Transcription
رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات عبد السلام ابن عبد الله حبك الله المعقوب ابن تيمية الحواني في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام قال باب الصلاة على الفراق والبسط وغيرهما من المفاوش - 00:00:00ضَ
وان هذا لا بأس به وانه مشروع للانسان ان يصلي على البسط سواء كانت من يعني من من جلد او كانت من فراق او غير ذلك فكل هزا المشروع وهزا فيه رد على بعض اهل الضلال - 00:00:26ضَ
الذين لا يصلون على مثل هذه الاشياء نعم وانما يصلون على الارض او يصلون على الحصر نعم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساطه - 00:00:49ضَ
رواه احمد وابن ماجة وهذا الحديث وان كان لا يصح لان فيه زمع بن صالح الجندي وهو لا يحتج به ولكن النصوص قد دلت على هذا كما سوف يأتي قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه - 00:01:13ضَ
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة اذا هنا عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الحصير والحصير هو الذي يصنع من الخوص من سعف النخيل - 00:01:36ضَ
والفروة المدبوغة. اذا اذا كانت مدبوغة وتقدم لنا ان الدماغ يطهر ماذا؟ يطهر الايهاب ان الدباغ يطهر الايهاب. واليهاب هو الجلد غير المدبوخ قال رواه احمد وابو داوود وهذا قد صححه - 00:01:59ضَ
ابن خزيمة وسكت عليه ابو داوود قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه - 00:02:23ضَ
فدل هذا على انه لا بأس بذلك وكما تقدم مثل الحصير الصلاة على الجلد والبسط والفروة وما شابه ذلك قال وعن ميمونتا رضي الله تعالى عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:46ضَ
يصلي على الخمرة رواه الجماعة الا الترمذي لكنه له من رواية ابن عباس ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة من لعل الشيخ مصطفى ينتبه خالد بن عباس فهي آآ اخت لبابة بنت الحارث لبابة هي زوج العباس ابن عبد المطلب - 00:03:07ضَ
زجاجة ام الفضل زوج العباس واما ميمونة فهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ابن عباس ميمونة خالته نعم فمرة عن ميمونة ومرة عن ابن عباس نعم الخمرة بارك الله فيكم هي ما تخمر الوجه - 00:03:38ضَ
يعني بقدر ما يسجد الانسان عليه ليس جميع جسمه وانما جبهته وانفه وانما جبهة وانفه. هذه تسمى خمرة. نعم. وهي تصنع من سعف النخيل نعم فلا بأس بالصلاة على الخمرة - 00:04:04ضَ
قالوا عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ما ابالي لو صليت على خمس طنافس رواه البخاري في تاريخه نعم كما تقدم يعني لا بأس بالصلاة على البسط وآآ الفراق والحصر وما شابه - 00:04:29ضَ
فهذالك وهذا فيه رد على اهل الضلال قال باب الصلاة في النعلين والخفين اليهود لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخالفهم - 00:04:52ضَ
فنصلي احيانا بالنعال والخفاف اذا كان طبعا النعال ليس فيها قدر. واما اذا كان فيها قدر فتدليك في ماذا؟ في الارض كما تقدم لنا فهذا تطهير لها. قال عن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد - 00:05:16ضَ
الاجد الطاحي طاحية من الازد لعل الابن طاروك ينتبه قال سألت انسا رضي الله عنه انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم متفق عليه. اذا لا بأس - 00:05:38ضَ
في النعلين. لكن تعلمون الان يعني المساجد مفروشة بالفرش فالانسان لا يصلي في نعليه لكن كانت المساجد فيما سبق مفروشة في ماذا؟ مفروشة بالحصى طبعا الشيخ بندة ولاحق على هذا مفروش بالحصى كادت المساجد - 00:05:58ضَ
نعم قال متفق عليه قالوا عن شداد ابن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم رواه ابو داوود - 00:06:20ضَ
اذا المسألة مطلوب فيها المخالفة. المخالفة لليهود. فلا بأس ان الإنسان يصلي في حذائه. نعم خاصة إذا كان كما على الحصى والارظ نعم. قال رواه ابو داوود وهذا لا بأس باسناده - 00:06:41ضَ
نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق نعم والله لا بأس اذا كان لان هناك ابو صالح بعض الناس يتحسس من الفرش. ايه ايه فلا بأس انه يضع خطفته ويسجد عليها - 00:06:59ضَ
مم بعض الناس تحسس من الفرج سبب له حساسية فلا بأس نعم نعم مين - 00:07:20ضَ