Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله باب صوم باب صوم يوم الفطر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك - 00:00:00ضَ
عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما - 00:00:18ضَ
يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي - 00:00:33ضَ
الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:49ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب صوم يوم الفطر قال اخبرنا مالك عن عن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:01:05ضَ
وقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء المضارع المقرون الى الناهية وقول هذان يومان يعني يوم الفطر ويوم النحر - 00:01:25ضَ
ولهذا قال يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأخذون فيه من نسككم فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا مشروعية صلاة العيد بقول شهدت العيد مع عمر بن الخطاب وصلاة العيد - 00:01:49ضَ
قد اختلف العلماء رحمهم الله فيها في حكمها وقيل انها سنة مؤكدة وقيل انها فرض كفاية وقيل انها فرض عين والقول في انها فرض عين قول قوي جدا وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها ففي حديث ام عطية - 00:02:07ضَ
امر رسول الله صلى الله عليه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام امر باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور - 00:02:33ضَ
مع انهن لسن من اهل الجمع والجماعات فلان تجب على من تجب عليه الجمع والجماعات من باب اولى وفيه ايضا دليل على تحريم صوم يومي العيدين الفطر والنحر وان من صامهما لم يصح صومه - 00:02:51ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهذا النهي يعود الى ذات المنهي عنه والنهي يقتضي الفساد والحكمة من تحريم صيامهما لان كلا منهما فيه مناسبة شرعية اما يوم اما يوم عيد الفطر - 00:03:16ضَ
الحكمة من ذلك لاجل الفصل بين صيام الفرض والنفل لانه لو صام هذا اليوم لم يكن ثمة لم يكن ثمة تميز تميز لم يكن ثمة تميز بين صيام الفرض وصيام النفل - 00:03:43ضَ
لانه لو فرغ من رمضان وصام يوم العيد لم يكن هناك فاصل بين الفرض والنافل والشارع له غرم في الفصل بين الفرض والنفل ولهذا تشرع يشرع السكوت للامام بعد الفاتحة - 00:04:02ضَ
ومن حكم سكوته التمييز بين الفرظ والنفل ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم او يخرج لاجل لاجل الفصل بين الفرض والنفل - 00:04:27ضَ
واما يوم النحر فالمناسبة ظاهرة وذلك لانه يوم يتقرب الى الله عز وجل فيه بذبح الهدايا والضحايا والنسك وقد امر الله تعالى بالاكل منها فقال فكلوا منها وصوم ذلك اليوم - 00:04:45ضَ
ينافي ما امر الله تعالى به من الاكل وعلى هذا كل منهما فيه مناسبة شرعية فمناسبة تحريم صيام يوم الفطر انه فاصل بين صوم الفرض وصوم النافل ولاجل ان يتضح الفطر - 00:05:07ضَ
لاجل ان يتضح الفطر شرع للانسان ان يتمتع بما اباح الله عز وجل له في هذا اليوم من الاكل والشرب وغيره واما في يوم النحر فلان الله تعالى امر بالاكل من النسك - 00:05:30ضَ
وصيام هذا اليوم ينافي ذلك يقول قال ابو عبد الله قال ابن عيينة من من قال مولى ابن ازهر فقد اصاب ومن قال مولى عبد الرحمن ابن عوف فقد اصاب - 00:05:45ضَ
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا بهيب عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وعن - 00:06:00ضَ
الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر قوله هنا نهى عن عن صوم يوم الفطر والنحر وتقدم وعن الصماء يعني وعن اشتمال الصماء وهو ان يلتحف بالثوب الواحد - 00:06:20ضَ
ولا يجعل ليديه مخرجا وانما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لانه يخشى ان يهجم عليه احد وهو يصلي فلا يستطيع المدافعة عن نفسه ولانه اذا فعل ذلك - 00:06:40ضَ
اذا فعل ذلك فوت على نفسه بعض السنن من وضع اليد اليمنى على اليسرى ومن رفع اليدين عند عند التكبير عند تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه الى غير ذلك قال وان يحتبي - 00:06:56ضَ
الرجل في الثوب الواحد ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد والحكمة من ذلك خشية ان تبدو عورته. لانه اذا احتبى في الثوب فقد يخشى ان يكون هناك فرجة او نحو ذلك فتبدو عورته - 00:07:14ضَ
ولهذا جاء في بعض الالفاظ لا يواري فرجه بشيء لا يوالي فرجه بشيء قال وعن صلاة بعد الصبح والعصر الاحتباء هو ان ان يلتف بالثوب يلف الثوب يعني يجلس جلسة المحتبي ويلف الثوب عليه على نفسه - 00:07:37ضَ
