الفروع لابن مفلح

15- التعليق على الفروع ( كتاب الصلاة ) فضيلة الشيخ أ.د سامي الصقير- 26 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

الحديث بتاع البخاري لا ما في اشكال صلاة الخوف يعفى غسلة المولات يعني الطائفة الاولى تصلي ركعة ثم تذهب الى جهة العدو وتمكث مدة طويلة ثم ترجع وتقضي يعني ما فيش صلاة الخوف ولا في في - 00:00:01ضَ

الاحوال المعتادة لو ان شخصا مثلا صلى ثم تبين في صلاته نقصا وطال الزمن يستأنف لكن صلاة الخوف لها خصائص نعم المؤلف قال اه قرأ بقدر الفاتحة وسورة شوفوا بعدها قال ويحتمل تكرار الفاتحة. هم - 00:00:33ضَ

يحتمل لان يكره تكرار الفاتحة ايش وجه الكراهة يا شيخ؟ ها؟ وجه الكراهة ليش ما ورد واذا ان شخص لما صلى قرأ الفاتحة ثم قال فاقرأوا ما تيسر اقرأ الفاتحة مرة ثانية - 00:00:56ضَ

بيكررها يجعلها مما تيسر فهمت واضح ولا لا؟ يعني في صلاة المغرب مثلا قرأ الفاتحة بدلا من ان يقرأ الكافرون قرأ الفاتحة مرة ثانية هذا ما تيسر نقول هذا مكروه - 00:01:14ضَ

اولا انه لم يرد وثانيا ايضا ان ان قول ما تيسر يعني بخلاف الفاتحة. نعم لا لا مو بزيادة هذا اتى بذكر مشروع سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:29ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ بن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة الخوف قال رحمه الله فصل - 00:02:03ضَ

ولو صلى كخبر ابن عمر رضي الله عنهما بطائفة ركعة ركعة ومضت ثم بالثانية ركعة ومضت وسلم ثم اتت الاولى فأتمت الصلاة بقراءة وقيل او لا لانها مؤتمة به حكما فلا يقرأ - 00:02:17ضَ

فيما يقضيه من من زحم او نام حتى سلم امامه ونصه خلافه ثم اتت الثانية فاتمت بقراءة اجزاء خلافا للشافعي في احد قوليه وليست المختارة خلافا لابي حنيفة وعنده تفعل ولو كان العدو بجهة القبلة - 00:02:32ضَ

ولو انقضت الثانية ركعتان. اي بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل ولو صلى كخبر ابن عمر ان يصلي بكل طائفة ركعة نفسها قال ثم بالثانية ركعة ومضت وسلم ثم اتت الاولى - 00:02:52ضَ

فاتمت الصلاة بقراءة وقيل او لا لانها مؤتمة به حكما فلا يقرأ فيما يقضيه من زحم. يعني على القول الاول لانه كالطائفة الاولى مؤتمة حكما او نام حتى سلم امامه ونصه خلافه - 00:03:11ضَ

ولكن نقول اذا اه قدر انه غفل او نام في في في الصلاة نوما لا ينقض الوضوء فان كان الامام قد قرأ الفاتحة وقلنا ان قراءة الامام قراءة للمأموم فتجزئه - 00:03:32ضَ

واما على القول بان الفاتحة ركن في حق كل مصل فلا تجزئه لابد ان يقرأ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قضت الثانية ركعتها وقتها وقت فارقت امامها وسلمت ثم مضت واتت الاولى فأتمت كخبر ابن مسعود رضي الله عنه صح - 00:03:48ضَ

وهو اولى قاله بعضهم. نعم ولو صلى كخبر ابي بكرة رضي الله عنه بكل طائفة صلاة لكل طائفة صلاة صلاة سلم بها صح يعني يصلي اربعا بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين وهذه الصفات سبقت. نعم - 00:04:11ضَ

ولهذا قال الامام احمد رحمه الله روي في ذلك الوان يعني انواع والكل جائز. كل ما صح فهو جائز. ولكن هذا التخيير او هذه الصفات الواردة هل هي على سبيل تخييل التشهي او المصلحة؟ الجواب - 00:04:31ضَ

خير مصلحة فكل آآ صفة من الصفات لها حال تناسبها فيما اذا كان العدو جهة القبلة او كان العدو عن يمين او شمال او خلف بكل اه صفة ما يناسبها من الحال. نعم - 00:04:48ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله بناه القاضي وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل. ونصه التفرقة ولما منع القاضي وغيره مفترضا خلف المتنفل قال يحتمل انه عليه الصلاة والسلام فعله في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض في يوم مرتين. فصلاته في حال اقتداء المفترض - 00:05:05ضَ

معدات بنية الفرض وانما كانت تصير نفلا بعد بعد اعادتها وذلك لا يغير حكم صلاة المأموم كمعذور لا تلزمه الجمعة اما مثله في الظهر ثم شهد الامام الجمعة ولو صلى بهم الرباعي هذا الحمل يقول الحمل فيه نظر وذلك لان صلاة الخوف فرضت - 00:05:27ضَ

شرعت تقريبا السنة الخامسة او السادسة في غزوة ذات الرقاع وقيل قبل ذلك وهذا بعد ان استتب واستتم حكم الصلاة. نعم احسن الله اليك قال السنة السادسة. نعم قال رحمه الله - 00:05:50ضَ

