بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

15- بلوغ المرام كتاب الطلاق 14 ربيع أول 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق. وعن جابر رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك. رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. واخرج - 00:00:00ضَ

ابن ماجة عن مسور مخرما رضي الله عنه مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا - 00:00:20ضَ

ولا طلاق له فيما لا يملك. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ونقل ونقل عن البخاري انه ونقل صار الناقل بين ترمذي ابو داوود والترمذي ونقل التلخيص نقله عن البيهقي ان البخاري صححه - 00:00:40ضَ

قال البيهقي واصح حديث اشهر الله اليك قال رحمه الله نقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى - 00:01:09ضَ

قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك. رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول لكن له شواهد منها ما بعده ومنها حديث عمرو بن شعيب - 00:01:26ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق الا بعد نكاح اي لا يقع الطلاق الا بعد عقد النكاح لا طلاق الا بعد نكاح اي لا يقع الطلاق الا بعد عقد النكاح - 00:01:46ضَ

لان الطلاق فرع عن النكاح فاذا ثبت النكاح ثبت الطلاق واذا انتفى النكاح انتفى الطلاق وانما الطلاق لمن اخذ بالساق وقوله لا طلاق الا بعد نكاح الطلاق قبل النكاح لا يخلو من حالين - 00:02:01ضَ

الحالة الاولى ان يكون منجزا. يعني ان يكون الطلاق قبل النكاح منجزا بان يقول لاجنبية انت طالق المنجس فهمتم؟ اذا يقول الطلاق لا طلاق قبل الا بعد النكاح. الطلاق قبل النكاح - 00:02:27ضَ

لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الطلاق منجزا يوقع الطلاق قبل النكاح منجزا كما لو قال لاجنبية انت طالق. يعني شاهد امرأة في السوق فقال انت طالق فلا يقع الطلاق اجماعا - 00:02:53ضَ

متى كان الطلاق قبل النكاح منجزا لم يقع اجماعا ومعنا منجز ان يقول انت طالق ونحوه الحال الثانية ان يكون الطلاق معلقا. يعني ان يكون الطلاق قبل النكاح معلقا وله - 00:03:14ضَ

صور الصورة الاولى ان يقول كل امرأة اتزوجها فهي طالق او اي ما امرأة تزوجتها فهي طالق فجمهور العلماء على ان الطلاق لا يقع لان الطلاق فرع عن النكاح وهو حينما انشأ الطلاق - 00:03:36ضَ

كانت هذه المرأة كانت المرأة اجنبية منه فلا يقع والقول الثاني في هذه السورة انه يقع وانه اذا قال لاجنبية وانه لو قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق. فان الطلاق يقع - 00:04:07ضَ

وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله قالوا لان الطلاق يصح تعليقه وصح على تعليقه على الملك الوصية الطلاق يصح تعليقه كما لو قال لامرأته ان فعلت كذا فانت طالق - 00:04:30ضَ

فيصح حينئذ تعليقه على الملك يعني على العقد الوصية كما ان الوصية يصح تعليقها ولكن هذا التعليل فيه نظر لانه يقال ان من لا ينعقد طلاقه بالمباشرة لا تنعقد له صفة يعني صفة الطلاق - 00:04:55ضَ

لان الصفة فرع عن عن اصل اللفظ اذا يقول من لا ينعقد طلاقه مباشرة لا تنعقد له صفة الصورة الثانية من صور الطلاق المعلق ان يخص الطلاق بامرأة معينة او قبيلة معينة - 00:05:17ضَ

ببلد معين كما لو قال لامرأة معينة ان تزوجتك فانت طالق او كل امرأة اتزوجها من بني فلان طالق او كل امرأة اتزوجها من البلد الفلاني فهي طالق فهمتم؟ فهنا خص - 00:05:41ضَ

خاصة امرأة معينة او قبيلة معينة او بلدا معينا فجمهور العلماء انه لا يقع فيما سبق ان الطلاق فرع عن النكاح ومذهب الامام مالك رحمه الله انه يقع في هذه الحال - 00:06:06ضَ

وانه اذا خص وقع دون مائدة عم فهمتم؟ يعني اذا خص امرأة معينة او قبيلة معينة او بلدا معينا يقع الطلاق قال ان تزوجت فلانة او ان تزوجت من بني فلان او ان تزوجت من البلد الفلاني. او كلما تزوجت ونحوه فيقع - 00:06:28ضَ