لانه يخشى انه اذا فعل ذلك ان تبدو ان يبدو شيء من عورته لكن هذا النهي لعلة فاذا زالت العلة زال الحكم. يعني لو كان عليه سراويل مثلا فلا حرج - 00:07:59ضَ
قال وعن صلاة بعد الصبح والعصر صلاة بعد الصبح والعصر هذا الحديث يدل على فوائد منها اولا النهي عن صوم يومي العيدين وسبق ذلك ومنها ايضا النهي عن اشتمال الصماء - 00:08:13ضَ
وهي ان يلتحف بالثوب الواحد ولا يجعل ليديه مخرجا والحكمة من ذلك امران. الامر الاول ما يحصل به من تفويت السنن لانه الا التف بالثوب الواحد لا يستطيع ان يحرك يديه هذا واحد - 00:08:31ضَ
وثانيا انه ربما هجم عليه سبع او نحوه فلا يستطيع ان يدفع عن نفسه ومنها ايضا النهي عن عن الاحتباء في الثوب الواحد والعلة من ذلك او في ذلك خشية ان تبدو عورته - 00:08:49ضَ
واذا فاذا كان قد ستر عورته فلا حرج ومنها ايضا النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر والمراد هنا بعد الصبح على المراد بعد طلوع الفجر او بعد الصلاة الجواب المراد بعد الصلاة - 00:09:06ضَ
ولهذا جاء في بعض الالفاظ لا صلاة بعد صلاة الفجر النهي معلق في صلاة الفجر لا بطلوع الفجر وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا صلاة بعد الفجر - 00:09:26ضَ
الا ركعتين الا ركعتي الفجر لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي فجر وقد لا صلاة بعد صلاة الصبح فهمتم عندنا حديثان الان الحديث الاول لا صلاة بعد صلاة الصبح تعلق الحكم بالصلاة - 00:09:44ضَ
والحديث الثاني لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر تعلق الحكم طلوع الفجر والجمع بينهما يسير بحمد الله وذلك بان يقال ان النهي في قوله لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر نفي للمشروعية - 00:10:03ضَ
النفي نفي المشروعية وفي قول لا صلاة بعد صلاة الصبح نفي الصحة والتحريم واضح نقول بعد صلاة الصبح تحرم الصلاة بعد صلاة الصبح الصلاة وبعد طلوع الفجر لا تحرم الصلاة ولكنها لا تشرع - 00:10:27ضَ
بمعنى لو اراد ان يتنفل فيما بين الاذان والاقامة قلنا ان ذلك ليس مشروعا وعلى هذا نقول لا منافاة بين الحديثين فان قوله لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر نفي - 00:10:53ضَ
المشروعية نفي للمشروعية بمعنى انه لا يشرع فلو اردنا فلو انه دخل المسجد مثلا وصار يتنفل فيما بين الاذان والاقامة فيقال هذا الفعل جائز لكنه ليس مشروعا وعلى هذا يحمل النفي لا صلاة يعني مشروعة - 00:11:12ضَ
واما لا صلاة بعد صلاة الصبح فالنفي هنا للتحريم وعدم الصحة واعلم ان الداخل في المسجد بعد طلوع الفجر لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يصلي تحية المسجد - 00:11:32ضَ
ثم يصلي راتبة الفجر وهذه اكمل الاحوال والحال الثانية ان يصلي ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة والحال الثالثة ان يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة فتسقط عنه التحية ولكن لا يثاب - 00:11:55ضَ
على التحية لانه لم ينويها والحال الرابع ان يصلي ركعتين ينوي بهما التحية فلا تجزئه عن ركعتي الفجر واضح هذا اذا الداخل للمسجد الداخل المسجد بعد دخول وقت صلاة الفجر لا يخلو من هذه الاحوال الاربع. الحال الاولى ان يصلي ركعتين للتحية وركعتين للراتبة - 00:12:23ضَ
وهذا هو الاكمل ولكن يخشى احيانا من هذا ان تقام الصلاة ولا سيما اذا كان متأخرا ان تقام الصلاة قبل ان يأتي بسنة الفجر الحال الثاني ان يصلي ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة - 00:12:52ضَ
يجزئ ويثاب عليهما لانهما عبادتان من جنس فتتداخل والحال الثالثة ان يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة وتسقط عنه التحية لان المقصود عند دخول المسجد ان يوقع صلاة وهذا قد حصل - 00:13:13ضَ
والحال الرابع ان يصلي ركعتين ينوي بهما التحية فلا تجزئه عن راتبة الفجر ويستفاد من الحديث ايضا النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر لقوله والعصر والمراد بالنهي هنا عن عن صلاة بعد الصبح والعصر المراد بذلك الصلاة التي ليس لها سبب - 00:13:34ضَ
الصلاة التي ليس لها سبب ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا عن التحري والمصلي الصلاة التي لها سبب انما صلى للسبب ولم يكن متحريا - 00:14:03ضَ
