نهيا او مطلقا او - 00:44:13ضَ

او مفهوم اللغو. وهذا الذي سيأتي ان شاء الله في المجلس القادم. جزاكم الله وخير مبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:44:33ضَ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:44:53ضَ