شرح الأصول من علم الأصول (الشرح الأول - كامل - 18 درسًا - فيديو) سلسلة دروس الشيخ سعد بن شايم الحضيري

15 - شرح الأصول من علم الأصول (الشرح الأول) سلسلة دروس الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه وان كان بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد ايها الاخوة في الاصول من وصول هذا المجلس - 00:00:00ضَ

الخامس عشر هو في الثاني في مسائل التعارض والترجيح اقدم ان اقسام التعارض اربعة الاول ان يكون بين دليلين عامين ولا اربع حالات هم هم والثاني ان يكون بين خاصين دليلين خاصين كذلك له اربعة احوال - 00:00:23ضَ

والثالث ان يكون بين تعارض بين عام وهذا من اهونها يخصص العام بالخاص القسم الرابع وهو اذا تعارض دليلان احدهما اعم من وجه واخص من وجه. والاخر بظده اخص من وجهه اعم من وجه - 00:00:53ضَ

ما يسمونه فيهم العموم والخصوص الوجهي كيف التصرف في مثل هذه الحال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله فغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين - 00:01:23ضَ

القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه فله ثلاث حالات. مم. هذا الكلام يعني احد الائمة اللفظين - 00:01:47ضَ

في عموم والثاني كذلك يقول له ثلاثة احوال نعم اولا ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به. هم يأتي الدليل على ان عموم احدهما يخصه خصوص الاخر - 00:02:07ضَ

هنا نقول هذا عام فيما هو عام فيه خاص بما هو خاص بي وبالمثال يتبين مثاله. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذا عام - 00:02:39ضَ

هذا عام في كل زوجة متوفى عنها عام في كل زوجة متوفى عنها زوج متوفى عنها فانها تتربص ها اربعة اشهر وعشر يشمل المدخول بها وغير المدخول بها يشمل الحامل يشمل الحائل - 00:03:07ضَ

يشمل ذات الحيض الايسات واضح؟ كل متوفى عنها تتربص اربعة عشر ام عشرة هذا عموما هل يدخله التخصيص ام لا سيأتي وقوله وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هم. فالاولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل - 00:03:31ضَ

وغيرها والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها لكن ايوة. دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية وذلك ان سبيعة الاسلمية احسن الله اليك. وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال. فاذن لها النبي صلى الله عليه - 00:04:01ضَ

ان تتزوج وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كان متوفى عنها ام غيرها قوله ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر من حيث ان هذا الحديث عام في كل متوفى عنها - 00:04:23ضَ

خاص المتوفى عنها نعم خاص بكل متوفى عنها عام يشمل الحامل وغيرها مثل ما ذكرنا عام من حيث شمولة من حيث شموله للمدخول بها وغير المدخول بها وشموله لذوات الحيض - 00:04:48ضَ

وللايسات شمول الحاملات الحائلات من حيث العموم هذا عمومه يعم جميع الصور وخصوصه في المتوفى عنها يعني لا لا ينقل اربعة اشهر وعشرا الى غير المتوفى عنها لا يقال في المطلقة تنكث اربعة عشر اشهر وعشرا - 00:05:16ضَ

لانه لا يشملها النص ويذرون ازواجا وعام في جميع المتوفى عنهن ولو كانت صبية صغيرة عقد عليها ومات تمكن اربعة اشهر وعشر هذا هو المقصود. طيب لولا ورود قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:05:45ضَ

لشمل ذلك حتى الحاملات لكن جاء اخ ما يخص الحامل من ذلك العموم طيب ولاة الاحمال في لفظهن عموم ان كل حامل كل ولاة الاحمال اولى هذه من صيغ ايش - 00:06:11ضَ

العموم كأنه قال اللواتي يحملن ولاة الاحمال ها اجلهن ان يضعن حملهن صيغته في كل حامل صيغة هذا ان كل حامل سواء وضعت سواء كان عفوا متوفى عنها او لا - 00:06:37ضَ

فاجلها ان تضع حمله طيب وهناك قال اربعة اشهر كيف الجمع بينهم فمن العلماء من قال يبقى كل نص على عمومه لا يخصص سيكون المتوفى عنها زوجها حالة حالة ان تضع - 00:07:04ضَ

قبل الاربعة اشهر قبل العدة عدة الاربعة اشهر فتتم الى اربعة اشهر لو وضعت على ثلاثة اشهر نقول له هلا ما يكفي وقالوا تعتد ابعد الاجلين وهو قول علي وابن عباس قالوا انها تعتد - 00:07:38ضَ

ابعد الاجلين ولم يخص احدهما من الاخر بل جعلوه كاملا لكل حامل ولكل متوفى عنها زوج تعتد بأبعد الأجلين طيب لو اه لو اتمت الاربعة اشهر وعشرا وهي لم تضع - 00:08:06ضَ