ثم ايضا هذا العموم عن عن الصلاة لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. هذا العموم ليس محفوظا لانه حصل فيه استثناءات ومن ذلك يعني مما يستثنى من ذلك اولا ركعة الطواف - 00:14:24ضَ
بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه ان ساعة شاء من ليل او نهار ثانيا تحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد - 00:14:45ضَ
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ثالثا مما يستثنى ركعة او سنة الوضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ اني سمعت دف نعليك في الجنة ثم اخبره عن العمل انه ما انه ما توضأ وضوءا الا صلى عقبه - 00:15:02ضَ
ركعتين بلال نعم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال اني سمعت دف نعليك بالجنة فاخبره عن العمل الذي عمله فقال اني ما توضأت الا صليت ركعتين. وهذا عام في جميع الاوقات - 00:15:24ضَ
وبهذا تبين ان ان النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر انما هو للصلاة التي ليس لها سبب. اما ما كان له سبب فانه يستثنى من ذلك. نعم باب الصوم يوما يوم النحر. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن - 00:15:43ضَ
عن عطاء ابن مينا قال سمعته يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن - 00:16:11ضَ
عون عن زياد ابن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال يوم قال اظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهى النبي - 00:16:33ضَ
صلى الله عليه وسلم عن عن صوم هذا اليوم. طيب يقول هنا باب صوم يوم النحر حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار - 00:16:53ضَ
العطاء ابن مينا قال سمعته يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة الملامسة من اللمس ولها صورتان الصورة الاولى ان يقول له اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا - 00:17:08ضَ
اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا والسورة الثانية يقول له ارم هذه الحصاة على اي ثوب فهو عليك بكذا لا الصورة الثانية الصورة الاولى ان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا - 00:17:34ضَ
والسورة الثانية ان يقول له اي ثوب تأخذه؟ فهو عليك بكذا وكذا الصورتين محرمة والمنابذة ان يقول المنابذة من النبذ يقول انبذ او اي شيء نبذته فهو عليك بكذا. فهي قريبة من الملامسة - 00:17:57ضَ
وانما نهي عن الملامسة والمنابذة لما فيهما من الجهالة لانه اذا قال اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا فقد يلمس ثوبا يساوي مئة سيكون غانما يعني لو قال اي ثوب لمسته فهو عليك بخمسين - 00:18:20ضَ
فلمس ثوبا يساوي مائة فيكون وقد يلمس ثوبا يساوي عشرة فيكون غارما فيكون شبيها ببيع كذلك ايضا المنابذة انبذ اي ثوب نبذته فهو عليك بكذا مثلها ومثل ذلك ايضا بيع الحصاة - 00:18:40ضَ
ارمي هذه الحصاة على اي ثوب وقعت فهو عليك بكذا او ارمي هذه الحصاد فالى اي مدى وصلت فلك من الارض كذا كل هذا من بيع الغرر والميسر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر - 00:19:03ضَ
ونهى عن الميسر وضابط بيع الميسر ان يكون الانسان اما غانما واما غانما اما غانما واما غارما فهو داخل الغرب. نعم واما الحديث الثاني قال جاء رجل الى ابن عمر فقال رضي الله عنهما فقال رجل نذر ان يصوم يوما رجل نذر - 00:19:21ضَ
النذر في اللغة الالزام واما شرعا الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى مكلف مختار نفسه لله تعالى طاعة غير واجبة وان شئت فقل ان يوجب الانسان على نفسه ما لا يجب عليه باصل الشرع - 00:19:47ضَ
والنذر الاصل فيه انه مكروه بل ذهب بعض العلماء الى تحريمه وقد صرح بذلك الصنعاني رحمه الله في شرح البلوغ وما نال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان النذر محرم - 00:20:15ضَ
في امور اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وفي صحيح مسلم انه قال لا تنذروا وهذا صريح في النهي وثانيا ان الانسان اذا نذر نذرا ثم لم يوفي بهذا النذر - 00:20:35ضَ
فانه يكون شبيها بالمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم - 00:21:00ضَ
ومن ذلك ايضا من ما يدل على تحريمه ان النذر قد يصحبه عقيدة فاسدة للنذر قد يصحبه عقيدة فاسدة وهو ان الانسان قد يدعو الله عز وجل وتقتضي حكمة الله الا يجيب دعاءه في هذه الحال او في هذا الزمن - 00:21:21ضَ