ولو صلى بهم الرباعية الجائزة الجائزة قصرها تامة بكل طائفة الركعتين بلا قضاء فتكون له تامة وله مقصورة نصه تصحيح لخبر جابر رضي الله عنه. ومنعه صاحب المحرر احتمال سلامه فتكون الصفة قبلها - 00:06:12ضَ

ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا احتمال سلامه يعني احتمال ان يسلم من الثنتين فاهم؟ مفهوم؟ يعني الفرق بين هذه الصفة والتي قبلها انه في الصفة التي قبلها صلى ركعتين ركعتين. يصلي يسلم من كل ركعتين - 00:06:31ضَ

وهذه الصفة لا يصلي رباعية فيسلم في اخرها وتأتم به الطائفة الاولى فاذا قام من التشهد الاول سلمت ثم دخلت الطائفة الثانية وسلمت معه بعد التشهد الثاني. نعم. فالفرق بينهما ان الاولى بسلامين وهذه بسلام - 00:06:48ضَ

واحد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء صلاته عليه الصلاة والسلام في خبر ابن عباس في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم صح في ظاهر كلامه - 00:07:08ضَ

فانه قال ما يرى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها الصحاح ابن عباس رضي الله عنهما يقول ركعة ركعة الا انه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة راكعة - 00:07:27ضَ

ولم ينص على خلافه وللخوف والسفر وللخوف والسفر ومنعه الاكثر وفاقا والصحيح ان سبب القصر هو السفر ولهذا اذا صليت في الحضر فانها تصلى تامة. فليس الخوف ليس الخوف سببا او مسوغا لقصر الصلاة - 00:07:41ضَ

وعلى هذا فانما قصر النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق يعني صلى ركعتين بانها لانه فعلها في السفر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان صلى صلاة الخوف ولا خوف بطلت - 00:08:04ضَ

وقيل لا صلاة امام. والمراد على خبر ابي بكرة رضي الله عنه ويصلي الجمعة في الخوف حظرا بشرط كون الطائفة اربعين. فيصلي يصلي بطائفة ركعة طيب اذا صلى صلاة الخوف ولا خوف. بطلت - 00:08:23ضَ

غير هيئة الصلاة وقيل لا صلاة الامام اذا تبطل والمراد اذا صلى اربعا بدون سلام اذا صلى الظهر اربعا واتم به طائفة وطائفة. فصلاة الامام صحيحة. ولهذا قال والمراد على خبر ابي بكرة. نعم - 00:08:41ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويصلي الجمعة في الخوف حضرا بشرط تكون الطائفة اربعين ويصلي بطائفة الركعة بعد حضورها الخطبة فان احرم بالتي لم تحضرها لم تصح وتقضي كل طائفة ركعة نعم يقول ويصلي الجمعة في الخوف حظرا لانها لا تصلى في السفر - 00:09:02ضَ

الجمعة من شرطها الاستيطان من شرط صحة صلاة الجمعة والاستيطان فلا يصح ان تصلى في السفر لان ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الجمعة في سفره - 00:09:24ضَ

فهمتم؟ هذا ما عليه العلماء واما من قال من المتأخرين رحمهم الله تصلى تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر يعني انه يصلي الجمعة حتى في السفر فهذا القول ضعيف لانه مخالف للسنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:09:42ضَ

وممن اختار هذا صديق حسن الخان قال تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر احسن الله اليك قال رحمه الله طيب يقول بشرط كون الطائفة اربعين. يعني من شرط الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها. والحضور لا بد ان يكون - 00:10:04ضَ

الامرين بالصلاة والخطبة فاذا كانت الطائفة الاولى اذا كانت الطائفة الاولى يبلغون هذا العدد والطائفة الثانية يبلغون هذا العدد تصح نعم على القول باشتراط العدد احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:28ضَ

فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة فان احرم بالتي لم تحضرها لم تصح وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر ويتوجه تقطن ان بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة وكما لو نقص العدد - 00:10:47ضَ

وقيل يجوز طيب اذا لا بد في الجمعة من حضور اربعين فلو حضر الخطبة اربعون رجلا وفي اثناء الخطبة انفض العدد او بعضهم لم تصح لم تصح لكن لو فرض انهم كانوا اربعين فحظر اربعون - 00:11:02ضَ

وفي اثناء الخطبة ذهب عشرة واتى عشرة في ان واحد ان من ذهب بحيث ان من اتى عوض النقص تصح الشرط استمرار الاربعين استمرار عدد الاربعين من اول الصلاة من اول الخطبة الى اخرها - 00:11:22ضَ

ولهذا قال فإن احرم بالتي لم تحضرها لم تصح لم تحظر الخطبة والخطبة شرط لصحة الصلاة. قال وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر ويتوجه تبطل ان بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة الاولى - 00:11:42ضَ

لو انه مثلا خطب باربعين باربعين وانعم خطب باربعين ثم صلى بهذه الطائفة الاربعين ثم ذهبت الطائفة الاولى وبقي الامام قائما واقفا ينتظر الطائفة الثانية. يقول يتوجه تبطل ان بقي منفردا - 00:12:02ضَ

