منظومة أصول الفقه وقواعده

(١٤) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين رحمه الله

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان كل شرط يفسد العقد بذكره فانه يفسده بالقصد ممثلة بنكاح قاصد التحليل - 00:00:00ضَ

لو وضحتم المثال منذ تزوج اه يريد اه ان يحللها زوجها الاول. نعم. هنا لقاح خاص احسنت ما وجه كونه يفسد العقد بقصده لانه يفسده بذكره. يعني الان اذا اذا ذكر هذا لاولياء - 00:00:25ضَ

نعم؟ كان مفسدا وربما يعني لم يرضوا بذلك؟ نعم. هذه النية نعم نعم احسنت بارك الله فيكم. اذا حصل هذا بالشرط فهذا مسلم العقد فكذلك اذا اصب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى - 00:01:06ضَ

ان الشرط اذا حلل حراما او حرم حلاله فانه لا يقبل. قال وشرط الصلح اذا ما حل لا محرما او عكسه لن يقبل. ما مثال الشرط الذي احل حراما الزوجة مثلا على زوجها ان - 00:01:36ضَ

الحج حراما؟ نعم او يحرم حلاله؟ لا بأس. الا يقسم لزوجته الثانية نعم احسنت. هذا شرط يحرم حلاله او يحل حرامه؟ هذا حرام حلال. الحرام حلال احسنت. احسنت طيب نجد شرطا احل حرامه - 00:02:06ضَ

نعم احسنت احسنت فاذا شرط عليه ان يبيع محرما فهذا شرط هذا شرط احسنت احسنت ما مثال قاعدتي المشغول لا المصلي لا يشتغل ببيعه. احسنت. احسنت بارك الله فيك كذلك بيت فرعون. نعم. لا يجوز - 00:02:36ضَ

بغير ما لا يجوز رهنه. في ماضيه في غير ما هو مضمون له. نعم او بيعه كذلك. احسنت بارك الله فيكم. طيب نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله - 00:03:26ضَ

اجمعين وكل معلوم وجودا او عدم الاصل ان يرفع على ما قد علم التي لوجودك احسنتم بارك الله فيكم نعم احسنتم جزاكم الله خيرا قال رحمه الله تعالى كمبدأ في حكمه اجعل البدل ورب مفضولي يكون افضلا. هذا البيت فيه قاعدتان. الاولى البدن له حكم - 00:03:56ضَ

مبدل منه وهي التي ذكرها في الشطر الاول كمبدأ في حكمه اجعل بدل البدن له حكم مبدل منه. ومن اشهر امثلة قاعدة ان التيمم بدأ عن طهارة عند فقد الماء او عدم القدرة على استعماله. فيأخذ احكامه. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا - 00:04:46ضَ

من احكامه انه يرفع الحدث. كما ان الماء يرفع الحدث فكذلك التراب يرفع الحدث. وكما ان كما انه يجوز التيمم يجوز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة فيجوز التيمم كذلك قبل دخول وقت الصلاة. وكما انه يبقى - 00:05:16ضَ

الوضوء ولو خرج الوقت فكذلك التيمم. خروج الوقت لا يبطله. لا يبطل التيمم. وهذا جار على مذهب اذا اتم رافعا للحدث رفعا مؤقتا لا مبيحا للصلاة ومنها ان الجلوس في الصلاة بدل عن القيام عند العجز عنه - 00:05:36ضَ

فيأخذ احكامه. يعني كما ان المصلي قائما يقرأ الفاتحة فكذلك المصلي جالسا يقرأ الفاتحة كما ان المصلي قائما يضع يده اليمنى على اليسرى فكذلك المصلي جالسا يضع اليمنى على اليسرى. فالبدن له حكم المبدأ منه - 00:06:01ضَ

والقاعدة الثانية ان المفضول قد يصير فاضلا لسبب قد يعرض ما يجعله افضل من الفاضل واشار اليها بقوله ورب مفضولي يكون افضل رب تأتيه التكثير وللتقليد وهي هنا للتقليل مثاله قراءة القرآن افضل من الذكر. لكن بعد الصلاة المكتوبة - 00:06:18ضَ

الافضل الاشتغال بالاذكار التي تقال دبر الصلاة. فهنا الذكر افضل لان هذا محله وكذلك اذا كان يقرأ القرآن وادنى المؤذن فقراءة القرآن افضل الذكر. لكن لكن الافضل له هنا يشتغل باجابة المؤذن - 00:06:54ضَ

قال في مبعث قلوب والذكر كثر والقرآن خيره الا بما شرع فيه غيره ومن فروعها ايضا ان الاسرار بالصدقة افضل من ابدائها اصرار الصدقة افضل من ابدائها واعلانها ان تبدوا الصدقات فنعما هي. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اي خير لكم من ابدائها واظهارها - 00:07:23ضَ

