الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
14- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
وان ادرك مكلف من وقتها اي وقت فريضة التحريم تكبيرة الاحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون او ادرك الطاهرة من الوقت قدر التحريم ثم حاضت او نفست ثم كلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض ام النفساء - 00:00:00ضَ
قضوها ايقظوا تلك الفريضة التي ادركوا من وقتها قدر التحريمة قبل. لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط المانع طيب ودخلنا لكم الا قاعدة المذهب ان ادراك الوقت يكون تكبيرة الاحرام - 00:00:20ضَ
ولذلك قال وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام. اذا الجمعة وقتها يدرك بتكبيرة الاحرام اما جماعتها جماعة الجمعة فلا تدرك الا بادراك ركعة طيب بقية الصلوات نتكلم في الجمعة بقية الصلوات ايضا كذلك وقتها يدرك - 00:00:38ضَ
بتكبيرة الاحرام وجماعتها ايضا تدرك بتكبيرة الاحرام. فمن كبر للاحرام قبل سلام الامام التسليمة قبل بسلام الامام فقد ادرك الصلاة. اذا ادراك الوقت يكون بتكبيرة الاحرام وادراك الجماعة ايضا يكون بتكبيرة الاحرام الا في صلاة الجمعة - 00:00:58ضَ
ولابد في ادراكها من من ان يدرك ركعة طيب ثم قال رحمه الله ويعيد الاعمى العاجز مطلقا ان لم يجد من يقلده يعيد الاعمى العاجز مطلقا يعني انه يصلي اذا غلب على ظنه ويعيد - 00:01:21ضَ
ويعيد لماذا؟ لاحتمال انه ايش؟ ان صلاته خارج الوقت وقوله رحمه الله يعيد يعيد الاعمى وظاهر كلامه ولو اصاب حتى لو اصاب يعيد لان صلاته الان ليست عن يقين ولا عن اجتهاد الظن - 00:01:37ضَ
الاعمى العاجز اذا صلى نقول اعد يعني بعد فترة تعيد الصلاة حتى لو قدر انه اصاب لانه حينما صلى الصلاة الاولى كان مترددا. غير جاز ان هذه هي الفريضة الصلاة لا لا يصح فيها - 00:01:57ضَ
التردد وعلى هذا يعيد. والقول الثاني انه لا تلزمه الاعادة وهذا هو الصحيح انه اذا لم يجد من يقلده فانه يصلي اذا غلب على ظنه او اجتهد حسب الاجتهاد. ولا تلزمه اعادة - 00:02:16ضَ
قال رحمه الله وان ادرك مكلف لا وانما كان الاعمى او العاجز يعيد مطلقا لان فرض الاعمى التقليد يقولون لان فرض الاعمى التقليد فالاعمي ليس محلا للاجتهاد ولذلك يعيد مطلقا - 00:02:31ضَ
قال وان ادرك مكلف من وقتها وقت الفريضة قدر التحريم اي تكبيرة الاحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون او الطاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت او نفست ثم خلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض والنفساء قضوها - 00:02:49ضَ
هذه مسألة من فروع ما تقدم. لماذا تدرك الصلاة تدرك الصلاة هذا هذه من فروع المسألة سبق ان الصلاة على المذهب تدرك بادراك تكبيرة الاحرام في الوقت قدرة الصلاة في ادراك تكبيرة الحرم في الوقت - 00:03:09ضَ
القول الثاني انها لا تدرك الا بادراك ركعة. ينبني على ذلك هذه المسألة. ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه مثال ذلك هذا رجل دخل وقت صلاة الظهر - 00:03:28ضَ
ومضى مقدار تكبيرة الاحرام ثم نسأل الله العافية اصابه ثم افى بعد العشاء تلتزمه صلاة الظهر او لا تلزمه؟ القرآن المذهب تلزمه لانه ادرك من وقتها صدر التحريمات وقد ادرك جزءا من الوقت ومن ادرك وادراك الجزء كادراك الكل - 00:03:44ضَ
كذلك ايضا ادركت الطاهرة من الوقت قدر التحريم امرأة اذن الظهر دخل وقت الظهر وهي طاهر. لما مضى مقدار تكبيرة الاحرام فاذا طهرت لزمها ان تصلي الظهر لازم ان تصلي الظهر - 00:04:14ضَ
واذا قلنا بالقول الثاني وهو ان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة فلا يلزمها ولا يلزمه المثل الاول. الا اذا ادرك مقدار ركعة كاملة ركعة كاملة ولهذا قال ثم كلف الذي كان زادت وطهرت الحائض قضوها اي قضوا تلك الفريضة التي ادركوا منها قدر التحريمة قبل - 00:04:31ضَ
لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع اذا اذا ادرك الانسان جزءا من الوقت اما بمقدار تكبيرة الاحرام من المذهب او بمقدار ركعة للقول الراجح. ثم زال تكليفه فانه اذا عاد اليه التكليف يلزمه قضاء الصلاة. والسبب انها - 00:04:54ضَ
في دخول الوقت وجبت خوطب بها انه بمجرد دخول الوقت خوطب بها ولزمته الصلاة والحديث واضح من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركه الصلاة. وقال بعض العلماء انه لا يزم ان المكلف اذا زال تكليفه او وجد المانع بعد دخول الوقت - 00:05:17ضَ
