التعليق على تفسير السعدي(مستمر)

15- تفسير السعدي | تفسير آيات الأحكام فقه العبادات | أكاديمية تفسير عام 1435 | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله في هذه الحلقة وهي الحلقة الخامسة عشرة من حلقات - 00:00:00ضَ

تفسير ايات الاحكام للمستوى الثاني وفي هذه الحلقة نكمل ما تحدثنا عنه من احكام الزكاة وهذه الزكاة هي من اه من اه من اركان الاسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الامة - 00:00:28ضَ

وهي الركن الثالث من اركان الاسلام الذي لا يقوم هذا الاسلام الا بهذه الاركان الخمسة اوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئا من هذه الاحكام وذكر منها انه فرض هذه الزكاة علينا - 00:00:49ضَ

وقرن هذا الفرض في فريضة الصلاة فذكر الله سبحانه وتعالى واكد على اهمية الزكاة وقرنها اه بالصلاة في مواضع كثيرة وذكر بعض هذه الاحكام التي منها زكاة النقدين. وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية ونحوها - 00:01:07ضَ

وبين عقوبة المانع لهذه الزكاة كما بين لنا سبحانه وتعالى الخارج من الارض الحبوب والثمار ونحوها وزكاتها تسمى بزكاة الحبوب والثمار. كما بين سبحانه لنا ايضا زكاة العروض وهي عروض التجارة وكل ما عرظه الانسان للبيع والشراء فان فيه الزكاة فبين سبحانه وتعالى زكاة العروظ - 00:01:32ضَ

وغيرها من الاحكام المتعلقة بهذه الانواع المذكورة في كتابه سبحانه وتعالى من الامور التي المتعلقة باحكام الزكاة مصارف الزكاة والله جل وعلا هو الذي تولى مصارف الزكاة واهل الزكاة واين توضع هذه الزكاة - 00:02:01ضَ

فلم يتركها لاحد من البشر ولا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو الذي تولى وتكفل ببيان اه اه ببيان مواضع هؤلاء الذين هم اهل الزكاة. فقال عز وجل في كتابه انما الصدقات - 00:02:24ضَ

للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والله عليم حكيم هذه الاية ذكرت لنا اصناف الزكاة واهل الزكاة ومصارف هذه الزكاة وهم ثمانية - 00:02:41ضَ

اصناف ثمانية اصناف هؤلاء هم الذين لا تجوز الزكاة او لا تصح الزكاة ان تصرف لغيرهم ولا يمكن ان تكون الزكاة ان يبرأ المؤمن يبرأ او تبرأ ذمة الانسان الا ان يضع هذه الزكاة فيما امره الله ان يضعها فيه - 00:03:04ضَ

فان وضعها في غير هذه المواضع لم تصح الزكاة وهذا امر مهم وهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وهم الثمانية ينبغي لنا ان نتأكد من انهم هم الموصوفون بهذه الاوصاف او انهم - 00:03:25ضَ

يظهرون امام الناس ويدعون امام الناس انهم من اهل الزكاة وهم ليسوا من اهل الزكاة فعلى المؤمن ان يضع هذه الزكاة في مواضيعها وان وان يتأكد من ان هذا الشخص من اهل الزكاة. فان شك فيه فلا يحل له ان يعطيه من الزكاة - 00:03:40ضَ

اما باب الصدقة فهو باب واسع يمكن ان يعطيه من باب الصدقة واما الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى فلا يجوز ان تصرف الا في هذه المواضع الثمانية هذه الاية نستطيع ان نستخرج منها عددا من الاحكام. اولا - 00:04:01ضَ

ما المراد بالصدقات في قوله تعالى انما الصدقات. هل هي مطلق الصدقة؟ او الزكاة في هذه الاية الصدقات في هذه الاية هي الزكوات المفروضة. الزكوات الواجبة المفروظة. بدليل ماذا بدليل ان الصدقة مستحبة - 00:04:22ضَ