وفرقوا بين ذلك بين العموم والخصوص قالوا لانه اذا عمم ان الانسان اذا عمم واوجبنا عليه التعميم يعني الزمناه بالتعميم لم يجد سبيلا الى النكاح الحلال لانه اذا قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق. حينئذ لا يجد سبيلا الى النكاح الحلال - 00:06:54ضَ

بخلاف ما اذا خص فليس الامر كذلك لو قال الان عندنا امران او صورتان الصورة الاولى ان يقول كل امرأة اتزوجها فهي طالق هذا عام الصورة الثانية كل امرأة اتزوجها من بني فلان. فهي طالق او من البلد الفلاني - 00:07:19ضَ

الصورة الاولى يقول لا يصح لانه لو قالها لم يجد سبيلا الى النكاح. كل نساء الدنيا سيطلقني واما الصورة الثانية فاذا قال من بني فلان او البلد الفلاني فنقول تزوج من غير البلد الذي ايش؟ خصصت - 00:07:42ضَ

تزوج من غير البلد اللي خصصت ولكن هذا التفريق اعني التفريق بين التعميم والتخصيص ليس له وجه لان ظاهر الحديث العموم ولا فرق بين التعميم والتخصيص وعلى هذا نقول القول الراجح ان تعليق ان الطلاق قبل النكاح لا يقع - 00:08:04ضَ

سواء كان منجزا وهو محل اجماع او كان معلقا على القول الراجح يقول وقل نعم وقوله ولا عتق الا بعد ملك العتق تحرير الرقبة وتخليصها من الدق وقوله ولا عتق الا بعد ملك اي لا يقع عتق العبد الا اذا ملكه - 00:08:28ضَ

لان العتق فرع عن الملك واذا لم يحصل الملك لم يحصل العتق والعتق قبل الملك لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون منجزا في ان يقول لعبد لا يملكه - 00:08:54ضَ

انتحر ان رأى عبدا في في السوق فقال انت حر فهذا لا يعتق اجماعا والحال الثانية ان يكون العتق معلقا. ان يكون العتق معلقا وله صور صورتان الصورة الاولى ان يقول لعبد معين - 00:09:18ضَ

ان ملكتك فانت حر والصورة الثانية ان يقول ايما عبد املكه فهو حر او ايما عبد ملكته فهو حر وظاهر الحديث ظاهر الحديث ان العتق لا يحصل ولا يقع فهمتم؟ لقوله ولا عتق الا بعد ملك - 00:09:43ضَ

والمشهور بالمذهب والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان العتق يقع وانه اذا علق العتق على الملك بان قال ان ملكت فلانا فهو حر او ايما عبد املكه فهو حر فان العتق يقع - 00:10:14ضَ

وفرق الامام احمد رحمه الله بين الطلاق والعتاق يعني في الطلاق المشهور بالمذهب انه لا يقع وانه لا قال ان تزوجت فلانا فهي طالق لا يقع فرق رحمه الله بين الطلاق والعتاق بان بان النكاح لا يراد للطلاق - 00:10:34ضَ

والملك يراد للعتق فالنكاح لا يراد للطلاق. بمعنى ان الانسان لا يتزوج ليطلق بخلاف الملك فهو يملك ليعتق. فلو رأينا رجلا قال عندي عقد نكاح زواجي الليلة او نكاح الليلة - 00:10:56ضَ

ما شاء الله قال تزوجتها لاطلقها قال هذا مجنون لكن لو انه اشترى عبدا او امة ليعتقها هذا امر مشروع ولهذا فرق الامام احمد رحمه الله بين النكاح والعتاق. بان النكاح بان النكاح لا يراد للطلاق وانما يراد للاستمرار - 00:11:17ضَ

والدوام بخلاف العتق فان العتق آآ بخلاف العتق فان الملك يراد باي شيء؟ للعتق طيب قال رحمه الله واخرج ابن ماجة عن المسور ابن مخرمة مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا - 00:11:40ضَ

وايضا تقدم لنا انها مصدر يئيض اذا رجع اي رجوعا على ما سبق ثم قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك - 00:12:02ضَ

ولا عتق له فيما لا يملك. ولا طلاق له فيما لا يملك. اخرجه ابو داوود والترمذي. وصححه ونقل الى عن البخاري صحيحوها نقل نقل قلنا نقل عدد ضمير على الترمذي. ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه - 00:12:23ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام لا نذر لابن ادم النذر في اللغة بمعنى الايجاب واما شرعا فهو الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه هذا تعريف النذر - 00:12:46ضَ