لكن قد يكون ابداؤها واظهارها خيرا من اصرارها كأن تترتب على ذلك مصلحة بان يقتدى به هنا الاظهار تكون افضل من الاصرار ثم قال رحمه الله كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. الاستدامة - 00:08:12ضَ

ومن الابتداء من فروع هذه القاعدة ان التطيب من المحرم ابتداء ممنوع لكن لو انه تطيب قبل احرامه فلا يلزمه غسله بعد احرامه لو انه طيب جسده قبل احرامه فلا يلزمه غسله بعد احرامه على خلاف في المسألة لكن دل على هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن تطييب محرم - 00:08:43ضَ

كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته دابته فمات قال ما تمسوه طيبا كان في صحيحين لكن استدامة هذا الطيب جائزة لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كأني انظر الى - 00:09:20ضَ

خبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فالمحرم ممنوع من ارتداء الطيب لكن لو انه تطيب قبل احرامه فهنا الاستدامة اقوى من الابتلاء. فلا يلزمه غسله بعد احرامه - 00:09:40ضَ

كذلك المحري ممنوع من التزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه لكن تجوز له مراجعة زوجته - 00:10:02ضَ

لو انه كان قد طلق زوجته فراجعها وهو محرم المراجعة استدامة للنكاح. وليست ابتداء له. والاستدامة اقوام من الابتداء ثم قال رحمه الله وكل معلوم نعم هذه القاعدة نعم احسنت - 00:10:21ضَ

وكذلك الدفع اهون من الرفع كما قال ابن سعد رحمه الله والدفع اولى عندهم من رفعه. بارك الله فيكم ثم قال الشيخ رحمه الله وكل معلوم وجودا اوعدا فالاصل ان يبقى على ما قد علم. هذه قاعدة الاصل بقاء ما كان الا ما كان - 00:10:57ضَ

وبعضهم يعبر بقوله الاصل بقاء ما علم على ما علم. وهي من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك الاصل في هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة - 00:11:23ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريحا ومن فروع هذه القاعدة ما ورد في هذا الحديث ان من كان على وضوء وشك هل احدث او لم يحدث - 00:11:46ضَ

فالاصل بقاء وضوءه. كما عليه جمهور العلماء وهو مدلول الحديث السابق. ولو حصل العكس كان محدثا وشك هل توضأ؟ او لم يتوضأ؟ فالاصل هنا بقاء حدثه لو شك هل ادى زكاة ماله؟ او لا؟ فما الاصل - 00:12:10ضَ

انها في ذمته احسنت. صلاة يلزمه قضاؤها. شك هل قضاها او لم يقضها؟ من الاصل احسنت. الاصل انه لم يقضها وانها باقية في ذمته. ثم قال رحمه الله والنفي للوجود ثم الصحة - 00:12:40ضَ

ثم الكمال لفرعين الرتبة هكذا. النفي له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى الوجود فان لم يمكن حمل على نفي الصحة وهي المرتبة الثانية. فان لم يمكن حمل على نفي الكمال وهي المرتبة الثالثة - 00:13:04ضَ

لا خالق الا الله هذا نفي للوجود لا يوجد خالق الا الله. لا نكاح الا بولي. هذا نفي للصحة. لماذا؟ لانه وقد يوجد في الخارج من ينكح بلا ولي والنفي بالصحة هو نهي للوجود الشرعي - 00:13:28ضَ

ومثله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا نفي بالصحة السلالة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تصح كذلك النكاح بلا ولي لا يصح ثم المرتبة الثالثة نفي الكمال. لا صلاة بحضرة طعام. هذا محمول على نفي الكمال - 00:13:56ضَ

وانضبط في نفي صحة وانف الكمال انه اذا كان النهي لفقد شرب وترك واجب او وجود مانع فهو لصحة والا فهو للكمال اذن نفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال ثم قال رحمه الله نعم؟ فانك لم تصلي. نعم - 00:14:22ضَ

نعم نعم هو نفي للصلاة الصحيحة فالصلاة غير صحيحة ابو هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل فصلى فابو هريرة رضي الله عنه اثبت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصل. نفى الصلاة. فالصلاة وجدت في الخارج. لكنها غير صحيحة - 00:15:02ضَ

هو نفي للصحة فقد فيها واجب وهو طمأنينة طبعا هذا عند من لم من لا يفرق بين الواجبات والاركان يعبر هنا بالواجب فهو فقد ما لا بد منه فيها والطمأنينة - 00:15:29ضَ

ثم قال والاصل في القيد احترام. نعم شيخنا ما هو الطالب نعم انه اذا كان النفي بفقد شرط او ترك واجب او وجود مانع فهو للصحة والا فهو الكمال. يعني هنا لا صلاة بحضر طعام. هذه الصلاة اكتملت شروطها - 00:15:53ضَ

وواجباتها وانما فيها شيء من التشويش فالنفي هنا ليس للصحة بل هو الكمال ثم قال رحمه الله والاصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الاصل في القيد احتراز بمعنى - 00:16:19ضَ