قالوا الى ان خمسة اشهر ستة اشهر تسعة اشهر. ابعد الاجلين لكن بين هذا الحديث عفوا بين هذه الاية الاخرى ان عموم قوله وولاة والذين يتوفون ويذرون ازواجا يتربصن في السنة اربعة اشهر وعشرا انه في غير الحوامل - 00:08:35ضَ

فصار جزء من تلك العمومات خاص مخصوص بالحامل ملغى فيه ما يتعلق بالحامل لم يعملوه في جميع احوالها كانت حايل ابعد الاجلين بل قالوا يعني كأن الاية فيها ها والذين يتوفون يتوفون منكم ويذرون ازواجا ازواجا يتربصن اربعة اشهر وعشرا - 00:09:14ضَ

ان كنا غير حوامل لان الحوامل مبينات في الاية الاخرى انها اضجلهن ان يضعن اجلهن سواء كان قبل الاربعة او بعد الاربعة العبرة في وضع الحب الدليل على هذا حديث السبيعة والاسلمية - 00:09:41ضَ

لولا حديث السبيعة كان العمل بالنصين اولى من تخصيص احدهما يصير انه يصير فيه الغاء فلذلك خصص الاية الاية الاولى العامة بالاية الثانية الخاصة بالحوامل العامة فيك جميع احوال الحوامل - 00:10:04ضَ

خاصة بالحوامل دون غيرهن من النساء واضح؟ عامة في جميع احوال الحوائل. الحوامل سواء وضعت اه تمت اربعة اشهر وعشرا او قبلها او بعدها في جميع احوالها اجلها ان تضع حملها - 00:10:32ضَ

فلذلك حديث السبيعة لما مات زوجها وضعت بعده بليالي فتزينت للخطاب اخذت من ظاهر قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اما باجتهادها واذ اعدها ابن حزم انها من لما عدد - 00:10:57ضَ

ها قال من الذين افتوا سبيعة الاسلمية ايش؟ لانها اخذت بهذا الظاهر الاية اعدها من المجتهدات وعد ابو السنابل ها لما جاءها ابن بعكك احد احمائها وقال لها لا والله لا تنكحين حتى - 00:11:20ضَ

تتربصي اربعة اشهر وعشرة. قال ايضا عده من ايش من المفتين مجتهدين مع انه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل اي اخطأ لغة الحجاز وهنا اما انها اجتهدت او سألت - 00:11:45ضَ

سألت من افتاها فلما قال لها ابو السنابل ذلك ذهبت قالت وضعت عليها ثيابها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقالت يا رسول الله انه اب السنابل يقول كذا وكذا قال كذب ابو السنابل - 00:12:06ضَ

ان شئت فتزوجت فدل انه ان قوله يتربصن باربعة اشهر اه بانفسنا اربعة اشهر وعشرا عام مخصوص عام مخصوص او عام دخل له الخصوص بالاية ولاية الاحمال ليضعن حنبل طيب هذا بالنسبة اذا كان - 00:12:24ضَ

آآ الصورة ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر لعموم قوله ازواجا يتربصن اربعة اشهر مخصوص بقوله وولاة الاحمال ان يضع اجلهن ان يضعن حملهن والدليل المبين لهذا التخصيص هو - 00:12:56ضَ

الحديث ولولا الحديث لما قيل بالتخصيص قيل يعمل بكل من النصين تتربص ابعد الاجلين كما قال علي رضي الله عنه. لان علي لم يبلغه الحديث فاخذ على الاصل نعم هذا اذا قام دليل على التخصيص. وهو حديث سبيعة الاسلمية - 00:13:24ضَ

احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله ثانيا وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر. عمل بالراجح. هم. يعني ما نخصص بالتحكم ان التخصيص مثل النسخ يحتاج الى - 00:13:50ضَ

دليل يدل عليه مثل المسألة التي قبل قليل لولا وجود حديث السبيعة الاسلمية لاخذنا باعمال النصين او او العمومين العمومين على ما هما عليه بابعد الاجلين مثال هذه المسألة الثانية - 00:14:10ضَ

مثاله مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:14:32ضَ

الاول خاص في تحية المسجد. انتم لاحظتم ظاهر النص النص الاول قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس من من ادوات العموم الشرط وقوله اذا دخل هذي شرط فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:14:52ضَ

اذا دخل هل قال اذا دخل في وقت النهي او في غير وقت النهي؟ ولا عمم عمن اذا دخل كانه قال اذا دخل في اي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا ظاهر النص - 00:15:15ضَ

العموم في جميع الاوقات. فهذا النص عام في الاوقات عام في الاوقات لانه قال اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في الاوقات لكنه خاص في الركعتين. قوله حتى يصلي ركعتين - 00:15:31ضَ

