دورة فقه النكاح المستوى الأول (المجلد 14)

14- فقه النكاح: الولي وأحكامه، د.ياسر النجار موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة المجلد 14

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع عشر من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة في كتاب النكاح. عند الركن الثاني من اركان النكاح بعدما تكلمنا عن الركن - 00:00:00ضَ

الاول وهو الايجاب والقبول او الصيغة. وكنا ان الصيغة متفق عليها عند العلماء الا ان هناك مسائل كسيرة جدا هي مختلف فيها باي شيء ينعقد النكاح بها. الان الركن الثاني وهو لب باب النكاح - 00:00:44ضَ

وهو آآ الولي. العلماء اختلفوا في الولي. هل الولي ركن من اركان النكاح؟ ام شرط من شرائطه لا يصح النكاح الا به ام يجوز نكاح المرأة بغير اذن وليها بان تباشر المرأة عقد النكاح بنفسها او توكل من يعقد - 00:01:00ضَ

لها فهنا في خلاف كبير بين العلماء. واولا هزه مسألة خلافية والخلاف فيها سائغ ومعتبر لكن لابد ان نعلم ادلة كل فريق ومن قال بان النكاح ركن وشرط من شروط صحة ان ان الولي ركن وشرط من شروط صحة النكاح. او ان الولي ليس ركنا وليس بشرط من شروط صحة النكاح - 00:01:20ضَ

اول حاجة عندنا جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في المزهب وهزا القول محكي عن الامام محمد بن الحسن انه لا يجوز النكاح بغير ولي. ولا يجوز للمرأة ان تلي عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها. سواء كانت المرأة هزه بكرا - 00:01:47ضَ

يعني هذا عند جمهور العلماء ان المرأة لا تلي عقد النكاح لا لها ولا لغيرها. لا سواء كانت المرأة بكرا ام كانت المرأة واستدلوا على ذلك بادلة. من القرآن ومن السنة. اولا الادلة التي من القرآن ان الله سبحانه وتعالى قال فلا - 00:02:07ضَ

تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ازا تراضوا بينهم بالمعروف. فهم قالوا ان الاية هزه دلت على ان الولاية ثابتة من وجهين. اولا ان العضل هو عبارة عن المنع من التزويج. فهنا الله سبحانه وتعالى منع اولياء - 00:02:29ضَ

مرأة من الامتناع عن تزويجهن كما منع اولياء اليتامى ان يعضلوهن ازا رغبوا في اموالهن قالوا فلو كان لهن ان يعقدن لم يكن امتناع الاولياء عضلا لهن. يعني هنا الله سبحانه وتعالى قال فلا تعضلوهن ان ينكحن - 00:02:49ضَ

فهنا الله سبحانه وتعالى خاطب الاولياء ولو كان الاولياء ليس لهم من الامر شيء لما كان لخطاب الله سبحانه وتعالى معنى لهم. والامر الثاني ان سبب هزه الاية ان سيدنا معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه امتنع من انكاح اخته الزي طلقها زوجها. نزلت هزه الاية - 00:03:09ضَ

فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان ايه؟ ان يزوج اخته. وكما في صحيح الامام البخاري رضي الله تعالى عنه ان معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنهم اللي سيدنا الحسن البصري قال آآ حدثني معقل ابن يسار ان هذه الاية نزلت فيه. قال زوجت اختا - 00:03:34ضَ

لي من رجل فطلقها. حتى ازا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها؟ يعني بعد ما انا اكرمتك وزوجتك اختي الان جيت جاي تطلقها يعني سم جئت تخطبها مرة ثانية لا والله - 00:03:54ضَ

والله لا تعود اليك ابدا. فهنا الان هو امتنع عن ايه؟ ان هو يزوجها. وكان رجلا لا بأس به. يعني سيدنا مع قلب يقول ان الرجل دي زوجها كان راجل جيد يعني. وكان - 00:04:15ضَ

المرأة تريد ان ترجع اليه. فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية فلا تعضلوهن. فقلت الان افعل يا رسول الله. قال فزوجها اياه. فالله وتعالى عاتب معقلا لما امتنع من رد اخته الى زوجها. قالوا ولو كان لها ان تزوج نفسها او ان تعقد النكاح لم - 00:04:25ضَ