فلا يلزمه القضاء اذا عاد اليه التكثيف حتى لو ادرك تكبيرة الاحرام او ادرك ركعة كاملة لا تيزموا الا اذا بقي من وقتها بمقدار فعلها اذا بقي من الوقت بمقدار الفعل - 00:05:39ضَ
وطرأ المانع حينئذ يجب القضاء. لان هذا الوقت تعين الفريضة اما ما قبل ذلك فانه فان الوقت موسع هل الانسان يجب عليه من حين دخول الوقت ان يصلي يقول وقت موسع فعلى هذا له مثل وقت صلاة الظهر - 00:05:55ضَ
لو قدرنا ثلاث ساعات بعد ساعتين ونصف حاضت امرأة على هذا القول اذا طهرت لا يلزمه القضاء. لان لها التأخير الى اخر الوقت وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:06:14ضَ
لكن ظاهر الحديث ظاهر الحديث من ادرك ركعة الحديث وجوب القضاء ونحن نفرق بين وجوب القضاء وبين وبين مسألة التخيير او التوسعة في الوقت ونقول المكلف المكلف والانسان له ان يصلي اول الوقت واخر الوقت له يصلي هو الوقت اخر الوقت فالوقت موسع - 00:06:28ضَ
لكن مسألة الادراك مسألة الادراك غير مسألة التقديم وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو ايضا احمد. طيب ثم قال ومن صار اهلا لوجوبها بان بلغ صغير او اسلم كافر او افاق مجنون او طهرت حائض او - 00:06:52ضَ
قبل خروج وقتها اي وقت الصلاة بان يوجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته اي العصر وما يجمع اليها قبلها هذي المسألة عكس المسألة السابقة المسألة السابقة اذا طرأ المانع وهذه مسألة زوال المال فالمسألة الاولى طرو المانع يعني ان يقع - 00:07:14ضَ
وامانع يمنع فعل الصلاة والمسألة الثانية زوال المانع او تجدد سبب الوجوب من صار اهل لوجوبها في ان بلغ صغير بعد دخول الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام دخل وقت الصلاة مضى تكملة الاحرام مضى مقدار تكبيرة الاحرام - 00:07:36ضَ
وبلى بلى لكن هذا قد يقول قائل ان ان مثل المسألة كيف نعرف انه بلغ بعد دخول وقت تكبيرة الاحرام طيب استن كيف تعرف انه دخل وقت صلاة الظهر الساعة الثانية عشر و عشر ثواني - 00:07:55ضَ
نقول الان نعم قبل خروج نعم قبل خروج وقتها قبل خروج وقتها في مسألة صلاة المغرب المغرب قبل ان تغرب الشمس بمقدار تكبيرة الاحرام بلغ هذا الرجل طيب الساعات يعني - 00:08:16ضَ
كيف بالدقيقة؟ تكملة الاحرام الله اكبر ولا ثانيتين. نعم. ويحتلم لا نقول تمثيل ذلك مسألة الساعات على كلام المؤلف لا تصور لانه في زمنهم ما فيه نعم في الساعات لكن بالدقة ثواني وما اشبه ذلك ليس موجود - 00:08:42ضَ
لكن يمكن التمثيل بالاحتلاف اذا هو نائم بعد صلاة العصر واحتلم قبل المغرب واستيقظ. استيقظ على احتلامه يعني قبل قبل المغرب مثلا بنحو ربع دقيقة يقول هنا بلغ او لم يبلغ - 00:09:03ضَ
كذلك كافر اسلم قبل ان تغرب الشمس بمقدار تكبيرة الاحرام او مجنون او حائض ونفساء طهرتا ماذا عليهم؟ قال قبل خروج الوقت لزمته اي العصر وما يجمع اليها قبلها. تلزمه العصر لانه ادرك جزءا - 00:09:22ضَ
من وقتها وادراك الكل كادراك الجزء وعلى القول الثاني متى متى تلزمه؟ اذا ادرك مقدار ركعة وعلى هذا اذا ادرك مقدار تكبيرة الاحرام على القول الراجح لا تلزمه العصر لانه ليس مدركا لها - 00:09:44ضَ
وعلى المذهب تلزمه لانه ادرك جزءا من الوقت وادراك الكل كادراك الجزء اذا عندنا مسألة اذا زال المانع قبل خروج الوقت وجبت الصلاة او لا؟ تجب اذا قرأ التكليف بعد دخول الوقت وجبت عليه - 00:10:03ضَ
الصلاة على الخلاف هل الادراك يكون بالتكبيرة او بركعة لكن المؤلف يقول لزمته العصر وما يجمع اليها قبلها. فتلزمه العصر والظهر يلزمه ان يصلي العصر وان يصلي الظهر اما لزوم العصر فواضح لانه ادرك - 00:10:25ضَ
واما لزوم الظهر فقالوا لان الوقتين يكونان وقتا واحدا عند الضرورة فكان وقتا واحدا عند وجود سبب الوجوب الوقت ان وقتان يكونان وقتا واحدا عند الضرورة. الانسان اذا اراد ان يجمع بين الظهر والعصر يكون اذا جمع تقديم. يكون وقت الظهر وقت - 00:10:43ضَ
وقتا للاولى وللثانية اذا اراد ان يجمع كم؟ جمع تأخير يكون وقت العصر وقتا للاولى بعد وللثانية فلما كان الوقتان وقتا واحدا عند الضرورة كانا يعني الوقتين وقتا واحدا عند وجود سبب الوجوب. عند وجود سبب الوجوب. هذا من جهة التعليم. ومن جهة الدليل قالوا انه مروي - 00:11:07ضَ
ابن عباس وعن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال الامام احمد رحمه الله اكثر التابعين يقول بذلك. اكثر التابعين يقول بذلك يعني يقول بانه اذا ادرك فانه اذا لزمته صلاة بان ادرك جزءا من وقتها اما التكبيرة او - 00:11:33ضَ
