Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ
ادسوا مائة واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله - 00:00:23ضَ
يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الداعمة للافتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:47ضَ
قال رحمه الله والوجه الثاني في ذم المواسم والاعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:01:03ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم ان الشيخ رحمه الله بين ان المحدثات في الدين انها لا تجوز لامرين. نعم. الامر الاول انها بدعة الوجه الاول بدعة وذكر ضوابط البدعة وافاض في ذلك - 00:01:20ضَ
الى ان وصل الى هذا المكان فانتقل الى الوجه الثاني انها مع كونها بدعة ومخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وزيادة على ما شرعه الله ورسوله فهي ايضا فيها مفاسد البدع فيها مفاسد وان كان اصحابها - 00:01:43ضَ
يزعمون ان فيها مصالح وانها بدعا وانها بدع حسنة وان قصدهم الخير وما اشبه ذلك فانها لكل لا يبرر لهم ارتكاب البدع فان المصالح انما هي فيما شرعه الله عز وجل - 00:02:05ضَ
واما ما لم يشرعه الله من الدين فانه باطل وهو شر وان زعم اصحابه ان فيه مصالح. نعم قال ما تشتمل عليه من الفساد في الدين اي الاعياد المحدثة والمواسم. واعلم انه ليس كل احد بل ولا اكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من - 00:02:22ضَ
بدع لا سيما اذا كان من جنس العبادات المشروعة نعم قال اعلم هذا من باب التنبيه والاهتمام انه ليس اكثر الناس انه ليس كل الناس او اكثر الناس يدرك ما فيها من المفاسد - 00:02:43ضَ
لان هذه الامور خفية ولا يعلمها الا من اعطاه الله علما نافعا ونية صادقة صالحة يلتمس الحق ويبحث عنه والا فكثير من الناس لا تظهر لهم هذه الاشياء ينظرون الى - 00:02:58ضَ
ينظرون الى ظواهر الامور دون نظر في باطن الامور وما تشتمل عليه فهم اصحاب مظاهر فقط ولذلك يستحسنون هذه البدع لما فيها بزعمهم ولما يظهر منها من المصالح دون نظر الى ما تحدثه من الشرور وما تتظمنه من الفساد - 00:03:21ضَ
وما يحصل لاهلها من من انتكاس القلوب وغير ذلك طالبا اولو الالباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. اولوا الالباب الالباب جمع لبة والعقل العقل الصحيح هم الذين يدركون ما في البدع - 00:03:44ضَ
من الفساد. اما من ظعفت عقولهم او غلبت عليهم اه النظرة الظاهرة دون تفحص للامور فانهم يستحسنون هذه المحدثات ولذلك تروج هذه المحدثات المجتمعات الاسلامية آآ لا سيما واذا كان في هذه المجتمعات من ينتسب الى العلم - 00:04:05ضَ
او للصلاح والعبادة فانهم يظنون انه ان سكوته عنها انه آآ انه دليل على مشروعيتها واستساغتها فما بالك اذا كانوا يدعون لها يدعون اليها ويحسنونها للناس. نعم. بحجة ان فيها مصالح - 00:04:35ضَ
وانها فيها منافع وانها ترقق القلوب وانها ذكر لله وطاعة لله وعبادة لله ولا يعلمون انها ليست ذكرا لله على الحقيقة ولا يعلمون انها ليست عبادة لله على الحقيقة وانما هي عبادة للشيطان - 00:04:56ضَ
وذكر للشيطان لانه هو الذي امرهم بها ورغبهم فيها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة - 00:05:15ضَ
الواجب علينا اتباع الكتاب والسنة والتسليم لهما والا نزيد على ما جاء فيهما وان لم يتبين لنا ما في اتباع الكتاب والسنة من المصلحة يعني من دقائق المصالح والا فالمصلحة ظاهرة لكل مسلم ولو كان عاميا. نعم. لكن هناك اشيا مصالح ظاهرة - 00:05:29ضَ
لا قد لا يدركها الا اهل العلم واهل البصيرة فنحن فنحن نمتثل الكتاب والسنة ولو لم تظهر لنا المصلحة. المصالح لاننا نعلم ان الكتاب والسنة معصومان وانهما لا يأمران الا بالخير ولا ينهيان الا عن الشر الا عن الشر. هذه القاعدة تكفينا. نعم. تكفينا في ان نثق بكتاب - 00:05:55ضَ
لربنا وسنة نبينا نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك نعلم ان ان الكتاب والسنة لم يفرطا في شيء فيه مصلحة ومنفعة للناس فلم يشرعاه للناس ابدا قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء - 00:06:20ضَ
ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا والله حثنا على التفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتأمل فيهما لكن نحن اذا عرفنا وتيقنا ان الكتاب والسنة معصومان من الخطأ - 00:06:37ضَ
وانهما متظمنان لمصالح الدنيا والاخرة فهذا يكفينا ولو لم ندرك الحكمة في هذا النوع من العبادة او هذا الشيء الذي نفعله نحن نفعله تعبدا لله وطاعة لله مع اعتقادنا انه هو عين المصلحة وان لم تظهر لنا. نعم. قال رحمه الله فننبه على بعض - 00:06:59ضَ
مفاسدها فمن ذلك ان من احدث عملا في يوم كاحداث صوم اول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب مثلا وما يتبع ذلك من احداث اطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك - 00:07:23ضَ
فلابد ان يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب وذلك لانه لابد ان يعتقد ان هذا اليوم افضل من امثاله. وان الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا عن الخميس الذي قبله وبعده مثلا. وان - 00:07:42ضَ
الليلة افضل من غيرها من الجمع وان الصلاة افضل فيها من الصلاة في غيرها من ليالي الجمعة خصوصا وسائر الليالي عموما اذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه او في قلب متبوعه لمن بعث - 00:07:56ضَ
القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة فان الترجيح من غير مرجح ممتنع نعم هذا من اعظم المفاسد ان من يصلي صلاة غير مشروعة كصلاة الرغائب وهي اول الصلاة اول خميس من اول ليلة جمعة من رجب - 00:08:08ضَ
يعتقد ان هذه الجمعة من رجب وهذا الخميس من رجب افضل من غيره من الخميس في سائر الاسابيع قد كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع. نعم. ولم يخصص هذا في رجب - 00:08:34ضَ
فهذا الذي يصوم يوم الخميس من رجب او يقوم ليلة الجمعة من رجب يعتقد ان هذا اليوم وهذه الليلة افضل ليالي السنة في حين ان العكس هو الصحيح ان هذه الليلة وهذا اليوم غير مشروع - 00:08:48ضَ
وان المشروع غيره مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا فسادا ان يعتقد ما ليس مشروعا مشروع. نعم. وما ليس فاضلا يعتقده فاضلا ويترك ويترك المشروع ويترك الفاضل مما شرعه الله ورسوله فهو يتعوظ - 00:09:07ضَ
الذي هو ادنى الذي هو ادنى بالذي هو خير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المناسبة المؤثرة فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عندما يقول بالمناسب القريب - 00:09:29ضَ
وهم كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم. ومن لا يقول الا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة المناسبة حتى يدل الشرع على ان مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم. وهو قول كثير من الفقهاء ايضا من اصحابنا وغيرهم - 00:09:50ضَ
وهؤلاء اذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد اثر في مثل ذلك الحكم في موضع اخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ايضا وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشرع على انه معلل به ولا يكتب - 00:10:05ضَ
بكونه علل به نظيره او نوعه هذا بحث في العلل الشرعية العلل القياسية التي يعتمدها الاصوليون في القياس وهو الوصف الوصف الذي يكون مع الحكم فاذا كان هذا الوصف ليس له تأثير في الحكم - 00:10:23ضَ
فهو ما يسمى بالوصف الطردي الذي لا يفهم منه علة واذا كان هذا الوصف له تأثير في الحكم فهذا عند الجمهور انه هو العلة ان هذا الوصف هو العلة وسيضرب الشيخ رحمه الله فيما يأتي امثلة - 00:10:47ضَ
لهذه الاقسام نعم. قال وهنا قول قال وتلخيص الفرق بين الحاصل ان العلة ان العلة في القياس على قسمين القسم الاول ان تكون علة منصوصة. كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:11:06ضَ
فلما رتب القطع على على اسم السارق دل هذا على ان العلة هي السرقة ان العلة هي هي السرقة هذا هذا هذه علة منصوصة وهناك علة مستنبطة وليست منصوصة نعم - 00:11:30ضَ
قال وتلخيص الفرق بين الاقوال الثلاثة انا اذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته هذه علة منصوصة نعم كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. هذه علة منصوصة لان الرسول - 00:11:50ضَ