تعاتب اخاها على الامتناع منه ولا امره النبي صلى الله عليه وسلم بالحنس يعني يكفر عن يمينه. فدل على ان النكاح كان اليه دونها لانه لو لم يكن للاولياء صنع لم يكن للنهي معنى في هزه الحالة. وقالوا ان الله سبحانه وتعالى قال فانكحوهن باذن اهل - 00:04:45ضَ

قالوا اي اوليائهن فجعل ازن الاولياء شرطا في نكاحهن فدل على بطلان النكاح عدم وجود الاولياء. وقالوا ان الله سبحانه وتعالى قال وانكحوا الايامى منكم. فهنا الله سبحانه وتعالى لم يخاطب تعالى - 00:05:05ضَ

النكاح غير الرجال. ولو كان الى النساء لذكرهن الله سبحانه وتعالى وقالوا ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فقالوا هذا الخطاب خطاب للاولياء. فنهى عن انكاح المشركين بناتهم المسلمات. وهذا بالنسبة من ادلة القرآن وكلها كما سيئة الان ادلة محتملة ليست نص - 00:05:25ضَ

واضحا وقطعيا على وجود وشرط الولي. واما السنة فاستدلوا بعدة احاديس منها ما روي عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي. وهذا الحديث رواه - 00:05:51ضَ

ابو داوود والترمزي وابن ماجة واحمد. فقالوا هذا نفي للحقيقة الشرعية. تمام؟ لا نكاحها الا بولي. هذا نفي من الحقائق الشرعية. اي لا نكاح شرعا او موجودا في الشرع الا ازا كان فيه وليا. فاثبت للولي حقا في العقد. وغيرهم يعني غير الاولياء لا حق لهم - 00:06:08ضَ

وكان على عمومه في كل نكاح من صغيرة او كبيرة وشريفة ودنيئة وبكر وسيب. يعني اي امرأة. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاح - 00:06:28ضَ

باطل فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها. فان تجاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهم. وهزا ايضا الحديس رواه الامام ابو داود والترمزي وابن ماجة وابن حبان وهو مصحح. وهزا نص في ابطال النكاح بغير ولي من غير تخصيص ولا - 00:06:48ضَ

تمييز بين البكر وبين السيد ايضا احنا عندنا آآ قول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال والاي احق بنفسها قالوا ان معنى زلك انها احق بنفسها في انه لا - 00:07:08ضَ

لا يعقد عليها الا برضاها. لا انها احق بنفسها في ان تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها. تمام؟ والسيدة اه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انها انكحت رجلا من بني اخيها جارية من بني اخيها. فضربت بينهم سترا ثم - 00:07:24ضَ

تكلمت حتى ازا لم يبقى الا النكاح امرت رجلا فانكح ثم قالت ليس الى النساء النكاح. وهذا الحديث رواه الامام البخاري قالوا فثبت يقينا ان نكاح النساء لا يجوز. تمام؟ ويدل على ذلك ايضا من القياس هو ان كل من كان - 00:07:44ضَ

من زوائد النكاح كان شرطا فيه كالشهود. يعني الشهود شرط يبقى يبقى الولي شرط. ولان من عقد على نفسه واعترض عليه غيره في فسخه دل على فساد عقده عقده. ليه؟ قال لك لو المرأة لو عقدت نفسها وكان من حق الولي الاعتراض فعند ازن ايه؟ هزا - 00:08:04ضَ

التي التي فعلته المرأة ابتداء هزا مفسوخ. كالامة والعبد ازا زوجا انفسهما بغير ازن الايه ازن المولى فدي دليل على انه ايه؟ انه ان عضهما باطل. ولانه احد طرفي الاستباحة فلم تملكه المرأة كالطلاق. تمام؟ المرأة - 00:08:26ضَ

لا تملك الطلاق فلا تملك النكاح. ولان كل من سبت عليها حق الولي في طلب الكفاءة ثبت ثبت عليه حقه في مباشرة عقدك الصغيرا مش الولي له حق في الكفاءة. فعند ازن يكون له ايه؟ حق في الولاية. ولان من طبائع النساء شهوة النكاح. والميل في الغالب - 00:08:46ضَ