مكلف مختار نفسه على مفعول الزام لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه وقولنا الزام يعني انه يلزم نفسه مكلف بالغ عاقل. مختار اي ليس مكرها نفسه متعلق بالزام - 00:13:16ضَ

لله يعني انه يلزم نفسه لله يعني النذر لله شيئا يشمل العبادة وغير عبادة غير محال خرج به المستحيل بكل قول يدل عليه خرج به الفعل والاشارة فلا يحصل بها او لا ينعقد بها النذر اللهم الا من عاجز عن النطق - 00:13:45ضَ

وقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ما لا يملكه ابن ادم نوعان النوع الاول ما لا يملكه قدرا والنوع الثاني ما لا يملكه شرعا اما الاول - 00:14:12ضَ

النوع الاول وهو ما لا يملكه قدرا فهو نذر المستحيل كما لو قال لله علي نذر ان اطير في السماء او لله علي نذر ان اشرب ماء البحر هل يملك ذلك - 00:14:38ضَ

هذا امر قدري ولا شرعي قدري يتعلق بالقدر والكون النوع الثاني ما لا يملكه شرعا وهذا على قسمين القسم الاول ما لا يملكه بحق الله ما لا يملكه شرعا لحق الله - 00:14:56ضَ

كما لو نذر امرا محرما من ترك واجب او فعل محرم كقوله لله علي نذر ان اشرب الخمر الله علي نذر ان اعق والدي او ان اقطع رحمي هل يملك ذلك شرعا؟ لا يملكه شرعا - 00:15:19ضَ

والقسم الثاني ما لا يملكه شرعا لحق الادمي كما لو نذر ان يسرق مال فلان او ان يأخذ مال فلان او ان يقتل فلانا فهذا لا يملكه شرعا كما لو قال لله علي نذر ان استولي على مال فلان - 00:15:43ضَ

او ان اغصب مال فلان هذا يتعلق بالقدر او الشرع الشرع لحق الله او لحق الادمي بحق الادمي اذا نقول ما لا يملكه ابن ادم نوعان. ما لا يملكه قدرا وما لا يملكه شرعا - 00:16:08ضَ

فما لا يملكه قدرا وكونا هو نذر المستحيل. يعني ان ينذر امرا مستحيلا من الطيران في السماء من شرب ماء البحر ونحوه والثاني ما لا يملكه شرعا وهذا على قسمين ما لا يملكه لحق الله وما لا يملكه لحق الادمي - 00:16:27ضَ

وعليه في الجميع كفارة يمين عليه بالجميع كفارة يمين يعني في النوع الاول الذي لا يملكه قدرا لانه في النوع الاول يحنث في الحال فاذا قال لله علي نذر ان اطير في السماء حنث فورا - 00:16:50ضَ

وعليه في النوع الثاني كفارة يمين لانه نذر معصية اذا عليه ماذا؟ كفارة يمين في الجميع. لكن النوع عليه في النوع الاول كفارة يمين لان نذره نذر مستحب لأنه سيحدث فورا - 00:17:12ضَ

والنذر اذا حنث فيه فعليه كفارة يمين. لكن في النوع الثاني ما لا يملكه شرعا عليه كفارة يمين لانه نذر نذر معصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:17:30ضَ

وفي حديث ابن عباس في سنن ابي داوود وغيره وعليه كفارة اليمين. علي كفارة يمين وقوله رحمه الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ندر لابن ادم فيما لا يملك - 00:17:51ضَ

هل معناه ان ما يملك له ان ينذر نقول هذه دلالته دلالة مفهوم. يعني لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. مفهومه ان ما يملك له ان ينظره لكن ليس معنى له ان ينذره ان النذر جائز - 00:18:05ضَ

بل النذر الاصل فيه انه مكروه الاصل في النذر انه مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وقال وفي صحيح مسلم انه قال لا تنذروا. لا تنذروا - 00:18:25ضَ

ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى تحريم النذر الى ان النذر محرم وهذا القول اختاره الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:18:51ضَ

ان النذر محرم وهذا القول قوي جدا. وهو ان النذر محرم اولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فانه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل - 00:19:11ضَ

وفي الصحيح مسلم كما تقدم لا تنذروا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم وثانيا مما يدل على تحريمه ان الانسان اذا نذر نذرا ولم يوف بنذره صار مشابها للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين - 00:19:31ضَ

لما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اتقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون وثالثا ان الانسان يلزم نفسه بامر هو في عافية منه - 00:20:02ضَ