اي ركعة ركعة المسجد لو اراد ان يصلي الظحى عفوا الضحى آآ ليس وقت نهي اراد ان يصلي او نقول من اراد ان يصلي الضحى بعد طلوع الشمس مباشرة قبل ان ترتفع - 00:15:57ضَ

ها مستعجل عنده شغل وطلعت الشمس. وهو اصلا جالس في المسجد ما عنده تحية مسجد لانه هو جالس من بعد الفجر فلما طلعت الشمس واشرقت نظر الى التقويم واذا بها تطلع الشمس كذا - 00:16:16ضَ

الساعة كذا وقال اصلي هذا وقت نهي هذا وقت نهي قال الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين قلنا الحديث خاص في تحية المسجد ليس في الضحى - 00:16:35ضَ

او في غيرها واضح هذا مراده طيب لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لاحظ قال لا صلاة لا هنا نفي متضمن للنهي اي لا تصلوا كيف تفرق بين الناهية والنافية - 00:16:56ضَ

الناهية تدخل على الافعال والناهية تدخل على نسمع الصلاح فعل ولا انه ولا فعل كلمة صلاة ها؟ اسم. اذا الداخل عليها لكن لو قال لا تصلوا وقد تدخل النافية على على الفعل - 00:17:19ضَ

لكنها لا لا تظهر عليها الجزم مثل لا يبيع بعضكم اما لا يبع الناهية لا يبيع فهي النافية طيب لكنها مظمنة النهي اذا دخل لا صلاة هذا عموم. في جميع الاوقات - 00:17:47ضَ

عفوا عموم في جميع الصلوات بعد الصبح خصوص بهذا الوقت ولا صلاة بعد العصر عام في جميع الصلوات خاص بايش العصر فكيف العمل بين هذه الاحاديث اقرأ انا اول خاص - 00:18:11ضَ

الاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت. نعم. اذا دخل احدكم كانه قال في اي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. خاص في ركعتي المسجد لا يصلي غيرها نعم - 00:18:36ضَ

والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة. قال حتى تطلع الشمس اه عفوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد العصر حتى تغرب الشمس خص هذين الوقتين لكن عام قال لا صلاة مطلقا. ظاهرة حتى الفريضة - 00:18:57ضَ

ظاهر اللفو حتى الفريظة لكن جاء ما يدل على ان الفريضة تفعل نعم يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول. لاحظ ان الجمهور قالوا كل نفل لا يفعل - 00:19:14ضَ

ولا يصح وقت النهي. لا تحية مسجد ولا غيره من اين اخذوا قالوا قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المراد به في غير اوقات النهي المراد به في غير اوقاتنا - 00:19:40ضَ

لعموم لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر فخصصوا اذا دخل المسجد وغيرها والنوافل من هذا العموم وجعلوا عموم لا صلاة بعد الصبح عموما اه غير مخصوص ليس لم يدخل له تخصيص - 00:19:59ضَ

بين الشيخ يقول الراجح اخذ بقول الشافعية الراجح تخصيص عموم الاول وهو اذا دخل اه عفوا تخصيص عموم الثاني وهو قوله لا صلاة بالاول وهو قوله تحية المسجد. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:20:27ضَ

هذا المراد فتجوز فتجوز تحية المسجد في الاوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها وانما رجحنا ذلك هذا الكلام. ايوة. لان تخصيص عموم قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة واعادة الجماعة - 00:20:50ضَ

فضعف عمومه. هم لما نظروا من جوزوا هذا نظروا قالوا انه جاء ما يدل على انه اه تفعل اشياء ولو في وقت النهي مثل من قضى فريضة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 00:21:11ضَ

لا كفارة لها الا ذلك فاذا ذكرها قد يكون في وقت نهي وهي فريضة يجب المبادرة اليها واحد ثانيا قال ايش؟ اعادة الجماعة. لما صلى في منى في مسجد مسجد الخيف - 00:21:38ضَ

صلى الصبح باصحابه فاذا برجلين لم يصليا مع الناس فدعي بدعاهما فجيء اليه جيء بهما اليه وفرائسهما ترتعد. خاف من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في - 00:21:56ضَ

صلوا في خيامهم وجاؤوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجلسوا قال اذا صليتم في رحالك لا تفعلوا فاذا صليتم في رحالكم في رحالكم. ثم جئتم الى جماعة فصلوا معهم - 00:22:16ضَ

تكن لكم نافلة امرهم باعادة الجماعة وهي ناف الاكمل ما هو الوقت وقت نهائي ولا وقت سباحة بعد الفجر لا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يصلوا ولو كانوا صلوا صلوا في في رحالهم فهي لهم نافلة - 00:22:33ضَ