صلى الله عليه وسلم حكم على الهرة بانها ليست بنجس. فما اكلت منه او شربت منه وبقي منها بقية وكذلك ريقها اذا شربت من الماء فان الماء طاهر لا تنجسه - 00:12:08ضَ
لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم فجعل العلة لقوله ليست بنجس العلة انها من الطوافين. اي انها تتردد على الناس في بيوتهم. تدخل عليهم تخالطهم - 00:12:23ضَ
وتأكل معهم وتشرب من اوانيهم فلو كانت نجسة لشق ذلك على الناس. الحمد لله. لان الهرة يصعب التحرز منها. منها وكان ما شربت منه او اكلت منه او لامسته يكون نجسا لشق ذلك على الناس وتحرجوا - 00:12:42ضَ
فالله جعلها ليست نجسة تخفيفا على الناس خلاف الكلب فانه نجس وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء اذا ولغ فيه سبع مرات حداها بالتراب لان الكلب لا يلابس الناس. نعم. ويخالطهم بل منهي عن استصحاب الكلب الا للاحوال الثلاث. نعم. التي سيأتي ذكرها - 00:12:59ضَ
فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس ثم بين العلة وقال انها من الطوافين عليكم فهذا حكم مقرون بعلته وهذه هي العلة المنصوصة التي لا تحتاج الى اجتهاد في اثباتها. نعم نعم. فهذه العلة تسمى المنصوصة او الموم اليها. هم - 00:13:23ضَ
مناسبتها او لم تعلم. نعم. فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا او لا يسمى؟ نعم. ومثاله في كلام ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا فانه مبتدع او فانه اسود ونحو ذلك - 00:13:48ضَ
فانه يفهم منه. نعم لو قال السيد لغلامه يعني مملوكه او خادمه. نعم. لا تدخل علي فلانا فانه اسود فيعرف من النهي عن ادخاله انه اسود تكون كلمة انه اسود ولا كم منصوب؟ انها علة منصوصة. او انه مبتدع وهذه اشد لا تدخل دار فلانا فانه مبتدع - 00:14:06ضَ
فهذه علة منصوصة من كلام القائل فان العلة في عدم ادخاله كونه مبتدعا فيشمل كل مبتدع لا يقتص على هذا الشخص بل كل مبتدع وفي الاول فانه اسود يشمل كل اسود. اسود - 00:14:31ضَ
يقاس عليه يعني نعم فانه يفهم منه انه لا يدخل داره من كان مبتدعا او من كان اسود. هم وهو نظير ان يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا مبتدعا ولا اسود - 00:14:49ضَ
يعني بدون علة لو قال لا تدخل داري مبتدعا ولا اسود فمثله لا تدخل داري فلانا لانه اسود او لانه مبتدع مبتدع. نعم. ولهذا نحن ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الايمان - 00:15:01ضَ
فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي حنث بما كانت منته مثل منته وهو لو قال لا لا البسها لو حلف لا البس هذا الثوب الذي فيه منة - 00:15:17ضَ
صارت العلة هي المنة اذا كل شيء فيه منة اذا استعمله فانه يحنس ولو لم يحلف عليه قياسا على الذي حلف عليه لان العلة واحدة وهي فلو اكل من طعامه او ركب سيارته او دخل داره يحنخ - 00:15:31ضَ
لانه لان العلة واحدة. نعم قال حنف بما كانت منته مثل منته وهو يمنه ونحو ذلك. اي نعم. واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر الا تهو لكن قد ذكر علة نظيره او نوعه - 00:15:51ضَ
مثل انه جوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا اذنها وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها كونها صغيرة فهل يعتقد ان علة ولاية النكاء ولاية النكاح هي الصغر مثلا - 00:16:08ضَ
فهذه هي العلة المؤثرة اي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم فالفريقان الاولان يقول ان بها وهو في الحقيقة اثبات للعلة بالقياس - 00:16:22ضَ
فانه يقول كما ان هذا الوصف اثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان. اعيد العبارة واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره او نوعه - 00:16:35ضَ
مثل ان جوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا اذنها وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها كونها صغيرة فهل يعتقد ان علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا فهذه هي العلة المؤثرة - 00:16:51ضَ
اي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نذر ذلك الحكم في نظير ذلك الحكم ان الشارع نهى عن ان يزوج ابنته الصغيرة بدون اذنها - 00:17:08ضَ