ان المرأة تميل الى الرجال وتتسرع في زلك الامر. فلو جعلت العقود اليهن لتسرعن ولم يراعين كفاءة ولا حظا في عاقبته وفي زلك ضرر بهن وبالاولياء لان الولي يعير ان ابنته او كزا او كزا تزوجت مسلا من رجل مش كويس فعند ازن ايه - 00:09:06ضَ

الولي ايه؟ يعير. الا ان الامام ما لك رضي الله تعالى عنه له قول بان المرء ان كانت معتقة او كانت مسكينة دنيئة او تكون في قرية لا سلطان فيها يعني ممكن الان مسلا هذا القول - 00:09:26ضَ

ايضا ينفع حتى على مزهب المالكية ان النساء البنات اللي هم عايشين في اوروبا او النساء اللي ما فيش البلاد مسلا يكون فيها حرب ولا يوجد حاكم ولا يوجد قضاء ولا شيء - 00:09:41ضَ

قالوا او في قرية لا سلطان فيها جاز لها ان تستخلف رجلا يزوجها. اي رجل من الايه؟ من الموجودين. قال اللي هذا بالنسبة للقول الاول القول الثاني الزي يجيز نكاح المرأة بغير ازن وليها. وان الولي ليس شرطا من شروط صحة النكاح. وانما هو يندب ان يكون - 00:09:51ضَ

الذي يلي عبده نكاح الولي لكنه ليس شرطا هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وظفر ابن الهزيل والحسن ابن زياد وهو ظاهر رواية عن الامام يوسف رحمه الله وقيل ان الامام محمد بن الحسن رجع الى هزه الرواية في اخر عمره وهي ايضا رواية عن الامام احمد انه يجوز - 00:10:12ضَ

نكاح المرأة البالغة العاقلة بغير اذن بغير ولي. سواء كانت بكرا ام ثيبا قالوا حتى ولو من غير كفء في ظاهر الرواية عند الاحناف. وقيل ان كان من غير كفء لا يجوز. وقيل ان هذا هو الذي عليه الفتوى. لكن ظاهر الرواية - 00:10:32ضَ

ان حتى لو تزوجت بغير كفء عندئذ يصح. لكن الذي يفتى به عند الاحناف في كثير من الكتب انها اذا زوجت نفسها من غير كفء لا يصح وازا زوجت نفسها - 00:10:50ضَ

من كفء يصح. طب استدلوا على زلك بمازا؟ استدلوا على زلك باحاديس صحيحة سابتة. اول شيء عندنا قول ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها - 00:11:00ضَ

فهنا قالوا ان المراد بالايم عند عامة العلماء المرأة التي لا زوج لها. سواء تزوجت قبل زلك او لم تتزوج. سواء كانت بكرا يعني المرأة التي لا زوج لها هزه يقال عنها اي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والايم احق بنفسها من وليها. وان الله سبحانه وتعالى قال - 00:11:16ضَ

في حق النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها. فقالوا الاية هزه نص على انعقاد النكاح بعبارة النساء. وانعقادها بلفظ الهبة فكانت حجة على هذا. يعني الان فربنا سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة - 00:11:36ضَ

وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها. فهنا الان سيكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وهزه المرأة. فما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم جاز لغيره وايضا الله سبحانه وتعالى قال حتى تنكح زوجا غيره. فقالوا ان هذه الاية فيها دليل على ان الولاية - 00:11:56ضَ

ان الولي ليس شرطا من شروط سلطة صحة النكاح من وجهين. الوجه الاول ان الله سبحانه وتعالى اضاف النكاح الى المرأة. فيقتضي تصور النكاح منها. لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ حتى تنكح زوجا - 00:12:16ضَ

فنسب النكاح ايه؟ اليها. والثاني انه جعل نكاح المرأة غاية الحرمة فيقتضي انتهاء الحرمة عند نكاحها نفسها. وقول الله وتعالى وازا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. قالوا ان هذه الاية فيها - 00:12:29ضَ