دل على انه يجوز فعل ما له سبب ولذلك ايضا حديث من يتصدق على هذا لما صلى الصبح النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل متأخرا بعدما سلم فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى معه - 00:23:00ضَ

الذي صلى معه بالنسبة له نعم. نافلة وبعد الصبح وحديث بلال يا رسول الله لما سأله ما سمعتم دف او دف نعليك في الجنة فاخبرني بارجى عمل قال ما توضأت ساعة من ليل او نهار الا صليت ركعتين - 00:23:26ضَ

فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له الا النهل لا تفعل في وقت النهي دل على ان الوضوء سبب اي نعم سبب لركعتين تكون ركعتاه من ذوات الاسباب - 00:23:51ضَ

وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اي ساعة من ليل او نهار ومعلوم ان الطواف له ركعتان فدل هذا هذه كلها مما - 00:24:08ضَ

اضعفت عموم لا صلاة بعد الصبح لا يصح ان تصلي تقضي صلاتك ويصح ان تعيد الجماعة لسبب او عاده بدون سبب اللي دخلوا مع او تصلي مع شخص لاجل صدقة علي او وضوء - 00:24:25ضَ

ركعتي وضوء او طواف ركعتي طواف ما يطوف بعض الناس يطوف بعد الفجر كثير من يطول بعد الفجر ثم ينتهي قبل طلوع الشمس او مع طلوع الشمس فيصلي لا حرج - 00:24:48ضَ

وان اخر فهو احسن من اخر حتى ترتفع الشمس ينتظر حتى ترتفع الشمس هذا احسن وقد صنعها عمر لما طاف طواف الوداع خرج حتى بلغ ذا طوى فنزل وصلى الركعتين بذي طوى - 00:25:03ضَ

لانه انتهى من الطواف قبل طلوع الشمس صراحة ان يكون ذو طوى داخل حدود الحرم وان كان ليس في المسجد وهذي يستدلون بها العلماء الى شيء اخر انه اذا صحته ركعتي الطواف ولو خارج المسجد ما دمت في في الحرم حدود الحرم ومكة - 00:25:24ضَ

اذا هذا اذا لم يقم دليل على التخصيص يخصص آآ احدهما براجح يعني او يعمل بدليل مرجح احسن الله اليكم قال فتجوز تحية المسجد في الاوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. وانما رجحنا ذلك بان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية - 00:25:48ضَ

مسجد كقظاء المفروضة وهي اعادة الجماعة فظعف عمومه. هم. ثالثا لان الدليل على انه الادلة اضعفت عموم الاول. او اضعفت عموم الثاني لا صلاة. نعم ثالثا وان لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني. وجبل العمل بكل منهما. فيما لا يتعارضان فيه - 00:26:21ضَ

والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. واضح ان لم يقم دليل مثل المسألة الاولى تربصن بانفسنا اربعة اشهر المتوفى عنها. مع ولاة الاحمال اجرهن ان يضعن حملهن ماذا لما لم يبلغ الدليل لعلي؟ حديث سبيعة ماذا صنع - 00:26:48ضَ

هو ابن عباس عملوا بعموم بعموم الحديثين بعموم الايتين وقالوا ابعد الاجلين عملوا بالنصين وقالوا تتربص ابعد الاجلين والصورة التي لا والتوقف في الصورة التي يتعارظان فيها يتوقف اذا عملت بهذا الغيت هذا - 00:27:16ضَ

هنا يقود توقف تقول لا ادري اسأل غيري انا هذه المسألة ليس عندي فيها قوم الا اذا وجد مرجحا يؤيد احدهما والمرجحات كثيرة كما سيأتي في في ترتيب الادلة بعدها لذلك وردها المصنف ترتيب بين الادلة بعد التعارض والترجيح - 00:27:47ضَ

لانه ينبني على ذلك اذا اردنا ان نقدم احد الادلة على الاخر ننظر في الرتبة القطع على الظن يقدم فنقول هذا نعمل به لان قطعي اما قطعي الدلالة او قطعي الثبوت والثاني - 00:28:10ضَ

نتركه لانه ظني اما ظني الدلالة او ظني الثبوت فعند ذلك اعمالنا الاقوى وسيأتي ذلك يعني شرحة نعم ولكن لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر هذا تنبيه - 00:28:30ضَ

هذا تنبيه يصلح ان يكون في اول المبحث. عند لما ذكر التعارض ها ان يكون يذكر هذا لا يمكن تعارض الحقيقي بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع - 00:28:50ضَ

ولا النسخ ولا الترجيح لابد اما ان يمكن الجمع واما ان يكون احدهم ناسخا والاخر منسوخا واما ان يرجح احدهما على الاخر باحد الوجوه المرجحات التي ينبني عليها مسألة معرفة مراتب الادلة - 00:29:09ضَ