فيقول انذر لاجل ان يحقق الله لي مطلوبي فتجد مثلا ان عنده مريضا او مبتلى او نحو ذلك ييأس من شفائه فيقول لله علي نذر او ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان افعل كذا وكذا - 00:21:44ضَ
واذا وقع الامر وحقق الله له ما نذر من اجله تجد انه يتقاعس اذا نقول النذر منهي عنه جمهور العلماء على انه مكروه وذهب بعض العلماء الى تحريمه ومع ذلك - 00:22:08ضَ
خالف النذر قال فالنادر القاعدة المشهورة وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان ابتداؤه اذا كان اذا كان ابتداؤه منهيا عنه لزم من ذلك ان يكون الوفاء به ايضا منهيا عنه. لكن النذر خالف - 00:22:29ضَ
النذر مع كونه منهيا عنه الا ان الوفاء به واجب الا ان الوفاء به واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه واذا قال قائل ما الجواب عن - 00:22:50ضَ
مدح الله تعالى وثناءه على الموفين بالنذر في قوله في الابرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فنقول الجواب عن الاية الاولى - 00:23:08ضَ
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الجو معنا من احد وجهين. وكذلك الاية الثانية الوجه الاول ان يقال ان هناك فرقا بين ابتداء النذر وبين الوفاء به فمحط الثناء هنا على الوفاء - 00:23:33ضَ
لا على ابتداء النذر والوجه الثاني ان يقال ان المراد بالنذر هنا عموم الطاعات ده خصوص النذر والنذر يأتي بمعنى الطاعة ولهذا قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا - 00:23:52ضَ
نذورهم يعني طاعاتهم وعلى هذا الجواب عن الاية الكريمة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا من وجهين. الوجه الاول ان يقال ان ان الثناء هنا على الموفين للناذرين فمحط الثناء على - 00:24:12ضَ
الوفاء ابتداء النذر والوجه الثاني ان يقال ان المراد قوله يوفون بالنذر ان المراد بالنذر هنا عموم الطاعات يعني انهم يفعلون ما امرهم الله عز وجل به من الطاعة قال رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال الاثنين - 00:24:34ضَ
توافق ذلك يوم عيد وقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر. يعني يجب ان تفي بهذا النذر حتى ولو كان اليوم يوم عيد وليس معنى هذا ان يسقط وجوب والوفاء بالنذر - 00:24:54ضَ
ولهذا قال امر الله بوفاء النذر يعني لكن ليس في ليس في هذا اليوم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم وعلى هذا فهي في بندره في غير يوم - 00:25:10ضَ
العيد ولكن يلزمه ان يكفر كفارة يمين لفوات الصفة لان القاعدة في النذر ان كل من نذر نذرا ووفى هذا النذر على غير صفته تلزمه كفارة يمين لفوات الصفة فمثلا لو قال لله علي نذر ان اصوم يوم الخميس القادم - 00:25:25ضَ
ولم يصم فان عليه ان يقضي وان نكفي الكفارة يمين لفوات الصبا اللهم الا ان الا ان يمر عليه الزمن وهو معذور شرعا كمرض ونحوه فحينئذ لا شيء عليه. فمثلا لو قال لله علي نذر ان اصوم يوم الخميس القادم - 00:25:48ضَ
فلما جاء الخميس كان مريضا حينئذ يقضي النذر او يوفي بالنذر ولا شيء ولا شيء يعني اما هنا اذا قال قائل يوم العيد نقول هو يعرف انه يوم العيد لانه حينما قال الاثنين - 00:26:14ضَ
الاثنين ففي احتمال يكون يوم الاثنين هو يوم العيد اذا قلنا مثلا انه من قاله يوم الجمعة مثلا او يوم السبت او يعرف ان هذا اليوم هناك احتمال ان يكون يوم - 00:26:31ضَ
فهو حينما ندر هذا اليوم نذره وهو على علم وبصيرة فرق بين هذا وهذا اذا كان معلق يعني يقول ان اه لله علي نذر ان شفى الله مريضي ان اصوم يوم يوم الاثنين يوم ان اصوم يوما مثلا - 00:26:43ضَ
فشفى الله مريضه مثلا ليلة العيد نقول لا يصومنا ولا شيء عليه يصوم ما بعده لان كونه ينذر ان يصوم يوم العيد نذر معصية لو قال الله علينا ان نصوم يوم العيد هذا نذر - 00:27:04ضَ
معصية طيب هنا ايضا مسألة وهي هل يجوز ان ان يصلي او نعم هل يجوز ان يفي بنذره في وقت النهي فيما لو ندر صلاة مثال ذلك انسان قال لله علي يذر نذر ان اصلي ركعتين - 00:27:24ضَ
فهل له ان يفي بهذا النذر في وقت النهي الجواب هذه المسألة لها ثلاث صور وهي النذر في وقت النهي الصورة الاولى ان يندر الصلاة وقت النهي يقول لله علي نذر ان اصلي بعد الفجر بعد العصر - 00:27:44ضَ
فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين الصورة الثانية ان يكون نذره معلقا ان يعلق النذر على امر فيوجد هذا الامر في وقت النهي كما لو قال ان حصل كذا فالله علي نذر ان اصلي - 00:28:08ضَ
