التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية (كتاب الجنائز) {مكتمل}
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام مسلم - 00:00:01ضَ
من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وجاء في رواية في مسلم ما اجتمع قوم بدون ان يقيد ذلك ببيت من بيوت الله - 00:00:22ضَ
وهذه الرواية الثانية اصح من الاولى ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ويدخل في ذلك السنة النبوية التي هي الوحي الثاني الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده - 00:00:43ضَ
جعلنا الله عز وجل واياكم منهم. امين فلعل نعطر المجلس ببعض احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ومعي كتاب المنتقى للامام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله - 00:01:11ضَ
ابو البركات ابن تيمية الحوراني وهو كتاب عظيم في احاديث الاحكام قال رحمه الله في كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية في كراهة النعي والمقصود بالنعي هو الاخبار عن - 00:01:33ضَ
الميت عن وفاة الميت وهذا يكون على قسمين. قسم جائز وقسم ممنوع اما الجائز فهو الاخبار عن وفاته من اجل الترحم عليه والصلاة عليه فهذا مشروع كما سوف يأتي باذن الله - 00:01:59ضَ
وقسم ممنوع وهو من عمل اهل الجاهلية وهو تعديد صفات الميت على سبيل الفخم وانه كان يفعل كيت وكيت وكيت وكيت ومن صفاته كذا وكذا على سبيل الافتخار والمباهاة فهذا من عمل اهل الجاهلية وهذا ممنوع - 00:02:23ضَ
قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم من نعي فان النعي عمل الجاهلية وهذا محمول على تعداد صفات الميت على سبيل الفخر - 00:02:53ضَ
والمباهاة وهذا ممنوع قال رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر انه اصح موقوفا يعني من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا هو الاصح فهذا لا يصح مرفوعا - 00:03:16ضَ
اي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح قال وعن حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنهما. لان حذيفة صحابي وابوه اليمان وهو حصن هو صحابي ايضا - 00:03:39ضَ
وعبس بقاياهم الرشايدة الذين يقال لهم الرشايدة الان هم بقايا عبس انه قال اذا مت فلا تؤذنوا فلا تؤذنوا بي احدا اني اخاف ان يكون نعيا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:02ضَ
ينهى عن النعي رواه احمد وابن ماجة والترمذي ولا تؤذنوا لا تؤذنوا بي احدا هذا ان كان على سبيل كما تقدم المباهاة فهذا ممنوع واما اذا كان على سبيل الاخبار والخبر المجود من اجل اجتماع الناس - 00:04:27ضَ
والترحم على الميت والصلاة عليه وشهود ذلك فهذا مشروع ولذا جاء في حديث في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم ما من شاص يصلي عليه مئة من الناس ويشفعون فيه الا شفعهم الله فيه - 00:04:52ضَ
وفي رواية في حديث اخر وحديث ابن عباس في مسلم اربعين او كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما كسر كثر العدد الذين يصلون على الميت ويدعون الله كلما كان هذا عودة الى اجابة الدعاء - 00:05:18ضَ
قال وعن ابراهيم اي بن يزيد النخعي طبعا الحديث السابق حديث حذيفة قد حسنه الحافظ بن حجر بالفتح قال وعن ابراهيم اي ابن يزيد النخعي ابو عمران الكوفي وهو من كبار اهل العلم في زمانه من التابعين - 00:05:41ضَ
قال لا بأس اذا مات الرجل ان يؤذن صديقه واصحابه حتى يشهدوا الصلاة عليه ويدعو له انما كان يكره ان يطاف في المجالس فيقال انعى فلانا فعلا اهل الجاهلية اه - 00:06:00ضَ
نعم انعى فلانا على سبيل الفخر قال رواه سعيد اي ابن منصور الخرساني في سننه قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال - 00:06:26ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الراية زيد فاصيب اي زيد ابن حارثة الكلب وكلب من قضاعة نعم وبقاياهم الشرارات الذين يقال لهم الشرارات هؤلاء من كلب وبما ان - 00:06:46ضَ
الشيخ سعد معنا قد تزوج منهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والله اعلم وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وحتى اظن الزبير واظن حتى علي فكانوا يتزوجون من كلب - 00:07:21ضَ
وبقاياهم الان الشرارات وقد تزوج منهم معاوية رضي الله عنهما وهم اخوال يزيد من بن معاوية وبقاياهم الشجرات ومن قضاة ايضا بيلي وجهينة وبنو عذرة ونهج نعم وحرب ايضا كل هؤلاء من قضاة - 00:07:42ضَ
نعم قال اخذ الراية زيد اي زيد ابن حارثة وذلك في في غزوة مؤتة فاصيب اي استشهد رضي الله عنه. ثم اخذها جعفر اي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:08:15ضَ
فاصيب اي استشهد وقد قاتل كل من زيد وجعفر قتالا كبيرا وشديدا حتى ان جعفر قد عقر فرسه ونزل عن الفرس وقاتل حتى قتل حتى كانت الراية بيده ويقولون قطعت يده اليمنى فاخذها - 00:08:36ضَ
باليسرى فقطعت اليسرى فاحتضنها حتى فاضت روحه رضي الله عنه قال ثم اخذها عبدالله بن رواحة الانصاري احد الصحابة طبعا وشاعر من الشعراء رضي الله عنه وهو خال النعمان ابن بشير الانصاري - 00:08:58ضَ
فاصيب استشهد قال وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان عليه الصلاة والسلام حزنا عليهم قال ثم اخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه من بني مخزوم من قريش - 00:09:23ضَ
من غير امرة ففتح له نعم. وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف من سيوف الله رواه احمد والبخاري قال باب عدد تكبير صلاة الجنازة نعم والجنازة قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه كبر اربع تكبيرات - 00:09:48ضَ
على النجاشي وسبت في حديث زيد ابن اوقم انه كبر عليه الصلاة والسلام خمس تكبيرات وثبت عن علي رضي الله عنه من حديث عبدالله بن معقل عن علي ان عليا رضي الله عنه - 00:10:24ضَ