الركعة انه تلزمه الصلاة التي قبله اذا كانت مما يجمع اليها طيب ادرك بلغ بعد صلاة العشاء التزمه العشاء والمغرب. طيب بلغ قبل طلوع الفجر على المذهب تلزمه العشاء والفجر لان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر. بلغ قبل طلوع الفجر - 00:11:54ضَ
ما طلع الفجر الى الان والوقت وقت فيلزمه صلاة العصر صلاة العشاء وصلاة واضحة ولا لا؟ ما سبق لنا وقت العشاء لها وقت اختيار الى ثلث الليل ومن ثلث الليل الى طلوع الفجر وقت - 00:12:21ضَ
ضرورة فهو كما لو ادرك صلاة العصر او ادرك تحريم مثل تكبيرة الاحرام من صلاة واضحة الان؟ اذا اذا بلغ او زال المال قبل طلوع الفجر فانه تلزمه الفجر تلزمه صلاة المغرب - 00:12:41ضَ
والعشاء لان الوقت الان وقت صلاة العشا اذا قلنا بالقول الراجح وهو ان وقت العشاء الى نصف الليل تلزمهن له؟ لا ما تلزمه. ولذلك الذين يقولون وقت العشاء الى نصف الليل يقولون في هذه - 00:12:59ضَ
لا تلزمه وان كان منهم من يقول انه اذا التزمه الظهر والعصر اذا ادركت جزءا من العصر ويلزمه المغرب والعشاء اذا ادرك جزءا من العشاء لكن بهذه الصورة يقولون لا - 00:13:13ضَ
والسبب يقول لان هذا الوقت ليس وقت صلاة ليس وقت صلاة طيب ولذا قال المؤلف وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لان وقت الثانية وقت للاولى حال العذر - 00:13:25ضَ
فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها وقال بعض العلماء وهو القول الثاني انه لا تزم ان من ادرك صلاة او جزءا من الصلاة طبعا قمنا بتكبيرة الاحرام او قلنا بادراك ركعة لا تلزمه الا تلك الصلاة الحاضرة فقط - 00:13:40ضَ
واما ما يجمع اليها فلا يلزم فمن ادرك صلاة العصر وادرك جزءا من صلاة العصر فانما يلزمه فقط صلاة العصر ولا تلزمه الظهر ولو ادرك جزءا منه او ادرك وقت صلاة العشاء بان مثلا تجدد عليه سبب الوجوب في وقت العشاء لزمته صلاة العشاء فقط - 00:14:01ضَ
والدليل على ذلك قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ولم يقل فقد العصر الظهر - 00:14:23ضَ
ولم يقل فقد تدرك العصر والحديث صريح من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك اذا اذا ادرك جزءا من صلاة حاضرة فهل يلزمه ان يصلي ما يجمع اليها - 00:14:37ضَ
الجواب لا يلزمه لان الحديث صريح في ذلك واضح؟ طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم اذكر يذكر السورتين تنطبق او لا مثال امرأة مريضة امرأة مريظة ومن عادتها انها تجمع بين الصلاة. تجمع بين الصلاتين. المريضة تجوز لها الجمع مثل مستحاضة - 00:14:57ضَ
يجوز لها الجمع بين الصلاتين من عادتها انها صلاة الظهر اذا دخل وقت الظهر صلت الظهر والعصر امرا راتبا صلي الظهر والعصر يعني صار الان وقت العصر وقت صلاة الظهر - 00:15:21ضَ
وقت صلاة الظهر هذه المرأة ان دخل الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام حافظ ثم بعد مدة بعد يمكن اسبوع وكذا طهرت اذا طهرت هل يلزمها ان تصلي الظهر والعصر الان فهمني كلام المؤلف - 00:15:41ضَ
الى المؤلف يقول اذا صار اهلا لوجوبها قبل لزمته اي الصلاة وما يجمع اليها قبلها وهذا في الصلاة في المجموعتين اذا ادرك وقت الثانية طيب في المجموعتين اذا ادرك وقت الاولى - 00:16:06ضَ
هل يلزمه يعني مثلا انسان امرأة حارت بعد دخول وقت الظهر بمقدار تكبيرة الاحرام اذا طهرت يلزمها ان تقضي ايش الظهر هل تقضي العصر؟ يقول لا لا تقضي العصر لا تقضي العصر - 00:16:23ضَ
واضح؟ واضح للمذهب الان امرأة امرأة طهرت قبل المغرب في لحظة او بمقدار تكبيرة الاحرام بمقدار تكبيرة الاحرام ومقدار ركعة اذا طهرت هل يلزمه ان تصلي العصر والظهر او تصلي العصر فقط - 00:16:42ضَ
على المذهب تصلي؟ الظهر والعصر لانها ادركت جزءا من وقت العصر والعصر تجمع الى الظهر طيب امرأة حاضت بعد دخول وقت الظهر بمقدار ركعة او بمقدار تكبيرة الاحرام اذا طهرت هل يلزمها ان تصلي - 00:17:06ضَ
الظهر نعم لانها ادركت وقتها هل يلزمها ان تصلي العصر لا على المثل ما يلزم وليس هناك فرق بين المسألتين الا انهم قالوا التفريق لوجود النص فقط الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم والاثار الواردة عن الصحابة في هذا فيها ضعف - 00:17:28ضَ
وقلنا ان القول الراجح ان من ادرك صلاة صلاة فان فان ما يلزمه تلك الصلاة الحاظرة دون ما يجمع اليها هل يستثنى من ذلك شيء ينظر هذه امرأة امرأة الاولى رقم واحد - 00:17:47ضَ
امرأة من عادتها انها تجمع بين الظهرين. ولا الظهر والعصر جمع تقديم بحيث اذا دخل الوقت صلت الوقت صلت وفي يوم من الايام دخل الوقت ولما مضى مقدار ركعة اذا طهرت الارض اذا طهرت - 00:18:06ضَ