وتنبني على مسألة مراتب الادلة هذي لا بد تحفظ او ان الانسان لم يبلغ ان يفهم ذلك قد يكون المشكلة من جهة فهمه من جهة فهمي هو او عدم بلوغه - 00:29:30ضَ

لوجه الجمع نعم رحمه الله لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا ينكر فيه الجمع. ولا النسخ ولا الترجيح لان النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه منزلا من لدن حكيم خبير عز وجل - 00:29:50ضَ

فصلت اياته فصل معهم احكمت اياته ثم فصلت هو محكم لا فيه نقظ ولا نقص فصلت بينت وتبيان لكل شيء نزلنا اليك الذكر لتبين للناس فنزل اليهم كذلك في السنة - 00:30:14ضَ

لكن يبلغه من؟ يبلغه ويقصر عنه ما يقصر عنه من يقصر عنه؟ نعم والرسول والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله اعلم - 00:30:40ضَ

لقصور او تقصيره بقصوره المشاهدين ليسوا على طبقة واحدة منهم من هو مجتهد في النظريات قوي لكنه في المرويات ضعيف يعني قليل الرواية ومنهم العكس كثير المرويات الاستنباط او قليل ليس ابدا - 00:30:59ضَ

ولذلك قالوا للامام احمد سألوه عن طبقات من المجتهدين فسألوه عن الاوزاعي عن الشافعي قال حديث صحيح ورأي صحيح العقل الشافعي كبير جدا. حديث صحيح يستدل بالاحاديث الصحيحة مالك قال حديث صحيح ورأي ضعيف - 00:31:25ضَ

لا يعمل الرأي اكثرها اما للرواية او للاثر عن الصحابة الاوزاعي قال رأي صحيح وحديث ضعيف عفوا اه الثوري الثوري قال حديث صحيح حديث رأي صحيح وحديث ضعيف اثاره كتابه الجامع - 00:31:57ضَ

كان على براسيل وبنا على مقطوعات والا هو الرأي الاوزاعي قال رأي ضعيف وحديث ضعيف الاجتهاد ليس وكذلك بناءها فقهه على مراسيل مقطوعات وما شابهها هذا هو مراتبي للمجتهدين ما يعني انهم هم ضعفاء في الرواية لا - 00:32:29ضَ

الذي بنوا عليه الفقه الاجتهاد المهم يقول قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره احيانا صوري اما في الرأي واما الرواية ما يبلغه الحديث ليس من الذي يكون لذلك الشافعي - 00:32:58ضَ

يقال لاحمد اذا انتم اعلم بالحديث مني فاذا صح الحديث فاعلموني او اخبرني به سواء كان حجازيا او عراقيا او شاميا او مصريا لان اهله لان الشافعي اول تفقه كان في مكة - 00:33:21ضَ

ثم على مالك لزم ما لك النحو عشر سنين كان حجازي الرأي الحديث وكان اهل الحجاز سيئي الرأي في اهل العراق من النوم اهل آآ يعني رأي ونظر ورواية اه ظعيفة عندهم دخلتها اشياء - 00:33:42ضَ

فلما رحل الى العراق ووجد اصحاب ابي حنيفة وهو جالس محمد بن الحسن وناظره ووجد عندهم حديثا كثيرا صحيحا المجالسة مع احمد واذا بالاحاديث الصحيح كثيرة ومن مهدي وغيرهم فقال عند ذلك اذا - 00:34:10ضَ

صح الهدي انتم. اعلم بالحديث مني وبعضهم يحمل ذلك على حديث اهل العراق يعني انتم اعلم بالحديث مني يعني حديث اهل العراق. فاخبرني بما صح على كل هذه من جهة او او لتقصيره احيانا ما ما يبحث - 00:34:32ضَ

ما يدقق يقلد غيره كذا في الجمع بين الادلة فيقع يقع له انه يظن انه فيه نوع تناقض او فيه كذا هو ليس الحقيقة ليس بين بينهما لابد ان يكون احدهما - 00:34:56ضَ

ناسخا والاخر منسوخا. هذا كله في الصحيح والا عمر بالترجيح احدهما صح من الترجيح ينبني على معرفة مراتب الادلة هو الفصل الذي بعده الترتيب من الادلة. نعم. قال المصنف رحمه الله الترتيب بين الادلة اذا اتفقت اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب - 00:35:17ضَ

والسنة والاجماع والقياس. يعني فهمنا ان الادلة عند المصنف حسب هذا الكتاب هي هذه الاربعة وقلنا ان الكتاب والسنة اصل والاجماع فرع عنهما والقياس فرع عليهما. نعم اتفقت على حكم. ايوا - 00:35:43ضَ

اتفقت اه على حكم او انفرد احدهما من غير معارض وجب اثباته. نعم لو انه اتفقت الادلة هذه كلها ولذلك تجد بعض العلماء يقول لك هذا المسألة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع والقياس. ثم يذكر لك وجوه هذه الامور كلها - 00:36:04ضَ