فحصل هذا بعد العصر فله ان يصلي لان هذه الصلاة ذات ايش؟ سبب الصورة الثالثة ان يكون النذر مطلقا. بان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين فحينئذ لا يجوز ان يفي بها وقت - 00:28:33ضَ
وعلى هذا قضاء النذر وقت النهي قضاء صلاة النذر وقت النهي انما يجوز في حال واحدة وهي ما اذا كان النذر معلقا على السبب قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير - 00:28:52ضَ
قال سمعت فزعة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني قال لا تسافر لا تسافر المرأة مسيرة - 00:29:18ضَ
يومين الا ومعها زوجها محرم ولا صوم في يوم في يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى ستغرب ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا - 00:29:40ضَ
طيب يقول هذا الحديث حدثنا الحجاج ابن منهان شعبة قال حدثنا عبد الملك ابن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة - 00:30:02ضَ
غزا الغزو والخروج الى الجهاد وقول غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة اعلم ان علماء السيرة رحمهم الله اصطلحوا على ان كل قتال شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانه يسمى غزوة - 00:30:20ضَ
وما لم يشارك فيه يسمى سرية فاذا رأيت غزوة اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام شارك فيها واذا رأيت سرية فاعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشارك فيها وهذا اصطلاح عندهم - 00:30:42ضَ
يقول سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني يعني انه سر بهن قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم. لا تسافر السفر هو مفارقة محل الاقامة - 00:31:00ضَ
على وجه يسمى سفرا وقول المرأة المراد بها هنا الانثى البالغة مسيرة يومين وفي بعض الالفاظ مسيرة ثلاثة ايام وفي بعضها اربعة ايام ولهذا اختلف الرواة بالتقييد هنا واذا اختلفوا فليس - 00:31:19ضَ
قيد اولى من الاخر ونأخذ بالاطلاق وهو ان المرأة تنهى عن السفر من غير محرم مطلقا قال الا ومعها زوجها او ذو محرم لا يجوز ان تسافر الا ومعها ذو محرم - 00:31:42ضَ
والمحرم هو زوجها محرم مرأة وزوجها او كل من تحرم عليه بنسب او سبب مباح هذا هو المحرم. محرم المرأة زوجها وكل من تحرم عليه في نسب او سبب مباح - 00:32:01ضَ
النسب ذكره الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت او سبب مباح وهو الرضاعة وقولنا مباح احترازا من السبب المحرم وهو اللعان - 00:32:23ضَ
الملاعنة تحرم على الملاعن لكن هذا التحريم بسبب بسبب محرم ويشترط في المحرم ان يكون ذكرا بالغا لابد ان يكون ذكرا بالغا وهل يشترط ان يكون سميعا بصيرا او لا - 00:32:47ضَ
الجواب انه ليس بشرطا وجد المحرم الذي يكون عاقلا بالغا فانه يكفي قال ولا صوم ولا صوم في يومين. الفطر والاضحى تقدم ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب - 00:33:09ضَ
حتى تطلع الشمس يعني وترتفع قدرها قال ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد تشد الرحال الرحال جمع رحل. وهو ما يوضع على المركوب والدابة الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا - 00:33:30ضَ
وقول لا تشد الرحال المراد بذلك ان يشد الرحل الى موضع اعتقادا لمزيته وخصوصيته وفضله هذا المراد فالمراد بالنهي عن شد الرحل ان يشد الرحل الى بقعة يعتقد مزيتها وخصوصيتها وفضلها - 00:33:55ضَ
فلو انه مثلا شد الرحل الى مكان من الاماكن يعتقد فضيلة هذا المكان وفضيلة الصلاة فيه هذا لا يجوز الا لهذه الاماكن الثلاثة وعلى هذا فلو شد الرحل بطلب علم - 00:34:16ضَ
او شد الرحلة لزيارة قريب او شد الرحل للصلاة خلف امام ونحو ذلك فلا حرج. المنهي عنه ان يشد الرحل الى بقعة او الى مسجد غير الثلاثة اعتقادا بمزيته وفضله - 00:34:32ضَ
لكن لو النواة شخصا قال اشد الرحم الى مسجد في الرياض لماذا؟ قال لان قراءة امامه جيدة او ليطلب العلم هناك فلا حرج لكن لو شد الرحل قال ساشد الرحل الى الرياض - 00:34:49ضَ
لان فيه لان هناك مسجدا فيه له مزية في الصلاة تضاعف فيه الصلاة تقول هذا لا يجوز المسجد الحرام وفي رواية المسجد نعم المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة ومسجد الاقصى ومسجدي هذا - 00:35:05ضَ
وانما اختصت هذه المساجد لما لها من الفضائل والمزية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وفي رواية الا مسجد الكعبة - 00:35:25ضَ
والصلاة في المسجد الحرام خير من مئة الف صلاة والصلاة في المسجد النبوي خير من الف صلاة والصلاة في المسجد الاقصى كما جاء في السنن خير من خمسمائة صلاة هذا هو السبب - 00:35:45ضَ