دليل على ان الولي ليس شرطا ولا ركنا من اركان النكاح. من وجهين. الوجه الاول ايضا ان الله سبحانه وتعالى اضاف النكاح اليهن بقوله فلا تعضلوهن ان ينكحن. تمام؟ فهنا نسب الانكاح اليهن. فيدل على جواز النكاح بعبارتهن من غير - 00:12:49ضَ

شرط الولي والثاني انه نهى الاولياء عن المنع عن نكاحهن انفسهن من ازواجهن اذا تراد الزوجان يقتضي تصور المنهي عنه. والله سبحانه وتعالى ذكر في قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه - 00:13:09ضَ

في انفسهن بالمعروف وفي وفي آآ سورة اخرى او في موضع اخر قال من معروف. فهنا الله سبحانه وتعالى اضاف النكاح والفعل اليهن وزلك يدل على صحة عبارتهن ونفاز هزه العبارة. ما دام ان هزا بالمعروف. وايضا استدلوا من السنة بعدة احاديس - 00:13:29ضَ

هنا حديس السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي ابن اخيه يرفع بي خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر اليها. قالت يا رسول الله فاني - 00:13:49ضَ

قد اجزت ما صنع ابي. ولكن يا رسول الله اردت ان تعلم النساء ان ليس للاباء من الامر شيء وهزا الحديس رواه الامام احمد وابن ابي شيبة وهو والنسائي وغيرهم باسناد فيه ضعف. قالوا وهذا يفيد بعمومه - 00:14:09ضَ

ليس لها له للولي المباشرة حقا ثابتا له. بل استحباب وفيه دليل من جهة تقريره قولها ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على هزا الامر. صحيح ان الولي يباشر ودي الامر. لكن هل هو يباشر حقا مستقلا له ولا يباشر لان - 00:14:29ضَ

هذا هو المتعارف عليه والرجال هم الزين يتولون هزا الامر. وايضا في صحيح الامام البخاري عن الخنساء بنت خزام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك. فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحهم. ودي دليل على ان - 00:14:49ضَ

المرأة هي من حقها ان تباشر او ان انها من حقها ان تلي امرا نفسها. وايضا حديس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع السيب امر. ليس للولي مع السيب امر. واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها. وهذا الحديث صحيح - 00:15:09ضَ

الامام ابو داوود والنسائي وابن حبان والامام احمد في مسندهم. وقالوا ايضا المرأة لما بلغت عن عقل وحرية قد صارت وليت نفسها في النكاح. فلا تبقى موليا عليها كالصبي العاقل ازا بلغ. تمام؟ واستدلوا ايضا بان الله سبحانه - 00:15:29ضَ

تعالى في قوله تعالى وانكحوا الايامى منكم قالوا ان الخطاب للاولياء بالانكاح ليس يدل على ان الولي شرط في جواز الانكاح. بل على وفاق العرف والعادة بين الناس. فان النساء لا يتولين النكاح بانفسهن في العادة. فهنا الله سبحانه وتعالى خاطبهم على هزا. والدليل عليه - 00:15:49ضَ

ما ان الله سبحانه وتعالى ذكر عقيب هزا والصالحين من عبادكم وامائكم. فقالوا اني الصلاح ليس شرط من شروط الجواز فدل زلك على ايه؟ على ان الولي ليس شرطا من شروط النكاح بل الافضل ان الولي هو الزي يلي عقد النكاح. وعلى هزا - 00:16:09ضَ

قالوا يحمل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يزوج النساء الا الاولياء ان صح على الندب والاستحباب ليس على الوجوب والامام محمد بن الحسن الشيباني والامام ابو يوسف في قوله الثاني ذكروا ان الحرة البالغة العاقلة ان زوجت نفسها من رجل - 00:16:29ضَ

او وكلت رجلا بالتزويج فتزوجها او زوجها انسان فضولي فقالوا ان هزا يتوقف على اجازة الولي او الحاكم ولا يحل للزوج وطؤها قبل الاجازة. ولو وطأها يكون وطأ حراما ولا يقع عليه طلاقه وزهاره والاءه. يعني لازم تتزوجها - 00:16:49ضَ