فما دام ان الله تعالى عافاك فكيف تلزم نفسك بامر قد لا تستطيع ان تفي به وكم من شخص الزم نفسه بالنذر ولما حصل ما حصل لم يستطع الوفاء وصار - 00:20:26ضَ

يبحث عن كل عالم ويتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا وهذا امر واقع رابعا ايضا ان النذر قد يصحبه عقيدة فاسدة يسحبه عقيدة فاسدة وهي ظن بعظ الناس ان الله تعالى لا يجيب دعوته - 00:20:46ضَ

ولا يعطيه سؤله الا اذا نذر فتجد انه يدعو الله ان يشفي مريضه او ان يحصل كذا وكذا ولكن حكمة الله من حكمته لله عز وجل ان لا يجيبه او ان يؤخر - 00:21:13ضَ

الاجابة فتجد ان يقول انظر لاجل ان يتحقق اذا اردت ان يتحقق قل لله علي نذر. وكلما جعلت النذر شيئا عظيما كان ذلك ادعى الى سرعة التحقيق فتجده يقول ان شفى الله ولدي من المرض - 00:21:26ضَ

فالله علي نذر ان اصوم سنة كاملة او ان اصوم اربعة اشهر فاذا قدر الله وشفى ولده تجد انه يتوانى ويماطل ويسوف في وفاء النذر وهذه عقيدة فاسدة لان الله عز وجل لا مكره له - 00:21:48ضَ

كأنك بقولك كأنك بنذرك كأنك تكره الله عز وجل على ان يجيب هذا ان يعطيك هذا السؤل وان يجيب دعوتك المهم ان الانسان ما دام في عافية فلا ينذر فاذا قال قائل ما الجواب عن قول الله عز وجل - 00:22:09ضَ

في مدح الناذرين او في مدح الموفين بنذرهم في سورة الانسان يوفون في صفة الابرار يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا هذا مدح وثناء من الله عز وجل عليهم - 00:22:34ضَ

الجواب من احد وجهين الوجه الاول ان يقال ان محط الثناء هنا ان محطة ثناء هنا على الوفاء لا على اصل النذر الله عز وجل اثنى عليهم لوفائهم بالنذر لا لنذرهم - 00:22:51ضَ

او وجه اخر ان يقال ان المراد بالنذر هنا عموم الطاعات عموم الطاعات يرحمك الله. فقوله يوفون بالنذر يعني بعموم الطاعات يأتون بها ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم - 00:23:10ضَ

وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وعلى هذا لا يكون في هذه الاية لا يكون فيها دليل على جواز النذر والنذر من غرائب العلم ومما خرج عن الاصول والقواعد لان القاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد - 00:23:33ضَ

لكن النذر خرج من ذلك. فالنذر مكروه والوفاء به واجب يعني لو مشينا على القاعدة لقلنا النذر مقروء اذا الوفاء به مكروه. وعلى القول بالتحريم يكون محرما والوفاء به محرم - 00:24:03ضَ

لكنه خرج عن هذه القاعدة ثم النذر له اقسام لان نذكرها اجمالا النذر اجمالا تقدمت لنا قريبا لكن نذكرها اجمالا وهو ان النذر اقسام القسم الاول النذر المطلق الذي لم يسمى - 00:24:18ضَ

قال لله علي نذر وسكت. ما قال لم يقل صلاة صياما ان افعل كذا فهذا كفارته كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين - 00:24:41ضَ

والقسم الثاني من اقسام النذر نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب وهو النذر الذي يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب الفنان الذي يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب - 00:25:00ضَ

الحث على المنع يعني ان يحث نفسه على امر او يمنعها من امر كما لو قال ان عدت الى شرب الخمر فلله علي نذر كذا او ان لم اواظب على صلاة الجماعة فالله علي نذر ان افعل كذا - 00:25:26ضَ

هذا حث ومنع التصديق او التكذيب كما لو اخبر بخبر قال قدم زيد فقال شخص انت كاذب فقد ان لم يكن خبري ان لم يكن هذا الخبر صحيحا فلله علي نذر كذا وكذا - 00:25:46ضَ

يقصد ماذا التصديق او التكذيب ان كنت كاذبا فلله عليه نذر كذا وحكمه نذر اللجاج والغضب حكمه انه يخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين يخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين. فمثلا لو قال ان عدت الى كذا او ان لم افعل كذا فهو يقصد الحث والمنع - 00:26:03ضَ