اختصاص هذه المساجد والسبب لما لها من الفضل والمزية ومضاعفة الصلاة فيها اولا المسجد الحرام والصلاة فيه خير من مائة الف صلاة وما يقوله وما يتداول الانس الصلاة في المسجد الحرام مائة الف خطأ. ليست مئة الف هي خير من مئة الف - 00:36:05ضَ
وفرق بين ان نقول مائة الف وان نقول خير من مائة الف والحديث صريح في هذا صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سوى الا المسجد الحرام. فقال خير - 00:36:28ضَ
وفرق بين ان تقول الف او تقول خير من الف اه اسأل هذا المسجد الحرام. والثاني المسجد الاقصى. الاقصى من يعني البعيد ومسجدي هذا ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا النهي عن سفر المرأة بدون محرم - 00:36:45ضَ
وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان تسافر سفر طاعة سفر سفر طاعة او سفرا مباحا حتى لو ارادت ان تسافر للعمرة او للحج فلا تسافر الا مع ذي محرم - 00:37:08ضَ
وظاهر الحديث ايضا انه لا يجوز ان تسافر المرأة بدون محرم ولو كانت مع رفقة مباحة بعموم لا تسافر المرأة ومما يؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:37:27ضَ
لما قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم قام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقال انطلق فحج مع امرأتك - 00:37:47ضَ
فامره ان يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وان يكون محرما لامرأته مع ان الرفقة مع ان الرفقة التي حجت امرأته معها امن رفقة على وجه الارض يا جماعة سنة حجة ابي بكر - 00:38:04ضَ
ابو بكر وعمر والصحابة. هل يوجد رفقة اكثر امانا من هذه الرفقة؟ لا يوجد اذا نقول عموم الحديث يشمل ما لو كانت مع رفقة امنة او لا وظاهره ايضا انه لا فرق - 00:38:22ضَ
بين الكبيرة والصغيرة والجميلة والشوهاء بان لكل ساقطة لاقطة والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ومنها ايضا النهي عن صوم يومي العيدين الفطر والنحر والنهي عن الصلاة بعد الصبح - 00:38:39ضَ
وبعد العصر الا انه يستثنى من ذلك ما له سبب ومن فوائده ايضا النهي عن شد الرحل النهي عن شد الرحل وهذا النهي للتحريم ومنها ايضا جواز شد الرحل الى هذه المساجد الثلاثة - 00:39:01ضَ
وانما جاز شد الرحل اليها لما لها من الخصائص والفضائل اما بالنسبة للمسجد الحرام فاولا مضاعفة الصلاة فيه وثانيا انه محل للتعبد لله عز وجل بالطواف وهذه عبادة لا توجد في غير هذا الموضع - 00:39:23ضَ
الطواف بالبيت عبادة لا توجد في غير المسجد الحرام ولانه فلانه كان موضعا لاداء المناسك او النسك اه جاز شد الرحل اليه اما المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه مضاعفة الصلاة فيه - 00:39:48ضَ
وكذلك ايضا بالنسبة للمسجد الاقصى وقوله نعم ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الصلاة في المسجد النبوي نعم ان المضاعفة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تختص بالمسجد دون بقية الحرم - 00:40:09ضَ
دون بقية الحرم لقول مسجدي هذا وهذا مما اتفق العلماء عليه. وهو من الفروق بين حرم مكة والمدينة وقد اتفق العلماء على ان المضاعفة على ان مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي تختص بالمسجد. دون بقية الحرم - 00:40:33ضَ
بل ذهب بعض العلماء ومنهم ابن عقيل والنووي رحمهم الله الى ان المضاعفة في المسجد النبوي تختص بالمسجد الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره بقول هذا - 00:40:56ضَ
والاشارة تدل على التخصيص لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك وان الزيادة لها حكم مزيد وان مزيد في المسجد فله حكمه واما بالنسبة للمسجد الحرام وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المضاعفة - 00:41:12ضَ
هل هي خاصة في مسجد الكعبة او انها عامة في جميع الحرم فمن العلماء من قال ان المضاعفة تختص بمسجد الكعبة واما بقية الحرم فلا فلا تحصل فيه المضاعفة واستدلوا بذلك - 00:41:34ضَ
اولا نعم وقبل ذلك نبين سبب الخلاف. سبب الخلاف بين العلماء سبب الخلاف هل المضاعفة تختص بالحرم الحرم او في المسجد خاصة سبب الخلاف معنى المسجد الحرام معنا المسجد الحرام هل المسجد الحرام - 00:41:58ضَ
يطلق على جميع الحرم او المسجد الحرام يختص بمسجد الكعبة فمن العلماء من قال ان المسجد الحرام لفظ المسجد الحرام يشمل جميع الحرم يعني ما اثقلته اميال فعلى هذا تقول المضاعفة هنا عامة - 00:42:18ضَ