بدون اذن وليها ولم يأذن الولي فعندئذ يكون ازا طلقها او ظاهر منها هذا كله ليس لا يعتبر شيء. ولو مات احدهما قبل الاخر لا يرثه سواء نفسها من كفء او من غير كفء. وازا زوجت نفسها من كفء وبلغ الولي هزا الامر فامتنع من الاجازة فرفعت امرها - 00:17:09ضَ

فالى الحاكم فهنا الامام ابو يوسف ومحمد اختلفوا. فعند الامام ابي يوسف رحمه الله انه يجيزه ازا رفعت امرها الى الحاكم. وعند الامام محمد بن الحسن ان العقد يستأنف من جديد ويسقط الحاكم ولاية الولي ويعقد عليها عقدا مستأنفا ويبطل العرض الايه؟ المتقدم - 00:17:31ضَ

طيب وجه قول الامام محمد بن الحسن ان العرض كان موقوفا على اجازة الولي. فهنا الولي ازا امتنع من الاجازة فقد رده فيرتد ويبطن من الاصل فلابد من الاستئناف مرة ثانية. وهشام روى عن الامام محمد بن الحسن قال فان لم يجب - 00:17:51ضَ

الولي اللي هو الولي اجيزه انا. قالوا وكان محمد يومئذ قاضيا فصار عنده روايتان. روي عنه انه رجع وروي عن الامام محمد بن حسن انه رجع الى قول الامام ابي حنيفة رحمه الله قبل موته بسبعة ايام او بسلاسة ايه؟ ايام. انه اجاز للمرأة ان تتزوج بغير - 00:18:11ضَ

ايه ولي؟ وروي عن محمد بن الحسن انه قال اذا كان للمرأة ولي لا يجوز نكاحها الا باذنه. وان لم يكن لها ولي جاز انكاحه على نفسها. طب هو قال استدل على زلك بمازا؟ قال وجه ما روي عن الامام محمد في هزا ان هو فرق بينما ازا كان للمرأة ولي وبين ازا - 00:18:31ضَ

لم يكن لها ولي ان وقوف العقد على اذن الولي كان من اجل حق الولي لا من اجل حقها. فازا لم يكن للمرأة ولي فلاح الولي في هذه الحال فكان الحق للمرأة خاصة. فازا عقدت فقد تصرفت في خالص حقها فعندئذ ينفذ. والامام ابو يوسف رحمه الله روي عنه رواية - 00:18:51ضَ

اخرى انها ازا زوجت نفسها من كفء ينفز وتسبت سائر الايه؟ الاحكام الامام هزا بالنسبة احنا عندنا سلاسة اقوال. قول الجمهور انه لا يصح النكاح الا بوليه الا قول الامام مالك في المرأة الدنيئة او المرأة التي لا لا يوجد - 00:19:11ضَ

في بلدها حاكم فيجوز لها ان تني عقد النكاح بنفسها. والامام ابو حنيفة رحمه الله ومروة عن محمد بن الحسن والزهري وغيرهم من العلماء قالوا انه يجوز للمرأة ان تلي عقد النكاح بنفسها. القول السالس اللي هو قول الامام رواية عن الامام ابي يوسف والرواية عن الامام محمد بن الحسن الشيباني انهم - 00:19:28ضَ

قالوا ان ان ان العقد يتوقف على اجازة الوليفين اجازه جاز والا رد. الامام ابن رشد رحمه الله يبين هزا الامر بيانا في في غاية الروعة. ويقول ان الاختلاف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح ام ليست بشرط؟ بين الخلاف في هزا. ثم - 00:19:48ضَ

وقال ان ان سبب الخلاف وهذا الكلام يا اخوة في غاية الروعة. قال ان سبب اختلاف العلماء انه لم تأتي اية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح - 00:20:08ضَ

يعني ما فيش اية ولا سنة ظاهرة واضحة في اشتراط الولاية في النكاح. فضلا على ان يكون في زلك نص يعني اصلا ما فيش نص في هزا. بل الايات والسنن التي جرت العادة - 00:20:20ضَ

طب الاحتجاج بها عند كل من يشترطها هي كلها محتملة. يعني الذي يشترط الولاية الادلة التي استدلوا بها هي محتملة. محتملة للولي محتوى غير ولي. وكذلك الايات والسنن التي يحتج بها من يشترط اسقاط الولي هي ايضا محتملة في زلك. ثم قال ان الاحاديث - 00:20:32ضَ