تتفق تتوافق هذي واحيانا ينفرد بها احدهما يكون الدليل من الجماع لم يجدوا فيه دليلا مثلا من السنة او نحوه يكون الدليل فقط القياس ولم يعارضه غيره من هذه الاربعة - 00:36:26ضَ

فاذا لم يعارضه غيره وجب اثباته لكن المشكلة اذا تعارضت مثل ما تقدم معنا وجوه بعض التعارض وين تعارضت وان تعارضت وامكن الجمع وجب الجمع. مثل ما تقدم وجب الجمع اما بحمل العام على الخاص ها - 00:36:45ضَ

واما تخصيص عموم احدهما بوجه او عموم الوجه والترجيح بينهما وان لم ينكر الجمع عمل بالنسخ ان تمت شروطه مثل ما تقدم اذا عرف اذا لم يمكن الجمع وعرف التاريخ - 00:37:06ضَ

عرف التاريخ اما اذا الجمع لا يلجأ الى النسخ لان النسخ الغاء لاحد الدليلين والاصل في في الاحكام في الادلة الاحكام والاصل في الاحكام البقاء والثبوت والمنسوخ قليل لنا الجيلي الا عند تعذر الجمع - 00:37:27ضَ

وان لم يمكن ان نسخ وجب الترجيح. نعم يعني لم يمكن الجمع ولا معرفة الناسخ وجب الترجيح والترجيح ينبني عليه ايوه فيرجح من الكتاب والسنة. هم. النص على الظاهر. يرجح من الكتاب والسنة - 00:37:51ضَ

يعني لو انه ظهر لنا ان نتعارض بين اية واية او حديث وحديث او حديث واية هذه صور ها تعارظ في الظاهر بين اية واية وبين حديث وحديث او بين اية - 00:38:14ضَ

وحديث كيف نعمل يرجح بماذا؟ فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر لو تعارض نص مع ظاهر النص الذي لا يحتمل غير المنصوص عليه الذي لا يحتمل غير المنصوص عليه هذا هو النص - 00:38:33ضَ

الظاهر هو الذي يدل على الشي دلالة ظاهرة لكن يحتمل غيره مع انه هو ارجح وعكسه المؤول كما سيأتي قدم النص على الظاهر ايوه الظاهر على المؤول ها اذا تعارض عندنا لان النص والظاهر امره واضح هذا منصوص عليه قطعي - 00:38:52ضَ

ولا يعني احتمال فنقول اذا الظاهر هذا على غير ظاهره لان النص قطع الامر وبينه لانه النص لا يحتمل غيره هذا كله اذا لم لم نتمكن من معرفة النسخ ولم نتمكن من الترجيح - 00:39:29ضَ

ها عفوا نتمكن من الجمع ولم نتمكن من النسخ لجأنا الى الترجيح فنرجح الظاهر على عفوا النص على الظاهر ونرجح الظاهر على المؤول لو كان عندنا نصان احدهما فيه ظهور - 00:39:53ضَ

ويغلب الظن انه مع انه فيه احتمال على الوجه الثاني ان المراد به المجاز الاخر الملغى يسمى مأول ها يرجح يعني مثل حديث لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي - 00:40:14ضَ

فهنا محتمل ظاهر الحديث ان المراد بالولي ولي المرأة الحرة ولي المرأة الحرة ابوها ها اخوها مله عليها الولاية هذا هو الظاهر. هذا كلام العرب ظاهر الكرامة. ويحتمل احتمالا ظعيفا ان المراد - 00:40:34ضَ

بالولي السيد وليها سيدها والمراد بالمرأة الامة لكن هذا الظاهر اقوى ظاهر اللغة دلائل اللغة المرأة انما نهيت عن مباشرة النكاح لانه فيها فيها يعني اه قبح بالنسبة لها ان تكون متشوفة الى الوطء - 00:40:56ضَ

ونحو ذلك ما يليق لا زالت الناس في جميع الملل والنحل والطبقات لا تزوج المرأة نفسها الا في حالات يكونون خرجوا عن قوانين الاعراف السائدة الصحيح اذا المراد بالولي الذي يباشر النكاح. قوله عز وجل - 00:41:28ضَ

الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الا ان تعفو هي او يعفو وليها على القول الثاني بيد عقدته هو الذي عقد آآ لانها قد تكون صغيرة قد تكون مجنونة - 00:41:53ضَ

قد تكون سفيهة لا تحسن التصرف بالمال ما يلي اه الذي يلي مالها ابوها او اخوها الذي له عليها الولاية او نحو ذلك فدل ذلك على ان القول الثاني ان المراد بالولي السيد - 00:42:13ضَ