هل الظهر نعم ما في اشكال هل تلزمها العصر لانها نوت قد نوت الجمع فصار الوقت ان وقتا واحدا بالنسبة لها اولى طيب مثال اخر امرأة نفس المرأة هذي من عادتها انها تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير - 00:18:31ضَ
تم تأخير كل كل يوم تصلي اذا دخل وقت العصر صلت الظهر والعصر. يعني الساعة مثلا بعد العصر بعد اذان العصر بنص ساعة صلت الظهر والعصر وحاضت من المعلوم انه اذا حضرت توقفت عن - 00:18:59ضَ
الصلاة وفي يوم من الايام طهرت بعد دخول وقت العصر بمقدار دخل مو مقدار طهرت بعد دخول وقت العصر المذهب واضح انه يلزمه الظهر لكن على القول الثاني هل يلزمها الظهر والعصر - 00:19:13ضَ
لان هذا هو وقت الصلاتين بالنسبة لها او لا يعني هل نية الجمع مؤثرة؟ في واقع في الواقع او ليست مؤثرة يقول ليست مؤثرة ليست مؤثرة كونها تنوي الجمع هذا ليس له اثر - 00:19:31ضَ
لان في المسألة الاولى فيما اذا دخل فيما اذا حاظت بعد دخول الوقت نقول هي الى الان لم تخاطب بالصلاة ها الاصل واضح؟ وفي المسألة الثانية حينما دخل عليها وقت صلاة الظهر دخل عليها الوقت وهي ليست اهلا للصلاة - 00:19:46ضَ
الصلاة والا قد يقول قائل الان هذه المرأة التي من عادتها الجمع حقيقة ان الوقتين في حقها وقت واحد. فاذا اذا طهرت الى او بالاصح اذا حارت بعد دخول الوقت بمقدار ركعة فكأنها ادركت الوقتين - 00:20:06ضَ
واذا طهرت في وقت الثانية بمقدار ركعة فكأنها ادركت الوقتين. نقول نعم هو كذلك لكن هي هي في المسألة الاولى وهي اذا اه حاضت بعد دخول الوقت تلزمها الصلاة الحاضرة فقط - 00:20:24ضَ
واما التي تجمع اليها وان كان من عادتها انها تجمع فلا تلزمها لانها الى الان لم وفي مسألة الثانية المرأة التي تجمع جمع تأخير ثم تجدد فيها سبب الوجوب يقول لا يلزمها صلاة - 00:20:41ضَ
الظهر لماذا؟ لانها حينما دخل اليها وقت صلاة الظهر دخل عليها وهي ليست اهلا الصلاة اهل الصلاة حين ادركه المعذور كانه ادرك وقتها ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه او معيشة يحتاجها او يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد - 00:20:56ضَ
مرتبا ولو كثرة مرتبة مرتبة طيب يقول رحمه الله يجب فورا يجب فورا قضاء الفوائت يجب وهذا معلوم يعني وجوب قضاء الفوائت امر معلوم والدليل على وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 00:21:17ضَ
يقول فليصلي هذا امر والاصل في الامر الوجوب ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات يوم الخندق وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي واضح واضحة ولا لا - 00:21:50ضَ
ولان ذمته الى الان الى الان مشغولة ويجب عليه ابراء الذمة رحمه الله يقول فورا فورا يعني انه لا يتوانى ولا يتأخر لماذا؟ لاننا اذا قررنا بان قظاء الفوائت واجب مأمور به. فالاوامر اوامر الله عز وجل. واوامر رسوله عليه الصلاة والسلام - 00:22:11ضَ
تجب المبادرة بقوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم ولان التأخير له افات يعني الانسان لا يدري لا يعرف له اذا عندنا الان وجوب وعندنا فورية الوجوب واضح والفورية بناء على القاعدة المشهورة معروفة في اصول الفقه ان الاصل في الامر - 00:22:35ضَ
الفورية طيب يقول رحمه الله ويجب فر ما لم يتضرر في بدنه يعني كان يتعب يعني عليه فوائد كثيرة ولو اوجبنا عليه القضاء دفعة واحدة لتضرر في بدنه او كان مريضا ثلاثة ايام وهو مريض ما يستطيع ان يصلي كل يوم الا صلاتين مثلا. هل يجب عليه الفورية؟ لا - 00:23:01ضَ
او معيشة يحتاجها. يعني عنده معيشة يعمل فيها لو ولو جلس او تفرغ لقضاء الفوائت ضاعت هذه المعيشة او يحضر لصلاة عيد. يعني تذكر وهو في صلاة العيد او يريد ان يصلي العيد - 00:23:24ضَ
ان عليه فوائت هل نقول صلي الفائتة ثم صلي العيد؟ لا ابدأ بصلاة العيد لماذا؟ لان صلاة العيد لا تقضى ان بعض العلماء وهذه يمكن تدر. اذا صلاة العيد لا يمكن تداركها. وهذه الفائتة يمكن - 00:23:41ضَ
ايضا يستثنى من ذلك اذا حضر صلاة جمعة اذا حضر صلاة جمعة فانه في هذا الحال بل يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة وقول المؤلف رحمه الله يجب يجب فورا قضاء الفوائت. الفوائت خرج بقوله يجب قضاء الفوائت يعني الصلوات الواجبة - 00:24:00ضَ
يجب فورا قضاء الفوائت يعني الواجبة. خرج بذلك الفوائت غير الواجبة. يعني مثلا لو فاتته سنن نسي السنة الراتبة للظهر القبلية او البعدية او نسي الوتر او ما اشبه ذلك - 00:24:22ضَ
هل يجب قظاؤه لا لا يجب قضائه لا يجب قضاؤه لانه لو لو تركه مع الذكر لم يأثم فكذلك مع النسيان اذا الوجوب هنا بالنسبة لا شيء الاشياء او الصلوات المفروضة. يقول رحمه الله قضاء الفوائت مرتبة - 00:24:38ضَ