يعني يشترط لصحة الجمعة حضور الاربعين للخطبة والصلاة وفي هذه الحال حصل انفراد للامام في بعض اجزاء الصلاة فلا تصح. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل يجوز هنا للعذر - 00:12:23ضَ

ولانه مرتقب ولانه مرتقب الطائفة الثانية قال ابو اللعان يترقب وينتظر الطائفة الثانية والمرتقب الشي كالموجود في الغالب نعم ابن مفلح اي نعم من صفاتها ان يصلي بالطائفة الاولى ركعة - 00:12:42ضَ

ثم تذهب وهي على صلاتها ثم تأتي الطائفة الثانية ما يمكن تأتي الثانية وتترك الحراسة فتصلي ركعة ثم تذهب الى الحراسة وتأتي الطائفة الثانية خلال هذه المدة سيقول الامام منفردا. نعم. ومن شرط صحة الجمعة حضور الاربعين للخطبة والصلاة - 00:13:07ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله قال ابو المعالي وان صلاها كخبر ابن عمر رضي الله عنهما جاز قال ويصلي الاستسقاء ضرورة كالمكتوبة والكسوف والعيد اكلوا منه ويستحب حمل سلاح خفيف واختار جماعة يجب. طيب وان صلى نعمل. قال رحمه الله ويصلي الاستسقاء ضرورة كالمكتوبة يعني كصلاة - 00:13:34ضَ

والكسوف والعيد اكد وانما نص عليهما لان الكسوف صلاة لها سبب فتفوت بفوات سببها بخلاف الاستسقاء وكذلك ايضا العيد لان العيد واجبة على القول الراجح فرض. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:14:01ضَ

ويستحب حمل سلاح خفيف اختار جماعة يجب وفاقا لمالك الشافعي ولا يشترط انفاقا ويتوجه فيه تخريج واحتمال. نعم. حمل السلاح بالنسبة لمن يعني يصلون صلاة الخوف في الجيش المؤلف رحمه الله ذكر اه - 00:14:27ضَ

قولين القول الاول الاستحباب والقول الثاني الوجوب والراجح في هذا التفصيل وهو ان كان يخشى عدوا ونحوه وجب بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والا يستحب. قال ولا يشترط ليس من شرط صحة صلاة الخوف ان يحمل السلاح. نعم - 00:14:45ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وفي المنتخب هل يستحب فيه رواية؟ هل يستحب فيه روايتان؟ نقل ابن هاني لا بأس وذكر جماعة منهم ابن عقيل ان حمله في غير الخوف محظور - 00:15:10ضَ

فهو امر بعد حظر وهو للاباحة. كذا قالوا مع قولهم يستحب وقاله القاضي ايضا وقال ايضا عن رفع الجناح عنهم رفع الكراهة عنهم لانه مكروه في غير العذر وظاهر الكلام الاكثر لا يكره في غير العذر وهو اظهر. نعم. وقال القاضي ايضا - 00:15:24ضَ

عن رفع الجناح يعني في قوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم قال رفع الكراهة الكراهة عنهم لا انه مكروه في غير العذر. نعم - 00:15:45ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره ما يثقله او يمنع اكمالها او يضر غيره ما لم تدعو الضرورة يعني يكره ان يحمل معه في صلاته ما يثقله او يمنع اكمالها كسلاح ثقيل ونحوه. آآ او يضره كما لو كان هذا السلاح يعني كما لو حمل شيئا - 00:16:03ضَ

يضره عند الركوع والسجود. ما لم تدعو الضرورة الى ذلك. فاذا الضرورة الضرورة لها احكامها نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يعني لو لبس درعا ولا يستطيع الركوع لا يستطيع ان يحني ظهره يعني على صدره بحيث لا يستطيع - 00:16:25ضَ

نقول هذا اذا جاءت الظرورة لا بأس. واما مع عدم الظرورة فلا لانه يمنعه من الاتيان بركن من اركان الصلاة مع اه يعني تعين او ضرورة حمل هذا السلاح. نعم - 00:16:48ضَ

ويومي نعم. يعني يحني ظهره قدر المستطاع احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره ما يثقله او يمنع اكمالها او يضر غيره وذكر في الفصول يكره ما يمنعه استيفاء الاركان ومراده على الكمال - 00:17:03ضَ

قال ان في حرب مباح كذا قال ولم يستثني في مكان اخر قال رحمه الله ويحمل نجاسة لحاجة وفي الاعادة روايتان نجسا السلام عليكم يحمل نجسا لحاجة وفي الاعادة روايتان. طيب ويحمل نجسا لحاجة يعني لو احتاج الى ان يحمل شيئا نجسا. كما لو تنجس سلاحه - 00:17:26ضَ

يعني مثلا معه سيف وقتل به من قتل وتلطخ هذا السيف بالدماء وحمله معه نقول هذه حاجة. وفي الاعادة روايتان والصحيح انه لا يعيد ولهذا قلنا فيما تقدم قاعدة كل قول - 00:17:52ضَ

