فتاوى الدروس - الحيض والنفاس - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1464- 4717] شخص جامع زوجته ظانا انتهاء الحيض وتبين أنه لم ينته فهل عليه شيء؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل جامع امرأته على انها انتهت من الحيض. وبعد ذلك تبين له انها لم تنتهي بعد فهل في هذه الحالة يقول عليه شيء؟ عليه كفارة نعم - 00:00:00ضَ
الكفارة لا تصبر يكون عليه كفارة بان يتصدق بمثقال من الذهب او نصفه او ما يعادله من القيمة. نعم - 00:00:14ضَ