انهم يخرج هذا القيد يخرج ما لم يتحقق فيه هذا الوصف الاصل في في القيود انها معتبرة وان لها مفهوم ستخرج كل ما لم يتحقق فيه الوصف المذكور في القيد - 00:16:46ضَ

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. اذا اذا كان لهن ولد فليس للازواج النصف من اصل في القيد الاحتراز. فتحليل رقبة مؤمنة. اذا غير المؤمنة تخرج بهذا القيد - 00:17:11ضَ

بقيد الايمان هذا الاصل في القيد انه الاحتراز يقال احترز عن الشيء توقاه فالمقصود انه يخرج ما لم يتحقق فيه ما ذكر في القيد قال ويقل لغيره ككشف تعيين جهل. يقل ان يكون القيد لغير الاحتراز - 00:17:29ضَ

ككشف تعليل مجهول. يعني يقل مجيئها للتعليل لا للاحتراز. يقل مجيء القيود بالتعليل لا للاحتراز ومنه قوله تعالى في المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا القيد نأتي في حضوركم ليس المقصود به الاحتراز - 00:17:54ضَ

بين ربيبة وهي بنت الزوجة محرمة مطلقة اذا دخل بامها فهي محرمة سواء كانت في حجر زوجها او لم تكن في حجره هذا الذي عليه جماهير اهل العلم ويدل لهذا انه ورد في الاية قيدان - 00:18:23ضَ

وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا قيد اللاتي دخلتم بهن ترك التفسير في في حجوركم فدل على ان هذا القدر احتراز ليس هي احتراز - 00:18:47ضَ

وفصل فيه بالله دخلتم بين فقال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الثاني للاحتراز. والقيد الاول نأتي في حضوركم بالتعليم يعني كشف العلة يعني لما كانت في حجرك كانت كأنها ابنتك - 00:19:08ضَ

وكذلك يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هذا بيان العلة اعبدوا ربكم لانه خلقكم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم هذا القيد ببيان علة استجيبوا لله - 00:19:31ضَ

الرسول لانه يدعوكم الى ما يحييكم. والا فكل ما يدعون الله ورسوله اليه فهو مما يحيينا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا. اي لانهن يدمن تحصن هنا لو اختلف اثنان في قيد هل هذا القيد معتبر؟ وانه للاحتراز يعني المقصود به اخراج ما لم يوجد - 00:19:49ضَ

فيه الغيب او هذا القيد غير معتبر من المطالب بالدليل؟ من يقول انه معتبر او غير معتبر الذي يكون غير مؤتمر احسنت احسنت الاصل انه معتبر من يقول الخير غير معتبر هو المغال بالدليل - 00:20:20ضَ

وان تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اذا لم نستطع ان نعمل ان نعمل على اليقين اننا نعمل بغاية الظن وقد دل على مشروعية الان بغاية الظن حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين - 00:20:42ضَ

حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا شك احدهم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه - 00:21:04ضَ

فليتحرى الصواب وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء وهذا الذي رجحه الشيخ وعليه فاذا تردد هل هو في الثالثة او الرابعة وغلب على ظنه انه في الرابعة فانه يجعلها الرابعة بعض العلماء يقول انه يبني على الاقل - 00:21:30ضَ

حتى لو غلب على ظنه انه في الراية ما ما دام حصل التردد بين الثالثة والرابعة يبني على الاقل يجعلها الثالثة وهنا قال الشيخ انه يعمل بغالب ظنه. غالبة الظن هنا معمول بها. فاذا غلب على ظنه انه في - 00:21:57ضَ

رابعة فانه يجعلها الرابعة وكذلك اذا تردد في الطواف هل طاف ستة او سبعة؟ طاف ستة اشواط او سبعة اشواط وغلب على ظنه انه في السابع. فانه يجعله السابع. يجعل هذا الشوط السابع - 00:22:18ضَ

والقول الاخر انه يرمي على الاقل نعم اه قصدكم يقين مطالبته بالسبعة. هكذا؟ نعم. انه لا يزول بالشك. نعم نعم هم يقولون ان غيرة الظن تقوم مقام اليقين وان تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكون متبعة فيكون الشك هو ليس مطلق التردد بل التردد - 00:22:40ضَ

مع عدم غلبة احد الاحتمالين يكون هذا المعنى على هذا القول ان غاية الظن تنزل منزلة اليقين فيفسر التردد بانه التردد الذي لا غلبة فيه لاحد الاحتمالين كذلك اذا حصل - 00:23:27ضَ

اذا غلب على ظنه انه حصل منه الاسباغ في الوضوء او الغسل فانه يعمل على ذلك ويكفيه تكفيه غلاة ظن حصول الاسباغ هذا اخره. والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم. سبحانك الله - 00:23:56ضَ

اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:25ضَ