ذكره الفقهاء فيه صلى واعاد فهو قول ضعيف كل قول ذكر الفقهاء رحمهم الله فيه انه صلى واعاد. فهو قول ضعيف ووجه الضعف ان الله عز وجل لم يأمر عباده بفعل العبادة مرتين - 00:18:10ضَ

لم يأمر عباده بفعل العبادة مرتين فان كانت الاولى صحيحة الاعادة وان كانت الثانية هي الصحيحة فلم نأمره بفعل الاولى اذا قدر صلى ثم اعاد. اذا قدر ان الصلاة الاولى لا تصح. لماذا نأمر ونقول صلي مع انه سيعيد - 00:18:29ضَ

واذا كانت الاولى صحيحة فلماذا نعمره الاعادة. اذا كل قول فيه صلى ثم اعاد فهو قول ضعيف. لان الله عز وجل لم يأمر عباده بفعل عبادة مرتين ولاننا اذا قدرنا ان الاولى صحيحة فلا حاجة للرعاية - 00:18:50ضَ

وان كانت الاولى من الاصل ليست صحيحة فلماذا نأمر بفعل عبادة لا تصح؟ نعم كيف ايش حج يتم هذا اتمام موب يفعل حج فاسد يتم الفاسد فرق بين الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله - 00:19:10ضَ

المسيء بالصلاة امره بالاعادة ليبين له ان ان هذه عبادة على هذا الوجه الفاسد مهما قررت ها لا تصح مثل ما امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة قال خذيها واشترطي لهم الولاء. مع ان الولاء لمن - 00:19:34ضَ

اعتق ليبين ان الشرط الفاسد لو اشترط فان اشتراطه لا يقلبه صحيحا فكونه يقول آآ ارجع فصلي فانك لم تصلي ردده ليبين له انه مهما صلى هذه الصلاة على هذا الوجه الفاسد - 00:20:00ضَ

فان التكرار تكرار الشيء لا يقلبه الى صحيحة. وايضا فائدة اخرى وهي التشويق اذا صلى ثم عاد قال ما هو الذي اخذت به؟ صلى ثم اعاد. في كل مرة تجده يحترس - 00:20:16ضَ

عن اشياء فعلها في فعلها في الاولى فاذا فعل مرة يعني هو صلى مرة ثم اعاد لما في المرة الثانية يعني بالتأكيد انه ترك اشياء او فعل اشياء كان قد تركها في - 00:20:32ضَ

الفعل الأول لما جاء المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني ما يسقط بها الواجب تحية مسجد لكن هنا هذا في حديث المسيء في صلاته العذر بالجهل - 00:20:47ضَ

يعني هذا الرجل صلى صلاة لا يطمئن فيها ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بان يعيد جميع الصلوات بان لم يقل له اذا كانت هذه حالك فجميع ما صليت اعد - 00:21:09ضَ

وهذا دليل على العذر ها لا لا لا هذا شيء حاضر امامه ايه فيما سبق ايه فيما سبق نعم لم يقل اعد تقول انت يعني لو قال اذا كان هذه صلاتك - 00:21:23ضَ

كل صلواتك التي صليت على هذه الحال اذا اعد ولو قال له مثلا ارجع فصلي فانك لم تصلي واستدرك ما مضى من من من صلواتك المستحاضة سبع سنين تصلي فصلا احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:21:47ضَ

يجوز فعل الصلاة حال المسايفة او الهرب المباح سبع ونحو او غريم ظالم او وعلى الاصح او عن غيره عنه او عن مال غيره راجلا وراكبا ايماء الى القبلة وغيرها. وجد ذلك قبل الصلاة او فيها. ولو احتاج عملا كثيرا. طيب يقول ما له قصر يجوز فعل الصلاة - 00:22:12ضَ

الحالة المسايفة لو كان هناك مسايفة بين طرفين من الجيش ودخل وقت الصلاة وهم ويخشون الخروج وهم في حال المسايفة واضح يعني كانوا سابقا اذا اراد اذا التقى الجيشان يخرج - 00:22:40ضَ

شخص من من هذا الجيش ومن هذا الجيش يتبارزان بالسيف لو فرض انهما تبارز وطالت المنتج جلسا مثل ساعة ويخشى خروج الوقت يجوز فعل الصلاة في هذه الحالة او الهرب المباح - 00:22:56ضَ

يعني انسان مثلا تبعه عدو او سبع وهرب منه وادركت الصلاة ويخشى خروج الوقت فانه يصلي على حسب على حسب حاله. كذلك من خاف على نفسه او اهله او نحوه - 00:23:13ضَ

لكن هذه ليست صلاة خوف هي صلاة اخل فيها بشيء من الاركان والواجبات الظرورة ليست صلاة خوف لكن المؤلف ذكرها استطرادا. نعم احسن كيف؟ ايه هذا اذا خاف الانسان بس هذي ليست خوف مثل تبعه سبع - 00:23:29ضَ

دخل مثل ما كان ولحقه سبع وصار يطارده يعني يختبئ خلف على الشجرة خلف كذا وهو خائف على نفسه يصلي على حسب على حسب حاله وقد ذكر العلماء رحمه الله في هذا الباب باب باب الخوف اذا اشتد الخوف - 00:23:58ضَ