او مركبا يعني بحيث يصلي كل صلاة في مكانها كل صلاة في مكانها والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب من نام عن صلاة او نسيها فليصلها - 00:25:01ضَ
يعود على ذات العبادة وعلى صفتها وعلى مكانها يعود على ذات العبادة وعلى صفتها وعلى مكانها وعلى ذات العبادة في ذمته ظهر يصلي ظهر وعلى صفتها اربع ركعات وان كانت شهرية شهر وان كانت سرية عصر - 00:25:21ضَ
وفي مكانها ومن المعلوم ان مكان العصر بين الظهر والمغرب ويصليها في مكانه. اذا قوله فليصلها. يقول الضمير هاء يعود على ذات الصلاة يجب عليه ان يقضيه ويعود ايضا على صفتها - 00:25:45ضَ
يقضيها على صفتها ويعود ايضا الى المكان. فان كان مكان الصلاة في المكان الفلاني يصليها هذا دليل وثانيا بناء على القاعدة المشهورة ايضا القضاء يحكي الاداء والانسان اذا اراد ان يؤدي صلاة العصر - 00:26:05ضَ
فانه يصليها بعد الظهر وقبل المغرب وكذلك بالقضاء القضاء يحكي الاداء يحكي الاداء مكان ان يصلي مثل العصر في مكانها من عندهم من الفوائت عنده يوم كامل فوائت الفجر ظهر عصر مغرب عشاء - 00:26:24ضَ
ما يقول مثل اصلي العصر ثم الظهر ثم الفجر ثم المغرب ثم العشاء طيب طيب وقوله رحمه الله ويجب فورا قضاء ما لا من طرف دينه قضاء الفوائت مرتبة ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يكون القضاء - 00:26:44ضَ
كيف يكون القضاء او كيف يقضي هذه الفوائد؟ والجواب ان قضاء الفوائت يكون على صفة ادائها يكون على صفة ادائها لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصلها وها هذي يعود على ذات العبادة - 00:26:59ضَ
ينبني على ذلك لو قظى صلاة ليل في نهار قضى صلاة ليل في نهار فانه يجهر في القراءة باعتبار المقضية ولو قضى صلاة نهار في ليل فانه يسر باعتبار المقضي يقول فليصلها انت فانت - 00:27:16ضَ
هذه الفائدة ان كانت ليلية وان كانت نهارية واضح هذا هو القول الراجح. والمذهب في المسألة انه يسر اذا قظى صلاة ليل في نهار اسر واذا قضى صلاة نهار في ليل اسر - 00:27:41ضَ
اذا قضى صلاة الليل في نهار اسر باعتبار الزمن لان الزمن زمن اشراق واذا قضى صلاة ليل في نهار اثر باعتبار المقضية واضح؟ اذا قضى صلاة ليل في نهار يعني مثلا تذكر ان عليه صلاة العشاء الظحى - 00:28:02ضَ
يقول يسر لان الوقت الان وقت النهار وقت ايش؟ اصرار تذكر صلاة العصر بعد العشاء يقولون يسر ايضا باعتبار مكان الصلاة لان مكانها ايش يسرى اذا هم يقولون اذا ذكر صلاة ليل في نهار او العكس اشر - 00:28:21ضَ
اما في الاولى وهي ما اذا ذكر صلاة ليل في نهار في سر باعتبار الزمن والعكس باعتبار المكان فهم امة ابنه الزمان وامه والصوب في ذلك انه اذا انه يراعي المقضية - 00:28:40ضَ
ان المراءة في ذلك المقضية والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر في السفر قضاها على صفتها في الاحاديث صلاها كما يصليها كما يصليها كل يوم - 00:28:58ضَ
واضح؟ اذا هذا مما ينبني على هذه المسألة وش العصقصص والمسألة قلنا المؤلف لم يبين كيفية القضاء واجبنا عن ذلك ان القضاء يكون على صفة الاداء. لان قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها يشمل الذات والصفة - 00:29:13ضَ
فعلى هذا اذا ذكر الصلاة اذا ذكر صلاة ليل في نهار او نهار في ليل اعتبر المعطية ينبني عليه ايضا لو ذكر صلاة سفر في حضر او حظر في سفر - 00:29:35ضَ
ذكر صلاة سفر انسان قدم من سفر وذكر انه بالامس لم يصلي الظهر كم يصلي صلي ركعتين فليصلها طيب العكس انسان سافر وفي السفر ذكر انه لم يصلي الظهر امس وهو في البلد - 00:29:50ضَ
اربعا اربعا واضح يقول رحمه الله اه قضاء الفوات مرتبة ولو كثرت ولو كثرت حتى لو كانت كثيرة لان ذمته مشغولة ولا تبرأ وتبرأ ذمته الى ابنائك. قال وتسن صلاتها جماعة - 00:30:16ضَ
صلاة الجمعة والصواب وجوب الجماعة فيها الجماعة كما سيأتينا في صلاة الجماعة طيب قال رحمه الله ويسقط الترتيب الترتيب بنسيانه للعذر فاذا نسي الترتيب بين الفوائت او بين حاضرة وفائتة حتى - 00:30:33ضَ
من الحاضرة صحت ولا يسقط من جهة يسقط الترتيب في نسيانه. فاذا كان عليه فوائت ونسي. فقدم صلاة على صلاة نسيانا فان الترتيب يسقط مثاله رجل عليه عليه خمس صلوات - 00:30:49ضَ
وصلى الفجر ثم الظهر صلى المغرب ثم ذكر انه لم يصلي العصر اصلي العصر ثم صلي العشاء اذن العذر هنا ايش؟ نسيان العذر هو النسيان فهذا عذر لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا - 00:31:09ضَ