لكل انسان وليست مقتصرة على هؤلاء الثمانية فلما قال سبحانه وتعالى انما الصدقات وذكر اهلها وهم الثمانية دل على ان الصدقات الواردة هنا هي الزكوات المفروضة واجبة لان ما دون الزكوات المفروضة الواجبة وهي الصدقات العامة تصرف لاي انسان ولا تحد بحد معين ولا توضع في مثل هؤلاء - 00:04:42ضَ

الاصناف الثمانية في قوله تعالى انما انما هذه اداة حصر وبمعنى انها تحصر هذه الصدقات في هؤلاء المذكورين ولا تخرج لغيرهم ابدا فحصرها يفيد انها في هؤلاء الثمانة دون غيرهم - 00:05:08ضَ

ولا يحل للانسان ان يصرف الزكاة لغير هؤلاء الثماني المذكورين ذكر الله اول هؤلاء هم الفقراء ثم ذكر المساكين والفقير والمسكين يذكر في كتاب الله مرة مجتمعين ومرة منفرد الواحد على حدة - 00:05:29ضَ

فاذا جاء ذكر فاذا جاء ذكر الفقير وحده دخل المسكين معه او جاء ذكر المسكين فان الفقير يدخل معه واذا جاء جميعا فان الفقير يكون له معنى والمسكين يكون له معنى. وهذه من الالفاظ التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمع - 00:05:48ضَ

وهنا اجتمعت فلا بد ان نعطي الفقير حكما ونعطي المسكين حكما. فالفقير هو اشد حاجة. بدليل ان الله ابتدأ به والفقير هو الذي لا يجد شيئا او يجد يجد بعض كفايته - 00:06:09ضَ

فاذا وجد وجد بعض كفايته او نصف كفايته فما دون سمي فقيرا اذا لم يجد شيئا او وجد شيئا يسيرا لا يفي بنصف كفايته فهذا يسمى فقيرا ويعطى من الزكاة - 00:06:28ضَ

واما المسكين فهو اعلى درجة منه. وهو الذي يجد نصف الكفاية الذي يجد نصف الكفاية فاكثر يسمى مسكينا ولا يجد تمام الكفاية. فان وجد تمام الكفاية لا يكون لا فقيرا ولا مسكينا - 00:06:46ضَ

ان وجد تمام كفايته لا يعد فقيرا ولا مسكينا. فان وجد اقل من تمام الكفاية وفوق النصف فان هذا يعد من المساكين لانه لو وجد تمام الكفاية لاصبح من الاغنياء فلا يعطى فلا يعطى من الزكاة - 00:07:02ضَ

الحكم الذي يليه العاملون عليها وهو الصنف الثالث من اصناف هؤلاء من اصناف اهل الزكاة. الصنف الثالث العاملون على الزكاة. وهو كل من قام وعمل واشتغل اشتغل لاجل الزكاة سواء من حافظ لهذه لهذه الزكاة - 00:07:21ضَ

او جاء ابن لها بمعنى يحظرها اورى عندها او حامل لها ينقلها بسيارته او براحلته او كاتب يقيد امور الزكاة او نحو ذلك فكل من هو يعمل لاجل الزكاة فانه يعطى من الزكاة - 00:07:42ضَ

لاجل عمله وان كان ممن يأخذ اجرة على عمله بمعنى ان انه يأخذ راتبا شهريا من عمله فلا يعطى من الزكاة فلا يعطى من الزكاة. فالذين يعملون بالزكاة من اعمال كالكاتب - 00:08:03ضَ

والحامل والراعي والجابي لها ونحو ذلك اذا كانوا يأخذون اجورا على اعمالهم فلا يعطون من الزكاة. اما الذي يعطى من الزكاة هو الذي لا يأخذ اجره اجرا على عمله رابعا المؤلفة قلوبهم - 00:08:21ضَ