كبر ستة تكبيرات وجاء بانه اي اي علي رضي الله عنه كبر سبع ولكن هذه والله اعلم في صحتها نظر وان كان قد قواها بعض اهل العلم والصواب والله اعلم ست - 00:10:47ضَ
واما تسع فهذه لم تثبت والله اعلم وقد اثبتها بعض اهل العلم من المعاصرين والذي ثبت اقصى شيء ست قال وعن عبدالرحمن ثبت يعني موقوفا وعن عبدالرحمن ابن ابي ليلى الانصاري وهو من كبار التابعين - 00:11:07ضَ
قال كان زيد بن اوقم الانصاري رضي الله عنه يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه الجماعة الا البخاري يعني مسلم - 00:11:29ضَ
واصحاب السنن واحمد قال وعن حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله عنهما انه صلى على جنازة انه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت - 00:11:54ضَ
كما كبر النبي صلى كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا رواه احمد وهذا لا يصح - 00:12:14ضَ
قال وعن علي انه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال انه شهد بدرا رواه البخاري لا الجنازة بارك الله فيك اربع اربع تكبيرات ايه اربع تكبيرات لا لا اربع وان كبرتها خمس لا بأس - 00:12:33ضَ
او اذا كبرت تستفتح تقرأ عفوا بالفاتحة ماتك دعاء الاستفتاح وانما تستعيد وتقرأ بالفاتحة الثانية تكبر ثم تقرأ بالصلاة الابراهيمية والثالثة بارك الله فيك تكبر ثم تدعو للميت لا تكبروا ربعه - 00:13:08ضَ
تقول ما في شي تكبر قال بعض اهل العلم تدعو نعم تكبر ورابعة ثم تسلم عن يمينك نعم هذا او الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك والله جاعن ابن مسعود قال كبر ما كبر امامك لكن الذي ثبت في السنة اربع فاكثروا - 00:13:34ضَ
ايه يعدونها يعدونها ايه يعدونها فتكون اربع لا لا عرظه عرظه. بعدها ثلاث بعدها ثلاثين كن اربع يكون بعدها ثلاث بالمجموع اربع ايه قال رواه البخاري اي اصل الحديث وابو داوود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه - 00:13:57ضَ
نعم عفوا قال رواه البخاري تفضل اللهم صلي على محمد واللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم لا لا احسن اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد ايه كاملة كاملة كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم - 00:14:28ضَ
انك حميد مجيد. او اذا قلتها وبارك على محمد وعلى ال محمد. او اذا قلت اللهم بارك على ال محمد جايز اذا اقتصرت على هذا جايز نعم واذا كملت احسن - 00:14:52ضَ
اني كملت صلاة الابراهيمية احسن يجي يقول يوم الجمعة وصلى عليها اي نعم طلع لمحمد صلى الله عليه وسلم جايب؟ جايز جايز واذا قلت اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد - 00:15:10ضَ
جايز واذا قلت اللهم صلي على محمد وعلى اله واي نعم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم هذا احسن ايه مثل الصلاة نعم في الصلاة ايه - 00:15:33ضَ
ويقصد الشيخ هذا الاكمل. اي نعم هم يقولون عشان يكثر منها كل ما استطعت كسروا خير امين قالوا عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة عالم من التابعين الكوفي انه قال كانوا يكبرون على اهل بدر خمسا وستة وسبعا خمسا وستا وسبعا - 00:15:50ضَ
رواه سعيد في سننه نعم وست كما تقدم اصح قال باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قال عن ابن عباس رضي الله عنهما هاي عبدالله بن العباس الملقب عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم. الملقب بالبحر من كثرة علمه - 00:16:27ضَ
انه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال تعلموا انه من السنة وفي رواية لتعلموا انه من السنة رواه البخاري وابو داود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة - 00:16:59ضَ
وجهر فلما فرغ قال سنة وحق. اما قراءة ما زاد على الفاتحة فهذا لم يثبت. وانما الذي ثبت الفاتحة قال وعن ابي امامة ابن سهل ابن حنيفة الانصاري وهو معدود يعني من صغار الصحابة - 00:17:24ضَ
لم يثبت له سماع وانما رؤية انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان من السنة بالصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه بدون جهو - 00:17:48ضَ
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا في التكبير وبعد التكبيرة الثانية ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن يعني بعد الفاتحة خلاص ثم يسلم سوا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده - 00:18:13ضَ
ولا بأس باسناده قال وعن فضالة ابن ابي امية قال قرأ الذي صلى على ابي بكر وعمر بفاتحة الكتاب رواه البخاري في التاريخ اي نعم الصلاة تكون لا يصلى يصلى بعد التكبيرة الثانية - 00:18:39ضَ
ايه اي نعم اين هو يعني بعد وفاته ايه قال باب الدعاء للميت وما ورد فيه والدعاء للميت هذا مطلوب واصل للصلاة هي الدعاء قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت - 00:19:06ضَ
فاخلصوا له الدعاء رواه ابو داوود وابن ماجة اعطنا سناته قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة قال الله - 00:19:45ضَ
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان قال رواه احمد والترمذي ولا بأس باسناده فقد جاء ما يشهد له - 00:20:05ضَ
نعم بالنسبة للحديث الاول قال ابو داوود حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحوراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة الحواني قال عن محمد ابن اسحاق المطلبي قال عن محمد بن ابراهيم من الحارث التيمي قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن - 00:20:40ضَ
قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء هذا لا بأس باسناده - 00:21:03ضَ