فتاوى الدروس - الحيض والنفاس - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1487- 4717] إذا كان للمرأة عادة وتأخر الدم أو تقدم في شهر من الشهور فما الحكم؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
احسن الله اليكم سماحة الوالد تقول السائلة امرأة لها عادة اي دورتها خمسة ايام ففي الشهر رأت الدم قبل موعدها بيومين. وفي الشهر الثاني تأخر الدم يومين. فما الحكم الحكم انها تمشي مع الذهب - 00:00:00ضَ
ما دام نزل الدم فان العادة قد بدأت واذا تأخر تأخرت يومين فان الطهر لا يزال تمشي مع وجود الحيض وعدم نعم - 00:00:18ضَ