والمؤلف قلبه المؤلف قلبه المؤلفة قلوبهم والمؤلف والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى اسلامه او يخشى شرا فانه يعطى من الزكاة او يرجى بعطيته قوة ايمانه. لان هناك من يطمع في ايمانهم - 00:08:39ضَ

ممن هم يتولون يعني آآ اقواما فاذا اذا اذا رأينا ان الزكاة ستكون نافعة عندما نصرف لهم من هذه الزكاة بحيث انه يعني بحيث انه يكون سببا في اسلامه او في تقوية اسلامه - 00:09:02ضَ

او سببا في صرف شره عن المسلمين فانه يعطى من الزكاة لاجل هذا الامر او احيانا يعطي من زكاة حتى يسلم غيره حتى اذا رآه غيره حتى اذا رآه غيره اسلم - 00:09:21ضَ

فيعطى هؤلاء لهذا الباب. من هذا الباب تأليفا لقلوبهم الخامس الرقاب والرقاب على انواع منهم المكاتب المكاتب وهو المملوك. الذي يكاتب سيده على اقساط شهرية او سنوية او نحو ذلك - 00:09:35ضَ

اذا اتفق اذا اتفق المملوك مع سيده بان بان بان يكاتبه سيده على اقساط ويدفع له اموالا فهذا فيشتري نفسه حتى يصبح حرا فان الشريعة تتشوف لمثل هذا الامر فيعطى من الزكاة - 00:10:02ضَ

ويسعى يسعى الناس لمساعدته واعانته على على يعني على تحريره وعلى ان يشري نفسه ويكاتب نفسه ويكاتب سيده على ان يصبح على ان يصبح حرا فهذا يفك رقبته وهو داخل في فك الرقاب وداخل في اه ممن يستحق الزكاة فيعطى من الزكاة - 00:10:22ضَ

ويدخل في ذلك اهل الرقاب الذين في ديار الكفر فمن كان قد حبس واصبح رهينا عند الكفار آآ فانه يعطى من الزكاة حتى آآ خلص اه من من اه من اه سيطرة الكفار عليه - 00:10:49ضَ

فيعطى آآ بل هو اولى بل هو اولى لانه في هذه الحال آآ لا يستطيع ان ان يؤدي ما فرض الله عليه ويريد ان ان يتخلص ويخرج من من من يعني من حبس هؤلاء فيعطى من الزكاة - 00:11:09ضَ

آآ من آآ ايضا من من اهل زكاة ومن ممن يستحقون الزكاة ومن اه مصارف الزكاة هم الغارمون هم الغارمون وهذا هو النوع السادس الغالبون من هم؟ الغارمون هم الذين غنموا اموالا لاصلاح ذات البين - 00:11:27ضَ

احيانا تكون هناك يعني اه تقع مثلا يعني خصومة بين طائفتين تصل احيانا هذه الخصومة الى حد القتل وان يجرأ بعضهم على قتل الاخر ويأتي شخص يتدخل ويصلح بينهم ويدفع احيانا اموالا - 00:11:46ضَ

لاجلي لاجل اصلاح الطائفة الاصلاح بين الطائفتين فهذا يغرم ويخسر اموالا لاجل الصلاح. فهذا قام باصلاح ذات البين ودفع اموالا فيعطى من الزكاة وهو يستحق لانه لان عمله عمل شريف ولانه قام بهذه المهمة العظيمة وهي اصلاح ذات البين. والقضاء على هذه الفتنة والقضاء على - 00:12:06ضَ

هذا الشرع فاذا توسط هذا الانسان واصلح بين هاتين الطائفتين او بين هذين الرجلين او بين هذين الخصمين ودفع اموالا فانه يستحق ان يكون له نصيب من الزكاة وهذا ايضا يعني من من تشوف الشريعة لهذا الامر ان ينشط الناس لاصلاح ذات البين وللقضاء على مثل هذه الخصومات - 00:12:32ضَ