فلله علي نذر ان اصوم عشرة ايام ونقول انت بالخيار ان شئت فصم عشرة ايام وان شئت فكفر كفارة يمين. وسيفعل ما هو ايسر له. قد يكون النذر ايسر وقد يكون كفارة - 00:26:32ضَ

وسمي نذر اللجاج والغضب لان الحامل عليه هو اللجاج رفع الصوت والغضب القسم الثالث من اقسام النذر نذر مباح. يعني ان ينذر امرا مباحا كلبس الثوب واكل الخبز والطعام ونحوه. فلو قال لله علي نذر ان البس هذا الثوب - 00:26:51ضَ

فيخير بين فعل ما ندر وهو اللبس وبين ان يكفر كفارة يمين. وكونه يفعل في هذه الحال يفعل اولى وفاء بندره القسم الرابع من النذر نذر المكروه ان ينذر امرا مكروها - 00:27:15ضَ

والمراد المكروه باعتبار اصله. لا باعتبار وصفه كما لو قال لله علي نذر ان اطلق زوجتي الطلاق اصله مكروه فنقول لا تطلقها وكفر كفارة يمين يمين الخامس من اقسام النذر نذر المعصية - 00:27:38ضَ

نذر المعصية بان يندر امرا محرما من فعل بان ينظر معصية من ترك واجب او فعل محرم معصية ان يندر ترك واجب او فعل امر محرم لله علي نذر ان افعل كذا من المحرمات. او ان اترك كذا من الواجبات - 00:28:11ضَ

فلا يجوز الوفاء به يحرم الوفاء به وتجب به كفارة يمين في حديث ابن عباس ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وفي رواية ابي داوود وعلي كفارة يمين القسم كم؟ السادس من اقسام النذر نذر الطاعة - 00:28:36ضَ

نذر الطاعة ونذر الطاعة ثلاثة انواع النوع الاول ان يكون النذر في مقابل او في مقابلة نعمة او نقمة استدفعها ان يكون النذر في مقابل نعمة استجلبها يعني حصلت او نقمة استدفعها - 00:28:59ضَ

شفى الله مريضي فلله كذا او ان حصل كذا فالله علينا ضر كذا عندي تعميق مع حصون نعمة. هذا الاول. الثاني ان ينذر طاعة ابتداء ان يندر طاعة ابتداء. كما لو قال لله علي نذر ان اصوم - 00:29:31ضَ

ان احج والنوع الثالث ان ينذر طاعة لا تجب باصل الشرع لا تجد باصل الشرع الاعتكاف الاعتكاف يعني اسلم مثال الاعتكاف هل هو واجب ليس واجبا. لان الصلاة اصلها واجب. الصيام واجب. وليس هناك عبادة. ليس هناك عبادة. اصلها - 00:29:57ضَ

ليس واجبا الا ليمثل بها الا الاعتكاف. كما لو قال لله علي نذر ان اعتكف اذا نذر الطاعة ما كان في مقابل نعمة او اندفاع نقمة والثاني ان ينظر طاعة ابتداء والثالثة - 00:30:27ضَ

ان ينذر طاعة لا تجب باصل شرع ففي هذه الانواع والاقسام يجب الوفاء به يجب الوفاء بنذر الطاعة اذا جميع ما سبق من اقسام النذر لا يجب الوفاء بها. منها ما يحرم ومنها ما يكره ومنها ما يباح او يخير. الذي يجب الوفاء - 00:30:46ضَ

هو نذر الطاعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله يطعه فاذا نذر طاعة وجب. لكن لو فرض انه نذر طاعة فان وفاها على وصفها برئت ذمته - 00:31:08ضَ

وان اتى بها على غير الصفة لزمه ان يكفر كفارة يمين لفوات الصفة ولو قال مثلا لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين القادم. ولم يصم نقول صم وعليك الكفارة - 00:31:32ضَ

فيصوم وفاء للنذر وعليه الكفارة لفوات الصفة وان عجز عن النذر عجزا مطلقا كفر كفارة يمين وانحل نذره اذا النادر النادر اذا نذر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يفعل ما نذر - 00:31:50ضَ

وان يفي به فتبرأ ذمته والحال الثاني ان يفعل ما نذر لكن على غير صفة ما نذر يعني يغير الصفة ففي هذه الحال عليه كفارة يمين في فوات الصفة والحال الثالثة ان يفعله مع الكفارة. والحالة الثالثة ان يعجز ففي هذه الحال يكفر - 00:32:13ضَ

كفارة يمين وينحل نذره - 00:32:45ضَ