Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على العام - 00:00:00ضَ
والعام من عوارض الالفاظ اي ان اللفظ هو الذي يوصف بالعموم ولذلك اذا اردنا ان نعرف العام فسنقول العام هو اللفظ الشامل لجميع ما يصلح له من غير حصى اللفظ - 00:00:25ضَ
الذي يشمل جميع الافراد الصالح لها من غير حصر او نقول كما هنا في الحقيبة ان العام هو اللفظ الدال على جميع افراد الماهية اللفظ الدال على جميع افراد الماهية - 00:00:48ضَ
فالعام يستغرق جميع الافراد والذي يقابل العام هو الخاص وهو اللفظ الذي يدل على بعض الافراد بتاتي مبحث الخاص والتخصيص ان شاء الله تعالى في الدرس القادم العموم بارك الله فيكم له الفاظ تدل عليه - 00:01:09ضَ
هذه الالفاظ التي هي صيغ العموم ذكر عدد منها في الحقيبة فمن الصيغ والالفاظ التي تدل على العموم لفظ كل ولفظ الجميع ورب كل يسمى عند الاصوليين ام ام باب الفاظ العموم - 00:01:37ضَ
لفظ كل يسمى عند الاصوليين ام باب الفاظ العموم مثاله قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت فكلمة كل تفيد العموم ومن الفاظ العمومي ايضا كلمة جميع قال الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم - 00:02:03ضَ
اجمعوا فهنا جاء العموم في لفظ الملائكة لانه دخل عليها وجاء ايضا في لفظ كلهم وجاء ايضا في لفظي اجمعوا ومن الصيغ التي تفيد العموم المعرف بالف وذلك كقوله سبحانه وتعالى - 00:02:35ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر اي كل انسان فهل تفيد العموم؟ والدليل على انها تفيد العموم الاستثناء بعدها لان الاستثناء معيار العموم معنى ان الاستثناء معيار العموم اي انه اذا وجد الاستثناء دل على وجود عموم - 00:03:02ضَ
قبل الاستثناء ومن الصيغ ايضا التي تدل على العموم المضاف الى معرفة وذلك كقوله سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اي نعم الله ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى - 00:03:31ضَ
فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن كل امر لانه مفرد مضاف ومما يدل على العموم النكرة في سياق النفي او في سياق النهي فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم - 00:03:55ضَ
كذلك النكرة في سياق النهي تفيد العموم مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فوقعت كلمة صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد ان كل صلاة لا يقرأ فيها - 00:04:19ضَ
بام القرآن فانها لا تصح لان النفي هنا نفي للصحة لا للكمال سواء كانت هذه الصلاة صلاة امام او صلاة منفرد او صلاة مأموم سواء كانت صلاة نافلة او صلاة - 00:04:43ضَ
فريضة او كانت طالع سرية او جهرية ايا كانت لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فالنكرة هنا وقعت في سياق النفي واما وقوعها في سياق النهي فكقوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا - 00:05:05ضَ
فكلمة احد نكرة وقعت في سياق النهي فافادت العموم اي لا تصلي على كل احد مات من المنافقين كذلك النكرة في سياق الشرط تفيد العموم مثاله قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق - 00:05:30ضَ
وقع في سياق الشرط فتفيد العموم اي ان جاءكم اي فاسق بنبأ فتبينوا مما يفيد العموم ايضا ادوات الشرع مثل متى التي تفيد العمومة في الزمان متى تأتي اكرمك اي في اي وقت جئت اكرمتك - 00:05:58ضَ
واين الذي تفيد العموم في المكان. تقول مثلا اينما تسافر اسافر فهذه تفيد العمومة في المكان مما يفيد العموم ايضا الاسماء الموصولة الاسماء الموصولة مثل الذي التي اللائي الذين ايضا من - 00:06:28ضَ
وتستعمل للعاقل غالبا ما تستعمل لغير العاقل غالبا سبح لله ما في السماوات وما في الارض اي كل من في السماوات وكل من في الارض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم - 00:06:55ضَ
فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي عام وغير ذلك من الايات التي اشتملت على الاسماء الموصولة وافادت العموم اذا بارك الله فيكم هذه الصيغ تدل او صيغ العموم الفاظ العموم تدل على العموم - 00:07:14ضَ
ثم ان العموم بارك الله فيكم ينقسم الى ثلاثة اقسام ذكر في الحقيبة قسمان النوع الاول عام محفوظ ويسمى عام باق على عمومه اي انه لم يدخله التخصيص وذلك كقوله سبحانه وتعالى - 00:07:40ضَ
والله بكل شيء عليم فعموم الاية لا يدخله استثناء لا يدخله تخصيص هذا عام محفوظ باق على عمومه والنوع الثاني عام مخصوص اي ان اللفظ عام لكن جاء ما يخصصه عمومه - 00:08:08ضَ
وذلك كقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة الميتة الميت لفظ عام لكن جاء ما يخرج بعض الميتات فاحلت لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان السمك والشراب - 00:08:32ضَ
كما في حديث ابن عمر عند ابي داوود هذا عام مخصوص اي اللفظ عام لكن خص دليل اخر مثال اخر قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء المطلقات لفظ عام - 00:08:54ضَ
لانه دخل عليه لكن هذه الاية تدل على ان عدة كل مطلقة ثلاثة قروء اي ثلاثة اطهار عند الشافعية رحمهم الله لكن استثني من ذلك المرأة التي طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها - 00:09:18ضَ
قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها واستثني من ذلك الحامل. وان كن ولاة حمل فاجلهن ان يضعن حملهن - 00:09:41ضَ
اذا عموم تلك الاية دخله التخصيص نوع ثالث لم يذكر في الحقيبة من انواع العموم قلنا النوع الاول عام محفوظ او عام باق على عمومه والنوع الثاني عام مخصوص اي عام دخله - 00:10:02ضَ
التخصيص والنوع الثاني عام يراد به يراد به الخصوص عام يراد به الخصوص اي ان اللفظ وان كان عاما الا ان المقصود ليس العموم وانما المقصود الخصوص وذلك كقوله سبحانه وتعالى في سورة ال عمران - 00:10:23ضَ
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس من الناس لو رجعت الى سبب نزول الاية في قصة غزوة حمراء الاسد لوجدت ان المراد بالناس - 00:10:48ضَ
هو نعيم ابن مسعود فالله سبحانه وتعالى قال الذين قال لهم الناس لفظ عام والمراد به نعيم ابن مسعود الاشجعي اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نكون قد عرفنا التعريف العام وعرفنا - 00:11:07ضَ
صيغ العام وعرفنا انواع العام الثلاثة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:11:27ضَ