في جميع ماذا الحرم القول نعم. قلنا وذكرنا ان فيه خلافا. القول الاول ان المضاعفة تختص بمسجد الكعبة واستدلوا على اختصاصها بمسجد الكعبة بامور منها اولا قول الله عز وجل - 00:42:37ضَ
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان مضطربا بين الحل والحرم فاذا حان وقت الصلاة دخل الى الحرم فصلى - 00:43:00ضَ
ولو قلنا ان المراد بالمسجد الحرام هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. اذا قلنا عموم الحرام هل يصح ولا لا يصح لا يصح اي ما يصح الان الان هم يقولون المسجد الحرام عموما حرام - 00:43:25ضَ
والاية الكريمة هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية مضطرب بين الحل والحرم فكان اذا جاء وقت الصلاة دخل الى الحرم ايه ويصلي. فاذا قلنا صدوكم عن المسجد الحرام يعني عن عموم الحرام ما صح. لانه يدخل الى المسجد الحرام - 00:43:43ضَ
كل وقت افهمتم فلا يصح هذا. وايضا من الادلة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومعلوم انه لا يجوز شد الرحل الى مسجد في حرم مكة سوى مسجد الكعبة - 00:44:04ضَ
هل يجوز للانسان ان يشد الرحل الى مسجد في العزيزية ها هما اسيدي في العوالي لا يجوز مما يدل على ان المراد بالمسجد الحرام هو ها مسجد الكعبة ثم ايضا في الرواية الاخرى انه قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سوى الا مسجد الكعبة - 00:44:25ضَ
الا مسجد الكعبة وهذا القول هو ظاهر مذهب الحنابلة والشافعي رحمهم الله والقول الثاني ان المضاعفة ان المضاعفة عامة في جميع الحرم وان كل ما ادخلته الاميال وتحصل فيه المضاعفة - 00:44:47ضَ
واستدلوا بقول قول الله عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. وقالوا ان المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم واستدلوا ايضا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام - 00:45:07ضَ
فلا يقرب المسجد الحرام وهذا يدل على ان المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم لان المشرك والكافر ممنوع من دخول الحرم لكن هذه الاية في الواقع ليس فيها دلالة لان لان الله عز وجل قال فلا يقربوا. فلا يقربوا مسجد الاحرام - 00:45:27ضَ
ومعلوم انه يجوز ان يجوز للكافر ان يقرب الى ان يكون على حد الاميال بحيث انه لا يدخل الحرام. فيكون الحين حينئذ قرب مما يدل على ان قوله لا يقرب المسجد الحرام ان المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة - 00:45:47ضَ
الكعبة طيب ها طيب مما يدل على ان المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة وايضا استدلوا بذلك بان بقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة بادر الكعبة قال ومعلوم ان الهدي يجوز ذبحه في منى - 00:46:07ضَ
وهي خارج المسجد الحرام وهذا يدل على ان المراد بالكعبة او هديا بالغ الكعبة عموم الحرم. لكن يقال هنا في الاية الكريمة ان الذهن لا يمكن ان ينصرف الى الحرم لا يمكن ان ينصرف الى المسجد في قول هديا - 00:46:32ضَ
بادر الكعبة وانما ذكر الكعبة لانها هي سبب النسك والاظهر والله اعلم هو القول الاول وهو ان المضاعفة تختص بالمسجد لكن عموم الحرم فيه فضل عموم الحرم فيه فضل فليس من صلى في الحل كمن صلى في الحرم بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مضطربا بين الحل - 00:46:49ضَ
كان اذا حان وقت الصلاة دخل الى الحرم وصلى لا ما في دليل نقول هذا هو هذا يدل على ان الصلاة في الحرم افضل بلا شك لا تدل على ان المضاعفة - 00:47:14ضَ
تحصل في هذا احسنت من ادلتهم يستدلون بقول الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام على انه اسري به من بيت ام هانئ والجواب عن هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحيح اسري به من الحجر - 00:47:36ضَ
به من الحجر وليس من بيت ام هانئ وجمع بعض العلماء بينهما بانه كان نائما في بيت ام هانئ ثم اتى الى الحجر واسري به الادلة صحيحة تدل على ان الاسراء كان من الحجر وليس من بيت - 00:47:59ضَ
امي هذي المسجد النبوي والمسجد الاقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام اذا اطلق المسجد فهو المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لان فيهما من الفضل ما ليس في غيرهما الا ان يرد في الاردن الروايات التصريح - 00:48:19ضَ