مع كونها محتملة في الفاظها مختلف في صحتها. يعني هي ايضا هل هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ الا حديث ابن عباس اللي هو الايه؟ الايم حقي بنفسها فهزا سابت. وان كان المسقط لهزه الاحاديس ليس عليه دليل ان الاصل براءة الزمة. ثم بين رحمه الله سم قعد يذكر الابن - 00:20:52ضَ

الادلة فقال فاما قوله سبحانه وتعالى التي استدلوا بها على وجوب الولي. فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. قال ليس فيه اكسر من نهي قرابة المرأة وعصابتها من ان يمنعوها النكاح. وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط ازنهم في صحة العقد. لا - 00:21:12ضَ

ولا مجازا. هو بيقول ايه؟ اعني بوجه من وجوه ادلة الخطاب الزاهرة او النص. بل قد يمكن ان يفهم منه ضد هزا يفهم منه ايه؟ ان الاولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم. تمام؟ يعني يقال ان الاية هزه تحتمل هزا وتحتمل زاق. وان قوله سبحانه وتعالى - 00:21:36ضَ

ولا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال هزا خطاب عام. يشمل الاولياء المسلمين ويشمل جميع المسلمين ويشمل بل ولي المرأة. فلما كان خطابا عاما فعند ازن لماذا؟ يعني مسلا هل يعني فلا تنكحوا المشركين؟ ربنا سبحانه خطب بس الاولياء - 00:21:56ضَ

واللي خاطب جميع المسلمين خاطب جميع المسلمين او خاطب حكام المسلمين قال ان هي بولاة الامور اخص منها من آآ من الاولياء وقال ولو قلنا انه خطاب للاولياء يوجب اشتراط ازنهم في صحة النكاح لكان هزا مجملا لا يصح به عمل. لانه ليس فيه زكر اصناف الاولياء - 00:22:16ضَ

وهذا الكلام في غاية الروعة. يعني هنا الله سبحانه وتعالى لم يذكر من هو الولي. قال حتى الايات التي تدل مسلا ايه؟ آآ فلا تعضلوهن ان ينكحن ايه؟ ان ان - 00:22:38ضَ

احنا ازواجنا. هذا كان بيخاطب الاخ مسلا في هزا في هزه الاية. ون لا نكاح الا بوليد. اي وليد. ولا صفة الولي ولا مراتب الولي. اي ولي. والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولو كان في هزا كله شرع معروف لنقل نقلا متواترا او قريب من - 00:22:48ضَ

ليه قال هذا الكلام في غاية الروعة. قال لان هزا مما تعم به البلوى. يعني ايه دايما ان هزا امر متواجد. ومعلوم انه كان كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من لا ولي له او لها. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يعقد انكحتهم ولا - 00:23:08ضَ

تنصب ولا ينصب لذلك من يعقدها. يعني ما يخليهاش واحد ان هو يقعد ان هو يعني يباشر عقد هؤلاء. وايضا فان من المقصود الآية ليس هو حكم الولاية. وانما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات. وهذا يشمل الولي وغير الولي - 00:23:29ضَ

واما حديس عائشة رضي الله تعالى عنها ان هو لا نكاح الا بولي. وايما امرأة نكحت او نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فقال هذا حديث مختلف في وجوب العمل به. هو يقول كلام بقى في غاية الروعة. وانا الكلام هزا انا اعتقده شخصيا. قال والازهر ان ما لا يتفق على - 00:23:49ضَ

صحته انه ليس يجب العمل به. يعني هزا الكلام رائع جدا ان الاحاديس التي مختلف فيها فعند ازن لا يمكن ان احنا نجزم فيها بقول الواحد هو الاصل ان الانسان لابد ان يعني ازا اعتمد يعتمد على احاديس صحيحة صريحة في هزا الامر. وقال - 00:24:09ضَ

ان السادة الحنفية ضعفت حديس عائشة وذلك انه حديس رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري. وابن علية حكى عن ابن انه لما سأل الزهري عن هزا الحديس لأ قال لم اعرفه. طب احنا عندنا الامام الزهري هزا اصلا هو لا يشترط الولاية في النكاح. تمام - 00:24:29ضَ