واذا اشتد الخوف وتعذر اقامة صلاة الخوف على احد الانواع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانهم يصلونها على حسب استطاعتهم يعني اذا لم يمكن الجيش اذا لم يمكن الجيش ان يصلي على صفة من الصفات السابقة الواردة فانهم يصلون على حسب قدرتهم - 00:24:17ضَ

استطاعتهم جماعة وفرادى يفعلون ما يقدرون عليه من الاركان والواجبات. ويسقط عنهم ما يعجزون عنه. وهذا واضح قال اهل العلم فان انشغلوا في القتال انشغالا تاما كاملا حيث يستنفذ هذا القتال قواهم العقلية والجسمية لشدة الفزع والخوف والهلع - 00:24:42ضَ

يعني الذهن منشغل تماما فماذا يصنعون؟ قال بعض العلماء يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا مؤخر الصلاة حتى يأمنوا ويصلون صلاة امن واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يوم الخندق. حين اخر صلاة العصر - 00:25:12ضَ

وقال بعض العلماء لا يجوز التأخير بل الواجب ان يصلوا في الوقت حسب حالهم سواء صلوا الى القبلة او الى غيرها حتى قالوا ولو صلوا بالامام في عموم قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا - 00:25:33ضَ

وهذا القول اصح وهو انه لو قدر ان ان الجيش او بعض افراد الجيش انشغلوا انشغالا تاما. يذهب او تذهل معه قواهم العقلية وانهكت ابدانهم واجسامهم فانهم يصلون على حسب حالهم - 00:25:52ضَ

لكن يبقى الاشكال عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حينما اخر الصلاة صلاة العصر فلم يصليها الا عند المغرب. وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم - 00:26:11ضَ

اه في الجواب عن ان صلاة الخوف لم تشرع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام اخر لان صلاة الخوف لم تشرع بعد ذلك. لم لم تشرع قبل ذلك وقال بعضهم في الجواب ان سبب التأخير ان النبي صلى الله عليه وسلم انشغل - 00:26:32ضَ

بالقتال عن عن الصلاة انشغالا تاما لا يتمكن معه من آآ متابعة الصلاة ومراقبتها قول ولا فعلا ولا بالقلب. يعني انشغل قلبه ولسانه وجوارحه. كما قال الله عز وجل واذ زاغت الابصار - 00:26:52ضَ

وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ففي هذه الحال يجوز ان تؤخر الصلاة قالوا وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم اه عند مناهضتهم لحصون الكفار في بلاد الفرس والاهواز - 00:27:12ضَ

عند فانهم قاتلوهم عند طلوع الفجر واشتد القتال فلم يتمكنوا من الصلاة الا بعد ارتفاع النهار لم يتمكنوا من الصلاة الا بعد ارتفاع النهار ذكر ذلك انس ابن مالك رضي الله عنه - 00:27:33ضَ

قال فصليناها قال رضي الله عنه صليناها مع ابي موسى ففتح الله تعالى علينا طيب هذا التأخير اذا اذا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ما اذا كان الخوف شديدا - 00:27:51ضَ

بحيث يستنفذ القوى العقلية والجسمية والفكرية واما اذا كان الامر مجرد شدة خوف لكن الانسان يعقل ويعي فيصلي على حسب على حسب حاله نعم هو لا لا يبادر بالصلاة ينتظر - 00:28:08ضَ

يعني اول ما يدخل الوقت يصلي الا اذا تيقن او غلب على ظني ان القتال سيستمر احسن الله اليك قال رحمه الله لكن من فعل من فعل الواجب بحسب قدرته واستطاعته ثم قدر عليه لا يلزمه الاعادة - 00:28:35ضَ

كمن تيمم وصلى ثم وجد الماء توضأ وصلي. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله او الهرب المباح كظن سبع ونحوه او غريم او الهرب المباح احترازا من الهرب المحرم - 00:28:56ضَ

يعني لو قدرنا شخصا مثلا كان يطالبه غريمه بمال وهو يماطل فيه وهرب صار يلاحقه حاربوا الان محرم ولا مباح؟ محرم محرم المحرم لا تستباح به الرخص. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:29:16ضَ

او خوفه على نفسه او اهله او ماله او ذبه عنه وعلى الاصح او عن غيره وعنه او عن مال غيره راجلا وراكبا ايماء الى القبلة وغيرها وجد ذلك قبل الصلاة او فيها - 00:29:38ضَ

ولو احتاج عملا حتى لو شرع في الصلاة مصلاه صلاة امن ثم في اثناء الصلاة حصل هذا فلا فرق بين ما كان ابتداء وما كان استمرارا او دواء نعمة وما يعني ما كان قبل الصلاة - 00:29:52ضَ

يعني ما حدث قبل الصلاة وما حدث في اثناء الصلاة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولو احتاج عملا كثيرا وعنه له التأخير اذا ولا يجب خلافا لابي حنيفة - 00:30:08ضَ

بخلاف من هدد بالقتل ومنع منها فيجوز تأخيرها. قال القاضي وغيره لانه غير قادر. وهذا قادر. وتنعقد الجماعة نص للنصوص فدل انها تجب وهو ظاهر يحتج به. اي بخلاف من هدد بالقتل ومنع منها فيجوز ان يؤخر لاحتمال - 00:30:25ضَ