ولان النسيان يشق التحرز منه يعني لو الزمناه بالقضاء ايضا قلنا اعد مرة ربما وهكذا طيب اذا هذا العذر الاول ما هو الذي يسقط به الترتيب الترتيب يسقط في المسائل الاولى النسيان النسيان - 00:31:31ضَ
طيب لو نسي الفائتة لو نسي الفائتة هل يسقط الترتيب او لا نسي ان عليه فائتة وصلى الحاضرة ثم ذكر الفائتة ترى هذي غير المسألة ذكرناها المسألة اللي ذكرناها الانسان يعرف ان عليه خمس صلوات - 00:31:53ضَ
مصلاها ولكن نسي وقدم واحد على اخرى ثم ذكر هل يسقط الترتيب لكن الانسان عرف نسي ان عليه فائتة. صلى العصر وصلى العصر. ثم صلى العشاء ثم تذكر انه لم يصلي المغرب - 00:32:10ضَ
هل يسقط الترتيب هنا نعم يسقط ايضا يسقط الترتيب. اذا يسقط الترتيب بنسيان الترتيب. ويسقط الترتيب بنسيان الفائتة. طيب بقي عندنا مسألة. هل يسقط الترتيب بالجهل اولى نقول الجهل نوعان. جهل بالحكم - 00:32:27ضَ
وجهل بالفائتة. جهل بالحكم بالفائتة يعني بوجوب قضاء الفائتة. اما الجهل بالحكم فلا يسقط الترتيب به لانه ليس معذورا مثاله رجل عليه صلوات يوم خمس صلوات ثم صار يقضي يصلي الفجر ثم العشاء ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر - 00:32:48ضَ
لا يرد. لماذا؟ لما قلنا له كيف الصلاة قال صلت هكذا. لماذا؟ قال والله انا كنت اظن ان ان ما في بأس انه لا بأس ان تصلي هذه او هذه - 00:33:12ضَ
الدين الذي على الانسان تقضي دراهم دنانير امشي ذمك مشغولة تبرئها على المذهب يجب عليه من يعيد؟ يحتجب عليه الاعدام واضح طيب يجب علينا الاعادة لان هذا جهل بالحكم وليس بعذر - 00:33:22ضَ
وليس بعذر والصحيح ان انه لا يجب عليه القضاء في هذه الحالة انه اذا كان جاهلا الترتيب لا يجب عليه القضاء لان الجهل النسيان في كتاب الله عز وجل. وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:33:39ضَ
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اخطأنا بل ان مراعاة الجاهل اولى من مراعاة الناس اولى من امرأة الناس لان النسيان ذهول بعد علم والجهل عدم العلم في الكلية - 00:33:58ضَ
اذ ان النسيان قد يكون سبب النسيان قد يكون سببه عدم المبالاة ولذلك من من الامثلة المشهورة عند العامة قلة همه نستاني اياه الانسان يقول ليش ما فعلت كذا؟ قال نسيت - 00:34:20ضَ
لو كنت مهتما ها لذكرت ويجعلون النسيان يجعلون الجاهل ابلغ من النسيان في مسألة العذر واضح؟ اذا الصواب ان الجهل الحكم النسيان في النسيان لانهما قرينان في في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:34:37ضَ
واضح؟ طيب بقينا اذا كان يجهل ان عليه فائتة او وجوب قضاء الفائتة رجل صلى الظهر ثم تغدى واكل لحم ابل ثم لما حضرت صلاته ولم يتوضأ لما حضرت صلاة المغرب - 00:35:00ضَ
صلى المغرب توضأ وصلى المغرب ثم قيل له انك ارسلت لحم ابل في الدار الصلاة فتوضأ واعد الصلاة هو قد صلى المغرب والعشاء هل يلزمه ان يصلي العصر والمغرب والعشاء - 00:35:20ضَ
او يصلي الفائتة فقط اذا هذا عذر في سقوط ترتيب عذر في انه يجهل ايش الان يجهل ماذا يجهل ان عليه فائتة. لا لن ينساه يجهل ان عليه فائتة اذا كم مسألة الان مما يخص بالترتيب - 00:35:36ضَ
اربع مسائل يسقط الترتيب بنسيانه ثانيا نسيان الفائدة سادسا الجهل في الحكم رابعا الجهل الفائدة بقي مسألة قال ويسقط الترتيب نعم المؤلف ذكرها. قال ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة - 00:35:57ضَ
هذه المسألة الخامسة مما يسقط به الترتيب خشية خروج وقت اختيار الحاضر وهذا اعني وقت اختيار الحاضرة في الصلاة التي لها وقت اختيار ووقت ضرورة وذلك صلاة العصر مثال ذلك انسان انسان - 00:36:25ضَ
لما اصفرت الشمس او اوشكت الشمس على الاصفرار يعني مقدار اربع ركعات ذكر انه لم يصلي الظهر الظهر وهنا هل يصلي الظهر ثم يصلي العصر او نقول صلي الحاضرة اولا ثم الفائتة - 00:36:48ضَ
الحاضر اولا ثم الفائتة لماذا؟ نقول لانك لو صليت الفائتة ثم الحاضرة لكانت الصلاتان مقضيتين. كلاهما مقضيتين ولا لا؟ الظهر مقضية لانها بعد الوقت والعصر ايضا مقضية لانها بعد الوقت اختياري. واما اذا صليت الحاضرة اولا ثم صليت الفائتة - 00:37:10ضَ
وقد جعلت احدى الصلاتين اداء والاخرى قضاء وايما اولاه الثاني مفهوم الان؟ اذا يسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضر طيب اذا خشي خروج الوقت اصلا يقول من باب اولى اولياء القول المؤلف اختيار خرج بذلك ما لو خشي خروج الوقت اصلا فانه يقدم الحاضرة يقدم الحاضرة - 00:37:37ضَ
من باب اولى اذ لو لم يبقى على المغرب الا مقدار صلاة العصر وذكر ان عليه ظهرا من الظهر ما صلى هل اصلي الظهر ثم صلي العصر يصلي العصر لانك لو صليت الظهر ثم العصر لاخرجت العصر عن وقتها من غير عذر - 00:38:04ضَ