ابن جري سأل الزهري عن هزا الحديس وابن جريج ليس من كبار يعني تلاميز الامام الزهري. واغلب تلاميز الامام الزهري لم يرووا هزا الحديس والامام الزهري لما سئل عن هزا الحديس انترويت عن انترويت هزا الحديس فهو قال لك انا لا اعرفه. فدي دليل على ان الحديس لم يكن معروفا عنده. بعض العلماء يقول - 00:24:49ضَ

لكن العبرة بما قاله وبما سبت عنه حتى ولو نسي. لأ. هذا الكلام ممكن يقال ازا لم يكن يروى عنه آآ او يروي عنه الا واحد او اما الامام الزهري فهيروي عنه جماعة كثر من من تلاميزه. فلما ان هذا الحديس لم يرويه الا واحد. واختلف - 00:25:09ضَ

آآ ويعني لما آآ يعني آآ تكلم مع الامام الزهري فيه فالامام الزهري انكرهم. وقالوا ان حديس ابن عباس لا نكاح الا بولي آآ وشاهدي عدل ايضا قالوا ان هزا الحديس مختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس - 00:25:29ضَ

يقال سم قال الامام ابن رشد بقى في النهاية قال ان المسألة محتملة كما ترى. يعني الادلة دي محتملة والادلة دي محتملة. ولكن من الزي يغلب على الظن انه لو قصد الشارع هزه ليست المسألة دي يا اخوة لوحدها. انا عايزك تركزوا معي في الكلام ان المسألة ليست خاصة - 00:25:46ضَ

مسألة الوليد المسألة دي تنطبق على مسائل كسيرة. قال ولكن الزي يغلب على الزن انه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين كان جنس الاولياء واصنافهم ومراتبهم. فان تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فازا كان لا يجوز عليه عليه الصلاة والسلام تأخير البيانات - 00:26:06ضَ

عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هزه المسألة يقتضي ان ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا او قريبا من التواتر ثم لم ينقل فقد يجب ان يعتقد احد امرين. اما انه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح. وانما للاولياء الحزب في - 00:26:26ضَ

زلك فقط واما ان كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي واصناف واصنافهم ومراتبهم. يعني يجوز ان اي ولي يعقد عقد النكاح. تمام؟ ويجوز للولي الابعد ان يعني يعقد النكاح مع وجود الولي الاقرب. هزا ملخص كلام الامام ابن رشد رحمه الله. وهو كلام في غاية الروعة - 00:26:46ضَ

هنا مسألة مهمة جدا وهي حكم الحكم ازا حكم بصحة عقد النكاح يعني حاكم هل ينفذ ام لا؟ فالعلماء اختلفوا في حكم النكاح بلا ولي ازا حكم بصحته حاكم. هل ينفذ حكمه ام ينقض حكمه؟ يعني مسلا او حتى - 00:27:08ضَ

مش شرط ان الحاكم في كل عقد نكاح ان هو يقول اجزته اجزته. لأ هو مسلا يطلع قانون يقول ان النكاح المرأة بغير ولي هزا النكاح جائز بناء عليه ان كل النكاح الزي يحدس في البلد عندئز هزا آآ حكمه ايه؟ هل نبطل هزا العقد ولا لأ؟ فالزي - 00:27:26ضَ

عليه بعض الشافعية كالامام ابي سعيد الاسطخري من الشافعية والحنابلة في وجه عندهم قالوا ان النكاح ازا انعقد بدون ولي وحكم به الحاكم فانه ينقض. ليه ينقض؟ قالوا لانهم مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لا نكاح الا بولي وايما امرأة امرأة - 00:27:46ضَ

نجحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فان دخل بها فالمهر لها بما اصابها فان تشاجروا السلطان ولي من لا ولي له. قالوا ان هذا مخالف للنص. المعتمد عند السادة الشافعية في الصلاة عندهم. والحنابلة في المزهب قالوا ان النكاح ازا انعقد - 00:28:06ضَ