العفو ولكن هذا الاهتمام الاصل عدمه ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله من المسائل التي يجوز فيها تأخير الصلاة. من كان عليه قصاص ويرجو العفو. قد يجوز ان يؤخر لكن هذا فيه نظر ووجه النظر ان الاصل - 00:30:46ضَ

عدم القصاص اه ان الاصل عدم العفو ان الاصل عدم العفو احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي وغيره لانه غير قادر وهذا قادر وتنعقد الجماعة تنص عليه للنصوص فدل انها تجب. نعم. وهو ظاهر محتج به - 00:31:06ضَ

وقيل لا تجب عند ابن حامد والشيخ لا تنعقد وفاقا لابي حنيفة ويعفى عن تقدم الامام كعمل كما تقدم وجوب ولان الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم - 00:31:29ضَ

وهذا امر والاصل والامر الوجوب واذا وجبت الجماعة في حال الخوف والحرب فوجوبها في حال الامن من باب ولهذا هذا الدليل او هذه الاية الكريمة من اقوى الادلة على وجوب - 00:31:43ضَ

صلاة الجماعة احسن الله اليك قال رحمه الله ويعفى عن تقدم الامام كعمل كثير وفي الفصول يحتمل ان يعفى ولم يذكر غيره لكن يعتبر امكان المتابعة يومئذ ويومئ يعفى عن تقدم الامام تقدما كبيرا بعيدا مثلا عنهم او انتقل من مكان الى مكان هذا يعفى عنه - 00:31:58ضَ

يعني حالة ضرورة لها احكامها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله لكن يعتبر ان كان المتابعة ويومئ بالسجود اخفض. ولا يجب سجوده على دابته وله الكر والفر ونحوه لمصلحة - 00:32:26ضَ

ولا يزول الخوف الا بانهزام الكل. ولا تبطلوا طيب وعلم من قوله رحمه الله ولا يجب سجوده على دابته لا يجب نفي الوجوب يدل على انه لو فعل ذلك جاز - 00:32:47ضَ

لكنه ليس واجبا ان يكلف نفسه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يزول الخوف الا بانهزام الكل ولا تبطل بطوله خلافا للشافعي. طيب ولا يزول الخوف يعني عن الجيش الا بانهزام الكل يعني بكل الجيش - 00:33:01ضَ

اما لو فرت طائفة وبقي فالخوف لا يزال من يخشى ايضا يباغتهم الدابة الان كانه جالس على على الارض بالنسبة له وما انرفع شي اللي يقولها عنه ان يأتي بوسادة او نحو لكن هو مثلا على ظهر البعير يسجد يقول هذا ليس بواجب - 00:33:20ضَ

ولانه ايضا سجوده يؤدي الى غفلته ليسجد بالايماء سينظر واضح ليسد بالايمان ينظر العدو لكن يسجد سجود يغفل قد يطيل السجود ويغفل عن العدو. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:33:52ضَ

ولا تبطل بطوله خلافا للشافعي يتوجهوا من هذا لو اكره على زيادة فعل لم تبطل به ولهذا جزم القاضي بان له التأخير لدفع الاكراه انه غير قادر بخلاف شدة الخوف - 00:34:15ضَ

وسبق من كلام الشيخ وغيره في سجود السهو خلافه زيادة فعله وهو يصلي اكره على ان يركع مرتين او يسجد ثلاث مرات فانها لا تبطل لان هذا قد اكره واذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن المكره على الكفر - 00:34:31ضَ

ما دونه من باب اولى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قيل وقيل ان كثر ان كثر دفع عدو من سيل وسبع وسقوط جدار ونحوه ابطل قال في الخلاف على انه لا يمتنع ان يلزمه الفعل. وان لم يعتد به كالمضي في الحج الفاسد - 00:34:50ضَ

والدخول مع الامام في حال السجود كذا قال ولا يلزم الاحرام الى القبلة. وعنه يلزم طيب وقيل ان كثر دفع عدو من سيل وسبع وسقوط جدار ونحو ابطل طال وكثر قال في الخلاف على انه لا يمتنع ان يلزمه الفعل وان لم يعتد به كالمضي في في الحج الفاسد - 00:35:14ضَ

فيمضي فيه مع انه لا ايش يعتد به نعم والدخول مع الامام في حال السجود ايضا يمضي فيه مع انه لا يعتد. فلو دخل مع الامام بعد رفعه من رأسه من الركوع - 00:35:38ضَ

فان هذه الركعة يعني ما بعد الركوع لا يعتد بها وهذا لا يمنع المضي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يلزم الاحرام الى القبلة. وعنه يلزم قادرا وذكر ابو بكر وابن عقيل رواية وعاجزا - 00:35:55ضَ

ولطالب عدو يخاف فوته الصلاة كذلك وعنه لا صححه ابن عقيل وفاقا وكذا التيمم له. طيب. يقول ولا يلزم الاحرام الى القبلة يعني في حال الخوف ونحوه. وعنه يلزم قادرا وهذا القول اصح انه ما ان تمكن من غير حرج ولا مشقة وجب عليه - 00:36:18ضَ