الثاني من الغارمين الذي غرم اه نفسه بان ادخل نفسه في ديون وتكاثرت عليه الديون. كان يحتاج الى مسكن او زواج او يحتاج الى راحلة او يحتاج الى امر من الامور فيضطر الى ان يتدين - 00:12:57ضَ

فاذا تراكمت الديون عليه اصبح من اهل الزكاة فيعطى آآ من من هذه حتى يسدد ما عليه من الزكاة ويفي ما عليه من هذه الديون التي تعلقت برقبته فيعطى من الزكاة حتى آآ يعني تنتهي هذه الديون احيانا تكون ديون شرعية - 00:13:16ضَ

مثلا آآ مثلا يعني كفارة مثلا يعني دية القتل او نحوها فهؤلاء قد يتورطون في مثل هذه القضايا من من الديات ونحوها فيحتاج الى ان من يقف معه ويخلصه من هذه الديون المتراكمة. فيعطى آآ من الزكاة - 00:13:38ضَ

اه النوع السابع من انواع اه من انواع من اهل الذين ذكرهم الله من من المصائب الذين ذكر الله عز وجل ان تصرف الزكاة فيهم وهم اهل اهل الزكاة ذكر سبحانه وتعالى في - 00:13:59ضَ

قال عز وجل وفي سبيل الله وسبيل الله هم المجاهدون. الغزاة المتطوعون الذين لا ليس لهم رواتب ولا ديوان لهم. فيعطون من الزكاة ما يعينهم على الغزو وما يشترون به الاسلحة او الدواب وكذلك ايكون ذلك نفقة - 00:14:14ضَ

على عيالهم الذين تركوهم لانهم توفروا او لانهم يعني لانهم يعني آآ خرجوا الجهاد وتركوا اولادهم فاولادهم بحاجة الى من يعولهم فيعطون من الزكاة لاجل اولادهم ولاجل انفسهم ولاجل دواب - 00:14:36ضَ

بهم او نحو ذلك فهؤلاء يعطون من الزكاة آآ فيكون من المستحقين للزكاة فقوله تعالى وفي سبيل الله هو خاص اه بالمجاهدين الغزاة الذين يخرجون للدفاع عن حوزة الاسلام والمسلمين - 00:14:58ضَ

اما لان ان يحمل قوله تعالى وفي سبيل الله على وجوه الخير وعلى انواع البر وعلى المشاريع الخيرية كبناء المساجد وبناء دور التحفيظ وبناء متعلمين والمدارس ونحو ذلك فان هذا ليس داخلا اه في اهل الزكاة - 00:15:18ضَ

فاهل الزكاة هم اشد واحوج من هذه الامور. وهذه الامور تستطيع ان ان ان يعني ان تقوم ان يقوم بها اي شخص وان تقوم على التبرعات والصدقات العامة اما ان يحمل هؤلاء على هذا الامر فلا - 00:15:40ضَ

آآ النوع الثامن من مصارف الزكاة وهو النوع الاخير الذي ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره عز وجل بقوله تعالى وابن وابن السبيل هو الغريب المنقطع الذي خرج من بابه الى بلد اخر فانقطع فانقطع به الطريق - 00:15:57ضَ

وليس معه لا زاد ولا راحل او يكون معه زاد قليل او راحلة ليس معه فانقطع فهذا فهذا يعطى من الزكاة حتى يرجع الى بلده نجد احيانا من يسافر الى بلدان بعيدة - 00:16:16ضَ

يعني تذهب نفقته او تضيع منه نفقته ولا يعرف احد يعينه ويساعده فيضطر الى ان نبحث يمين وشمالا فلا يجد فهذا يستحق ان يعطى من الزكاة حتى يعود الى بلده. فان استطاع فان استطاع الحصول على ماله - 00:16:30ضَ