لان المراد المسجد الاقصى ثم ايضا آآ هنا المسجد الاقصى الاقصى. بعض الناس يسميه ثالث الحرمين اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين اولى القبلتين وثالث الحرمين وهذي التسمية خطأ اولا ان قولهم اولى القبلتين يوهم ان هناك قبلتين الى الان - 00:48:57ضَ
واستقبال بيت المقدس نسخ باستقبال الكعبة والثاني قولهم وثاني وثالث الحرمين والمسجد الاقصى ليس حرما بالاتفاق الحرم هو مكة والمدينة واختلف العلماء في وادي وجه في الطائف وادي وجه الطائف اختلفوا فيه هل هو الحرم؟ او ليس بحرم - 00:49:26ضَ
اما المسجد الاقصى فلم يقل احد من العلماء انه حرم يعني له حرمة يحرم صيده وقطع الشجر ونحو ذلك اذا هذه العبارة اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يقول عبارة خاطئة - 00:49:53ضَ
اولا ان قول اولى القبلتين يوهم ان القبلتين لا تزال يتوجه اليهما ومعلوم ان استقبال بيت المقدس نسخ باستقبال الكعبة ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل بيت المقدس كان يجعل الكعبة بينه وبين - 00:50:09ضَ
بيت المقدس فكان يصلي بين الركن اليماني والمقام. ما بين الحجر الاسود والركن اليماني اذا كان كذلك يكون مستقبلا اجتماع والعبارة الثانية والثالث الحرمين الشريفين هذا ايضا خطأ لان المسجد الاقصى ليس حرما - 00:50:34ضَ
اشد من انه يقول الحرم الابراهيمي ونحوه هذه ليست ليست والاحكام الشرعية تتلقى من نصوص الكتاب والسنة ومن كلام اهل العلم ولا تتلقى من صحف ومجلات واخبار. نعم لا اقول هي العبارة موهمة - 00:50:56ضَ
اولى القبلتين يعني انه لا يزال هناك العبارة الصحيحة نقول كان قبلة ثم نسخ باب صيام ايام التشريق وقال لي محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن عن هشام قال اخبرني ابي - 00:51:18ضَ
اه كانت عائشة رضي الله عنها تصوم ايام منى وكان ابوها يصومها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا صيام ايام التشريق ايام التشريق هي هي اليوم الحادي عشر - 00:51:36ضَ
والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة وسميت ايام التشريق لانهم كانوا يشرقون اللحم فيها يعني يضعون عليه الملح ويضعونه في الشمس لاجل ان يحتفظوا فيه معروف هذا يسمون عندنا قفر - 00:51:53ضَ
التليفون اهو هنا اللحم يضعون عليه ملح ثم يضعونه حتى يحفظ. طيب وهذه الايام ايام التشريق يتعلق بها احكام منها اولا انها ايام لرمي الجمار. فترمى فترمى فيها الجمار او الجمرات الثلاث - 00:52:17ضَ
كل يوم في الايام الثلاثة لمن تأخر وفي يومين من تعجل وثانيا انها ايام ذبح النسك فان ايام ذبح النسك يوم العيد وثلاثة ايام ومنها ايضا انها موطن او موضع لذكر الله عز وجل - 00:52:40ضَ
ولهذا قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات والذكر الذي امر الله تعالى به في هذه الايام المعدودات يشمل امورا اولا ذكره سبحانه وتعالى عند ردم الجمار فان المشروع عند رمي الجمار ان يكبر - 00:53:05ضَ
وثانيا ذكره سبحانه وتعالى عند نحري او ذبح الهدي المشروع عند الذبح ان يسمي ويكبر ثالثا ذكره سبحانه وتعالى عند الاكل المشروع لمن اراد ان يأكل ان يسمي رابعا ذكره سبحانه وتعالى بالتكبير. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد - 00:53:28ضَ
خامسا ذكره الذكر المطلق وكل هذا داخل في قوله واذكروا الله في ايام معدودات الذكر هنا يشمل الذكر عند رمي الجمار وكذلك ايضا الطواف والسعي اذا طاف وسعى ويشمل ايضا الذكر عند نحر الهدايا والذكر عند الاكل والذكر الخاص الذي هو التكبير والتهليل ويشمل الذكر - 00:54:02ضَ
المطلق الذكر المطلق من خصائص هذه الايام كما سبق التحريم ذكرنا تحريم الصيام ومن خصائصها ايضا تحريم صيامها تحريم صيامها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها لكن جاء في - 00:54:32ضَ
حديث ابن عمر وعائشة انه رخص في ذلك لمن لم يجد الهدي وقد لم يرخص في ايام التشريق ان يصنع الا لمن لم يجد الهدي وعلى هذا فلا يجوز صيام هذه الايام حتى عن قضاء رمضان. لو اراد ان يقضي رمضان فانه لا يجوز - 00:54:56ضَ
او يقضي نذر او كفارة لا تصاموا هذه الايام الا في حال واحدة وهي من لم يجد الهدي وبعض الناس من العامة تجد انه انه ممن اعتاد صيام ثلاثة ايام من كل شهر تجد انه يصوم يوم الثالث عشر - 00:55:17ضَ
في ذي الحجة كغيره فيصوم ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر هذا خطأ صيام يوم الثالث عشر هذا محرم ولا يصح صومه لانه منهي عنه فلا يجوز ان يصام عن فرض فظلا ان يصام عن عن نفل - 00:55:35ضَ
الله اكبر - 00:55:54ضَ