انه قول مؤول وملغى يقدم الظاهر على المؤول يعني لما اول الحنفية لما اولوا الحديث لا نكاح الا بولي. وان المراد به السيد نقول لا. نأخذ بالظاهر على هذا المؤول ونلغيه - 00:42:27ضَ

والمنطوق على المفهوم. اه. اذا كان تعارض نصان احدهما منطوق والاخر مفهوم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا هذا الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:42:56ضَ

الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه كما في الزيادة التي في اسنادها ضعف واجمع العلماء عليها صار اذا كان غلب على آآ غلب عليه النجاسة هنا تأثر اما اذا لم تغلب عليه النجاسة لم تظهر - 00:43:23ضَ

سيبقى على على عمومي سواء كان الماء كثيرا او قليلا لانه قال ان الماء طهور اطلق. صيغة العموم الماء فاذا سواء كان قليلا او كثيرا طيب هذا منطوق قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث او لم ينجز - 00:43:41ضَ

هذا من طوقه اذا بلغ قلتين لم ينجز. مفهومه اذا كان دون القلتين ينجز مفهوم اذا ما دون القلتين هذا المفهوم تعارض مع عموم المنطوق الاول وهو ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:44:15ضَ

تعارض المنطوق والمفهوم وبايهما نأخذ مالك رحمه الله اخذ بهذا قال ان الماء طهور وهذا منطوق وعرضه مفهوم فقدم هذا المنطوق على المفهوم المفهوم لان المفهوم هو ما دل على الشيء في غير محل - 00:44:42ضَ

النطق يعني قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينطق على نطق بانه لا يحمل الخبث اذا بلغ قلته. نطق اذا بلغ قلتين. لكن ما دون القلتين؟ مسكوت عنه - 00:45:09ضَ

اسكت عنه قد يحمل وقد لا يحمل هو مفهومه انه لا يحمل. عفوا مفهومه انه يحمل مطلقا ظهرت النجاسة او لم تظهر هذا مفهوم اما ان الماء طهور هذا منطوق فيقدم. هذا المراد - 00:45:29ضَ

نعم والمثبت على النافل مثبت. والمثبت على النافي. نعم اذا الرواة رووا حديثا احدهما اثبت الشيء مثل ما مر معنا والنافي يقدم المثبت على النافي يقول رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى - 00:45:49ضَ

اربع ركعات قبل الظهر حديث عائشة حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الظهر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى. وحديث ان النبي ما صلى الضحى - 00:46:10ضَ

وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حفصة صامت تسع ذي الحجة. حديث عائشة انه ما صام ذي الحجة من يقدم المثبت لان معه زيادة علم معه زيادة علم والنافي قصاراه ان يحكي انه لا - 00:46:31ضَ

لا يدري لو كان يدري عن شيء لاثبته فهو ينفي هنا في العلم بشيء لا ينفي وقوعه او عدم العلم بالشيء لا يعني ها العلم بالعدم عدم العلم بشيء لا يعني - 00:46:50ضَ

العلم بالعدم لا انت العلم لانك لا تدري اما ان الشيء معدوم في حقيقة الحال لا هذا هو المثبت مقدم على النافي نعم كل هذا اذا صحت الاسانيد والناقل عن الاصل على على المبقي عليه. لان مع الناقل زيادة علم. الاصل مثلا الاصل في الاشياء الاباحة - 00:47:15ضَ

ها قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا والا لغير الله ها قال لا اجد في ما اوحي لي - 00:47:45ضَ

هذه نزلت في مكة ها مكية سابقة لكن لما لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اكل السباع والنهي عن اكل كل ذي ناب من السباع والنهي عن اكل ذي مخلب والناهي عن - 00:48:01ضَ

عن كذا وعن كذا وعن كذا ورووها هذا مثبت هذا مثبت وجاءت بعده هجرة فاذا يقدم يقدم الناقل عن الاصل الناقل عن الاصل لان الاصل الاباحة والناقل نقل عن ذلك الاصل - 00:48:21ضَ

الى التحريم مما يدل على انه معه زيادة الاصل في الاشياء الاباحة اول اصل يعني نهى عن كذا هذا اثبات او الصيغة تدل على النقل رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا - 00:48:44ضَ

تعبير رخص تدل اذا رخص في الحجامة للصائم رخص بالحجامة للصائم مع حديث افطر الحاجم والمحجوم عبارة ترخص تدل على ان كان هناك قبل ذلك تشديد ثم رخص هي عبارة ناقلة - 00:49:05ضَ

وهكذا بعده والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. نعم العامل محفوظ هذا اصطلاح يقول لك هذا عام محفوظ بمعنى انه حفظ عمومه اما اذا دخله التخصيص يكون عام مخصوص - 00:49:26ضَ