ما يحصل الان عن طريق البنوك او عن طريق البطاقات او نحو ذلك فهذا لا يستحق الزكاة اما اذا لم يجد الا ان يصرف انت تصرف له الزكاة حتى يعود الى بلده فهذا يعد من ابناء السبيل الذين - 00:16:52ضَ

شرع الله لهم ان يعطوا من الزكاة. هذه هي مصارف الزكاة الثمانية الذين تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها وتولى توزيعها لهؤلاء المستحقين. فلا تجوز ان تصرف الزكاة لغير هؤلاء فان صرفها انسان لاحد هؤلاء الثمانية كأن يعطيه الفقير فقط او المسكين - 00:17:06ضَ

او ابن السبيل او نحو ذلك صحت وان وزعها على هؤلاء او على بعض هؤلاء فان ايضا تصح الزكاة لكن لابد من التأكد ولابد من السؤال بان يسأل يمينا وشمالا ويسأل اهل العلم واهل المعرفة بهؤلاء انهم يستحقون الزكاة او لا يستحقون - 00:17:29ضَ

اه من احكام الزكاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي ان من احكامها هو ان الزكاة ان الزكاة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى ان تكون زكاة طيبة مباحة حلالا وان يتأدب باداب النفقة فان الله سبحانه وتعالى لما امر باخراج الزكاة والصدقات عموما امر بان تكون صدقة طيبة - 00:17:54ضَ

وان تكون بادب وآآ ان تكون يعني مشتملة على الاداء على اداب النفقة والزكاة المأمور بها لابد ان تكون من مال طيب المال الحرام المال الحرام لا تصح به الزكاة - 00:18:18ضَ

وان الرديء والخبيث يرده الله سبحانه وتعالى ولا يقبله. فلابد ان يكون هذا المال مالا حلالا مباحا. قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم - 00:18:34ضَ

باخذي ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد وروى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعذر بعزل تمرة من كسب - 00:18:54ضَ

طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب. فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه اي المهر الصغير مهر الخيل الصغير كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل - 00:19:12ضَ

اه ان البر لا ان البر يكون بحسب ما ينفق العبد من محبوب من محبوبه وان اخراج النفيس من المال يدرك به صاحبه آآ الاجر العظيم ويبلغ به البر والبر هو اعلى درجات اعلى انواع الطاعات - 00:19:34ضَ

واعلى انواع المثوبات. قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فينفق الانسان من اطيب واحب امواله وانفس امواله. لا ان يبحث عن الرديء ويخرجه ان النفقة قلت او كثرت فان المؤمن يثاب عليها فعليه ان يحرص. وان قدت وان كانت يسيرة فعليه ان ان يحرص على - 00:19:52ضَ

الانفاق وان قل المال وان آآ كما قال سبحانه وتعالى وما انفقتم من نفقة وما انفقتم من نفقة قليلة او كثيرة فان الله سبحانه وتعالى يعلمها وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين - 00:20:19ضَ

من انصار فتلخص مما سبق ان النفقة تكون من المال الطيب الحلال ومن المال النفيس الغالي وان الانسان يتابع يثاب على قدر نيته وعلى قدر عمله وان الانسان وان وان قلت الصدقة - 00:20:38ضَ

فلا يحقر من الصدقة الشيء القليل ان قلت الصدقة او كثرت فعليه ان يحرص على الانفاق في سبيل الله وان كل ذلك وكل ذلك معلوم بعلم الله سبحانه وتعالى يحصيه ويجازي عليه. بل انه يأخذ الصدقة القليلة ويربيها عنده حتى تكون - 00:20:54ضَ

مثل الجبل وان نحذر كل الحذر من المال الخبيث والمال الحرام والمن والاذى وكل ما يخدش ويسيء في جانب الصدقة اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والى آآ اللقاء الى اللقاء القادم باذن الله استودعكم الله - 00:21:14ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:21:34ضَ