بدون ولي وحكم بصحة هزا النكاح حاكم انه صحيح نافذ. ليه بقى قالوا لان هزا النكاح مختلف فيهم. ويسوغ فيه الاجتهاد. يعني المسألة وان كنا نرى ان ان الولي ركن - 00:28:26ضَ

انه المسألة خلافية والخلاف فيها سائغ. فلم يجز ان نقدح حكم كما لو حكم بالشفعة للجار. زي مسلا حديس النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشوف على الجار. فالاحلام يرون ان الشوف على الجار. الجمهور لا يرونه. فازا الحاكم حكم بيشوف حالة الجارف عندئذ يعمل به. واما الخبر فليس بنص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال - 00:28:43ضَ

آآ لا نكاح الا بولي او اي ما امرأة امرأة نكحت بغير ازن ولياء فنكاحها باطل فقالوا ان هو ليس بنص لانه محتمل للتأويل وفي صحته كلامه. يعني هو ايضا من جهة الصحة فيه كلام. وقمعه عارضه ظواهر اخرى. يعني في احاديس ايه؟ كسيرة اخرى وايات كسيرة جدا - 00:29:03ضَ

عارضتهم. وكزلك الانكحة الفاسدة عند السادة الحنابلة ازا حكم بصحتها حكم عندئذ ايه؟ تكون صحيحة. فان وطأها الزوج قبل الحكم بصحيح لم يجب عليه الحد. تمام؟ طيب مسألة اخيرة معنا. هل يقع طلاق من نكح بغير ولي؟ يعني فرضنا واحد تزوج امرأة بغير ولي. ثم طلقها. هل نحسب الطلاق بتقعد ايه - 00:29:23ضَ

يكون معتبر ولا غير معتبر؟ الامام المواردي ذكر انه ازا تناكح الزوجان بغير ولي ثم طلقها سلاسة. فذكر ان في طلاقه وحكم تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره وجهان عند السادة الشافعية. احدهما يجيز عليه حكم الطلاق حتى - 00:29:46ضَ

تنكح زوجا غيره. خلاص ان الطلاق ايه يمضي عليه. اعتبارا باغلظ الامرين. تمام؟ لان احنا يعني هنقول له لا ان انت تزوجتها وطلقتها عاشرتها والاخر في كل هزا انت آآ طلاقك هزا غير معتبر لأ نوقع عليه الطلاق. والوجه الساني ان حكم الطلاق لا يجري عليه للحكم - 00:30:06ضَ

قاله وانما تحل له قبل زوجه. يعني ازا طلقها يجوز له ان هو يعقد عليها قبل زوج اخر. قالوا وازا اصابها لم تحل باصابة للزوج ان كان طلقها قبله سلاسا. يعني فرضنا ان هي كانت متزوجة رجل وطلقها ثلاثة. ثم تزوجت اخر بغير ولي. ثم طلقها. هل - 00:30:26ضَ

تحل للزوج الاول؟ قال لك لا لا تحل لهم في هزه الحالة. تمام؟ آآ قالوا فان قيل انها قد حرمت عليه بطلاقه لها حتى تنكح زوجا غيره. فهل تحل باصابته لها للزوج ان كان قد طلقها قبله ثلاثا ام لا؟ ذكر ان فيه وجهان احدهما تحل له - 00:30:46ضَ

والوجه الثاني انها لا تحل له لاننا الزمناه حكم طلاقه تغليظا عليهما. تمام؟ فالسادة الشافعية قالوا ان الرجل اذا نكح امرأة بغير ولي. ثم طلقها هل يحسب هزا الطلاق ولا ليحسب هزا الطلاق؟ فهم في قول يقول انه يحسب الطلاق وبناء عليه ازا - 00:31:06ضَ

كان هو تزوجها بعد رجل وطلقها فعندئذ يجوز لها ان ترجع الى زوجها الاول. والقول الثاني يقول ان الطلاق هذا لا يقع وبناء عليه يجوز له ان هو يعقد عليها قبل زوج وبناء عليه لا يجوز لها ان ترجع الى الزوج الاول قبل ان تتزوج بايه؟ بولي. الى هنا نكون قد تكلمنا - 00:31:28ضَ

عن الولي وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن شروط الولي. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:31:48ضَ