واما قياس ذلك على المتنفل على راحلته في السفر فقياس مع الفارق اولا ان المذهب رحمهم الله ان المذهب يرون وجوب الاستقبال وجوب الافتتاح يلزمه ان يفتتح الى القبلة وثانيا ان قياس الفرظ على النفل هو قياس مع الفارق - 00:36:40ضَ

هذا وردت السنة به بخلاف هذه مسألة نعم لا لا يقولون اذا اردت ان تصلي النافلة الراحل على السفر يجب ابتداء تستقبل القبلة. لان القبلة انا امشي يقول الله اكبر ثم - 00:37:02ضَ

المذهب واجب والصحيح انه ليس بواجب. نعم ماشي اهون ماشي يجب من باب اولى ولذلك يوجبون الماشي يجيبون عليه الركوع والسجود حقيقة واستقبال القبلة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:37:25ضَ

ونقل ابو داوود في القوم يخافون فوت الغارة يؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس او يصلون على دوابهم. قال كل ارجو ومن امن او خاف في الصلاة انتقل وبنى خلافا للشافعي في الثاني. طيب نقل ابو داوود في القوم يخافون فوت الغارة فيؤخرون الصلاة - 00:37:52ضَ

يعني ينتهزون الفرصة وهذي قد تكون دافعا وقد تكون يعني دفاعا وقد تكون هجوما يتحينون وقت ليباغتوا فيه العدو فيؤخرنا الصلاة حتى تطلع الشمس يقول كل كل ارجو لا بأس - 00:38:13ضَ

او المصلون على دوابهم كما سبق ان ذكرنا حديث انس رضي الله عنه في قصة آآ حصارهم للاهواز في الاهواز نعم. قال ومن امن او خاف في الصلاة انتقل وبنى. فان ابتدأ الصلاة امنا ثم خاف - 00:38:31ضَ

صلى صلاة خائف وامتدأها صلاة خوف ثم امن اتمها صلاة امن. كالمريض لو ابتدأ الصلاة قاعدا ثم قدر لزمه المريض صلى جالسا لما صلى ركعتين احس بنشاط وبخفة. يجب ان تقوم - 00:38:51ضَ

وكذلك العكس لو ان شخصا ابتدأ الصلاة وهو قائم وفي اثناء الصلاة احس دوران او دوخة في رأسه فجلس يا ابني من يقول والله استأنف الصلاة. نعم اذا من آآ امن او خاف - 00:39:11ضَ

في الصلاة فانه ينتقل ويبني على ما مضى. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومن امن او خاف في الصلاة انتقل وبنى خلافا للشافعي في الثانية ولا تبطل خلافا لابي حنيفة - 00:39:28ضَ

ومن صلاها لظن عدو فلم يكن. اعاد وفاقا لابي حنيفة ومالك واحد قوله الشافعي لعدم المبيح كما لو كان محدثا وقيل لا وذكره ابن هبيرة رواية. طيب من صلى صلاة الخوف يظن - 00:39:47ضَ

عدوا شاف شي يظن عدوا ثم تبين انه سراب يقول المؤلف رحمه الله فلم يكن اعاد لان الصلاة وقعت في غير موقعها وعلى غير صفتها والرواية الثانية لا يعيد والصحيح في ذلك التفصيل وهو ان صلاها وعنده غلبة ظن يعني عنده ظن قوي - 00:40:03ضَ

وغلب الظن فحين اذ لا اعادة عليه لا تزامن اعادة بانه اتقى الله عز وجل ما استطاع وفعل ما امر به نعم واما اذا كان مجرد وهم يعني رأى خيالا قال هذا عدو فهذا يتلزمه الادم. نعم - 00:40:29ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ان كان وثم مانع وقيل ان خفي المانع وكذا ان كان وثم مانع يعني لو كان هناك عدو لكن هناك مانع يمنع العدو من الهجوم - 00:40:51ضَ

كما لو كان بينهما خندق كبير او سور لا يستطيع العدو ان يتجاوزه فحينئذ يصلي صلاة امن احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل ان خفي المانع والا اعاد وان بان يقصد غيره لم يعد في الاصح - 00:41:05ضَ

بوجود سبب الخوف بوجود عدو يخافها هجمة. طيب. وان بان يقصد غيره. يعني رأى عدوا عدوا مثلا جماعة او نحوها هذا قد لا يتصور في الجيش لكن رأى عدوا فصلى صلاة خوف - 00:41:26ضَ

ثم لما فرغ من صلاة الخوف واذا هذا العدو يقصد شخصا اخر او طائفة اخرى يقول هنا لا يعيد لماذا؟ قال لوجود سبب الخوف بوجود العدو لانه حينما صلى كان السبب - 00:41:44ضَ

موجودا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ما لا يعيد من خاف عدوا في تخلفه عن رفقته فصلاها ثم بان امن الطريق. نعم وعنه من خاف كمينا او او مكيدة او مكروها ان تركها صلاها - 00:41:59ضَ

ان تركها صلاها واعاد وان خاف هدم سور او طم خندق ان صلاها امنا فصلاة خائف ما لم يعلم خلافه ذكره القاضي وقال ابن وقال ابن عقيل يصلي امنا ما لم يظن ذلك والله سبحانه اعلم - 00:42:20ضَ