فما هي العلة؟ هل لانها صغيرة جوز له ان يزوج الصغيرة جوز الاب ان يزوج الصغيرة بلا اذنها. بلا اذنها. فما هي العلة هل العلة انها لم تأذن او لانها صغيرة ولا يعتبر لها اذن - 00:17:23ضَ
بينما انه جوز له الاستيلاء على مالها لصغرها. فقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. قياما. قال فاذا قال حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا فادفعوا اموالهم فجعل العلة الصغر مع عدم الرشد - 00:17:39ضَ
الصغر فهل كون الرسول نهى الرجل ان يزوج ابنته الصغيرة ان العلة هي الصغر او العلة انها لم تأذن اذا قسنا الزواج على المال فنقول العلة هي الصغر لان لان الشارع نص عليه نص عليها في في الاموال فكذلك في التزويج. نعم. قال فالفريقان الاولان يقول ان - 00:18:01ضَ
بها وهو في الحقيقة اثبات للعلة بالقياس يقول كما ان هذه الوصفة اثرت يعني علة مقيسة كما سبق في قوله فانها من الطوافين وعلة مقيسة وليست منصوصة. نعم فيقول انه كما ان هذا الوصف اثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان. نعم. والفريق الثالث لا يقول بها الا بدلالة خاصة - 00:18:28ضَ
التوازي يكون النوع الواحد من الاحكام له علل مختلفة آآ الذي ينفي القياس لا يقول طرد العلة. قياس آآ مسألة المال لقياس مسألة الصغر على مسألة المال مسألة النكاح. النكاح. لا يقول بعلة منع انكاحها بغير اذنها على الاستيلاء على مالها لصغرها - 00:18:53ضَ
فيقول لعل الشارع لم يقصد الصغر في هذه المسألة. وانتم جعلتم الحكم منوطا به. الشارع لم ينص عليه هذا اجتهاد يعني من بعض الفقهاء. نعم. ومن هذا النوع انه صلى الله عليه وسلم اي ان يكون النوع الواحد من الاحكام له علل مختلفة انه - 00:19:18ضَ
الله عليه وسلم نهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يستعمل رجل على صوم اخيه او يخطب الرجل على خطبة اخيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذلك - 00:19:37ضَ
البين كما علل به في قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم. نعم النبي صلى عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه - 00:19:47ضَ
كأن يبيع سلعة ويجعل له الخيار لمدة ثلاثة ايام مثلا او يوم او يومين ثم يأتيه شخص اخر ويقول له اترك هذه السلعة عليك احسن منها باقل ثمنا. ثمنا منها. فهذا باع على بيع اخيه. اخيه. وكذلك السوم على سومه - 00:20:03ضَ
كان تعرض السلعة في المزاد العلني ويصومها الناس وينتهي الصوم عند واحد يريد صاحب السلعة ان يبيعها على اخر من سام فيأتيه واحد ويقول اصبر لا لا تبع عليه هذا لا يجوز ويصومها باكثر بعدما ان ان صاحبها مالي للبيع وقبل وقبل فيأتي - 00:20:25ضَ
ويمنعه من من البيع. البيع وانهاء السوم يمنعه من انهاء السوم لان عنده سوما اخر فهذا لا يجوز يتركه يبيع على اخيه وكذلك الخطبة لا يخطب على خطبة اخيه حتى حتى ينكح او يرد - 00:20:50ضَ
حتى ينكحه يرد. فاذا سمعت ان اخاك خطب امرأة وانت لك رغبة فيها فلا تقدم على خطبتها. لان حينئذ تفسد عليه اه تفسد عليه خطبته وايضا تجعل اهل الزوجة يعدلون عنه بعدما مالوا اليه. اليه - 00:21:13ضَ
وهذا فيه افساد وفيه اخلال بمصالح الاخوة لكن ما نص الشارع على على العلة نهى عن البيع على بيع اخيه عن السوم على سوم اخيه عن الخطبة على خطبة اخيه ولم ينبه - 00:21:37ضَ
على العلة بينما نص عليها في امر اخر وهو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ان تنكح المرأة على او على خالتها قال لان لا تقطعوا ارحامكم ارحامكم. نص على العلة وهي الفساد وهي قطيعة الرحم. الرحم لان - 00:21:54ضَ
ذلك يحدث فسادا وهو قطيعة الرحم. فكذلك في الصوم على صوم اخيه والبيع على بيع اخيه والخطبة على خطبة اخيه. العلة هي ما يحصل من الفساد وتعطيل المصالح نعم. احسن الله اليكم. قال وان كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الاول - 00:22:16ضَ
يعني النكاح العامة المرأة على عمتها فانما ذاك لانه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي الا هذا نعم والصبر دليل خاص على العلة. الصبر الذي هو التتبع السبر والتقسيم يسمونه الصبر والتقسيم والتقسيم ان تستعرض عدة صفات - 00:22:39ضَ