وحينئذ تقول قد صليت الصلاتين خارج الوقت مثال اخر انسان قام لصلاة الفجر وقبل طلوع الشمس نحو مثلا مقدار صلاة الفجر ذكر ان انه قد صلى العشاء بغير وضوء وجب عليه الاعادة - 00:38:24ضَ
صلي العشاء ثم صلي الفجر لا وتصلي الحاضرة ثم صلي هذي كم مسألة؟ خمس مسائل ايضا مما يسقط به الترتيب اذا خشي فوت الجمعة فان الترتيب يسقط فان الترتيب يسقط - 00:38:41ضَ
لو اراد دخل اراد ان يصلي الجمعة مع امام ثم ذكر انه لم يصلي الفجر فهل يصلي الفجر؟ ثم يصلي الجمعة؟ انا اقول صلي الجمعة صلي الجمعة اولا لان الجمعة الان لو فاتت لم تقضى على صفتها - 00:39:04ضَ
هذي ست مسائل. المسألة السابعة اذا خشي صوت الجماعة هل يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة يقول على المذهب لا يسقط واذا قلنا بان الجماعة ايضا سنة لا يسقط. لان الترتيب واجب الجماعة سنة - 00:39:21ضَ
واذا قلنا بان بان الجماعة شرط لصحة الصلاة واذا قلنا بان الجماعة واجبة تسقط او لا؟ نعم المذهب لا يسقط الترتيب. لا يسقط الترتيب بل يجب عليه ان يرتب يجب عليه ان يرتب - 00:39:42ضَ
مثال ذلك انسان فاتته صلاة الظهر ولما دخل المسجد صلاة العصر واراد ان يصلي مع الامام ذكر انه لم يصلي الظهر هل نقول الان صلي العصر مع الامام ثم صلي الظهر - 00:40:00ضَ
او انفرد وصلي الظهر ثم ادخل مع الامام ان ادركته في صلاة العصر على المذهب يقول صلي الظهر اولا ثم صلي ان ادرك مع الجماعة الحمد لله ما ادرك مع الجماعة قد فاتته لعذر - 00:40:17ضَ
يقول الان انت ذكرت وانت تريد تصلي العصر مع الجماعة فيجب عليك ان تصلي الظهر اولا ثم تصلي العصر ثانيا فيقال الجماعة تفوت يقول انت الان مخاطب بصلاة الظهر اصلي الظهر اولا ثم اصلي العصر - 00:40:36ضَ
ثانيا واضح وقال بعض العلماء انه ان الترتيب هنا يسقط يسقط الترتيب في خشية فوات الجماعة صلاة الجماعة لانه لما حضر الجماعة لزمت الجماعة هذا من جهة التعليم هذا من جهة من جهة اخرى قالوا لان الجماعة لا يمكن تداركها - 00:40:53ضَ
والفائدة يمكن تداركها ومعلوم ان ما لا يمكن تداركه اولى بالمراعاة مما يمكنه فاذا قال قائل الان هل يجوز ان يصلي مع الامام بنية الظهر ان ينوي الظهر مع الامام - 00:41:20ضَ
ويصلي جماعة ثم بعد الظهر يصلي العصر على المذهب لا بد ان يصلي الظهر ثم يصلي وعلى القول الثاني قلنا يصلي العصر مع جماعة ثم يصلي الظهر الا يجوز ان يدخل مع الامام في هذه الصلاة بنية الظهر - 00:41:40ضَ
ثم بعد ذلك يصلي العصر يجوز او لا؟ ايه على يعني اذا قلنا بان اختلاف نية المأموم والامام لا تؤثر جاز لكنهم لكن ايهما اولى ان يصلي الظهر ان يدخل مع الامام بنية الظهر - 00:42:02ضَ
ثم يصلي العصر او يدخل مع الامام بنية العصر ثم يصلي الظهر. انتبه هذا رجل جاء والامام يكبر صلاة العصر. قد ذكرت الظهر هل نقول الان ادخل معه بنية الظهر لك انت والامام يصلي العصر. ثم اذا فرغت صلي العصر - 00:42:20ضَ
او نقول ادخل مع الامام بنية العصر ثم لان هذا عذر في في في عدم الترتيب ثم اذا فرغت من الصلاة صلي الظهر. يعني انه يصلي مع الامام الظهر ثم صلي العصر - 00:42:40ضَ
او يصلي العصر ثم يصلي الظهر نقول لا الثاني يدخل معه العصر ثم يصلي الظهر لماذا؟ نقول لان مراعاة الجماعة الحاضرة اولى من مراعاة الجماعة الفائدة هو معذور بعدم الترتيب الان اتفقنا على ان الترتيب هنا - 00:42:54ضَ
واجب ولا غير واجب؟ ليس بواجب ومراعاة الجماعة للصلاة الحاضرة اولى من مراعاة الجماعة لصلاة الفائتة لان وجوب الجماعة في الفائتة فيه خلاف حتى عند على المذهب الذين يرون ان الجماعة واجبة يقول لا تجب الجماعة للمقضيات والفوائت وانما تجب للصلاة المؤداة - 00:43:16ضَ
وهذه الصلاة ايش حاضر اذا نقول صلي ايش يصلي الحاضرة او يصلي الصلاة الحاضرة اولا ثم صلي الفائتة فادخل معه بنية العصر ثم صلي الظهر عندنا امران الان انه يصلي الظهر ثم يصلي العصر - 00:43:39ضَ
الظهر ثم يصلي العصر ونقول انت اذا اذا فعلت ذلك فقد راعيت الجماعة للفائتة وتركت الجماعة للحاضرة وانت مخاطب بالجماعة للحاضر ولا الفائتة الحاضر نعم ان كان يرجو جماعة الذي يعلم ان في هناك جماعة سوف يصلي معهم. ففي هذا الحال يصلي - 00:43:58ضَ
يدخل مع الامام بنية الظهر ثم يصلي العصر. اما اذا كان لا يركن نقول سنصلي الحاضرة اولا لانك الان حضرت صلاة الجماعة وانت مخاطب بالجماعة لهذه الصلاة. صلاة الظهر قد فاتت - 00:44:22ضَ