قال رحمه الله وعلى صحة صحة روايتين لشرف المقدمة اكتبها عشان ما تنساها على ظهر الكتاب تنساها ان تكتبها على يعني صفحة فائدة اذا قال في الاصح بان وجه ذلك في اصح في للظرفية يعني في المذهب - 00:42:39ضَ

والاوجه تكون للاصحاب وعلى تدل على الظهور والعلو فتكون للايمان اقول على لا موب عن مظاهر الوجوب. هذي على تدل على العلو ولهذا في قول او او وان كنتم مرضى او على سفر - 00:43:27ضَ

يستدل بها على ان المسافر لا يترخص الا اذا ظهر من البلد وبرز على تدل على فقوم في اصح الوجهين في للظرفية والاوجه للأصحاب اصحاب المذهب في داخل المذهب يعني - 00:43:47ضَ

والامام يقول خارج المذهب عشان ما تنسى هذي تذكرك ان شاء الله احرج يعني ما في يحرج امته لا في صحيح مسلم يخرج امته يحرج اظن اظن في مسلم في في مسلم ظبطها - 00:44:05ضَ

يحرج امته شف غير السندي. شف الهندي بعد السندي شف الهندي. ممكن الهندي عنده شي يعني افرض مثلا افرض دبابة في دبابة يصلون صلاة الخوف اول انسان طائق عنده طائرة - 00:44:58ضَ

يسوي طلعات جوية سيمكث في ساعتين او ثلاث ساعات في الطائرات هذه اذا اجتمع ممكن اوزاعا نعم لبس الخنادق الصغيرة ما تكفي السيارات هذي الحين نعم شوفوا الجمعة يلا نبدأ - 00:45:33ضَ

باب صلاة الجمعة. احسن الله اليك. قال رحمه الله صلاة الجمعة قال في الفصول سميت جمعة لجمعها الجماعات وقيل لجمع طين ادم فيها. وقيل لان ادم جمع فيها خلقه. رواه احمد وغيره مرفوعا - 00:46:18ضَ

وقدم صاحب المحرر وغيره لجمعها الخلق الكثير طيب يقول رحمه الله باب صلاة الجمعة الاضافة هنا صلاة الجمعة من باب اضافة الشيء الى سببه اي الصلاة التي سببها الجمعة او - 00:46:36ضَ

يوم الجمعة ثم ذكر رحمه الله سبب تسميتها الجمعة. قال سميت جمعة لجمعها الجماعات وهذا وهذا قد ينظر فيه لان صلاة العيد ايضا فيها جماعات. وقيل لجمع طين ادم فيها. وقيل لان ادم جمع فيها خلقه - 00:46:50ضَ

رواه احمد مرفوعا وقدم صاحب المحرر وغيره لجمعها الخلق الكثير واصح ما قيل في سبب تسمية بصلاة الجمعة انها سميت جمعة لان الله تعالى جمع فيها الخصائص الشرعية والكونية ما لم يجمعه في غيرها - 00:47:13ضَ

فهمتم اذا سميت جمعة باجتماع الخصائص الشرعية او لان الله تعالى جمع فيها من الخصائص الشرعية والخصائص الكونية ما لم يجمعه في غيرها. وذلك لان صلاة الجمعة لها خصائص كثيرة جدا - 00:47:36ضَ

ومن احسن من تكلم عليها وافردها وحررها. ابن القيم رحمه الله في زاد الميعاد ذكروا يعني خصائص الجمعة وذكر كل خصيصة من الخصائص وذكر ما فيها من الادلة والاثار والتعليلات فيحصل الرجوع - 00:47:55ضَ

اليه اذن يقول سبب تسميتها بالجمعة ها لان الله تعالى جمع فيها من الخصائص الشرعية والكونية ما لم يجمعه في غيرها. لان الجمعة لها خصائص كونية منها انها اول ايام الاسبوع فيها خلق ادم فيها اهبط من الجنة وفيها تقوم الساعة - 00:48:16ضَ

الى غير ذلك. ايضا من الخصائص الشرعية هذه الصلاة مشروعية الاغتسال مشروعية التنظف مشروعية التبكير مشروعية سماع الخطبة ان فيه ان فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم تحريم البيع والشراء بعد النداء الى غير ذلك من الخصائص - 00:48:41ضَ

الا وهي افضل من الظهر وهي صلاة مستقلة نعم هي صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر. قال لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه والجوازية قبل الزوال. يعني لو ان شخصا لا تجب عليه الجمعة كمريض - 00:49:02ضَ

او امرأة وصلى الجمعة بنية الظهر لا تنعقد ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا ان الانسان لو دخل لو دخل شخص مع الامام اه في صلاة الجمعة بعد ان رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية - 00:49:21ضَ

حينئذ يصلي ظهرا بشرطين ان نواها ودخل وقتها ان نواها وقالوا وهذا يدل على ان الجمعة صلاة مستقلة والا لم يكتفي والا لاكتفى بنية الجمعة ودخل وقتها لجواز فعلها قبل الزوال وصلاة الظهر انما تصح بعد الزوال. ويأتي ان شاء الله في كلام المؤلف بيان - 00:49:41ضَ

ذكر الله اعلم يوم الجمعة قبل الفوضى ها دا بس سبب تسمية الجمعة - 00:50:07ضَ