عدة اوصاف وتنظر ايها المناسب للحكم ثم تلغي ما ليس مناسبا وتأخذ الاجر. الانسب هذا الصبر والتقسيم لالتماس العلة هذا اذا كانت العلة غير منصوصة فيأتي دور الصبر والتقسيم. نعم. قال والصبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس ان يقول لا تعطي هذا الفقير فانه مبتدع - 00:22:59ضَ
ثم يسأله فقير اخر مبتدع فيقول لا تعطه وقد يكون ذلك الفقير عدوا له قال نعم اذا قال لا تعطي هذا الفقير فانه مبتدع هنا نص على العلة ثم جاء فقير اخر فقال لا تعطه ولم ينص على العلة. فنقيس هذا على الاول. فنقول الرسول فنقول القائل - 00:23:26ضَ
القائل لا تعطي الثاني لانه مبتدع بدليل قوله في الاول فانه فانه مبتدع فهذا من اثبات العلة بالقياس مع انه قد يكون ما قصد هذا وانما لانه عدو له ولم يقصد لانه مبتدأ. مبتدع. نعم. لكن لما نص عليه في مكان اخر الحقنا به المكان المهمل. نعم - 00:23:49ضَ
قال وقد يكون ذلك الفقير عدوا له فهل يحكم بان العلة هي البدعة؟ ام يتردد لجواز ان تكون العلة هي العداوة نعم. واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له - 00:24:13ضَ
لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع اخر فهذا هو الوصف المناسب الغريب لانه لا نظير له في الشرع ولا دل عليه كلام الشارع واماؤه عليه فيجوز اتباعه الفريق الاول - 00:24:27ضَ
الفريق الاول ونفاه الاخران نعم هو هذا كله في بحث العلة المستنبطة فاذا حكم الشارع بحكم وذكر علته ثم حكم بحكم اخر ولم يذكر العلة. العلة فهل نرجع الاخر الى الاول ونجعل العلة هي العلة التي في الاول او لا - 00:24:45ضَ
فهذا محل الاجتهاد بين العلماء. نعم. قال وهذا ادراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه كما ان الذي قبله ادراك لعلته بنفس القياس على كلامه. والاول ادراك لعلته بنفس كلامه المنصوص. لو تعيد الجملة الاخيرة ونظير هذا - 00:25:08ضَ
اما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع اخر فهذا هو الغنص المناسب الغريب لانه لا نظير له في الشرع - 00:25:29ضَ
ولا دل كلام الشارع واماؤه عليه نعم الشارع ما نص على العلة لكن ذكر وصفا مناسبا ولم ينص على ان هذا الوصف هو العلة وليس له نظير فنحن علقنا الحكم بهذا الوصف المناسب في هذا الموضع - 00:25:44ضَ
جاء في موضع اخر وحكم بحكم اخر ولم يذكر له وصفا. في الاول ذكر وصفا وفي هذا الثاني حكم بحكم ولم يذكر له وصفا فهل نقيسه على الاول او لا نقيسه هذا هو الوصف الغريب الذي فيه اشكال. نعم. قال فيجوز اتباعه الفريق الاول ونفاه الاخران. نعم الفريقان لانه ذكر ثلاث - 00:26:03ضَ
في الاستنباط العلة. نعم. نعم. وهذا ادراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه اما لو دل كلام الشارع عليه ما يحتاج الى عقولنا وانما هذا استنباط منا واجتهاد منا. نعم. كما ان الذي قبله ادراك لعلته بنفس القياس على كلام - 00:26:28ضَ
نعم والاول ادراك للعلة بنفس كلامه. الثالث هو الذي تكلم عليه الاول يقول بعقولنا ها؟ بعقولنا او القياس او المنصوص يعني. نعم ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالصبر وبدلالات اخرى - 00:26:46ضَ
هذا موضعه علم الاصول في في العلة المستنبطة. نعم اذا خرج للحديث عن الشرع في الايات والاحاديث الى كلام الفقهاء وتفاصيلهم يكون شاقا وغير مستدما. لا بد لابد من هذا. اذا ننتهي عند هذا ونقف ونجعل - 00:27:02ضَ
السامع في فسحة شوية حتى اللقاء القادم ان شاء الله لنهاية لقاء طيب وقت هذا اللقاء يعني منت مدرسنا الوصول؟ اسأل الله ان ينفع بها ويكفي شرها نعم ايها الاخوة المستمعون الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم مع صاحب فضيلة شيخنا الكريم الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:27:22ضَ
جزى الله شيخنا شيخنا خير جزاءه على ما تفضل به من الشرح والبيان. وجزى وجزاكم خيرا على حسن استماعكم حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله هذه تحية مهندس صوت اخي عبدالله السلولي - 00:27:42ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:55ضَ