ولا تخاطب بالجماعة فيها مفهوم خلاف بعض العلماء بعض العلماء يرى ان الترتيب اصلا ليس بواجب وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب الجمهور الجمهور على ان الترتيب ليس واجبا - 00:44:37ضَ
اي ان وجوب الترتيب من مفردات مذهب الامام احمد حتى ذكر صاحب الاوصاف رحمه الله قال رأيت ان بعض شيوخنا الحنبليين رأى في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله - 00:44:59ضَ
عن اي ما ارجح قول الشافعي او قول الامام احمد قول الشافعي ان الترتيب سنة او قول الامام احمد فاخبره ان قول الشافعي ارجع عندما يكون حكم يكون حكم شرعي - 00:45:15ضَ
اذا كان عليه مثلا خمس آآ بالنسبة للسنة الرواتب. السؤال الراتب سيأتينا ان شاء الله تعالى انها تقضى ما لم تكثر مثلا الفرض الاول؟ نعم يصلي كل فرض بسننه يصلي الظهر براتبة القبلية والبعدية - 00:45:29ضَ
ثم يصلي مثلا المغرب براتبتها ثم يصلي العشاء براتبتها لكن اذا كثرت الفوائت بحيث يشق القضاء في هذا الحل تترك طيب لو فاتته راتبة الظهر القبلية جاء والامام يصلي الظهر - 00:45:54ضَ
واراد ان يصلي الراتبة بعد الصلاة يصلي القبلية ثم البعدية او يصلي البعدية ثم القبلية يصلي البعدية ثم قبلية لانه اذا صلى البعدية صارت هي التي تلي الصلاة واما اذا صلى القبلية ثم صلى البعدية صار الذي يجلس صلاة ايش - 00:46:11ضَ
قبل ذلك كأنه اذا صلى القبلية ثم البعدية كأن كأن الصلاتين قضى لكن اذا صلوا البعدية صارت البعدية هي التي تكون مباشرة في محلها لان محل البعدية بعد الفريضة احسنت ايه هذا هذا مذهب العوام - 00:46:31ضَ
بالعوام انه يصلي العوام انه يصلي كل صلاة في نظير وقتها الوقت اذا كان عليه خمسة ايام يقول تصلي اليوم الاول رقم واحد الظهر مع الظهر. اوردت ان تصلي مثلا خمسة ايام - 00:46:52ضَ
يصلي الظهر اذا صلاة الظهر الفريظة تقوم وتصلي القضاء اجعل العصر مع العصر المغرب مع المغرب والعشاء ومع العشاء لان قوله فليصلها اذا ذكرها يدل على الوجوب الترتيب وجوب الترتيب - 00:47:08ضَ
طيب وسيأتينا ان شاء الله تعالى خلاصة الكلام انه يأتينا في تقدم ان الصلوات الصلوات من حيث وجوب وجوب وجوب القضاء وعدمه تنقسم الى اربعة اقسام اذا فات القسم الاول ما يقضى على صفته - 00:47:27ضَ
وهي الصلوات الخمس اذا فاتت السنن الراتبة وما اشبه ذلك القسم الثاني ما يقضى على غير صفته وهي الجمعة اذا فاتت فانها تقضى على غير صفتها. تصلى ايش؟ طهرا والقسم الثالث - 00:47:48ضَ
ما يقضى على صفته في نظير وقته الغد صلاة اذا لم يؤلم بالعيد الا بعد الزوال الانسان او قبل الزوال ولا يمكن جمع الناس. ترى البارح اليوم العيد والناس صائمون. يقول افطروا - 00:48:05ضَ
طب صلي العيد ما يمدينا نقول صلوا لا الى الغد والقسم الرابع ما لا يقضى وهي كل صلاة ذات سبب زال سببها في الصلاة الكسوف اذا الصلوات من حيث القظى اربعة اقسام ما يقظى على صفته - 00:48:24ضَ
الصلوات الخمس والسنن الراتبة القسم الثاني ما يقضى على غير صفته والجموع اذا فاتت والقسم الثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته من اليوم الثالث وهو العيد القسم الرابع ما لا يقضى وهو صلاة - 00:48:44ضَ
نعم المسألة اللي امس اذا صلى بهم الامام المغرب الفجر وهم يصلون العشاء الصلاة بنية العشاء كأنهم مسبوقين يقومون يقومون ما فاتهم يعني ويسلم بهم الركعتين ليش؟ قال والله لا انا اظن نفسي اصلي الفجر - 00:49:04ضَ
يقول انت لا تجزئك العشاء لانك دخلت على رزق انها صلاة ايش اما هم بانهم دخلوا على انها صلاة وائتمام مفترض بالمتنفل لكن شيخ يصلون ركعتين ثم يجلسون التشهد هم الان جلسوا للتشهد - 00:49:28ضَ
يصلوا معه الفجر. طيب صلوا على انه الفجر سلم هم ركعتين قالوا ليش؟ بعظهم جاني ليش؟ قال والله انا من الفجر يقومون ويقضون ما فاتهم ثم يسجد للسهو بعد السلام لانهم زادوا في الصلاة سلاما - 00:49:51ضَ
الحين هو بيصلي اربع ركعات طيب ثم اراد ان يصلي يعني يقول الان هم تذكروا قال انا بصلي العشاء هل يجوز ان يدخل معه فيما تبقى يعني يصلون الركعتين المتبقيتين لهم - 00:50:08ضَ
مع الامام ثم يسلمون او يصلون مراد او يقدمون من يصلي بهم احتمالات سورة المسألة امام يصلي بقومه فلما سلم فلما صلى ركعتين سلم ليش والله انا احسب الفجر نسيت - 00:50:22ضَ
نمت شوي وحسبي الفجأة حنا العشاء قام بلدنا انا بصلي العشاء قام يصلي هنا المأمومون هل نقول اتموا لانفسكم لانفسكم فرادى او اتموا في انفسكم جماعة بحيث يقدمون شخصا او ادخلوا مع الامام - 00:50:42ضَ
في صلاة العشاء وسلموا من ركعتين. يعني ادخلوا معه في الركعتين المتبقيتين ونون انفراد الاخير يدخلون معه فيما تبقى صلاته - 00:51:09ضَ