او عام اريد به الخصوص هنا يقول لك على غير المحفوظ يعني مثلا اللي مر معنا المسألة تذكرونها هذي قبل قليل اذا دخل احدكم المسجد فلا عام لا صلاة بعد الصبح - 00:49:47ضَ

هذا عام واضح ثم دخله اعادة الجماعة ودخله القضاء المفروظة هل يصلي اذا ذكرها ومن يتصدق على هذا كل هذه دخلته فخصصته فصار عمومه غير محفوظ فاذا عارضه عام محفوظ - 00:50:04ضَ

بقي عمومه يقدم العام المحفوظ العامل المخصوص العامل محفوظ وتصورت ما هو؟ عام بقي عمومه لم يدخله تخصيص. ما دخله تخصيص. هذا عام يعني حفظ آآ عمومه. حفظ عموما عارظه حديث اخر - 00:50:33ضَ

دخله تخصيص دخله يعني بالاية دعني ننظر للاية. مم. الاية الذين يتوفون ويذرون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذا عام ها لكن دخله خصوص وولاة الاحمال ان اجلهن ان يضعن حمله - 00:50:56ضَ

فيقدم ولاة الاحماد العموم كل حامل ها سواء كانت حاملا وضعت قبل الاربعة اشهر او حاملا وضعت بعد الاربعة اشهر. عمومه بقي ما دخله تخصيص بينما اية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر دخلها اخو تخصيص - 00:51:15ضَ

ويقدم عموم ولاة الاحمال على عموم يتربصن. اذن بعده بنختم وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه على ما دونه آآ هذا ما كانت صفات هذا من حيث الرواية - 00:51:38ضَ

من حيث الرواية ايهما اظبط من الاخر صفات القبول من حيث الظبط من حيث العدالة من حيث الجهالة المعرفة يقدم على ما دونه في الرواية يقال هذا اصح حديث فلان اصح من حديث يقدم - 00:51:56ضَ

مثل ما تقدم معنا مثال في قضية حديث بشرى على حديث طلق بن علي قالوا حديث بشرى رواة اكثر ومصححوه اكثر فقدم واخذ به من مسل ذكره فليتوظأ. وصاحب القصة - 00:52:17ضَ

وصاحب القصة الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر ان محمدا رسول الله ان محمدا رسول الله الله اكبر الله اكبر لا اله نعم وصاحب القصة على غيره. نعم مر معنا حديث - 00:52:34ضَ

ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال باوى وحلال وحديث ابن عباس ان وهو كان دون سن البلوغ انه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو محرم. يقول حديث ميمونة مقدم - 00:53:47ضَ

لانها هي صاحبة القصة. فهي ادرى وكذلك ما سانده غيره قواه غيره يقدم هذا بالنسبة تعارض دلائل الكتاب والسنة اذا لم يوجد يعمل يمكن الجمع بينهما ولا معرفة النسخ نرجح بهذه المرجحات - 00:54:05ضَ

طيب ويقدم من الاجماع القطعي على الظن لو تعارض اجماعا اجماع قطعي عرفناه استطعنا بوقوعه واجماع ظني مظنون مثل ما يسمونه الاجماع السكوتي قاله احد الفقهاء واشتهر ولم يعارضه احد وبلغهم وليس ما يمنع ان يعترضوا - 00:54:31ضَ

ها فهنا نقول هنا اجماع قطعي تعارض مع اجماع ظني فسكوتهم عنه قد يكون لانهم ليس لانهم يوافقونه ولكن لانهم عرفوا انه خالف يا جماعة فسكتوا عنه فليس اجماعهم صحيح - 00:54:58ضَ

وهذا نادر ان ان يتعارض اجماعا لا ظن ولا قطع. نادر ان في الحكاية ما يحكيه بعض الناس فهما تجد من الناس من يقول لا لا هذا العكس الاجماع هو العكس - 00:55:18ضَ

ويقدم من القياس الجلي على الخدي. لو اه قاس عالمان مسألتان مسألتين على مسائل فنظرنا واذا هذا قياس جلي العلة منصوص عليها ولما قاس واذا ومنطبقة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الاصل. والعلة منصوص عليها هذا جلي - 00:55:33ضَ

والاخر خفي. العلة التي ذكرها مستنبطة ها ولم يقطع بنفي الفارق نقول ايش هذا القياس الجلي من قياسك ويقدم يقدم هذا بالنسبة لدروس اليوم وبقي الكلام على المفتي والمستفتي واجتهاد التقليد ان شاء الله في الدرس المقبل. والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:55:57ضَ

مبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة - 00:56:25ضَ

انك انت الوهاب اللهم اصلحه احوالنا واعمالنا وقلوبنا وسدد السنتنا واصلح ولاة امورنا واهديهم سبل سلام يا ذا الجلال والاكرام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:56:39ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:56:59ضَ